النص المفهرس
صفحات 261-280
قال عمرو : أقولُ مثل ما قالا : (کر) ١٢٨١٧ - عن الأسودِ قال: سألتُ عمرَ عن رجلٍ فاتهُ الحِجُ. ، قال: ◌ُحِلُ بعمرةٍ وعليه الحجُ من قابلٍ . ( ش ق). ١٢٨١٨ - عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: سمعتُ عمرً وجاءه رجلٌ في وسط أيام التشريق وقد فاته الحجُ فقال عمرُ: طُفْ بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك بالحجّ من قابلٍ . (ق) . ( الاحتصار ٥٤ ١٢٨١٩ - عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله ابن جعفرٍ يفرجَ معه من المدينة فَمَرُوا على الحسين بن عليٍ وهو مريضٌ بالسْقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفرٍ حتى إذا خافَ الفواتَ خرِجَ وبعثَ إِلى علي بن أبي طالبٍ وأسماء بنتِ عميسٍ وهما بالمدينةِ فقدما عليه، ثم إِن حُسينا أشار إلى رأسهِ فأمرَ عليّ برأسه خُلق ثم نَسكَ عنه بِسُقُيا فنَحرَ عنهُ بعيراً. ( مالك هق) (١). ١٢٨٢٠ - عن ابن عمر قال: لما كان الهديُ دون الجبال التي تطلعُ على وادِي الثَّنية عرض له المشركونَ ، فردُّوا وجوهَ بدُنه فنحر (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج (٢١٨/٥). ص . - ٢٦١ - رسولُ اللهِ عَِّ حيثُ حَسوهُ وهي الحديبيةُ، وحَلَقَ ونَأسَّى به ناس فحلَقوا وتربَّص آخرون، قالوا: لعلنا نطوفُ بالبيت فقال رسولُ الله صَلّهِ : رحمَ اللهُ المحلقين، قيل: والمقصرين قال: رحمَ اللهُ المحلقين ثلاثاً . ( ش ) . ١٢٨٢١ - عن مروانَ أنَّ النبي ◌ِّهِ خرِجَ عامَ صدُّوه فلما انتهى إِلى الحديبيةِ اضطربَ في الحلّ وكان مُصلاهُ في الحرم فلما كتبوا القضية وفرَغوا منها دخلَ الناسَ من ذلك أمرٌ عظيمٌ فقال رسولُ الله ◌ِطِينٍ: يا أيها الناس، انحروا واحلِقوا وأحلوا فما قامَ رجلٌ من الناس، ثم أعادها فما قام رجلٌ من الناس ، ثم أعادها فما قام أحدٌ من الناس، ثم دخل على أم سلمةَ فقال: ما رأيتُ ما دخلَ على الناس فقالت: يا رسول الله ، فاذهب فانحرْ هديكَ، واحلِقْ وأحلَّ فان الناس سيحلِّون فنحرَ رسولُ الله حَ له وحَلَق وأحلَّ. (ش). 0@ ما يباح للمحرم الخامس ١٢٨٢٢ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه عن طارق بن شهاب قال: أصبْنا حيَّات بالرمل ونحنُ محرمون فقتلناهُن ، فقدمنا على عمر بن الخطاب ، فسألناهُ فقال: هُنَّ عدوٌ فاقتلوهن حيثُ وجدتموهن . ( عب ش والأزرقي) . - ٢٦٢ - ١٢٨٢٣ - عن سويد بن غفلةَ قال: أمرنا عمرُ بن الخطاب بقتل الحية والعقرب والزنبور والفأرة ونحنُ محرمون. (عب ش والازرقي) . ١٢٨٢٤ - عن عمير بن الأسود قال: سألتُ عمر قلتُ: ما تقولُ الحُفين للمحرم؟ فقال: هما نَعْلا من لا نعْلَ له. ( ش). ١٢٨٢٥ - عن عمر قال: لا تضرّه أو التحفَ به حتى يُخرِجَ إِحدى يديه . ( ش ) . ١٢٨٢٦ - عن ربيعة بن أبي عبد الله الهُدَير (١) أنه رأى عمرَ بن الخطاب يقرّدُ(٢) بعيراً له في الطين بالسُّقيا وهو محرمٌ . ( مالك والشافعي هق ) (٣). ١٢٨٢٧ - عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعالَ أنا صلك فى الماء أننا أطولُ نفَسَا ونحنُ محرمون. ( الشافعي هق). (١) ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر التيمي المدني روى عن عمر وغيره، ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ٩٣. تهذيب التهذيب (٢٥٧/٣) والحديث رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أن يفعله رقم (٩٣ ) . ص . (٢) يقرد : التقريد : نزع القردان من البعير ، وهو الطبُّوع الذي يلصق بجسمه اهـ النهاية (٣٦/٤). - ٢٦٣ - ١٢٨٢٨ - عن أبي الشعثاء قال: سألتُ ابن عمر عن لحم الصيدُ يهديه الحلالُ للحرام قال: كان عمرُ يأكلُه فقلت : إِنما أسألك عن نفسك أنا كلُه؟ فقال : كان عمر خيراً مني. ( كر ). ١٣٨٢٩ - عن الأسود أن كعباً قال لعمر: إِن ناسً استفتُوني في لحم صيدٍ أهدَى محلٌ لمحرمٍ أياًكُلُه؟ فما أفتيتَهم ؟ فقال: أفتيتُهم أن يأكلوه، قال: لو أفتيتَهم بغير ذلك لم تكن فقيها. (ابن جرير). ١٢٨٣٠ - عن الحسن أن عمر وأبا هريرةَ كانا لا يريان بأساً بأكل لحم الصيدِ إِذا لم يُصَدْ له يعني للمحرم . ( ابن جرير ). ١٢٨٣١ - عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعْلى بن منية وهو يَصُب على عمرَ ماءَ وهو يغتسلُ: اصبُبْ على رأسي فلن يزيده الماءِ إِلا شَعَناً (١). (مالك). ١٢٨٣٢ - عن أبي هريرة أنه مر به قومٌ محرمون بالرَّ بذَة، فاستفتُوه في لحم صيدٍ وجدوا ناساً أحِلَّةً يأكلونه، فأفتام بأكله، ثم قال : قدمتُ على ابن الخطابِ فسألتُه عن ذلك ؟ فقال: بمَ أفتيتَهم ؟ قلتُ : أفتيتَهم بأكله، فقال عمر: لو افتيتَهم بغير ذلك لأوجعتُك (مالك ق)(٧). (١) شيئاً: أي تفرقاً فلا يكون متلبداً. النهاية (٤٧٨/٢). ب. (٢) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم (٨٢) ص . - ٢٦٤ - ١٢٨٣٣ - عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبلَ من الشام في ركْبٍ حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيدٍ فأفتام كعبُ بأكله فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال : من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعبٌ قال: فاني قد أمَّرتُه عليكم حتى ترجعوا، فلما كان ببعض الطريق صادفوا جراداً فأفتام كعبٌ أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر ذكروا له ذلك ، فقال: ماحملك على أن تُفتيهم بهذا ؟فقال كعب: هو من صيد البحر ، فقال عمر: وما يدريك ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إِن هو إِلا نثرةُ حوتٍ يَنْشُرُه (١) في كل عامٍ مرتين. (مالك ) (٢). ١٢٨٣٤ - عن الحارث بن عبد الرحمن أنه أخبرهُ من رأي عمرَ يُعْتسلُ بعرفةَ وهو يُلي. (ش). ١٢٨٣٥ - ﴿ مسند عثمان رضي الله عنه﴾ عن نبيه بن وهبٍ (٢) (١) نثرة حوت: أي عطسته اهـ النهاية (١٥/٥). ب. (٢) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم ( ٨٣) ص. (٣) "نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة قال النسائي ثقة توفي سنة ٢٦ هـ تهذيب التهذيب (٤١٨/١٠ ). والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز مداواة المجرم عينيه رقم (١٢٠٤ ) ص . - ٢٦٥ - أنه رمدتْ عينُه وهو محرمٌ فأرادَ أن يَكْحَلها فنهاه أبانُ بن عثمان وأمرهُ أن يُضَمِّدَها (١) بالصَّبر، وزعمَ أَنْ عثمانَ أنه حدَّث عن رسول الله * أنه فعل ذلك. ( حم والحميدي والدارمي والبغوي م د ت وأبو عوانه حب ق ) . ١٢٨٣٦ - عن الطبراني في الصغير حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان ابن الوليد بن الرسان عن المعافي بن عمران عن جعفر بنُ بُرْقان (٢) عن ميمون ابن مهران عن عمران بن أبانٍ عن عثمان بن عفانٍ في المحرم يدخُل البُستان ويَشَمُ الريحانَ . ١٢٨٣٧ - عن عثمان قال: قال رسول الله عَّه في المحرم إِذا اشتكى عينَه يُضمّدُها بالصبرِ . ( ابن السني وأبو نعيم معا في الطب). ١٢٨٣٨ - عن ابن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر، اشتكى (١) يضمدها بالصبر: أي جعله عليها وداواها به ، وأصل الضمد : الشد . يقال : ضمد رأسه وجُرْحه إذا شدَّه بالضماد ، وهي خرقة يشد بها العضو المؤوف . ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد . النهاية (٩٩/٣). والصبر بكسر الباء : الدواء المراه المختار من صحاح اللغة ص ٢٨١. ب. (٢) جعفر بن برقان الكلابي، ثقة ضابط الحديث ميمون من الطبقة الثامنة ، وتوفي ١٥١ هـ. تهذيب التهذيب (٨٦/٢). ص . - ٢٦٦ - عينَه وهو محرمٌ فنهاه أبانُ بن عثمانٍ وأمرهُ أن يُضمّدَها بالصبر والمُرِ (١) قال: وحدثنا عثمان رضي الله عنه عن النبي عَّ بمثل ذلك أنه كان يقوله . ( ابن السني وأبو نعيم) . ١٢٨٣٩ - عن أبي جعفر أن عمر أبصرَ على عبد الله بن جعفرٍ ثوبين مصبوغين وهو محرمٌ"، فقال: ما هذا؟ فقال: على ما إِخالُ (٢) أحداً يُعلمنا السنة فسكت عمرُ. ( الشافعي وابن منيع ق). ١٢٨٤٠ - عن عكرمةَ أن عمر بن الخطاب وابن عباسٍ كانا تعاطَّان (٣) وهما محرمان. ( سعيد بن أبي عروبة في المناسك ). 2 -0ناح المحرم مـ ١٢٨٤١ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن أبي غَطَفَان (٤) بن (١) والمر: المر دواء كالصبر سمي به لمرارته. النهاية (٣١٦/٤) ب. (٢) ما إِخال : أي ما أظن أحداً يعلمنا السنة من خِلتُ إخال إذا ظننتُ. النهاية (٩٣/٢) . ب. (٣) يتغاطان : أي يتغامسان في الماء ، يغط كل واحد منهما صاحبه . اهـ النهاية (٣٧٣/٣) . ب. (٤) أبو غطفان بن طريف المدني اسمه سعد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (١٩٩/١٢). رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب نكاح المحرم رقم (٧٢) ص . - ٢٦٧ - طريفٍ المُريَّ أن أباطريفٍ تَزوجَ امرأةً وهو محرمٌ فردًّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ. ( مالك