النص المفهرس

صفحات 281-300

فقلتُ: يا رسول الله إِنها كاذبةٌ، قال: كيفَ نصنع بقولِ هذه دَعْها
عنك . ( عب ) .
١٥٧١٣ - وعنه تزوجتُ ابنة أبي إِهاب التميمي فلما كان صبيحةٌ
ملكها جاءت مولاةٌ لأهل مكة فقالتْ : إِني أرضعتُكما فركبتُ إِلى
النبي ◌ُّ بالمدينةِ فذكرتُ له ذلك وقلت سألت أهل الجارية فأنكروا،
فقال: وكيف وقد قيل فنهاه عنها ففارقَها ونكح غيرها . (عب ش) .
١٥٧١٤ - عن المغيرة بن شعبةً قال: لا تحرُم الفيقةُ قيل وما الفيقةُ
قال: المرأةُ تلذُ فِيَحْصرُ لبنُها فترضعُه جارتها المرةَ والمرتين (عب).
١٥٧١٥ - عن أبي أمامة عن النبي ◌ّر قال: إِن الرضعة والرضعتين
ليس بشيءٍ. (ابن جرير).
١٥٧١٦ - عن أبي هريرة قال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء (عب).
١٥٧١٧ - عن زبراء أنها كانت عند عبد فعتقتْ فقالت لها حفصة
زوجُ النِي ◌ِّ: إِن أمرك بيدِك حتى يمسِكَ زوجُك فاذا أمسَك
فليس لك شيء . (١عب) .
١٥٧١٨ - عن صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر أن حفصة زوج
التّي ◌َّ أرسلت يغلامٍ لبعضٍ سوالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها
أن ترضعَه عشر رضعات ففعلت فكان يلجُ عليها بعد أن كبر (عب).
- ٢٨١ -

١٥٧١٩ - عن عائشة قالت : جاءَ أفلحُ أخو أبي القعيس يستأذنُ
عليها فقال: إِني عمها فأبتْ أن تأذنَ له فلما دخل عليها النبي ٣َّ ذكرت
ذلك له قال: أفلا أذنت لعمك؟ قالت: يا رسول الله إِما أرضعتني المرأةُ
ولم يُرضعني الرجلُ ، قال: فأذَني له فانه عمُك تربتْ يمينكُ ، وكان أبو
القميس أخازوج المرأة التي أرضعت عائشة . (عب ) .
١٥٧٢٠ - عن أم سلمة قالت: قيل يا رسول الله ألا تخطب ابنةَ حمزة
قال: إِن حمزة أخي من الرضاعة. ( كر) .
١٥٧٢١ - عن أُم الفضل أن امرأةً طلقها زوجُها ثم تزوجَ الرجلُ
امرأةً فزعمت امرأةٌ أنها أرضعتها، فقال النبي ◌ِّهِ: إِنه لا تحرُم الملجةُ
ولا المَلْجتانِ. ( عب ) .
١٧٥٢٣ - عن أُم الفضل قالت: دخلَ أَعرابي على رسول اللهحَل
وهو في بيتي فقال: يا رسولَ الله إِني كانت لي امرأةٌ فتزوجتُ عليها اخرى
وإِن امرأتي الأولى زعمتْ أَنها أَرضعت امرأتي الحدْفيَ رضعةً أو رضعتين ،
فقال رسول الله عَ ◌ّةِ: لا تحرُمُ الإِملاجةُ ولا الإِملاجتانِ. (ابن جرير).
١٥٧٣٣ - عن أُم الفضل أن رجلاً من بي عامر بن صعصعة قال :
يا نبيَّ الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. (ابن جرير).
١٥٧٢٤ - عن أم سلمة قالت: جاءت أم حبيبة إِلى رسول الله عَ لمعه
- ٢٨٢ -

