النص المفهرس

صفحات 41-60

١٠١٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث .
#
عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثاً
قبل أن يدخل بها إنها لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٠٧٥ ) والطحاوي ( ) من طريق سفيان عن
الزهري عن أبي سلمة به .
#
عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لاتحل له حتى تنكح زوجاً
غيره.
:
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٣١/٦) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر به .
*
*
عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها
سواء .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق (٣٣٥/٦ ) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند
عن یزید بن أبي مريم عن أبي عیاض به .

=١٠٢٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ویزید بن أبي مريم حسن الحديث .
وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي .
عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وانا معه،
فسألوه عن البكر تطلق ثلاثاً ، قال: سئل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد
"الله بن عمرو فكلهم قال: لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال: فخرج
الحكم بن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووساً في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن
قول ابن عباس فيها، فأخبره، فأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووساً رفع
يده تعجبا من ذلك قال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٣٥/٦) عن معمر عن أيوب به .
#
عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن
العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت إنما طلاق
البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصُّ الواحدة تبتها
والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٥٧٠/٢ ) عن يحيى بن سعيد عن بكير الأشج
عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار به .

١٠٢١ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : طلاق الحائض :
عن ابن عمر قال: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
صحيح :
أخرجه ابن الأعرابي في المعجم ( ١٧٥١ ) نا عباس نا يحيى بن معين نا
الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
وعباس هو الدوري ، والثقفي هو عبدالوهاب .
#
عن يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي
حائض فسأل عمر النبي ﴿ قال: ( مره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل
عدتها ) قلت: أفتقعد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق ؟
صحيح :
أخرجه البخاري ( ٥٣٣٣ ) .
باب : طلاق المريض :
عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين
بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر فقال: طلقت نساءك وقسمت مالك بين
بنيك؟ قال: نعم، قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع
بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لاتموت إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع
نساءك وترجع في مالك، لأورثهن منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن

١٠٢٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
كما رجم قبر أبي رغال، قال: فراجع نساءه وراجع ماله .
صحيح :
أُخرجه عبدالرزاق (٦٦/٧) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر به .
باب : الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد
زوج علی کم تکون عنده :
عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته
تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هى
علی مابقي من الطلاق
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٥٢٥ ) نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار
وحميد بن عبدالرحمن وعبيد الله بن عبد الله أنهم سمعوا أبا هريرة به .
:
عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن الحصين عن رجل طلق
امرأته تطليقتين فانقضت عدتها، فتزوجت رجلا ثم طلقها ثم تزوجت
الأول، قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة .
صحيح :
أخرجه سعيد (١٥٣٠ ) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن

١٠٢٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
قرة به .
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري .
وأخرجه سعيد ( ١٥٣١ ) من طريق آخر .
#
عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها
أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٥٣٣) والبيهقي (٣٦٥/٧) من طريق عمرو بن
دینار عن طاووس عن ابن عباس به .
عن أبي بن كعب قال: هي على مابقي من الطلاق .
صحيح :
أُخرجه عبدالرزاق (٣٥٢/٦) والبيهقي (٣٦٥/٧) من طريق الحكم
عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به .
#
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح
الطلاق .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٥٥/٦) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن

=١٠٢٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
جبير به .
عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٥٤/٦) عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر به .
باب : طلاق المكره والسكران والمجنون والمعتوه :
!
عن عثمان بن عفان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق
المجنون .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١١١٢ ) نا أبو معاوية نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن
أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان به .
عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
صحيح :
أخرجه سعيد (١١١٣ ) نا هشيم أنا الأعمش عن إبراهيم عن عايس
: بن ربيعة سمعت عليا به .
#

١٠٢٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن عباس أنه لم ير طلاق المكره شيئا .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٠٧/٦) من طريق يحيى ابن أبي كثير والبيهقي
(٣٥٨/٧) من طريق أبي يزيد المدني كلاهما عن ابن عباس به .
باب : النصرانيين يسلم أحدهما :
عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال: يفرق بينهما،
لايملك نساءنا غيرنا نحن على الناس، والناس ليس علينا، وذلك لأن الله عز
وجل يقول ﴿ ليظهره على الدين كله﴾ .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٩٧٥ ) نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن
عكرمة عن ابن عباس به .
عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك
بنفسها.
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٢٩٧ ) نا عباد بن العوام عن خالد عن
عكرمة عن ابن عباس به .
#

=١٠٢٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن علي قال: هو أحق بها ماداما في دار الهجرة .
:
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٣٠٨ ) نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة
عن ابن المسيب عن علي به .
#
عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: تخير .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٣٠٩ ) نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين
عن عبد الله الخطمي به
عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت
علیه.
صحيح :
أخرجه البخاري ( ١١٤٧ ) .
باب : التعدي في الطلاق :
عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي تسعاً
وتسعين قال عبد الله: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: حرمت عليك ، قال
عبد الله: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن

١٠٢٧-
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عدوان .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٠٦٣ ) نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة به .
#
عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمه طلق
امرأته ثلاثا فأكثر فقال: عصيت الله عز وجل، وبانت منك امرأتك، ولم تتق
الله عز وجل فيجعل لك مخرجاً .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٠٦٤ ) نا سفيان عن الأعمش عن مالك بن
الحارث به .
عن عمرو بن دينار قال: طلق ابن عمر امرأة له، فقالت له: هل رأيت
مني شيئاً تكرهه، قال: لا، قلت: ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال
فارتجعها .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٠٩٩ ) نا سفيان عن عمرو بن دينار به .
#
#
عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة مرة، فقال: بانت

=١٠٢٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٨٠٦ ) نا غندر عن شعبة عن طارق عن.
قيس بن أبي حازم عن المغيرة به .
عن علقمة قال كنا مع ابن مسعود فجاء رجل فقال إن رجلاً قال
لامرأته هي طالق ثمانيا فقال أبمرة واحدة قلتها؟ قال: نعم، قال: وتريد أن
تبين منك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، ثم جاء آخر فقال: إن رجلاً قال
لامرأته الليلة: هي طالق عدد النجوم، قال: أمرة قلتها؟ فقال: نعم، قال:
وتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، فقال: ابن مسعود: قد بين لكم
الطلاق فمن طلق كما أمر الله تعالى بين له ومن لبس به جعلنا به لبسه،
والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون .
صحيح :
أخرجه إسحاق ( المطالب ٢١١/٢ ) نا عبدالأعلى حدثنا هشام عن ابن
سیرین عن علقمة به .
قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة
وقد وقع تصريحه بتحديثه له بهذا الحديث في رواية البيهقي .

١٠٢٩ =
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : طلاق الحامل :
عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت فذلك حين
وضعت أجلها، وتلا ابن عباس: ﴿إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾
قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت
أجلها وتلا ابن عباس ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
سرحوهن بمعروف ﴾ قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٠٤/٦، ٣٠٥) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه عن ابن عباس فذكره، قال ابن جريج في آخره: قصصته على ابن طاوس
عن أبيه فأقربه .
باب : الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها
قبل أن تطهر :
عن عبد الله قال: هو أحق بها ما لم تغسل من الحيضة الثالثة .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٢١٨ ) نا سفيان عن منصور عن ابن إبراهيم عن
علقمة عن عبد الله به .
عن علي قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من
1

=١٠٣٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٢٠١٩) والبيهقي (١٤٧/٧٠ ) من طريق الزهري عن
سعيد بن المسيب عن علي به .
#
عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا
تزوج حتى تطهر .
حسن :
أخرجه سعيد ( ١٢٢٧ ) نا عبدالعزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن
عكرمة عن ابن عباس به
وعبدالعزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث .
:
عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٢٢٥ ) والبيهقي ( ٤١٥/٧) من طريق سفيان عن
· الزهري عن عمرة عن عائشة به.
وسفيان هو ابن عيينة .
عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلارجعة

١٠٣١=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
له عليها ولا ميراث بينهما .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٢٢٨ ) نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن
يسار عن زيد بن ثابت .
عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكانت
عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣١٩/٦) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر به .
#
عن عبد الله بن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل
وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان
منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر: فحدثيني، فقالت: طلقي ثم
تركي حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي
ورددت بابي ونزعت ثيابي فقرع الباب قال: قد راجعتك قد راجعتك
فتركت غسلي ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت:

=١٠٣٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أراه أحق بها مادون أن تجل لها الصلاة، فقال عمر: نعم مارأيت وأنا أرى
ذلك .
صحيح :
أخرجه الطبراني في الكبير ( ٩٦١٧/٩ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا
حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد
الله به .
#
عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
صحيح :
أخرجه الشافعي ومن طريقه المزني في حديثه ( ٦٠٦ ) أخبرنا سفيان بن
عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة به .
باب : البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية :
عن المطلب بن حنطب أن عمر قال له في طلاق البتة: أمسك عليك
امرأتك، واحدة تبت .
صحيح :
أخرجه سعید ( ١٦٦٧ ) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن
عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب به .

