النص المفهرس

صفحات 41-60

◌َِّ فضى باليمنِ في بنتٍ وأُختٍ فجعلَ للبنتِ النصفَ والأختِ
النصفَ . ( عب ).
٣٠٥٤٦ ـ عن الأسود أن معاذاً قضى باليمن في ابنةٍ وأُختٍ فجعل للابنة
النصفَ وللأختِ النصف. ( عن).
٣٠٥٤٧ ٣ عن قبيصة بن ذؤيبٍ قال : جاءتِ الجدةُ إِلى أني بكر
تطلبُ ميراثها من ابن ابنها أو ابتها فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أجدُ
لكِ في كتاب الله شيئاً ولا سمعتُ من رسول الله ◌ٍَّ يقضي لكِ بشيءٍ
وسأسأل الناس العشبية ! فلما صلى الظهرَ أقبل على الناس فقال : إِن الجدةَ
أتني تسألني ميراثها من أن ابنها أو ان بنتها وإني لم أجدْ لها في كتاب الله
شيئاً ولم أسمع النبي ◌َّ يقضي لها بشيء قبل سمع أحدٌ منكم من رسول الله
فيها شيئاً؟ فتام المغيرة بن شعبة فقال: شهدتُ رسول الله صالح
يقضي لها السدسَ . فقال: مَن معاثَ؟ فَشَهِدَ محمدُ بن مسلمة ، فأعطاها
أبو بكر السدسَ ؛ فلما جاءتْ خلافة عمر رضي الله عنه جاءتُه الجدةُ التي
تخالفُها فقال عمر: إِنما كان القضاء في غيرك ولكنْ إِذا اجتمعتُمًا فالسدسُ
بينكما وأتكما خلتْ به فهو لها. (مالك، عب، ص)(١).
(١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث الجدة رقم (٤).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الفرائض باب في الجدة رقم
(٢٨٧٧) م.
كنز / ١١
- ٤١ -
٦/٢

٣٠٥٤٨ _ عن محمد بن يحي بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي
ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثاً ولا عصبةً فرُفَعَ شأنه إِلى رسول الله
ـّم فسأل عنه عاصم بن عدي : هل تركَ من أحدٍ؟ فقال : يا رسول الله
ما ترك أحداً، فدفعَ رسولُ اللهِ وَّيِ ماله إلى ان أُخته أبي لبابة بن
عبد المنذر. (ص؛ وسنده صحيح) .
٣٠٥٤٩ - ﴿ مسند زيد بن ثابت﴾ عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت
يُشركُ الجدَّ مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاهُ
الثلث وكان للاخوة والأخوات ما بقي، ويقاسِمُ بالأخِ للأب ثم يردٌ
على أخيه، ولا يورثُ أخاً لأمرٍ مع جدٍ شيئاً، ويقاسمُ بالإخوة من الأب
الأخوات من الأب والأم ولا يُورِثهم شيئاً، وإِذا كان أخٌ للأب والأم
أعطاه النصفَ، وإِذا كان أخواتُ وجدٌ أعطاءُ مع الأخوات الثلثَ ولمن
الثلثان، فان كانتا انتين أعطاهما النصفَ وله النصفُ. (عب).
٣٠٥٥٠ - ﴿أيضاً﴾ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن
خارجة بن زيد عن زيد بن ثابتٍ أنه أولُ مَن عالَ في الفرائض، وأكثرُ
ما بلغ العولُ مثلُ ثلثي رأس الفريضة. (ص).
٣٠٥٥١ - ﴿أيضاً﴾ في زوجٍ وأبوين: للزوجِ النصفُ، وللأم
ثلثُ ما بقي، وللأب الفضلُ. (عب) .
٣٠٥٥٢ - أيضاً عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين
- ٤٢ -

