النص المفهرس

صفحات 121-140

١٠٩٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
هريرة فقال: كلها إذا طرقت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٩٩/٤) ومالك في الموطأ (٤٩٠/٢) عن أبي
مرة مولى عقيل به .
وأبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد .
باب : حكم الأضحية :
عن أبي هريرة أنه قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.
صحيح :
أخرجه الدار قطني ( ٢٧٧/٤) والحاكم من طريق عبد الله بن وهب نا
عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبدالرحمن بن فروة عن ابن شهاب عن ابن
المسيب عن أبي هريرة به .
وله طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد (١٩١/٢٣ ).
عن العلاء بن هلال: أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية؟ فقال ابن
عمر: أيحسبها حتما؟ لا، ولكنها حسنة .
حسن :
أخرجه الخطيب في المتفق ( ١٧٣٧/٣ ) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا
أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به .

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث .
عن أبي مسعود قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهية أن
يعلم الناس أنها حتم واجب .
صحيح :
أخرجه السرقسطي في الغريب ( كما في التعريف والإخبار ٢٩١/٢)
والبيهقي ( ٢٦٥/٩) من طريقين عن الغريابي حدثنا سفيان عن منصور عن
أبي وائل عن أبي مسعود به .
عن حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما
يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما .
صحيح :
أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٤١/٣) من طريق ابن شبرمة
والبيهقي ( ٢٦٥/٨) من طريق مطرف كلاهما عن عامر الشعبي حدثني
حذيفة بن أسيد به .
باب : المضحي يأخذ من شعره :
عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن
أشتري له کیشاً فحلا أقرن ثم اذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع:

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان
مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول:
ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٤٨٣/٢) عن نافع به.
#
عن قتادة قال: قال كثير بن أبي كثير سعيد بن المسيب إن يحيى بن يعمر
يفتيّ بخرسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر لا يأخذ من شعره
ولامن أظفاره ، قال سعيد بن المسيب: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله
﴿ يفعلون أو يقولون ذلك .
حسن :
أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٣٠٥/٣) حدثنا عبدالرحمن بن محمد
الحارثي حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به .
ومعاذ بن هشام حسن الحديث .
باب : المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وماجاء في النصراني
يذبح للمسلم :
عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن شاءهن

١١٠٢
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
بأیدیھن .
حسن :
أخرجه لوين في جزئه ( ٥٧ ) حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المسيب
بن رافع به .
وعاصم هوابن أبي النجود وهو حسن الحديث .
ثم أخرجه من طريق آخر ( ٥٨ ) بإسناد حسن أيضا .
*
۔۔
عن ابن عباس قال: لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم
الله، اللَّهُمَّ منك ولك اللَّهُمَّ تقبل من فلان.
حسن :
أخرجه البيهقي ( ٢٨٤/٩) من طريقين عن قابوس بن أبي ظبيان عن
أبيه عن ابن عباس به .
وقابوس لابأس به وفيه لين .
وقد ورد مثله عن علي ولايصح .
باب : مايضحى به ومالا يضحى به :
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التى لم تسن
والتي نقص من خلقها .
صحيح :

١١٠٣_
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
E
أخرجه مالك في الموطأ (٤٨٢/٢) عن نافع به.
#
*
عن العلاء بن هلال: أن رجلا من تيم سدوسي سأل ابن عمر عن
الأضحية مايكره منها؟ قال: الأعور بين عوره، والأعرج بين عرجه،
والمهزول بين هزاله، والمريض بين مرضه .
حسن :
أخرجه الخطيب في المتفق ( ١٢٧٥/٣ ) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا
أبو خيثمة حدثنا هشیم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به .
والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث .
:
عن حجية بن عدي قال: كنا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال:
البقرة؟ فقال: عن سبعة، قال: القرن؟ قال: لا يضرك، قال: العرج؟ قال: إذا
بلغت النسك .
حسن :
أخرجه أبو مسهر في نسخته ( ٦٩،٦٨) والبيهقي (٢٧٥/٩)
والذهبي في معجم الشيوخ ( ٢٦٣/١) من طريق سلمة بن كهيل عن حجية
بن عدي به .
وحجية بن عدي حسن الحديث .

=١١٠٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن عباس أنه کان لايرى بأسا أن يضحى بالصمعاء .
حسن :
أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي ( ٢٧٥/٩ ) حدثنا هشيم أنبأننا
أبو حمزة عن ابن عباس به .
وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء القصاب وهو حسن الحديث .
والصمعاء هي الصغيرة الأذن .
عن أم سلمة أنها كانت تقول: لأن أضحى بجذعة من الضأن أحب إلي
من أن أضحى بمسنة من المعز .
صحيح :
أخرجه البيهقي (٢٧١/٩) من طريق الوليد بن كثير وذكره من طريق
ابن إسحاق كلاهما عن يزيد بن عبد الله قسيط عن ابن المسيب عن أم
سلمة به .
عن عمران بن الحصين قال: لو يرد علينا ألف من الشاء لم أضحي إلا
بجذع من الضأن .
صحيح :
أخرجه البيهقي (٢٧١/٩) من طريق البغوي حدثنا عبد الأعلى بن
حماد حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران به .

