النص المفهرس

صفحات 581-592

الصفحة
الموضوع
(«وقال فصل فى بيع الفضة بالفلوس النافقة هل يشترط
٤٤٩
فيها الحلول والتقابض »
٤٥٩ ، ٤٦٠ بيع النحاس وغيره من الموزونات ببعضه متفاضلا ، وكذلك المعمول
منها
٤٦١، ٤٦٢ ((سئل عن رجل قال لإنسان أعطنى بهذه الدرام أنصافاً))
٤٦١: ٤٦٢ مسألة مد عجوة ، بيع الدراهم المغشوشة
((سئل عن الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة
٤٦٣
والذهب ، والفضة المخيشة : هل يجوز بيعه بأحدهما))
إذا كان على السلاح ذهب وفضة كثير
٤٦٤
٤٦٤ - ٤٦٦ , وقال فصل وأما بيع الدرام التى تكون فضتها نحو
الثلثين بالعرام التى تكون فضتها نحو الربح »
٤٦٤ - ٤٦٦ («مد عجوة))
«سئل عن جماعة تبيع بدرام وتوفي عن بعضها فلوساً
٤٦٧
محاباة ثم تخبر عن الثمن بالثمن المسمى )»
٤٦٨ - ٤٧٤ (( سئل عن الفلوس تشترى نقداً بشيء معلوم وتباع
إلى أجل بزيادة )»
(٤٦٩)، ٤٧٠ لا يضرب السلطان النحاس فلوسا بأكثر من قيمته التى بأيديهم
٤٦٩، ٤٧٠ ((نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس))
٤٧٠ - ٤٧٤ علة تحريم الربا فى الدنانير والدراهم وغيرها
٥٨١

الصفحة
الموضوع
٤٧٢، ٤٧٣ ((نهى عن بيع الكالى بالكالى))
٤٧٤، ٤٧٥ ((سئل عمن بيخس المكيال والميزان))
باب بيع الأصول والثمار
((سئل عمن أحدث فى دار برازا وخاف من الدعوى
٤٧٦
عليه فباعها حيلة إلخ )»
((سئل عن رجل باع داراً عالية وسافلة ، وأجرى العالية
٤٧٧
على السافلة ، ثم باعها فى صفقتين إلخ )
((سئل عمن باع زرعا أخضر قبل أن يدرك))
٤٧٧
٤٧٨ - ٤٨٣ ((سئل عن بستان يختلف بدو صلاح شجره))
٤٧٨ - ٤٨٢ إذا كان - فى هذه الصورة - هو الذى يزرع أرضه ويسقى شجره
فللعلماء فيها ثلاثة أقوال
٤٨٣،٤٨٢،٤٧٨ إذا اشترى مجرد الثمرة ومؤنة السقى على البائع
٠٤٨٤ ٤٨٥ ((وقال فصل يجوز بيع المقائي بعروقها ويجوز بيعها
لقطة لقطة))
٤٨٥، ٤٨٦ ((سئل عن رجل له سواقي يزرع فيها القصب واللفت
والجزر والفجل إلخ هل يجوز بيعها بعروقها ))
٤٨٧ - ٤٨٩ ((سئل عن بيع ما فى بعض الأرض من اللفت والجزر
٥٨٢

الصفحة
الموضوع
والمقائي إلخ »
١٩٠، ٤٩٢ ((سئل عن بيع قصب السكر والقلقاس واللفت والجزر
ونحو ذلك وهو قائم فى الأرض وفى بيع المقائي )
٤٩٢، ٤٩٣ ((وقال فصل بيع القلقاس والجزر واللفت ونحو ذلك جائز)»
كون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ من الفقهاء بخصوصهم
٤٩٣
((سئل عمن عاقد إنساناً على قصب وقلقاس وهو تحت
٤٩٤
الأرض وعند إدراكه غرق »
باب السلم
((سئل عن السلم فى الزيتون ومحوه))
٤٩٥
إذا أسلم فى غير المكيل والموزون
٤٩٥
(« سئل عن رجل باع قمحا بخمسة وعشرين درهما وهو
٤٩٥
يساوي ثمانية عشر درما »
((سئل عن امرأة تشتري قماشا بثمن حال وتبيعه إلى
٤٩٦
أجل بأزيد من الثلث ))
((سئل هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل))
٤٩٦
٤٩٧ - ٤٩٨ ((سئل عن رجل يشتري عش الحمامات سنة بثمن حال
٥٨٣