أيتهما كانتْ أقربَ فبي أولى، وكان ابن مسعود يُساوى بينهن إِذا كانت
أقربَ أو لم تكن أقرب. (عب).
٣٠٥٥٣ - أيضاً عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يُعطي أهل
الفرائضِ فرائضُهم ويجعلُ ما بقي في بيتِ المال. ( عب ).
٣٠٥٥٤ - ﴿ أيضاً﴾ عن زيد بن ثابت أنه ورَّت الأحياء من الأموات
ولم يورث الموتى بعضبم من بعضٍ وكان ذلك يوم الحرة. (عب).
٣٠٥٥٥ - ( مسند أبي هريرة﴾ يا أبا هريرة! تعلموا الفرائضَ ا
وعلّموها ! فانه نصفُ العلم وهو يُنسى، وهو أَولُ شيءٍ يُنزعُ من أُمتي.
(هـ، ك - عن أبي هريرة)(١).
٣٠٥٥٦ - عن إبراهيم قال، خالفَ ان عباس أهلَ الصلاة في زوجٍ
وأبوين، فجعل النصفَ للزوج، وللأم الثلثُ من رأس المال، وللأب
ما بقي. ( عب ) .
٣٠٥٥٧ - عن عكرمة قال: أرسلني انُ عباس إلى زيد بن ثابت أسألُه
عن زوجٍ وأبوين فقال: للزوج النصفُ، وللأم الثلثُ مما بقي ، وللأب
الفضلُ ؛ فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدتَه أمْ رأيٌ تراه ؟ قال :
(١) أخرجه ابن ماجة كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم (٢٧١٩)
وقال في الزوائد : في اسناده حفص بن عمر قال ابن عدي : قليل الحديث
وحديثه كما قال البخاري : منكر . ص .
- ٤٣
:
١
!

رَأيُّ أراه، لا أرى أنْ أُفضِلِ أُمَاً على أَبٍ، وكان لنُ عباس يجعلُ لها
الثلثَ من جميع المالِ. (عب).
٣٠٥٥٨ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء انَ عباس رجلٌ
فقال : رجلُ ◌ُوَفيَ وتَركَ ابْتَه وُخْتَه لأبيه وأمه؟ فقال ابنُ عباس:
لابنته النصفُ وليس لأخته شيء فما بقي فهو لمصبته، فقال له الرجلُ :
إِن عمرَ قد قضى بغير ذلك، قد جعل للاخت النصفَ والبنت النصفَ،
فقال ابن عباس: أأنتم أعلمُ أَم اللهُ؛ حتى لقيتُ ان طاوسٍ فذكرتُ ذلك
له فقال ابن طاوس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقولُ: قال الله تعالى :
﴿ إِنِ امرؤْ هلكَ ليس له ولدْ وله أُختُ فلها نصفُ ما تركَ ﴾ قال ابنُ
عباس فقلتُم: لها النصفُ وإِن كان له ولدٌ. (عب).
٣٠٥٥٩ - عن ابن عباس قال: وددتُ أني وهؤلاء الذين يخالفوني في
الفريضةِ نجتمعُ فَتضعُ أيدينا على الركن ثم نبتهلُ فنجعلُ لعنةَ اللهِ على
الكاذبين ! ما حكْمُ الله بما قالوا . ( ص، عب ).
٣٠٥٦٠ - عن ابن طاوسٍ عن أبيه قال : كان ابنَ عباس يقولُ في
السدى الذي حجبهُ الاخوةُ للأم: هو للاخوة ، لا يكونُ للأب؛ إِما
نقصتهُ الأمُّ ليكون للاخوة، قال ابن طاوسٍ: بلغني أن النبي ◌َّ أعطاه
السدس ، قال: فلقيتُ بعضَ وُلدِ ذلك الرجل الذي أعطي إِخوتُه السدس
فقال: بلغنا أنها كانت وصيةً لهم. (عب) .
- ٤٤ -

٣٠٥٦١ - عن ابن عباس قال؟ الميراثُ الولد فانتزع اللّهُ منه الزوج
والوالدِ . ( عب ).
٣٠٥٦٢ - عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعولُ الفرائضُ
يقولُ: المرأةُ والزوجُ والأب والأمُّ هؤلاء لا ينقصُون، إنما النقصانُ في
البنات والبنين والاخوة والأخواتِ . ( عب).
٣٠٥٦٣ - عن هذيل بن شرحبيل قال : جاء رجلُ إلى أبي موسى
الأشعري وسلمان بن ربيعة الباعلي فسألهما عن رجلٍ تَرَكَ ابْتَه وابنةَ ابنه
فقالا: للابنة النصف ، وليس لابنةِ الابن شيءٌ، وانتِ ابن مسعود ! فانه
سيتابعُنا، قال: فجاء الرجلُ إِلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا ، قال :
قد عللتُ إِذَاً وما أنا من المهتدين ولكن سأفضي فيها بقضاء رسول الله منخلاله
قضى رسولُ اللّهِ عَظِلّهِ في رجل رك ابنته وابنةَ ابنه وأُختَه فجعل للابنة
النصف، ولابنة الابن السنس وما بقي الأخت. (عب)(١).
٣٠٥٦٤ _ عن إبراهيم أن رسولَ اللهِعَظِيمٍ أطعَم ثلاثَ جدات
السدى أُمَّ أبيه وأُمَّ أُمِ الأم. (ص).
٣٠٥٦٥ - عن الحسن أنَّ الني مَ ◌ّةِ وَرَّتَ الجدةَ مع ابها. (ص).
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب الفرائض باب فرض ابنة الابن
(٢٣٠/٦) والصحيح عن الهزيل بلزاي لا بالذال كما هو في النسخة
المعتمدة الطبع. ص .
- ٤٥ -