١١٠٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير .
باب : الرجل يشتري الأضحية فتضيع :
عن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن
عباس عن ذلك، فقال: لايضرك .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٢٨٩/٩ ) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن
جعفر العدل أنبأنا یحیی بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا
شعبة عن تمیم بن حریص به .
باب : الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته :
عن عكرمة قال: كان أبو هريرة يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا، فيقول:
وعنكم .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٢٦٩/٩) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا أبو عثمان
البصري حدثنا محمد بن عبدالوهاب أنبأنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن
خالد عن عكرمة به .
وأبو عثمان البصري هو عمرو بن مرزوق .
وخالد هو الحذاء .
:
٠

= ١٠٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه.
باب : الأضحية عما في بطن المرأة :
عن نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٨٧/٢) عن نافع به .
باب : وقت الأضحية :
عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى .
صحیح:
أخرجه مالك (٤٨٧/٢) عن نافه به .
عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومين .
صحيح :
أخرجه ابن بشران في الأمالي (٤٣٤ ) أخبرنا أبو أحمزة بن محمد بن
العباس حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا مسلم حدثنا هشام وشعبة قالا
حدثنا قتادة عن أنس به.
وأحمد بن محمد بن عيسى هو المعروف بالبرتي وله ترجمة في السير
( ٤٠٧/١٣ ) .
ومسلم هو إبراهيم الأزدي الفراهيدي .

IL٠٧
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : العتيرة :
عن أبي إسحاق أن عليا وابن مسعود كانا لايريان العتيرة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٢٩٩) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن
أبي إسحاق به .

۔۔
١١٠٨
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه.
العقيقة
باب : كم يعق عن الغلام والجارية :
عن ابن عمر أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها
وكان يقول: على الغلام شاة، وعلى الجارية شاة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٢٤٨) وعبدالرزاق (٣٣١/٤) من طريق
ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به .
وأخرجه البيهقي (٣٠٢/٩) من طريق مالك عن نافع عن ابن:
عمر به .
باب : كيف يصنع بالعقيقة :
عن عائشة قالت: يطبخ جدولاً، ولا يكسر منها عظم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٢٦٣) حدثنا عبدة عن عبدالملك عن عطاء
عن عائشة به .
وعبدالملك هو العرزمي .

١١٠٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عائشة قالت: يجعل جدولاً يؤكل ويطعم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٢٦١) حدثنا عبد الله بن إدريس عن
عبدالملك عن عطاء عن عائشة به .
#
#
عن أبي الزبير عن جابر قال في العقيقة: تقطع أعضاء وتطبخ في ماء
وملح، ثم يبعث بها إلى الجيران فيقال: هذه عقيقة فلان. قال أبو الزبير:
فقلت لجابر: أيضع فيه خلاً؟ قال: نعم، هو أطيب لها .
صحيح :
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (١٨٨/١) حدثنا إسماعيل بن
أسد حدثنا شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به .
وإسماعيل بن أسد هو إسماعيل بن أبي الحارث بن أسد البغدادي .
باب : العق عن الطفل بالجزور :
عن يوسف بن ماهك قال: دخلت أنا وابن أبي مليكة على حفصة بنت
عبدالرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر غلاماً، فقلت: هلا عققت جزوراً
على ابنك، فقالت: معاذ الله، كانت عمتى عائشة تقول: على الغلام شاتان
وعلى الجارية شاة .
صحيح :
=

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه عبدالرزاق (٣٢٨/٨) أخبرنا ابن جريج أخبرنا يوسف بن:
ماهك به .
عن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور .
صحيح :
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤٤/١) حدثنا أبو مسلم ثنا مسلم بن
إبراهیم ثنا هشام حدثنا قتادة به.
وأبو مسلم هو الكشي، ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي أبو عمرو
البصري، وهشام هو الدستوائي .
قال الهيثمي في المجمع ( ٥٩/٤ ) : رجاله رجال الصحيح .
--- ---

كتاب
الأيمان والنذور

=١١١٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الوفاء بالنذر :
عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢١٦٠ ) حدثنا سفيان بن عيينة عن
عمرو به .
وعمرو هو ابن دينار .
باب : أنواع النذور :
عن ابن عباس قال: النذور أربعة: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة
يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما
لایطیق فکفارته کفارة یمین ومن نذر نذراً فيما يطيق فليوف بنذره
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢١٨٥ ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد
بن أبي هند عن بکیر الأشج عن کریب عن ابن عباس به .
وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وبكير الأشج كلاهما حسن الحديث
*
#
عن عائشة قالت: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من

