النص المفهرس
صفحات 41-60
٩٤٠٥ - قال الله تعالى: ومن أظلمُ ممن ذهبَ يخلق خلقاً كخلقي فليخلُقوا حبَّةً، وليخلُقوا ذَرَّةٌ، وليخلقوا شعيرة . ( حم خ م عن أبي هريرة ) . ٩٤٠٦ - قال ربكم: من أظلم ممن خلق كخلقي ؟ فليخلقوا بَعوضة وليخلقوا ذرَّةً . ( ابن النجار عن أبي هريرة). ٩٤٠٧ _ لا يُصوّرُ الرجلُ صورةٌ إِلا قيلَ له يوم القيامة: أَحْيِ ما خلقتَ . ( طب وابن النجار عن ابن عمر ) . ٩٤٠٨ - يا عائشة إِن أشدَّ الناس عذابا يوم القيامة الذين يُضاهئونَ يخلق الله . (م ن عن عائشة). ٩٤٠٩ - إِيام فقد سمعوا أنَّ الملائكةَ لا تدخلُ بيتاً فيه صورةٌ ، هذا إِبراهيمُ مصوَّرٌ فما له يَسْتَقْسِيمُ؟ (خك عن ابن عباس) . - ٤١ - متفرقات المكاسب المحظورة ٩٤١٠ - بئس الكسبُ اجرةُ الزَّمَّارة، وثمن الكلب. ( أبو بكر ابن مقسم في جزئه خك حم عن أبي هريرة) . ٩٤١١ - حَرَّمتُ التجارةَ في الخمر. (حم د عن عائشة). ٩٤١٢ - ستُ خصال من السُّحتِ: رُشوةُ الإِمام، وهي أخبثُ ذلك كلّهِ، وثمن الكلب، وعَسْبُ(١) الفحل، ومهرُ البني، وكَسْبُ الحجَّم، وحلوان الكاهن. (ابن مردويه عن أبي هريرة) . ٩٤١٣ - شرارُ أُمَّتي الصائغون والصبَّاغون. (فر عن أنس). ٩٤١٤ - شرٌّ الكسبِ: مهرُ البغي، وتمنُ الكلبِ، وكسبُ الحجَّام. (حم م ن عن رافع بن خديج ) . ٩٤١٥ - كسبُ الإِماءِ حرامٌ . ( الضياء عن أنس) . ٩٤١٦ - ما أصابَ الحجامُ فاعلفوه الناضحَ . ( حم عن رافع ابن خديج ) . ٩٤١٧ - وهبتُ غالتي فاختةً بنتَ عمرو غلاماً، فأمرتُها أن لا تجعله (١) عسب: بوزن ضرب بسكون السين: وهو أخذ الأجرة على نزوان الحيوان . ح . - ٤٢ - جازِراً ولا صائفاً ولا حجَّماً. ( طب عن جابر) . ٩٤١٨ - إِني وهبتُ لالتي غلاماً ، وأنا أرجو أن يباركَ لها فيه ، فقلتُ لها لا تُسلميه حجَّاماً ولا صائغاً ولا قصابًا. (حم دعن ابن عمر ) . ٩٤١٩ - نهى عن الصَّرف (١) قبل موته بشهرين. (البزار طب عن أبي بكرة ) . ٩٤٢٠ - نهى عن كسبِ الإِماء. (خدعن أبي هريرة). ٩٤٢١ - نهى عن كسبِ الأمَّةِ، حتى يعلم من أين هو؟ ( د ك عن رافع بن خديج ) . ٩٤٢٢ - نهى رسول الله ومنتخليه عن كسب الحجام. (ه عن ان مسعود ) (٢). ٩٤٢٣ - لا يركبِ البحرَ إِلا حاجٌ أو معتمرٌ أو غازٍ في سبيل الله فان تحتَ البحر ناراً وتحت النار بحراً. (د عن ابن عمر ) . (١) الصرف: هو صرف الدراهم بالدنانير أو بالعكس اهـ مختار ولعله مع أخذ زيادة . ح . (٢) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب كسب الحجام وبرقم (٢١٦٥) وقال في الزوائد : اسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري . ص . - ٤٣ - الباب الثاني في البيع وفيه أربعة فصول الفصل الاول في آراب البيع وفيه فرعان الفرع الاول في التسامح والتساهل ٩٤٢٤ - أحبَّ اللهُ تعالى عبداً سمحاً إِذا باع، وسمحاً إِذا اشترى ، وسمحاً إذا قضى، وسمحاً إِذا اقتضى. (هب عن أبي هريرة). ٩٤٢٥ - أدخلَ اللهُ الجنة رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً ، وقاضياً ومقتضياً. (حم ن هب عن عثمان بن عفان) . ٩٤٣٦ - إن الله تعالى يحب سمحَ البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. (ت ك عن أبي هريرة) . ٩٤٢٧ - رحمَ اللهُ عبداً