٣٠٥٦٦ - عن زيد بن أسلم قال: جاءَ رجلٌ إِلى الني عَ ◌ّهِ فقال:
يا رسولَ الله؛ رجلٌ توفي وتركَ خالتهُ وعمتهُ، فقال النبي ◌َّهِ: الحالةُ
والعمةُ - يرددهما كذلك ينتظرُ الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فعاود
الرجلُ النِيَّ صَّةِ بعدَ ذلك، وعاودَ النبيُّ م٣َ مثل قوله ثلاث مراتٍ ،
فلم يأتهِ فيها شيءٍ، فقال النبيُّ عَّه: لم يأتي فيها شيءٍ. (عب).
٣٠٥٦٧ _ عن ابن مسعود أنه قضى في أُم وأخ من أُم: لأخيه السدس
وما بقي لأمه. (عب) .
٣٠٥٦٨ - عن الشعبي أنه قيل له: إِن أبا عبيدةَ ورَّثَ أختاً المال كلّه،
فقال الشعبي : من هو خير من أبي عبيدة قد فعلَ ذلك، كان عبدُ الله بن
مسعود يفعل ذلك. ( ص) .
٣٠٥٦٩ - عن ابن مسعود في رجل ترك ابنته واخته فقال: لهما
ئے
المالُ كلُّه . (ص) .
٣٠٥٧٠ - عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحقّ من لا سهم له (ص).
٣٠٥٧١ - عن جرير عن المغيرة عن أصحابه: كان على وأصحابه إِذا لم
يجلوا ذاسهم أعطوا القرابة، أعطوا بنتَ البنت المالَ كلّه والخالَ المال
وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة
وابنةَ العمر وابنةَ بنت الابن والجدَّ من قبل الأم وما قرب أو بعد إِذا كان
- ٤٦ --

رحماً فاه المالَ إِذا لم يوجدْ غيرُه، فان وُجدانةُ بنت وابنة أخت فالنصف
والنصفُ ، وإن كانت عمة وخالة فالتلتُ والناثانِ، وابنةُ الحال وابنة الحالة
الثلثُ والثلثان. (هق) (١) .
٣٠٥٧٢ - عن الحارث الأعور عن على في زوج وأبوين: الزوج
النصفُ، وللأم ثلثُ ما بقي. والأب سهمان. (ص، هق)(٢).
٣٠٥٧٣ - عن يحي بن الجزار عن على في زوجٍ وأبوين قال: الزوجِ
النصف. والأم الثلث، والأب السدس. (ص، هق وضعفه)(٣).
٣٠٥٧٤ - عن إبراهيم أن علياً وعبد الله بن مسعود كانا لا يورتان ان
الأخمع الجدِ . (هق) (٤).
٣٠٥٧٥ - عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ثال: حدّثت أن علياً
كان يُنزِلُ بي الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحدٌ من أصحاب النبي
عَلؤ يفعلُه غيره. (هق) (١).
٣٠٥٧٦ - عن الشعبي أن زيدين ثابت وعليا كانا يُورتان ثلاث
جدات ثنتين من قبل الأب وواحدةً من قبل الأم. (هق)(٦).
(١) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من قلب وريث ذوي الأرحام (٢١٧/٦) ص.
(٢و٣) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٨٨/٦) ص.
(٢٣١/٦) ص .
(٢و٥) =
(٢٣٦/٦ ) م .
(٦) أخرجه
.-

