النص المفهرس

صفحات 401-416

صفحة
الموضوع
تبديل بناء الكعبة ببناء آخر جائز
٢٤٤
٢٤٤ ، ٢٤٥ أدلة بيع المسجد للمصلحة
٢٤٥ - ٢٤٧ إذا نذر الصلاة فى بيت المقدس أجزأته فى أحد الحرمين
٢٤٦، ٢٤٧ هل يجب بالنذر ما ليس جنسه واجبا بالشرع
٢٤٨، ٢٤٩ إجزاء سن أعلى من الواجب
إذا نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه
٢٤٩
٢٤٩، ٢٥٠ إذا نذر الواجب المقدر أو زيادة فى صفته كصدقة الفطر
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) الآيات
٢٥٠
٢٥٠ ، ٢٥١ منع الرسول لعمر عن إبدال النجيبة التى أهداها لا يرد على جواز
الوقف للمصلحة
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَِّرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ )
)
٢٥١
فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ )
٢٥١
٢٥١ ، ٢٥٣ سئل عن الواقف والناذر هل يجوز لهما إبدال ذلك بخير منه
٢٥٣
إبدال ما وقف للغلة للمصلحة وإبدال الهدى والأضحية
٢٥٤
سئل عمن أوقف وقفا يحصل على الجيران ضرر به هل تجوز.
المناقلة به
سئل عن حوض سبيل وعليه وقف اصطبل وقد باعه الناظر ولم
٢٥٤
يشتر بثمنه شيئا من مدة
٢٥٥
سئل عن قرية بها عدة مساجد قد خرب بعضها لا تقام الصلاة
إلا فى واحد منها وعليها وقف هل تجوز عمارة الخرب وإقامة
الجماعة فى مسجد ثان وهل يحل إغلاقها
يجب ترتيب الإمام عند الحاجة
٢٥٥
٢٥٥
إذا كفى المسجد أهل البقعة وكانوا قريبين منه لم يشرع تفريقهم
سئل عن وقف على جماعة توفى بعضهم وله شقيق وولد فشهد
قوم أنه يخص الولد دون الأخ إلخ .
٢٥٥
الشهادة فى الوقف وفى الإرث بالاستحقاق لا تقبل وكذلك
بطهارة الماء أو نجاسته
٢٥٥
سئل عن وقف على رجل ثم على أولاده فاقتسمه الفلاحون إلخ .
٢٥٦
لا تصح قسمة رقبة الوقف على جهة واحدة وتصح قسمة منافعه
٢٥٦
٤٠١

صفحة
الموضوع
سئل عن بيعة ولها وقف وانقرض النصارى بتلك القرية وأسلم
٢٥٦
من بقى منهم فهل يجوز أن تتخذ مسجدا
سئل عن مسجد مجاور كنيسة مغلقة قد سقط بعض جدرانها
٢٥٧
على باب المسجد هل تهدم
٢٥٦، ٢٥٧ لا تترك الكنائس فيما فتح عنوة
٢٥٧
سئل عن مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة هل تعمل سكنا
للإمام
٢٥٨
سئل عمن هو فى مسجد يأكل وقفه ولا يقوم بمصالحه وللواقف
أولاد محتاجون فهل لهم تغييره وإقامة غيره وأخذ الفائض
٢٥٨
هذا الفائض يصرف فى مساجد أخر وفى المستحقين للصدقة من
أقارب الميت وجيران المسجد
٢٥٨
سئل هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكنا
ليأوى فيه القائمون بمصالحه
٢٥٩
سئل عن مسجد أعلاه طبقة وهو عتيق والطبقة لم ينتفع بها
أحد وبقاؤها ضرر عليه فهل تنقض
٢٥٩
سئل عن وقف على الفقراء وفيه أشجار ثمرها قليل فهل تقطع
ويشترى بثمنها ملك يغل بأكثر إلخ .
٢٦٠
للناظر تغيير صورة الوقف إلى أصلح ولا يقسم ثمنها
على الناظر أن يعمل ما يقدر عليه ويستحق ما يقابل عمله وله
أن يأخذ على فقره
٢٦١
٢٦١
ما خرج عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين وإلى الجيران أزيل وإن
خرج إلى ملك الغير فإن أذن وإلا أزيل
٢٦٢
سئل عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثى الشجر
وللعامل الثلث فهل للنظار بيع نصيب الوقف من الشجر
٢٦٢
سئل عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين ودارا فتحيل بعض
أقاربها على بيعها إلخ .
٤٠٢
سئل عن رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى عليها ثم أوقفه وشرط
أن لا يعطى الأجرة الموقوفة من ربع وقفه عليها فهل ينقض حكم
الحاكم بصحة ذلك
٢٦٠
٢٦١
سئل عن تغيير صورة بناء الوقف للمصلحة

