النص المفهرس

صفحات 321-340

١٥٨٤٠ - في الإِبل صدقتُها وفي البقر صدقتُها وفي البزّ صدقتُه
ومن رفع دنانيرَ أو درامٍ أو قبراً أو فضةً لا يُعدُّها لغريمٍ ولا ينفقُها في
سبيل الله فهو كنزٌ يُكوى به يومَ القيامة. ( شخ ك هق عن أبي ذر).
١٥٨٤١ - في الخيل السائمةِ في كل فرسٍ دينارٌ . ( قط هق
عن جابر ) .
١٥٨٤٢ - في ثلاثين من البقر تبيعٌ أو تبيمةٌ وفي أربعين مُسِنَّةٌ.
( ت هـ عن ابن مسعود) .
١٥٨٤٣ - في العسلِ في كل عشرةٍ أَزُقْ زِقٌّ. ( ت ھ عن
(١)
ابن عمر ) (١).
١٥٨٤٤ - في اللبن صدقةٌ. ( الروياني عن أبي ذر) .
١٥٨٤٥ - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". (حم ق ٤
عن أبي هريرة) (٢).
(١) الحديث رواه الترمذي كتاب الزكاة باب ماجاء في زكاة العسل رقم (٦٢٩)
وقال الترمذي : حديث ابن عمر في اسنانه مقال ، والحديث تفرد به
الترمذي عن الكتب الستة وما عزاه المصنف لابن ماجه لم أره في مظان
الباب وكذا قال محمد فؤاد عبد الباقي في سنن الترمذي (٢٤/٣) ص.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في عبده
(١٤٩/٢) ص.
کنز/ج٦
- ٣٢١ -
م / ٢١

١٥٨٤٦ - ليسَ على الرجل المسلم زكاةٌ في كرمه ولا في زَرعِهِ إِذا
كان أقلَّ من خمسة أوسقٍ . (ك هق عن جابر) .
١٥٨٤٧ - ليس على من استفادَ مالاً زكاةٌ حتى يحول عليه الجولُ
( طب عن أم سعد ) .
١٥٨٤٨ - ليس في الإِبل العوامل صدقةٌ (عد هق عن ابن عمرو).
١٥٨٤٩ - ليس في الأوقاص (٣) شيء. (طب عن معاذ).
١٥٨٥٠ - ليس في البقر العوامل صدقةٌ ولكن في كل ثلاثين تبيع
وفي كل أربعين مُسنَّ أو مُسنَّةٌ. ( طب عن ابن عباس) .
١٥٨٥١ - ليس في الحلي زكاةٌ. ( قط عن جابر) .
١٥٨٥٢ - ليس في الخضراوات زكاة. (قط عن أنس وعن طلحة
ت عن معاذ ) .
١٥٨٥٣ - ليس في الخيل والرقيق زكاةٌ إِلا زكاة الفطر في الرقيق.
( د عن أبي هريرة).
١٥٨٥٤ - ليس في العبد صدقةٌ إِلا صدقة الفطر (م عن أبي هريرة)
(١) الأوقاص : الوقص بالتحريك : مابين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من
الابل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة. والجمع أوقاص. اهـ النهاية
(٢١٤/٥) ب.
- ٣٢٢ -

١٥٨٥٥ - ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول (قط عن أنس)
١٥٨٥٦ - ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة (هـ عن فاطمة بنت قيس)
١٥٨٥٧ - ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةٌ وليس فيما
دونَ خمسِ ذودٍ من الإِبل صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمس أواقٍ من الورِقِ
صدقةٌ. ( مالك والشافعي حم ق ؛ عن أبي سعيد)(١).
١٥٨٥٨ - ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق (قط عن جابر).
١٥٨٥٩ - ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ.
( هق عن ابن عمر ) .
١٥٨٦٠ - مَن استفادَ مالاً فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ عليه الحولُ.
( ت عن ابن عمر ) (٢).
١٥.٠٠٦١ - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولُ. (هـ عن عائشة).
١٥٨٦٢ - لا زكاة في حَجَر. (عد هق عن ابن عمرو).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب زكاة الورق (١٤٤/٢و١٤٨) ص.
(٢) رواه الترمذي كتاب الزكاة - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد رقم
(٦٣١) عن ابن عمر وروى الحديث مرفوعاً وموقوفاً والحديث ضعيف.
وأخرجه ابن ماجه كتاب الزكاة باب من استفاد مالاً رقم ( ١٧٩٢).
وقال في الزوائد : اسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد . ص .
- ٣٢٣ -

الاكمال
١٥٨٦٣ - في كل خمس سائمةٍ صدقةٌ. (الخطيب عن بهز بن حكيم
عن أبيه عن جده ) .
١٥٨٦٤ - في كل خمس دود سائمة صدقة". (طس عن بهز بن
حكيم عن أبيه عن جده).
١٥٨٦٥ - في كل خمسٍ من الإِبل شاةٌ. ( قط في الأفراد
عن أبي بكر ) .
١٥٨٦٦ - في صدقة الإِبل في خمس من الإِبل سائمة شاة وفي عشر
شانان وفي خمس عشرة ثلاث شیاهٍ ، وفي عشرین أربع شیاءٍ ، وفي خمس
وعشرين خمس شياه فاذا زادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ مخاضٍ فان لم توجد
فان لبون ذكرٌ إِلى خمس وثلاثين، فاذا زادتْ واحدة ففيها بنتُ
لبونٍ إِلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقةٌ طروقةُ الجمل إِلى
ستين، فاذا زادتْ واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت
واحدة ففيها بنتالبون إلي تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين
ومائة فاذا زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين حقة
طروقة الجمل. ( قط وضعفه عن عمر).
- ٣٢٤ -

﴿زكاة البقر﴾
الاكالحمـ
١٥٨٦٧ - إِذا بلغ البقرُ ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذعٌ أو جذعةٌ
حتى تبلغ أربعين فاذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسنَّة فاذا كثرتِ البقرُ
ففي كل أربعين من البقر بقرةٌ مسنَّةٌ. (حم عن ابن مسعود).
﴿زكاة النقود ﴾
الا كالجـ
١٥٨٦٨ - لا صدقةَ في الرّقَّة حتى تبلغ مائتي درهمٍ. (ك هق
عن جابر ) (١).
١٥٨٦٩ - ليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ فاذا بلغت مائتيز ففيها خمسةٌ
( قط ك عن علي ) .
١٥٨٧٠ - ليس فيما دون خمس أواق صدقةٌ وليس فيما دون خمسة
أوسقٍ صدقةٌ وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ وليس في العرايا صدقةٌ .
( ق عن أبي سعيد ) .
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٤٠٠/١) وقال: صحيح على
شرط مسلم ووافقه الذهبي . ص .
- ٣٢٥ -

﴿زكاة الحلي﴾
0@ الاكالزمـ
١٥٨٧١ - أتحبان أن يسوّركما الله بسُوارين يوم القيامة من نارٍ ،
قالتا : لا ، قال: فأديا ز كاته. ( حم ت وضعفه عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ) (١).
زكاة النبات والفواكه ﴾
0@ الاكمال
١٥٨٧٢ - الزكاةُ في خمس في البر والشعير والعنب والنخيل والزيتون
( ك في تاريخه عن عائشة) .
١٥٨٧٣ - لا تأخذا الصدقةَ إِلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة
والزبيب والتمر. ( طب ك ق عن أبي موسى ومعاذ)(٢) .
١٥٨٧٤ - لا زكاةَ في شيء من الحرثِ نخله وكرمُه وزرعُه حتى
يبلغَ خمسةَ أوسقٍ فيما بلغَ خمسة أوسقٍ ففيه الزكاةُ فما كان منه بالدواليب
(١) أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي رقم (٦٣٥)
وقال : فيه المثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث . ص.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٤٠١/١) حديث صحيح ،
ووافقه الذهبي . ص .
- ٣٢٦ -

