النص المفهرس

صفحات 81-100

٩٦٢٨ - نهى عن ثمن الكلب إلا كلبَ الصَّيد. ( ت عن
أبي هريرة) (١).
٩٦٢٩ - نهى عن ثمن الكلب ونمن الدَّمِ وكسبِ البغي. (خ
عن أبي جحيفة ) .
٩٦٣٠ - نهى عن من الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مَهر
البغي وعن عَسْبِ الفحلِ . ( طس عن ابن عمرو).
٩٦٣١ - نهى عن ثمن الكلب ومبر البغي وحُلْوان الكاهن .
( ق ٤ عن ابن مسعود ) .
(١) رواه الترمذي في كتاب البيوع - باب رقم (٥٠) ورقم (١٢٨١)
ويقول فؤاد عبد الباقي : لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى
الترمذي وفي سنده : يزيد بن سفيان ، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج
وضعفه . ص .
أ
كنز ج/٤
- ٨١ ب
٦

الفرع الثاني
في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما
٩٦٣٢ - لا يباعُ فضلُ الماء ليباعَ به الكلا (م عن أبي هريرة) .
٩٦٣٣ - لا يمنع أحدكم فضل الماء لمنع به الكلاً. ( ق د ت.
عن أبي هريرة).
٩٦٣٤ - لاُ يُمْعُ فضلُ الماء ولاُ يمنعُ نقعُ البئر. (٥ ك عن
عائشة ) (١).
٩٦٣٥ - المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلاً والنار، ومنُه
حرامٌ. (٠ عن ابن عباس ) .
٩٦٣٦ - ثلاثٌ لاُ يمنعنَ: الماء والكلأُ والنار (،عن أبي هريرة)
(١) رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به
الكلا وبرقم (٢٤٧٩).
ونقع البئر : أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب
حتى نقع أي روى ، والنقع : الماء الناقع ، وهو المجتمع .
وقال في الزوائد : في اسناد هذا الحديث : حارثة بن أبي الرجال ضعفه
أحمد وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن اسحاق وهو مدلس
سنن ابن ماجه (٨٢٨/٢) . ص .
- ٨٢ -

٩٦٣٧ - المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلا والماء والنار . ( حم
د عن رجل ) .
٩٦٣٨ - خصلتان لا يحلُ منعُهما: الماء، والنار . ( البزار طس
عن أنس ) .
٩٦٣٩ - نهى أن يمنحَ نَقعُ البئر . (حم عن عائشة).
٩٦٤٠ - نهى عن بيع فضل الماء. ( مه عن جابر ) (حم - ٤
عن اياس بن عبد ) .
٩٦٤١ - من منعَ فضلَ ماء أو كلاً منعَه اللهُ فضلَه يومَ القيامة .
( حم عن ابن عمر ) .
٩٦٤٢ - لا تباعُ أُم الولدِ (طب عن خوات بن جبير)(١).
٩٦٤٣ - نهى عن بيعِ ضرابٍ الجمل، وعن بيع الماء والأرض
لُحرَثَ . (م ن عن جابر) .
(١) لدى الرجوع لفتح الكبير (٣١٢/٣) تبين لي أن الحديث عن خوات
ابن جبير بدلاً من خولة . واتماماً للفائدة نوضح ترجمته :
خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري الصحابي شهد غزوة بدرٍ وكان
فيمن شهد صفين ، كف بصره وتوفي سنة ٤٠ بالمدينة اهـ .
تهذيب التهذيب (١٧١/٣ ). ص .
وخوات : بتشديد الواو .
- ٨٣ -٠