صفحة
الموضوع
لا يباع الوقف الذى يحصل به المقصود وإذا بيع لم يصح وقف
٢٦٢
مشتريه ولا يجوز صرفه إلى غير مصرفه
سئل عن رجل بنى حائطا فى مقبرة المسلمين لدفن موتاه
٢٦٣
سئل عن حمام أكثرها وقف على الفقراء وأن إنسانا اشترى منها
٢٦٣
نصيبا وعطل الحمام وضار فهل تلزمه العمارة معهم
سئل عن قناة سبيل لها فايض وقريب منها قناة طاهرة فهل
٢٦٤
يجوز أن يساق ذلك إليها بإذن ولى الأمر
سئل عن الوقف الذى أتلفه متلف هل يشترى بعوضه ما يقوم
مقامه
٢٦٥
هل تضمن أم الولد باليد . ضمان اليد
٢٦٥
الوقف مضمون بالإتلاف ومضمون باليد
٢٦٥
لا يشترط أن يكون الوقف فى الدرب أو البلد الذى فيه الوقف
٢٦٦
الأول إلا إذا كان أصلح
إذا خرب المكان نقل المسجد إلى قرية أخرى
٢٦٦
إذا خرب المسجد عمر بثمنه مسجد آخر فى قرية أخرى إذا لم
٢٦٦
يحتج إليه فى الأولى
إذا كان الوقف لمعينين وهو فى بلدهم أصلح فهو أولى
٢٦٧
٢٦٧
إذا كان الفرس حبيسا ببعض الثغور وبيع فأين يكون بدله
٢٦٧
إذا وقف المنقول على ذرية رجل بعينهم جاز نقله حيث كانوا
بخلاف ما وقف على أهل بلد بعينه
باب الهبة والعطية
سئل عن الصدقة والهدية أيهما أفضل
٢٦٩
تعريف كل من الصدقة والهدية
٢٦٩
سئل عمن وهب أو أباح لرجل شيئا مجهولا
٢٧٠
٢٧٠ ، ٢٧١ عقود المعاوضة تلزم قبل القبض والتبرعات لا تلزم إلا بالقبض
على خلاف فى ذلك
٢٧١
سئل عن امرأة وهبت لزوجها كتابها ولم يكن لها سوى إخوة
فهل لهم أن يمنعوها
٤٠٣

صفحة
الموضوع
سئل عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصصت بعض الأولاد بحصة
٢٧٢
ثم توفيت وهى مقيمة بالمكان الذى تصدقت به ؟ هل تبطل
٢٧٢ - ٢٧٥ وقال فصل وأما العقود التى يشترط القبض فى لزومها
واستقرارها
٢٧٢ - ٢٧٥ صفة قبض المشاع إذا وهب أو وقف أو تصدق به أو رهن
إذا تساكنا فى الدار بعد إقباض النصيب المشاع لم تنتقض الهبة
٢٧٤
سئل عمن وهب ريع مكان فتبين أقل من ذلك هل تبطل الهبة
٢٧٥
٢٧٦ ، ٢٧٧ سئل عن رجل له، بنتان ومطلقة حامل وكتب لا بنتيه ألفى دينار
وأربع أملاك ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ذكر ولم يكتب له شيئا ثم
توفى فهل يفسخ ما كتب للبنات
((إنى لا أشهد على جور)) ((أشهد على هذا غيرى))
٢٧٦
٢٧٧ - ٢٧٩ سئل عن رجل له جارية فأذن لولده أن يستمتع ويطأها هل
يكون تمليكا وهل يكون ولده حرا وأمه أم ولد
لا تعتبر الصيغة فى العقود
٢٧٧
لو قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك واعتقد الابن أنه ملكها فولده
حر ويلحقه نسبه ولا حد عليه
٢٧٨
إذا اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن
٢٧٩
٢٧٩
من وطئ أمة غيره بإذنه هل يملكها بالقيمة وتصير أم ولد وولده
حر ؟
٢٧٩
إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن هل يكون ولده حرا
عليه قيمة الولد والمهر
٢٨٠
كل موضع لا تصير فيه الأمة أم ولد فإنه يجوز بيعها
٢٨٠
سئل عن امرأة تصدقت على ولدها فى حال صحتها بحصة من
كل ما تحتمل القسمة ثم ماتت ثم تصدق بجميع ما تصدقت به
والدته على ولده فهل للورثة إبطال الحكم بذلك
إذا لم تخرج الصدقة عن يده بطلت
٢٨٠
٢٨١
سئل عن دار لرجل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده
لصلبه والباقى على أخته ثم توفى ولده ثم إن المتصدق تصدق
بجميع الدار على ابنته فهل يبطل ما تصدق به على أخته
٤٠٤