والأيدي والنواضح فقيه نصفُ العشر وما كان منه مما نسقيه السماء والأنهار
ففيه العشرُ والوسقُ ستون صاعاً ولا زكاةَ في شيءٍ من الفضة حتى تبلُغَ
خمسَ أواقٍ ففيه الزكاةُ، والوقيةُ أربعون درهماً فاذا بلغت مائتي درهم.
ففيه خمسةُ درامٍ. ( الرافعي عن أبي سعيد أبو عوانة قط وضعفه عن جابر)
١٥٨٧٥ _ لا صدقةَ في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إِلا ما
بلغَ خمسةَ أوسقٍ فذلك مائةُ فرقٍ . (ابن جرير قط ق عن جابر وأبي
سعيد قال قط: اسناده صالح ).
١٥٨٧٦ - ليسَ فيما دونَ خمسة أوسُقٍ زكاةٌ. (ابن جرير ق
عن ابن عمر وضعفه ) .
١٥٨٧٧ - في كل شيء أخرجت الأرضُ العشرُ أو نصفُ المشرِ
( ابن النجار عن أبان عن أنس) .
١٥٨٧٨ - فيما سقت السماء والأنهارُ والعيونُ العشرُ وفيما سقت
السانيةُ نصفُ العشر. ( حم م دن ابن الجارود وابن خزيمة وأبو عوانة
ق عن جابر ) . السامية: البعير الذي يستقى به الماء من البثر.
١٥٨٧٩ - فيما سقتِ السماء والبعلُ والسيلُ المشرُ وفيما سُقيَ
بالنضحِ نصفُ المشر وإِنما يكونُ ذلك في التمر والحنطةِ والحبوبِ وأما
القثاء والبطيخُ والرمانُ والقصبُ فقد عفا عنه رسولُ الله ◌ِصَلّة. ( ك
- ٣٢٧ -

ق عن معاذ ) (١) .
١٥٨٨٠ - فيما سقت السماء العشر وفيما سُقي بالغرب والدالية ففيه
نصف العشر. ( حم عن علي ) .
١٥٨٨١ - ليس فيما دونَ خمسة أوساقِ صدقةٌ ولا فيما دون خمسٍ
ذودٍ صدقةٌ وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ. (طب عن أبي رافع) .
١٥٨٨٢ - ليس فيما دون خمسه أوساق صدقةٌ ولا فيما دون خمس ذود
صدقةٌ وليس فيما دونَ خمس أواقٍ صدقةٌ. (طب عن أبي رافع).
١٥٨٨٣ - ليس فيما دون خمسة أوساق زكاةٌ والوسقُ ستون مختوماً
( ابن خزيمة وأبو عوانة قط ق عن أبي سعيد) .
١٥٨٨٤ - ليس على الرجل المسلم زكاةٌ في كرمه ولا في زرعه إِذا
كان أقلَّ من خمسة أوسق. ( ابن خزيمة ك عن جابر وأبي سعيد) (٢).
١٥٨٨٥ - إِنها تُخرَصُ(٣) كما يُخْرصُ النخلُ ثم تُؤدي زكانُه
زبيباً كما تؤدّي زكاةُ الفخل تمراً. (ت: حسن غريب عن عتَّاب بن أسيد
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٤٠١/١) وقالا: صحيح. ص.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٤٠١/١) وقال: حديث صحيح
ووافقه الذهبي . ص .
(٣) تخرص : خرص النخلة والمكرمة يخرصها خرصاً: إذا حزر ما عليها من
الرطب تمراً ومن العنب زيياً فهو من الخرص : الظن ، لأن الخزر إنما
هو تقدير بظن، والاسم الخرص بالكسر. النهاية (٢٣/٢) ب.
- ٣٢٨ -

أن النبي ◌ُِّ قال في زكاة الكروم، فذكره (١).
١٥٨٨٦ - يُخرَصُ العنبُ كما يُخْرَص النخلُ وتؤخذُ زَكانُه
زييباً كما تؤخذُ زكاةُ النخل تمراً. ( ق عن عتاب بن أسيد).
١٥٨٨٧ - خذوا ودعوا الثلثَ فان لم تدعوا الثلثَ فدعوا الربُعَ.
( طب عن سهل بن أبي حثمة) أن الني مَ ◌ّةٍ. قال للخراص.
﴿ زكاة العسل ﴾
0@ الاكمالمـ
١٥٨٨٨ - في العسل العشرُ في كل ثنتي عشرةَ قربةً قربةٌ وليس فيما
دونَ ذلك شيء. ( طب عن ابن عمر).
١٥٨٨٩ - في كل عشرةٍ أرطالٍ من العسل رطلٌ . ( أبو عروبة
الحراني في حديث أبي يوسف القاضي - عن الأحوص بن حكيم عن
أبيه ، مرسلاً ) .
(١) أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الخرص رقم (٦٤٤)،
وقال ، حسن غريب .
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في خرص العنب رقم (١٦٠٣)
والنسائي كتاب الزكاة باب شراء الصدقة ، والين ماجه كتاب الزكاة باب
خرص النخل والعنب رقم ( ١٨١٩ ) وعن عتاب بن أسيد. ص .
- ٣٢٩ -