٣٠٥٧٧ - عن الشعي قال : كان عليْ وزيدْ يطعمان الجدةَ الثلث
أو الثلثين أو الثلاثَ السدس لا ينقصنَ منه ولا يزدْن عليه إِذا كانت
قريشُهن إلى الميتِ سواء ، فإن كانت إحداهن أقربَ فالسدسُ لها
دونهن (هق ) (١) .
٣٠٥٧٨ - عن جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيدبن ثابتٍ وعلي
ابن أبي طالبٍ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إِذا ترك المتوفَّى ابنا
فالمالُ له، فان تَرَكَ انين فالمالُ بينهما ، فإن ترك ثلاثة بنين فالمالُ بينهم
بالسويةِ ، فان تركَ بنين وبناتٍ فالمالُ بينهم للذكر مثل حظ الأثنين.
فان لم يتركْ ولداً للصلبِ وتَركَ بني ابن وبناتٍ ابن نسبُهم إلى الميتِ
واحدٌ فالمالُ بينهم للذكر مثل حظ الأثنين وم بمنزلة الولد إذا لم يكنْ
ولدٌ، وإِذا ترك ابناً وابن ابن فليس لابن الابن شيء، وكذلك إذا ترك
ابن ابن وأسفل منه ابنَ ابن وبنات ابن أسفل فليس الذي أسفل من ابن
الابن مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الأبن مع الابن شيء، قال: وإِن ترك
أباهُ ولم يترك أحدًاً غيرَه فله المالُ، وإذ ترك أباه وترك انا فللأب
المدسُ وما بقي فللابن وإِن ترك ابن ابن ولم يترك ابناً فابن الابن بمنزلة
الابن. ( هق ) (٢).
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٣٧/٦) ص.
(٢٣٨/٦) م .
(٢)
- ٤٨ -

٣٠٥٧٩ - عن الشعي في امرأة تركتْ ابني عمها، أحدُهما زوجُها
والآخرُ أخوها لأمها، في قولِ على وزيدٍ رضي الله عنهما: للزوجِ النصفُ
وللأخِ من الأمِ السدسُ وهما شريكان فيما بقي؛ وفي قولِ عبد الله: الزوجِ
النصفُ وللأخِ من الأم ما قي . (هق)(١).
٣٠٥٨٠ _ عن الشعبي قال: كان عبدُ الله لا يُوَرِّثُ مواليَ مع ذي
رحمٍ شيئاً، وكان عليٌّ وزيدُ بن ثابت يقولان: إِذا كان ذو رحم ذا سهم.
فلهُ سهمه وما بقي فللموالي: هم كلالةٌ. (هق)(٢) .
٣٠٥٨١ _ عن سلمةَ بن كبيل قال: رأيتُ المرأةَ التِي وَرَّتْها عليّ
رضي الله عنه فأعطى الابنةَ النصفَ والموالي النصف . ( هق ) (٣).
٣٠٥٨٢ - عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأةٍ ومولىَ قال: كان عليّ
يُعطي الابنةَ النصف والمرأةَ الثمنَ ويردُّ ما بقي على الابنة. (هق) (٤).
٣٠٥٨٣ - عن على قال: الديةُ لمن أحرزَ الميراثَ، والجدّ أبٌ.
( هق ) (٥) .
٣٠٥٨٤ _ عن عبيد بن نضلة أن عليَّ بن أبي طالبٍ كان يُعطي الجِدَّ
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٠/٦) ص.
(٢و٣) أخرجها =
(٢٤١/٦) ص .
٠٠٠
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٢/٦) ص.
(٢٤٦/٦ ) ص.
(٥) .
كنز / ١١
- ٤٩ -
٧
م

الثلثَ ثم تحوَّل إِلى السدس، وأن عبدَ الله كان يعطيه السدسَ ثم تحوَّلَ
إِلى الثلث. ( هق) (١) .
٣٠٥٨٥ _ عن الشعبي قال : كتبَ ابن عباس إلى عليّ رضي الله عنهما
يسألُه عن ستةِ إِخوةٍ وجدٍ ، فَكتبَ إِليه : اجعله كأحدِمٍ وامحُ
كتابي . ( هق )(٢).
٣٠٥٨٦ - عن الشعبي قال: كتبَ ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما
من البصرةِ في ستةٍ أُخوة وجدٍ ، فَكتبَ إليه عليّ رضي الله عنه أن أعطهِ
سُبُعَ المالِ . (هق)(٢) .
٣٠٥٨٧ - عن عبد الله بن سلمة عن على أنهُ كان يجعلُ الجِدَّ أخاً حتى
يكونَ سادساً. (هق) (٤).
٣٠٥٨٨ - عن إِبراهيم والشعبي في ابنةٍ وأختٍ وجدٍفي قولٍ علي رضي
ءُ
الله عنه: للابنة النصفُ وللجدّ السدسُ وللاختِ ما بقي وكذا قال في ابنةٍ
وأُختين وجدٍ في ابنةٍ وأخواتٍ وجدٍ . (هق)(٥).
٣٠٥٨٩ _ عن إبراهيم والشعي: أُختُ لأبٍ وأمٍ وأُخْتٌ لأبٍ
وجدٍ في قولِ علي وعبدِ الله: للأختِ من الأبِ والأم النصفُ ،
(١و٢ و٣و٤) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٩/٦) ص .
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٥٠/٦) س.
- ٥٠ -

