النص المفهرس
صفحات 1-20
كنز أمّال فى النُِّ الأَ قْوَالِ وَالأَفْعَالْ للعّ على الدين على الشقي بن حسام الدين الشي البرهان فوري المتوفى/٩٧٥. الجزء السابع ممحه ووضع فهارسه ومفتاحه ضبطه وفسر غريبه الشيخ سعود السقا الشيخ بكریچيّاني مؤسسة الرسالة رموز التعليق ١ - إذا وجدت أيها القارئ في نهاية التعليق رمز (ب ) المراد به عمل : الشيخ بكري الحياني . ٢ - وإذا رأيت رمز ( ص ) المراد به تحضير : الشيخ صفوة السقا. ٣ - وإذا لم تجد رمزاً دليل على أنه من أصل الكتاب . مصحح الكتاب حقوق الطَّبع محفوظَة الطبعة الخامسة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة مؤسسة الرسالة هاتف: ٣١٩٠٣٩ - ٢٤١٦٩٢ ص.ب: ٧٤٦٠ برقياً: بيوشران ـة هيلتامة - والنشر والتوزيع ﴿ المنهج العلمي في تحقيق هذا الكتاب ﴾ لما كان كتاب كنز العمال واسعاً في جميع بحوته وأبوابه القيمة وضعنا هذه الأسس العلمية التالية : ١ - ضبط النص المبهم وتعريفه وايضاحه مع عن و كل فقرة أو نص إلى قائله أو الكتاب الذي نقلت منه هذه العبارة لكي يسهل الرجوع إليها فيما بعد. ٢ - عزو الحديث إلى مصدره المنوه عنه في الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم إِذا كانت المصادر مرقة . وغالباً ما يكون هذا العزو حينما يوجد في إيراد الحديث نقصٌ أو تحريفٌ أو نصحيفٌ أو تقديمٌ أو تأخيرٌ أو لم يكن للحديث عزو عندها نستدرك النص بقدر ما يمكن ونضع هذه العلامة [ .. ] ما بين الحاصرين إِشارة إلى النص الذي استدر كناه منه، وإِذا كان في عنو الحديث عدة من أصحاب كتب الحديث نكتفي عند ذلك بتخريج الحديث من مصدر واحد . وأخيراً نرجو من إخوانا القراء أن يوافونا بكل ملاحظة يرونها مناسبة لخدمة سنة رسول الله من 34 ، والله يتولى هدانا جميعاً ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير إنه سميع مجيب . المصححان : بكري الحياني وصفوة الفا ے حرف الشى وفيه ثلاثة كتب : الشفعة والشهادة والشمائل ( كتاب الشفعة. من قسم الأقوال ١٧٦٨٥ - الشُفْعَةُ في كل شِركٍ في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ لا يصلُحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكه فيأخذَ أو يدعَ فان أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. (م د ن عن جابر)(١) . ١٧٦٨٦٠ - الشُفعة كمل العِقال. (م عن ابن عمر)(٢). ١٧٦٨٧ - إِذا قُسمت الأرضُ وحُدَّت فلا شُفعة فيها. ( د عن أبي هريرة ) (٣). (١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم (١٣٥) ص. (٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب طلب الشفعة رقم (٢٥٠٠)، وقال في الزاوائد : ضعيف . ص . (٣) أخرجه أبو داود كتاب الاجارة باب في الشفعة رقم (٣٤٩٨) ص. - ٤ - 1 ١٧٦٨٨ - أيْكم كانت له أرضٌ أو نخلٌ فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. (ن عن جابر). ١٧٦٨٩ - من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضَهُ على شريكه. (حم ت(١) ك عن جابر). ١٧٦٩٠ - من كان له شريكٌ في رَبعة (٢) أو نخل فليس له أن بيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَه، فان