النص المفهرس

صفحات 261-280

١٥٥٩٦ - انهر الدم بماشئت واذكر اسم الله (دعن عدي بن حاتم)
١٥٥٩٧ - ذبيحةُ المسلم حلالٌ ذَكرَ اسمَ الله أو لم يذكرْ إِنه إِن
ذكر لم يذكرْ إِلا اسمَ الله. (د في مراسيله عن الصلت مرسلاً).
١٥٥٩٨ - سموا الله عليه أنتم فكلوا. ( خ « عن عائشة).
١٥٥٩٩ - أو طعنتَ في نفذها لأجزا عنك. (٤ عن والد
أبي العشراء ) .
١٥٦٠٠ - إِذا استوحشت الانسيةُ ومَنَّعتْ فانه يحثُها ما يحل
الوحشيةَ. ( هق عن جابر) .
١٥٦٠١ - إِن لهذه الابل أوابدَ كأوابدِ الوحش فاذا غلبكم منها
شيء فافعلوا به هكذا . ( حم ق ٤ عن رافع بن خديج).
١٥٦٠٢ - ما أُنْهِرَ السُ وُذكر اسمُ الله عليه فكلوا ليس السنُ
والظفرُ وسأحدٍ تُكم عن ذلك أما السنْ فعظمٌ ، وأما الظفرُ تُدَى الحبشةِ
(حم ق ٤ عن رافع بن خديج) (١) .
(١) أخرجه أبو دواد في كتاب الضحايا باب الذبيحة بالمروة رقم (٢٨٠٤)
أوابد : جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت .
وقال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عون المعبود (٢١/٨) ص .
- ٢٦١ -

١٥٦٠٣ - زكاةُ الجنين ذكاةُ أمّه. ( دك عن جابر ، حم د ت
هـ حب قط، ك عن أبي سعيد، ك عن أبي أيوب وعن أبي هريرة طب
عن أبي أمامة وعن أبي الدرداء وعن كعب بن مالك)(١).
١٥٦٠٤ - ذكاةُ الجنين إِذا أشعرَ ذكاةُ أمه ولكنه يُذبحُ حتى
يَنصابَ ما فيه من الدم . ( ك عن ابن عمر) .
١٥٦٠٥ - كُلِ الجنينَ في بطن الناقهِ. (قط عن جابر).
١٥٦٠٦ - كلُّ دابةٍ من دواب البحر والبرِ ليس لها دمٌ منعقدٌ
فليسَتْ لها ذكاةٌ. ( طب عن ابن عمر).
١٥٦٠٧ - كل ما أفرى الأوداجَ ما لم يكن قرضُ سنٍّ أو حزّ
ظفرٍ . (طب عن أبي أمامة ).
١٥٦٠٨ - أتريد أن تميتها موتتين هلا حددت شفرتَك قبل أن
تُضْجُعَها. (ك عن ابن عباس).
١٥٦٠٩ - إِن الله كتب الإحسان على كل شيء فاذا قتلْتُم فأحسنوا
القِلة وإِذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولُيُحِدَّ أحدُكم شفرتَه وليرح ذبيحته
(١) أخرجه أبو داود كتاب الضحايا باب ما جاء في ذكاة الجنين رقم (٢٨١١)
راجع عون المعبود (٢٦/٨) ص .
- ٢٦٢ -

( حم م٤ عن شداد بن أوس)(١).
١٥٦١٠ - إِذا ذبحَ أحدكم فليجهزْه. ( عدهب عن عمر ).
١٥٦١١ - إِذا سميتُم فكبروا يعني على الذبيحة. (طس عن أنس).
١٥٦١٢ - اسمُ الله على كل مسلم . (عد هق عن أبي هريرة) .
١٥٦١٣ - والشاةُ إِن رحمتها رحمك الله. (طب عن قرة بن إِیاس
وعن معقل بن يسار) .
١٥٦١٤ - من رحمَ ولو ذبيحةَ عصفورٍ رحمه الله يوم القيامة .
( خد طب والضياء عن أبي أمامة ) .
١٥٦١٥ - انهر الدمَ بما شئتَ ما لم يكن سناً أو ظفراً فان السنَّ
عظمٌ وإِن الظفرَ مُدَى الحبشةِ . ( طب عن رافع بن خديج).
١٥٦١٦ - كلُّ شيء انهر الدمَ وُذُكرَ اسمُ الله عليه فكلوا ما لم
يكن سناً أو ظُفراً، فان السنَّ عظمٌ، وإِن الظفرَ مُدى الحبشةِ .
( طب عنه ) .
(١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصيد باب الأمر باحسان الذبح رقم (١٩٥٥)
والترمذي كتاب الديات باب النهي عن المثلة رقم (١٤٠٩ ).
وأبو داود كتاب الضحايا باب النهي أن تصير البهائم رقم (٢٧٩٧) من .
- ٢٦٣ -

