النص المفهرس
صفحات 181-200
٢٢٤٧٢ - عن السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني أنهُ رآه عمرُ بن الخطاب وهو خليفةٌ يركعُ بعد العصر ركعتين ، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو ، فلما انصرفَ قال زيدٌ : اضرب يا أميرَ المؤمنين فو الله لا أدعهما أبداً بعد إِذا رأيت رسول الله عَيٍ يُصليهما، فجلس إليه عمرُ وقال: يا زيد بن خالد لو لا أني أخشى أن يشَّخِذَها الناسُ سُلَّا إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما . (عب). مے ٢٢٤٧٣ - عن طاووس أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفي ركعهما فقيل له: ما هذا؟ فقال : إن عمر كان يضرب عليهما. (عب). ٢٢٤٧٤ - عن رافع بن خديج قال رآني عمرُ وأنا أصلي بعدَ العصر فقال: أنصلى بعدَها؟ قلت : إِني سُبقتُ ببعض الصلاة ، فقال: لو صليت بعدَها لفعلت وفعلتُ . ( ابراهيم بن سعد في نسخته). ٢٢٤٧٥ - عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألتُ عائشة عن صلاة رسول الله عَي كيف كان يصلي الظهرَ ؟ قالت: كان يصلي بالهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم يصلي العصرَ ، ثم يصلي بعدها ركعتين، قلت : قد كان عمرُ يضربُ وينهى عنهما ولكنَّ قومك أهل اليمن قومٌ طعامٌ يصلّون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر ويصلون العصر ، - ١٨١ - ثم يصلون ما بين العصر والمغرب وقد أحسنَ. ( أبو العباس السراج في مسنده ) . ٢٢٤٧٦ - عن ابن عمر أن عمر قال : لا آخذُ على أحدٍ يصلي الليلَ والنهارَ ما لم يصلّ عند غروب الشمس وعند طلوعها غيرَ أني أصلي كما رأيتُ أصحابي يصلون. ( ابن منذه في التاسع من حديثه). ٢٢٤٧٧ - عن علي قال : قلتُ يا رسول الله أيْ الليل أفضلُ ؟ قال : جوفُ الليل الآخر ، ثم الصلاة مقبولهٌ إلى صلاة الفجر، ثم لا صلاة إلى طلوع الشمس ثم الصلاة مقبولةٌ إِلى صلاة العصر ، ثم لا صلاة حتى تغرُبَ الشمسُ، قلتُ: يا رسول الله كيفَ صلاة الليل ؟ قال : مَنْنى مَنى، قلتُ : كيف صلاة النهار ؟ قال: أربعاً أربعاً، قال: ومن صلى على صلاة كتبَ اللهُ له قيراطاً والقيراطُ مثل أحدٍ، وإِن العبدَ إذا قامَ يتوضأ فغسل كفيه خرجت ذنوبه من كفيه، ثم إِذا مضمض واستنشق خرجت ذنوبه من خياشيمه، ثم إِذا غسل وجهه خرجتْ ذنوبه من وجهه وسمعه وبصره ثم إذا غسل ذراعيه خرجت ذنوبه من ذراعيه، ثم إذا مسح برأسه خرجت ذنوبه من رأسه، ثم إِذا غسل رجليه خرجت ذنوبه من رجليه ، ثم إذا قام إلى الصلاة خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه . ( عب وسنده حسن). ٢٢٤٧٨ - عن علي قال: نهى رسولُاللّه عَّةٍ عن الصلاة بعدَ - ١٨٢ - المصر الأول والشمسُ مرتفمةٌ. (حم د ن ع وابن الجارود وابن خزيمة حب ص ) . ٢٢٤٧٩ - عن بلال قال : لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فانها تطلعُ بين قرني الشيطان . ( ابن جرير ) . ٢٢٤٨٠ - ﴿ مسند تميم الداري رضي الله عنه ﴾ عن عروة بن الزبير قال : أخبرني تميم الداري أنه ركع ركعتين بعد العصر بعدَ نهي عمرَ بن الخطاب، فأتاه فضربه بالدرة، فأشارَ إِليه تميم أن اجاسْ وهو في الصلاة، فجلسَ عمر حتى فرغ تميمٌ ، فقال لعمر: لِمَ ضربتنى؟ قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيتُ عنهما، قال: فاني صليتُهما مع من هو خيرٌ منك مع رسول الله تَّ فقال عمر: إنه ليس بي إياكم أيها الرهطُ ولكني أخافُ أن يأتي بعدكم قومٌ يصلون ما بينَ العصرِ إلى المغربِ حتى يُحُرُّوا بالساعة التي نهى رسول الله معه ٤٣ أن يصلوا فيها، كما وصلوا ما بين الظهر والعصر ، ثم يقولون قد رأينا فلاناً وفلاناً يُصلون بعد العصر. ( ابن جرير ) . ٢٢٤٨١ - ﴿عن عمرو بن عبسة السلمي﴾ قال: لقد رأيتُني وأنا رابعُ الإِسلام قلتُ: يا رسول الله: أي الليل أسمع للدعاء ؟ قال: ثلثُ الليل الآخر ، ثم الصلاة مشهودةٌ محضورة حتى تطلع الشمسُ، فإذا طلعتِ الشمسُ - ١٨٣ - فأقصر عن الصلاة فانها تطلعُ بين قرني الشيطان ، وإِنها صلاة الكفار ، فإذا طلعت الشمس فالصلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ حتى يكون الظلُ بقدره، فاذا كان كذلك فأقصر عن الصلاة، فانها ساعةٌ تُسُمرُ فيها جهنم، ويفتح الله فيها أبوابها، ثم الصلاة محضورةٌ مشهودةٌ حتى تغيبَ ، فانها تغيبُ بين قرني الشيطان ، وهي صلاة الكفار ، وأما الوضوء فما من عبد يقرب وضوءه فيغسلُ كفيهِ إِلا تناثرت خطايا كفيهِ مع ذلك الماء، فاذا تمضمض واستنشق تناثرتْ خطايا فيه مع ذلك الماء، فاذا غسل وجهه تناثرت خطايا وجهه مع ذلك الماء فإذا غسلَ ذراعيه تناثرت خطايا ذراعيه مع ذلك لماء، فاذا مسح برأسه تناثرتْ خطايا رأسه مع ذلك الماء ، فإذا غسل رجليه تناثرت خطايا رجليه مع ذلك الماء ، فان أقام على ذلك كان له ذلك ، فاذا مشى إلى مسجد من مساجد الله عز وجل فركعَ فيه ركعتين وأثنى على الله بما هو أهله وصلى على النبي ◌َّى كان كيوم ولدته أُمْه ولو لم أسمعه من رسول الله عَ لّع إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أحفظه ما حدثتُ به أحداً. (ض). ٢٢٤٨٢ - عن كعب بن مرة قال: قلتُ يا رسولَ الله أي الليل أسمعُ؟ قال: جوفُ الليل الآخر. ثم الصلاة حتى يطلع الفجر ، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمسُ ونَكونُ قيدَ رمحٍ أو رمحين، ثم الصلاة مقبولةٌ حتى يقوم الظلْ قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمسُ قيد رمحٍ أو رمين، ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس. - ١٨٤ - ( عب وابن جرير ). ٢٢٤٨٣ - عن ابن سيرين أن أبا أيوبَ كَان يصلي بعد العصر ركعتين فنهاهُ زيد بن ثابت فقال: إِن الله لا يعذبني على أن أصلي ولكن يعذ بني على أن لا أُصليَ ، فقال: إني آمرُك بهذا وأنا أعلمُ أنك خيرٌ مني وما عليك بأسٌ أن تُصلى ركعتين بعد العصر، ولكن أخاف أن يراكَ مَن لا يعلمُ ، فيصلي حتى يُصلي في الساعة التي حُرْمٍ فيها الصلاةُ . ( ابن جرير كـ ٢٢٤٨٤ - (مسند صفوان بن المعطل السلمي﴾ عن حميد بن الأسود حدثنا الضحاك بن عثمان عن المقبري عن صفوان بن المعطل أنه سأل الني مَّ فقال: يا نِيَّ الله إني أسألُك عما أنت به عالمٌ وأنا به جاهلٌ ، هل من الليل والنهار ساعةُ تكرهُ فيها الصلاة؟ فقال رسول الله تَ ◌ّةِ: إِذا صليت الصبحَ فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمسُ، فإذا طلعت فصلِّ فان الصلاةَ محضورةٌ متقبلةٌ حتى تعتدِلَ على رأسك مثل الرمح، فاذا اعتدلتْ على رأسك مثل الرمح فأمسك فان تيكَ ساعةٌتَسجرُ فيها جِهْمُ وُفتحُ فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك الأيمن فاذا زالت عن حاجبك الأيمن فصلِ فان الصلاة محضورةٌ متقبلةٌ حتى تصلي العصرَ . (عم ع كر). ٢٢٤٨٥ - عن أبي هريرة قال: سأل صفوان بن المعطل رسولَ الله - ١٨٥ - عَّه فقال: يا ني الله إني سائلك هل من ساعة من ساعات الليل والنهار نُكرَهُ فيها الصلاةُ؟ قال: نعم إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمسُ فانها تطلعُ بقرني الشيطان ، ثم صلّ فان الصلاةَ محضورةٌ متقبلةٌ حتى تستوي الشمس على رأسك كالزج ، فاذا كانت على رأسك كالرمح. فدع الصلاة فان تلك الساعةَ التي نسجَرُ فيها جهنمُ وتُفتحُ فيها أبوابها حتى ترتفعَ الشمس على حاجبك الأيمن ، فإذا زالت الشمس فان الصلاةَ محضورة مثقبلةٌ حتى تُصليَ العصر، ثم دع الصلاةَ حتى تغيبَ الشمسُ. ( ابن جرير وابن منده وقال: حديث صحيح عزيز غريب ق كر). ٢٢٤٨٦ - ﴿ أيضاً﴾ نهى رسول الله في عن الصلاة في ساعتين: بعدَ العصر حتى تغربَ الشمسُ، وبعد الصبح حتى تطلُعَ الشمسُ . ( عب وابن جرير ). ٢٢٤٨٧ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله مَ ل عن الصلاة في ثلاث ساعات حين تطلعُ الشمس، وحين تغيبُ حتى تغيبَ، ونصف النهار . ( ابن جرير) . ٢٢٤٨٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: رأيتُ ابن الزبير يُصلي بعد العصر ركعتين، فقلتُ: ما هذا؟ فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله عَليه كان يُصلي بعد العصر ركعتين، فذهبتُ إلى عائشة فسألتُها فقالت: صدق - ١٨٦ - فقلت: اشهدُ لسمعتُ رسول الله عَّ لجعل يقول: لا صلاةَ بعدَ العصر حتى تغرب الشمسُ ولا بعدَ الفجر حتى تطلع الشمسُ، فرسول الله عَّ اللّه يفعلُ ما أمر ونحن تفعلُ ما أمرنا. (عب). ٢٢٤٨٩ - عن ابن عمر قال: لا تحرَّوأ طلوع الشمس ولا غروبها فان الشيطانَ يُطلعُ قرناه مع طلوعها ويغرُ بان مع غروبها قال: وكان عمرُ يضربُ عليها الرجال. (عب). ٢٢٤٩٠ - عن أم سلمة قالت: كَمْ أرَ رسولَ الله عَ لَه صلى بعدَ العصر قط إلا مرةً جاءَهُ ناسٌ بعد الظهر فشغلوه في شيءٍ فلم يصل بعد الظهر شيئاً ، حتى صلَّى العصر، فلما صلى العصر ، دخل بيتي فصلى ركعتين . (عب ). ٢٢٤٩١ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قدِمَ معاويةُ المدينةَ فقال: فُم يا كثيرَ بن الصلت إلى أم المؤمنين فاسألها عن الركعتين بعدَ العصر ، فقال أبو سلمة فقمتُ معه وأرسل ابن عباس عبد الله بن الحارث فأنيا عائشة، فقالت: لا أدري اسألوا أم سلمة، فأتينا أُمَّ سلمة فقالت: دخل رسول الله وٍَّ يوماً فصلى ركعتين بعد العصر، لم أكنْ أراهُ يُصليهما ، فقلتُ يا رسول الله ما هاتان الركعتان؟ قال: قدم وفدٌ من بني تميم أو قال : قدمتْ صدقةٌ وكنتُ أُصلي ركعتين بعد الظهر فلم - ١٨٧ - أكن صليتُهما فهما هاتان . ( عب ). ٢٢٤٩٢ - عن عبد الله بن الحارث قال: دخلتُ على معاوية مع ابن عباس ، فأدْناهُ وأجلسه معه، ثم قال له : ما ركعتان يصليهما الناسُ بعد العصر ؟ فقال له : هذا ما يُفتيهم ابن الزبير ، فأرسل إلى ابن الزبير ، فقال: أَخبر تني بهذا عائشة أن رسول الله عَّ ﴾ صلاهما فأرسل إلى عائشةَ فقالت: أخبرتني بذلك أُمّ سلامة، فانطلق الرسولُ إِلى أم سلمة فقالت : يرحمُها الله ما أرادت إِلى هذا قد أخبرتها أن رسول الله عَّ ◌ُ وه نهى عنهما، وبينما رسول الله عَ في بيني إذا توضأ للظهر وكان كثر عنده المهاجرون، وكان بعث ساعياً فاستبطأه، فبينما هو كذلك إذا ضُرِبَ البابُ خرج إليه فصلى الظهر، ثم جلس يقسم ما جاء به، حتى فرغ عند العصر فرآه بلالٌ فأقام الصلاة ، وصلى العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فسألتُه عنهما فقال : هما ركعتان كنتُ أصليهما بعد الظهر فشغاني عما كنتُ فيه ، فصليتُهما بعدَ العصر فكرهتُ أن أُصليَهما في المسجد والناسُ يروني ، فصليتُهما عندك . ( ابن جرير) . ٢٢٤٩٣ - عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله عَ ليه بعد العصر في بيتي ركعتين فقلتُ له: ما هانان؟ فقال: كنتُ أُصليهما قبلَ العصر. ( ابن جرير). - ١٨٨ - ١ ٢٢٤٩٤ - عن عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سألَ التي ح 4 فقال: ما أنتَ ؟ قال: نِيٌّ، قال: إِلى مَن أُرسلتَ؟ قال: إلى الأحمر والأسودِ، قال: أيَّ حينٍ تُكرَهُ الصلاةُ؟ قال: من حين ◌ُصلي السبح حتى ترتفع الشمسُ قيد رمحٍ ومن حين تصفرُ الشمسُ إلى غروبها، فأيْ الدعاء أسمعُ؟ قال: شطرُ الليل الآخر، وإِدبارُ المكتوبات، قال : فتی غروب الشمس ؟ قال: من أول ما نصفَّرُ الشمس حين يدخلُها صفرةٌ إِلى أن تغرب الشمسُ. (عب ) . ٢٢٤٩٥ - عن عطاء قال: سمعنا أن صلاة التطوع نُكرهُ نصفَ النهار إلى أن ترتفعَ الشمسُ وحين نحين طلوعُ الشمس وحين نحينُ غروبها قال: بلغني أنها تطلُعُ بين قرني شيطانٍ وتغرب بين قرنيه . (عب) . ٢٢٤٩٦ - عن علي وأنس قالا : لا نصلي نصفَ النهار ولا بعدَ العصر حتى تغرُبَ الشمسُ، ولا بعدَ الغداة حتى تطلع الشمسُ . ( ابن جرير ). 80 الوقت المندوب ٢٢٤٩٧ - عن محمد بن كعب القرظي قال : كان أبا أيوب يخالفُ مروان ، فقال له مروان : ما يحملُك على هذا ؟ قال : إني رأيتُ رسول الله ◌َ يُصلى الصلواتِ الخمس، فان وافقتَه وافقناك ، وإِن - ١٨٩ - خالفتَه خالفناكَ . ( الروياني كر ) . ٢٢٤٩٨ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَليه: يا أبا ذرٍ إِنه سيكونُ بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها ، فان صليت لوقتها ، كانت لك نافلةً وإلا كنت قد احرزت صلاتك. (م، ت عن أبي ذر ) . ٢٢٤٩٩ - عن أبي العالية قال: سألتُ عبد الله بن الصامت وهو ابن أخ أبي ذرٍ عن الأمراء إِذا أخروا الصلاة فضربَ ركبتيَّ وقال : سألتُ أبا ذر عن ذلك ففعل بي كما فعلت بك وضربَ ركبتيً فقال: صل الصلاة لوقتها فان أدر كتم معهم فصلوا ولا يقولهنَّ أحدكم: إني قد صليتُ فلا أصلى . ( عب ) . ٢٢٥٠٠ - ﴿ مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) كنا جلوساً عند رسول الله عَّي فقال: إِنها ستجيء أمراء تشغلُهم أشياء حتى لا يصلون الصلاة لميقاتها ، فصلوا الصلاة لميقاتها فقال رجلٌ : يا رسول الله ثم أصلي معهم؟ قال: نعم. ( عب) . ٢٢٥٠١ - عن ابن عمر قال: إِن الرجل ليُصلى الصلاةَ، ولما فاتَهُ من وقتها خيرٌ له من أهله وماله. ( ص ) . ٢٢٥٠٢ - عن عبد الرحمن بن الأسود قال: استأذَن علقمة والأسود : - ١٩٠ - على عبد الله فأذن لهما وقال: إنه سيكونُ أُمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوها لوقتها ثم قام فصلَّی بيني وبينه وقال: هكذا رأيت رسول الله م٣َ فعل. (ش). ٢٢٥٠٣ - عن ابن سيرين أن ابن مسعود قال لأصحابه يوماً : إني لا آلوكم عن الوقتِ فصلى بهم الظهرَ حين زالتِ الشمسُ ، ثم قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة فصلوا الصلاة لوقتها ، فان أدر كتم معهم فصلوا . ( عب ) . ٢٢٥٠٤ - عن مهدي قال: قال ابن مسعود: كيف أنت يا مهدي إذا ظهر بخياركم واستعمل عليكم أحداثُكم وأشراركم وصُليتِ الصلاةُ لغير ميقاتها؟ قلتُ : لا أدري، قال: لا تكن جابياً ولا عريفاً ولا شرطياً ولا بريداً ، وصل الصلاة لميقاتها. (عب). ٢٢٥٠٥ - عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أخَّر الوليد بن عقبة مرةً فأمر ابن مسعود المؤذنَ فوَّبَ بالصلاة، ثم تقدم فصلى فأرسل إليه الوليد ما صنعتَ أجاءكَ من أمير المؤمنين حدثٌ أم ابتدعتَ ؟ قال ابن مسعود : كل ذلك لم يكن ولكن أبي علينا الله ورسوله أن ينتظرك بصلانا وأنت في حاجتك . ( عب). - ١٩١ - ٢٢٥٠٦ - عن ابن مسعود قال: ما رأيتُ النبي ◌َّ صلى الصلاة قطُ إِلا لوقتها إلا أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذٍ قبل وقتها. ( عب) . ٢٢٥٠٧ - عن ابن مسعود قال : إِنكم في زمانٍ قليلٌ خطباؤُه، كثيرٌ علماؤه، يُطيلونَ الصلاة، ويقصرون الخطبةَ، وإنه سياتي عليكم زمانٌ كثيرٌ خطباؤه، قليلٌ علماؤه يطيلون الخطبة ، ويؤخرون الصلاة حتى يقال : هذا شرَقُ الموتى ، قيل: وما شرقُ الموتى؟ قال : إِذا اصفرَّت الشمسُ جداً فمن أدرك ذلك فليصل الصلاةَ لوقتها ، فان احتبس ، فليصلّ معهم وليجعل صلانَه وحدَهُ الفريضة ، وصلانه معهم تطوعاً. (عب) . ٢٢٥٠٨ - عن ابن مسعود قال: إِن للصلاة وقتاً كوقت الحجّ فصلوا الصلاة لوقتها . ( عب ) . المكان المباحهـ ٢٢٥٠٩ - ﴿ مسند أبي سعيد﴾ أن الشَّيَّ صلى الله عليه وسلم صلي على حصيرٍ . (ش) . - ١٩٢ - 80 المكان المكروه حمد ٢٢٥١٠ - عن أنس قال: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبرٍ فقال: القبرُ أمامك فنهاني . ( عب ش وابن منيع) . ٢٢٥١١ - عن علي قال: قال لي النبي مَّة في مرضه الذي مات فيه ائذن للناس علىَّ ، فأذنتُ للناس عليه، فقال: لعن اللهُ قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً، ثم أغمي عليه، فلما أفاقَ قال: يا عليّ ائذن الناس، فأذنتُ لهم فقال: لمن الله قوماً اتخذواقبور أنبيائهم مسجداً - ثلاثاً - في مرضٍ موته. ( البزار). ٢٢٥١٢ - ﴿أيضاً﴾ عن أبي صالح الغفاري أن علياً منَّ بابلَ وهو يسيرُ فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر ، فلما برز منها ، أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغَ قال: إِن حِبّي رسول الله عَّ نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهافي أن أصلي بأرض بابل فانها ملعونةٌ. (د(١) ق). ٢٢٥١٣ - ﴿مسند البراء بن عازب﴾ سُئل رسول الله مَله عن الصلاة في مبارك الإِبل فقال : لا تصلوا فيها ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فانها بركهٌ . (ش). (١) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة رقم (٤٨٦) ص . كنز ج /٨ - ١٩٣ - /١٣ م ٢٢٥١٤ - ﴿ أيضاً﴾ سُئِلَ رسول الله مني أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا ، قال: فتُصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: لا ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم . ( عب ، ش ) . ٢٢٥١٥ - ﴿ مسند جابر بن سمرة﴾ كنا نصلي في مرابض الغنم ، ولا نصلي في أعطان الإِبل . (ش). ٢٢٥١٦ - ﴿ أيضاً ﴾ أن رسول الله عليه أمرنا أن نُصليَ في مرابض الغنم ، ولا نصليَ في أعطان الإبل. (ش). ٢٢٥١٧ - عن أبي هريرة قال: أحسنْ إِلى غنمك، وامسح عنها الرَّغامَ ، وصلّ في ناحيتها أو قالَ في مرابضها، فانها من دواب الجنة (عب) ٢٢٥١٨ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عباسٍ قال: أخبرتني عائشةُ وابن عباسٍ أن رسول الله عَّ ◌ُوم لما حضرته الوفاةُ جعل يُلقي على وجهه طرفَ خميصة له ، فإذا اغّمَّ كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنةُ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وقالت عائشة: يحذّرُ مثلَ الذي فعلوا . ( عب ) . ٢٢٥١٩ - عن ابن عباسٍ قال: لا تصلينَّ إِلى ◌ُحَشٍ"(١)، ولا في (١) حش: الحش - بفتح الحاء وضمها - البستان، وهو أيضاً المخرج = - ١٩٤ - الحمام ولا في المقبرة. (عب) . ٢٢٥٢٠ - عن ابن عباس أنه كان يكرهُ أن يُصليَ في الكنيسة إذا كان فيها تماثيلُ. (عب). ٢٢٥٢١ - عن الحسن البصري قال : نهى رسولُ الله ولو عن ز الله .. الصلاة بين القبور . (ش ) . ٢٢٥٢٢ - عن الحارث عن علي وأحسبُ معمراً رفعه قال : من شرار الناس من يتخذُ القبورَ مساجدَ . (عب). ٢٢٥٢٣ - ﴿مسند أسامة بن زيد﴾ أن رسول الله عَّ ي قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا عليَّ أصحابي فدخلوا عليه وهو متقنعٌ ببردٍ معافريٍ فَكشفَ القناعَ ثم قال: لعن اللهُ اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد. (ط حم(١) طب أبو نعيم في المعرفة ص). ٢٢٥٢٤ - عن علي أنه كان ينهى أن يُصلى على جواد الطريق (عب) = لأنهم كانوا بقضون حوائجهم في البساتين؛ والجمع حشوش. اهـ . المختار [ ١٠٤] ب . (١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقم (٥٢٩ ) ص . - ١٩٥ - 80 مكروهات متفرقة جم ٢٢٥٢٥ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه) عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم قال : خطبَ أبو بكر الصديق فقال : قال رسول الله عَله: تعوَّذوا بالله من خشوع النفاق، قالوا: يا رسول الله وما خشوعُ النفاق؟ قال: خشوعُ البدنِ ونفاقُ القلب. ( الحكيم والسكري في الأمثال ، هب ) . ٢٢٥٢٦ - عن أبي حازم عن مولاة له يقال لها عزةُ قالت: خطبنا أبو بكرٍ فنهانا أن نُصلي على البرادع. (عب). ٢٢٥٢٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه صلى إلى جنب عمر فمسح الحصى فأمسك بيده. ( ش). ٢٢٥٢٨ - عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال : نظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نَكَّسَ في الصلاة رأسه فقال له : ما هذا ؟ ارفع رأسَك فان الخشوعَ لا يزيدُ على ما في القلب فمن أَظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه فانما أظهرَ نفاقاً على نفاقٍ. (الدينوري). ٢٢٥٢٩ - عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله عَ له: يا علي إني أحب لك ما أُحبْ لنفسي، لا تقرأ وأنت راكعٌ ولا أنت ساجدٌ، ولا تصل وأنت عاقصٌ شعرك، فانه كفلُ الشيطان، ولا نَقلْ - ١٩٦ - مقيلَ الشيطانِ ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبثْ بالحصى وأنت في الصلاة ولا تفترش ذراعيكَ ولا تفتحْ على الإمام، ولا تَخَّمْ بالذهب، ولا تلبس القسِّيَّ(١)، ولا تركب على الميائر(٢). (ط والدورقي ق: وضعفه). ٢٢٥٣٠ - عن على قال: أبصرَ رسولُ الله عَّهِ رجلاً يعبثُ بلحيته في الصلاة، فقال: أما هذا لو خشعَ قلبُه ◌ُشعتْ جوارحُه. ( العسكري في المواعظ وفيه : زياد بن المنذر متروك ) . ٢٢٥٣١ - عن علي أنه خرج فرأى قومًا يُصلون قد سدَلوا ثيابهم فقال: كأنهم يهود خرجوا من فُهْرِمٍ(٢). (أبو عبيد). (١) القسي: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطىء البحر قريباً من تنيس ، يقال لها: القس ـ بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث يكسرها . النهاية [٥٩/٤] ب. (٢) المياثر: في الحديث ((أنه نهى عن ميثرة الأرجوان))، الميثرة بالكر: مغلة، من الوثارة. يقال : وثر وثارة فهو وثير: أي وطي ء لين . وأصلها : مؤثرة ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم . وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج . والأرجوان : صبغ أحمر ، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ويدخل فيه مياثر السروج ؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء -واء كانت على رحلٍ أو سرج. النهاية [١٥١/٥] ب. (٣) وفهر اليهود - بالضم - : موضع مدراسهم الذي يجتمعون إليه في عيده يصلون فيه ، وقيل: هو يوم يأكلون فيه ، وقيل: هو يوم بأكلون = - ١٩٧ - ٢٢٥٣٢ - عن علي أنه رأى قوماً سادلين فقال: كأنهم اليهودُ خرجوا من فُهورِمٍ يعني كنائسهم. (عب). ٢٢٥٣٣ - ( مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما﴾ عن شقيق قال: كنتُ أنا وحذيفةُ إِذ جاء رجلٌ يصلي فبزقَ بين يديه ، فلما انفتلَ ، قال له حذيفةُ: لا تَبْزُقَنَّ بين يديك ولا عن يمينك، فان عن يمينك كاتبَ الحسنات وابْزُقْ عن يسارك أو خلفك ، فان الرجلَ إِذا قام يصلي استقبله اللهُ عز وجل بوجهه فلا يصرفُه حتى يكون هو الذي يصرفُه أو يحدث حدثَ سوء. (كر). ٢٢٥٣٤ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي عَّه نهى علياً عن القراءة وهو راكعٌ وساجدٌ. (ابن جرير). = فيه ويشربون، قال أبو عبيد: وهي كلمة نَبَطَّيَةُ أصلها 'بهر أعجمي، عرب بالفاء فقيل فُهر . وقيل : هي عبرانية عربت أيضاً ، والنصارى يقولون : ◌ُفر . قال ابن دريد: لا أحسب الفهر عربياً صحيحاً ، وفي حديث علي عليه السلام ((ورأى قوماً قد سدلوا ثيابهم فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم ، أي موضع مدراسهم ؛ قال : وأفهر إذا شهد الفهر ، وهو عيد اليهود ، وأفهر إذا شهد مدراس اليهود ، ومفاهر الانسان : بآدله ، وهو لحم صدره ، وأفهر إذا اجتمع لحمه زيماً زيماً وتكتل فكان معجراً ؛ وهو أقبح السمن ، وفاقة فيهرة : صلبة عظيمة لسان العرب [٦٦/٥ و ٦٧] ب. - ١٩٨ - مندوبات الصلاة ) 80 الحضور جم ٢٢٥٣٥ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه﴾ عن الحكم بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكرٍ عن أم رومان قالت: رآني أبو بكرٍ أميل في الصلاة فزجرفي زجرةً كدتُ أنصرِفُ من صلاتي ، ثم قال: سمعتُ رسول الله عَّةٍ يقول: إِذا قام أحدكم في الصلاة فَلْيسكِنْ أطرافَه ولا يميلُ ميلَ اليهودِ فان تسكينَ الأطراف من تمام الصلاة . ( عد، حل ، كر) . ٢٢٥٣٦ _ عن عمر قال: إذا وُضعَ العشاء وأقيمتِ الصلاةُ فابدأوا بالعشاء . ( ش ) . ٢٢٥٣٧ - عن يساربن غير أن عمر بن الخطاب كان يقول: ابدأوا بطعامكم، ثم افرُغُوا لصلاتكم. (ش). ٢٢٥٣٨ - عن جعفر بنُ برقان قال: دمانا ميمونُ بن مهران على طعامٍ ونودِيَ بالصلاة فقمنا وتركنا طعامه، فقال: أما والله لقد كان نحوُ هذا على عهد عمر فبدأنا بالطعام . ( عب ) . ٢٢٥٣٩ - عن يسار بن غير خازن عمر بن الخطاب قال : إِن عمر - ١٩٩ - كان يأمر نا إذا حضرتِ الصلاةُ ووضعَ الطعام أن نبدأ بالطعام. (عب). ٢٢٥٤٠ - عن أبي عثمان النهدي قال: إِن كانت الصلاةُ لتقامُ فيعرضُ لعمرَ الرجلُ فيكلمه حتى ربما جلسَ بعضنا من طولِ القيام . ( أبو الربيع الزهراني في الجزء الثاني من حديثه). ٢٢٥٤١ - عن جابر قال : إذا كان أحدُكم على عشائه ونودِيَ بالصلاة فلا يعجَل عنه حتى يفرغَ. (عب). ٢٢٥٤٢ - ﴿ مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما) عن زيد بن وهب قال: دخل حذيفة المسجد فإذا رجلٌ يُصلي لا يتمُّ الركوعَ والسجود فلما انصرفَ قال له حذيفة: مُذكر هذه صلائُك؟ قال : مذ أربعين سنةً فقال حذيفة: ما صليتَ مذأربعين سنةً، ولو متْ وهذه صلاتُك مِتَّ على غير الفطرة التي فُطِرَ عليها محمدٌ عَ ◌ّ هِ، ثم أقبلَ عليه يُعلِِّهِ ، فقال: إن الرجل ليخفِفِ الصلاةَ ويُتَّمْ الركوعَ والسجودَ. (عب ش خ (١) ن ). ٢٢٥٤٣ - عن سلمان الفارسي قال: الصلاةُ مكيالٌ، مَن أَوْفِى أوفى به، ومن طفَّفَ فقد علمتم ما للمطففين. ( عب). (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا لم يتم السجود (١٠٨/١) ص. - ٢٠٠ -