فقالت : يا رسول الله هل لك في أُختي؟ قال: ما أصنع بها، قالت: تزوّجها
قال: وتحبين ذلك، قالت: نم لستُ بُخليةٍ وأَحبٌ مَن يشرِ كُني في
خيرٍ أُختي ، قال: إِنها لا تحلُّ لي، قالت: والله لقد أُخبرتُ أنك تخطُب
درةَ ابنةً أبي سلمة، فقال رسول الله عَظِيمٍ: لو أنها لم تكن ربيبتي في محجري
لم تحلَّ لي وقد أرضعتِي وأباها ثويبةُ مولاة بي هاشم فلا تُعرِضِن على
أخواتِكن ولا بناتِكن. (ابن جرير) .
١٥٧٢٥ - عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قالت :
دخلَ رسول الله ◌َّ﴾ فقلتُ: هل لك في أُختي ابنة أبي سفيان؟ قال:
أفعلُ ماذا؟ قلتُ تَنكحُها، قال: أُخْتُكِ؟ قلتُ: نعم، قال: أوَ تحبين
ذلك؟ قلتُ: نعم لستُ لك بمخليةٍ فأحبْ من شركتي في خيرٍ أُختي ،
قال: فانها لا تحلُ لي، قلتُ: والله لقد أُخبرتُ أنك تخطب درة بنت أبي
سلمة ، قال: بنتُ أم سلمةَ، قلتُ: نعم ، قال: فو الله لو لم تكن ربيتي
في حجري ماحلَّتْ لي إِنها لابنةُ أخي من الرضاعة لقد أرضعتني وأباها ثويبةٌ
فلا تُعرِضِنَ على بناتِكن ولا أخواتِكن، قال عروةُ: وكانت ثويبةُ
مولاةٌ لأبي لهبٍ كان أبو لهبٍ أَعتقها فأرضعتْ رسولَ الله عليٍ فلما
رآه بعضُ أهله في النوم، فقال: ماذا لقيت، قال أبو لهبٍ: لم ألق بعدكم
راحةً غيرَ أني سُقِيتُ في هذه مني بعتقي ثويبة وأشارَ إِلى النقرة التي قلي
- ٢٨٣ -

الإبهام والتي تليها . ( عب وابن جرير ) .
١٥٧٢٦ - عن عائشة أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو جاءتْ إِلى
رسول الله عٍَّ فقالت: يا رسول الله إِن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في
بيتنا وقد بلغَ مبلغ الرجال وعلم ما يعلمُ الرجال، فقال رسول الله عِلّه:
أرضعيه تحرمي عليه . (عب ) .
١٥٧٢٧ - عن عائشةَ قالت: جاءتْ سهلةُ بنت سهيل بن عمرو إلى
النبي ◌َّ فقالت: يارسول الله إِن سالماً كان يُدعى لأبي حذيفة وإِن الله تعالى
قد أُنزلَ في كتابه ﴿ادعومٍ لآ بأنهم﴾ وكان يدخلُ عليَّ وأنا فُضُلُ(١)
ونحن في منزلٍ ضيقٍ، فقال النبي صَّةِ: أَرضي سالماً تحرُ مي عليه،
قال الزهري: وقال بعضُ أزواج النبي ◌ٍَّ: لا ندري لعل هذه كانتْ
رخصةً لسالمٍ خاصةً ، قال الزهري: وكانت عائشةُ ثُفتي بأنه يحرُم الرضاعُ
بعد الفصالِ حتى ماتت . ( عب).
١٥٧٢٨ - عن عائشة أن أبا حذيفة بن عُتبةَ بن رَبيعةَ وكان بدريّاً
قد تبنَى سالماً الذي يقالُ له سالم مولى أبي حُذيفة كما تَبنَّى الني
زيداً وأنكحَ أبو حذيفة سالماً وهد يرى أنه ابنه [أنكحه] ابنةَ أخيه فاطمة
بنت الوليد بن عُتبةَ وهي المهاجراتُ الأولُ وهي يومئذ من أَفضل أَيامي
(١) فضل: أي متبذلة في ثياب مهنتي. النهاية (٤٥٦/٣) ص.
- ٢٨٤ -