سمحاً إِذا باع ، سمحاً إِذا اشترى، سمحاً إِذا قضى، سمحاً إِذا اقتضَى. (خ ، عن جابر). - ٤٤ - ٩٤٢٨ - غفر اللهُ لرجل ممن كان قبلكم كان سهلاً إِذا باع ، سهلاً إذا اشترى سهلاً إِذا اقتضى . ( حم ت هق عن جابر ) . الفرع الثاني في آداب متفرقة ٩٤٢٩ - عليك بأولِ السَّوْمِ، فان الريحَ مع السماح . (ش د في مراسيله هق عن الزهري ) مرسلا . ٩٤٣٠ - سيدُ السّدْمة أحقُ أن يُسامَ. ( د في مراسيله عن أبي حسين ) . ٩٤٣١ - لا تَفعلي هكذا يا قيلةُ، ولكن إِذا أردتِ أن تبتاعي شيئاً فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به أُعطيتٍ أو مُنِمْتٍ، وإذا أردتِ أن تبيعي شيئاً فاستأمي به الذي تُريدين أن تبيعيه به أعطيتٍ أو منعتٍ. (٥ عن قيلة أُم بي أنمار) (١). (١) أول الحديث: ((عن قيلة أم بني أنمار، قالت: أتيت رسول الله صَ ل٣ه في بعض عمره عند المروة فقلت: يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فاذا أردت أن ابتاع الشيء سمت به أقلّ مما أريد ثم زدت ، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر = - ٤٥ - ٩٤٣٢ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإِن كَتما وكَذَبا محقتْ بركة بيعهما. (حم ق عن حكيم ابن حزام ) . ٩٤٠٣ - كيلُوا طعامكم يبارك لكم فيه. (حم خ عن المقدام بن معد يكرب) (تخ ٥ عن عبد الله بن بُسرٍ) (حم ٥ أبي أيوب) (طب عب عن أبي الدرداء). ٩٤٣٤ - كيلوا طعامكم، فان البركةَ في الطعام المكيل . (ابن النجار عن علي ) . ٩٤٣٥ - البركة في الماسحة . ( د في مراسيله عن محمد بن سعد ). = من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسول الله عَ له: ( لا تفعلي يا قيلة ! إذا أردت أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت ، فقال : إذا أردت أن تبيعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيتٍ أو منعتٍ ) . وفي الزوائد في اسناده انقطاع، قال المزيّ في الاطراف : ابن خيثم عن قيلة فيه نظر . وقال الذهبي في الكاشف : قيلة أم رومان روى عنها عبد الله بن عثمان ابن خيثم مرسلاً . ابن ماجه في كتاب التجارات باب السوم ، رقم (٢٢٠٤) وانما عزوت النص بكامله ليظهر الخطأ في أصل الكتاب المطبوع . ص . - ٤٦ - ٩٤٣٦ - ثلاثٌ فيهنَّ البركةُ: البيعُ إِلى أجلٍ، والمقارَضَةُ، وإِخلاطُ البرّ بالشعير للبيت لا للبيع. (٥ وابن عساكر عن صهيب). ٩٤٣٧ - يا معشر التجار: إِنَّ التجار يبعثونَ يومَ القيامة فُجَّارًا ، إِلا من اتقى الله وَبَرَّ وصَدَقَ. (ته حب ك عن رفاعة). ٩٤٣٨ - يا معشر التجار إياكم والكذب. ( طب عن واثلة). ٩٤٣٩ - يا معشرَ التجار: إِن هذا البيعَ يحضره اللغوُ والحلفُ، فشوبوه بالصدقة. (حم « ن ٥ ك عن قيس بن أبي غرزة) . ٩٤٤٠ - يا معشر التجار إِن الشيطان والاثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. ( ت عنه) . ٩٤٤١ - إِنكم قد وَ لَيتُم أمرين هلكتْ فيه الأممُ السالفة قبلكم . ( ت ك عن ابن عباس ) (١). (١) رواه الترمذي في كتاب البيوع - باب ما جاء في المكيال والميزان وعن ابن عباس وبرقم (١٢١٧ ) ، وقال الترمذي : فيه حسين بن قيس يضعف في الحديث ، وقد روى هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً والحديث تفرد به الترمذي عن الكتب الستة . وإيضاحً للحديث: أول الحديث: قال رسول اللّه عَنَّ اللّه لأصحاب الكيل والميزان انكم ... ) . والمقارنة بين لفظ : ( أمرين ، فيه ) ذكر صاحب تحفة الأحوذي = - ٤٧ - 4 ٩٤٤٢ - إِذا وزَنَم فأرجِعُوا. (٥ والضياء عن جابر)(١). ٩٤٤٣ - من دخل السوق فقال: لا إِلهَ إِلا اللهُ، وحده لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ، يحي ويميتُ، وهو حيّ لا يموتُ بيده الخيرُ، وهو على كل شيءٍ قدير ، كَتبَ اللهُ له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ ، ورفع له ألف ألفِ درجةٍ ، وبى له بيتاً في الجنة . ( حم ته ك عن ابن عمر ) . ٩٤٤٤ - الثابتُ في مصلاه بعدَ صلاة الصبح يذكُرُ الله عز وجل حتى تطلُعَ الشمسُ ابلغُ في طلَبِ الرزق من الضربِ في الآفاق . (فر عن عثمان ) . ٩٤٤٥ _ باكِرُوا في طلب الرزق والحوائج، فإن الغُدُوَّ بركةٌ ونجاحٌ. ( طس عن عائشة ) . = (٤ / ٤٠٨) كذا في نسخ الترمذي وفي المشكاة للتبريزي: فيها وهو الظاهر . ص . (١) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات - باب الرجحان في الوزن وبرقم (٢٢٢٢) وقال في الزوائد: اسناده صحيح على شرط البخاري. ص. - ٤٨ - الاكمال ٩٤٤٦ - إِن البيعَ يحضُرُه اللغَطُ والحلفُ فشوبوه (١) بشيءٍ من الصدقة . ( حب عن قيس بن أبي غرزة ) . ٩٤٤٧ - يا معشرَ التجار إِن هذا البيعَ يحضُرُه الكذبُ واليمينُ فشوبوه بالصدقة . ( ك عن قيس بن أبي غرزة ) . ٩٤٤٨ - إِنكم قد وَلَيتم أمرين: هلكت فيه الأممُ السابقة قبلكم. ( ت وضعفه ك عن ابن عباس ) (٢). ٩٤٤٩ - يا معشر التجار إِنكم نكثرونَ الحلفَ فاخلِطوا بيعكم هذا بالصدقة . ( ع والروياني ص عن البراء ) . ٩٤٥٠ - يامعشر التجار إِن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة . ( حم « ن ٥ ك ق عن قيس بن أبي غرزة ) . ٩٤٥١ - إِن التجارَ مُ الفجارُ ، قالوا: يا رسول الله أليس قد أحَلَّ اللهُ البيعَ؟ قال: بلى، ولكنهم يحدّثون فيكذبون ، ويحلفون فيأمون . (١) فشوبوه: شاب بمعنى خلط وبابه قال اهـ مختار الصحاح. ح . (٢) مرَّ برقم (٩٤٤١) وبلفظ: الأمم السالفة. ص . كنز ج / ٤ - ٤٩ - ٤ ( حم وابن خزيمة ك طب هب عن عبد الرحمن بن شِبْلٍ ) ( طب عن معاوية ) . ٩٤٥٢ بيعوا كيف شئّم، واسمعوا مني ما أقول لكم: لا تسلخُوا حتى تموت، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ ، ولا تناجشوا، ولا تلقوا (١) السّلِعَ ولا تحتَكروا. ( طب عن أبي الدرداء ). ٩٤٥٣ - رحم اللهُ عبداً سمحاً إِذا باعَ ، سمحاً إذا اشترى، سمعاً إِذا قضى ، سمحاً إِذا اقتَضَى. ( خه(٢) حب عن جابر) (ابن النجار عن أبي هريرة ) . (١) من الملاقاة بأن يخرج الرجل لملاقاة القادمين من القرى والصحراء ليشتري منهم وهم لا يعرفون الأثمان. ح . (٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء .. (٧٥/٣). وابن ماجه كتاب التجارات - باب السماحة في البيع وبرقم (٢٢٠٣). ص - ٥٠ 1 الفصل الثاني في محظورات البيع فعلا وفيه ثمانية فروع الفرع الاول في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك ٩٤٥٤ - إِذا ابتعتَ طعاماً فلا تبعه حتى تستوفِيَه(١). (م عن جابر). ٩٤٥٥ - إِذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. (حم م ن حب عن حكيم بن حزام) (٢). ٩٤٥٦ - إِذا سميت الكيل فكله. (٥ عن عثمان). ٩٤٥٧ - من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفِيَه . (حم ق ن . عن ابن عمر) ( ق ؛ عن ابن عباس ) ( حم م عن أبي هريرة) . (١) تستوفيه: أي تقبضه. ح . (٢) الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وراجع المسند للامام أحمد عن حكيم بن حزام (٤٠٢/٣). والفتح الكبير (٨٠/١) ص. - ٥١ - ٩٤٥٨ _ لا تبعْ طعاماً حتى تشتريَه وتستوفَيَهُ. (حم م عن حكيم ابن حزام ) (١). ٩٤٥٩ - لا تبعْ ما ليس عندك. (حم ٤ عنه) (٣). ٩٤٦٠ - من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه . ( حم ق نه عن ابن عمر )(٣). (١) الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاء المصنف وراجع المسند لامام أحمد عن حكيم بن حزام (٤٠٣/٣ ). ص . (٢) رواه أحمد في مسنده عن حكيم بن حزام (٤٠٢/٣). ص. (٣) رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض وبرقم ( ٢٢٢٦ ) وبرقم (٢٢٢٧). ص . - ٥٢ - الفرع الثاني في ذم اخفاء العيب - بع المصران ٩٤٦١ - لا تَصرُّوا الإِبلَ والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فانه بخير النظرين ، بعدَ أن يحلبها ، إِن شاءَ أمسك، وإِن شاءَ ردِّها وصاعَ تمرٍ . (خ عن أبي هريرة ). ٩٤٦٢ - من اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ ، إِن شاءَ أمسكها، وإِن شاء رَدَّها، وردَّ معها صَاعًاً من تمرٍ . ( حم ت عن أبي هريرة ) . ٩٤٦٣ - من اشترى شاة مصراةً فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردَّها ردَّ معها صاعاً من طعامٍ ولا سمراء. (حم م د ت عن أبي هريرة). ٩٤٦٤ - من اشترى شاة مُصرَّاة فهو بخير النظرين : إِن شاءَ أمسكها وإِن شاء ردها، وصاعاً من تمرٍ ، لا سمراء. (م عن أبي هريرة). ٩٤٦٥ - بيع المحفَّلات خلابة، ولا تحلّ الخلابة لمسلم . (حم . عن ابن مسعود ) (١). (١) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المصراة رقم (٢٢٤١) وقال في الزوائد : في اسناده جابر الجمني ، وهو متهم . ص . - ٥٣ - ٩٤٦٦ - إِذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. (ن عن أبي هريرة ) . ٩٤٦٧ - من ابتاعُمُحَفَّلةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ردَّها ردَّ معها مثل أو مثْلِىٌ لبنها قمحاً . (ده عن ابن عمر) (١). ٩٤٦٨ - من ابتاع محفظةً أو مُصرَّةً فهو بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إِن شاء أن يمسكها أمسكها ، وإِن شاءَ أن يردَّها ردَّها وصاعاً من تمر لا سمراء ( ٥ ن عن أبي هريرة ) . ٩٤٦٩ - نهى عن بيع المحفَّلاتِ. (البزار عن أنس). الا كمال ٩٤٧٠ - إِذا ما أحدكم اشترى لَقْحَةً مصرَّةً أو شاة مصرَّاةً فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إِما هي، وإلا فليردَّها وصاعاً من تمرٍ. (م عن أبي هريرة ) . ٩٤٧١ - من اشترى شاةً لدرَّتها ، حلبها ثلاثة أيام ، فهو بالخيار ، إِن شاء أمسكَ، وإِلا رَدَّ صاعاً من تمرٍ. (كر عن ابن عمر). (١) رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب بيع المصراة رقم (٢٢٤٠) في