ما لا زكاة فيه ﴾
00 الاكمالمـ
١٥٨٩٠ - لا صدقةً في الكسعة والجبهة والنخة . (الحاكم في الكنى
ق عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، د في مراسيله ق عن الحسن مرسلا
أبو عبيد في الغريب ، ق عن كثير بن دينار الخراساني مرسلاً ، وعن
الضحاك مرسلا ) .
١٥٨٩١ - قد عفوتُ عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون
المأتين زكاةٌ . ( طس عن ابن عباس ) .
١٥٨٩٢ - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ . (ش حم خ
د ت ن هـ عن أبي هريرة) .
١٥٨٩٣ - عفوتُ لكم عن صدقةِ الجبهةِ والكسعةِ والنخةِ . ( ق
عن أبي هريرة ) .
١٥٨٩٤ - ليس في المثيرة (١) صدقةٌ. ( قط عن جابر).
١٥٨٩٥ - ليس في مُثيرة الأرض زكاةٌ. ( ابن خزيمة عن جابر).
١٥٨٩٦ - ليس على من أسلف مالاً زكاةٌ . (ابن منده عن كثير بن
(١) المثيرة: البقرة تثير الأرض اهـ. قاموس (٣٨٤/١) ص .
- ٣٣٠ -

عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزني ،
وقال : غريب ) .
أحكام متفرقة ﴾
الاكمالـ
١٥٨٩٧ - أتى رجلٌ من بني تميم إِلى رسول الله عَّم فقال:
يا رسول الله إِذا أديتُ الزكاةَ إِلى رسولك فقد برئتُ منها إِلى الله وإِلى
رسوله، فقال رسول الله عَ ي: نعم إذا أديتَها إِلى رسولي فقد برئتَ منها
فلك أجرُها وإِنمها على مَن بَدَّلها. ( حم ق عن أنس).
١٥٨٩٨ - إِذا أديت زكاة مالك فليس بكنزٍ (طبق عن أم سلمة).
١٥٨٩٩ - تؤخذُ صدقاتُ أهل البادية على مياههم وبافنيتهم .
(طس ق عن عائشة)(١).
١٥٩٠٠ - لا زكاةَ في مال حتى يحول عليه الحولُ (هـق عن عائشة).
١٥٩٠١ - لا يُفرَّقَ بِينُ مجتمعٍ ولا يجمعُ بين مُفترقٍ في الصدقة
والخليطان ما اجتمعَ على الفحل والراعي والحوضِ. (ق عن سعد) .
(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩/٣) وقال : رواه الطبراني في الأوسط
واسناده حسن . ص .
- ٣٣١ -
٠٠

١٥٩٠٢ لا تَنى في الصدقة. (الديلمى عن أنس) (١).
١٥٩٣٣ - يا أبا حذيم إنما الصدقةُخمسٌ وإلا فعُشرٌ وإلا خمس
عشرةَ وإلا فعشرون وإِلا نخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا خمسٌ
وثلاثون فان كثرت فأربعون. ( حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في
مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن ذَیَّال بن عبيد
ابن حنظلة بن حِنديم عن جده).
أبل الأحكام
١٥٩٠٤ - نهى عن الجداد (١) بالليل، والحصاد بالليل. (هـ ق
عن الحصين ) .
فرع يتلقى بعامل الزكاة﴾
١٥٩٠٥ - إِياك والحلوبَ. (م « عن أبي هريرة).
(١) لاثنى: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكر والقصر.
النهاية (٢٢٤/١) ص .
(٢) الجداد: بالفتح والكر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عن
ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم منه . النهاية
(٢٤٤/١). وانظر الآيات من سورة القلم آية (١٧) عند قوله تعالى
﴿ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرُ منَّها مصبحين﴾. ص.
- ٣٣٢ -

٠٠
١٥٩٠٦ - لا جَدَبَ ولا جَنَبَ ولا شغارَ في الإسلام. (ن
والضياء عن أنس ) .
١٥٩٠٧ - لا جلَبَ ولا جنَنبَ ولا تُؤخذُ صدقاتُهم إِلا في دورهم
(د عن عمرو بن شعيب) (١) :
١٥٩٠٨ - لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب
نهبة فليس منا. ( حم ق ن عن عمران بن حصين ) .
١٥٩٠٩ - تؤخذُ صدقاتُ المسلمين على مياههم (حم هـ عن ابن عمرو)
١٥٩١٠ - سيأتيكمُ رُكْيبٌ مُبُفَّضُونَ فإذا جاؤَّكم فرحبوا بهم
وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدَلوا فلا نفسِهم وإِن ظلموا فعليها وأرضوم
فان تمام زكانيكم رِضامٍ وليدْعوا لكم. (دعن جابر بن عتيك)(٣).
١٥٩١١ - إِذا أتاكم المصَّدَقُ فليصدُرْ عنكم وهو عنكم راضٍ.
( حم م ت ن هـ عن جرير) .
(١) رواه أبو داود في كتاب الزكاة - باب أين تصدق الأموال ، رقم
(١٥٧٦ ) ص .
(٢) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب رضاء المصدق رقم (١٥٧٣).
فني عون المعبود (٤٧١/٤): سيأتيكم ركب ، ولكن في المتن المطبوع
في حمص رقم ( ١٥٨٨): سيأتيكم ركيب ، بالتصغير. ص ..
- ٣٣٣

١٥٩١٢ - إِذا خر صتم خذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا
الربع. ( حم ٣ حب ك عن سهل بن أبي حثمة).
( الا كمال جم
١٥٩١٣ - إِن العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى
يرجع إلى بيتِهِ. (حم عن رافع ) .
١٥٩١٤ - العاملُ بالحقّ على الصدقة كالغازي في سبيل الله حتى
يرجع إلى بيته. (خم وعبد بن حميد، دت: حسن هـ ع وابن خزيمة
طب ك ص ق عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج) .
١٢٩١٥ - العاملُ إِذا استُعمل فأخذَ الحقَّ وأعطى الحقَّ لم يزل
كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. (طب عن عبد الرحمن بن حميد
عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف) .
١٥٩١٦ - لا تأخذ من حزرات أنفُسِ الناس شيئاً خذِ الشارفَ
والبكْرَ وذواتِ العيبِ. (ق عن عروة مرسلاً ) .
١٥٩١٧ - لا جلَبَ ولا جنّبَ في الإسلام. (طب عن ابن عباس
ش عن عطاء مرسلا) .
١٥٩١٨ - لا جلَبَ ولا جَنبَ في الإِسلام ولا تؤخذُ صدقاتهم
إلا في دورم. ( ش د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) .
- ٣٣٤ -

١٥٩١٩ - لا جلَب ولا جَنبَ ولا اعتراض ولا بيع حاضرٍ لبادٍ.
( طب عن كثير بن عبد الله عن جده) .
١٥٩٢٠ - إِني لأيستُ رجالاً في الصدقاتِ فيأتي أحدُمْ فيقولُ:
واللهَ ما نعدَّيتُ ولا تركتُ لهم حقّاً ولقد أُهدىَ إِليَّ فقبلتُ الهدية ألاّ
جدّسَ ذلك في حفش فينظر ما هذا الذي يهدى له ، إياكم أن يأتي أحدكم
على عنقِهِ بعيرٌ له رغاء أو بقرةُ لها خوارٌ أو شاةٌ لها يُعارٌ ، اللهم هل بلغت
( طب عن ابن عباس ) .
١٥٩٢١ - يا قيسُ لا يأتي يومَ القيامة على رقبتك بعيرٌ له رغاء أو
بقرةٌ لها خوارُ أو شاةٌ لها يعارٌ ولا تكنْ كأبي رغالٍ ، فقال سعدٌ :
يا رسول الله وما أبو رغالٍ ؟ قال: مُصَّدْقٌ بشَه صالحٌ فوجدَ رجلاً
بالطائف في عُنيمة قريبة من المائة شصاص أي بلا لبن إِلا شاة واحدة ،
وابنٌ صغير لا أمَّ له فلبنُ تلك الشاةِ عيشُه فقال صاحبُ الغنم : من أنت
قال: أنا رسولُ رسول الله عٍَّ فرحَّبَ وقال: هذه غني نفذْ أَيَّما
أحيبتَ فنظر إلى الشاة البون فقال: هذه، فقال الرجلُ: هذا الغلامُ كما
ترى ليسَ له طعامٌ ولا شرابٌ غيرها، فقال: إِن كنتَ تحبُ اللبنَ
فأنا أحبُّه، فقال: خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبذُلُ حتى بذلَ
له خمسَ شياهٍ شِصاص مكانها فأبىَ عليه فلما رأى ذلك عمدَ إِلى قوسِهِ
- ٣٣٥ -

