النص المفهرس

صفحات 401-420

الفصل الثاني
-80 في التيمم آلامـ
٢٦٦٨٨ - التَّيَمُمُ ضربتانِ: ضربةٌ للوجهِ ، وضربةٌ لليدينِ إلى
المرفقين. ( طب ك عن ابن عمر).
٢٦٦٨٩ - إن الصعيدَ الطيبَ ظَهورٌ ما لم تجدِ الماءَ ولو إلى عشرِ
حجَج(١) فاذا وجدتَ الماء فأمِّه بشرتك. (حم ((٢) ت عن أبي ذر).
٢٦٦٩٠ - الصعيدُ وضوء المسلمِ، وإن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنينَ ،
فإذا وجدَ الماءَ ، فليتقِ اللهَ ولِيَمَسَّ بشرقَه فان ذلك خيرٌ . (البزار
عن أبي هريرة ).
٢٦٦٩١ - عليك بالصعيد فإنه يكفيك. (ق ن عن عمران بن حصين).
٢٦٦٩٢ _ التيممُ : ضربةٌ للوجهِ ، وضربةٌ للكفينِ . (طب عن أبي
أمامة ؛ حم عن عمار بن ياسر).
٢٦٦٩٣ - إِن الصعيدَ الطيبَ وضوءُ المسلمِ وإِن لم يجدِ الماء عشر
(١) حجج: الحجة - بالكسر - السنة، والجمع الحجج، بوزن العنب. اهـ
المختار [ ٩٢ ] ب .
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ماجاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء
رقم (١٢٤) وقال : حسن صحيح. ص.
كنز/ج ٩
م/ ٢٦
- ٤٠١ -

سنين، فإذا وجدَ الماء فليمسَّ بشرته فان ذلك خيرٌ. (حم ت حب ك
عن أبي ذر) مَّ برقم [٢٦٦٨٩].
٢٦٦٩٤ - إِنما كان يكفيكَ أن تضرب بيديكَ الأرض فتمْسَحَ
بها وجهك وكفيك. (دعن عمار).
٢٦٦٩٥ - إِذا كان بالرجلِ الجراحةُ في سبيل اللهِ أو القروحُ أو
الجدريُ ، فيُجْنِبُ فيخافُ إِن اغتسلَ أن يموتَ فلْيتيممْ. ( ك هق
عن ابن عباس ) .
٢٦٦٩٦ - قَتَلوه قتلهم اللهُ ألم يكُ شفاء العي السؤالُ. ( حم ، د
ك عن ابن عباس).
٢٦٦٩٧ - قتلوه قَتلهم اللهُ ألا سألوا إِذا لم يعلموا فانما شفاء العِيّ
السؤالُ إِنما يكفيه أن يَدَيمم ويعصر أو يعصب على جرحهِ خُرقةً ثم يمسحُ
عليها ويغسلُ سائر جسده. ( دعن جابر)(١).
الاكمالم
٢٦٦٩٨ - عليك بالتراب . ( عبد الرزاق عن أبي هريرة أن أعرابياً
قال: يا رسول الله إني أكونُ في الرمل نحو أربعة أشهرٍ أو خمسةٍ فيكون
فينا النُّفساءُ أو الحائضُ أو الجُنبُ فا ترى؟ قال: فذكره.
(١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الجدور يتيمم رقم (٣٣٢). ص.
- ٤٠٢ -

٢٦٦٩٩ - عليك بالصعيد فانه یکفیك. (ش خ(١) م ت عن
عمران بن حصين أن رجلاً قال : يا رسول الله أصابتني جنابةٌ ولا ماء .
قال: فذكره) .
٢٦٧٠٠ - أصابَ الأنصاريُ. (عب مجاهد قال: بعثَ الني مَّ
عمر بن الخطاب ورجلاً من الأنصار يحرُ سان المسلمين فأجنبا حين أصابها
بردُ السحر فتمرِغَ عمر بالتراب وتَيمَّم الأنصاريْ صعيداً طيباًثم صايا، فقال
النبي ◌ُّ : فذكره.
٢٦٧٠١ - أصب أهلكَ وإِن لم تقدر على الماء عشرسنين. ( الرافعي
عن أبي ذر ) .
٢٦٧٠٢ - الصعيدُ الطَيبُ وضوءُ المسلم ولو عشر حجَجٍ، فاذا
وجدَ الماء فليَمَسَّ بشرته الماءَ. (حب عن أبي ذر).
٢٦٧٠٣ - الصعيدُ الطَيبُ طهورٌ ما لم يوجد الماءُ ولو إلى عشْرِ
حججٍ ، فاذا وجدتَ الماءَ فأمسَّ بشرتك. (ش عن أبي الدرداء).
(١) أخرجه البخاري كتاب التيمم باب النيمم ضربة (٩٦/١ ٩٧) ص.
- ٤٠٣ -