رضيَ أخذَ وإِن كره تَركَ . ( م عن جابر ) (٣). ١٧٦٩١ - من كانت له نخلٌ أو أرضٌ فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. (هـ عن جابر) (٤) . ١٨٦٩٢ - من كانت له أرضُ فأرادَ بيعها فليعرضها على جاره . (هـ عن ابن عباس ) (٥) . (١) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك رقم (١٣١٢) هذا حديث اسناده ليس بمتصل . ص . (٢) ربعة: الربعة: إناء مريع كالجونة وهي أخص من الرَّع ، والربع : المنزل ودار الاقامة. النهاية (١٨٩/٢) ب. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم (١٦٠٨/١٣٣) ص (٤-٥) أخرجها ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه رقم (٢٤٩٢ و٢٤٩٣ ) وقال: اسناده صحيح ورجاله ثقات. ص. - ٥ - ١٧٦٩٣ - لا شُفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ، ولا الصغيرٍ ولا لغائبٍ . (هـ عن ابن عمر)(١) . ١٧٦٩٤ - الشفعة فيما لم تقع الحدودُ فاذا وقعت الحدودُ فلا شُفعةَ ( طب عن ابن عمر ). ١٧٦٩٥ - الشُفعة في العبيد وفي كل شيءٍ. (أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس ) . ١٧٦٩٦ - إِذا أراد أحدكم أن يبيع عقاراً فليعرضه على جاره . ( ع عد عن ابن عباس ) . ١٧٦٩٧ - جارُ الدارِ أحقُ بدار الجار . (ن ع حب عن أنس؛ حم د (٢) ت عن سمرة). ١٧٦٩٨ - جارُ الدار أحقُ بالشُقعة. (حم طب عن سمرة). ١٧٦٩٩ - جارُ الدار أحقُ بالدار من غيره . (ابن سعد عن الشريد ابن سويد ) . (١) أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب طلب الشفعة رقم (٢٥٠١) والحديث ضعيف . ص . (٢) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في الشفعة رقم (١٣٦٨) وقال : حسن صحيح . وأبو داود كتاب الامارة باب في الشفعة رقم (٣٥٠٠) ص. - ٦ - ١٧٧٠٠ - الجارُ أحقَّ بصقَبه (١). (خ دن ، عن أبي رافع؛ ن هـ عن الشريد بن سويد)(٢). ١٧٧٠١ - الجارُ أحقُ بشُفعة جاره ينتظرُ بها، وإن كان غائباً إِذا كان طريقهما واحداً. (حم عد عن جابر)(٣). ١٧٧٠٢ - الشريك أَحقٌ بصقبه ما كان. (معن أبي رافع) (٤). ١٧٧٠٣ - الشريكُ شفيعٌ والشُفعة في كل شيء. ( ت هق (٥) عن ابن عباس ) . (١) بصقبه: الصقب: القرب والملاصقة، ويروى بالسين والمراد به الشفعة . النهاية (٤١/٣) ب. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب عرض الشفعة ولفظ البخاري: الجار أحق بسقبه (١١٥/٣). وهكذا لفظ أبو داود كتاب الاجارة باب في الشفعة رقم ( ٣٤٩٩ ). ص . (٣) أخرجه أبو داود كتاب الاجارة باب في الشفعة رقم (٣٥٠١). وأخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار رقم (٢٤٩٤ ) ص . (٤) لفظ ابن ماجه - بسقبه أي بالسين لا بالصاد - كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة رقم (٢٤٩٨ ) ص . (٥) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ماجاء أن الشريك شفيع رقم (١٣٧١) وهذا الحديث مما تفرد به الترمذي . ص . - ٧ - ---- ١٧٧٠٤ - الصيّ على شُفعته حتى يُدركُ ، فاذا أدرك فان شاءَ أُخذ وإِن شاء ترك. ( طس عن جابر). ١٧٧٠٥ - لا شُفعَةَ إِلا في دارٍ أو عَقارٍ. (هق عن أبي هريرة). ( الاكمالهـ ١٧٧٠٦ _ الشريكُ شفيعٌ في كل شيء. ( عب عن أبي مليكة مر سلاً ) . ١٧٧٠٧ - الشُفعة فيما لا يقسَم ، فاذا وقعتِ الحدودُ وصُرّفت الطرق فلا شُفعة . (مالك والشافعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد ابن المسيب ، مرسلا؛ ق حب كر عنه عنهما عن أبي هريرة ، الشعبي ق عن جابر ) (١) . ١٧٧٠٨ - قضى رسول اللّه ◌َي بالشفعة فيما لم يقسم وتعرف حدوده ( ط عن جابر) . ١٧٧٠٩ - قضى رسولُ الله مَّه بالجوار. (حم عن علي وابن مسعود معاً ) . ١٧٧١٠ - قضى رسول الله عَّة بالشفعة للجار . (ن عن جابر). (١) أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب إذا وقعت رقم (٢٤٩٩) ص. - ٨ - ١٧٧١١ - إِذا وقعتِ الحدودُ وصُرفتِ الطرق فلا شَفعة (ت (١): حسن صحيح ق عن جابر ؛ طب عن زيد بن ثابت ). ١٧٧١٢ - من باع أرضاً أو داراً فان جار الأرض وجار الدار هو أحقُ بابتياعها إِذا قام بثمنها. ( طب عن سمرة). ١٧٧١٣ - من كان له شريكٌ في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. (ت: منقطع، ك عن جابر ). ١٧٧١٤ - من كان له جارٌ في حائط أو شریك فلا یبعه حتی یعرض عليه . (الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر ). ١٧٧١٥ - الجار أحقُ بصقبه ما كان. (الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر ) . ١٧٧١٦ - قضى في كل شركة لم تقسم رَبْعةٌ أو حائطٌ لا يحل له أن ببيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك ، فاذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . ( حم ن عن جابر). (١) أخرجه أبو داود كتاب الاجارة باب في الشفعة رقم (٣٤٩٧) . والترمذي كتاب الاحكام باب ما جاء إذا وحدت الحدود رقم ( ١٣٧٠) وقال : حسن صحيح . ص . - ٩ - ١٦٧١٧ - الجارُ أحقُ بصقبه ما كان أحوجَ إِليه . ( حم طب ص عن الشريد بن سويد) . ١٧٧١٨ - لا شُفعة لصغير ولا لغائبٍ ولا لشريك على شريك إِذا سمَّعهُ بالشراءِ سبقه، والشفعة كلّ العقال. ( طب هق والخطيب عن ابن عمر ) (١). ١٧٧١٩ - لا شُفْعَةَ للنصراني. (عد، هق عن أنس)(٢). ﴿كتاب الشفعة من قسم الأفعال﴾ ١٧٧٢٠ - عن عمر قال: إذا وقعت الحدود وعرفَ الناسُ حقوقهم فلا شُفْعةَ بينهم. ( عب ش والطحاوي ق). ١٧٧٢١ - عن حفصٍ أن عمرَ كتبَ إلى شُرَيحٍ أن يقضي بالجوار . ( ش ) . (١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب الشفعة باب رواية الفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة (١٠٨/٦) ص. (٢) أخرجه البيهقي في كتاب الشفعة (١٠٨/٦) وقال أبو أحمد: أحاديث مظلمة جداً وخاصة إذا روى عن الثوري . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٩/٤): رواه الطبراني في الصغير وفيه نايل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره . ص . - ١٠ - ١٧٧٢٢ - عن ابن أبي مليكة قال: قضى رسول الله مَ له بالشُفعة في كل شيء . (عب ) . ١٧٧٢٣ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي 3 قال: لا شُفعةُ في ماء ولا طريق ولا فلٍ يعني: النخل. (عب). ١٧٧٢٤ - عن الشعي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار. (عب). ١٧٧٢٥ - عن الحكم عمن سمع علياً وابن مسعود يقولان : قضى رسول الله تَّ بالجوار. ( عب حم والدورقي). ١٧٧٢٦ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئرٍ ولا فحلٍ والأُرَفُ تقطعُ كلَّ شفعة . (أبو عبيد ، هق) . ١٧٧٢٧ - عن عثمان قال: لامكابلةَ إذا وقعت الحدودفلاشفعة (الطحاوي) ١٧٧٢٨ - عن عثمان قال: إِذا وقعتِ الحدود في الأرض فلا شُفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل يعني النخل. (مالك (١) عب هق). ١٧٧٢٩ - عن عمر قال: إِذا قُسمت الأرض وحدَّت الحدودُ فلا شُفعة فيها. ( عب) . (١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الشفعة باب ما لا تقع فيه الشفعة رقم (٤) ص. - ١١ - ٠ كتاب الشهادات من قسم الأقوال ﴿وفيه ثلاثة فصول ﴾ الفصل الأول ﴿فى الزغيب﴾ ١٧٧٣٠ - ألا أخبركم بخيرِ الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها. ( مالك حم م (١) « ت عن زيد بن خالد الجهني). ١٧٧٣١ - خيرُ الشهادة ما يشهد بها صاحبها قبل أن يُسألها. (طب عن زيد بن خالد الجهني ). ١٧٧٣٢ - خيرُ الشهود من أدى شهادته قبل أن يُسألها. ( هـ عن زيد بن خالد)(٢) . ١٧٧٣٣ - أكرموا الشهود فان الله تعالى يستخرجُ بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم ( البانياسي في جزئه (٣) خط وابن عسا كر عن ابن عباس). (١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب بيان خير الشهداء رقم (١٧١٩). والترمذي كتاب الشهادات باب ما جاء في الشهداء رقم (٢٢٩٥ ) ص . (٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب الرجل عنده الشهادة رقم (٢٣٦٤) ص. (٣) قال المناوي في الفيض (٩٤/٢) تفرد به عبد الله بن موسى وقد ضعفوه. ص. - ١٢ - الفصل الثاني ﴿فى الترهيب عن شهادة الزور﴾ ١٧٧٣٤ - إِني لا أشهد على جَوْرٍ. (ق ن عن النعمان بن بشير). ١٧٧٣٥ - إِني عدلٌ لا أشهدُ إِلا على عدل ( ابن قانع عنه عن أبيه) الا كالمـ ١٧٧٣ - لا تُشهدني على جورٍ. (حب عن النعمان بن بشير). ١٧٧٣٧ - لا تشهدني إلا على عدْلِ فاني لا أشهدُ على جَوْرٍ . ( حب عنه ) . ١٧٧٣٨ - شاهدُ الزور لا تزولُ قدماه حتى يوجبَ الله له النار . ( حل كر عن ابن عمر ) . ١٧٧٣٩ - شاهدُ الزور مع العشَّار في النار. (فر عن المغيرة). ١٧٧٤٠ - لن تزول قدما شاهد الزور حتى يُوجِبَ اللهُ له النار . (هـ(١) عن ابن عمر). (١) أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب شهادة الزور رقم (٢٣٧٣). قال في الزوائد : في اسناده محمد بن الفرات متفق على ضعفه وكذبه الامام أحمد . ص . ١٣ ٠ : : ٠ ١٧٧٤١ - يا أيها الناس عدَلت شهادةُ الزور إشراكًا بالله ثم قرأ: ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾. (حم ت(١) عن أيمن بن خُريم؛ حم ده عن خُريم بن فاتك). ١٧٧٤٢ - من شَهدَ شهادةَ يُستباحُ بها مالُ امرىءٍ مسلم أو يُسفكُ بها دمٌ فقد أوجب النار. (طب عن ابن عباس ) (٢) .. ١٧٧٤٣ - من كتم شهادةً إذا دُعي إليها كان كمن شهدَ بالزور . ( طب عن أبي موسى)(٣). (١) أخرجه الترمذي كتاب الشهادات باب ما جاء في شهادة الزور رقم (٣٠٠) وقال : غريب . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٠/٤) واسناده حسن. ص. (٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٠/٤) باب في الشهود وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه : حنش واسمه : حسين بن قيس وهو متروك . ص . (٣) أورده الهيثمي أيضاً (٢٠٠/٤) وقال رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه: عبد الله بن صالح وهو ثقة مأمون وضعفه جماعة. ص . - ١٤ - ١ الفصل الثالث 40 في بعض الاحام كم ١٧٧٤٤ - لا يجوز شهادةُ بدوي على صاحب قرية. (د هـ (١) ك عن أبي هريرة ) . : ١٧٧٤٥ - لأنجوزُ شهادةُ ذي الظّنّة(٢) ولا ذي الحنَة. (كرهق عن أبي هريرة ) . ١٧٧٤٦ - شهادةُ المسلمين بعضهم على بعضٍ جائزةٌ ولا تجوزُ شهادةُ العلماء بعضُهم على بعضٍ لأنهم حُسدٌ . ( ك في تاريخه عن جبير بن مطعم ) . ١٧٧٤٧ - لا تجوزُ شهادةُ خان ولا خائنة ولا مَجْلود حدًاً ولا مجلودةٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيه ولا مجرَّبٍ عليه شهادةُ زورٍ ولا التابع مع أهل البيت لهم ولا الظَّنين في ولاء ولا قرابة. (ت عن عائشة)(٣). (١) أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم (٢٣٦٧) ص. (٢) الظنة: بمعنى الشك والتهمة. النهاية (١٦٣/٣) ب. الحنة: العداوة، وهي لغة قليلة في الاحتة النهاية (٤٥٣/١) ب. (٣) أخرجه الترمذي كتاب الشهادات رقم (٢٢٩٨) وقال : غريب . وابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم (٢٣٦٦) ص. - ١٥ - : ١٧٧٤٨ - أما أنتَ يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمرٍ يُضيء لك كضياء هذه الشمس. ( هق عن ابن عباس ). ﴿ الشهادة من الاكمال﴾ ١٧٧٤٩ - خيرُ الشهداء من أدى شهاد ته قبل أن يُسأل عنها . (عب عن ابن ميسرة ، بلاغا ). ١٧٧٥٠ - من كان عنده شهادةٌ فلا يقلْ لا أُخبرُ بها إِلا عند الإِمام ولكن ليُخبرْ بها لعله يرجع أويرعوي (١) (الديلمي عن ابن عباس). ١٧٧٥١ - شهادةُ القوم والمؤمنون شهودُ الله في الأرض. ( هـ (٢) ع عن أنس ) . ١٧٧٥٢ - يا ابن عباس لا تشهدْ إِلا على ما يُضيء لك كضياء الشمس. (ك وتعقب عن ابن عباس). ١٧٧٥٣ - قضى اللهُ في الحق بشاهدين فان جاء بشاهدين أخذَ حقه وإِن جاء بشاهدٍ واحدٍ حلف مع شاهده. (قط في الأفراد عن ابن عمرو). (١) يرعوي : من رعا يرعو إذا كف عن الأمور، وقيل الارعواء: الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه. النهاية (٢٣٦/٢) ب .. (٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في الثناء على الميت رقم (١٤٩١ ) ص . - ١٦ - ١٧٧٥٤ - لا تجوزُ شهادةُ ملة على ملةٍ إِلا ملةَ الإِسلام فانها تجوز شهادتهم على المللِ كلها . (الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة). ١٧٧٥٥ - لا تجوز شهادةُ خانٍ ولا خانةٍ ولا ذي غِمرٍ (١) على أخيه ولا تجوز شهادةُ القانع لأهل البيت وتجوزُ شهادتُه لغيرهم . (عب حم عن ابن عمرو) . ١٧٧٥٦ - لا تجوزُ شهادةُ خصمٍ ولا ظِنِينٍ ، واليمينُ على المدعى