النص المفهرس

صفحات 61-80

:
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
١٠٣٩=
أخرجه عبدالرزاق (٥٢١/٦) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
عن مسروق به .
باب : الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق :
عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين سئل عن الرجل
يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال:
طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا
تعد .
صحيح :
أخرجه أبو داود ( ٢١٨٦ ) حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان
حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله به.
*
عن ابن عمر أن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها سنة، فقال ابن عمر: بئس
ما صنع .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٩٠٠٤ ) أخبرنا أبو معاوية عن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر به .
#
عن علي قال: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم

=١٠٤٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
يعلمها .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٩٠٥ ) من طريق شعبة عن الحكم عن
علي به .
وهو منقطع بين الحكم وعلي ، لكن للأثر طريق آخر أخرجه الشافعي
في مسنده ( ١٢٦/٢) من طريق عبدالكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن
جبير عن علي بنحوه .
وهو منقطع أيضا لكن يتقوى بما قبله .
باب : الخلع بأكثر من المهر :
عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع ابنة معوذ أخبرته قالت كان لي:
زوج يقل الخير علي إذا حضر، ويحرمني إذا غاب، قالت: فكانت مني زلة
يوما فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه، فقال: نعم، قلت: ففعلت،
فخاصم عمي معاذ بن عفوان إلى عثمان، فأجاز الخلع قالت: وأمره أن يأخذ
عقاص رأسي فما دونه
حسن :
أخرجه عبدالرزاق ( ٥٠٤/٦) عن معمر عن عبد الله بن محمد بن
عقيل به .
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل .

١٠٤١ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم
يعب ذلك عليها .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق (٥٠٥/٦ ) عن عبد الله بن عمر عن نافع به.
وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف، لكن للأثر طريق آخر عن
نافع ( ٥٠٥/٦ ) أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بنحوه.
وابن جريج مدلس ، لكن يتقوى هذا بما قبله .
#
#
عن عمر قال: أخلعها بما دون عقاصها .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٥٢٦ ) من طريق مطر عن ثابت عن عبد
الله بن رباح عن عمر به .
ومطر ضعيف ، ولكن للأثر طريق آخر عن عمر بنحوه أخرجه أيضا ابن
أبي شيبة ( ١٨٥٢٥ ) بسند ضعيف لكن يتقوى بما قبله .
باب : الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة :
عن عطاء قال: سئل ابن عباس وابن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم
يختلفا أنه لاطلاق بعد الخلع .
صحيح :

=١٠٤٢
۔
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه سعيد ( ١٤٧٦ ) حدثنا سفيان عن ابن جريح عن عطاء به .
*
#
عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد.
بحیضة، و کان ابن عمر یقول: تعتد ثلاث حیض حتی قال هذا عثمان، فكان
يفتيّ به ويقول: خيرنا وأعلمنا .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٤٦٢ ) نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن
عمر عن نافع عن ابن عمر به .
عن نافع أنه سمع الربيع تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها
على عهد عثمان فجاء عمها إلى عثمان فقال: إن الربيع اختلعت من زوجها.
اليوم أتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها
لاتنكح حتى تحیض حيضة خشية أن یکون بها حمل .
صحیح :
أخرجه أبو عبيد في الناسخ ( ٢٢٩) من طريق عبيد الله مختصراً وابن
حزم في المحلى (٢٣٧/١٠) من طريق الليث بن سعد كلاهما عن
نافع به .

:.
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
١٠٤٣-
باب : هل الخلع طلاق أم لا.؟ :
عن ابن عباس قال: ما أجازه المال فليس بطلاق .
صحيح :
:
أخرجه عبدالرزاق (٤٨٦/٦) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار
عن عكرمة عن ابن عباس به .
عن طاووس قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد فقال:
إني أستعمل هاهنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات فعلمني
الطلاق، فإن عامة تطليقهم الفداء، فقال ابن عباس ليست بواحدة، وكان
يجيزه يفرق به، قال وكان يقول: إنما هو الفداء، ولكن الناس أخطؤا اسمه،
قال طاووس: فراددت ابن عباس بعد ذلك، فقال: ليس الفداء بتطليق،
وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء﴾ ثم يقول: ﴿ لاجناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ثم ذكر الطلاق
· بعد الفداء، قال: وكان يقول: ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده، وذكر الله
الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاق .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٨٥/٦) أخبرني ابن جريج أخبرني حسن بن
مسلم عن طاووس به .
!

١٠٤٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير قالا: المنخلعة يطلقها زوجها .
صحيح :
أخرجه المزني في حديثه ( ٥٦٢ ) حدثنا حماد بن الحسن حدثنا حماد بن
مسعدة عن ابن جريج عن عطاء به .
عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس أنه سئل عن الخلع فقال: ليس
بشيء، فقال الرجل: إنك لاتزال تأتينا بشيء لايدر ماهو ؟! قال: والله لقد
جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان طلقها تطليقتين ثم
خلعها.
صحیح :
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه ( ٣٣٩ ) حدثني أبي نا محمد بن
جعفر أخبرنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة به .
باب : ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها :
عن أم سلمة أم المؤمنين أنها سئلت عن المتوفى عنها زوجها أتكتجل
بلإنمد في عدتها؟ قالت: لا، وإن نفقتا ولكن بالصبر والذرورة .
صحیح:
أخرجه سعيد (٢١٣٤) نا هشيم أنا خالد الحذاء عن حفصة بنت
سیرین عن أم سلمة .