١٥٦١٧ - كل ما أنهرَ الدمَ ذكاةٌ إِلا السنَّ والظفرَ. ( طب
عن رافع بن خديج ) .
١٥٦١٨ - من أكل وشرب أو رمي صيداً فنسيَ أن يذكر اسم الله
فليأْ كلْ منه ما لم يدعِ التسميةَ متعمداً. (طب عن معاذ) .
١٥٦١٩ - المسلمُ يَكفيه اسمُهُ فان نسيَ أن يُسمِيَ حين يذبحُ
فليذكر الله ولياً كله . (ق عن ابن عباس ) .
١٥٦٢٠ - سموا الله عليه أنتم وكلوه. (خ« عن عائشه) إِن قوماً
قالوا للنبي ◌ّة : أن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم
لا ، قال: فذكره .
١٥٦٢١ - ذبيحةُ المسلم حلالُ سمّي أوم يُسمَّ ما لم يتعمدْ والصيد
كذلك . ( عبد بن حميد في تفسيره عن راشد بن سعد، مرسلاً ).
١٥٦٢٢ - إِن لهذه الإِبل أوابدَ كأوابد الوحش فاذا غلبكم منهاشيء
فافعلوا به هكذا. (ط حم خ م « ت ن هـ حب عن رافع بن خديج)
قال: ند بعير فرماه رجل بسهم خبسه، قال: فذكره.
١٥٦٢٣ - ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمه إِذا أشعر. ( ش عن أبي سعيد).
١٥٦٢٤ - زكاةُ الجنين ذكاةُ أُمه إِذا أشعر، أو لم يُشعِر. ( ق
عن ابن عمرو ) .
- ٢٦٤ -

١٥٦٢٥ - ما فاتك من هذه البهائم فاحبسوه بما يحبسون به الوحش
(أبو نعيم عن جابر وسنده ضعيف جداً).
١٥٦٢٦ - إِن لم تأكلوها فأطعموني. (طب عن العرباض) أن
الني مُّ سئل عن ذبائح النصارى قال : فذكره .
١٥٦٢٧ - لا تأكل الشريطةَ فانها ذبيحةُ الشيطان . ( حم ك ق
عن أبي هريرة وابن عباس معاً . (١)
١٥٦٢٨ - أَفلا قبلَ هذا أو تريد أن ميتها مونتين. (طب عن
العباس) قال: مَّ رسولُ اللهِ عَبٍُّ على رجلٍ واضع رجله على صفحةِ
شاة وهو يحدُّ شفرتَه وهي تلحظُ إِليه ببصرها قال: فذكره. (٢)
(١) وفيه: ((نهى عن شريطة الشيطان)) قيل هي الذبيحة التي لا تقطع
أوداجها ويستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام. النهاية (٤٦٠/٢) ص.
(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣/٤) وقال رواه الطبراني في الكبير
والأوسط ورجاله رجال الصحيح . ص .
- ٢٦٥ -

الباب الثاني
# في محظورات الذبع مـ
١٥٦٢٩ - شيئان لا أُذكر فيهما الذبيحة والعطاسُ هما مخلّصان الله.
( فر عن ابن عباس ) .
١٥٦٣٠ - كلُّ شيء قطعَ من الحي فهو ميتٌ (حل عن أبي سعيد).
١٥٦٣١ - ما قُطعَ من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتٌ (حمد ت ك
عن أبي واقد مـ ك عن ابن عمر ، ك عن أبي سعيد طب عن تميم).
١٥٦٣٢ - نهى عن الذبيحةِ أن تُفْرَسَ قبل أن تموتَ. (طب هق
عن ابن عباس ) .
١٥٦٣٣ - نهى عن ذبيحة نصارى العرب. ( حل عن ابن عباس ).
١٥٦٣٤ - نهى عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائرة (قط عن جابر)
١٥٦٣٥ - نهى عن شريطة الشيطان (دعن ابن عباس وأبي هريرة)(١)
١٥٦٣٦ - نهى عن ذبائح الجنّ. (هق عن الزهري مرسلاً).
(١) أخرجه أبو دواد في كتاب الضحايا باب في المبالغة في الذبح رقم (٢٨٠٩).
زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم
تترك حتى تموت ، وقال المنذري: في اسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو
الذي يقال له : عمرو بن برق وقد تكلم فيه غیر واحد . عون المعبود (٢٤/٨)ص
- ٢٦٦ -