قريش فلما أنزل الله تعالى ﴿ادعوم لآ بائهم﴾ رُدَّ كلّ واحد من أُولئك
يُقبنى إِلى أَبيه فان لم يُعلم أبوه رُدَّ إِلى مواليه فجاءتْ سهلةُ بنتُ سُهيلٍ
وهي امرأةُ أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله كنا نرى أن سالماً وَلَدٌ وكان
يدخلُ علىَّ وأنا فُضُلٌ وليس لنا إِلا بيتٌ واحدٌ فماذا ترى؟ قال الزهري
فقال لها : فيما بلغنا والله أعلم أرضعيه خمس رضعاتٍ فيحرُم بلبتها وكانتْ
تراه ابناً من الرضاعة فأخذتْ بذلك عائشةُ فيمن كانت تريدُ أن يدخل عليها
من الرجال فكانت تأمرُ أُمَّ كلثومٍ ابنة أبي بكر وبناتَ أخيها أن يرضِعْن
لها من أَحبَّتْ أَن يدخُلَ عليها من الرجال، وأبى سائرُ أزراج الني مَّي أن
يدخل عليهن أحدٌ من الناس بتلك الرضعة قلن والله ما نرى الذي أمر به
النيِ وَّ سهلةَ إِلا رُخصةَ في رضاعة سالمٍ وحدَه. (مالك عب) (١).
١٥٧٢٩ - عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالمً وهو مولى امرأة من
الأنصار كما تبنى النبي عَّهُ زيداً وكان أول من بنى رجلاً في الجاهلية دعاهُ
الناس ابنه وورِثَ من ميراثه حتى أنزل الله ﴿ادعوم لآبائهم ﴾ الآية،
فَرُدُوا إِلى آبأهم فمن لم يُعرف له أَب فولى وأَخ في الدين فجاءت سهلةٌ
فقالت: يا رسول الله إِنا كنا نرى أن سالمً ولدٌ يأوي معي ومع أبي حذيفة
(١) رواه مالك في الموطأ بلفظه كتاب الرضاع رقم (١٢) باب ما جاء في
الرضاعة بعد الكبر وما بين الحاصرين استدركته منه . ص .
- ٢٨٥ -

ويراني فُضُلاً وقد أنزلَ الله ما قد علمتَ، فقال النبي ◌َّ: أرضعيه خمس
رضعات فكانَ بمنزلة ولدها من الرضاعة. ( عب).
١٥٧٣٠ - عن عائشةَ قالتْ: لا يحرمُ دُونَ خمس رضعاتٍ
معلوماتٍ . ( عب ) .
١٥٧٣١ - عن عائشةَ قالتْ: نزلَ القرآنُ بعشر رضعات معلومات
ثم صِرْن إِلى خمسٍ. (عب وابن جرير).
١٥٧٣٢ - عن عائشةَ قالتْ: لقد كان في كتاب الله عز وجل
عشرُ رضاعاتٍ ثم رُدَّ ذلك إلى خمسٍ ولكنَّ مِنْ كتاب الله ما قُبضَ مع
النبي ◌ِّ. (عب).
١٥٧٣٣ - عن طاووس قال: كان لأزواج الني مَِّ رضعاتٌ
معلوماتٌ ولسائر النساء رضعاتٌ معلوماتٌ، ثم ترك ذلك بعدُ فكان قليله
وكثيرُهُ يحرُمُ . (عب).
١٥٧٣٤ - عن عبد الكريم قال: قلتُ لطاووس إنهم يزعمون أنه
لا يحرُمُ من الرضاع دونَ سبع مَصَّاتٍ ثم صارت إلى خمسٍ ، فقال
طاووس : قد كان ذلك حدث بعد ذلك أمرٌ جاء التحريمُ ، المرةُ الواحدة
تحرُمْ . (عب ).
- ٢٨٦ -
٠

١٥٧٣٥ - عن عكرمة عُرضَتْ بنتُ حمزةً على النبي ◌َّ فقال
أنها ابنةُ أخي من الرضاع. (عب).
١٥٧٣٦ - عن قتادة قال: كتب عمرُ بن الخطاب إلى عامله أنه يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب. ( ابن جرير).
١٥٧٣٧ - عن زيد بن أسلم أن رجلاً وامرأته أنيا عمر بن الخطاب
وجاءت امرأةٌ فقالتْ: إِني أرضعتُهما فأبى عمرُ أن يأخذَ بقولها وقال :
دونَك امرأتَك. (ق وقال مرسل) .
- ٢٨٧ -