صفحة
الموضوع
سئل عن امرأة ماتت ولها أب وزوج وقد أخذ أبوها القماش ولم
يعط الورثة شيئا
سئل هل لمن أهدى كلب صيد فأهدى للمهدى عوضا أكل هذه
الهدية
سئل عما إذا وهب لإنسان شيئا ثم رجع فيه
٢٨٣
٢٨٣
سئل عن الرجل يهب شيئا ثم يرجع فى هبته
سئل عمن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها وادعى أنه ملكه فهل
٢٨٤
هذا رجوع
سئل عمن وهب فرسا ثم طلب أجرتها هل له ذلك
٢٨٤
سئل عمن قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض ثم مات الأمير
٢٨٥
فهل له الرجوع وإن تلف
٢٨٥ - ٢٨٨ سئل عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجة فهل يجوز قبول
هذه الهدية
الرشوة . لايأثم الراشى إذا كانت لكف مظلمة أو إعطاء الحق
٢٨٦
الواجب
(( لعن الله الراشى والمرتشى )»
٢٨٦
٢٨٦ ، ٢٨٧ لا يجوز للشافع قبول الهدية ويجوز للمهدى إذا لم يحصل على
حقه إلا بذلك
٢٨٧ ، ٢٨٨ مفاسد أخذ الرشوة وقبول الشافع ونحوه الهدية . واجب الشافع
لا يقبل مسموع الكلام الضيافة الزائدة عن الضيافة الشرعية
٢٨٨
٢٨٩
سئل عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاما فلم يعط شيئا وتزوج
وجاءه أولاد وتوفى فهل أولاده أحرار
سئل عن رجل اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم تبين أنه كان حرا
٢٩٠
فهل له الرجوع
٢٩٠
سئل عن رجل طلق زوجته وصالحها وكتب لها دينارين فقال
هبينى الدينار فوهبته ثم طلقها فهل له الرجوع
٢٩١
سئل عن رجل وهب لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها صحة ولم
يقبضها شيئا وماتت وقد طالبه ورثتها بالمبلغ فهل له أن يرجع
فى الهدية
٢٩٢
سئل عن رجل عليه دين وله مال يستغرقه الدين وأوهب فى
مرض موته منه فهل لأهل الدين استرجاعه
٤٠٥
٢٨٢
٢٨٢