وللأختِ من الأب السدسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي للجد ؛ وفي قولِ زيد:
للأختين النصفُ، وللجد النصفُ، وتَردُّ الأختُ من الأب نصيبها
على الأختِ من الأبِ والأم. أُخْتُ لأبٍ وأُمٍ وأُختان لأبٍ وجدٍ في
قول علي وعبدِ الله: للأختِ من الأبِ والأم النصفُ، وللأختين من
الأبِ السدسُ نَكلّةَ الثلثين، وما بقي للجد ، وإِن كنَّ أخواتٌ من
الأب أكثرَ من اثنتين لم يزدْن على هذا ؛ وفي قولِ زيدٍ : للجد خمسانِ
وللأخواتِ سهمٌ سهمٌ من خمسةٍ ثم تردّ الأختان من الأب على الأخت
من الأب والأم حتى تستكملَ النصفَ ولهما ما فضلَ ، فان كن ثلاث
أخواتٍ أو أربعُ أخواتٍ للأبِ مع أختٍ لأبٍ وأُمٍ وجدٍ لم ينقصِ
الجدُّ من الثلثِ شيئاً، وكان للأختِ من الأب والأم النصفُ وما بقي
بين الأخوات للأبِ، أُخت الأب وأُمِ وأخٌ لأبٍ وجدٍ في
قولِ علي رضي الله عنه: للاختِ من الأبِ والأم النصفُ: وما بقي بين
الأخ والجد نصفان ؛ وفي قول عبد الله رضي الله عنه: للجد النصفُ،
وللأختِ من الأبِ والأم النصف، ويلغى الأحُ من الأب ولا يجعلُ له
شيئاً؛ وفي قول زيدٍ من عشرة أسهمٍ: أربعة أسهم للجد، وأربعةٌ للاخِ،
وسهمان للاخت، ثم يردُّ الاخ على الاختِ ثلاثة أسهمٍ فتستكملُ النصف
ويبقى له سهمٌ. أُخت لابٍ وأُمٍ وأخٌ لابٍ وأُخت لأبٍ وجدٍ في قول
علي رضي الله عنه: للاخت من الأب والام النصف، وما بقي بين الجدِ
- ٥١ -

والأخ والأخت أخماساً في القسمة؛ وفي قول عبد الله: للاخت من الأبِ
والام النصف، وما بقى للجد، ليس للاخ والاخت من الأب شيء ؛ وفي
قولِ زيدبن ثابت من ثمانيةَ عشر سهماً: للجد الثلثُ ستة أسهم، وللاخٍ
ستةٌ، وللاختين ستةٌ لكل واحدة منها ثلاثة، ثم يردُ الاخ والاخت
من الاب على الاخت من الاب والام حتى تستكمل النصف تسعة أسهم
ويبقى بينهما ثلاثةٌ أسهمٍ، أُختان لأبٍ وأُمٍ وأَخٌ لأَبٍ وجدٍ في قولٍ
على رضي الله عنه: للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان ؛ وفي
قولِ عبد الله: للأختين من الأبِ والأمِ الثلثان، وما بقي للجد، ويُطرحُ
الأخُ؛ وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم: للجد سبم ، وللأختين
سبِمُ وللاخ سبمٌ، ثم يردُ الأعُ سهمه على الأختين فاستكملنا التائين
ولم يبق له شيءٍ. أُختان لأبٍ وأُمٍ وأُختُ لأبٍ وجدٍ في قول علي
وعبد الله رضي الله عنها جميعاً: للأختين من الأبِ والأم الثلثان، ولاجد
ما بقي، وسقطت الاختُ من الابِ ؛ وفي قول زيدٍ من عشرة أسهم :
لجدِ أربعةُ أسبمٍ ، وللاخوات سبان سبان، ثم تَردُّ الاختُ من الابِ
عليهما سبمين ولم يبقَ لها شيء قاسمتا بها ولم ترثْ شيئاً. أُختان لاب وامٍ
وأخٌ وأُختٌ لابٍ وجدٍ في قول علي رضى الله عنه: للاختين من الاب
والام الثاتان، وللجدّ السدسُ، وما بقي بين الاخِ والاختِ للذكر
مثلُ حظ الأنثيين؛ وفي قول عبد الله: للاختين الثانان، وما بقى للجدِ ،
- ٥٢ -