١٠٤٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن أم عطية أنها قالت في المتوفى عنها زوجها: أنها لاتلمس خضاباً ولا
تكتحل بكحل ولا تلبس مصبوغاً، ولا تمس من الطيب إلا نبذاً من قسط
أظفار عند طهرها .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ٢١٣٥ ) نا هشام بن حسان عن ابن سيرين وحفصة
عن أم عطية به .
وحفصة هي بنت سيرين .
*
*
عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب
والزينة.
صحیح:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٩٦٩ ) نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن
عطاء به .
عن عاصم عن ابن عمر قال: تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي
: والمصبغة، وعن أنس مثله .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٩٧١-١٨٩٧٢) نا حميد بن عبدالرحمن عن
حسن بن صالح عن عاصم به .

=١٠٤٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة :
عن ابن عباس قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة
إلا الحامل .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٣٨٠ ) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن
ابن عباس به .
عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٣٧٨ ) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن
عباس به .
#
عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها،
وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة .
صحيح :
أخرجه الدار قطني (٢٣/٤) وابن أبي شيبة ( ١٨٦٥٣ ) من طريق
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به .
*
#
#
عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة مالم تحرم فإذا حرمت فمتاع

١٠٤٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
بالمعروف .
حسن :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ١٨٧ ) أخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريج
: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به .
وعبدالمجيد هو ابن أبي رواد وهو حسن الحديث .
عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: المتوفى عنها زوجها وهي حامل
لانفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٩٨٣ ) نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو
بن دينار به .
باب : المرأة يموت زوجها وهي في عدتها :
عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم
يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبدالرحمن بن عوف
تماضر بنت الأصبغ فبتها، ثم مات وهي في عدثها، فورتها عثمان .
قال ابن الزبير: أما أنا فلا أدري أترث المبتوتة؟ .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ١٩٩/٢ ) نا ابن أبي رواد ومسلم بن
٠

=١٠٤٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به .
باب : إحداد المرأة على زوجها :
عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشراً .
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٩٢٨٨ ) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن
أبي مجلز به .
باب : متعة المطلقة :
عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض
فليس لها إلا المتاع .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٧٨٢) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن
ابن عباس به .
ومعنى ( فوض ) أي أنه لم يفرض صداقاً للمرأة .
#
عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق
ولم تمس فحسبها نصف مافرض لها .
صحيح :
۔۔

١٠٤٩ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه مالك في الموطأ ( ٥٧٣/٣ ) عن نافع عن ابن عمر به .
عن ابن عباس قال: أعلى المتعة الخادم .
صحيح :
أخرجه وكيع ( كما في المحلى ٢٤٨/١٠) عن الثوري عن إسماعيل بن
أبي خالد عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس به .
باب : أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة ؟ :
عن نافع أن ابن عمر اشتكى، فأتت بنت له تعوده متوفى عنها زوجها،
فلما كان من الليل استأذنته أن تبيت، فأمرها أن ترجع إلى بيت زوجها .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٣٧١ ) نا حماد بن زيد نا أيوب عن نافع به .
#
:
عن مسروق قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي
ثلاثا، وإنها أبت أن تعتد في بيتها، قال: لاتدعها، قال: إنها أبت إلا أن
تخرج، قال: تقيدها، قال: إن لها أخوة غليظة رقابهم قال: استعد عليهم
: السلطان .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٣٦٨ ) نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن

١٠٥٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه =
مسروق به .
عن الحارث بن سويد قال: كنت قاعداً عند ابن مسعود فأتاه رجل
فقال: ماترى في امرأة طلقت فأصبحت عائدة إلى أهلها؟ فقال عبد الله: ما
يسرني أن لي دينها بتمرة .
--
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٣٤٩ ) نا أبو الأحوص أنبأنا أشعث بن سليم عن
الحارث بن سويد به .
#
عن سعيد بن المسيب أن المرأة توفي عنها زوجها، وكانت في عدتها
فمات أبوها فسئل عنها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٣٤٥ ) نا هشيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن أيوب عن
موسی عن ابن المسيب به ..
*
*
عن ابن المسيب قال: توفي أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات
فردهن عمر من ذي الحليفة يعتدون في بيوتهن .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٣٤٣ ) نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
١٠٥١=
عن ابن المسيب به .
عن علقمة أن نسوة من همدان قتل أزواجهن فأرسلن إلى ابن مسعود
يسألنه عن الخروج فقال: اخرجن بالنهار يؤنس بعضكن بعضا، فإذا كان
اللیل فلا تبیتن إلا في بيوتكن .
صحيح :
أخرجه سعيد (١٣٤١ ) نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة به.
*
#
عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد ولا
تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها .
صحيح :
أخرجه ابن وهب في المدونة (٤٢/٢) عن الليث بن سعد وأسامة عن
نافع عن ابن عمر به .
عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي واقد بن عبد الله بن عمر
كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار
فلا ينكر عليها ولا تبيت إلا في بيتها .
صحيح :
!