صفحة
الموضوع
سئل عن رجل مات وخلف ولدين وبنتا وزوجة وقسم الميراث ثم
إن أختا لها قدمت فخافت من القطيعة فأبرأت أختها من الميراث
فحلف الزوج أنها لا تتحصل بأختها فهل لها الرجوع فيما وهبته
سئل عن امرأة لها على زوجها صداق فلما حضرتها الوفاة أشهدت
على براءته
٢٩٣
إذا أقرت فى مرضها بعض أولاده على بعض
٢٩٤
سئل عمن أعطى بعض أولاده شيئا ولم يعط الآخرلكون الأول
طائعا
٢٩٦
إذا حلف أن لا يكلم أباه كفر عن يمينه
كل ما كان من أيمان المسلمين ففيه الكفارة وما ليس منها فلا كفارة
٢٩٦
فیه
سئل عن رجل له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور
قبل وفاته
٢٩٦
إذا أقبضهم فى صحته ففيه قولان
٢٩٦
٢٩٧
سئل عن رجل ترك أولادا وتزوج الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا
الجهاز جملة كثيرة ولم يرت الذكور إلا شيئا يسيرا فهل يتحاصون
فى الميراث والذى معهم
٢٩٨
سئل عن رجل وهب لأولاده مماليك فهل الأفضل استرجاعهم
وعتقهم أو تركهم فى يد الأولاد
٢٩٩
سئل عن رجل توفيت زوجته وخلفت أولادا فهل له أن يشترى
من مال الأولاد جارية يطؤها وتخدمهم
٢٩٩
سئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها فى حال حياته ولها منه
أولاد وأعطاها مبلغا عن صداقها لتنتفع به وأولادها فإذا ادعى
عليها أحد وأراد أن يحلفها هل يجوز لها أن تحلف
٣٠٠
سئل عن رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها فى كتاب زوجته
وقد ضعف حال الوالد وجفاه الولد فهل له الرجوع فى هبته
٣٠٠
٣٠١
سئل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار
نظيره ثم قال اشتروا بالربع ملكا أوقفوه على الجميع فهل يكونرجوعا
سئل عمن وهب لابنته مصاغا وحلف بالطلاق أن لا يأخذ شيئا
واحتاج فهل له أن يرجع ويحنث ولو طابت نفسها
٤٠٦
٢٩٢
٢٩٤
سئل عن رجل فضل بعض أولاده على بعض
٢٩٥

صفحة
الموضوع
سئل عن رجل ماتت والدته فأراد والده أن يزوجه شرط أن يملكه
ما ورثه عن والدته فملكه وتصدق عليه بالربع ثم مرض والده
مرضا غيب عقله فرجع عما تصدق وأوقفه على زوجته وأولاده
الآخرين
٣٠٣
سئل عن رجل سرق له مبلغ فظن أن أحد أولاده أخذه فصار يدعو
عليه وهجره فهل يؤجر الولد
٣٠٤
٣٠٥
كتاب الوصايا
٣٠٥
سئل عن مودع مرض مودعه فقال فلان الأسير يجىء ما يقدر على
شىء وقصده بذلك أن يكون موصدا له فإذا خرج من الثلث هل
يصرف فى مصالح الأسير
تنفذ الوصية بكل لفظ يدل على ذلك
٣٠٦
سئل عن رجل ذكر فى وصيته أن فى ذمته لزوجته مائة درهم ولم
تعلم أن لها فى ذمته شيئا فهل يحل لها وتحلف
٣٠٦
سئل عن امرأة أعتقت جارية وكتبت لها أموالها ولم تزل تحت
يدها إلى حال وفاتها فهل يصح تمليكها للجارية
٣٠٧
لا يلزم عقد الهبة بدون القبض . هبة التلجئة باطلة
٣٠٧
٣٠٧
سئل عمن شهد على أبيه أن عنده ( ٣٠٠ ) فى حجة عن فلانة فقال
الورثة لا يخرج إلا بثلثها فقال المشهود عليه أمى تبرعت بها
٣٠٨
سئل عن رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيته لرجل
فآجره مدة ثلاثين سنة وقد توفى الوصى المذكور ولم ترضى الموصى
عليها بإجارة الوصى لكونه أجر ذلك بدون أجرة المثل
٤٠٧
٣٠٧
لا يلزم عقد الهبة بدون القبض
٣٠٢
سئل عن رجل خلف شيئا من الدنيا فوجد أولاده بيد أمهم مالا
فادعت أن أباهم أعطاها الثلث فى مرض موته فأخذوا المال منها
سئل عمن قال يدفع هذا المال إلى يتامى فلان فى مرض موته ولم
يعلم أهذا إقرار أم وصية