عليه. (د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا). ١٧٧٥٧ - لا يجوزُ شهادةُ محدود في الإسلام. (ابن جرير عن ابن عمر ) . ١٧٧٥٨ - لا يجوزُ شهادةُ الخان ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوفِ على حدٍّ . (ق عن ابن عمر). ١٧٧٥٩ - لا تجوزُ شهادةُ فأن ولا خائنةٍ ولا ذي غمرٍ على أخيه ، ولا ◌ُمُحدث في الإِسلام ولا محدثةٍ. ( عب - عن عمر بن عبد العزيز ، بلاغا ). (١) غمر: الغمر بالكسر: الحق. النهاية (٣٨٤/٣) ب. كنز ج/ ٧ - ١٧ - /٢ م . : شهادة الزور من الا كمال﴾ ١٧٧٦٠ - ألا من زيَّن نفسه للقضاة بشهادة الزور زينهُ الله تعالى يوم القيامة بسِرْ بالٍ (١) من قطران وألجمه بلجام من نارٍ. (كر عن إبراهيم بن هدية عن أنس). ١٧٧٦١ - من شهدَ على مسلم شهادةً ليس لها بأهلٍ فليتبوأ مقعده من النار . (حم وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أبي هريرة). ١٧٧٦٢ - من شهد شهادة زور فعليه لعنة الله، ومن حكم بين اثنين فلم يعدل بينهما فعليه لعنةُ الله. ( أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن عبد الله بن جراد). ١٧٧٦٣ ۔ من مشی مع قوم یری أنه شاهدٌ وليس بشاهد ، فهو شاهدُ زور ، ومن أمان على خصومة بغير علم، كان في سخط الله حتى ينزع، وقتالُ المؤمن كفرٌ وسبابه فسوق. (ق عن أبي هريرة ، وروى الديلمي صدره عن ابن عباس ) . ١٧٧٦٤ - شاهدُ الزور لا تزولُ قدماه حتى توجبَ له النارُ. (أبو سعيد النقاش عن أنس ق ك عن ابن عمر ). (١) بسربال: التربال: القميص: ويجمع على سرائيل. اهـ النهاية (٣٥٧/٢) . ب. - ١٨ - : : . ١٧٧٦٥ - شاهدُ الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار . ( أبو سعيد النقاش في القضاة عن ابن عمر ). ١٧٧٦٦ - شاهدُ الزور لا تزول قدماهُ حتى يؤمر به إلى النار . ( النقاش كر عنه ) . ١٧٧٦٧ - شاهدُ الزور لا تزول قدماه حتى يُبشّر بالنار . (طب والشيرازي في الألقاب عن ابن عمرو ). (١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٠/٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا أعرفه . ص . - ١٩ - : كتاب الشهادات من قسم الأفعال فصل في أحكامها وآدابها﴾ ١٧٧٦٨ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه﴾ عن أبي الضُحى قال: استشهدَ أبو بكر مَعْدي كَرب وقال: أما أنك أولُ من استشهدتُه في الإِسلام . (ابن سعد). ١٧٧٦٩ - عن عمر قال: أجاز رسول الله مَّهِ شهادة رجلٍ وامر أتين في النكاح . ( قط ). ١٧٧٧٠ - عن عمر قال: تجوزُ شهادةُ الكافر والصبي والعبدِ إِذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يُسلمُ الكافرُ ويكبرُ الصبي، ويعتقُ العبدُ إِذا كانوا حين يشهدون بها عُدولاً ، قال ابن شهاب : إِن ذلك سنةٌ. ( عب ) . ١٧٧٧١ - عن أبي عثمان قال: لما شهدَ أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زيادٌ ، فقال عمر: رجلٌ لنْ يشهد إِن شاء الله إِلا بحق، قال: رأيتُ ابتهاراً (١) ومجلساً سيئاً، فقال عمر: هل رأيت المرَودَ دخلَ المكحُلة؟ (١) ابتهاراً : معناه البهر بالضم : ما يعتري الانسان عند السعي الشديد = - ٢٠ -