كتاب الذبع من قسم الافعال
﴿ أرب الزبع وأمطار﴾
١٥٦٣٧ - عن غضيف بن الحارث قال: كتب عاملُ عمر إلى عمر
إِن قبلنا ناساً يُدعون السامرة يقرؤن التوراةَ ويُسبتون السبتَ ولا
يؤمنون بالبعثِ فما يرى أميرُ المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمرُ: إِنهم
طائفة من أهل الكتاب ذيانحهُم ذبائحُ أهل الكتاب. (عب ق) .
١٥٦٣٨ - عن حنبش قال: رأيتُ علياً يستقبلُ بذبيحته القبلة.
( ابن أبي الدنيا ) .
١٥٦٣٩ - عن خالد بن كثير أن علياً إِذا وجَّه ذبيحته قال : إِني
وجهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريكَ له وبذلك أمرتُ
وأنا من المسلمين اللهم منك ولكَ بسم الله والله أكبر . ( أبو مسلم
الكاتب في أماليه ) .
١٥٦٤٠ - عن الحارث عن علي قال: مرت عليه امرأة بحريةٌ فقال:
نعمَ أدمُ العيالِ ومَّ عليه رجلٌ بحيبه، فقال: ندري كيف تأكلُ هذا
قل بسم الله بسكينٍ واقطع وكُلْ. ( هناد بن السري في حديثه) .
- ٢٦٧ -

مے
:١٥٦٤١ - عن أبي رافع قال: ذبحتُ شاةُ بوتدٍ جئتُ رسولَ الله
◌َّ فقلتُ يا رسول الله إِني ذبحتُ شلةً بوندٍ قال: كُلوها. (طب).
١٥٦٤٢٠ - عن الشعبي عن ابن صفوان أنه مر على النبي ◌ُّ ه بأربين
قد صارَهِ فذكاهما بعروةٍ فَأمرَه النبيِ مَ بأكلِها. (ابن جرير).
١٥٦٤٣ - عن مهينة قالت: خرج رفاعةُ ونعجةُ ابنا زيد وحبانٌ
وأنيفُ ابناملة في اثنى عشر رجلاً إِلى الن ◌َّ فلما رجعوا قلنا لأنيف
ما أمر كم النبي° مَّة؟ قال: أصهنا أن نُضْجع الشاةَ على شِقّها الأيسر
ثم نذبحُها ونتوجهُ القبلة ونذبحُ ونهريقُ دمَها ونأكلُها ونحمدُ الله عن
وجل . (أبو نعيم ).
-0﴿ محظورات الزبع
١٥٦٤٤ - عن صفوان بن سليم قال : كان عمر بن الخطاب ينهى أن
تُذبح الشاةُ عندَ الشاة .. (عب).
١٥٦٤٥ - عن عمر قال: لا ذَكاةَ إِلا بالأسل. (عب).
١٥٦٤٦ - عن عمر أنه نهي عن الفرْسٍ (١) في الذبيحة. (أبو عبيد
في غريبه ، ق ) .
١٥٦٤٧ - عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن
(١) غرسها فرساً من باب ضرب: إذا كسرها. مصباح (٦٣٩/٢٠) ب.
- ٢٦٨ -

رجلاً حدَّ شفرة وأخذَ شاةً ليذبحها فضربه عمر رضي الله عنه بالدّرة وقال :
أتعذِّب الروح ألا فعلتَ هذا قبل أن تأخذَها . (مالك ق ) .
١٥٦٤٨ - عن أبي قلابة قال: رأى عمر بن الخطاب يهودياً يجُرُ
برجلٍ شاةٍ ، فقال: سُقْها إلى الموت سوقً جميلاً لا أُمَّ لك. ( ابن
أبي الدنيا في الأضاحي).
١٥٦٤٩ - عن محمد بن سيرين أن عمر رأى رجلاً يجُر شاةً ليذبحها
فضربَه بالدرة وقال: سُقْها إلى الموت سوقاً جميلاً ، لا أُم لك (ق) .
١٥٦٥٠ - عن عبيدة أن علياً كان يكرهُ ذبائحَ نصارى بي تغلب
ويقولُ: إِنهم لا يتمسكونَ من النصرانيةِ إِلا بشرب الخمر . (عب
وابن جرير ) .
١٥٦٥١ - عن على قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بي تغلب ،
فانهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر . ( الشافعي
وابن جرير ، ق ) .
١٥٦٥٢ - عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما
قال: نهى رسولُ الله ◌َي عن شريطة الشيطان. (كر)(١).
(١) مر ايضاح هذا الحديث: برقم (١٥٦٢٧ و ١٥٦٣٥) ص.
- ٢٦٩-

حرف الراء
وفيه كتابان : الرضاع والرهن
( كتاب الرضاع)
من قسم الأقوال
١٥٦٥٣ - الرضاعُ يُغيِّرُ الطباعَ. (هـ والقضاعي عن ابن عباس) (١)
١٥٦٥٤ _ الرضاعةُ تحرّمٍ ما تحرمُ الولادة. (مالك، ق ، ت
عن عائشة ) (٢).
١٥٦٥٥ _ إِن الله تعالى حرمَ من الرضاع ما حرَّمَ من النسب .
( ت عن علي ) (٣).
(١) الحديث عزاه المصنف لسنن ابن ماجة ولدى الرجوع إلى مظان الباب لم أره
وذكره العجلوني في كشف الخفاء (٤٣١/١) وقال: رواه القضاعي عن
ابن عباس مرفوعاً، ورواه أبو الشيخ عن ابن عمر ، قال ابن الغرس :
ضعيف وقال المناوي : منكر. ص .
(٢) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير رقم (١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
(١٢/٧). ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما
يحرم من الولادة رقم (١٤٤٤) ص.
(٣) أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء يحرم من الرضاع رقم =
- ٢٧٠ -

١٥٦٥٦ - لا رضاع إِلا ما فتق الأمعاء. (هـ عن ابن الزبير) (١).
١٥٦٥٧ - لا تحرُمُ المصةُ والمصنانِ. (حم م ٤ عن عائشه حب
عن ابن الزبير ) .
١٥٦٥٨ - كيف وقد قيل. (خ عن عقبة بن الحارث)(٢).
١٥٦٥٩ - انْظرنَ مَن إِخوانكن فان الرضاعةَ من المجاعةِ. ( حم
ق د مـ ن عن عائشة)(٢).
١٥٦٦٠ - يحرم من الرضاع ما يحرمُ من النسب. (حم ق دن
هـ عن عائشة، حم م ن هـ عن ابن عباس).
١٥٦٦١ - إِن الله حرمَ من الرضاع ما حرَّم من الولادة. ( هق
عن عائشة ) .
= (١١٤٦) وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي كتاب النكاح باب
القدز الذي يحرم من الرضاعة . ص .
(١) رواه ابن ماجه كتاب النكاح باب لا رضاع بعد فصال رقم (١٩٤٦).
وقال في الزوائد : في اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . ص .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (٣٣/١)
وفي كتاب النكاح باب شهادة المرضعة (١٣/٧) ص.
(٣) رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب من قال لا رضاع بعد حولين
(١٢/٧) س .
- ٢٧١ -

١٥٦٦٣ - لاُتُحرَمَ الإِمْلاجةُ والإِمْلاجتَانِ(١). (حم م نه
عن أُم الفضل ) .
١٥٦٦٣ - لا رضاع إلا مانشر العظم وأنبت اللحم (د عن ابن مسعود)
١٥٦٦٤ - لا يحرم من الرضاع إِلا ما فتق الأمعاء في التذي وكان
قبل الفطام . ( ت عن أم سلمة) .
0@ الاكالد
١٥٦٦٥ - أما علمت أن الله تعالى حرَّم من الرضاعة ما حرم من
النسب . (طب عن ابن عباس ).
١٥٦٦٦ - إِن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة . ( ت
حسن صحيح عن عائشة).
١٥٦٦٧ - يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ( عب وابن
جرير عن عائشة ) .
(١) الاملاجة: الملج: المص. ملج الصبي أمه يملُجها ملجأ وملجها يملجها،
إذا رضعها .
والملجة : المرة . والاملاجة : المرة أيضاً ، من أملجته أمه : أي
أرضعته ، يعني أن المصة والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل.
النهاية (٣٥٣/٤) ب.
- ٢٧٢ -
٦

---- ----- ------- --
١٥٦٦٨ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبِ من خالٍ أو عم
أو ابن أخٍ. ( ابن جرير عن عائشة) .
١٥٦٦٩ - أرضعيه تحرُّبي عليه ويذهبُ الذي في نفس أبي حذيفة.
(م د ن هـ عن عائشة).
١٥٦٧٠ - لا تحرمُ الرضعةُ والرضعتان (طب عن زيد بن ثابت).
١٤٦٧١ - لا تحرُمُ المصةُ ولا المصتان ولا الرضعةُ ولا الرضعتانِ.
( طب عن أم الفضل ) .
١٥٦٧٢ - لا تحرُمُ المصةُ ولا المصتانِ. ( عب وابن جرير ق
عن ابن الزبير ) .
١٥٦٧٣ - لا تحرُم من الرضاعةِ المصةُ ولا المصتان ولا يحرُم إِلا
ما فتَق الأمعاء من اللبن. (ق عن أبي هريرة).
١٥٦٧٤ - لا تحرُمُ الفِيَقةُ (١). (ق عن المغيرة) .
١٥٦٧٥ - لا تحرُمُ الفِيقةُ. (طب عن المغيرة ).
١٥٦٧٣ - لا يجرُم من الرضاع إلا ما كانَ في الحولين (٤ قط ق
عن ابن عباس) .
(١) الفيقة: بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين. اهـ
النهاية (٤٨٦/٣) ب.
- ٢٧٣ -
کنز /ج٦
م/ ١٨

١٥٦٧٧ - لا يحرُم من الرضاع إلا ما أنبتَ اللحم وأنشزَ العظمَ.
( حم عن ابن مسعود ) .
١٥٦٧٨ - لا رضاعَ إلا ما كان في الحولين (قط عن ابن عباس).
١٥٤٧٩ - لا رضاعَ بعد الفصالِ ولا وصالَ ولا يَّمُّ بعد الحلم
ولا صحتَ يومٍ إِلى الليل ولا طلاقَ قبل النكاح. (عبد الرزاق عن علي).
١٥٦٨٠ _ لا رضاعَ بعد فطامٍ ولا يتمُ بعد احتلامٍ. (ابن عساكر
عن علي ) .
١٥٦٨١ - كيف وقد قيلَ. (خ عن عقبة بن الحارث ) أنهُ
تزوجَ فأنتهُ امرأةٌ فقالت: قد أرضتُكما، فسأل رسول الله عَ ليه
قال : فذكره .(١)
(١) الحديث مرَّ برقم (١٥٦٥٨) ص .
٠٤
- ٢٧٤ -

كتاب الرضاع
من قسم الأفعال
١٥٦٨٢ - عن عمر لا رضاعَ إِلا في الحولين. ( ش قط ق).
١٥٦٨٣ - عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجلٌ إِلى عمر بن الخطاب
فقال: إِن امرأتي أرضعتْ سُرِّيِي(١) لتُحرِّمَهَا عليَّ فَأمرَه أن يأتيَ
سريتَه بعد الرضاعِ. (عب ) .
١٥٦٨٤ - عن ابن عمر أنه قال الرجل: ابنٌ لبني فلانٍ أنتَ. قال:
لا ولكنهم أرضعوني، قال: أما سمعتَ عمر يقول: إِن اللبن يُشْبَّهُ عليه.
( عب ص ق ) .
١٥٦٨٥ - عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى عمر فقال : كانتْ لي
وليدةٌ وكنتُ أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتْها فدخلتْ عليها فقالت:
دونَك فقد والله أرضعتُها فقال عمر: أوجعها وانت جاريتَك فانما الرضاع
رضاعُ الصغيرِ . ( مالك والشافعي عب ق) .
١٥٦٨٦ - عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أنيَ في امرأة
شهدتْ على رجلٍ وامر أتهِ أنها أرضعتْهما فقال: لا حتى يشهدَ رجلان أو
(١) سريتي: تسرى الجارية: من السرية. المختار (٢٣٦) ب.
- ٢٧٥ -