ويَسقُطُ الاخ والاختُ من الاب ؛ وفي قولِ زيدٍ من ثلاثة: للجد
الثلث وهو سهم ، وسهمان للاختين من الاب والام ، قاسمتا بها ولم
يرنا شيئاً. (هق)(١).
٣٠٥٩٠ - عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل
أعالا فيها الفرائضَ. (هق)(٢).
٣٠٥٩١ - عن على أنه قضى في ميرات المرتد أنه لاهله من المسلمين .
( هق؛ ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد) (٣).
٣٠٥٩٢ - عن الشعبي في زوجٍ وأُمٍ وإخوة لام وإخوة لاب وأُم.
قال: قال علي وزيدٌ: للزوجِ النصفُ، وللام السدسُ، وللاخوة من الام
الثلثُ؛ ولم يُشركا بين الإخوة من الاب والام معبم وقالا: م عصبةٌ،
إِن فضَلَ شيءٍ كان لهم، وإن لم يفضُلْ لم يكن لهم شيءٍ. (هق).
٣٠٥٩٣ - عن الحادث عن على أنه جعل للاخوة من الام الثلث ولم
يشركِ الإِخوة من الاب والام معبم وقال: م عصبةٌ ولم يفضل لهم شيء.
( هق ) (٤).
(١) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة (٢٥١/٦) ص.
= المول في الفرائض (٢٥٣/٦) ص.
(٢)
= = ميراث المرتد (٢٥٤/٦) ص
(٣)
(٢٥٧/٦ ) ص .
(٤)
- ٥٣ -

-
٣٠٥٩٤ - عن عبد اللّه بن سلمة قال: سُئلَ على عن الإخوة من الأم
فقال: أرأيتَ لو كانوا مائةً أكنتم تزيدونهم على الثالث؟ قالوا: لا ، قال :
فاني لم أنقُصهم منه شيئاً. (هق وقال: هو مشهور عن علي)(١) .
٣٠٥٩٥ - عن الشعي أن علياً وأبا موسى كانا لا يُشركان. (هق) (١).
٣٠٥٩٦ - ﴿ مسند على﴾ عن قتادة عن زيد بن ثابتٍ وعلي بن أبي
طالبٍ في رجل تركَ ابني عمه، أحدُهما أخوه لأمه : إِن لأخيه السدس ، وما
بقي بينهما . ( ابن جرير).
٣٠٥٩٧ _ عن حكيم بن عقال قال: أُتيَ عليٌّ في ابي عمِ أحدُهما زوجٌ
والآخرُ أَخٌ لأَمٍ ، فأعطَى الزوجَ النصفَ ، والأخ السدسَ ، وجعلَ ما
بقي بينهما. (ابن جرير).
٤٥( الجدة ×٥
٣٠٥٩٨ - عن ابن مسعودٍ أنَّ أولَ جدةٍ أُطعتِ السدسَ أُمّ أبٍ
مع ابنها . (ص).
٣٠٥٩٩ - عن الشعي قال : كانَ عبدُ الله يُورَثُ ثلاثَ جدات :
تنتين من قبل الأب، وواحدةً من قبلِ الأم ؛ فكان يجعلُ السدسَ بينهن.
ما لم ترث واحدةٌ منهن أُخرى التي من قبل الأب. (ص).
(١و٢) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض (٢٥٧/٦) ص.
- ٥٤ -

٣٠٦٠٠ - عن أبي عمرو الشيباني قال: ورَّث ابن مسعود جدةً مع
ابنها. (ص).
٣٠٦٠١ - عن ابن مسعود قال: إِن أول جدةٍ ورقَتْ في الإِسلام
مع ابنها . (ص).
٣٠٦٠٢ - عن ابن سيرين أن النبي ◌َّهِ أَطمَ جدةً مع ابنها السدسَ،
وكانت أول جدة ورقت في الإسلام. (ش، عب).
٣٠٦٠٣ - عن ابن سيرين أن سيرين قال: نبئتُ أن أولَ جدة أُطعمت
السدسَ أُمّ أبٍ مع ابنها. (ص).
٣٠٦٠٤ - عن ان سيرين أن رسولَ الله عَنَ ◌ّهِ أَطعمَ جدةً السدس
وكانت من خزاعةَ. (ص ) .
. ٣٠٦٠٥ - عن الشعبي أن علياً وزيداً كانا لا يُورثان الجدةَ وابنُها
حيٌ، وأن ابنَ مسعود كان يورثها ويقول: إِن أولَ جدةٍ في الإسلام
أُطعمتْ وابنها حي. (حل هق)(١).
٣٠٦٠٦ - عن الشعبي قال: كانَ عليْ وزيذ لا يورثان الجدةَ مع انها،
ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبلِ الأم؛ وكان
عبدُ الله يورثُ الجدةَ مع ابنتها وما قرُب من الجداتِ وما بِعُدَ منهن،جعلَ
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٢٦/٦) ص .
- ٥٥

