النص المفهرس
صفحات 361-380
مثل الصداق عند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد ، والشافعي فى القديم. وعنده فى الجديد: إنما عليه مهر المثل. وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء. فقال له : إن أبرأتمنى فهي طالق . فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه يبرأ ، ويرجع على الأب بقدر الصداق؛ لأنه غره ؛ وهو إحدى الروايتين فى مذهب أبي حنيفة ، وفى الأخرى لايقع شىء. وهو قول الشافعي . وهو قول فى مذهب أحمد؛ لأنه لم يبرأ فى نفس الأمر. والأولون قالوا : وجد الإبراء. وأمكن أن يجعل الأب ضامنا بهذا الإبراء . وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراء فإنه يقع ؛ لكنن عند أحمد يضمن للزوج الصداق ؛ لأنه غره . وعند الشافعى لا يضمن له شيئا؛ لأنه لم يلزم شيئا. والله أعلم . وسئل رحمه اللّه عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل ، فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل : فهل يجوز لها ذلك أم لا ؟ فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل فى الإبراء. وكان لها أن تطلب نفقة الحمل . ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم ٣٦١ يدخل فى ذلك نفقة الحمل ؛ لأنها تجب بعد زوال النكاح، وهي واجبة للحمل فى أظهر قولي العلماء : كأجرة الرضاع. وفى الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات ، والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع . اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبداً، فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المباراة بحيث لا يبقى للأخرى مطالبة بوجه: فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل . آخر المجلد الثاني والثلاثين ٣٦٢ فهرس المجلد الثانى والثلاثين كتاب النكاح صفحة الموضوع سئل عمن أصابه سهم من سهام إبليس. ٥ ٥ الأدوية التى يعالج بها العشق المحرم ثلاثة . سئل عن عازب تتوق نفسه إلى الزواج ويخشى عدم القدرة على المؤنة ويكره أن يقترض هل يأثم إذا ترك الزواج ؟ ٦ ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلخ)). ٦ ٧ سئل عن رجل خطب على خطبة رجل آخر هل يجوز ويصح النكاح؟ سئل عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل فى عدتها وهو ينفق عليها ٨ ٨ التعريض والتصريح فى خطبة الرجعية والبائن. سئل عن رجل خطب ابنة رجل واتفقا على المهر وقبض المعجل منه ثم جاء رجل فزاد عليه فى المهر ومنع الزوج الأول. ٩ ١٠ سئل عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله سئل عن رجل أملك على بنت ولم يعقد له ومن مدة سنين وهو ينفق عليها فلما عزم على الدخول وجد والدها قد زوجها. ١١ سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولها ولدان وهى عند الزوج فى بيته فهل يحل لها أكله ؟ وهل له عليها حكم ؟ ١٢٫١١ التصريح بخطبة المعتدة من غيره والمتزوجة بغيره والمطلقة ثلاثا لا يجوز . ٣٦٣ ٨ سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت وطلقت فهل يجوز للأول أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها ؟ ٩ صفحة الموضوع سئل عن رجل يتكلم شبه كلام النساء وهو طنجير هل يحل دخوله عليهن . ١٢ وقال فصل فى الأسباب التى بين الله وعباده وبين العباد الخلقية والكسبية . (يَئُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْرَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَّكُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ) الآية. ١٢ - ١٤ ١٤،١٣ حق الله مقدم على حق الوالدين ، حق الوالدين ، التبرى من الأبوين كفر ، صلة الأرحام باب أركان النكاح وشروط ١٥، ١٦ قال رحمه الله عمدة من قال لا يصح النكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج وأن ما سواهما كناية إلخ . سئل عن رجل وكل ذميا فى قبول نكاح مسلمة . ١٧، ١٨ إذا وكل عبدا أوسفيها أو مميزا فى قبول أو قبل نكاحا لنفسه، ١٧ أو وكل فى تزويج الأمة من لا يجوز له تزوجها . هل يتولى الذمى عقد نكاح ابنته من مسلم أو يزوجها الحاكم ، يزوج الذمى ابنته من ذمى . ١٨ استحباب عقد النكاح فى المسجد . ١٨ حقوق العقد تتعلق بالموكل والملك يحصل له . ١٨ سئل عن مريض تزوج فى مرضه هل يصح وترثه ولها مهر . ١٩ سئل عن رجل له بنت دون البلوغ فزوجوها فى غيبة أبيها وشهدوا أن خالها أخوها هل يصح ولهامهر . يجوز أن يزوجها الأب فى عدة النكاح الفاسد . ١٩ سئل عن امرأة لها أب وأخ ووكيل أبيها فى النكاح حاضر وجاءت بأجنبى ادعت أنه أخوها فما يجب عليها وعلى الأجنبى والشهود والمعرفين ومن يقوم بتعزيرهم . تكرار التعزير على الفعل إذا اشتمل على عدة محرمات . ٢٠ ،٢١ ٢٢،٢١ تسويد وجه شاهد الزور . سئل عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ . ٢٢ - ٢٨ مناط الإجبار عند من قال به . ٢٢ - ٢٣ ٣٦٤ ١٩ ٢١،٢٠ ١٢ صفحة الموضوع إذا عينت كفوا وعين أبوها كفوا عندهم. ٢٣ ، ٢٤ (( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها )» ٢٥،٢٤ (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر)). الحكمان ليسا وكيلين (فَأَبْعَثُواْ حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا). ٢٥، ٢٦ تطليق الأب عن ابنه الصغير والمجنون وخلعه للمصلحة . ٢٦ إذا طلقها قبل الدخول فهل للأب العفو عن نصف الصداق . ٢٦ ٢٦ ( أَوْيَعْفُواْ الَّذِى بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) . كل مطلقة لها متعة (وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ ) . ٢٧،٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ الثيب لا تنكح إلا بإذنها وإذا أجازت العقد جاز . ٢٩ ٢٩ الثيب من الزنا كالثيب من النكاح ، وإذا زالت البكارة بأصبع أو وثبة فكالبكر . ٢٩ ٣٠ سئل عن رجل تحت حجر والده تزوج بغير إذنه . ٣١ إذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه . ٣١ سئل عن رجل خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكى فتعذر الولد وجئ بغيره فعقد عليها هل يصح ؟ ٣١ سئل عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى العدة فلما انقضت العدة هربت وتزوجت بغير إذنه . ٣١ سئل عن رجل تزوج بالغة من جدها وما رشدها فلما دنت وفاته وصى عليها أجنبيا فهل للجد عليها ولاية . سئل عمن برطل ولى امرأة ليزوجها إياه فزوجها فهل يصح النكاح. ٣٢ ٣٦٥ مهر المفوضة . سئل عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابتها فأبت فقال أهلها للعاقد اعقد وأبوها حاضر فهل يجوز تزويجها . سئل عن رجل تزوج بكرا لم يستأذنها أبوها حين العقد وكان قد عقد عليها لزوج قبله فطلقت قبل الدخول فهل يكون العقد الثانى مفسوخا . البكر لا يجبرها أبوها إذا كانت بالغا وإن أجازت العقد جاز وقال رحمه الله ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد . ٣٠ صفحة الموضوع سئل عن رجل له جارية أعتقها وتزوج بها ومات ثم خطبها من يصلح فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ، وإذا امتنعوا؟ إذا عضل الولى الأقرب فهل يقدم الحاكم أو العصبة . وإذا امتنع العصبة كلهم . سئل عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها إلخ . ٣٣ ٣٤ إذا زوجها القاضى بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع ولم يكن لها ولى أولى منه صح ولو ظنها عتيقة وكانت حرة الأصل . هل يكون زوج المعتقة وليا . ٣٤ ٣٤ سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية ليس عندهم حاكم وعادتهم عقد الأنكحة فى القرى المجاورة لهم فهل يصح عقد أئمة القرى مع تمام الشروط ولو كانوا غير مأذونين إلخ . ٣٤ الابن ولى عند الجمهور . وإذا وجد الولى لم يحتج إلى حاكم. ٣٤ ٣٥ سئل عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين فى النكاح والميراث . ٣٦ إذا كان المسلم مالكا للأمة أو ولى أمر زواجها بحكم الولاية زوجها المسلم يزوج الأمة بحكم الملك وبحكم الولاية . ٣٦ النصرانى لا يزوج ابنته المسلمة ولا يرتها . ٣٦ الولاية بين ذوى الأرحام مشروطة بالإيمان . ٣٦ ٣٧ سئل عن رجل له معتوقة طلبها رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق أن لا يزوجه فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا . ٣٧ ٣٧ سئل عمن يعقد عقود الأنكحة