الصفحة
الموضوع
إلخ وليس العش مكيلا ))
المنعقد من الدخان طاهر ولو كان الوقود نجسا
٤٩٧
٤٩٨ - ٥٠٠ ((سئل عمن أراد أن يشتري سلعة من تاجر فقال لا أبيعها
إلا بخمسين مؤجلة وقد اشتراها بثلاثين ))
، ٥٠١ ((سئل عن رجل يبيع دين السلم قبل قبضه ، وماذا
عليه فيما قبضه ))
«سئل عن رجل عنده فرس اشتراء بمائة وثمانين فطلبه
٥٠١
إنسان بثلاثمائة إلى أجل ))
(( سئل عن رجل عنده صنف دفع له فيه رجل ألفين
٠٠٢
ودفع له آخر ألفين وسبعمائة إلى أجل ))
٥٠٣ - ٥١٨ ((سئل عن رجل اعتاض عن دين السلم))
٥٠٦ - ٥١٤ بيع الدين من غير من هو عليه، بيع المبيع قبل قبضه، ليس التصرف
ملازما للضمان
٥١٠، ٥١١ ((كنا نبيع الإبل بالنقيع)) الحديث
٥١٥، ٥١٦ علة الربا فى المكيلات والموزونات ، لا يجوز بيع بعضها ببعض نسأ
٥١٧ ، ٥١٨ الجواب عن حديث ((من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره))
٥١٨، ٥١٩ « سئل هل يجوز أن يأخذ من المسلم إليه غيره))
٥٢٠ - ٥٢٦ ((وقال فصل فى تعريف ((عوض المثل)»
٥٢٢، ٥٢٣ نزاع الفقهاء فى جنسه ومقداره
٥٨٤

الصالحة
الموضوع
٥٢٣ - ٥٢٥ رغبة الناس هى المؤثرة فى ارتفاع الأسعار وانخفاضها وكذلك
العوض والقدرة
« سئل عن رجل له عند رجل مائة وثمانون فهل يجوز
٥٢٦
أن يبيعها لرجل بمائة وخمسين ))
(« سئل عن دين السلم إذا حل ولم يكن عنده وفاء هل
٥٢٦
يجوز بيعه عليه بزيادة على الثمن »
((سئل عن الرجل بتدين ثم بعسر ويموت هل يطالب به))
٥٢٧
باب القرض
(سئل عن رجل أقرض لرجل ألف حريم فطالبه فقال
٠٢٨
أنا أشتري منك صنفا بزائد على أن تصبر ستة شهور )
(( سئل عن إنسان يريد أن بأخذ من إنسان درام قرضا
٥٢٩
يعمر بها ملكه فكيف الطريق الحلال إلى ذلك )»
(( سئل عمن أقرض رجلا قرضا وامتنع أن يوفيه إياه
إلا فى بلد آخر إلخ »
٥٣٠
٥، ٥٣١ ((سئل عما إذا أقرض رجل رجلا درام ليستوفيها منه
في بلد آخر إلخ »
((سئل هل يجوز قرض الدرام المغشوشة وغيرها)»
٥٣١
٥٨٥

الصفحة
الموضوع
(«سئل عن جندي له إقطاع ويجيء إلى عند فلاحيه
٥٣٢
فيطعموه هل يأكل ))
(( سئل عن معلم له دين عند صانع يستعمله لأجله
٥٣٢
يأكل من أجرته))
٥٣٣ - ٥٣٥ ((سئل عن رجل له إقطاع يعمل له أربعمائة إردب فأعطى
الفلاحين قوة تقارب مائتى إردب فسجلوه بسبعمائة ،
باب الرهى
(«سئل عن قول المرتهن للراهن المعسر بنى الدار بشرط
٥٢
إن وفيتى أخذتها بالثمن وإن سكنتها لم آخذ منك أجرة
وقد عمر فوقها بنا. ،
(( سئل عن رجل له نصف بستان واستعار من شريكه
٥٢
نصفه ليرهنه ثم فك نصيبه وباعه إلخ »
((سئل إذا أوفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه هل
٠٣٧
يبقى الرهن »
(( سئل عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه أنه عوض
٠٣٨
امرأته بالدار من مدة عشر سنين)»
٥٨٦

الصفحة
الموضوع
((سئل هل يجوز له بيع الرهن إذا حل الأجل إلخ))
٥٣٨
(( سئل عن رهن عند رجل إلى مدة وقد انقضت المدة
٥٣٩
ثم إنه رهنه بإذن مالكه على المبلغ عند إنسان آخر ...
هل يجوز بيعه ))
(( سئل عن امرأة أسرت ولها ملك وزوج وأخ فأرهنوا
٥٤٠
ملكها لفکا کها ثم وجدوها قد فکت بلا ثمن »
٥٤١
((سئل عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف ثم إن ابن
عمه تدين حرام من ناس آخرين واشترى غلماناً وجارية
ولم يرهن الجارية فهل تكون رهناً إلخ ))
(( سئل عن رجل له دين عند إنسان فقال خذ هذه
٥٤٢
الفرس حتى أوفيك فأسقطت الخ )»
(( سئل عن رجل تحت يده رهن على دين ثم باعه
٥٤٣
ما لكه إلخ )،
((سئل عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتهن فقطع
٥٤٤
سیرها وعدم طليها ،
٥٨٧

الصفحة
الموضوع
باب الضمان
((سئل عن رجل ضامن معينا وقد طلبه غريمه بالمال ولم
٥٤٥
يكن لديه مال فهل يحتاج إلى بينة »
((سئل عن رجل ضمن آخر بدين فى الذمة بغير إذنه
٥٤٦
فهل يجوز ذلك ))
سئل عن رجل بحت حجر والده وضمن بغير رضا
٥٤٦
والده إلخ ))
((سئل عن رجل ضمن أملا كا في ذمته وقد استحقت
٠٤٧
ولم يكن معه حرام وله ملك يحرز القيمة وزيادة فهل له
أن يحبسه إذا بذل بيع ماله))
(«سئل عن ضامن على أن دواب قوم تنزل فى خان البراة
٥٤٨
وله على الناس وظيفة على نزولهم وعلفهم فزاد في الوظيفة)»
٥٤٨
ينزل صاحب الدابة حيث أحب مالم تكن مفسدة
((سئل عمن يكتب ضمان الأسواق هل عليه إثم))
٥٤٩
((سئل عمن ضمن رجلا ضمان السوق بإذنه فطلب منه
فهرب حتى عجز من إحضاره وغرم بسبب ذلك أموالا
٥٨٨

الصفحة
الموضوع
فهل له الرجوع عليه )
((سئل هل للغريم أن يطلب من شاء من المضمنون عنه والضامن)
٠٥٠
٠٠١
((سئل عمن طلب بمال على ولده فتغيب الولد فطلب من
جهة والده )»
((( سئل عن كاتب أمير، واقترض الأمير من إنسان ،
١
فألزمه الأمير أن يضمن فى ذمته ، وضمنه ، والكاتب
تحت حجر والده))
(« سئل عن ضامن يطلب من السلطان على الأفراح التى
٥٥٢
يحصل فيها بعض المنكرات فإن أمر السلطان بإيطال ذلك
وطالب الضامن بالمال إلخ »
٥٥٣
غناء الرجال للرجال ، ونصب مغنية للنساء والرجال فى الأفراح
((سئل عما إذا لزم الضامن شيء بسبب عدوان المضمون))
((سئل عن جماعة ضمنوا شخصا لرجل وكان الضامن
ضامنا وجه المضمون في حبس الشرع فهل يلزمهم
بإحضاره إلى بيته ))
٠٠٣
٠٠٤
((( سئل عن جمال ربط جماله فى الربيع ولكل مكان
خفراء ثم سرق منها جمل إلخ))
٥٨٩

الصفحة
الموضوع
((سئل عن صى مميز استدان وكفله أبوه وثلاثة أخر
٥٥٥
بإذنه ثم غاب الأب فهل يلزمه الدين إلخ )»
(«سئل معمن سلم غريمه إلى السجان ففرط فيه حتى هرب)
٥٥٦
باب الحوالة
«سئل عمن أحال بدين على صداق حال ثم قبض المحيل
٥٥٦
الدين من المحال عليه فهل تصح الحوالة بذلك إلخ )»
٥٩٠

مراقبة
جومية
٤٣
ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة)
٤-٤٩ - ٧٧٠ -٩٩٦٠ (ج ٢٩)
(١١٠٠٠/ي ٣-٣ - ج٢٩) (٦) (٠١)