كتاب الرهن
﴿ من قسم الأقوال ﴾
١٥٧٣٨ - الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ. (ك حق عن أبي هريرة) (١)
١٥٧٣٩ _ الرهنُ يركبُ بنفقتهِ ويُشربُ لبنُ الدرّ إِذا كان
مرهوناً . (خ عن أبي هريرة) (٧).
١٥٧٤٠ - الظهرُ يُركَبُ بنفقته إِذا كان مرهوناً ولبنُ الدر يُشربُ
ينفقته إِذا كان مرهوناً وعلى الذي يَركبُ ويَشرَبُ النفقةُ. (خ ته
عن أبي هريرة)(٣).
١٥٧٤١ - لا يُغلق الرهنُ. (م عن أبي هريرة) (٤).
(١) أخرجه البخاري تعليقاً باب الرهن مركوب ومحلوب (١٨٧/٣) ص.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب .
(١٨٧/٣) ص .
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب
(١٨٧/٣). والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الانتفاع بالرهن .
رقم (١٢٥٤ ) وقال حسن صحيح.
وأبو داود في كتاب البيوع باب في الرهن رقم (٣٦٢٦ ) ص .
(٤) رواه ابن ماجه كتاب الرهون باب لا يغلق الرهن رقم (٢٤٤١).
وقال في الزوائد: في اسناده محمد بن حميد الرازي ضعيف . ص .
- ٢٨٨ -

١٥٧٤٢ - لبنُ الدرّ يحلبُ بنفقته إِذا كان مرهوناً والظهرُ يركب
بنفقته إِذا كان مرهوناً وعلى الذي يَركب ويحلُب النفقةُ. (د - عن
أبي هريرة ) (١).
١٥٧٤٣ - الرهن بما فيه. ( د في مراسيله عن عطاء مرسلا، عد
قط هق عن أنس ، هق عن أبي هريرة) .
80@ الاكمالمـ
١٥٧٤٤ - من رهن أرضاً بدين عليه فانه يقضي من ثمرتها مافضل
بعد نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحسِبَ لصاحبها
الذي هي عنده عمله ونفقتَه بالعدل. ( طب عن سمرة) .
----- -- - ------------------*
١٥٧٤٥ - لا يُغْلَق الرهنُ، والرهنُ لمن رهنَه له غنمُه وعليه
غرمُه. ( الشافعي ك ق عن أبي هريرة عب عن ابن المسيب).
١٥٧٤٦ - لبنُ الذرِ يُحِلَبُ بنفقتِهِ إِذا كان مرهوناً والظهرُ
يُكِبُ بنفقتِهِ إِذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويحذُب النفقةُ. (د
عن أبي هريرة ) (٢).
(١-٢) رواه أبو داود كتاب الاجارة باب في الرهن* رقم (٣٥٠٩) وقال
أبو داود : هو عندنا صحيح . ص .
------
كنز ج/٦
ج
م / ١٩
- ٢٨٩ -
--- ---

كتاب الرهن
﴿ من قسم الأفعال ﴾
١٥٧٤٧ - عن عمرَ في الرجل يرتهن الرهن فيضيعُ قال : إِذا كان
بأكثرَ مما رُهن به فهو أمينٌ في الفضل، وإِذا كان أقلَّ رُدَّ عليه تمامُ
حقه . ( ش قط ق وقال ليس بمشهور عن عمر ) .
١٥٧٤٨ - عن علي قال: إِذا كان في الرهن فضلٌ فان أصابتْه جائحةٌ
فالرهنُ بما فيه فان لم تصبْه جائحةٌ فانه ◌ُردّ الفضلُ. (ق) .
١٥٧٤٩ - عن علي أنه قال: إذا كان الرهنُ أفضلَ من القرضِ
أو كان القرضُ أفضلَ من الرهن ثم هلكَ يترادان الفضلَ . (ق) .
١٥٧٥٠ - عن علي قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان ( ق).
١٥٧٥١ - عن على قال: إِذا كان الرهنُ أقلَّ رُدَّ الفضلُ، وإِذا
كان أكثرَ فهو بما فيه. (ق وقال وضعفه الشافعي وقال إن الرواية عن
علي بأن يترادان الفضل أصح عنه) .
١٥٧٥٢ - عن عبد المؤمن بن خلف النسفي قال: سألت أبا صالح بن محمد
عن حديث إسماعيل بن أمية الذارع عن هاشم بن زياد حدثنا حميد الطويل
عن أنس عن الني ◌ّةٍ قال: الرهنُ بما فيه ، فقال : هذا باطل كذب
- ٢٩٠ -

