النص المفهرس

صفحات 261-272

صفحة
الموضوع
مذهب أبى حنيفة يحلف المدعى عليهم أولا
١٤٧
القاتل إن كان قتله لأخذ مال فهو محارب وإن قتل لأمر خاص
١٤٧
فأمره إلى أولياء المقتول ويضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك
ليست الدية لبيت المال
١٤٨
١٤٨
من عرف بالفتن والفساد فللولى أن يمسكه ويحبسه وله أن ينقله إلى
أرض أخرى وله أن يعزر من ظهر منه الشر
١٤٨
العقوبات الجارية على سنن الشرع تعصم الدماء والأموال وتغنى
الولاة عن وضع الجبايات المفسدة
من اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور عوقب على فجوره وتعزیرا له
١٤٨
سئل من قال أنا ضاربه والله قاتله هل يؤخذ بإقراره
١٤٨
سئل عن رجل راكب فرسا مربه دباب معه دب فجفل الفرس
١٤٩
ورمى راكبه ورمى رجلا فمات
سئل عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا فضرب حتى أقر ثم أنكر
فضرب حتى مات فما يجب عليه
١٥٠
سئل عن جندى له إقطاع فقتل فى البلد قتيل فطلب فلم يوجد
فطلبوا الجندى بإحضاره ولم يكن ضامنا وقال إنه لا يعلم مكانه
سئل عن رجل عشر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة فقاموا
بأجمعهم فضربوه إلى أن مات
١٥٠
إذا لم تثبت عدالة الشاهد فهى لوث يحلف معه المدعون خمسين
يمينا على واحد بعينه
١٥١
إذا أقسموا على أكثر من واحد أو ادعوا أن القتل كان خطأ
١٥١
سئل عما إذا قال المضروب ما قاتلى إلا فلان هل يقبل أو يكون
لوثا
١٥١
سئل عن رجلين شربا الخمر فضرب أحدهما صاحبه بالدبوس
فوقع عن فرسه ثم ر کب ثم وقع فأصبح میتا و کان معه رجل آخر
إن ضربه دفعا لعدوانه أو ضربه مثلما ضربه
١٥٢
١٥٢
سئل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين فقتله فما
يجب عليهما
٢٦١
١٤٩
١٥١

صفحة
الموضوع
سئل عن القاتل ولده عمدا لمن ديته
١٥٣
سئل عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف
١٥٣
فلما قارب الوفاة أشهد أن قاتله فلان وليس به أثر قتل وشهد
العدول أنه لم يضربه
إذا كان القتل خطأ فلا قسامة فيه
١٥٤
سئل عمن اتهم بقتل فهل يضرب ليقر
١٥٤
إذا كان هناك لوث جاز للأولياء الحلف ..
١٥٤
١٥٥
سئل عن أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد وخاصم رجل
آخر فى غنم وقال ما يكون عوض هذا إلا رقبتك ثم وجد مقتولا
فهل ذلك لوث
١٥٥
سئل عن شخصين اتهما بقتيل فعوقبا فأقر أحدهما على نفسه
وعلى رفيقه فهل يقبل إقراره على الآخر
١٥٦
سئل عمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم فهل يسرى
على الباقين
١٥٦
سئل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية رجلا ثم
عين الحرامية شخصا منهم فقالوا هذا قتل ابن عمك فقتله ثم تبين
أن الذى قتله أخ لذلك الشخص الذى عينوه
يجب قتل الشهود إذا قالوا تعمدنا الكذب ورجعوا
١٥٧
سئل عن رجل قتل قتيلا وله أب وأم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما
بشرط أن لا يسكن بلادهم
١٥٧
سئل عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه بها دية فهل
يؤخذ من أبیه وحده
١٥٨
١٥٨، ١٥٩ إذا جنى الصبى عمدا أو وجب عليه شىء ولم يكن له مال فهل
يكون فى ذمته أو على أبيه
١٥٨ ، ١٥٩ العاقلة وما تحمله
١٥٩
سئل عن رجل قال لزوجته اسقطى ما فى بطنك والإثم على فإذا
فعلت فما لكفارة الواجبة عليهما . إذا أعتق رقبة فلا تكون له
٢٦٢