:١١١٣
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله
فيها الكفارة .
صحيح :
أخرجه الطبري في تفسيره ( ١١/٧ ) حدثني يونس بن عبدالأعلى أخبرنا
ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن عائشة به .
باب : نذر المعصية :
عن ثابت البناني قال: قلت لابن عمر: أرأيت النذر في معصية الله فيه
الوفاء؟ قال: لا .
صحيح :
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ١٣٦٧ ) وابن أبي شيبة
(١٢١٥٥ ) من طريق شعبة عن ثابت به .
عن عوف بن مالك بن الطفيل: أن عائشة زوج النبي ◌ُّ حدثت أن عبد
الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو
· لأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو الله علي نذر أن
لا أكلم ابن الزبير أبداً، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت:
لا والله لا أشفع فيه أبداً ولا أتحنث إلى نذري، فلما طال ذلك على ابن
الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبدالرحمن الأسود وقال لهما: أنشدكما الله لما

=١١١٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أدخلتماني على عائشة فإنها لاتحل لها أن تنذر قطيعتيّ، فأقبل به المسور
وعبدالرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك
ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم
ادخلوا كلكم - ولا تعلم أن معهما ابن الزبير - فلما دخلوا دخل ابن الزبير
الحجاب فاعتنق عائشة وطفق یناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبدالرحمن بن
الأسود يناشدانها انها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي ێژ نهی عما
تعلمين من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما
أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول:
إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى حكمت ابن الزبير، وأعتقت في
نذرها ذلك أربعين أوقية، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل
دموعها خمارها .
صحيح :
أخرجه البخاري ( ٦٠٧٥) .
باب : من نذر أن يطوف على ركبتيه :
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه
سبعاً، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبواً، ولكن ليطف سبعين،
سبعاً لرجليه، وسبعا ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا .
صحيح :

١١١٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه عبدالرزاق ( ٤٥٧/٨ ) أخبرنا ابن جريج به .
باب : من نذرت العمرة في شهر مسمی :
عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة
في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم تحيض؟ قال: لتخرجن ثم لتهل
بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ثم لتصل .
صحيح :
أخرجه البيهقي (٨٥/١٠ ) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن
أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبدالملك بن عبدالحميد
الميموني ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير به .
وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم .
وروح هو ابن عبادة .
باب : الإهداء إلى البيت :
عن عائشة قالت: لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى
البيت ألفا .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٣٦٢ ) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي
العنبس عن القاسم عن عائشة به .

٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه.
وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد .
باب : الرجل يزم أنفه ماكفارته :
عن أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه، فقال ابن
عباس: النذر نذران فما كان لله ففيه الوفاء، وماكان للشيطان ففيه الكفارة
أطلق زمامك وكفر عن يمينك .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٤٠٨ ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي حمزة
الضبعي به .
باب : من نذر المشي إلى البيت الحرام :
عن عروة بن أذينة قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله
حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر
فخرجت معه، فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: مرها
فلتر کب ثم لتمش من حيث عجزت .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٤٧٣/٢ ) عن عروة بن أذينة به .
*
:
عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا قال الإنسان: علي المشي إلى الكعبة،

١١١٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
فهذا نذر فليمش .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٧٨/١٠) والفاكهي في أخبار مكة (٣٤٩) من
طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به .
#
*
#
عن علي قال فيمن نذر أن يمشي إلى مكة: إن لم يستطع فليركب وليهد
بدنة .
حسن :
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣٥٠/١) من طريق إبراهيم النخعي
عن علي وابن أبي شيبة (١٢٤١٧ ) من طريق الحكم عن علي به .
والبيهقي (٨١/١٠) من طريق الحسن البصري عن علي .
وكل هذه الأسانيد عن علي منقطعة، لكن تتقوى بمجموعها.
*
*
عن الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف
الطريق، وركب نصفه، فقال: قال ابن عباس: يركب مامشى ويمشي ماركب
من قابل، أو يهدي بدنة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٤١٥ ) والبيهقي (٨١/١٠) من طريق
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به .

١١١٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه :
عن ابن عباس فيمن يجعل ابنه نحيرة قال: يهدي كبشاً .
صحيح :
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٠٦ ) أنبأنا شعبة عن قتادة
وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به .
وأخرجه ابن وهب في المدونة (٥٧٧/١ ) عن طريق حماد بن سلمة عن
قتادة بنحوه .
عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءته امرأة فقالت: إني
نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لاتنحري ابنك وكفري عن يمينك،
فقال رجل عند ابن عباس: إنه لاوفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس
قد قال الله في الظهار: ﴿إنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ﴾ قال:
ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٤٧٦/٢) وابن أبي شيبة ( ١٢٥١٦ ) من
طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به .
وأخرجه البيهقي في الكبرى (٧٢/١٠) وصحح إسناده .
*
عن كريب عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر