النص المفهرس
صفحات 81-100
١٠٥٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه = --- باب : أجل الحامل : عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له: ﴿ وأولات الأجمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ قال: ذلك في الطلاق. صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ٤٧٠/٦) عن ابن جريج عن عطاء به . عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سرير لم يدفن بعد لحلت . صحیح: أخرجه مالك في الموطأ ( ٥٨٩/٢ ) عن نافع به . باب : الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً : عن أنس قال: لاتحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٩٤٤ ) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس به . =١٠٦٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عائشة أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البثة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة: لا حتى يذوق عسيلتها . صحيح :. أخرجه مالك في الموطأ (٥٣١/٢ ) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به . باب : الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها : عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق · إمرأته قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لاحتى يهذها . حسن : أخرجه سعيد ( ١٩٨٧ ) نا رواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي به . ودواد بن علبة ضعيف، لكن له طريق أخر أخرجه سعيد ( ١٩٨٧) بإسناد ضعيف بنحوه عن علي، لكن يتقوى بما قبله . عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه لم يمسها فقال ابن عمر: لاحتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لإحتى يأخذ برجلها . صحيح : ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه سعيد ( ١٩٩١ ) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به . باب : ماهو القرء ؟ : عن عائشة أنها قالت: إنكم لاتدرون ما القرء إنما القرء مابين الحيضتين، : إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها . صحيح : أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه ( ٣٣٨ ) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به . # # عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٥٧٦/٢) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به . . باب : رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم : عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة الكبير . صحيح : ۔۔ = ١٠٦٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه مالك في الموطأ (١١٤/٢ ) عن نافع عن ابن عمر به. # عن ابن عباس أنه كان يقول: لارضاع إلا ماكان في الحولين . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٤٦٥/٧) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به . عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن . الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر . صحيح : أخرجه مالك ( ٦٠٦/٢ ) عن عبد الله بن دينار به. * عن سعيد قال: لاأقول إلا كما قال ابن الزبير وأبو هريرة : لا تحرم المصة والمصتان . حسن : أخرجه البخاري في تاريخه (٣٠٥/١) قال لي الأويسي حدثني ابن أبي ۔۔۔ ماصح من آثار الصحابة في الفقه ١٠٦٣= الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به . الأويسي وابن أبي زياد وهو عبدالرحمن كلاهما حسن الحديث . وسعيد هو ابن المسيب . * عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات . صحيح : أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ( ٢١٦/١٧) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به . عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لاتحرمها علي رضعتان ولا ثلاثة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهي آية الرضاع . صحيح : أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦١٤ ) نا زهير عن أبي الزبير به. * # # عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا: وما العيفة ؟ قال : المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة =١٠٦٤ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه والمرتين . صحيح : أخرجه ابن أبي عمر ( المطالب ٢٢٩/٢) حدثنا مروان عن إسماعيل عن قيس به . وإسماعيل هو ابن أبي خالد . عن صفية بنت عبيد أن أم المؤمنين حفصة أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع قالت: فكان يدخل عليها . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٩٠٣/٢) عن نافع أن صفية بنت عبيد أخبرته به . عن ابن مسعود قال: لإرضاع إلا ما كان في الحولين . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٠٥١ ) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحی عن أبي عبدالرحمن عن ابن مسعود به . والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان ، وأبو عبدالرحمن هو السلمي . ١٠٦٥ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن ابن عباس قال: لارضاع إلا ما كان في الصغر . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٠٥٣ ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به . وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث ، وعاصم هو ابن سليمان الأحول . * عن هشام عن أبيه قال: كانت عائشة تحرم من الرضاعة ماتحرم من الولادة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٠٤٣ ) حدثنا أبو معاوية عن هشام به . وهشام هو ابن عروة . عن عبد الله بن مسعود قال: إنما يحرم من الرضاع ماأنبت اللحم وأنشر العظم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٠٢٩ ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به . وإسماعيل هو ابن أبي خالد ، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس. =١٠٦٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عائشة قالت : يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم . صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ١٧٥ ) أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة به . عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٦٠٣/٢ ) عن نافع أن سالماً أخبره به * * # عن زيد بن ثابت قال: لاتحرم الرضعة والرضعتان والثلاث . صحيح : أخرجه ابن حزم في المحلی ( ١٠/١٠ ) حدثنا محمد بن سعید نا أحمد بن عبدالبصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبدالسلام نا ابن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت به . ١٠٦٧ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمحه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ماكان هذا الحبر بين أظهركم . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٤٦٣/٧) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي به . # عن ابن عباس قال: ماكان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي ( ٤٦٢/٧ ) نا عبدالعزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به . وعبدالعزيز بن محمد هو الدراوردي . ١٠٦٨ = -.... . ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : لبن الفحل وما يحرم من الرضاع : عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .. صحیح : أخرجه عبدالرزاق (٤٧٦/٧ ) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل کانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٦٠٢/٢ ) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشرید به . # عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٦٠٤/٢) عن عبدالرحمن بن القاسم به . ١٠٦٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه = باب : الغلام بين الأبوين أيهما أحق به : عن عبدالرحمن بن غنم أن عمر خير غلاماً بين أبيه وبين أمه . صحيح : أخرجه سعيد ( ٢٢٧٧ ) نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبدالرحمن بن غنم به . عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٩١١٤ ) . وإسناده منقطع، لكن لهذا الأثر ثلاث طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (١٩١٢٢، ١٩١٢٤،١٩١٢٣) وكلها منقطع لكن بمجموعها تتقوى . باب : ماجاء في الإيلاء : عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٥٥٦/٢ ) عن نافع عن ابن عمر به . ١٠٧٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلاً عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن تفيء وإما أن تطلق . صحيح : أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٤٦٩ ) والمزني في حديثه (٦٠٣) من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى به . عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها أن الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لاترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ حسن : أخرجه الشافعي في مسنده ( ١٤٣/٢) أخبرنا سفيان عن ابن أبي الزناد عن القاسم بن محمد به . وابن أبي الزناد وهو عبدالرحمن حسن الحديث . عن عمربن الخطاب أنه كان يقول: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها مادامت في عدتها . حسن : أخرجه الدار قطني ( ٦٣/٤) نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا ١٠٧١= ماصح من آثار الصحابة في الفقه يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر عن عبدالرحمن به . وابن إسحاق حسن الحديث . عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض وقال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٥٨٢، ١٨٦٤٢ ) نا عبدالسلام عن علي بن · بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود به. عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا · مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم . صحيح : أخرجه الدار قطني ( ٦٣/٤ ) نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب به . # * عن سليمان قال: أدركت بضع عشرة من أصحاب النبي ◌ُّ كلهم =١٠٧٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه يوقف المولي . صحيح : أخرجه المزني في حديثه ( ٥٨٩ ) حدثنا علي بن حبر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به . # # عن ابن عباس قال: المولي الذي يحلف لا قرب امرأته أبداً . حسن : أخرجه الشافعي في مسنده (١٣٨/٢ ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس به . . وأبو يحيى لم يتميز لي من هو، لكن للأثر طريق آخر ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٦٣٠ ) عن ابن عباس بنحوه، لكن يتقوى هذا الطريق بما قبله . باب : ماجاء في العنين : عن ابن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة. صحیح : أخرجه عبدالرزاق (٢٥٣/٦) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به . ١٠٧٣= ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عبد الله أنه قال: يؤجل العنين فإن جامع وإلا فرق بينهما . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٤٩٠ ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين عن قبيصة عن ابن مسعود به. # عن عمر أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٥٠٩ ) وعبد الله في مسائله (٣٤٥ ) عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر به . ويزيد بن هارون سمع من ابن أبي عروبة قديما . باب : الزوجان يختلفان في الإصابة : عن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لايصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك، وكتب فيه إلى معاوية، قال: فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال من دين فإن زعمت أنه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنه لايصل إليها ففرق بينهما قال: ففعل وأتى بهما عنده في الدار، قال: فلما أصبح دخل الناس = ١٠٧٤ ماضح من آثار الصحابة في الفقه ودخلت قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت قال: فعلت والله حتى خضخضته في الثوب من ورائها قال: وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله قال: فسألها وعظم عليها فقالت: لاشيء فقال: أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى ولكنه إذا دنى جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض . ۔۔ حسن : أخرجه البيهقي ( ٢٢٨/٧ ) أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أشهل بن حاتم عن عيينة بن عبدالرحمن به . وأشهل بن حاتم حسن الحديث . باب : الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها : عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقته، وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن الجماع و الفرقة بيده . صحيح: أخرجه عبدالرزاق (٢٠٣/٦ ) عن ابن جريج عن عطاء به . ١٠٧٥= ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها : عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا ناساً قد انقطعوا من المدينة ودخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة مامضى . ٠ صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ٩٣/٧ ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . باب : تأخر الحمل سنتين : عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها فقال معاذ يا أميرالمؤمنين إن كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فوضعت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر . حسن : أخرجه الدار قطني (٣٢٢/٣) نا معمر بن نوح الجنديسابوري نا أحمد : بن محمد بن يحيى بن سعيد نا ابن نمير نا الأعمش عن أبي سفيان به . وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد هو القطان وهو حسن الحديث . : =١٠٧٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وجهالة الأشياخ لاتضر لأنهم جماعة تنجبر جهالتهم . باب : إذا شك في ابن له : عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة . صحيح : أخرجه الشافعي في مسنده (٩٨/٢ ) أخبرنا ابن علية عن حميد عن أُنس به . باب : امرأة المفقود : عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشراً. صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧١٧ ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به . # عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٢٣ ) حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن EL. ماصح من آثار الصحابة في الفقه الزهري عن ابن المسيب به . عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وقال ابن عمر: ينفق عليها من جميع المال وقال ابن عباس: إذا يجحف بالورثة ولكن تستدين فإن جاء زوجها أدت من ماله وإن لم يجيء كان نصيبها من الميراث وقالا جميعاً: ينفق عليها من بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً من جميع المال . صحيح : أخرجه لوين في جزئه ( ١٦٠ ) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد به . وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري . * # عن عبيد بن عمير أن رجلاً فقد في عهد عمر، فأتت امرأته إلى عمر فقالت: إن زوجي فقد، فقال: اذهبي فتربصي أربع سنين، ففعلت ثم جاءت فقال: اعتدي أربعة أشهر وعشر، ففعلت ثم جاءت، فدعا ولي المفقود فقال: طلق فطلق، فقال: اعتدي ثلاثة قروء، ففعلت ثم جاءت، فقال: اذهبي فتزوجي من شئت، ثم جاء زوجها بعد ذلك، فقال له عمر: ويحك أين كنت؟ فقال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فذهبوا بي ما أدري أين أنا من أرض الله فكنت فيهم استعبدوني حتى غزاهم منهم مسلمون فكنت - ١٠٧٨ ماضح من آثار الصحابة في الفقه حين أصابوا من غنائهم، قالوا: أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فما شأنك فأخبرتهم خبري، قالوا: فأي أرض الله أحب إليك أن تصبح؟ قلت: بالمدينة، هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة، فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، قال: لاحاجة لي فيها، قد حبلت من زوجها، فأمر له بالصداق . صحيح : أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه ( ٣٤٦ ) قال حدثني أبي حدثنا : يحيى القطان حدثنا عبدالملك یحیی بن أبي سلیمان حدثني عطاء عن عبيد بن عمير به .