رجل وامر أتان . ( ص ق ) .
١٥٦٨٧ - عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة
امرأةٍ فِي رضاعٍ. (عب).
١٥٦٨٨ - عن على قال : قلتُ يا رسول مالك توقَّ في قريشٍ
وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء، قلتُ نعم ابنةُ حمزة قال: إِنها لا تحلُّ لي هي
ابنةُ أخي من الرضاعة. ( حم م ن وابن سعد وابن جرير ق ) .
١٥٦٨٩ - عن الزهري أن عثمان فرَّق بين أهلِ أبياتٍ بشهادة
امرأة. (عب ) .
١٥٦٩٠ - عن ابن شهاب قال: جاءتْ أَمةٌ سوداء في إمارة عثمانَ
إِلى أهل ثلاثةِ أبياتٍ قد تناكموا ، فقالت: أنتم بَنِيَّ وبناتي ، فقرْق
بينهم . (عب ) .
١٥٦٩١ - عن ابن جريجٍ قال: أُخبرتُ أن عمر بن الخطاب جاءهُ
أعرابي فقال: إِن امرأتي قالت: خفف عني من لَبني ، فقال : أخشى أن
يحرّمَك عليَّ، قالت له : لا فخفف عنها ولم يُدخِلْ بطنّه وقد وجد
حلاوتَه في حلقهِ، فقالتْ: اعزُبْ (١) فقد حُرِّمِتُ عليك فقال عمرُ:
هي امر أتُك فاضربها. ( عب).
(١) اعزب: عزب يعزب فهو عازب إذا أبعد. النهاية (٢٢٧/٣) ب.
- ٢٧٦ -

١٥٦٩٢ - غن ابن عجلان قال: أُخبرتُ أن عمر بن الخطاب أُتي بغلام
وجارية قد أرادوا أن يناكميوا بينهما فأعلموا أن قد أَرضَعتْ إحداهما، قال:
فكيفَ أرضعتِ الآخرَ قال: مرَّت به وهو يبكي فأمصصتْه، فعلالهما
بالدرة فقال: ناكموا بينهما فانما الرضاعةُ من الحضانة. (عب).
١٥٦٩٣ - عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر
يسأله ما يحرم من الرضاعِ فَكتبَ إليه أنها لا يحرم منها الضرارُ والعضافةُ
والمَلْجةُ ، والضرارُ: أن تُرضعَ المرأة الولدين كي تحرّمَ بينهما، والعفافةُ:
الشيء اليسيرُ الذي يبقى في الثدي، والملجةُ: اختلاسُ المرأة غيرها فتلقمه
تديها . ( عب ) .
١٥٦٩٤ - عن على قال: قلتُ لرسول الله عَ ◌ّ ألا أدلك على
صلالله
أجمل فتاةٍ في قريشٍ ؟ قال: وَمَنْ هي؟ قلتُ ابنةُ حمزة فقال النبي .
أو ما علمتَ أن حمزة أخي من الرضاعة وإِن الله حرم من الرضاعة ما حرَّم
من النسبِ . (عب وابن سعد حم والعدني وابن منيع ع وابن جرير ص).
١٥٦٩٥ - عن علي قال: لا يحرُم من الرضاعِ إلا ما كان في
الحولينِ . ( ش ) .
١٥٦٩٦ - عن شريح أن علياً وابن مسعود كانا يقولان يحرم من
الرضاع قلیله و کثیرُه. ( ن وابن جرير ق) .
- ٢٧٧ -

١٥٦٩٧ - عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل علياً
فقال: إِني أردتُ أن أتزوجَ امرأةٌ قد سقَتني من لبنها وأنا كبيرٌ ، فقال
علىَّ: لا تنكحتها ونهاهُ عنها. (عب).
١٥٦٩٨ - عن علي أيضاً أنه كان يقولُ قال سقتْه امرأتُهُ من لبن.
سريته أو سريقُه من لبن امرأته لتحرمها عليه فلاُ يحرّ مُها ذلك (عب).
١٥٦٩٩ - عن مجاهدٍ عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا : يحرم
من الرضاع قليله وكثيرهُ . ( طب ) .
١٥٧٠٠ - عن علي قال: لا رضاعَ بعدَ الانفصال. (ق).
١٥٧٠١ - عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه قال:
قلتُ يا رسول الله ما يذهبُ عني مذمةَ الرضاع؟ قال: غُرَّةٌ (١) عبدٌ أو
أَمَةٌ . (عب وأبو نعيم).
١٥٧٠٢ - عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادةُ المرأة الواحدة
(١) غرة : الغرة بالضم: بياض في جبهة الفرس فوق الدرم يقال : فرس
أغر، والغرة: العبد والأمة، وفي الحديث قضى رسول اللّه صَّ اله
في الجنين بغرة، وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة. المختار (٣٧٠ ).
ومنه حديث عمر (( أنه قضى في ولد المغرور بغرة)) هو الرجل يتزوج
امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة ، ويرجع بها على من غره ويكون
ولده حراً. النهاية (٣٥٦/٣) ب.
- ٢٧٨ -

جائرةٌ في الرضاعِ إِذا كانت مرضعةً وتستحلَفُ مع شهادتها قال : وجاء
رجلٌ إِلى ابن عباس فقال زعمتْ فلانةُ أنها أرضعتني وامر أتي وهي كاذبةٌ
فقال ابنُ عباس: انظروا فان كانت كاذبةً فيصيبُها بلاء فلم يحل الحولُ
حتى برِصَتْ ندياها. (عب) .
١٥٧٠٣ - عن عبادة بن الصامت أن التي تعي قضى أنه لا تحرُمُ
المصةُ ولا المصتان ولا الإملاجةُ ولا الإملاجتان. ( ابن جرير).
١٥٧٠٤ - عن ابن عباس أن على بن أبي طالب قال: لرسول الله ،
في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله عَليه: إِنها
ابنةُ أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرمَ من الرضاعةِ ما حرَّم
من النسب . (ابن جرير) .
١٥٧٠٥ - عن ابن عباس قال: لا وضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع
إلا ما كان في الحولين. (عب) .
١٥٧٠٦ - عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت
الواحدةُ جاريةً وأرضعت الأخرى غلاماً هل يتزوجُ الغلامُ الجاريةَ ؟ قال :
لا؛ اللقاحُ واحدٌ لا تحل له. (عب).
١٥٧٠٧ - عن ابن عمر قال: سئل النبي ◌َّةٍ ما الذي يجوز في الرضاع
من الشهود ؟ قال رجلٌ وامرأةٌ. ( عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف).
- ٢٧٩ -
------

١٥٧٠٨ - عن ابن عمر قال: لا رضاعَ إلا لمن أُرضعَ في الصغر ولا
رضاعةَ لكبير . ( مالك عب).
١٥٧٠٩ - عن ابن عمر أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثرُ عن عائشة في
الرضاعة أنه لا يحرم منها دون سبع رضاعاتٍ فقال: اللهُ خير من عائشةَ
إِنما قال اللهُ: وأخواتُكم من الرضاعةِ، ولم يقلْ رضعةً ولا رضعتين (عب).
١٥٧١٠ - عن ابن عمر أنه قيل له إِن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرُم
رضعةٌ ولا رضعتان فقال ابن عمر: قضاء الله خيرٌ من قضائه. ( عب) .
١٥٧١١ - عن أبي عطية الوداعي قال: جاءَ رجلٌ إلى ابن مسعود
وقال: إِنها كانت معي امرأتي يحصَر لبنها في ثديها فجعلتُ أمُصُّه ثم أمعه
فأتيتُ أبا موسى الأشعري فسألتُه، فقال: حَرُمَتْ عليك فذكرَ لابن
مسعودٍ فقال وأخذ بيدِ الرجل : أرضيعاً ترى هذا إنما الرضاعُ ما أنبتَ
اللحم والدمَ وفي لفظٍ: إِنما يحرُمُ ما أنبتَ اللحمَ والعظم ، فقال أبو
موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبرُ بين أظهركم والله لا أُفتيكم
ما كان بها . ( عب ) .
١٥٧١٢ - عن عقبة بن الحارث تزوجتُ أم حي ابنةِ أبي إِهابٍ ،
فجاءتْ أَمةٌ سوداء فقالت: قد أرضعتُكما فَأَبَيْتُ النِي ◌َّةٍ فذكرتُ
ذلك له فقلت: إِنها كاذبةٌ، فأعرضَ عني ، ثم تحولتُ من الجانب الآخر
- ٢٨٠ -