٩٦٤٤ - نهى عن عَسْبِ الفعل وقفيزِ الطَّحانِ (١). (ع قط
أبي سعيد ) .
٩٦٤٥ - نهى عن عسب الفحل. (حم خ ٣ عن ابن عمر).
٩٦٤٦ - لا تبيعوا القَيْنات ولا تشتروهنَّ ولا تُعلموهنَّ، ولا
خيرَ في تجارةٍ فيهن، وتمنُهُنَّ حرامٌ، في مثلِ هذا أُنْزِلِتْ هذه
الآيةُ: ﴿ ومنَ الناسِ مِنْ يشتري لهوَ الحديثِ ﴾ الآية (٢). (ت
• عن أبي أمامة) .
٩٦٤٧ - "من القَيْنَةِ سُحتُ، وغِناؤُها حرامٌ، والنظرُ إليها
حرامٌ ، وتمنُها مثلُ ثمن الكلب، وتمن الكلب سحتٌ ، ومن نَبَتَ لحمه
على السحت فالنارُ أولى به. ( طب عن عمر ).
٩٦٤٨ - نهى عن بيع السلاح في الفتنة. ( طب هق عن عمران).
(١) قفيز الطحان: هوا أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز
من دقيقها ، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه اه من النهاية. ح .
(٢) سورة لقمان الآية رقم ٦ .
والحديث رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع
المغنيات وبرقم (١٢٨٢ ).
وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه وبرقم (٢١٦٨) س.
- ٨٤ -

ملحق في أحكام متفرقة والاقالة
٩٦٤٩ - إِذا اختلف البيعان وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقولُ ربّ
السّلْعة أو يتَتاركان . ( د ن ك هق عن ابن مسعود ) .
٩٦٥٠ - إِذا اختلف البيعان فالقولُ قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالحيارِ.
( ت هق عن ابن مسعود ) .
٩٦٥١ - إِذا اختلف البيعانِ وليس بينهما بينةٌ، والبيعُ قَالْمٌ بِينِهِ
فالقول ما قال البائعُ أو يترادان البيعَ . (٥ عن ابن مسعود) (١) .
٩٦٥٢ - لا يتفرِّفَنْ عن بيعٍ إِلا عن تراضٍ (ت عن أبي هريرة).
٩٦٥٣ - البيعانِ إِذا اختلفا في البيع تَرَدًّا البيعَ . ( طب عن
ابن مسعود ) .
٩٦٥٤ - العُرْبُونَ (٢) لمنْ عَرْبَنَ. (خط في رواة مالك
عن ابن عمر) .
(١) لما كان في ألفاظ الحديث مغاير الأصل سنن ابن ماجه أثبت ما في السنن
وحذفت الخطأ الظاهر .
ابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان يختلفان وبرقم (٢١٨٥ ). ص.
(٢) العربون فيه ثلاث لغات: عُرْبان بضم العين وسكون الراء ، =
- ٨٥ -

٩٦٥٥ - إِذا باع المخيَّرانِ فهو للأول. (٥ عن سمرة).
٩٦٥٦ - من أقال مُسلماً أقاله اللهُ تعالى عَثْرَاته. ( ده ك عن
أبي هريرة ) .
٩٦٥٧ - من أقلَ نادماً أقالَه اللهُ يومَ القيامة. ( هق عن أبي
هريرة ) .
٩٦٥٨ - الوزنُ وَزْنُ أهل مكة، والمكْبالُ مكيالُ أهل المدينة
( د ن عن ابن عمر ).
٩٦٥٩ - الوَسْقُ ستون صاعاً. (حم ٥ عن أبي سعيد) .
٩٦٦٠ - من باع منكم داراً أو عقاراً فليعلم أنه مالٌ قِنٌ أن لا
سباركَ له فيه، إِلا أن يجعله في مثله. ( حم ، عن سعيد بن الحارث).
وعربون: بالضم العين وسكون الراء ، وعربون: بفتح العين والراء ،
=
وهو ما يدفعه المشتري من الثمن قبل قبص المبيع على أنه إن استلم
المبيع اكمل الثمن وإن لم يستلم يأخذه البائع فهذا حرام . ح .
مرَّ شرح العربان عند حديث رقم (٩٦١٥) ونوهت على التوسعة في
البحث عند آخر حديث من باب آداب متفرقة . ص .
- ٨٦ -