الفصل الثالث
-﴿ في المسح على الخفين}يحمـ
٢٦٧٠٤ - امسحوا على الحُفين والخمار. (حم عن بلال).
٢٦٧٠٥ - إذا أدخل أحدكم رجليه في خُفيه وهما طاهر تان فليسَحْ
عليهما ثلاثاً للمسافر ويوماً للمقيم. (ش عن أبي هريرة).
٢٦٧٠٦ - إذا توضأ أحدكم ولبسَ خُفيه فليصلّ فيها وليسَحْ
عليهما ثم لا يخلعهُما إن شاء إلا من جنابةٍ. ( قط ك عن أنس).
٢٦٧٠٧ - امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام . (طب عن خزيمة بن ثابت)
٢٦٧٠٨ - للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ، والمقيم يوماً وليلة في المسح
على الخفين. ( حم م ن ه عن علي؛ حم ٤(١) حب عن خزيمة بن ثابت؛
حم ، تخ عن عوف بن مالك؛ طب عن أسامة بن شريك والبراء بن عازب
وجرير البجلي وصفوان بن عسال والمغيرة بن شعبة ويعلى بن مرة وأبي بكرة
طس عن أنس وابن عمر ؛ تخ عن عمر؛ قط في الافراد عن بلال؛ البزار
عن أبي هريرة ؛ وأبو نعيم في المعرفة عن مالك بن سعد وأبي مريم؛
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم رقم
(٩٥) وقال: حسن صحيح. ص.
- ٤٠٤ -
۔

الباوردي عن خالد بن عرفظة ؛ ابن عساكر عن يسار؛ أبو بكر النيسابوري
عن عمرو بن أمية الضمري ) .
( الا كمالهمـ
٢٦٧٠٩ - امسَحوا على الحُفين والمُوقِ (١) . (طب والبغوي
عن بلال ) .
٢٦٧١٠ - امسحوا على الخُفين وعلى الخمار . ( عبد الرزاق حم
طب عن بلال ) .
٢٦٧١١ - امسَحوا على النصيفِ (٢) والموق (ص عن بلال).
i
٢٦٧١٢ - إنكم سيكثرُ لكم من الحِفاف، قالوا: فما تأمرنا؟ قال:
تمسحونَ عليها. (طب عن معقل بن يسار).
٢٦٧١٣ - ليس هكذا السُنة أُمرنا بالمسح على الخفين هكذا، وأمَّ
يدَه على خفيه. ( طس عن جابر).
٢٦٧١٤ - المسحُ للمسافر ثلاثةٌ، وللمقيم يومٌ وليةٌ. ( ش عن
خزيمة بن ثابت ) .
(١) الموق: الذي يلبس فوف الخف. فارسي معرب. المختار [٥٠٧] ب.
(٢) النصيف: هو الحمار. النهاية [٦٦/٥] ب.
- ٤٠٥ -

٢٦٧١٥ - المسحُ على الخفينِ للمقيم يومٌ وليلةٌ، وللمسافر ثلاثةُ
أيام ولياليهن . (حل عن علي ؛ الخطيب عن خزيمة بن ثابت ، طب عن
ابن عباس، طب عن ابن عمر ، أبو نعيم عن خزيمة بن ثابت).
٢٦٧١٦ - ثلاثةُ أيام ولياليهن للمسافر، ويومٌ وليلةٌ للمقيم، لا تنزعه
من نومٍ ولا بولٍ ولا غائطٍ إِلا من جنابة . ( طب عن صفوان بن عسال).
٢٦٧١٧ - يمسحُ المسافرُ ثلاثةَ أيامٍ والمقيمُ يوماً وليلة. (ق في المعرفة
عن خزيمة بن ثابت ) .
٢٦٧١٨ - للمسافر ثلاثةٌ ولياليهن وللمقيم يومٌ وليلةٌ يمسح على خفيه
إذا أدخلها قدماه طاهر نان. ( طب عن خزيمة بن ثابت).
-٤٠٦ -