فرماهُ فقتَله فقال: ما ينبغي لأحدٍ أن يأتي في الله عَ ليه بهذا الخبر قبلي
فأني صاحبُ الغنم صالحاً النبي عليه السلام فأخبرَه فقال صالحٌ: اللهمَّ
المنْ أبا رغالٍ، اللهم العن أبا رغاء، اللهم العن أبا رغال، فقال سعدُ بن عبادةَ
يا رسول الله اعف قيساً من السعاية. (ك ق عن قيس بن سعد).
١٥٩٢٢ - قم على صدقة بني فلانٍ وانظر لا تأتيني يوم القيامة بكر
تحمله على عنقك أو كاهلك له رُغاء . ( حم والباوردي طب وابن قائع
عن سعد بن عبادة ) .
ارضاء عامل الزكاة ﴾
الاكمالمـ
١٥٩٢٣ - إذا أناك المصَّدّق فأعطه صدقتك فان اعتدى عليك فوله
ظهرَك ولا تلعنْه وقل: اللهم أحتسبُ عندك ما أَخذَ مني. (ك في تاريخه
ق عن أبي هريرة).
١٥٩٢٤ - أرضوا سعاتكم ومُصدّقِيكم. (طب عن جرير)(١).
١٥٩٢٥ - إِن المصدّق إِذا انصرف عن القوم وهو راض عنهم
رضي الله عنهم وإذا انصرفَ وهو ساخطٌ عليهم سخطَ الله عليهم . (طب
عن سراء ابنة نبهان ) .
(١) رمنز له في الجامع الصغير: ( حم م د ن عن جرير ) وانظر عون
المعبود (٤٧٣/٤ ) ص .
- ٣٣٦ -

الباب الثاني
في السخاء والصدقة
وفيه أربعة فصول
الفصل الاول
40 في الترغيب فيها المـ
١٥٩٢٦ - السخاء خُلُقُ الله الأعظمُ. (ابن النجار عن ابن عباس).
١٥٩٢٧ - السخاء شجرةٌ من أشجار الجنة أغصانها مُتدلياتٌ في
الدنيا فمن أخذ بغصن منها قادهُ ذلك الغصنُ إِلى الجنة، والبخلُ شجرةٌ من
أشجار النار أغصانُها مُتدلِياتٌ في الدنيا فمن أخذ بغصنٍ من أغصانها قادهُ
ذلك الغصنُ إِلى النار. ( قط في الأفراد، هب عن على ، ٤ (١) هب عن
أبي هريره ، حل عن جابر ، خط عن أبي سعيد، ابن عساكر عن أنس
فر عن معاوية ) .
(١) رمز المصنف للحديث رقم (٤) مراده بذلك السنن الأربعة، ولدى
الرجوع إلى مظان الحديث تبين ما يلي :
١ - في الفتح الكبير (١٧٠/٢) لا يوجد رقم (٤).
٢ - وكذا في منتخب كنز العمال (٠٥٠٦/٢) .
والحديث أورده الخطيب البغدادي في تاريخه (٢٥٤/١) ص.
٢٢
- ٣٣٧ -
کنز /ج٦