احكام متفرقة
من الاكمال
٩٦٦١ - إِذا بعتَ بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. ( ط ن عن حكيم
ابن حزام ) .
٩٦٦٢ - لا تبيعنَّ شيئاً حتى تقبضه. (طب عن حكيم بن حزام).
٩٦٦٣ - من ابتاعَ طعاماً فلا يبعْه حتى يقبضه. ( عب عن
ابن عباس ) .
٩٦٦٤ - من اشترى طعامًاً فلا يبعْه حتى يستوفَيهُ. ( الطحاوي
حب عن جابر) (الطحاوي عن ابن عمر ) .
٩٦٦٥ - يا ابن أخي لا تبيعنَّ شيئاً حتى تقبضه. ( حم ق عن
حكيم بن حزام ) .
٩٦٦٦ - إِنا لا نبيعُ شيئاً من الصدقاتِ حتى نقبضه. ( ق عن
علقمة بن ناجية ) .
٩٦٦٧ - لا تشتروا الصدقات حتى تُوسَم وتعقد. ( ك د في
مراسیله ق عن مكحول ) مرسلا .
- ٨٧ -

٩٦٦٨ - يا عثمانُ إِذا اشتريتَ فاكْتَلْ، وإِذا بعتَ فَكِلْ.
( حم ق عن عثمان ) .
٩٦٦٩ - لا تفعلي هكذا يا قيلةُ، ولكن إذا أردتِ أن تشتري شيئاً
فأعطى به الذي تريدين أن تأخذيه به ، أعطيت أو منعت ، وإذا أردت أن
تبيمي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أن تبيعيه به، أعطيت أو منعت. (٥
وابن سعد والحكيم طب عن قيلة أُم بي أنمار) قالتْ قلتُ: يارسول الله
إني امرأةٌ أبيعُ وأشتري ، فربّما أردتُ أن اشتريَ السِّلِمَةَ فأعطِي بها
أقلَّ مما أُريدُ أن آخذها به ، ثم زدتُ حتى آخذَها بالذي أُريدُ أن
آخذَها به، وربما أردتُ أن أبيعَ السَّلِعَةَ فاستَمْتُ فيها أكثر مما أُريدُ
أن أبيعها به، ثم نَقَصْتُ حتى أبيعَها بالذي أُريدُ، فقال لي فذكره .
مَّ برقم [ ٩٤٣١].
X
- ٨٨ -

بيع المبد ول مال من الا كمال
٩٦٧٠ - من ابتاع عبداً وله مالٌ فله ماله، وعليه دينُه إِلا أن
يشترطَ المبتاعُ ومن أبرّ نخلاً. (د ت ن ٥ حم حب عن جابر)(١).
٩٦٧١ - من باعَ عبداً وله مالٌ فماله للبائع، إِلا أن يشترِطَ المبتاعُ
(عب ش د عن ابن عمر ) (دن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص
عن عمر ) ( ش عن علي) موقوفاً ( د ش عن جابر) (طب عن
عبادة بن الصامت ) .
٩٦٧٢ - من باع عبداً مملوكاً وله مالٌ، وعليه دين ، فالدينُ على البائع
إلا أن يشترط البائع على المشتري. ( طب عن عبادة بن الصامت).
٩٦٧٣ - من باع عبداً وله مالٌ فاله له، وعليه دينُه إلا أن يشترط
ومن أبرَّ نخلاً فباعَ بعد ما يؤْبِّره فله ثمرقُهُ إِلا أن يشترطَ المبتاعُ . ( عد
ق عن جابر ) .
٩٦٧٤ - من باع عبداً وله مال فماله لسيده، إِلا أن يشترطَ الذي
اشتراه . ( ش عن ابن عمر ).
(١) وتمام الحديث: كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في
ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال وبرقم (١٢٤٤ ) وعن ابن عمر
فثمرتها الذي باعها ... وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
ورواه الامام أحمد في مسنده (٩/٢). فالثمرة للبائع . ص .
- ٨٩ ٠