الفصل الرابع
﴿ في الحيض والاستحاضة والنفاس ﴾
80 الحيفى
٢٦٧١٩ - أقلُ الحيض، ثلاثٌ وأكثرُه عشرةٌ. (طب
عن أبي أمامة).
٢٦٧٢٠ - لا يقرأ الجُنُبَ ولا الحائضُ شيئاً من القرآن. (حم ت
هـ عن ابن عمر)(١).
٢٦٧٢١ - خذي فرصةً (٢) من مسك فتطهّري بها. (ق (٣) ن
عن عائشة ) .
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الجنب والحائض رقم (١٣١)
و فيه اسماعيل بن عیاش . ص .
(٢) فرصة : الفرصة - بكسر الفاء - قطعة من صوف أو قطن أو خرقة .
يقال: فرصت الشيء إذا قطعته . وفي حديث الحيض (( خذي فرصة
ممسكة فتطهري بها)) والممسكة : المطيبة بالمسك . يتتبع بها أثر الدم فيحصل
منه الطيب والتنشيف. النهاية [٤٣١/٣] ب.
(٣) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب استحباب المغتسلة من الحيض رقم (٣٣٢)
و (٢٦٠/١ و ٢٦١) ص.
- ٤٠٧ -

٢٦٧٢٢ - أُخبر في جبريل أن الله عز وجل بعته إلى أمنا حواءَ حين
دَمِيَت فنادتْ ربها: جاء مني دمٌ لا أعرفُه فناداها لأدمينك وذريتك
لأجعلته لك كفارةً وطهوراً. (قط في الأفراد عن عمر).
٢٦٧٢٣ - إِذا أصاب نوب أحداً كُن السُ من الحيض فلتقرُ صْه ثم
لتنضَحْه بماء ثم لتصلي فيه. (ق د عن أسماء بنت أبي بكر).
٢٦٧٢٤ - إن حیضتك ليست في يدكِ . (م(١) ٣ عن عائشة من
عن أبي هريرة).
20 الاكالحممـ
٢٦٧٢٥ - لا يكونُ الحيضُ الجاريةِ والثيبِ التي قد أيسَتْ
من الحيضِ أقلّ منِ ثلاثة أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ. ( قط
عن أبي أمامة ) .
٢٦٧٢٦ - جامعوهن في البيوت واصنعوا كلّ شيء غير النكاح .
(د عن أنس) (٢).
٢٦٧٢٧ - إِنَّ للحائضِ وَقعاتٍ ولدمِ الحيضِ رِيحٌ ليس لغيره فاذا
(١) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رقم (٢٩٩) ص.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها رقم
(٢٥٨) والحديث صحيح . ص.
- ٤٠٨ -

ذهبَ قَرء (١) الحيض ، فلتغتسل إِحدا كن ثم لْتُغْتَسِلْ عنها الدم . (طب
عن ابن عباس).
الاستعاضة
٢٦٧٢٨ - المستحاضة تغتسلُ من قَره إِلى قَره (طس عن ابن عمر).
٣٦٧٢٩ - إِذا كان دمُ الحيض فانه دمّ أسودُ يُعرَفُ عظذا كان ذلك
فأمسكي عن الصلاة فاذا كان الآخرُ فتوضئي وصلي فانما هو عِرقُ .
( د (٢) ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش؛ ، ن عن عائشة).
٢٦٧٣٠ - إِن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرقٌ، فإذا أدبرتِ
الحيضةُ فاغتسلي وصلي ، وإِذا أقبلت فاتركي الصلاة. (ن ك عن عائشة).
٢٦٧٣١ - إنما ذلك عرقٌ فانظري، فإذا أتي قرؤُك فلا نصلي، وإذا
مَّ قَرؤك فتطهري، ثم صلى ما بين القَرء إلى القَر". (د ، ن عن فاطمة
بنت أبي حُبیش)(٢).
(١) قرء القرء - بالفتح -: الحيض. وجمعه: أقراء، كأفراخ؛ وقروء،
كفلوس؛ وأقرؤ كأفلس. والقرء أيضاً، الطهر ، وهو من الاضداد .
المختار [ ٤١٤ ] ب .
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال توضأ لكل صلاة رقم
(٣٠٤ و ٢٨٦). ص.
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا
تدع الصلاة رقم (٢٨٢) . ص .
- ٤٠٩ -