١٥٩٢٨ - السخي' قريبٌ من الله قريبٌ من الناس قريب من الجنة
بعيدٌ من النار ، والبخيلُ بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس بعيدٌ من الجنة
قريبٌ من النار، ولجاهلٌ سخيّ أحب إلى الله من عابدٍ بخيلٍ. ( ت
عن أبي هريرة، هب عن جابر، طس عن عائشة)(١).
١٥٩٢٩ - إِن الله تعالى يُدخلُ بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما
ينفعُ المسكين ثلاثةَ الجنةَ صاحبَ البيتِ الْآَمَ به، والزوجةَ المصلحةَ
والخادمَ الذي يناولُ المسكين. (ك عن أبي هريرة) .
١٥٩٣٠ - إِن الله تعالى يقبلُ الصدقةَ ويأخذُها بيمينه فيُربِّيها
الأحدِكم كما يُربِّي أحدُكم مُهْرَهُ حتى إِن اللقمة لتصيرُ مثلَ أُحدٍ .
( ت عن أبي هريرة) (٣).
١٥٩٣١ - إِن العبد ليتصدَّقَ بالكسرة ترجُو عند الله حتى تكون
مثلَ أُحدٍ . ( طب عن أبي برزة).
١٥٩٣٢ - ردُّ وا هدمةَ السائل ولو بمثل رأس ذباب (عق عن عائشة)
(١) رواه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في السخاء رقم (١٩٦١)
وقال : غريب . ص .
(٢) رواه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في فصل الصدقة رقم (٦٦٢)
وقال : حسن صحيح . ص .
- ٣٣٨ -

١٥٩٣٣ - ردُّوا السائلَ ولو بظِلْفٍ مُحُرَقٍ. (مالك حم تخ ن
عن حواء بنت السكن )(١).
١٥٩٣٤ - إِن لم تجدي له شيئاً تُعطينه إياه إِلا ظِلْفاً محرَقاً فادفعيه
إليه في يده. ( د ت ن حب ك عن أمّ ◌ُجِيْد)(٢).
١٥٩٣٥ - ضعي في يدِ المسكين ولو ظِلْفاً مُرَقاً. ( حم طب
عن أُمّ ◌ُحِيد).
عن
١٥٩٣٦ - إِذا أناكم السائلُ فضموا في يده ولو ظِلْفاً محرقاً. ( عد
عن جابر ) .
١٥٩٣٧ - ليتق أحدكم وجهه عن النار ولو بشقّ تمرةٍ. ( حم
عن ابن مسعود ) .
١٥٩٣٨ - اتقوا النار ولو بشق تمرة. ( ق ن عن عدي بن حاتم
حم عن عائشة البزار طب والضياء عن أنس، البزار عن النعمان بن بشير
وعن أبي هريرة طب عن ابن عباس وعن أبي أمامة) .
(١) رواه النسائي كتاب الزكاة باب رد السائل .
(٢) رواه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في حق السائل رقم (٦٦٥)
وقال : حسن صحيح .
وأبو داود كتاب الزكاة باب حق السائل رقم ( ١٦٦٧ ) ص .
- ٣٣٩ -

١٥٩٣٩ - اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.
( حم ق عن عدي ) .
١٥٩٤٠ - اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق تمرة . (طب
عن فضالة بن عبيد) .
١٥٩٤١ - تصدقوا ولو بتمرة فانها تسدُّ الجائع وتُطفيء الخطيئةَ
كما يُطفيء الماء النارَ. (ابن المبارك عن عكرمة مرسلاً).
١٥٩٤٢ - مامنكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه
وبينه ترجمانٌ فينظرُ أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدَّم وينظر أشأم منه فلا
يرى إِلا ما قدَّم، وينظرُ بين يديه فلا ينظرُ إِلا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا
النارَ ولو بشقّ تمرةٍ ولو بكلمة طيبةٍ . ( حم ق ت « عن عدي بن حاتم).
١٥٩٤٣ - انق النار ولو بشقّ تمرة فانها تقيمُ الموجَ وتمنعُ من
الجائع ما تمنعُ من الشبعان. (البزار عن أبي بكر).
١٥٩٤٤ - يَتفي أحدُكم وجهَه حرَّ جهنم أو النار ولو بتمرةٍ ولو بشق
تمرة فان أحدكم لا قِي اللهَ وقائلٌ له ما أقولُ لكم ألم أجعل لك سمعاً وبصراً؟
فيقولُ: بلى ، فيقولُ: ألم أجعلْ لك مالاً وولدً ؟ فيقولُ: بلى ،
فيقولُ: أين ما قدمتَ لنفسِك فينظرُ قُدَّامَه وبعدَه وعن يمينه وعن
شماله ثم لا يجدُ شيئاً يقي به وجهَه حرَّ جهنم ليقٍ أحدُكم وجهه النارَ ولو
- ٣٤٠ -