٩٦٧٥ - من باع عبداً فماله للبائع، إِلا أن يشترطَ المبتاعُ، يقولُ :
اشتريتُه منك وماله. ( ش عن عطاء وابن أبي مليكة معا) مرسلا.
٩٦٧٦ - من باع عبدً ولة مالٌ، فاله للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ
ومن ابتاع نخلاً قد أُبّرٍ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (ق عن علي).
٩٦٧٧ - لا تفعلا ذلك إِذا اشتريتُما طعامًاً فاستَوفياهُ، فإذا بعتُماه
فَكيلاهُ. ( ق عن مطر الوراقِ عن بعض أصحابه ) مرسلا.
٩٦٧٨ - يا أهلَ البقيع لا يفترقْ بِيِّعَانِ إِلا عن رضاً. (ق عن أنس)
( ابن جرير على أبي قلابة) مرسلا .
الاقات من الاكمال
٩٦٧٩ - من أقالَ نادماً بيعةً أقال اللهُ عثرتَه يوم القيامة. ( حب
عن أبي هريرة) .
٩٦٨٠ - من أقال مسلمًا أقالَ اللهُ عثرته يوم القيامة. ( د . ك ق
عن أبي هريرة) .
٩٦٨١ - من أقالَ مسلماً بيعاً أقاله اللهُ نفسه يوم القيامة، ومن وصل
صفَّاً وصَلَ اللهُ خَطْوَه يومَ القيامة. ( عبد الرزاق عن معمر عن يحي
ابن أبي کثیر ) مرسلا .
- ٩٠ -

الفصل الرابع
في بيع الخيار
٩٦٨٢ - إِذا أنتَ بايعتَ فقل: لا خِلابَةَ ، ثم أنتَ في كلٍ
سلعةٍ ابتعتَها بالحِيارِ ثلاثَ ليالٍ ، فاذا رضيتَ فأمسكْ، وإِن سَخِطْتَ
فاردُدْها على صاحبها . (ه هق عن محمد بن يحيى بن حبان ) مرسلا .
٩٦٨٣ - إِذا تبايع الرجلان فكلٌ واحدٍ منهما بالخيار، ما لم يتفرَّقا
وكانا جميعاً، أو يخيّرْ أحدهما الآخر، فان خيَّرَ أحدُهما الآخر فتبايما على
ذلك وجبَ البيعُ، وان تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ فقد
وَجَبَ البيعُ. ( ق نه عن ابن عمر) .
٩٦٨٤ - إِن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيعُ
خياراً. (خ عن ابن عمر) .
٩٦٨٥ _ الخيارُ ثلاثة أيام. ( هق عن ابن عمر ).
٩٦٨٦ _ لا عُهْدَةَ بعد أربعٍ. (٥ ك عن عقبة بن عامر).
٩٦٨٧ - لا يفترقَنَّ اثنان إِلا عن تراضٍ. (د عن أبي هريرة).
٩٦٨٨ - إِنما البيعُ عن تراضٍ. (٥ عن أبي سعيد).
- ٩١ -

٩٦٨٩ _ البيعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا. (حم ده عن أبي برزَةً)
(٥ ك عن سمرة).
٩٦٩٠ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويقولُ أحدهما لصاحبه إِخْترْ
(حم خ ٣ عن ابن عمر ).
٩٦٩١ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إِلا أن تكون صفقةَ خيار ،
ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشيةَ أن يستقيله. (حم ت عن ابن عمر)(١).
٩٦٩٢ - البيعانِ بالخيارِ حتى يتفرَّقا ويأخذ كلٌّ منهما من البيع
ما هَوِىَ أو يتخايران إلى ثلاثٍ مراتٍ. (نك هق عن سمرة).
٩٦٩٣ - المتبايعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا ،
إِلا بيعَ الخيار . ( د ن ق عن ابن عمر) .
٩٦٩٤ - المتبايعان بالخيارِ ما لم يتفرَّقًا، إِلا أن تكون في الصَّفْقَةِ
خيارٌ، ولا يحلُّ له أن يُفارِقَ صاحبه خشية أن يستقيلَه . (د ن عن
ابن عمر ) .
(١) كان الحديث معزواً لابن عمرو ولكن الحديث كما هو في سنن الترمذي
كتاب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا وبرقم (١٢٤٥)
وعن ابن عمر وهو حديث حسن صحيح وكما هو في مسند أحمد وعن ابن
عمر (٩/٢). ص .
- ٩٢ -