٢٦٧٣٢ - لتدعِ الصلاةَ في كل شهرٍ أيامَ قَرْها ثم تتوضأ لكلٍ
صلاةٍ فانما هو عِرقٌ. (ك عن فاطمة بنت أبي حُبيش).
٢٦٧٣٣ _ المستحاضةُ تدعُ الصلاةَ أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي،
والوضوء عند كل صلاة. (٤(١) عن دينار).
٢٦٧٣٤ - أنعتُ لكِ الْكُرُسُفَ (٢) فانهُ يذهبُ الدَمَ. (د(٣)
٤ عن ◌َمنةَ بنت جحش ).
٢٦٧٣٥ - تأخذ إِحدا كن ماءها وسدرها فتَطهّر فتُحِسنُ الطهور
ثم نصبُ على رأسها فتدلُكه دَلكاً شديداً حتى يبلغَ شؤنَ رأسِها، ثم
نصبُ عليها الماء ، ثم تأخذُ فرصةً ممسّكَةً فَتَطهَّرُ بها. ( حم م ()
د، هـ عن عائشة ).
٢٦٧٣٦ - لتنظُرْ عدةَ الليالي والأيامَ التي كانت تحيضُهن من
الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاةَ قدْرَ ذلك من الشهر ،
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ماجاء ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة رقم
(١٢٦) وأبو داود ضعف هذا الحديث. ص.
(٢) الكرسف: القطن. المختار [٤٢٤] ب.
(٣) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة رقم (١٢٨)
حسن صحيح . ص.
(٢) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب استحباب استعمال المفتسلة رقم (٦١) ص.
- ٤١٠ -

فإذا خلفتْ ذلك فلتغتسل، ثم لْتستشفِرْ (١) بثوبٍ ثم الفصلِ فيه. (د
ن عن أم سلمة) (٢).
٢٦٧٣٧ - سآمركِ بأمرين بأيهما فعلتٍ أجزاً عنكِ من الآخر،
وإن قويتٍ عليها فأنتِ أعلمُ فقال لها : إنما هذه ركضَةٌ من ركضات
الشيطان فتحيَّضي ستة أيامٍ أو سبعة أيامٍ في علم الله ، ثم اغتسلي حتى إذا
رأيتِ أنك قد طهُرتٍ واستنقأت ، فعلي ثلاثاً وعشرين ليلةً أو أربعاً
وعشرين ليلةً وأيامها وصومي ، فإن ذلك يُجزُّتك، وكذلك فافعلي كل
شهرٍ كما يحضْنَ النساء وكما يطهرن ميقاتُ حيضهن وطُهرهنَّ وإِن ويتٍ
على أن تؤخري الظُهر وتعجلي العصرَ ، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتينِ
الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين
بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على
ذلك، قال رسول الله تَّةٍ: وهذا أعجبُ الأمرين إِلَيْ. (حم ٤(٣) ك
(١) ثم لتستتفر: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً ،
وتوثق طرفيها في شي تشده على وسطبا ، فتمنع بذلك سيل الدم ، وهو
مأخوذ من ثفر الدابةِ الذي يجعلها تحت ذنبها. النهاية [٢١٤/١] ب.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
رقم (٢٨٤ ) ص .
(٣) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة رقم ( ١٢٨)
وقال : حسن صحيح . ص.
- ٤١١ -

عن حمنة بنت جحش ) .
20 الا كالحمـ
٢٦٧٣٨ - إِنما ذلك عرقٌ فانظرى فإذا أتى قَرؤك فلا تصلى فاذا
من قرؤك فتطهَّري ثم صلى ما بين القَرء إِلى القرء. (د ن عن فاطمة بنت
أبي حُبيش أنها شكت إلى رسول الله عَّو الدمَ قال: فذكره).
٢٦٧٣٩ - إنما ذلك عرق فاذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة فاذا
أدبرت فاغسلي عنكِ الدم ثم صلي. (ت عن فاطمة).
٢٦٧٤٠ - إنما هو عرقٌ تتركُ الصلاة قدر حيضتها ثم تجمع الظهر
والعصر بغسلٍ واحد ، والمغرب والعشاءَ بغُسلٍ واحد، وتغتسل للصبح
غُسلاً . ( عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت النبي قال : فذكره).
٢٦٧٤١ - إِن هذه ليست الحيضة ولكن هذا عرقٌ، فإذا أدبرت
الحيضةُ فاغتسلي وصلى، وإِذا أقبلت فاتركي بها الصلاة. (ن ك عن عائشة أن
أم حبيبة استُحيضت فاستفتتْ رسول الله تَ جِ قال: فذكره).
٢٦٧٤٢ - الحائضُ تنظرُ ما بينها وبين عشر، فان رأت الطهرَ فهي
طاهرةٌ، وإِن جاوزت المشرَ فهي مُستحاضةٌ تغتسل وُتصلي، فان غلبها الدمُ
احتشتْ واسَتْثفرت وتوضأتْ لكل صلاة وتنتظرُ النفساء ما بينها وبين
- ٤١٢ -

الأربعين فان رأتِ الطهرَ قبل ذلك فهي طاهرةٌ، وإِن جاوزت الأربعين
فهي بمنزلة المستحاضة وتصلي ، فان غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضَّأْت
لكل صلاةٍ. (طس عن ابن عمرو) (١).
٢٦٧٤٣ - المستحاضةُ تدعُ الصلاة في أيام حيضها في كل شهرٍ فاذا
كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة .
(الدارمي عن عدي بن ثابت).
٢٦٧٤٤ _ المستحاضةُ نقعدُ أيام أقراِها ثم تغتسل عند كل طُهرٍ،
ثم يحتشي وتصلي. (طس عن جابر) .
٢٦٧٤٥ _ المستحاضةُ تدعُ الصلاةَ أيام أقرائها التي كانت تجلسُ
فيها، ثم تغتسلُ غُسلاً واحداً ، ثم تتوضأ لكل صلاةٍ. ( طس عن
سودة بنت زمعة ) .
٢٦٧٤٦ _ المستحاضة تضعُ الصلاةَ أيام أقرانها، ثم تغتسل وتوضأ
لكل صلاةٍ وتصومُ وتصلي. (ش عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده).
٢٦٧٤٧ - تدعُ الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلاً واحداً ثم توضأ عند
(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٠/١) باب ما جاء في الحيض
والاستحاضة وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين وهو
ضعيف . ص .
- ٤١٣ -

كل صلاة. (حب عن عائشة قالت: سئل رسول اللّه نَّم عن المستحاضة
قال : فذكره) .
٢٦٧٤٨ - إِن حيضتَكِ ليست في يدك. (عبد الرزاق م، د، ت
عن عائشة أن رسول الله وَ قال لها: ناولينا الخُرَةَ (١) من المسجدِ،
فقالت: إني حائضٌ، قال: فذكره؛ م ن عن أبي هريرة؛ طب عن أم
أيمن مثله) مر برقم [ ٢٦٧٢٤ ].
٢٦٧٤٩ - تعتدُ أيام أقرائها ثم تغتسلُ في كل يوم عند كل طهورٍ
وتصلي. (الشاشي قط عن جابر أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله
فِ عن المستحاضة كيف تصنع قال: فذكره).
٢٦٧٥٠ - تقعدُ أيام أقراِها ثم تغتسلُ وتصلي عندَ طُهرها. (ك عن
فاطمة بنت قيس في المستحاضة ).
(١) الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير
أو نسيجة خوص ونحوة من النبات ، ولا تكون 'خمرة إلا في هذا
المقدار ، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها ، وقد تكررت في
الحديث . هكذا فىرت . وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس
قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، جاءت بها فألقتها بين يدي
رسول اللّه صَّه على الخمرة التي كان قاعداً عليها ، فأحرقت منها مثل
موضع درم . وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها .
النهاية [ ٧٨/٢ ] ب.
- ٤١٤ -

٢٦٧٥١ - سبحانَ الله هذا من الشيطانِ فتجلِسُفيِمِنْ كنٍ(١) فاذا
رأْتِ الصُفْرةَ فوق الماء فلتغتسل للظهرِ والعصر غسلاً واحداً، وتغتسلُ
للمغرب والعشاء غُسلا واحداً وتغتسلُ للفجر غسلاً وتَتَوَّضا فيما بين ذلك
(ك (٢) عن أسماء بنت عميس قالت، قلتُ لرسول الله تَّى إِن فاطمة بنت
أبي حُبيش استُحيضَتْ منذ كذا وكذا فلم تصل قال: فذكره).
٢٦٧٥٢ - لا إِنما ذلك عرقٌ وليس بحيض؛ فاذا أقبلت حيضُتك
فدعي الصلاةَ ، وإِذا أدبرتْ فاغسلي عنك الدم وصلي ثم توضئي لكل صلاة
حتى يجىءَ ذلك الوقتُ. (خ(٣) م دت ن م عن عائشة أن فاطمة بنت أبى
حُبيش، وأبو حبيش هو ابن عبد المطلب بن أسد قالت: يا رسول الله إني امرأة
أُستحاضُ فلا أطهُر قال، فذكره).
٢٦٧٥٣ _ لا إنما ذلك عرقٌ وليس بالحيضة اجتفي الصلاةَ أيام
محيضِك، ثم اغتسلي وتوضئي لكلٍ صلاةٍ وإِن قطرَ الدمُ على الحصير.
(« عنها).
(١) مركن: المركز بكسر الميم: الاجَّانة التي يغسل فيها الثياب . والميم
زائدة ، وهي التي تخص الآلات. النهايه [٢٦٠/٢] ب.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة (١٧٤/١) وقال: صحيح على
شرط مسلم ووافقه الذهبي .
(٣) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم (٦٧/٦٦/١). ص .
- ٤١٥ -
:
:

٢٦٧٥٤ - قولي لها: فلْتَدعِ الصلاةَ في كل شهر أيامَ أفراِها ثم
لتغتسلْ في كل يومٍ غسلاً واحداً، ثم الطهورُ عندَ كل صلاةٍ وَلَتنظف
ولْتحتَش فانما هو داء عرَضَ أو ركضةٌ من الشيطان أو عرق انقطع
(ك (١) عن عائشة).
﴿ النفاس وبعض أحكام الحيفى﴾
٢٦٧٥٥ - إِذا مضى للنفساء سبعٌ ثم رأتِ الطُهرَ فلتغتسل ولتصل
( ك (٢) عن معاذ) .
٢٦٧٥٦ - مافوقَ الإِزار حلالٌ وماتحتَ الإِزار منها حرامٌ يعني من
الحائض. ( طب عن عبادة بن الصامت ).
٢٦٧٥٧ - ما فوق الإِزار، والتعففُ عن ذلك أفضلُ. ( د(٣)
عن معاذ ) .
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة (١٧٥/١) وقال: هذا حديث
صحيح ولم يخرجاه وقال الذهبي : مرسل . ص .
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة (١٧٦/١) وقال الحاكم: فيه
الاسود بن ثعلبة شامي معروف والحديث غريب ووافقة الذهبي . ص
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم (٢١٠) وقال أبو
داود : وليس بالقوي وقال المنذري : الحديث ضعيف . عون المعبود
(٣٦٣/١) ص.
- ٤١٦ -

ظ الاكمالحمـ
٢٦٧٥٨ - تنتظر النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطُهر قبل ذلك
فان بلغت أربعين يومًا ولم ترى الطُهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة .
(عد كر عن مكحول عن أبي الدرداء عن أبي هريرة).
٢٦٧٥٩ تنتظرُ النفساء أربعين ليلةً فان رأت الطهرَ قبل ذلك فهي
طاهرةٌ ، وإِن جاوزتِ الأربعين فهي بمنزلة المُستحاضّةِ تغتسلُ وتصلي ،
فان غلبها الدمُ توضأت لكل صلاةٍ. (كر عن ابن عمر).
:
كنز ج/٩
- ٤١٧ -
م/ ٢٧
:

الفصل الخامس
* في الدباغ مـ
٢٦٧٦٠ _ دِباغُ الأديم طَهورُهُ. (حم م(١) عن ابن عباس؛ د
عن سلمة بن المحبق ؛ ن عن عائشة ؛ ع عن أنس ؛ طب عن أبي أمامة
وعن المغيرة ) .
٢٦٧٦١ - دباغ جلودُ الميتةِ طَهورُها. (طب عن زيد بن ثابت).
٢٦٧٦٢ - دباغ كل إهابٍ طَهورُه. ( قط عن ابن عباس).
٢٦٧٦٣ - ذكاةُ الميتة دباغها. (ن ك عن عائشة).
٢٦٧٦٤ - ذكاةُ كل مسكٍ دباغه. (ك عن عبد الله بن الحارث).
٢٦٧٦٥ - طهور كل أديمٍ دباغه. (أبو بكر في الفيلانيات عن عائشة)
٢٦٧٦٦ - أُمَا إِهابٍ دُبعَ فقد طَهُرَ. (حم، ت(٢)، ن، هـ
عن ابن عباس ) .
٢٦٧٦٧ - إذا دُبغَ الإِهابُ فقد طَهُر (م د عن ابن عباس)(٣).
(٣١) أخرجها مسلم كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ رقم
(١٠٦ و ٣٦٦) ص.
(٢) أخرجه الترمذي كتاب اللباس باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم
(١٧٢٧) قال: حسن صحيح.
- ٤١٨ -

٢٦٧٦٨ - إِذا دُبْغَ جلد الميتة حسبهُ فلينتفع به. (عب عطاء مر سلا)
٢٦٧٦٩ - إن الدِياغَ يحِلُ من الميتة كما يحلُ الخُلُّ من الخمر. (عد
مق عن أم سلمة ) .
٢٦٧٧٠ - لو أخذتم إِهابها يُطهره الماء والقرظُ. (دن (١) عن ميمونة)
٢٦٧٧١ - ما عليها لو انتفعتَ باهابها إِنما حَرَّمَ اللهُ أكلها . (ن
عن ميمونة ) .
٢٦٧٧٢ - هلا أخذتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم إنما حرم أكلُها .
(حم ٤(٢) عن ابن عباس ) .
الا كالجمـ
٢٦٧٧٣ - اشربوا فان دباغ الميتة طَهورُها. ( البغوي وابن قانع
وابن منده، كر عن جون بن قتادة التيمي قال: كنا مع رسول اللهمحصله
في سفر فمروا بسقاء معلَّق ، فقال صاحبُه: إِنه جلدُ ميتة ، قال النبي
M: فذكره).
(١) أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب في أهب الميتة رقم (٤١٠٨)
وقال المنذري : أخرجه النسائي. عون المعبود (١٨٣/١١) ص.
(١) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب طهاره جلود الميتة رقم (٣٦٣). ص .
- ٤١٩ -

٢٦٧٧٤ - أفلا انتفعتم باهابها يحلها دِباغها كما يحلُ الحلُ الخمرَ.
(طب عن أم سلمة).
٢٦٧٧٥ - ألاكُنّم تنتفعون باهابها؟ إِن دباغها أحلَّها كما أحلَّ الخلُ
الخمرَ . ( طب عن أم سلمةَ).
٢٦٧٧٦ - ألا دبقتم إهابها فاستمتعتم به . ( حب عن ميمونة
رضي الله عنها ).
٢٦٧٧٧ - ماضرَّ أهلُ هذه لو انتفعوا باحابها . (هـ عن سليمان؛
طب عن أبي مسعود).
٢٦٧٧٨ - أفلا انتفعّم به فان دباغها ذكاتها يحلُ كما يحل الخل من الخمر
( طب عن أم سلمة ) .
٢٦٧٧٩ - هلا انتفعتم بجلدها إنما حرم أكلُها. (مالك والشافعي،
حم، خ، م(١) ن حب عن ابن عباس قال: وجد الني ◌َِّ شاةً ميتةً
قال: فذكره) .
٢٦٧٨٠ - جلودُ الميتة دباغتُه يذهب خَبَتَهُ (حم كعن ابن عباس).
٢٦٧٨١ - كل إهابٍ دُبعَ فقد طَهرَ. (ط عن ابن عباس).
(١) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ رقم (١٠١) ص.
- ٤٢٠ -