والشافعي ق ) . ١٢٨٤٢ - عن عثمانَ قال: المحرمُ لا ينكحُ ولا يخطبُ على نفسهِ ولا على من سواه . (ع ) . ١٢٨٤٣ - عن علي قال: أيما رجلٍ تزوجَ وهو محرمٌ انتزعْنا منه امرأتَهُ ولم نجز نكاحه. ( مسدد ق ) . ١٢٨٤٤ - عن علي قال: من يزوجَ وهو محرمٌ نزعنا منه امرأته ( عد ق ) . ١٢٨٤٥ - عن علي قال : لا يُنكِحُ المحرِمُ وإِن نكح رُدَّ نكاحُهُ. ( ق ) . - ٢٦٨ - فصل في بعض أحكام الحج ( نيابة الحجم ١٢٨٤٦ - عن على أن امرأةً من خصَمٍ شابةً قالت: يا رسول الله إِن أبي شيخٌ كبيرٌ قد أقعِد (١) أدر كته فريضةُ الله على عباده في الحجّ لا يستطيعُ أداءها فهل يجزىء عنه أن أُؤْدَيها عنه؟ قال: نعم (الشافعي ق). ١٢٨٤٧ - عن جعفر بن محمدٍ قال : حدثني أبي أن رجلاً أتي علياً فقال: كبرتُ وضَعُفْتُ وفرَّطتُ في الحج ؟ قال : إِن شئتَ جهزتَ رجلاً يحجُ عنك. ( ابن جرير) . ١٢٨٤٨ - عن بريدةَ قال: جاءت امرأةٌ إِلى رسول اللّه وَالله فقالت: يا رسول الله، إِن أي مانت ولم تحجَّ حجةَ الإِسلام، أفأحجُ عنها؟ قام: نعم فحُجي عنها . ( ابن جرير). ١٢٨٤٩ - عن بريدةَ أن امرأةً أنتِ النبي ◌ٍَّ فقالت: يا رسول الله إِن أُمي ماتتْ ولم تحجَ، فيجزىء أن أحج عنها ؟ قال : أرأيتِ لو كان على أُمكِ دِينٌ فقضيتِهِ أ كانَ يجزىء عنها؟ قالت: نعم قال: فدينُ الله أحقُ أن يُقضى . ( ابن جرير) . (١) أقعد: المقعد الذي لا يقدر على القيام، لزمانة به، كأنه قد ألزم القعود. النهاية (٨٦/٤) ب . - ٢٦٩ - ١٢٨٥٠ - عن ابن عباس قال: حدثني الحُصين بن عوف قال: قلتُ يا رسول الله إِن أبي أدركَ الحِجَّ ولا يستطيعُ أن يحجَّ إلا معترضاً؟ فصمتُ ساعةً ثم قال: حُجَّ عن أبيك. ( الحسن بن سفيان وابن جرير طب وأبو نعيم ) . ١٢٨٥١ - عن موسى بن عُبيدة أخي عبد الله بن عبيدةَ عن حُصين ابن عوفِ الخثعميّ أنه قال لرسول الله عَّهُ: إِن أبي كبيرٌ ضعيفٌ وقد على شرائعَ الإِسلام لا يستمسِك على بعيرٍ، فأحجٌ عنه؟ قال: أرأيتَ لو كان على أبيكَ دينٌ أكنتَ قاضياً عنه؟ قال: نعم، قال: فدَينُ الله أحقُ ، قال: فَحْجَّ عنه ابنُه وهو حيٌ. (طب وأبو نعيم) . ١٢٨٥٢ - عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجلٌ من خثعمٍ إِلى النبي عَّ فقال: يا رسول الله إِن أبي أدركه الإسلام وهو شيخٌ كبير لا يستطيع ركوبَ الرحل والحجُ مكتوبٌ عليه، أفأ حجُّ عنه؟ قال: أنت أكبرُ ولدِهِ؟ قال: نعم، قال أرأيتَ لو كان على أبيكَ دينٌ فقضيتَه أ كانَ يجزىء؟ قال: نعم: قال فحُجَّ عنه. (ابن جرير ). صرالله ١٢٨٥٣ - عن يزيد بن الأصم عن ابن عباسٍ قال: أتى النبي وتيام: رجلٌ فقال: إِن أبي لم يحجَّ، أفأحجْ عنه؟ قال: نعم إِنك إِن لم تزده خيراً لم تزدْه شراً. (ابن جرير). - ٢٧٠ - ١٢٨٥٤ - عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباسٍ أن امرأةٌ نذرتْ أن تُحُجَّ فماتتْ، فأتى أخوها النبيَّ عَّهِ فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيتَ أو كان على أُختِك دينٌ أكنتَ قاضيه؟ قال: نعم قال: فاللهُ أحقُ بالوفاء . ( ابن جرير ) . ١٢٨٥٥ - عن عكرمة عن ابن عباسٍ أن رجلاً من خثمَمٍ قال : يا رسول الله إِن أبي شيخٌ كبيرٌ ، وأنه لا يثبت على الرحلٍ، أفأحجَّ عنه؟ قال: نعم . ( ابن جرير) . ١٢٨٥٦ - عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا نيَّ الله ، إِن أبي ماتَ ولم يحجَ، أَفْحجُ عنه؟ فقال النبي صَّةٍ: أرأيتَ لو كان على أَبيِكَ دِينٌ أكنتَ قاضيهِ ؟ قال: نعم ، قال: فحقُ اللهِ أحقُ . ( ابن جرير). ١٢٨٥٧ - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنت الني عزّه امرأةٌ من جُهينة فقالت: يا رسول الله إِن أُمي ماتتْ ولم تحيجً، أفأحجْ عنها؟ قال: أرأيتِ لو كان على أُمكِ دينٌ فقضيتِهِ أ كان مجزئاً عنها ؟قالت: نعم قال: فَدِيْنُ الله أَحْقُ أَن يُقْضَى. ( ابن جرير). ١٢٨٥٨ - عن عطاء عن ابن عباس قال: أتى رجلٌ الني عَُّّه فقال: إِن أبي شيخٌ كبيرٌ لم يحجَّ أَفْحج عنه؟ قال: فقال: لو كان على أَبيك دَينٌ - ٢٧١ - فقضيتَه عنه أ كان يجزىء عنه؟ قال: نعم فحجَّ عنه . (ابن جرير). ١٢٨٥٩ - عن موسى بن سلمة قال : قلتُ لابن عباس أكونُ في هذه المغازي فأعتقُ عن أُمي أَفيُجزىء عنها ؟ فقال ابن عباس : أمرتٍ امرأةٌ سنان بن عبد الله الجني أن يسألَ رسول الله عَّيومٍ عن أُمها توفيتْ ولم تحجٌ أَفيجزىء عنها أن تحج عنها؟ فقال رسول الله عَ ل: أرأيتَ لو كان على أُمها دينٌ أكان يجزىء عنها؟ قال: نعم قال: فلتحُجّ عن أمها . ( ابن جرير) . ١٢٨٦٠ - عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباسٍ أخبره أن امرأةً من خثعمِ استفتْ رسول الله عَ امِ، والفضلُ بنُ عباسٍ ردِيفُ رسول الله عَ ﴾، فقالت: يا رسول الله إِن فريضة الله في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أن يستوىَ على الراحلةِ فهل يقضى أن أَحجَّ عنه؟ فقال لها رسول الله عَ لِّ: نعم، حُجي عن أبيكِ أرأيت إِن كان على أبيكِ دِينُ فقضيتِهِ عنه أَلا تريْنَ أنكِ قد أديتِ عنه؟ قالت : بل قال: فحقُّ الله أحقُ. (ابن جرير) . ١٢٨٦١ - عن عبيد الله بن عباسٍ أخٍ لعبد الله بن عباسٍ قال: كنتُ رديفَ النِي عَّهِ وأناه رجلٌ فقال: يا رسول الله إِن أمه عجوزٌ كبيرةٌ إِن حزَ مِها خشِي أن يقُتلها، وإِن حملها لم تستَمسك، فأمرهُ النّي ◌َّو - ٢٧٢ - أن يحجَّ عنها - وفي لفظ - فقال: حُجَّ عن أمك. (ابن جرير وابن مندة كر). ١٢٨٦٢ عن سليمان بن يسارٍ عن الفضل بن عباسٍ قال: كنتُ رديفَ النِ عٍَّ فَأَنْتَهُ امرأةٌ فقالت : إِن أبي أدركَ الإِسلامَ وهو شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحِجَّ أفأحجْ عنه؟ فقال: أرأيتِ لو كانَ على أبيكِ دِينٌّ فقضيتٍ عنه أليسَ كان قضاءً . ( ابن جرير). ١٢٨٦٣ - عن محمد عن رجلٍ أن الفضل بن عباس قال : كنتُ رَدْفَ النِي ◌ِِّ نَجاءَ رجلٌ فقال: يا رسول الله إِن أُميَّ عجورٌ كبيرةٌ إِن حملتُها لم تستَمسِك، وإِن ربطتُها خشيتُ أن أقتلَها ؟ فقال رسولُ اللهِ عَّةٍ: أرأيتَ لو كان على أُمكَ دينٌ أكنتَ قاضياً عنها؟ قال: نعم قال : فاجُجْ عن أُمك . (ابن جرير) . ١٢٨٦٤ - عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي عَّه فقال: يارسول الله إِن أبي شيخٌ كبيرٌ ولا يستطيعُ الحِجَّ ولا العمرةَ ولا الظعْنَ وقد أدركه الإِسلامُ أفأحجُ عنه؟ قال: حُج عن أبيِكَ واعتمر. ( ابن جرير). ١٢٨٦٥ - عن سودةَ بنتِ زُمُعَةَ قالت: جاء رجلٌ إِلى النبي ◌ِّ فقال: يا رسول الله إِن أبي شيخٌ كبيرٌ ولم يحجَّ؟ قال: أرأيت لو كانَ - ٢٧٣ - كنز ج/٥ م / ١٨ على أبيك دينٌ فقضيتَه عنه؟ قال: نعم قال: فان اللهَ أرحمُ ، حُجَّ عن أبيكَ . (ابن جرير) . ١٢٨٦٦ - عن طارق بن عبد الرحمن قال: قلتُ لسعيد بن المسيَّب رجلٌ مات ولم يحجّ يجزثُه أن يحج عنه ابنُه؟ قال: نعم إِنما هو كالدِّين ثم قال: كان ذلك على عهدِ نِ اللهِ عَّ؟ فرخَّص له في ذلك أن يحجّ عنه . ( ابن جرير ) . ١٢٨٦٧ - عن سنان بن عبد الله الجُهني أنَّ عمتَه حدثته أنها أتت النبي ◌ٍِّ فقالت: يا رسول الله إِن أُميَّ توفيتْ وعليها مَشِيٌ إِلى الكعبةِ نذرًاً؟ فقال النبي ◌َّهِ: أتستطيعينَ تمشين عنها؟ قالت: نعم، قال: فامشي عن أُمّك، قالت: أو يجزىء ذلك عنها؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان عليها دينٌ لرجلٍ فقضيته هل كان يَقبلُ منكِ؟ قالت : نعم فقال النبي ◌ِّ: إِن الله أحقُ بذلك. ( ش وابن جرير) . - - ٢٧٤ - %0فمغ الحجمـ ١٢٨٦٨ - عن البراء قال: خرجَ رسولُ اللهِ عَّه وأصحابُه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكةً قال: اجعلوا حجَّكم عمرةً فقال الناسُ : يا رسولَ الله قد أحرَمنا بالحجِ فَكيف نجعلُها عمرةً؟ فقال رسولُ الله ◌َّ: انظروا الذي آمرُ كم به فافعلوا، فردَّوا عليه القولَ، فغضبَ، ثم انطلقَ حتى دخلَ على عائشةَ غضبانَ ، فرأتِ الغضبَ في وجههِ فقالت : من أَغضَبَك أغضبَه الله؟ قال : وما لي لا أغضبُ وأنا آمرُ فلا أُتَّعُ. (ن) . ١٢٨٦٩ - عن بلال بن الحارث قال قلت: يارسول الله فُسخَ الحج لنا خاصةً أو لمن أتى؟ قال: بل لنا خاصةً . (أبو نعيم) ١٢٨٧٠ - عن بلال بن الحارث بن بلالٍ عن أبيه قال قلتُ: يا رسول الله فُسخَ الحجُ لنا خاصةً أم للناس؟ قال: بل لنا خاصة (أبو نعيم). الشروط في الحج﴾ ١٢٨٧١ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه) عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمرُ بن الخطاب: يا أبا أُمية حُجَّ واشترطْ، فان لكَ ما اشترطتَ ، ولله عليكَ ما اشترطتَ . ( الشافعي ق) . ٢٧٥ - -إنك المرأة. ١٢٨٧٢ - ﴿ مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ) عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جدّه أبي بكر أنه خرجَ حاجاً معَ رسولِ الله ◌ِ ◌ّيه ومعهُ أسماء بنتُعُمَيَسٍ فولدتْ بالشجرة محمد بن أبي بكرٍ فأتى أبو بكر النبيِ عَِّ فَأخبرَه، فأمره أن تغتسلَ ، ثم ◌ُهُلَّ بالحج وتصنعَ ما يصنعُ الناسُ إِلا أنها لا تطوفُ بالبيت. (ن ھـ وابن خزيمة والبزار ) قال ابن المديني هذا منقطع فإن محمداً مات أبوه أبو بكر وهو ابن ثلاث سنين والقاسم لم يدرك أباه أيضاً . ١٢٨٧٣ - عن علي قال: نهى رسولُ الله عَّهُ أن تحلقَ المرأةُ رأسها . (ت ن وابن جرير). ١٢٨٧٤ - عن عمر قال: حُجوا هذه الذريةَ، ولا تأكلوا أَرزاقها وتدعوا أرباقَها في أعناقها (١) (أبو عبيد في الغريب ش وابن سعد ومسدد). ١٢٨٧٥ - عن الحارث بن عبد الله بن أوسٍ الثقفي قال: سألتُ عمر بن الخطاب عن المرأة تحيضُ قبلَ أن تنفُرَ؟ قال: لِيكُن آخرَ عبدِها الطوافُ بالبيتِ ، فقال: كذلك أفتاني رسولُ اللهِ صَّةٍ، فقال (١) أرباقها: شبه ما فُلّدته أعناقها من الأوزار والآثام، أو من وجوب الحج بالأرباق اللازمة لأعناق البهم . اهـ النهاية (١٩٠/٢) ب. - ٢٧٦ - له عمرُ: أربْتَ عن ذي يديكَ (١) سألتني عن شيء سألتُ عنه رسول الله عليه لكيما أُخالفُ. (ابن سعد والحسن بن سفيان وأبو نعيم وابن عبد البر في العلم ) . ١٢٨٧٦ - عن أنس أن أُمَّ سليمِ حاضتْ فأمرَها رسولُ الله. أَن تَنفُرَ. ( الخطيب في المتفق والمفترق) . صَلى الله مبكية وسيارة ١٣٨٧٧ - عن سعيد بن المسَّيِّب عن أسماء بنت عميسٍ أَنْها نفِسَتْ بمحمدٍ بن أبي بكر في ذي الحليفة فسأل أبو بكر رسول الله وعن يم فأمره أن تغتسلَ وُتْهُلَّ. (طب ) قال ابن كثير : اسناده جيد. ١٢٨٧٨ - عن عائشةَ قالت: خرجنا مع رسول الله عَ ◌ٍّ في حجةٍ الوداع موافينَ لهلال ذي الحجة، فقال النبيُّ عٍَّ من أرادَ منكم أن يهلّ بعمرة فليهلَّ، فاني لو لا أَني أَهدَيتُ لأهللتُ بعمرةٍ فكانَ من القوم من أَهلَّ بعمرةٍ ، ومنهم من أهلَّ بحجٍ فَكنتُ أَنا من أَهلَّ بعمرة خرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يومُ عرفةَ وأنا حائضٌ لم أُهلَّ من عمرتي، فشكوتُ ذلك إِلى رسول الله عَّه فقال: دَعي عمرتَك، وانقُضي رأسكِ ، وامتشطي، وأهلّي بالحج ففعلتُ ، فلما كانت ليلةَ (١) أربتَ عن ذي يديك: أي سقطت آرابك من اليدين خاصة. اه النهاية (٣٥/١) . ب. - ٢٧٧ - الحَصْبَة (١) وقد قضى اللهُ حَجَّنا؛ أرسلَ معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرجَ بي إلى التنعيم، فأهلتُ بسرةٍ فقضى الله حَجَّنا وُعُمرَ نا لم يكن في ذلك هديٌ ولا صدقةٌ ولا صومٌ. (ش). ١٢٨٧٩ - عن عائشة أن أسماء بنت عميسٍ نفِتْ بذي الحليفةِ فأمَ رسول الله عَّمِ أبا بكرٍ أن يأمرَها أن تنتسِلَ وُهِلَّ. (أبو نعيم في المعرفة ) . ١٢٨٨٠ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت معميسٍ ولدَتْ محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله بَّ فقال: "مُرْها فلتغتسلْثُمُ ثُهُلَّ. (ن طب) قال ابن كثير هذا منقطع إلا أنه في حكم الموصول فان القاسم إنما أخذه عن عائشة وغيرها من أهلهم فلما تحقق القصة أسقط الواسطة وكثيراً ما يورد في صحيحه من هذا النمط انتهى . (١) ليلة الحصبة : هي ليلة نزول الحجاج بالمحصب حين نفروا من منى بعد أيام التشريق ويسمى ذلك النزول تحصيباً والمحصب : موضع بمكة على طريق منى. والحديث رواه مسلم بلفظه: كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام رقم (١١٥) وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي بلفظه (٥/٣). ورواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب دخول الحائض رقم (٢٣٢) . ص . - ٢٧٨ - أحكام متفرقة من ١٢٨٨١ - عن عروة عن أبي بكر وعمرَ قال: لا يحلُّ الحاج حتى يوم النحر . ( الطحاوي ) . ١٢٨٨٢ - عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مُهلأن بالحج فلا يحلّ منهما حرامٌ إِلى يوم النحر. ( ش). ١٢٨٨٣ - عن علي في المحرم إِذا لم يجد نعلين لبس خُفَّين، وإِذا لم بجدْ إزاراً لَبس سراويل . (ش). ١٢٨٨٤ - عن علي قال: مَن اضطُرَّ إِلى ثوب وهو محرمٌ فلم يكن له إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسَه. ( ش) . ١٢٨٨٥ - عن جابرٍ قال: بينما النبي° مَّةٍ جالسٌ مع أصحابه إِذْ شقَّ قيصَهُ حتى خرجَ منه فقيل له ، فقال: إِني واعدتهم أن يُقدِّدوا هدي اليومَ فنسينا . ( ابن النجار) . ١٢٨٨٦ - عن ابن عباسٍ أن رجلاً كان مع النبي مُّه وهو محرمٌ فوقصتْه (١) ناقتُهُ فمات فقال رسول الله عَّ﴾: اغسلُوه بماء وسدر(٢) وكفنوه في ثوبيْه فلا تخمِّروا رأسَه فان الله يبعثُهُ يومَ القيامة (١) فوقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية (٢١٤/٥) ب. (٢) وسدر: السدر: شجر النيق اه النهاية (٣٥٣/٢) ب. - ٢٧٩ - مُليّاً. ( ش) (١). ١٢٨٨٧ - عن ابن عباسٍ أنَّ النبي ◌ِّوِ سُئِلَ عمن قدَّمَ نسكه شيئاً قبلَ شيءٍ فجعل يقول: لا حرَجَ لا حرَجَ. (ابن جرير وأبو نعيم في تاريخه وابن النجار ) . ١٢٨٨٨ - عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسولَ الله إِني طُفتُ بالبيتِ قبلَ أنْ أَربيَ قال: لا حِرَجَ . ( ابن جرير) . ١٢٨٨٩ - عن ابن عباس قال: جاءَ رجلٌ إِلى الني عَّ فقال: يا رسولَ الله، زرتُ قبلَ أن أرميَ؟قال:ارمٍ ولا حرجَ ، قال: حلقتُ قبلَ أن أرميَ ؟ قال: ارم ولا حرجَ ، قال: يا رسول الله ذبحتُ أو نحرتُ قبلَ أن أرمىَ ؟ قال: ارم ولا حرج. (ابن جرير). ١٢٨٩٠ - عن عكرمةَ أن رسول الله عَّه قال له رجلٌ: ذبحتُ قبلَ أن أَرمي الجمرةَ؟ قال: لا حرجَ ، وقال له رجلٌ : حلقتُ قبلَ أن أذبح؟ قال: لا حرَجَ فما سئلَ عن شيءٍ يومئذٍ إِلا جعلَ يُومِيءُ بِيدِه ويقول : لا حرَجَ . (ابن جرير) . ١٢٨٩١ - عن عكرمة قال: ما سُئِلَ رسول الله عَّ يومئذ (١) والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم (١٢٠٦). فلا تخمروا : التخمير التغطية اهـ ص . - ٢٨٠ -