١٠٥٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه.
أخرجه ابن وهب في المدونة (٤٢/٢) عن أسامة بن زيد والليث عن
نافع به .
عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن
عثمان فطلقها البتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن
الخطاب .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٥٨٠/٢ ) عن نافع به.
عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي
وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية
أن يستأذن عليها حتى راجعها .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٥٨٠/٢) عن نافع به .
عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها
البتة فخرجت، فقالت: بئس ماصنعت، قال: ألم تسمعي إلى قول فاظمة؟
قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، قال عروة: عابت عائشة
ذلك أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على:

١٠٥٣-
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ناحیتها، فلذلك أرخص لها النبي
.
صَالله
صحيح:
أخرجه البخاري ( ٥٣٢٦،٥٣٢٥) .
عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص
طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم، فانتقلها عبدالرحمن فأرسلت عائشة أم
المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها، قال
مروان: إن عبدالرحمن غلبني، أو مابلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت:
لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر
فحسبك مابين هذين من الشر .
صحيح :
أخرجه البخاري ( ٥٣٢١، ٥٣٢٢ ).
#
*
عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٨٧٦ ) نا وكيع عن سفيان عن فراس عن
الشعبي به .
:
عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وإن أباها

٠ ٠
---
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=١٠٥٤
اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٨٧١) نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعید عن ابن المسيب به .
عن عوف بن أبي جميلة قال توفي صديق لي وترك زوجا له بقیاء فجاءت
امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج
بالنهار ولا تبيت بالليل .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٨٧٢) نا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان
عن عوف به ..
عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لاتخرج إلا بإذنه.
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٢١/٦) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
:
به ٠
باب : الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة :
عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ولم تقع نيته

:
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
١٠٥٥
على احد منهن قال: ينالهن من الطلاق ماينالهن من الميراث .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١١٧١ ) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم
عن جابر بن زيد عن ابن عباس به .
باب : المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها :
عن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة
أو حيضتين ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر، حتى يستبين حملها، فإن لم
يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر، بعد التسعة التي قعدت من
الحيض .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٣٩/٦) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد أنه
سمع سعيد بن المسيب عن عمر به .
باب : إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات :
عن الشعبي قال: سأل علي شريحاً عن الرجل طلق امرأته وحاضت في
شهر ثلاثاً، فقال: إن شهد أربعة من نسائها فقد بانت، قال علي: قالون -
بالرومية أصبت .
صحيح :

=١٠٥٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه وكيع في أخبار القضاة (١٩٤/٢ ) حدثني الحارث بن محمد
التيمي حدثني بشر بن عمر الزهراني حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي به .
باب : إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس :
عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر امرأة قد طلقها زوجها
فحاضت لاتدري أينست أم هي حامل؟ فقال: تربص تسعة أشهر ثم تعتد
بعد ذلك عدة المطلقة ثلاث أشهر ثم تزوج إن شاءت .
صحيح :
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ٣٠١ ) أخبرنا أبو جعفر عن يحيى
بن سعيد عن سعيد بن المسيب به .
باب : إذا ظاهر من جميع نسائه :
عن سعيد بن المسيب أن رجلاً ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن
الخطاب، فقال عمر: كفارة واحدة .
صحیح :
:
أخرجه عبدالرزاق (٤٣٩/٦) عن معمر عن أيوب عن عمرو بن
شعيب عن ابن المسيب .

١٠٥٧_
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الحكمين :
عن عبيدة السلماني قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل
واحد منها فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما من
الناس، فقال علي للحكمين: أتدريان ماعليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما،
وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت
والله لاتبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت
بكتاب الله تعالى لي وعلي .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٥١٢/٦) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبيدة السلماني به .
باب : متى تعتد المرأة ؟ :
عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١١٩٧ ) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وابن جبير
عن ابن عمر به .
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري .
#
*

=١٠٥٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن عباس قال: تعتد من يوم طلقها أو مات عنها .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١١٩٩ ) والبيهقي ( ٤٢٥/٧ ) من طريق جابر بن
زید وعكرمة كلاهما عن ابن عباس به .
عن علي قال: العدة من يوم يأتيها الخبر .
حسن :
أخرجه سعيد ( ١٢/١٠) والبيهقي (٤٢٥/٧) من طريق الحكم عن
أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي به .
وأبو صادق حسن الحديث .
باب : الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها :
عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في
العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن وإن طلقها
واحدة لاعنها، وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لأعنها.
صحیح :
أخرجه سعيد ( ١٥٦٩،١٥٦٨ ) من طريق حيان الأزدي وعمرو بن
هرم عن جابر بن زيد به .