بولى وشاهدى عدل هل للحاكم منعه. من لا ولى لها لا تزوج إلا بإذن السلطان . ٣٧ العدالة المشترطة فى شاهدى النكاح. ٣٨ ٣٩ سئل عن قوله ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت)) إلخ . لا ينبغى لأحد أن يزوج المرأة إلا بإذنها . ٣٩ ليس لغير الأب والجد تزويج البالغ بغير إذنها ، الاستئذان واجب ٤٠ ٣٦٦ إذا عضل الولى الأقرب زوجها الأبعد . ٣٣ ٣٣ ولى المرأة عصبتها من النسب والولاء . صفحة الموضوع لا يجوز للولى أن يزوجها ناقصا لمصلحته وأغراضه . ٤٠ سئل عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج . وهل يشترط ٤٠ ٫ ٤١ الإشهاد على إذنها لوليها . وإذا قال أذنت للعاقد أن يعقد. إذا أنكرت الإذن فالقول قولها مع يمينها ، ويستحب الإشهاد على إذنها. نائب الحاكم لا يزوجها حتى يعلم الإذن إلا إذا كان وكيلا. ٤٢ إن زوجها الولى بدون إذن فهو نكاح الفضولی. ٤٢ ٤٢ سئل عن بنت زالت بكارتها بمكروه ولم يعقد عليها وقد طلبها من يتزوجها وذكروا له ذلك فرضى فهل يصح العقد إذا شهدوا أنها مازوجت. إذا زالت بكارتها بالزنا فهل إذنها الصمت أو النطق . ٤٢ ٤٣ ( وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَبِ فِ يَتَمَى النِّسَاءِ ) الآية. ٤٣ ٤٣ ٤٥،٤٤ ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِ الْيَى) الآية (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِ اَلْنِسَاءِ ) الآية . ٤٤ ٤٦ سئل عن يتيمة ليس لها أب ولا ولى إلا أخوها ولم تبلغ الحلم وقد عقد عليها أخوها بإذنها هل يصح العقد ولاخيار لها. (( لا يتم بعد احتلام)). سئل عن بنت دون البلوغ وحضر من يرغب فى تزوجها فهل للحاكم تزويجها. ٥٠ سئل عن رجل تزوج يتيمة صغيرة وعقد عقدها شافعى ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين فهل هذا العقد جائز . سئل عن رجل وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له ثم وجد لها أخ . ٥٢ سئل عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة وزوج أمها كاره للوكيل هل يجوز أن يزوجها عمها أو أخوها بلا إذن منها. ٣٦٧ سئل عن بنت يتيمة ولها عشر سنين ولم يكن لها أحد فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها . تخير إذا بلغت عند بعض العلماء . سئل عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت. ٤٨ ٤٩ ٥١ ٤١ صفحة الموضوع البالغ لا يزوجها الأب والجد إلا بإذنها على الصحيح . ٥٢ ٥٢، ٥٣ ٥٣ سئل عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس فادعوا أنها مملوكة وأخذوها من بيته ونهبوه وهى حامل فهل هذا النكاح صحيح . سئل عن تزويج المماليك بالجوارى من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد ومن يتولى عقد النكاح لهما ولأولادهما وما يقول فى العقد لهما وهل يجبر العبد على النكاح. تبعية الأرقاء فى الحرية والرق وتبعيتهم فى النسب والولاء. ٥٥ ٥٥ ٥٥ وسئل عن رجل زوج ابنته وهى بالغ برضاها وإذنها لكن لم يشهد على رضاها قبل النكاح إلخ . الشهادة على الولى والزوج . وإذا أنكرت أو لم تأذن حتى عقد النكاح وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهى موقوفة على الإجازة الكفاءة فى النسب وهل هو حق للزوجة والأبوين أو حق لله. ٥٦ ٥٦ ٥٦ ٥٧ لو رضيت بغير كفؤ فلولى آخر الفسخ . ٥٧ سئل عن رجل له عبد وقد وقف نصفه وقصد الزواج فهل له أن يتزوج ومن يأذن له فى النكاح. ٥٨ يجب تزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ . ٥٨ ٥٨، ٥٩ سئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك بغير إذن معتقها . ومن يزوجها ؟ سئل عن رجل خطب امرأة فسئل عن نفقته فقيل له من الجهات السلطانية شىء : فهل للولى رد هذا الخاطب . ٦٠ ٦٠ ٥٩ نور الدين محمود الشهيد . سئل عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه من الفساد إلا بعد سنين فبانت منه الزوجة فهل يجوز تزويجه الآن مع إصراره على الفسق . ٣٦٨ على الأولياء أن ينظروا مصلحة المرأة لا أهواءهم وأغراضهم. ٥٤، ٥٥ لمالك الأم الاستمتاع ببناتها إذا لم يستمتع بالأم. سئل عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلى وخوفوها حتى أذنت . وقالوا إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك وهو الآن يأخذ مالها ويمنع من يكشف حالها . من يكشف حال الزوجة إذا ادعت تعدى الزوج عليها . صفحة الموضوع سئل عن الرافضة هل تزوج ؟ ٦٠ إذا تزوج رافضة رجاء أن تتوب إلخ . ٦٠ سئل عن الرافضى ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح ٦١ نكاحه وإذا زوج على أنه سنى ثم أظهر رفضه . باب المحرمات فى النكاح سئل عن المحرمات فى النكاح نسبا وصهرا . ٦٢ - ٦٧ ٦٢ ضابط المحرمات بالنسب والمحللات . ( يَأَيُّهَا النَّبِىُِّنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ) الآية . ٦٢ - ٦٥ ٦٢ من تزوجت بلا مهر صح ووجب لها المهر إن دخل بها أو مات عنها. إذا شرط فى النكاح نفى المهر . ((نكاح الشغار)). ٦٤،٦٢ ٦٤ انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك . امرأة المتبنى حلال. ٦٥ ضابط المحرمات بالمصاهرة. الربيبة لا تحرم حتى يدخل بأمها وما عداها يحرمن بالعقد. ٦٥ ٦٦ بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. ٦٦ إذا وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا لحق به النسب وثبتت المصاهرة. كل وطء اعتقد أنه ليس محرما يلحق به النسب. ٦٦ لو تزوج امرأة فى نكاح فاسد وطلقها وظن أنه لا يقع به الطلاق فوطئها ؟ ٦٧ ٦٧ إذا تزوج الكافر امرأة نكاحا يراه صحيحا فى دينه وأسلم بعد ذلك ابنه فليس له أن يتزوج بامرأة ابنه. من وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا فالولد للسيد. ٦٧ ٦٧ إذا اشتراها ممن يظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها حرة فهو المغرور وولده حر. ٣٦٩ (وَرَبَِّبُكُمُ الَّتِ فِ حُجُورِكُم مِّن نِسَآَبِكُمُ الَّتِىِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ .. ) الآية . ٦٦ ٦٧ حرية الولد تتبع اعتقاد أبيه . الولد يتبع أباه فى النسب ويتبع أمه فى الحرية ویتبع خيرهما دينا صفحة الموضوع الزنا المحض هل ينشر المصاهرة . ٦٧ ٦٨ سئل عن رجل كان له سرية بكتاب ثم توفى وله ابن ابن فتزوج سرية جده . ٦٨ وقال الشيخ ( فصل ) وأما تحريم الجمع فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولو رضيت إحداهما. ٦٩، ٧١ ٦٩، ٧٠ لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو صهر . ( أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ) ( ذَلِكَ أَذْنَ أَلََّ تَعُولُواْ﴾. العدل الذى يطيقه عامة الناس ينتهى إلى أربع ما عدا الرسول. أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو ولا يسافر بها كما زاد على الأربع. إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة جاز الجمع . ٧١ ، ٧٢ ٧٢ هل يكره الجمع إذا كان بينهما رحم غير محرم كبنت العم والخال. هل له أن يملك ذا الرحم المحرم أو يفرق بينهما فى البيع . تحريم الجمع يزول بزوال النكاح ، لا بالطلاق الرجعى . ٧٢ ٧٢ ٧٢، ٧٣ ٧٣ سئل عن قوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا وكلما أنفق هذا أنفق هذا وإذا ظلمها هذا ظلمها الآخر . ٧٥ سئل عن رجل جمع بين خالة رجل وابنته . ٧٥ سئل عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين . وإذا كانت من أبيه فقط ؟ ٧٦ إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا . إذا أراد نكاح الثانية لم تحل له حتى تنقضى عدة الأولى . وإن كان الطلاق بائنا ؟ هل يتزوج الموطوءة بالنكاح الفاسد فى عدتها منه . ٧٦ ٧٧ سئل عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده هل يجوز لولده وطؤها . ٣٧٠ لا تنكح الخامسة فى عدة الرابعة ولا تنكح الأخت فى عدة أختها. إذا قال إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق وقد بقيت على واحدة فهل له وطؤها وكذلك الرجعية . ٧٤ ٧٦ ٦٩ الضابط فيما يحرم بالجمع بين كل امرأتين . من حرم جمعهما فى النكاح حرم فى التسرى . ٧٠، ٧١ ٧٠ ٧٠ صفحة الموضوع سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها وطلقها فهل له أن يدخل بالأم . ٧٨ سئل عن رجل طلق امرأته فلبثت ثمانية أشهر ثم تزوجت بآخر فلبثت معه شهرا ثم طلقها فمكثت ثلاثة أشهر ولم تحض ثم تزوج بها المطلق الأول . ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٨٠ ٨٠ ٨١ _٩٧ سئل عمن يقول إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح للأول بدون نكاح ثان فهل قال هذا أحد من المسلمين وماذا يجب على من قال ذلك وما صفة النكاح الذى يبيحها للأول . حكم جحد مبانى الإسلام أو تحريم المحرمات أو تحليل المحللات التى لم يتنازع فيها المسلمون . ٨٢ نموذج مما تنازع فيه العلماء أو اتفقوا عليه من مسائل النكاح والطلاق والنذور والعتق . ٨٢ - ٩٧ العتق المعلق بالشرط . ٨٤،٨٣ ٨٥،٨٤ الحلف بالعتاق أو الطلاق . ٨٤ إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى لم يقع وهل عليه كفارة ؟ إذا قال إن فعلته فعلى عتق عبدى فلا يقع ، لكن ماذا يجب عليه ؟ ٨٥ ٨٦ إذا حلف بالله أو بالظهار أو الحرام أو النذر أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا. ٨٦ إذا اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تبين له أنها لم تبن . ٣٧١ ٧٧ سئل عن رجل تزوج امرأة من ثلاث سنين وولد له منها ولد وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج إلخ. سئل عن مطلقة ادعت أنها قضت عدتها فتزوجت ثم زعمت امرأة أنها حاضت حيضتين وصدقها الزوج . سئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة سئل عن رجل عقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ثم طلقها ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخر وطلقها كذلك فهل تحل للأول ؟ سئل عن رجل تزوج بكرا ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها فهل يجوز أن يعقد عليها ثانيا . صفحة الموضوع إذا حلف بالطلاق أو غيره على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ٨٦ ٨٦ ٨٧،٨٦ ٨٧، ٨٨ ٨٧، ٨٨ ٨٧ إذا حلف على معين يعتقده على صفة أو طلق امرأته بصفة فتبين بخلافها . الطلاق الثلاث وحكمة تحديده بثلاث. ٨٩،٨٨ ٨٩ اليهود والنصارى لا يطؤون بملك اليمين. ٨٩ أصل ابتداء الرق من السبى . ٩٠ النصارى يحرمون النكاح على بعضهم ، ومن أباحوه له لم يبيحوا له الطلاق . ٩٠ النصارى لا طلاق عندهم واليهود لا رجعة بعد أن تتزوج غيره . طلاق الهازل يقع بخلاف طلاق المكره . ٩١ إذا حلف بالكفر لم يكفر. ٩١ ٫٩١ ٩٢ الخلع مع الأجنبى كهو مع المرأة ، وكذلك العتق والصلح . ٩٢٫٩١ إذا أوقع الثلاث حرمت إلا بنكاح مبيح ، بخلاف نكاح المحلل. ٩٢ - ٩٧ نكاح المتعة مع تحريمه خير من نكاح التحليل . ٩٣ ، ٩٤ التصريح والتعريض فى خطبة المعتدة والرجعية. ٩٥ ، ٩٦ ٩٥ ( وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ ) الآية. ٩٧ ٩٨ سئل عن رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها ثم بانت منه فشهد أخواتها أنها ما بلغت إلا بعد دخوله بها فهل له مراجعتها. سئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى ووليها فى مسافة قصر معتقدا أن الأجنبى حاكم ثم طلقها ثلاثا ثم أراد ردها فهل له ذلك وهل عليه حد ويلحق به النسب ويجب عليه مهر. ٣٧٢ إذا حلف على شىء يشك فيه ثم تبين صدقه. إذا حلف ليفعلن كذا اليوم ثم مضى اليوم أوشك فى فعله. يرجع فى اليمين إلى نية الحالف . وهل يرجع إلى سببها ؟ الطلاق المحرم يقع. هل كل ما نهى عنه يقع فاسدا أو فيه تفصيل ؟ إذا طلقها فى الحيض بدون سؤالها الطلاق. ٨٩ الخلع فسخ وليس من الثلاث ويباح فى الحيض . ٨٦ صفحة الموضوع ٩٩ لا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ، يقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته. سئل عمن تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها ثلاثا وكان وليها ٩٩ فاسقا فهل تحل له بعد الثلاث. سئل عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له مراجعتها. ١٠١ الناظر فى صفة العقد بعد وقوع الطلاق لا قبل معتد. ١٠١ ١٠١ النكاح صحيح بولاية الفاسق عند الجماهير. سئل عن رجل تزوج امرأة مصافحة بلا ولى ولا شهود و کتما ١٠٢ النكاح فهل يصح. ١٠٣ إذا اعتقد الناكح صحته صار وطء شبهة ولحقه نسبه وورث. يستحق ناكح السر العقوبة. ١٠٣ ١٠٣ سئل عن رجل تزوج مصافحة وقعدت معه أياما فطلع لها زوج آخر فأرادت الثانى فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفى عدته وتم معها الزوج فهل يصح. ١٠٤ سئل عن أمة مزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا فقعدت عند الذى اشتراها أياما فأدركه الموت فأعتقها فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجا فجاء الأول من السفر فهل يبطل نكاح الأول أو الثانى. ١٠٥ سئل عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها الآن. ١٠٥ سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح ويلزمه الصداق ويطؤها ؟ وإذا طلقها. ١٠٦ - ١٠٨ سئل عن ركاض يسير فى البلاد فى كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها ويخاف أن يقع فى المعصية فهل له أن يتزوج فى مدة إقامته وإذا سافر طلقها ١٠٧، ١٠٨ ((نكاح المتعة)) إذا اشترط الأجل قبل العقد أو نواه ولم يظهره للمرأة. ١٠٨ ٣٧٣ صفحة الموضوع سئل عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر تحل لزوجها. ١٠٩ ١٠٩ - ١٣٤ وقال الشيخ نكاح الزانية حرام حتى تتوب .. ١١٠، ١١٢ ، ١١٣ القول باستبرائها هو الصواب ، واستبراؤها بحيضة ١١٠ ، ١١١ المختلفة تستبرأ بحيضة ، والموطوءة بشبهة. ١١٠ المهاجرة والمسبية تستبرآن بحيضة. ١١١، ١١٢ ((عدة المعتقة)) ١١٣ - ١٢١ الرد على من تأول آية (الزَِّ لَا يَنكِحُ إِلََّ زَانِيَةً) أو رأى أنها منسوخة إذا أكرهت المرأة لم تكن زانية ، وإذا زنت بنائم لم يعتبر زانيا. ١١٤ الإجماع لا ينسخ النصوص ، كل منسوخ فمعه نص محفوظ . ١١٥ ((إن امرأتى لا ترد يد لا مس)) يكره نكاح من فيها تبرج. ١١٦ اللمس والملامسة ١١٦ ١١٦، ١١٧ ( وَلَِّيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلََّزَانٍ أَوْمُشْرِكٌ ) ١١٧ - ١١٩ قذف المرأة طعن فى زوجها ، براءة عائشة. قذف أم النبى ونسائه يوجب القتل، ترك الرسول لقتل من قذف عائشة ١١٩ ١٢٠، ١٢١ (الزَِّلَا يَنكِحُ إِلََّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةُ ). ١٢٠ ، ١٢١ امرأة الزانى تكون زانية غالبا. ( وَاُلْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ). ١٢١ ١٢٢ - ١٢٥ (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ). ١٢٥ - ١٢٧ (وَلَا مُتَّخِذِىّ أَخْدَانِ). (مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ). تحقق توبة الزانية لا يكون بالمراودة. ١٢٥ ١٢٦، ١٢٧ نكاح السر كان يضرب عليه عمر . ١٢٧ ، ١٢٨ ما يتميز به النكاح عن السفاح. ١٢٧ - ١٣٣ الإشهاد وحده فى النكاح ليس شرطا ويكفى عنه الإعلان. الإشهاد فى الرجعة وفى البيع . ١٢٩ ١٢٩ لا يحتاج النسب إلى الإشهاد على الولادة. قد يجب الإشهاد على النكاح لأنه به يعلن ويظهر. ١٢٩ ما يشترط فى الشاهدين عند من أوجب الشهادة فيه. ١٣٠ ٣٧٤ صفحة الموضوع وجوب الصداق وتعجيله. ١٣١ ١٣١ ، ١٣٢ اشتراط الولى فى النكاح. ١٣٢، ١٣٣ ((نكاح الشغار)) وتفسيره وعلة تحريمه. لا يشترط أن يكون النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج أو بالعربية. ١٣٣ ١٣٣ ، ١٣٤ بعض أهل الرأى وسعوا باب الطلاق فتوسع الآخرون فى الاحتيال. ١٣٤ - ١٣٧ سئل عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها . ١٣٤ - ١٣٧ هل يقتل من تزوج بها ولو متأولا ؟ ويجلد من شرب النبيذ متأولا؟. ١٣٥، ١٤٠ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) الآية. ١٣٥ ، ١٣٦ الفرق بين العموم فى آية التحريم وآية الفرائض. لا يثبت بالرضاعة إلا التحريم والحرمة . ١٣٦ (وَحَلَيِلُ أَبْنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ). ١٣٦ ١٣٧ ، ١٣٩ الخلاف فى استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراش. هل يعتق ولد الزنا بالملك. ١٣٧ الأقوال الضعيفة لا تحكى عن الأئمة لا على وجه القدح ولا على وجه المتابعة. ١٣٧ سئل عن رجل زنى بامرأة وقد رأى معها بنتا وهو يطلب التزوج بها ولم يعلم هل هى منه أو من غيره ١٣٨ ١٣٨ - ١٤٠ سئل عمن زنى بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى فهل له أن يتزوج البنت . ١٣٩. الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة. ١٤٠ سئل عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا أجنبيا فوفاها حقها وطلقها ثم رجع وصالحها وسمع أنها وجدت بجنب أجنبى . ١٤١ سئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا. ١٤٢ سئل عن رجل زنى بامرأة ومات الزانى فهل يجوز للولد أن يتزوج بها. ١٤٢ سئل عمن كان له أمة يطؤها ولا يحصنها. ١٤٣ سئل عن رجل له جارية تزنى فهل يحل له وطؤها . ١٤٣ ١٤٣ سئل عن حديث ((إن امرأتى لا ترديد لا مس)) هل هو ما ترد نفسها عن أحد أو ما ترديدها فى العطاء . ٣٧٥ بنت الملاعنة لا تحل للملاعن. صفحة الموضوع ( الزَِّ لَ يَنكِحُ إِلََّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) الآية ١٤٥ ١٤٥، ١٤٦ (اُلْفَبِيئَتُ لِلْخَبِيثِنَ) الآية. ((ما بغت امرأة فى قط)) (( لا يدخل الجنة ديوث )» ١٤٥ ١٤٦ - ١٥١ وقال ( فصل ) فى اعتبار النية فى النكاح. ١٤٦ - ١٥١ نكاح التحليل ، ونكاح المتعة. ١٤٦ - ١٤٩ إذا أقام المسافر ببلد فتزوج وفى نيته أن يطلقها إذا عاد إلى وطنه ١٤٧ ، ١٤٨ إذا تزوج امرأة بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها أو شرط ذلك فى العقد إذا شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان ١٤٨ ١٤٨، ١٤٩ إذا أجل الطلاق الذى بينهما هل تنجز الفرقة. الرجل هو الذى يملك الطلاق ولا تملكه المرأة . ١٤٩ ١٤٩ ، ١٥٠ إذا نوى الطلاق بقلبه لم يقع. ( وَتُخْفِى فِ نَفْسِكَ مَاَللَّهُ مُبْدِيهِ ). ١٥٠ سئل عن التحليل الذى يفعله الناس اليوم هل هو صحيح وإذا ١٥١ قلد من قال به . وهل الأولى إمساكها. سئل عن إمام عدل طلق امرأته وبقيت عنده فى بيته حتى استحلت وتزوجها. ١٥٢ سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم أوفت العدة ثم تزوجت بالمستحل ثم أتت لبيت الزوج الأول فغلبها على نفسها ثم ادعت أنها حاضت فراجعها ثم أقام معها أياما فظهر عليها الحمل. ١٥٣ رفاعة لم يتزوجها ليحلها للأول. ١٥٣ إذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة ، إذا علم المحلل أن الولد ليس منه فعليه أن ينفيه بلعان. ١٥٣ سئل هل تصح مسألة العبد يطؤها ثم تباح. ١٥٤ ١٥٤ سئل عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها فهل النكاح صحيح. ١٥٥ تغليظ النصوص والسلف فى نكاح التحليل ١٥٥ ، ١٥٦ سئل عن الصبى الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ ٣٧٦ باب الشروط فى النكاح صفحة الموضوع ١٥٧- ١٦٤ قال الشيخ (فصل ) الشروط الفاسدة فى النكاح كثيرة منها ((نكاح الشغار)) والمحلل و ((المتعة)) وأن يتزوج على أن لا مهر لها أو على مهر محرم ونحو ذلك. ١٥٧ ، ١٥٨ أقوال العلماء وتعليلاتهم فيها. البيع مع الشرط الفاسد يصح. ١٦١ إذا شرط صفة فى أحد الزوجين ملك الفسخ . ١٦١ ١٦٢، ١٦٣ تعليل نكاح الشغار والتحليل والمتعة. وإذا أبطل الشرط فى هذه الأشياء هل يكون العقد لازما . ١٦٣، ١٦٤ إذا نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد هو وهى الرغبة فهل يحتاج إلى استئناف عقد والمنكوحة على عوض لم يسلم لها. إسقاط الشرط الفاسد فى البيع وإذا عقد عقدا بدون من اشترط إذنه هل يقع باطلا. ١٦٣ سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه أن لا يتزوج عليها. ١٦٤ ١٦٤، ١٦٥ سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وأن ابنتها تكون عند أمها. « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)). ١٦٤ الجهالة فى قدر الصداق لا تؤثر . ١٦٥ لو اختارت الفسخ لم تحتج إلى حاكم وكذلك العنة ونحوها وإن ١٦,٥ رفع إلى حاكم يرى إمضاءه أمضاه. سئل عمن شرط أن لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها لكن لم يذكر ذلك عند العقد. ١٦٦ النية المتقدمة كالمقارنة عند بعض الأئمة . ١٦٦ ١٦٧ سئل عمن تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا يدخل بها إلا بعد سنة فأخلف وضارها إلخ. ٣٧٧ صفحة ١٦٨ الموضوع سئل عن رجل شرط على امرأة أن لا يسكنها فى منزل أبيه فعجز عن ذلك فهل لها الفسخ وهل يجب أن يمكن أمها وأختها من الدخول عليها والمبيت. ١٦٩ ١٧٠ سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه فى العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق ثم إنه تزوج وتسرى سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن ينكحها وفى رجل تزوج بامرأة وشرط عليه فى العقد أن لا يتزوج عليها فتزوج. باب العيوب فى النكاح ١٧١ سئل عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصا فهل لها الفسخ. إذا رضى أحدهما بعد الدخول فلا خيار . وإذا فسخت هل تأخذ ١٧١ جهازا قبل الدخول أو بعده ؟ سئل عن رجل تزوج بامرأة فظهر مجذوما. ١٧١ سئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها ١٧٢ ما يمنع الوطء أو كماله ١٧٢ ١٧٢ إذا كان الفسخ قبل الدخول أو بعده فهل عليه مهر ولها الصداق ١٧٢ ، ١٧٣ وطء المستحاضة. ١٧٣ إن صدر منه دليل الرضا فلا خيار له إلا إذا كان جاهلا. ١٧٣ سئل عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا هل له الفسخ أو الأرش. ٣٧٨ باب ناح الكفار صفحة الموضوع سئل عن قوله ((صلى الله عليه وسلم ((ولدت من نكاح لا من ١٧٤ سفاح )». سئل عن النكاح قبل بعثة الرسل أصحيح يلحقه أحكام النكاح والنسب والفراش. ١٧٤ إذا أسلم الكافران لم يقرا على وطء شبهة . ١٧٥ ١٧٥ - ١٧٧ وقال الشيخ فى صحيح البخارى عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبى والمؤمنين إلخ . المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة إنما عليها الاستبراء بحيضة ١٧٦ إذا هاجر زوجها قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت ١٧٦ المهاجر من عبيدهم یکون حرا. ١٧٧ المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عينه. ١٧٧ (لَ هُنَِّلٌّ لَهُمْ وَلَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ) ١٧٧ ١٧٨ - ١٨١ سئل عن قوله (وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ) وقد أباح العلماء التزوج بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين. ١٧٨ (وَلَا تُمْسِكُوْ بِعِصَمِ الْكَوَافِ ). ١٨٠ ( أَتَّخَذُوْ اْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا ) الآية. ١٨١ ١٨١ - ١٩٠ سئل عن الإماء الكتابيات ما الدليل على وطئهن بملك اليمين وعلى تحريم الإماء المجوسيات. ١٨١، ١٨٢ النزاع فى كراهة نكاح الإماء الكتابيات مع عدم الحاجة ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٦ لا يجوز وطء الوثنيات والخلاف فى وطء الإماء منهن بملك اليمين . ١٨٧ - ١٩٠ المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. ١٨٧ - ١٨٩ المجوس ليسوا من أهل الكتاب وليس لهم كتاب ٣٧٩ ما روى من كراهة ابن عمر النكاح النصرانية هو اليوم مذهب بعض أهل البدع . صفحة الموضوع الصابئون ليس لهم كتاب إلا أن يدخلوا فى دين أحد من أهل الكتابين. ١٧٩ متى يكون المرسل حجة. ١٨٩ ، ١٩٠ الحكمة فى أخذ الجزية منهم دون النكاح والذبائح. ((سنوابهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم». ١٨٩ ١٩٠ سئل عن رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره ثم حلف بالطلاق من امرأته فإن رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل . ١٩٠ ، ١٩١ إذا انقضت عدتها قبل عودته إلى الإسلام بانت منه فإذا عاد إلى الإسلام فله رجعتها . وإذا وطئها فى زمن العدة ؟ باب الصداق ١٩٣ - ١٩٥ وقال الشيخ السنة تخفيف الصداق وألا يزيد على نساء النبى وبناته. ١٩٢ - ١٩٤ مقدار صداقهن والأحاديث فى ذلك. ١٩٢ - ١٩٥ يكره للرجل أن يصدقها ما يضر به إن نقده أو يعجز عن وفائه . تكثير المهر للرياء والفخر. ١٩٣ يستحب تعجيل الصداق كله. ١٩٥ ١٩٥ من كان ذا ثروة فأحب أن يعطى امرأته صداقا كثيرا فلا بأس . ١٩٥ ، ١٩٦ سئل عن الرجل يتزوج على صداق مكتوب ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت هل يحسب من جملة الصداق. سئل عن امرأة عجل لها زوجها نقدا ولم يسمه فى كتاب الصداق ١٩٦ ثم توفى فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق. سئل عن رجل اعتقلته زوجته على الصداق شهرا وليس له موجود ١٩٧ هل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه. ١٩٧ سئل عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعى أنها كانت ثيبا فوجدت بكرا فأنكر ونكل عن المهر. ٣٨٠ ١٨٨