٩٦٩٥ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إِلا أن يكون البيعُ كان عن
خيارٍ ، فان كان البيعُ عن خيارٍ وجَبَ البيعُ. (ن عن ابن عمر).
٩٦٩٦ - عُهدَةُ الرقيقِ ثلاثة أيام. (حم دك هق عن عقبة بن
عامر) (٥ عن سمرة)(١).
٩٦٩٧ - كلُ بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرّقا ، إِلا بيعَ الخيار .
ھے
( حم ق ن عن ابن عمر ).
خيار العيب
٩٦٩٨ - الخراجُ بالضَّمانِ . (حم ك ؛ عن عائشة ).
٩٦٩٩ - الغَلَّةُ بالضمان. (حم هق عن عائشة).
٩٧٠٠ - الشَّرودُ يُرَدُ (عدهق عن أبي هريرة).
(١) رواه ابن ماجه في كتاب التجارت باب عهدة الرقيق وبرقم (٢٢٤٤). ص.
٠٠-٩٣ --

الا كمال
٩٧٠١ - ما يشبير أما علمت أن الشَّرودَ يرَدُّ. (الحسن بن سفيان
والباوردي وابن شاهين عن أبي هرير) وضعف (١).
بيع الخيار من الا كمال
٩٧٠٢ إِذا بايعتَ فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعةٍ
ابتعتها ثلاث ليال، فان رضيتَ فأمسك، وإِن سخطتَ فاردُدْ. ( ق
عن ابن عمر ) .
(١) أول الحديث لفظ غير مفهوم وهو: ((ما يشبير)) ولدى رجوعي لمنتخب
كنز العمال فالحديث مذكور بنصه : عن أبي هريرة أن بشيراً النفاري
كان له مقعد من رسول اللّه صَّ له؛ ففقده ثلاثة أيام ثم جاء شاحباً
لونه فقال له رسول اللّه عَّ له: يا بشير مالك لم نرك عندي منذ ثلاثة
أيام ، فقال بأبي أنت وأمي: اشتريت من فلان جملاً فشرد عليَّ وكنت
في طلبه خبسه علي بنو فلان فأخذته فرددته على صاحبه فقبله مني
فنال مني فقال النبي صَّ الله: ((أما أن البعير الشرود يرد منه .... ))
وللحديث بقية .
فهذه اللفظة هي : يا بشير أما علمت ... )، وليس أول الحديث : يا بشير
إنما أوله : أما أن البعير )).
راجع منتخب كنز العمال على هامش مسند الامام أحمد (٢٣٥/٢) ص.
- ٩٤ -

٩٧٠٣ - من اشترى شيئاً لم يرهُ فهو بالخيار، إِذا رآهُ إِن شاء أخذه،
وإن شاء تركَهُ. ( قط ق وضعفاه عن أبي هريرة ) .
٩٧٠٤ - من اشترى بيعاً فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه
إن شاء أخذَه فانْ فارَقَه فلا خيارَ له . ( ق ك عن ابن عمر وابن
عباس ) معاً.
٩٧٠٥ _ أيما رجلٍ ابتاعَ مِن رجلٍ بيعةً فان كلَّ واحدٍ منهما
بالخيار حتى يتفرَّقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيارٍ، ولا يحل لأحد
أن يفارقَ صاحبه مخافةَ أن يُقيلَه . ( ق عن ابن عمرو).
٩٧٠٦ - البيعُ عن تراضٍ، والتخييرُ بعدَ صفقةٍ. ( عب عن
عبد الله بن أبي أوفى) .
٩٧٠٧ _ البيعانِ بالخيارِ في بيعهما ما لم يتفرَّقا، أو يكون بيعهما عن
خيارٍ . ( ش عن أبي هريرة ) .
٩٧٠٨ - البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا. ( حم ش ده ق
عن أبي برزة ) ( ش طب ك ص حم ه عن سمرة ) (ابن النجار
عن عمر ).
٩٧٠٩ - البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، إِلا أن يكونَ بيعهما بالخيار .
- ٩٥ -

(طب عن سمرة).
٩٧١٠ - البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا، إِلا أن يكون بيعهُما
عن خيارٍ . ( عب ش عن ابن عمر ).
٩٧١١ - لا بأس أن تأخذَها بسعرِ يومها، ما لم تتفرَّقا وبينكما شيء
( ك ق عن ابن عمر ) .
٩٧١٢ - عُهدةُ الرقيقِ أربعةُ أيامٍ. ( ط هق عن الحسن عن
سمرة أو عقبة ) .
٩٧١٣ - عمدة الرقيقِ أربعُ ليالٍ. (حم ك هق عن قتادة عن
الحسن عن عقبة ) .
٩٧١٤ - لا عهدةَ فرق أربعٍ. (ش عن الحسن) مرسلا (١).
(١) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب عهدة الرقيق وبرقم (٢٢٤٥).
وحرَّ برقم (٩٦٨٦). ص.
۔
-٢٠٠٩٦

الباب الثالث
في الاحتكار والتسمير
٩٧١٥ - بئْسَ العبدُ المحتكرُ، إِن أرَخصَ اللهُ تعالى الأسعارَ
حزنَ ، وإِن أغلاها الله فرحَ . (طب هب عن معاذ) .
٩٧١٦ - الجالبُ مرزوقٌ، والمحتكرُ ملعونٌ. (٥ عن عمر).
٩٧١٧ - الجالِبُ إِلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكرُ في
سُوقنا كالملحِدِ في كتابِ اللهِ . ( الزبير بن بكار في أخبار المدينة ك عن
اليسع بن المغيرة مرسلاً ) .
٩٧١٨ - من احتكرَ على المسلمينَ طعامَهم ضَربَه اللهُ بالجُذَامِ
والإفلاس . (حم ه عن عمر) .
٩٧١٩ - من احتكر حكرةً يريدُ أن يُغليَ بها على المسلمين فهو
خاطئ وقد برئت منه ذِمةُ الله ورسوله . (حم ك عن أبي هريرة) .
٩٧٢٠ ـ من احتكر طعاماً على أُمتي أربعينَ يوماً وتصدَّقَ به لم
تُقبل منه. ( ابن عساكر عن معاذ).
كنزج / ٤
- ٩٧ -
/ ٧
م

٩٧٢١ - من تمنّى على أُمَّي الغَلاء ليلةً واحدةً أحبطَ اللهُ عمله
أربعين سنةً . ( ابن عسا كرك عن ابن عمر ).
٩٧٢٢ - المحتكرُ مَلعونٌ. (ك عن ابن عمر).
٩٧٢٣ - لا يحتكرُ إِلا خاطيء. (حم م دت عن عبد الله بن عمر).
٩٧٢٤ - نهى عن الحُكْرَة بالبلد، وعن التَّلَقي وعن السَّوْمِ قبل
طُلوع الشمس وعن ذَبحٍ فِيّ (١) الغنم. ( هب عن علي ) .
التسعير
٩٧٢٥ - بلِ اللهُ يخفِضُ ويرفَعُ، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ ولا
يطلُبني أحدٌ وليس لأحدٍ عندي مظلمةٌ . (دهق عن أبي هريرة ).
٩٧٢٦ - إِن الله تعالى هو الخالقُ القابضُ الباسطُ المُسعِّرُ، وإِني
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلُبني أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتها إِياهُ في دَمٍ ولا مالٍ .
(حم د ت ه حب هق عن أنس).
٩٧٢٧ - إِن غلاءَ أسعاركم ورُخصَها بيدِ اللهِ، إني لأرجو أن ألقى
اللهَ وليس لأحدٍ منكم قِبَلي مَظلمةٌ في مالٍ ولا دمِ. (طب عن أنس).
٩٧٢٨ - إني لأرجو أن أُفارقكم ولا يطلُبني أحدٌ منكم بمظلمةٍ ظالمته
(٥ عن أبي سعيد ) .
(١) هي التي تقتنى للدر والولد، واحدتها: قُقوة اهـ النهاية (١١٧/٤). ص.
- ٩٨ -

٩٧٣٩ - لألْقِينَّ اللهَ من قبلِ أن أُعطي أحداً من مال أحدٍ شيئاً
بغير طيبٍ نفسٍ إِنما البيعُ عن تراضٍ. ( هق عن أبي سعيد).
الاحتكار من الاكمال
٩٧٣٠ - أبشرْ فان الجالب إلى سوقِنا كالمجاهد في سبيل الله،
والمحتكرُ في سوقنا كالملحدِ في كتابِ الله. (ك عن اليسع بن المغيرة)(١).
مے
٩٧٣١ - من احتكر فهو خاطيء. (م ق عن معمر بن عبد الله).
٩٧٣٢ - من احتكر طعامًا أربعينَ يوماً فقد برىءَ من الله، وبرىءَ
اللهُ منه وأيما أهلُ عَرَصةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئتْ منهم ذِمَّةُ
الله تعالى. ( ش م بزع ك حل عن ابن عمر) (ك عن أبي هريرة) .
٩٧٣٣ - من احتكر طعاماً أو تَرَبَّص به أربعين يوماً ثم طَحَنَه
وخَبَزَه وتَصدَّق به لم يَقْبلِ اللهُ منه. (كرابن النجار عن دينار بن أبي
مكيس(٢) عن أنس ) ودينار متهم ، قال ( حب ) : روى عن أنس
أشياء موضوعة ) .
(١) اليسع بن المغيرة المخزومي المكي قال أبو حاتم : ليس بالقوي وذكره ابن
حبان في الثقات . تهذيب التهذيب (٣٧٨/١١) . ص .
(٢) دينار أبو ميكْيَس الحبشي يروي عن أنس ، ذاك التالف المتهم =
- ٩٩ -

٩٧٣٤ - أهلُ المدأن الحُبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم
الطعامَ ولا تُغلوا عليهم الأسعارَ، ولا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ ، ولا يسُمِ الرجل
على سَومٍ أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تَكْفِىء المرأةُ إِناءَ أُختها،
وكلُ رِزْفه على الله عز وجل. ( طب وابن عساكر عن أبي أمامة).
٩٧٣٥ - من حبس طعاماً أربعين يومًاً ثم أخرجه فطحنه وخبزه ثم
تصدَّق به لم يُقبلْ منه. ( الخطيب عن دينار (١) عن أنس ).
٩٧٣٦ - من حملَ الينا طعاماً فهو في ضيافتنا(٢) حتى يخرج، ومن
مے
صناعَ له شيءٍ فأنا ضامنٌ له، ولا ينبغي في سوقنا محتكرٌ. ( ك في تاريخه
عن ابن عمرو ) .
- وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣٠/٢) حدث في حدود (٢٤٠ )
بوقاحة عن أنس بن مالك . ثم سرد هذا الحديث وغيره . اهـ .
ومذكور اسمه هكذا : دينار بن أبي مكيس الحبشي فاحذف لفظ : ابن .
والصواب كما ذكر الذهبي : دينار أبي مِكْيَس الحبشي. ص .
(١) هذا الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (٣٠/٢) عن دينار أبي
مكيس . ومرت ترجمته عند حديث (٩٧٣٣) وعرفت مرتبته فلا
حاجة للتكرار . ص .
(٢) كان اللفظ في الأصل المطبوع: ((ضافتنا)، ولدى الرجوع لمنتخب كنز
العمال (٢ / ٢٣٦) تبين لي: ((ضيافتنا)), ص.
- ١٠٠ -