الزوائد . أخرجه أبو داود وقال في الفتح : وفي اسناده ضعف ، قال وقد قال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر بالاتفاق . ص . - ٥٤ ٩٤٧٢ - من اشترى شاة مُصراةً فهو فيها بخير النظرين: إِن ردُّها ردَّ معها صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر . ( ش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة ). ٩٤٧٣ - من اشترى شاةً مصراةً فإنه يحلبها فان رَضِها أخَذَها ، وإِلا ردَّها وردَّ معها صاعاً من تمرٍ. (عب عن أبي هريرة) ( د عن الزهري ) مرسلا. ٩٤٧٤ - من اشترى شاةً مُصراةً فان كرهها فليرُدَّها وصاعاً من تمرٍ . ( طب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه) . ٩٤٧٥ - من اشترى ناقةً مصرًّاة فان رضيها وإلا ردَّها ومعها صاعاً من تمرٍ . ( طب عن ابن مسعود) . ٩٤٧٦ - من اشترى شاةً مُصرَّاة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فان رضيها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر. (عب عن الحسن) مرسلا. ٩٤٧٧ - من اشترى لَقْحَةً مُصرَّاةً أو شاةً مصراةً فهو بأحد النظرين: إِن شاء ردها وإِناء من طعام. (ق عن أبي هريرة ) . ٩٤٧٨ - من اشترى مصرَّاةً أو لَقْحةً مصراة فهو بأحد النظرين: بين أن يرُدَّها وإِناءَ من طعامٍ ، أو يأخذها. (ق عن الحسن) مرسلا. - ٥٥ - ٩٤٧٩ - من اشترى شاةً محفَّلةً فان لصاحبها أن يحتَلبَها ، فان رضيها فليُمسكها، وإلا فليردها وصاعاً من تمر . (ق عن الحسن مرسلا عن أنس ) . ٩٤٨٠ - يا أيها الناسُ لا يَتَلَقَّيْنَّ أحدٌ منكم سوقاً، ولا يليعَنَّ مها جرٌ لأعرابيّ، ومن ابتاع محفَّةً فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ ، فان ردها ردها معها مثلَ، أو قال مَثَلَىْ لبنها قمحا. ( طب ق وضعفه عن ابن عمر). محظورات متفرقة من الاكمال ٩٤٨١ - لا تبايعوا بالحصَى، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بالملامسة، ومن اشترىُ مُحُفَّلةَ كرهها فليردها ، وليردًّ معها صاعاً من طعامٍ . ( الديلي عن أبي هريرة ) . ٩٤٨٢ - لأُتبايعوا الأعرابَ وإِن كان أنا أحدِكم أو أباه، أو أُمه ( طب عن سمرة ). ٩٤٨٣ - لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يليعنَّ حاضرٌ لباد ومن اشترى محفلةً فليحلبها ثلاثة أيام ، فان ردَّها فليردها بصاع من تمرٍ . (ع عن أنس) .. ٩٤٨٤ - لا يليمنُّ أحدُكم حلةَ فرسه. ( سمويه عن أنس). ٩٤٨٥ _ لا يحلُ لرجلٍ أن يحلَّ طعاماً جزافاً قد علم كيله حتى يُعلم صاحبَه. ( عب عن الأوزاعي) معضلا. ٩٤٨٦ - لا يرد الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطُبْ على خُطبَتِه. ( ط عن سمرة ) . ٩٤٨٧ - لا يساوم الرجلُ على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تناجشُوا ولا تبايعوا بالقاء الحجر ، ومن استأجر أجيراً فليُعلمه أجرَه. ( ق عن أبي هريرة ) . ٩٤٨٨ - لا يَسم المسلمُ على سومِ المسلم. (ق عن أبي هريرة). ٩٤٨٩ - بَلِّغِهُمْ عِي أربعَ خصالٍ: اته لا يصلُحُ شرطانٍ في يعِ، ولا بيعَ وسلَف، ولا بيعَ ما لم تملكْ، ولا ربحَ ما لم تضمنْ. (ق عن ابن عمر ) . ٩٤٩٠ - أخبره أنه لا يجوزُ بيعان في بيعٍ، ولا بيعَ ما لا تملكُ، ولا سلفَ وبيعَ ولا شرطان في بيعٍ . (ك عن ابن عمرو). ٩٤٩١ - هل أنتَ مبلِّغُ قومكَ ما آمركَ به؟ قل لهم: لا يجمع أحدم بيعاً ولا سلفاً، ولا يبعْ أحدم بيعَ غرر ولا يبع أحدٌ ما ليس عنده. ( طب عن عتاب بن أسيد) . - ٠٧ - ٩٤٩٢ - إِني قد أمرتك، على أهل الله بتقوى الله عز وجل، ولا يأكلْ أحدٌ منهم بربح ما لم يضمن، وأنهَم عن سلفٍ وبيعٍ ، وعن الصَّفْقَتين في البيع الواحد ، وأن يبيعَ أحدُهم ما ليس عنده . ( ق عن يعلى بن أمية ) . ٩٤٩٣ - إِني قد بعتُك إلى أهل اللهِ وأهل مكة، فانهَهَم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا، وعن قرضٍ وبيعٍ ، وعن شرطٍ في بيع وعن بيع وسلفٍ . (ق عن ابن عباس) . ٩٤٩٤ - ليس على رجلٍ بيعٌ فيما لا يملك. (ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) . ٩٤٩٥ - لا يُفرَّق بين والدة وولدها .(ق وابن منده وابن عساكر عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده) . ٩٤٩٦ - أدرِ كنها فارتجعهُما، ويعهما جميعاً، ولا تفرق بينهما يعني الأخوين . (حم ك عن علي) . ٩٤٩٧ - لاُ يُباعُ سهمٌ حتى يُعلم، ولا نُوطأْ حُبالَى السَّي حتى يضعنَ أحمالهنَّ. (الحاكم في الكني عن أبي هريرة) . - ٥٨ - الفرع الثالث في الخداع والغش ٩٤٩٨ - لاضرر ولا ضرار. (حمه عن ابن عباس) (٥ عن عباده ) . من برقم [٩١٦٧]. ٩٤٩٩ - إِذا بايعتَ فقلْ لا خلابة. ( مالك حم ق د ن عن ابن عمر ) (ه عن أنس ) . ٩٥٠٠ - بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اشترى العَدَّاء بن خالد بن هوذةَ من محمد رسول الله عَّهِ، اشترى منه عبداً أو أمةً على أن لا داءَ ولا غائلةَ ولا خِبِثَةَ، بيعَ المسلمِ المسلمَ. (مقه عن العداء بن خالد)(١). ٩٥٠١ - من باع عيباً لمُ بيّنه لم يزلْ في مقتِ الله، ولم نزل الملائكة تلْمنُه. (هـ عن وائلة). ٩٥٠٢ - المسلمُ أخو المسلمِ، ولا يحل لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعاً فيه عيبٌ إِلاَ بَّنَهُ له. (حم ٥ ك عن عقبة بن عامر). (١) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً (٧٦/٣) كتاب البيوع باب إذا بين البيعان .. وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كتابة الشروط ورقم (١٢١٦) وقال حسن غريب . وابن ماجه كتاب التجارات باب شراء الرقيق وبرقم (٢٢٥١). ص. - ٥٩ - ٩٥٠٣ - من غشنا فليس منا. (٥ عن أبي الحمراء). ٩٥٠٤ - ليس منا من غَشَّ. (حم مد ٥ ك عن أبي هريرة). ٩٥٠٥ - من غشَّ فليس منا. (ت عن أبي هريرة) . ٩٥٠٦ - ليس منا من غشَّ مسلماً أو ضرَّه أو ما كَرهُ. (الرافعي عن علي ) . ٩٥٠٧ - ما هذا يا صاحب الطعام ؟ أفلا جعلته فوقَ الطعام الذي يراه الناس ؟ من غشَّني فليس مني. (م عن أبي هريرة) . ٩٥٠٨ - إِن التجارَ مُ الفجارُ. (حم ك هب عن عبد الله بن شبل. ( طب عن معاوية ) . الاكمال ٩٥٠٩ - من غشنا فليس منا، ومن رمانا بالنبل فليس منا. ( طب عن ابن عباس ) . ٩٥١٠ - بعْ هذا على حِدَةٍ ، وهذا على حِدَةٍ، فمن غشنا فليس منا . (حم عن ابن عمر ) . ٩٥١١ - يا أيها الناسُ إِنه لا غشَّ بين المسلمين، ليس منا من غشنا. ( ابن النجار عن ابن عمر ) . ٩٥١٢ - ياصاحبَ الطعام أَسفَلُ هذا مثلُ أعلاه ؟ من غش المسلمين - ٦٠ -