صفحة
الموضوع
٣٠٨
سئل عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته
بذلك فهل تنفذ الوصية
سئل عن رجل له زرع ونخل فقال عند موته أنفقوا من ثلثى على
٣٠٩
الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد فيكون لهم
٣٠٩
تصح الوصية بالمعدوم للمعدوم
سئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بشىء دون الإناث
٣٠٩
على المفضل أن يرد الفضل فى حياة الظالم وبعد موته
٣١٠
٣١٠
سئل عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من مالها
وتوفيت الموصية وقبل لها والدها فتوقف الحاكم عن ذلك لتعذر
حلف الطفلة فهل يحلف والدها
إذا ثبت لمجنون أو صبى حق على غائب حكم به ولو لم يحلف وليه
٣١٠
٣١١
لا يحلف الموصى له ، الوصية للحمل
سئل عن امرأة وصت وصايا فى حال مرضها ولزوجها وأختها ثم
٣١١
وضعت ولدا ثم توفيت فهل تبطل الوصية
سئل عن امرأة لم يكن لها وارث إلا ابن أخت لأم وقد أوصت بأكثر
٣١٢
من الثلث فهل تنفذ
٣١٢
سئل عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن
وصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقى من
الثلث فكم لكل واحد
٣١٣
سئل عن رجل توفى وله مال كثير وله ولد صغير وأوصى فى حال
مرضه أن يباع فرسه الفلانى ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة
الإسلام
٣١٣
سئل عن رجل خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم فأعطيت
حتى نفد المال وبقى عقار مغله كل سنة ستمائة درهم فهل
تعطى ذلك أو درهما كل يوم
٣١٤
سئل عن امرأة توفيت وخلفت أباها وعمها وجدتها وأوصت
لزوجها فى مرض موتها بالنصف ولعمها بالنصف ولم توص
لأبيها وجدتها بشىء
سئل عن امرأة أوصت قبل موتها بحج وقراءة وصدقة فهل تنفذ
٣١٥
٤٠٨

صفحة
الموضوع
سئل عن رجل أوصى زوجته عند موتها أن لا تهب شيئا لمن يقرأ
٣١٥
٣١٦
القرآن ويهدى له وقد أرادت أن تفعل ما نهاها عنه فهل يجوز
صدقتها بما تريد الاستئجار به أولى لميتها وعلى الفقراء القراء
ليستغنوا عن التأكل بالقراءة
٣١٦ ، ٣١٧ سئل عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى
أن يخرج من الثلث ويشترى الحكر فتعذر شراؤه فهل إذا أعطى
الوصى أيتام الموصى من الثلث يأثم
إذا قال بيعوا غلامى من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه
٣١٧
بيع من غيره
الوصية بشراء معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين
٣١٧
والتصدق بثمنه
إذا أوصى أو نذر عتق معين فمات لم يقم غيره مقامه
٣١٧
٣١٧
إذا أوصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع
٣١٨
سئل عن رجل أوصى فى مرض موته بأن يباع شراب فى حانوت
العطر قيمته ( ١٥٠ ) يضاف ذلك إلى ثلاثمائة من ماله يشترى
بذلك عقارا ويوقف
إذا أعطى كل إنسان شيئا معينا بقدر حقه أو بعض حقه
٣١٨
باب الموصى إليه
٣١٩
سئل عن وصى على أيتام لهم دار فباعها قبل أن ينظرها وقبض
الثمن ثم زيد فيها هل له أن يقبل الزيادة
٣١٩ - ٣٢١ سئل عن رجل قال لوصيه: من ادعى بعد موتى علي شيئا فحلفه
وأعطه بلا بينة فهل يجب ذلك على الوصى ولو لم يخرج من الثلث
إذا وصى لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق موصوف جاز
٣٢٠
الوصية بمجهول والإقرار به جائز
٣٢٠
هل رد اليمين كالإقرار أو البينة
٣٢٠
إذا علم أن عليه حقاوشك فى أدائه لم يحلف
٣٢١
٤٠٩

صفحة
الموضوع
إذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه
٣٢١
٣٢١
إذا ادعى بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يحلف على نفيه يمين
بت
سئل عن وصى على أولاد أخيه إلخ .
٣٢٢
إذا اختلط مال اليتامى بغيره
٣٢٢
سئل عن وصى على مال يتيم قارض فيه مدة سنين فربح فهل يحل
للوصى أخذ شىء من الربح
٣٢٢
سئل عن وصى تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل فهل تأخذ
المرأة صداقها وتأكل هى وأطفالها وخدامهم المال قبل الوضع
٣٢٣
(وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ )
٣٢٣
سئل عن يتيمة حضر من يرغب فى تزويجها ولها أملاك فهل
للوصى أن يبيع منها ما يجهزها به
٣٢٤
سئل عن وصى على أختيه وقد رشدتا هل يحتاج إثبات رشدهما
عند الحاكم
٣٢٥
سئل عن وصى قضى دينا عن الموصى بغير ثبوت عند الحاكم
وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل فهل للورثة الفسخ
٣٢٥
ما ينبغى أن يستند إليه الوصى فى التصرف
٣٢٥
سئل عن نصرانى توفى وخلف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه
ديون هل للوصى قضاؤها بغير ثبوت على يد الحاكم
٣٢٦
إذا كان الميت يكتب ماله وما عليه أو له كاتب معروف الخط عمل
به
٣٢٦
على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفى البراءة
٣٢٦
سئل عن الوصى ونحوه إذا كان ماله مشتركا بينه وبين وصى عليه
وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم للوصى واحتاج الولى
أن يبيع نصيب اليتيم معهم فهل له الشراء
٣٢٧
إقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول
٣٢٦
سئل عن وصى يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله فاشترى لليتيم
صنفا ثم باعه واشترى له بثمنه ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات
ولم يعين هل هو لأحدهما أو لهما
٤١٠
٣٢٤

صفحة
الموضوع
٣٢٨
سئل عن أيتام تحت الحجر ولهم وصى وكفيل ولأمهم زوج أجنبى
فهل له عليهم حكم
لا حضانة للأم المزوجة بأجنبى
٣٢٨
سئل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى أن نصف هذه الدار للحرم
٣٢٨
ونصفها لمعتوقى ولم يكن له وارث سوى ابن أستاذه فباع ابن
أستاذه الدار
إذا جحد الورثة الوصية حلفوا
٣٢٨
٣٢٩
سئل عن رجل تحت الحجر وتوفى الوصى فوضع ولده يده على
مال المحجور عليه وادعى أن أباه أقبض مال المحجور عليه لمن لا
يستحق الإقباض ثم إن القابض أقبضه اليتيم فهل لليتيم محاسبة
الولد وهل تقبل شهادة الولد على اليتيم وهل له الرجوع على
الوصى
تبرأ ذمة كل غاصب إذا وصل المال إلى مستحقه
٣٣٠
سئل عن وصى تحت يده مال لأيتام هل يخلط طعامه بطعامهم
٣٣٠
سئل عن أيتام تحت يد وصى ولهم أخ من أم فباع الوصى حقه على
٣٣١
إخوته خوفا من الاستهدام
٣٣٢
سئل عن رجل له جارية وله منها أولاد وأودع عند إنسان دراهم
وقال إن مت تعطيها الدراهم فأخذت منه بعضها وطلب أولادها
منها الدراهم وطلبوا الوصى بجملة المال وادعوا أن ما أعطتهم ليس
من الدراهم هل القول قولها
الوصية لأم الولد صحيحة إذا خرجت من الثلث
٣٣٢
سئل عن وصى نزل عن وصيته وسلم المال للحاكم وطلب من
٣٣٣
الحاكم أن يكون التسليم فى محضر هل يجب على الحاكم
٣٣٣
سئل عن رجل وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا فى ثبوت
الوصية فهل لهم أخذ ما أنفقوه على إثباتها
٤١١

كتاب الفرائض
صفحة
الموضوع
٣٣٤
سئل عن رجل توفى صاحب له فى الجهاد فجمع تركته فى ثلاث
سنين بعد تعب هل يجب له أجرة
٣٣٥
سئل عن امرأة توفى زوجها وخلف أولادا ولم يعط الزوجة
صداقها ولا الغرماء
٣٣٥
سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين وقد أخذ الأب التركة
كلها وادعى أنها غير رشيدة
٣٣٦
سئل عن امرأة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة أولاد وأنثى فأشهد
الزوج على أن نصيبى ستة لأبوى زوجته وأولادهما فما يخص
کل واحد
سئل عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن
٣٣٦
سئل عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختين
شقيقتين
٣٣٧
سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وشقيقة وأختا لأب وأخا
وأختا لأم
٣٣٧
سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا لأم
٣٣٨
٣٣٨ - ٣٥٧ وقال رحمه الله فصل والمقصود أن النصوص شاملة لجميع
الأحكام ونحن نبين ذلك فى مسائل الفرائض التى هى أشكل
الأشياء وأدقها
٣٣٨ - ٣٤٢ الثلث يختص به ولد الأم فى الشركة
٣٣٩ - ٣٤٢ نقد كلام العنبرى حيث قال: القياس ما قال على والاستحسان
ما قال زيد إلخ .
٣٣٩، ٣٤٥ (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِ الثُّلُثِ) (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةَّ) الآية
قولهم إن أباه کان حمارا
٣٤٠
ابنا عم أحدهما أخ لأم
٣٤١
(( أفرضكم زيد)) ضعيف . الجد يحجب الإخوة
٣٤٢
٣٤٣ - ٣٤٥ ((العمريتان)) إذا ورثه من دون الأب كالجد والأخ
٤١٢

