النص المفهرس

صفحات 141-160

١١١٩-
ماهم من آثار الصحابة في الفقه
نفسي، قال وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه وابن
عباس مشتغل به يقول له: أقم مع أبويك فجعل الرجل يقول إني نذرت أن
أنحر نفسي فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟ اذهب فانحر نفسك فلما فرغ
ابن عباس من الرجل وأبويه قال عليّ بالرجل فذهبوا فوجدوه قد برك على
ركبتيه يريد أن ينحر نفسه، فجاؤا به إلى ابن عباس فقال: ويحك لقد أردت
أن تُحِلّ ثلاث خصل: أن تحل بلداً حراماً وتقطع رحما حراماً ، نفسك أقرب
الأرحام إليك وأن تسفك دما حراما، أتجد مائة من الإبل؟ قال: نعم، قال:
فاذهب فانحر في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم .
صحيح :
أخرجه البيهقي (٧٣/١٠) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل
بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن
أبي الجعد عن کریب به .
وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير .
عن عطاء أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: نذرت لأنحر نفسي فقال
ابن عباس: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ ثم تلا:
﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ ثم أمره بذبح كبش .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٤٦٠/٨) أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء به .
i

۔۔
=١١٢٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه ـ
عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلاً جاء
إلى ابن عمرقال: نذرت لأنخر نفسي قال: أوف مانذرت، قال: أفأقتل
نفسي؟ قال: إذا تدخل النار، قال: ألبست علي! قال: أنت ألبست على.
نفسك، فجاء ابن عباس فأمره بذبح كبش .
صحيح : :
أُخرجه عبدالرزاق (٤٦٢/٨) عن ابن جريج به .
باب : من نذر أن يقوم عرياناً :
عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني نذرت أن
أقوم على قعيقعان عرياناً إلى الليل فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن
يضحك عليك الناس، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين .
صحیح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢١٥٣ ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي
حصین عن سعيد بن جبير به .
وأبو حصين هو بفتح الحاء هو عثمان بن عاصم الأسدي .
:
#
*
عن ثابت البناني قال: سألت ابن عمر قلت: إني نذرت أن لا أدخل
على أخي، فقال: لا نذر في معصية ، كفر عن يمينك وادخل على أخيك.
صحيح :

١١٢١=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن وهب في المدونة (٥٨٧/١) عن ابن مهدي عن حماد بن
سلمة عن ثابت به .
عن أبي جمرة قال: قالت امرأة لابن عباس: إني نذرت أن لا أدخل على
أخي حتى أبكي على أبي، فقال ابن عباس: لانذر في معصية الله، كفري عن
يمينك وادخلي عليه، قلت: وما كفارته؟ قال: كفارة يمين.
صحيح :
أخرجه ابن وهب في المدونة (٥٨٧/١) عن ابن مهدي عن حماد بن
سلمة عن أبي جمرة به .
وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي .
باب : ترديد اليمين :
عن ابن عمر أنه كان يقول: من حلف على يمين فوكدها ثم حنث فعليه
عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف على يمين فلم يؤكدها فعليه
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أیام.
صحيح :
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٥٦/١ ) قال أنبأنا مالك عن
نافع عن ابن عمر به .

=١١٢٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
وهو في الموطأ ( ٤٧٩/٢ ) .
#
#
عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مداً وإن أو كد
أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٣٤٢ ) حدثنا ابن علية عن أيوب به .
وأيوب هو ابن تميمة الشختياني .
عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٥٠٤/٨) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن
مجاهد عن ابن عمر به .
وأبان بن عثمان هو ابن عفان .
#
عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا
المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير .
قال عبدالرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٥٠٣/٨ ) عن معمر عن الزهري عن سالم به

١١٢٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : مقدار كفارة اليمين :
عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف لا أعطي أقواماً شيئاً، ثم
يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأعطهم عني عشرة مساكين، بين كل
مسكين صاعا من بر، أو صاعا من تمر لكل مسكين .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢١٩٤ ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش
عن شقيق عن يسار بن نمير به .
وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي .
*
عن ابن عمر أنه كاد إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد
من حنطة بالمد الأول .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٢٠٧ ) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر به .
وأخرجه مالك في الموطأ ( ٤٧٩/٢ ) عن نافع عن ابن عمر به .
#
عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٢٠٦ ) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن

=١١٢٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أبي کثیر عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت به .
وأخرجه الحارث في مسنده ( بغية الباحث /٤٥٧ ) من طريق هشام به.
*
عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٥٠٦/٨ ) أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن
أبي رباح عن ابن عباس به .
عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين .
صحیح:
أخرجه عبدالرزاق (٥٠٧/٨ ) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع
عن ابن عمر به .
باب : الإستثناء في اليمين :
عن ابن مسعود قال: من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق ( ٥١٦/٨ ) والطبراني (٩١٩٩/٩) من طريق
القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود به .
والقاسم بن عبدالرحمن لم يسمع من ابن مسعود، لكن أخرجه ابن

١١٢٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
خسرو في مسند أبي حنيفة ( كما في جامع المسانيد /٢٦٦/٢ ) من طريق
أبي حنيفة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن نافع قال: كان ابن عمر
يخاف ويقول: والله لاأفعل كذا وكذا إن شاء الله ، فيفعله ثم لا يكفر .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٥١٦/٨ ) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به .
#
#
عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن
کان غیر موصول فهو حانث .
حسن :
أخرجه الدار قطني (١٦٢/٤) والبيهقي (٤٧/١٠) من طريق
: عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر به .
وعبدالرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث .
#
عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم
يفعل الذي حلف عليه لم يحنث .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٤٧٧/٢) عن نافع عن ابن عمر به .

=١١٢٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : لغو اليمين :
عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان ( لا والله ) و
( بلى والله ) .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٤٧٧/٢) عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة به .
وأخرجه الشافعي في مسنده (٢٤٥/٢) من طريق عطاء عن عائشة
مثله .
باب : الرجل يحلف لايبيع الشي ثم يبيعه :
عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فخلف الرجل أن لا يبيعه، ثم
بدا له أن يبيعه، فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٤٩٤/٨) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
. مجاهد به .
باب : من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً :
عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله
--
كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،

١١٢٧-
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٤٩٧/٨) عن ابن جريج ومعمر قالا أخبرنا هشام
بن عروة عن عروة عن عائشة به .
وهو في البخاري ( ٦٦٢١ ) .
*
#
*
عن تميم بن طريف قال: سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلاً فنزله، فأتى
أعرابي فسأله، فقال: مامعي شيء أعطيك، ولكن لي درع بالكوفة هي لك،
فسخطها الأعرابي، فحلف أن لايعطيه، فقال: إنما جئت أسألك في خادم أن
يعنني فيها، فقال: أمرت لك بدرعي، فوالله لهي أحب إلى من ثلاثة أعبد،
فرغب فيها الأعرابي، وقال: أقبل معروفك، فقال عدي لولا أني سمعت
رسول الله ﴿ يقول ( من حلف على اليمين، فرأى غيرها خيراً منها
فليأت الذي هو خير ) ما أعطيتك .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٩٩/٨) عن إسرائيل عن عبدالعزيز عن تميم بن
طرفة به .
وعبدالعزيز هو ابن رفيع .
1

=١١٢٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : من قال مالي في سبيل الله :
عن عائشة أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة فقالت
عائشة: يكفر ما يكفر اليمين .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٤٨١/٢) وعبدالرزاق (٤٨٣/٨) من طريق
منصور بن عبدالرحمن الحجي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة به .
عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها
حُرّ، وكل مال لها هدي وهي يهودية، ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو
تفرق بينك وبين امرأتك قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت
امرأة بفقه ذكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت
وماروت؟ فقالت: يازينب جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها جر،
وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته،
قال: فكأنها تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت: يا أم
المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي،
وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلي بين
الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر، فانطلق معي إليها،
فلما سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال: أمن حجارة
أنت أم حديد، أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتك أم المؤمنين فلم

١١٢٩-
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
تقبلي منها قالت: يا أبا عبدالرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك
لهاحر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال لهم: يهودية
ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٨٦/٨) والدار قطني (١٦٤/٤) من طريق بكر
المزني عن أبي رافع به .
باب : الكفارة بعد الحنث أو قبله :
عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من
القوم فقال عبد الله: ادن فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة،
فقال: ادن فكل .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٣١٠ ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن
مسلم عن مسروق به .
وابن فضيل حسن الحديث .
ومسلم هو ابن صبيح .
عن ابن عمر أنه كان يكفر قبل أن يحنث .
صحيح :

=١١٣٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه : =
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١١) حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع
عن ابن عمر به .
وحفص هو ابن غياث .
عن ابن عمر أنه كان ربما كفر عن يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعدما
يحنث .
صحيح : :
أخرجه البيهقي ( ٥٤/٩ ) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنباً إسماعيل بن
محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر به .
باب : الحلف بالقرآن :
عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن
كَفَرَ بحرف منه كَفَرَ به أجمع .
صحيح :
أخرجه مسدد ( المطالب ٢٣٦/٢) ثنا يحيى عن سفيان حدثني الأعمش
عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف عن عبد الله بن مسعود به .
وعبد الله بن مرة هو الهمداني الكوفي .
وأبو كنف روى عنه الشعبي كما في الجرح والتعديل (٢٣١/٩)

١١٣١-
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
والشعبي لا يروي إلا عن ثقة .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٢٢٩ ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش
به بنحوه .
عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد
آياتها خطايا .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٢٣٠ ) حدثنا ابن فضيل ووكيع عن سفيان
عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود به .
باب : الحلف بالنذر :
عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يألو أن يغلط على
نفسه يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢١٥٩ ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن
سعید بن جبير عن عباس به .

-١١٣٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : النذر إذا لم يسم :
عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين وعليه أغلظ الكفارة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢١٧٦ ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن
سعید بن جبير عن ابن عباس به .
وعطاء هو ابن السائب وكان قد اختلط لكن سفيان بن عيينة سمع منه.
قبل الإختلاط كما في الكواكب النيرات ( ٧٨ ) ..
*
#
٠
*
#
عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر، فلم يسمه، فعليه كفارة يمين
غليظة.
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢١٧٨ ) حدثنا عبدالرحيم عن سعيد عن
قتادة عن سعيدبن جبير عن ابن عمر به .
وعبدالرحيم هو ابن عبدالرحمن المحاربي، وسعيد هو ابن عبدالرحمن
الزبيدي وهو ثقة .
۔۔

كتاب
الأطعمة والأشربة

١١٣٤
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : أكل الجبن :
عن عمرو بن شرحبيل قال: ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا له: إنه يصنع فيه
أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه وكلوه .
صحیح:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٤٢٢) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
شقیق عن عمرو بن شرحبيل به .
وعمرو بن شرحبيل هو الهمداني أبو ميسرة الكوفي .
عن عبد الله بن مسعود قال: لا تأكلوا من الجبن إلا ماصنع المسلمون
وأهل الكتاب .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤١٤) والبيهقي (٦/١٠) من طريق
منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن عن ابن مسعود به
وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث .
عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس وسئل عن الجبن فقال: ضع السكين
فيه واذكر اسم الله وكل .
صحيح :

١١٣٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٤٠٨ ) حدثنا هشيم حدثنا أبو
حمزة به .
وأبو حمزة هو الضبعي .
عن نافع قال: سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس؟ فقال:
ماوجدته في سوق المسلمين اشتريته .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٥٣٩/٤) عن معمر عن أيوب عن نافع به .
*
*
عن جبلة بن سحيم قال: سئل ابن عمر عن الجبن والسمن فقال: سم
وكل، فقيل: إنه فيه ميتة؟ قال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل .
حسن :
أخرجه البيهقي ( ٧/١٠ ) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا عثمان البصري
ثنا محمد بن عبدالوهاب ثنا يعلى بن عبيد عن جبلة بن سحيم به .
وأبو عثمان البصري لم أعرفه .
لكن للأثر طريق آخر يتقوی به أخرجه عبدالرزاق (٥٤١/٤ ) بإسناد
ضعيف .
#
عن عبد الله بن مسعود قال: كلوا الجبن ما صنع المسلمون وأهل

=١١٣٦
الكتاب.
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
۔۔
حسن :
أخرجه البيهقي ( ٦/١٠ ) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن
سفيان وشعبة عن منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن عن ابن
مسعود به .
وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث .
عن علي البارقي أنه سأل ابن عمر عن الجبن فقال: كل ماصنع المسلمون
وأهل الكتاب .
أخرجه البيهقي ( ٧/١٠ ) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو علي
الحافظ أنبأنا علي بن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر
حدثنا شعبة عن قتادة عن علي البارقي به .
عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن خالته قالت: جاءنا جبن من العراق
فأرسلت إلى عائشة فقالت: كلي وأطعميني .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٤١٢) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن
عجلان عن ربيعة به .

١١٣٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وخالة ربيعة لم أعرفها .
لكن جاء هذا الأثر من طريق آخر ضعيف عند البيهقي ( ٧/١٠ )
بنحوه .
#
عن مجاهد قال: سئل ابن عباس فقيل: يضعون فيه أنافيح الميتة؟ قال:
لا تأكلوه إذاً .
صحيح :
أخرجه الحربي في الغريب (٢٩٤/١) حدثنا عبيد الله ومحمد بن صباح
حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به .
وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار .
باب : أكل الضب :
عن سعيد بن المسيب أن رجلاً كان راعيا فشكا إلى عمر بن الخطاب
الجوع بأرضه فقال له عمر: ألست بأرض مضيبة؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين،
قال عمر: ماأحب أن لي بالضباب حمر النعم .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٥١١/٤) عن معمر عن قتادة عن سعيد بن
المسيب به .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣٥٦) من طريق شعبة عن قتادة عن ابن

=١١٣٨
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
المسيب عن عمر قال: ضب أحب إلي من دجاجة .
#
عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن الضب فقال: لاتطعموه وقذره.
وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي ﴿ّ لم يحرمه، إن الله عزوجل به ينفع
غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته .
صحيح :
أخرجه مسلم ( ١٥٤٥/٣ ) .
باب : طعام المجوس وأهل الكتاب :
عن الحسن قال: كان المشر کون یجیؤون بالسمن في ظروفهم فیشربونه
أصحاب رسول الله :﴿ والمسلمون ويأكلونه، ونحن نأكله .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٣٧٨ ) أخبرنا هشام عن الحسن به .
وهشام هو ابن حسان .
عن علي أنه قال: لاتأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا.
بدینهم إلا بشرب الخمر.
صحیح:
أخرجه الشافعي في الأم ( ٢٥٤/٢ ) نا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين
1