وهشام بن زياد ضعيف ، فسألت أبا علي عن إسماعيل، فقال : لا يعرف .
(خط في المتفق وقال إسماعيل هذا من أهل البصرة يروى أحاديث منكرة
يقال له إسماعيل بن أمية أيضاً (١).
١٥٧٥٣ - عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إِن
رجلاً رهنني فرساً فركبتها قال: ما أَصبتَ من ظهرها فهو ربا . (عب) .
١٥٧٥٤ - عن عائشة أن رسول الله عَّ ابتاعَ من يهوديٍ أصُوعاً
من دقيقٍ ورهَنه درعه. ( عب) .
١٥٧٥٥ - عن زيد بن أسلم أن رجلاً كان يطلُب الني مَّهِ بحقٍ
فأغلظَ، فأرسلَ رسولُ الله ◌ٍِّ إِلى يهودي يستسلفُه فأنى أن يُسلفه
إِلا برهنٍ ، فبعثَ إِليه بدرعِهِ وقال: والله إني لأمينٌ في الأرض أمينٌ
في السماء . (عب) .
١٥٧٥٦ - عن طاووس قال في كتاب معاذبن جبل : من ارْتَهن
أرضاً فهو يحسبُ مرَها لصاحب الرهن من عام حجّ النبي ◌ُِّ (عب).
١٥٧٥٧ - عن الشعبي رفعه إِلى النبي ◌ّ في الرهن الدر والظهر
من كوبٌ ومحلوبٌ بنفقته. (عب).
(١) وهكذا ذكره في ميزان الاعتدال (٢٢٢/١) ص.
- ٢٩١ -

صرف الزاي
وفيه كتابان
﴿ الزكاة والزية والتجعل﴾
من قسم الأقوال
كتاب الزكاة
وفيه فضائل السخاء والصدقة وفضل الفقراء
والفقر وما يتعلق بهما
وفيه ثلاثة أبواب
الباب الاول
﴿في الترغيب والترهيب والاحكام﴾
وفيه ثلاثة فصول
- ٢٩٢ ـ

الفصل الاول
﴿في الوجوب والترغيب فيها﴾
١٥٧٥٨ - الزكاة قنطرةُ الإسلام. (طب عن أبي الدرداء).
١٥٧٥٩ - حَصّنوا أموالكم بالزكاة ودَاووا مرضاكم بالصدقة
وأعدُوا للبلاء الدعاء . (طب حل خط عن ابن مسعود).
١٥٧٦٠ - حصّنوا أموالكم بالز كاةٍ وداوُوا مرضاكم بالصدقةِ
واستعينوا على حَلّ البلاء بالدعاء والتضرعٍ. ( د في مراسيله - عن
الحسن مرسلا ) .
١٥٧٦١ - إِذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. ( ت د
ك عن أبي هريرة)(١).
١٥٧٦٢ - إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبتَ عنك شرَّه . (ابن
خزيمه ك عن جابر )(٢).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة رقم (٦١٨)
وقال حسن غريب . ص .
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٣٩٠/١) وقال: صحيح على
شرط مسلم ووافقه الذهبي . ص .
- ٢٩٣ -

١٥٧٦٣ - إِن الصدقةَ لا تزيدُ المال إِلا كثرةً (عد عن ابن عمر).
١٥٧٦٤ - كل مال أديت زكانَه فليس بكنز وإِن كان مدفوناً تحتَ
الأرض ، وكلُ مالٍ لا تؤدي زكاته فهو كنزٌ وإِن كان ظاهراً. ( هق
ص عن ابن عمر ) .
١٥٧٦٥ - ما بلغ أن تُؤَدَّى زكانُه فزُكتيَ فليس بكنزٍ. ( د
عن أم سلمة ) .
١٥٧٦٦ - ما أدَّى زكاته فقد أدى الحقَّ الذي عليه ومن زاد فهو
أفضلُ. (هق عن الحسن مرسلاً).
١٥٧٦٧ - ما نقصتْ صدقةٌ من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا
عناً وما تواضعَ أخدٌ لله إلا رفعه الله. (حم مت عن أبي هريرة).
١٥٧٦٨ - أخرجوا صدقاتكم فان الله عز وجل قد أراحكم من الجبهة
والكسعةِ والنجةِ . ( أبو عبيد في الغريب هق عن سارية الخلجي).
١٥٧٦٩ - أدّ الزكاةَ المفروضة فانها طهرةٌ تطهرُك وَآتٍ صلةَ
الرحم واعرفْ حقَّ السائل والجار والمسكين. (هق عن أنس).
١٥٦٧٠ - انفذْ على رسلك حتى تنزلَ بساحتهم ، ثم ادعُهُم إلى
الإِسلام وأخبرهم بما يجبُ عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بكَ
- ٢٩٤ -

رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن تكون لكَ ◌ُحُر النَّعَم. (حم ق عن
سهل بن سعد ) .
١٥٧٧١ - يا أخا سبأ لا بدَّ من صدقة. (دعن أبيض بن حمال)(١).
١٥٧٧٢ - إِنك تقدُم على قومٍ أهل كتابٍ فليكن أولُ ما تدعوم
إليه عبادةَ الله، فاذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ
في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرْ م أن الله قد فرض عليهم زكاةً نُؤخذ
من أموالهم وُثُردٌ على فقرأنهم، فاذا أَطاعوا بها نخذ منهم وتَوَقَّ كرائمَ
أموال الناس. (ق عن ابن عباس ) (٢).
١٥٧٧٣ - إِنك ستأتي قوماً أهل كتابٍ فاذا جثّهم فادعُهم إِلى
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله فانُ مْ أضاعوا لك بذلك
فأخبرْ م أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في كل يوم وليلةٍ؛ فان هم
أطاعوالك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم
فتردُ على فقرأتهم، فان هم أطاعوا لك بذلك فاياك وكراثمَ أموالهم ،
وانق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب . ( حم ق ٣ عن
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والامارة باب ما جاء في حكم
أرض اليمن رقم (٣٠١٢) ص.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة (١٣٠/٢) ص.
- ٢٩٥ -

ابن عباس ) (١).
الاكمال
١٥٧٧٤ - اخرج الزكاةَ من مالك فانها طهورٌ يطهرُك الله وتُصلي
وتعرفُ حقَّ السائل والجار والمسكين وابن السبيل ولا تبذّرْ تبذيراً.
( إن صَصْرَى في أماليه عن أنس) .
١٥٧٧٥ - إِن من تمام إسلاميكم أن تؤدوا زكاةَ أموالكم. ( طب
عن علقمة بن ناجية الخزاعي ) .
١٥٧٧٦ - مامُ إِسلامكم أداء الزكاة. (ابن منده والديلمي عن ناجية
ابن الحارث الخزاعي ) .
١٥٧٧٧ - من أدَّى زكاةَ ماله طيّب النفس بها يريد بها وجه الله
عن وجل والدارَ الآخرة فلم يُغيّبْ شيئاً من ماله وأقام الصلاة ، ثم أدى
الزكاة فتَعُدّي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقالَ فقتلَ فهو شهيدٌ .( طب
ك ق عن أم سلمة) (٢).
(١) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة السائمة رقم (١٥٦٩).
وقال المنذري : أخرجه البخاري ومسلم والترمذي النسائي وابن ماجه .
عون المعبود ( ٤٦٩/٤) ص .
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٤٠٥/١) صحيح ووافقه الذهبي. ص
- ٢٩٦ -

١٥٧٧٨ - من أدى زكاة ماله فقد ذهبَ عنه شرُّه (طس عن جابر).
١٥٧٧٩ - إِذا أديت زكاة مالك فقد اذهبتَ عنكَ شرَّه. (ان
خزيمة والشيرازي في الألقاب ك ق عن جابر ).
١٥٧٨٠ - برىءَ من الشحّ من أدى الزكاة وقرى الضيفَ وأعطى
في النائبة. (ع طب ص عن خالد بن زيد بن حارثة الأنصاري ) .
١٥٧٨١ - تَسختِ الزكاةُ كلَّ صدقةٍ في القرآن، ونسخَ غسلُ
الجنابة كل غسلٍ، ونسخَ صومُ رمضانَ كل صومٍ، ونسخَ الأضحى
كلَّ ذَبحٍ . (قط عد ق عن علي).
١٥٧٨٢ - نِعِمَ المالُ الغنمُ لمن أدى حقّها في نسلِها ورسلِها من
أعطاه دخل الجنة ومن منعَه دخل النار. ( هناد عن أبي ذر).
١٥٧٨٣ - نعمَ المالُ الأربعون، والكنزُ ستون، وويلُ لأصحاب
المتين إِلا من أعطى في رسلها ونجدتها وأفقر ظهرها وأطرَق فلها ومنحَ
غزيرتها ونحر سمينتها وأطعمَ القانعَ والمعترَّ إِنمالك من مالِك ما أكلتَ
فأفنيتَ أو لبستَ فأبليتَ أو أعطيتَ فأمضيتَ وما بقيَ فلمواليك .
(الحاكم في الكني طب هب عن قيس بن عاصم السعدي ) .
١٥٧٨٤ - نعم الإِبلُ الثلاثون يخرجُ منها في زكاتها واحدة ويرجّل
منها في سبيل الله واحدة ، ويمنحُ منها واحدةً ، وهي خيرٌ من الأربعين
- ٢٩٧ -

والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة وويل لصاحب المائة
من المائة. (طب عن سلمة بن الأكوع) .
١٥٧٨٥ - نعمَ الإِبلُ الثلاثون يُحَمَلُ على نجيبها وتُغني أربابها
ويمنَحُ غزيرتها وتلتقى في محلّها يومَ ورودِها في أعطانها. (ابن عساكر
عن أبي هريرة) .
١٥٧٨٦ - إِن خيرَ إِبلٍ ثلاثةٌ زكاها أهلُها ببعيرٍ واستنفقوا بعيراً
وأعطوا السائل بعيراً وأدوا حقَّها. ( الخرائطي في مكارم الأخلاق ،
هب عن عمر ) .
١٥٧٨٧ - عرفوا عليكم عرفاء وأدوا زكاتكم فلا دينَ إِلا بزكاةٍ،
قيل: وما الزكاةُ يا رسول الله ؟ قال : زكاةُ الرقاب وزكاةُ الأموال . ( ابن
منده عن نعيم بن ظريف بن معروف عن عمرو بن حزابة عن أبيه عن جده
حزابة ابن نعيم الضبابي؛ وفي سنده من لا يعرف) .
١٥٧٨٨ _ لا يقبلُ الله تعالى صلاةَ رجلٍ لا يُؤْدِي الزكاةَ حتى
بجمعُهما فان الله تعالى قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما. ( حل عن أنس).
١٥٧٨٩ - لا يقبلُ اللهُ الإِيمانَ والصلاةَ إِلا بزكاةٍ. (الديلمي
عن ابن عمر ) .
- ٢٩٨ -

١٥٧٩٠ - من لم يكن له مالٌ تجبُ فيه الزكاةُ فليقل اللهم صل على
محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلماتِ فهو له
زكاة . ( أبو الشيخ والديلمي عن أبي سعيد) .
١٥٧٩١ - إِذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمعَ مالاً
حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إِصْرهُ(١) عليه. ( ك ق
عن أبي هريرة ) (٢).
(١) الاصر: الاثم والعقوبه للغوه وتضييعه عمله، وأصله من الضيق والحبس
النهاية (٥٢/١) ص .
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٣٩٠/١) صحيح ص .
- ٢٩٩ -

الفصل الثاني
﴿في ترهيب مانع الزكاة﴾
١١٥٧٨:٣٠ - لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعيرلهُ
رِغَاءُ فيقولٌ يا رسولَ الله أغثني فأقولُ: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك،
لا ألفينَّ أحد كم يجىء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حَمْحمةٌ فيقولُ :
يا رسول الله أغثني فأقولُ لا أملكُ لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلْفِيَنَّ أحدكم
يجيء يومَ القيامة على رقبته شاةٌ لها ثُناءُ يقولُ: يا رسول الله أغثني،
فأقولُ : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة
على رقبته نَفْسٌ لها صياحٌ فيقولُ: يا رسول الله أغثني فأقولُ: لا أملك لك
شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفينَّ أَحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رِقَاعٌ تخفِقُ
فيقولُ: يا رسول الله أَغثني، فأقول: لا أَملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا
ألفينَّ أَحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صَامِتٌ فيقول: يا رسول الله أَغْثي
فأقول: لا أَملك لك شيئاً قد أبلغتُك. (حم ق عن أبي هريرة) (١).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد - باب الغلول (٩٠/٤ ).
ومسلم في صحيحه كتاب الامارة باب غلظ تحريم الغلول رقم (١٨٣١)
واللفظ له . ص .
- ٣٠٠ -