صفحة
الموضوع
( لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ )
٣٣٤
( وَوَرِثَّهُ أَبَوَهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلْثُ )
٣٤٥
٣٤٦ - ٣٤٩ فصل فى ميراث الأخوات مع البنات عصبة
٣٤٦، ٣٤٧ (فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكْ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَمَا وَلَدٌ )
٣٤٧، ٣٤٨ (( فما بقى فلأولى رجل ذكر))
(( ألحقوا الفرائض بأهلها)) خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة
٣٤٩
٣٤٩ - ٣٥٢ فصل فى ميراث البنتين
( يُوصِيكُمُاللَّهُ فِي أَوْلَدِ كُمْ ) الآيات
٣٤٩
٣٥٢ ، ٣٥٣ فصل فى ميراث الجدة والجدات
قولهم من أولى بشخص وارث سقط به باطل
٣٥٤
٣٥٤ ، ٣٥٥ بنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع أخت الأبوين
٣٥٥
إذا استكملت البنات الثلثين ووجد لبنت الابن عاصب لها ورثت
أخت الأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين
٣٥٥
فصل فيمن عمى موتهم . والمفقود
٣٥٦
سئل عن رجل توفى وله عم شقيق وله أخت من أبيه
٣٥٧
سئل عن امرأة ماتت وخلفت بنتا وأخا من أمها وابن عم
٣٥٧
سئل عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين ثم بعد وفاتها
٣٥٧
توفى والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته
سئل عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها وأعتقها وتزوجت
ورزقت أولادا فتوفى الشخص فخص ابنه الذى من الجارية دارا
فهل يخص إخوته من أمه شىء مع إخوته لأبيه
٣٥٨
سئل امرأة خلفت زوجا وابن أخت
٣٥٨
نزاع العلماء فى ميراث ذوي الأرحام
٣٥٩
سئل عن رجل مات وترك زوجة وأختا لأبوين وثلاث بنات أخ
لأبويه
٣٥٩
٣٦٠
سئل عن رجل مات وخلف بنتين وله أولاد أخ من أبيه وابن عم
وبنت عم وأخ من أمه ليس من أولاد أعمامه فمن يأخذ المال ومن
يحضن البنت
٤١٣

صفحة
الموضوع
سئل عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه
٣٦
سئل عن رجل توفى وخلف أخا له وأختا شقيقين وبنتين وزوجة
٣٦١
سئل عن رجل له خالة هل ير ثها
٣٦١
٣٦١
سئل عن رجل كانت له بنت عم وابن عم فتوفيت بنت العم وتركت
بنتا ثم توفى ابن العم فترك ولدين ثم توفيت البنت وتركت أولاد
عم
٣٦٢
سئل عن رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها ثم مات أحدهم
وخلف أمه وأخويه ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه ثم مات الثالث
وخلف أمه وابنا له
٣٦٣
سئل عن رجلين إخوة لأب وكانت أمهما أم ولد إلخ فهل الميراث
لابن عمه من الأب أو لإخوة أبيه من الأم
٣٦٣
ينبغى للميت أن يوصى لقرابته الذين لا يرثونه
٣٦٣
سئل عن رجل توفى وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ فتوفى
الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت وحبلت فأراد بقية
الورثة القسمة
ينبغى لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا
٣٦٤
٣٦٤
سئل عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد قتله
فما يجب عليه وما حكم ميراثه من وقف وغيره وله والدة وأخ من
أمه وجده لأمه وأولاد القاتل
٣٦٥
دم المقتول لورثته . وإذا اختلفوا فأرادت الأم أمرا وأراد ابن
العم أمرا
هل يقتل ابن العم أباه ؟ إذا عفا بعض مستحقى القود سقط
٣٦٥
٣٦٥
له أن يأخذ الدية بغير رضا القاتل
إذا سقط القود عن قاتل العمد ضرب مائة وحبس سنة
٣٦٦
سئل عن قوله
٣٦٧
جدتی أمه وأبی جده
وأنا عمة له وهو خالى
٤١٤