صفحة
الموضوع
سئل عن رجل عدل له جارية اعترف أنها حبلت منه وضربها
عمدا فأسقطت ... فهل تجب عقوبته وتسقط عدالته
إسقاط الحمل حرام بالإجماع
١٦٠
إذا ضرب المرأة خطأ فأسقطت فعليه غرة وكفارة القتل
١٦٠
سئل عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين بشرب أو ضرب فما
١٦١
يجب عليها
سئل عن امرأة دفنت ابنها فى الحياة حتى مات فهل تجب عليها
١٦١
الدية والكفارة
سئل عن رجل يلطمه الرجل أو يكلمه أو يسبه هل يجوز أن
يفعل به كما فعل
١٦٢
١٦٢، ١٦٣ القصاص فى اللطمة والضربة أقرب إلى العدل من التعزير بالسوط
إذا كان القصاص بالسب محرم الجنس امتنع
١٦٣
١٦٤
سئل عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه
١٦٤
سئل عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فتهورت
منهم فأصابت رجلا فتوفى فما يجب عليهما وعلى مالك العبد
إذا تغيب
١٦٥
سئل عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم إن منهم اثنين رموا العامود
على الآخر فكسروا ساقه فما يجب فيها
١٦٦
سئل عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدى وأحدهما مريض
فبعد أسبوع توفى وهرب الآخر فمسكوا أباه فالتزم بما يجب
على ابنه فراضى أهل الميت بمال فهل له أن يرجع على بنى عمه
سئل عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين فى رمضان ولم
يقدر عليه ولى الأمر فهل لمن رآه أن يقتله ويثاب
١٦٧
قاطع الطريق يجب قتله ولا يجوز العفو عنه
١٦٧
١٦٧
إذا قتله لغرض كعداوة فأمره لورثة المقتول
١٦٧
سئل عن رجلين قبض أحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت يده
أداء الكفارة عنه إلخ .
١٦٨
٢٦٣
١٦٠

صفحة
الموضوع
١٦٨، ١٦٩ إذا وجدهما يفعلان الفاحشة فلا شىء عليه
إذا كان الفاعل محصنا وقتله غير زوج المرأة
١٦٩
٠١٦٩ ١٧٠ إذا لم يفعل الفاحشة بعد لكن وصل لأجلها فالأحوط التوبة
والكفارة
إذا مات من عليه الكفارة أطعم عنه وليه
١٧٠
إذا صامت المرأة شهرين لم يقطع الحيض التتابع
١٧٠
سئل عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووقعت أنيابه
١٧١
سئل عن مسلم قتل مسلما متعمدا ثم تاب فهل ترجى له التوبة
١٧١
١٧١ ، ١٧٢ قاتل النفس يتعلق به حقان ، وهل يبقى حق المقتول
سئل عن رجلين اختلفا فى قتل النفس عمدا هل يغفر
١٧٣
١٧٤
سئل عمن اتهموه النصارى فى قتل نصارى ولم يظهر عليه
فعوقب حتى مات ولم يقر فما يلزمهم
باب الحدود
١٧٥ ، ١٧٦ وقال ( فصل ) خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا
عاما مطلقا
المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا ، إقامة الحدود فرض كفاية
١٧٥
السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه
١٧٥
لو فرض أن للأمة عدة أئمة وجب على كل إمام أن يقيم الحدود
١٧٥
ويستوفى الحقوق
ينفذ من أحكام أهل البغى ما ينفذ من أحكام أهل العدل
١٧٦
لو كانت الأمة أحزابا وشاكوا الإمارة وجب على كل حزب فعل
١٧٦
ذلك فيمن يطيعهم
لو كانت طاعتهم للأمير ليست تامة وجب عليهم أنفسهم إقامة
الحدود
١٧٦
١٧٦
إذا عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود واستيفاء الحقوق أو
أضاعوا ذلك وجب على القادر عليه
٢٦٤

صفحة
الموضوع
المراد بالحاكم فى عرف الفقهاء
١٧٦
إذا كان الحاكم مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب
١٧٦
تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه
١٧٦
إذا كان فى إقامتها من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على
إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه
باب عد الزنا
سئل عمن زنى بأخته ما يجب عليه
١٧٧
سئل عن امرأة مزوجة ولها أولاد وأقامت مع شخص على الفجور
١٧٧
فهل يجوز لهم قطيعتها أو قتلها
١٧٨
عليهم أن يمنعوها ولو بالحبس والقيد ولا ينبغى لهم أن يضربوها
ولا يمنعوها برهم
سئل عن بلد فيها جوار سائبات يزنين مع النصارى والمسلمين
مع علم أسيادهن
١٧٨
على السيد أن يقيم الحد على أمته وإلا كان عاصيا فاسقا.
١٧٨
١٧٨ ، ١٧٩ إذا كان يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها أو يأخذ شيئا من ذلك
١٧٩
سئل عمن حلف على ولده أنه إن فعل منكرا يقيم عليه الحد فأقر
فضربه مائه فهل إذا غربه فى الحبس أو فى داره لا يكون حانثا ؟
لا يجب القيد ولا جعله فى مكان مظلم
١٧٩
١٧٩ ، ١٨٠ سئل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد هل يسقط عنه
السارق والشارب إذا تابوا قبل رفعهم إلى الإمام سقط والمحارب
١٨٠
قبل القدرة عليه
سئل عن رجل أذنب ذنبا يوجب عليه الحد ثم تاب هل يقر ليقام عليه
١٨٠
((من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر ٠٠ »
١٨٠
١٨٠
سئل عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد فى الأيام والأمكنة
المباركة
٢٦٥

صفحة
الموضوع
١٨١
سئل عن قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم
عادت ولحق الجيران الضرر بها فهل تنقل من بينهم
١٨١
سئل عن الفاعل والمفعول به ما يجب عليهما وما يطهرهما من
الذنب والنجاسة
١٨٢
سئل عن قوله فى التهذيب (( من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا.
الفاعل بها )) فهل يجب ذلك
باب حد القذف
سئل عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه
١٨٢
سئل عن رجل تزوج امرأة وله مطلقة ثم إنه ردها وقذف هو
١٨٣
ومطلقته الزوجة بأنها كانت حاملا من الزنا فما الذى يجب عليهما
وهل يلاعنها مطلقا أو إذا كان ثم حمل لا عن لنفيه
١٨٤
سئل عن رجل قال لرجل أنت فاسق شارب خمر ومنعه أجرة ملكه
١٨٤
١٨٥
سئل عن رجل قذف رجلا وقال له أنت علق ولد زنا فما الذى
يجب عليه
باب عبد المسكر
١٨٦ - ١٩٢ قال الشيخ أما ((الأشربة المسكرة))
١٨٦ - ١٩١ جمهور علماء المسلمين أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما
أسكر كثيره فقليله حرام دلائل هذا
١٨٦ ، ١٩٠، ١٩١ يرى بعض أهل الكوفة أن ما أسكر من غير النخل والعنب
لم يحرم قليله الذى لا يسكر . شبهتهم
النهى عن الانتباذ فى الأوعية القوية وعلته وهل نسخ
١٩٠
سئل عن الخمر والميسر هل فيهما إثم كبير ومنافع وما هى المنافع
١٩٢
تحريم الخمر كان على مراتب (٣)
١٩٢
٢٦٦

صفحة
الموضوع
سئل هل يجوز شرب ما أسكر كثيره من غير خمر العنب كالصرماء
١٩٣
والقمز والمزر أو لا يحرم إلا القدح الأخير
١٩٤، ١٩٥ ((كل مسكر حرام)) ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)»
١٩٥ ، ١٩٦ النبيذ الذى كان يشربه الرسول وأصحابه ليس مسكرا . صفته
١٩٧ ، ١٩٨ سئل عن نبيذ التمر والزبيب والمزر والسويفة والنصوح هل
هو حرام
العلة الجامعة لتحريم المسكرات
١٩٧
الحشيشة مسكرة يجب فيها الحد
١٩٨
الخمر والحشيشة نجسة
١٩٨
١٩٨
ما يغيب العقل ولا يسكر أو يسكر بعد استحالته كالبنج ليس
نجسا
الشرع فرق فى العقوبات بين ما تشتهيه النفوس ومالا تشتهيه
١٩٨
١٩٨ - ٢٠١ سئل عن النصوح هل هو حلال أو حرام وهم يقولون كان عمر
يعمله
١٩٨ - ٢٠١ كيفية عمل النصوح ((والطلا)) الذى كان يعمله عمر
٢٠١
(( النهى عن الخليطين»
٢٠١ - ٢٠٤ سئل عمن قال إن خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه إذا لم
يسكر فى مذهب أبى حنيفة إلخ .
خمر العنب تحريمه إجماعا قليلها وكثيرها
٢٠٢
أبو حنيفة يحرم أشربة أخر وإن لم يسمها خمرا ولم تسكر
٢٠٢
الشبهة إنما وقعت فى النبيذ إذا لم يسكر قليله
٢٠٢
٢٠٢ - ٢٠٤ الفرق بين النبيذ الذى أباحه الرسول وبين النبيذ الذى يسكر
كثيره .
من استحل السكر من الحشيشة كفر
٢٠٤
٢٠٤ - ٢١٠ وقال ( فصل ) وأما الحشيشة المسكرة فالسكر منها حرام إجماعا
وقليلها حرام عند الجماهير
٢٠٤ ، ٢٠٥ لا فرق بين المأكول والمشروب والجامد والمائع من المسكرات
٢٦٧

صفحة
الموضوع
((كل مسكر حرام)» يتناول خمر الحنطة والشعير والعسل ولبن
٢٠٥
الخيل وغير ذلك
٢٠٥ ، ٢٠٦ أول ظهور الحشيشة . الحشيشة شر من الشراب المسكر من
بعض الوجوه
النزاع فى نجاستها
٢٠٦
٢٠٦ - ٢٠٨ الرد على من قال ليس فى الحشيشة آية ولا حديث
٢٠٦ ، ٢٠٧ القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد وقضايا كلية
تتناول كل ما يدخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور باسمه
العام
من أمثلة هذه القاعدة اسم الناس والعالمين والخمر والميسر والأيمان
٢٠٧
والماء والمشركين وأهل الكتاب يشمل كل ...
٢٠٩
كل ما كان فى معنى ما فى القرآن والسنة الحق به بطريق
الاعتبار والقياس
القياس الصحيح
٢١٠
٢١٠، ٢١١ سئل عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه
٢١٠، ٢١١، ٢١٣ إذا اعتقد أن أكل الحشيشة عبادة وقربة
كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب
٢١١
تعاطى البنج فيه التعزير
٢١١
ما توجبه الحشيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور
٢١١
سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز
٢١٣
ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية
٢١٣
٢١٤
سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر
ثم يغليه حتى ينقص الثلث ويشرب منه للتداوى وإذا أكثر شربه
سکر
إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه لم يسكر فى العادة إلا لسبب آخر
٢١٦
٢١٦ ، ٢١٧ سئل عن المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة مع الإصرار
هل يقتصر على الأربعين فى حد الشارب
٢١٦
(( ثم إن شربها فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ))
٢١٧
٢٦٨

صفحة
الموضوع
إذا لم تمكن إقامة الحد على تارك الصلاة عمل معه الممكن ..
٢١٧
سئل عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة فهل يجوز الشرب من لبنها إذا
٢١٨
لم يصر مسكرا
٢١٨
سئل عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة من المعاجين مدة سنين
كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين
٢١٨
٢١٩
سئل عمن هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره ثم ينزله ويعمل عليه
قمحا فيكون مما لا يسكر فى ذلك اليوم هل يجوز أن يشرب منه
فى أول يوم
سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث هل يستعمل ؟
٢٢٠
إذا طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه أو ثلثه أو نصفه
٢٢٠
٢٢١ - ٢٢٤ سئل عن جماعة من المسلمين كهول وشبان .. اجتمع رأيهم على
أكل الغبيراءمع اعتقادهم أنها معصية لأن الحسنات يذهبن السيئات
وأن لهم أورادا ... فهل يجب عليهم حد شارب الخمر
٢٢٢ - ٢٢٤ قولهم إنها تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة فتلك رشوة الشيطان لهم
٢٢٢ - ٢٢٤ ما فيها من المفاسد التى تربو على مفاسد الخمر
باب التعزير
سئل عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وغلمان هل له أن
٢٢٥
يقيم على أحدهم الحد ويأمرهم بالواجب وما صفة السوط الذى
يعاقبهم به
٢٢٦
سئل عن رجل يسفه على والديه فما يجب عليه
٢٢٧
سئل عن رجل من أكابرى مقدمى العسكر معروف بالخير وكذب
عليه بعض المكاسين حتى ضربه وظلمه . هل يجب على ولى الأمر
ضرب من ظلمه
سئل عمن شتم رجلا وسبه ما يجب عليه
٢٢٨
٢٢٨
سئل عمن شتم رجلا فقال له أنت ملعون ولد زنا ما يجب عليه
سئل عن سامرى ضرب مسلما وشتمه
٢٢٩
٢٦٩

صفحة
الموضوع
سئل عن الاستمناء
٢٢٩
٢٢٩ ، ٢٣٠ سئل عن الاستمناء باليد هل هو حرام أم لا
سئل عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده أو بوركيه
٢٣٠
إذا أنزل بغير اختياره فلا إثم عليه وعليه الغسل
٢٣٠
سئل عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه
٢٣١
سئل عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع وخسر والده
٢٣١
أربعمائة درهم ثم وجدت السرقة فهلٍ لولده الإبراء منها وهو
محجور عليه وما يجب فى الضرب
القصاص فى الضرب واللطم ونحو ذلك
٢٣٢
هل للأب أن يستوفى حق القصاص لابنه أو يتركه حتى يبلغ
٢٣٢
باب القطع فى المرقة
سئل عن رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك فى بيته مملوك
٢٣٣
فأقر أنه داخل البيت ولم يقر أنه أخذ شيئا فهل يلزمه ما عدم لهم
٢٣٣
الاحتيال عليه ليقر
الحكم لرب المال بيمينه إذا ظهر اللوث والأمارات
٢٣٣
سئل عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام
أنه أودعه عنده سيده القديم هل يقبل قوله عليه
٢٣٤
٢٣٤ ، ٢٣٥ المتهم إما أن يكون معروفا بالبر أو مجهول الحال أو معروفا
بالفجور ما يعامل به كل واحد
ضرب المتهم وهل هو مختص بالوالى دون القاضى
٢٣٥
٢٣٥ - ٢٤٠ سئل عما يتعلق بالتهم فى المسروقات فى ولايته هل له أن يفوضها
إلى من يغلب على ظنه الظلم فيها وإذا ترك هو الفحص فيها ضاعت
الحقوق وإن عاقب المتهومين خاف الله فى عقابهم على أمر مشكوك
فيه ، وكذلك قطاع الطريق
٢٣٦
لا تفوض التهم إلى من يغلب على الظن ظلمه مع إمكان من يقيم فيها
من العدول بما يقدر عليه
٢٧٠

صفحة
الموضوع
الناس فى التهم ثلاثة أصناف (١) البر فلا يحبس ولا يضرب ولا
يستحلف وهل يؤدب متهمه ؟
(٢) مجهول الحال وهل يحبس شهرا أو بحسب اجتهاد ولى الأمر
٢٣٦
٢٣٦ ، ٢٣٧ (٣) الفاجر .. يمتحن بالضرب حتى يقر بالمال . يضربه الوالى
٢٣٧
المتولى لضربه له أن يقصد مع ذلك عقوبته على فجوره
٢٣٧، ٢٣٨
ليس على المتولى أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتى أرباب الأموال
بالبينة على السارق ، السارق لا يكترث باليمين
٢٣٧ - ٢٣٨ ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِآلْحَّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ ). الآية
حكمة شرعية القسامة
٢٣٨
« لو يعطى الناس بدعواهم ٠٠٠٠ )
٢٣٨
٢٣٩
٢٤٠
ما يندفع به شر قطاع الطريق واللصوص ، ولا يكفى استحلافهم
ما يصنع بمن ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا غيب
ماله وأصر على الحبس ومن عنده أمانة لم يردها أو أخذ أموال
الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة
٢٤٠
باب حم قطاع الطريق
٢٤١
سئل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم
من ماله ويفجرون بحريم المسلمين إلخ . فهل يجب قتالهم وإذا
أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل الشراء
إذا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففى أخذ أموالهم خلاف
سئل عن المفسدين فى الأرض الذين يستحلون أموال الناس
ودمائهم هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله أو يقاتلهم ؟
٢٤١
٢٤٢
٢٤٣
سئل عن تاجر نصب عليه جماعة وأخذوا مبلغا فعاقبهم ولى الأمر
حتى أقروا به ولم يعطوه إياه
٢٤٤
سئل عن ثلاثة لصوص أخذ اثنان منهم جمالا والثالث قتل الجمال
هل يقتلون .
٢٧١
سئل عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا
فلما رده إليه وجد مكان الذهب مفتقا ولم يجده
٢٣٦

المراقبة
١٧٩
ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠. (مجموعة)
٠-٥٤-٧٧٠ -٩٩٦٠ ( ج ٣٤)
(١١٠٠٠/ي٣ - ٣ -ج٣٤) (٦) (٠١)