لهن السدسَ إِذا كُنَّ من مكان شتى ، وإِذا كنَّ من مكان واحدٍ وَرَّت
القُرْبی. ( عب، ص عق).(١)
-٢× الجر)× ..
٣٠٦٠٧ - ﴿ مسند الصديق﴾ عن ابن الزبير أن أبا بكرٍ كان يجعلُ
الجدّ أباً. (عب، ش، ص، خ والدارمي، قط، هق)(٢).
٣٠٦٠٨ - عن الشعبي قال: كان مِنْ رأي أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله
عنهما أن يجعلا الجدّ أولى من الأخ، وكان عمرُ يكرهُ الكلامَ فيه، فلما
صارَ عمرٌ جداً قال: هذا أمرٌ قد وقعَ لا بد للناس من معرفتِه! فأرسل
إِلى زيد بن ثابت فسألهُ فقال: كان من رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه
أن نجعلَ الجد أولى من الأخِ، فقال: يا أمير المؤمنين! لا تجعلْ شجرةً
ناُت فالشعبَ منها غصنٌ فالشعبَ في الغصن غصنان فما يجعل الغصن
الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصنُ من الغصنِ، فأرسلَ إِلى
على فسأله فقال له كما قال زيدٌ إلا أنه جعله سيلاً سالَ فالشعب منه شعبٌ
١
ثم الشعبَ منه شعبتان فقال: أرأيتَ لو أن هذه الشعبةَ الوسطى رجع
أليس إلى الشعبتين جميعاً! فقام عمر فخطب الناسَ فقال: هل: منكم مِنْ
أحدٍ سمع رسولَ الله ◌ُ لِّهِ يذكرُ الجَدَّ في فريضة؟ فقامَ رجلٌ فقال :
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٢٦/٦) ص.
(٢٤٦/٦) س .
(٢) أخرجه =
- ٥٦ -

سمعتُ رسول الله صَِّ ذَكَرَتْ له فريضةٌ فيها ذكرُ الجد فأعطاه الثلث
فقال: من كانَ معه من الورثة ؟ قال: لا أدري، قال: لا دريتَ ، ثم خطب
الناسَ فقال: هل أحدٌ منكم سمع النِي عَّهِ ذَكر الجِدَّ في فريضةٍ ؟
فقام رجلُ فقال: سمعت رسول الله عٍَّ ذكرت له فريضة فيها ذِكْرٌ
الجِدَ فأعطاهُ رسول الله وَّجُ السدسَ، قال: من كان معهُ من الورثةِ؟
قال: لا أدري، قال، لأَ دَرَيْت . قال الشعبي ، وكان زيدُ ن نابتٍ
يجعلُه أخاً حتى يبلغ ثلاثةٌ هو ثالثُبم، فإذا زادوا على ذلك أعطاهُ الثاثَ؛
وكان علي بن أبي طالب يجعله أخاً حتى إِذا بلغوا ستةً هو سادسهم ، فاذا
زادوا على ذلك السدس. (عب. هق)(١) .
٣٠٦٠٩ - عن عطاء قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الجدْ
أب ما لم يكن دونه أبٌ، كما أن انَ الان ان مالم يكن دونَه ان (هق)(٢).
٣٠٦١٠ - عن اسماعيل بن سميع قال: جاء رجل لأبن وائلٍ أن أبا بردة
يزعُم أن أبا بكر جعلَ الجِدَّ أبا ، فقال: كذبَ ، لو جعله أباً لما
خالفه عمرُ . ( ش ) . .
٣٠٦١١ - عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: سألتُ النيّ ◌َّ
كيفَ قسم الجدَّ؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمرُ ؟ إِني أظنكَ تموتُ
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٨/٢٤٧/٦) ص.
(٢) أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض باب لا يرث مع الأب أبواه (٢٢٥/٦) ص.
- ٥٧ -
كنز / ١١
م / ٨