صفحة
الموضوع
وسئل عن قوله
٣٦٧
ما بال أقوام غدوا قدمات ميتهم
فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فقالت امرأة من غير عترتهم
ألا أخبر كم أعجوبة مثلا
فى البطن منى جنين دام يشكر كم
فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا
فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة
وإن يكن أنثى غيره فقد فضلا إلخ .
٣٦٨
سئل عن امرأة لرجل مريض طلب منها شرابا فأبطأت فقال
أنت طالق ثلاثا فهل يقع الطلاق وترثه
٣٦٨
سئل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها فى
مرضه الذي مات فيه هل ترثه
٣٦٩
سئل عن رجل زوج ابنته فمرض الزوج فطلقها قبل موته بثلاثة
أيام ليمنعها الميراث فهل يقع الطلاق وترث وما عدتها وهل يكمل
لها المهر
٣٧١
سئل عن رجل تزوج بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية ثم
قال إحداكما طالق ومات فلمن التركة ومن تعتد
٣٧٣
سئل عن رجل توفى وخلف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت
المستولدة وخلفت ولدا ذكرا وبنتين فهل للبنات ولاء وإرث مع
الذكر
٣٧٤
وسئل عن رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهى تزنى مع
غيره فجاءت بولد و نسبته إلى ولده فاستلحقه فهل يرث
٣٧٤
سئل عمن له والدة ولها جارية فواقعها بغير إذن والدته فحملت
منه فولدت غلاما وملكها ویرید أن یبیع ولده من الزنا
٣٧٥
سئل عن رجل أعطى لجاريته من صداقها جارية فأعتقتها ثم بعد
مدة وطئ الجارية فولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوفی فهل يرث
ابنها مع بنت زوجته
٤١٥

باب العثور
صفحة
الموضوع
سئل عن عتق ولد الزنا هل يجوز ويثاب المعتق
٣٧٦
٣٧٦ - ٣٨٣ سئل عن رجل قرشى تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولدا هل
يكون الولد حرا
جواز استرقاق العرب والعجم
٣٧٦
سبى هوازن ومكاتبة جويرية
٣٧٧
إذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها وإن سبيت معه
٣٨٠
ففيه خلاف
قتال الرسول لأهل الكتاب
٣٨٠
سبب الاسترقاق هو الكفر مع المحاربة، كل ما أباح المقاتلة أباح
٣٨٠
السبی
٣٨٠ ، ٣٨٢ تعليل أبى حنيفة لقوله بعدم استرقاقهم وجواب من نازعه
٣٨١
من تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ منه
هل يسترق الرقيق الوثنى
٣٨٢
٣٨١، ٣٨٢ الجواب عن الأثر المذكور عن عمر ليس على عربى رق
نكاح الحر للملوكة لا يجوز إلا بشرطين
٣٨٣
إذا وطئ الأمة بزنا وإذا وطئها بنكاح يعتقدها حرة أو استبرأها
٣٨٣
فوطئها يظنها مملوكته فهل ولده حر
سئل عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فقتل نفسه هل يأثم سيده
٣٨٣
وهل يصلى عليه
سئل عن مماليك ضمنوا رجلا وكانوا لإنسان نجس يمنعهم من
فعل أمر الله به ويكرههم على فعل ما نهى عنه إلخ . فهل يجوز
أبقهم
٣٨٥
العبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر
٣٨٦
سئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا واشترى به مماليك
وادعى أنه اشتراها لمخدومه وهى باقية على ملكه ثم أعتقه وادعى
أنهم مماليك له وهو معسر هل يصح العتق
المراقبة
القومية
٩٧
(١١٠٠٠/ي ٣ -٣ - ج٣١) (٦) (٠١)
ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة)
٦-٥١-٧٧٠ -٩٩٦٠ ( ج ٣١)
٣٨٥