١٠٣٣
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عمر بن الخطاب قال: البتة واحدة وهو أحق بها .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٦٧٠ ) نا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن
عبد الله بن شداد عن عمر به .
وابن أبي خالد هو إسماعيل .
*
عن ابن عباس قال في الحرام : هي يمين .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٧٠٤ ) نا هشيم أنا شعبة عن قتادة عن ابن المسيب
عن ابن عباس به .
عن يوسف المكي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه جعل امرأته
عليه حراما قال: فليست عليك بحرام، فقال الأعرابي: أليس الله يقول في
كتابه: ﴿ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على
نفسه ﴾ فضحك ابن عباس وقال: وما يدريك ماحرم إسرائيل على نفسه،
ثم أقبل على القوم فقال: إن إسرائيل عرضت عليه الإنسا فأضنته فجعل الله
عز وجل عليه إن شفاه أن لا يأكل عرقا، فلذلك اليهود ينزعون العروق من
اللحم .
صحيح :

٠٣٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه .
أخرجه سعيد ( ١٦٨٣ ) نا هثيم أنبأنا أبو بشر عن يوسف المكي به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري ، ويوسف المكي هو ابن
ماهك .
عن أبي حسان أن رجلاً حرم امرأته فقال علي: إن قربتها فضخت
رأسك بالحجارة .
حسن :
أخرجه الحربي في غريب الحديث ( ٥٥٤/٢ ) حدثنا بندار حدثنا ابن
نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان به .
ابن نوح هو سالم وعمر بن عامر هو السلمي وأبوحسان هو الأعرج
وكل هؤلاء أحاديثهم حسنة .
#
عن زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنها
أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت
زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت نفسها
فواحدة، وإن اختارت زواجها فلا شيء وهو أحق بها، فلم أجد بدا من
متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ماكنت أعرف،
فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي
فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت نفسها فثلاث

١٠٣٥=
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٠٩٧ ) نا وكيع عن جرير بن حازم وعيسى
بن عاصم عن زاذان به .
وزاذان حسن الحديث .
*
عن ابن مسعود قال: إذا قال أمرك بيدك واستصلحى بأمرك وقد
. وجهتك لأهلك ، إن قبولها فواحدة بائنة .
صحيح :
أخرجه مسدد ( المطالب ٢١٠/٢ ) ثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو
حصين عن يحيى بن وثاب سمعت مسروقا عن ابن مسعود به .
*
عن خارجة بن زيد قال: جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت وهو يبكي
فقال: مايبكيك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال: ماحملك على
ذلك، فقال: القدر، قال: هي واحدة إن شئت راجعتها وإن شئت تركتها .
صحيح :
أخرجه مسدد ( المطالب ٢١٠/٢) حدثنا يحيى عن مالك حدثني سعيد
بن سليمان عن عمه خارجة بن زيد به .
1

=١٠٣٦
.
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن أبي الحلال العتكي قال: بعثني ابن عامر إلى عثمان في حاجة فلما
فرغت قال: لك حاجة؟ قلت: لا، إلا أن رجلاً أمرني أن أسألك عن رجل
جعل امرأته بيدها قال: فأمرها بيدها .
صحيح :
أخرجه يعقوب في المعرفة (٢٧٢/٢) وأبو نعيم في الحلية (١٠٦/٣)
من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن أبي الحلال العتكي به .
وأبو الحلال العتكي إسمه زرارة بن ربيعة وثقه ابن معين كما في الجرح
(٦٠٤/٣ ) .
#
عن علي أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات .
حسن :
أخرجه ابن وهب في المدونة ( ٢٨٧/٢) من طريق جعفر بن محمد عن
أبيه عن علي ومن طريق عبدالجبار عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن علي به .
وكلا الإسنادين عن علي منقطع لكن يتقوى أحدهما بالآخر .
باب : الرجل يجعل أمر امرأته بيدها :
عن عائشة أنها زوجت بنتا لعبدالرحمن بن أبي بكر، فزوجتها من المنذر
بن الزبير فقدم عبدالرحمن من غيبته، فوجد من ذلك وقال: أمثلى يفتات عليه
في بناته فقالت: أعن المنذر بن الزبير ترغب؟ لنجعل أمرها بيده، فجعل المنذر

١٠٣٧ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أمر بنت عبدالرحمن بيده، فلم يقل عبدالرحمن في ذلك شيئا، ولم يروا ذلك
شيئاً .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٦٦٢ ) نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
: عائشة به .
*
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت
طالق وأنت طالق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٦٤٢ ) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن
ابن عباس به .
#
عن زيد بن ثابت قال: إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي
واحدة .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٦٢١ ) عن سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد
وغيره عن زيد بن ثابت به .
#
عن ابن عمر قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها

=١٠٣٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
واحدة فهي واحدة أو اثنتين فاثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها،
ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة، فيحلف على ذلك، وإن ردت
الأمر فليس بشيء ، وكان يقول القضاء ما قضت .
صحيح :
أخرجه سعید ( ١٦٢٠ ) نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر به .
عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي
بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله: ماترى؟ قال: أراها واحدة
وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك . :
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٦١٣ ) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن
مسروق به .
وإبراهیم هو النخعي
عن مسروق أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل:
عمر عنها ابن مسعود: ماترى فيها؟ فقال: أراها واحدة وهو أحق بها، فقال
عمر: وأنا أرى ذلك .
صحيح :