قبلَ أن تعلمَ ذلك. قال سعيد بن المسيب: فماتَ عمرُ قبل أن يعلم ذلك .
( عب، هق وأبو الشيخ في الفرائض).
٣٠٦١٢ - عن عمر قال: إِني قضيتُ في الجدِ قضيات مختلفات لم آل
فيها عن الحق. (عب).
٣٠٦١٣ - عن عبيدة السلماني قال : لقد حفظتُ من عمر بن الخطاب
رضي الله عنه في الجد مائةَ قضية مختلفة كلها ينقضُ بعضُها بعضاً. (ش،
هق (١) وان سعد، عب).
٣٠٦١٤ - عن ابن سيرين أن عمر قال: أُشهدكم أني لم أفضِ في الجدِ
قضاء. (عب).
٣٠٦١٥ - عن نافع قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم (٢) جهنم
أجرؤكم على الجد. (عب) (٣).
٣٠٦١٦ - عن سعيدبن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة
ان ذؤيب أن عمرَ بن الخطاب فضى أن الجدّ يقاسِمُ الاخوة للأبِ والأم
والاخوةَ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيراً له من ثلثِ المالِ ، فان كثرَ
الاخوةُ أُعطيَ الجدّ الثلث وكان للاخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثين؛
(١) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض (٢٤٥/٦ ) ص .
(٢) جراثيم: الجرثومة وجمعها جراثيم. النهاية (٢٥٤/١) ب.
(٣) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض (٢٥٦/٢٤٥/٦) ص.
- ٥٨ -

وقضى أن بي الأبِ والأم أولى بذلك من بي الأبِ ذكورهم وإِناتهم ، غير
أن بي الأب يقاسمون الجدّ كبي الأب والأم فيردٌون عليهم، ولا يكونُ
لبني الأبِ مع بي الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على
بناتِ الأب مع بي الأب والأمّ ، فان بقي شيءٍ بعد فرائض بناتِ الأب
والأم فهو للاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. (حق)(١).
٣٠٦١٧ - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : أخذَ أبو الزناد هذه
الرسالةَ من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت : بسم الله
الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابتٍ ، فذكر
الرسالة بطولها وفيها : إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي
الله عنه بينَ الجِدّ والاخوةِ من الأب إِذا كان أخاً واحداً ذكراً مع الجد
قُسمَ ما وَرَنا بينهما شطرين فان كانَ مع الجدِ أُختٌ واحدةٌ قُسمَ لها
الثلثُ، فان كانتا ◌ُختين مع الجدِ قُسمَ لهما الشطرُ والجدِ الشطرُ ، فان كان
مع الجد أخوان فانهُ يقسمُ الجدِ الثلثُ، فان كانوا أكثرَ من ذلك فاني
لم أرَه حسبتُ ينقُص الجدّ من الثلث شيئاً ثم ماخلص للاخوةِ من ميراث
أخيهم بمدَ الجد ، فان بني الأب والأم م أولى بعضُهم من بعض بما فرض
الله لهم دون بِي العَلةِ (٣) فلذلك حسبتُ نحواً من الذي كان عمرُ أمير
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٨/٦) ص.
(٢) بتي العَلمة: أولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. النهاية (٢٩١/٣) ب.
- ٥٩ -

المؤمنين يقسم بين الجد والاخوة من الأب، ولم يكنْ يُورْثُ الاخوةَ من
الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئاً؛ قال : ثم حسبتُ أمير المؤمنين
عثمانَ بن عفان رضي الله عنه كان يقسمُ بين الجد والاخوة نحو الذي كتبت
به إِليك في هذه الصحيفة. ( هق)(١) .
٣٠٦١٨ - عن يحيى بن سعد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى
زيد ن ثابت يسأله عن الجدِ فكتب إليه زيد بن ثابت إِنك كتبت إِليَّ
تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكُن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني
الخلفاء - وقد حضرتُ قبلك عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما يعطيانه النصف
مع الأخ الواحدِ ، والثلثَ مع الأثنين، فان كثُرَ الاجوةُ لم ينقصوه من
الثلثِ شيئاً. ( مالك، عب، هق)(٢) .
٣٠٦١٩ - عن سليمان بن يسار أنه قال: فرضَ عمرُ بن الخطاب
وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم الجد الثلثَ مع الاخوة .
( مالك ، هق) (٣) .
٣٠٦٢٠ - عن عبيدة السلماني قال: كان عليّ رضي الله عنه يعطي الجدَّ
مع الاخوة الثلث ، وكان عمرُ رضي الله عنه يعطيه السدسَ؛ فَكتبَ عمرُ
إِلى عبد الله رضي الله عنهما: إِنا نخافُ أن نكون قد أجْحفنا بالجدَّ فأعطه
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٨/٦) ص.
(٢٤٨/٦) ص .
(٢و٣) أخرجها =
- ٦٠ -