النص المفهرس
صفحات 1-20
مَاصَحٌ مِنَ ابَارِ الضَّحَّابَةُ فِيْدُ الفِقَّهِ تصنيف زَكَرِيَبْ غُلَامَ قَادِ البَاكَسْتَانِى المجَلَّدُ الثّالِثْ دَارٌ الخزاز دار ابن حزم حُقُوق الطّبْع ◌َمَحْفُوظة الطبعة الأولى) ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠مے الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها دَار الخرّاز المملكة العَربيّة السّعوديّة - صَرّبُ: ١٦٤ - حَدّة: ٢١٤١١ هَاتف وناسوخ: ٦٧٠٠٤٨٤ - ٦٧١٢٧٤٧ دار ابن حزم للطباعة والنشر وَالتَّوزيْع بيروت - لبنان - حَربْ: ١٤/٦٣٦٦ - تلفون: ٧٠١٩٧٤. -- كتاب النكاح ٩٨٢ E ماصح من آثار الصحابة في الفقه = باب : مايفعل الرجل إذا دخل على امرأته : عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني : تزوجت جارية بكراً، وإني قد خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عبد الله: وقل: اللَّهُمَّ بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللّهُمَّ ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللَّهُمَّ اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (١٩١/٦) عن الثوري ومعمر عن الأعمش به. باب : الرجل يحلف أن لاينام على فراش امرأته : عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبدالرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فتلا عبد الله هذه الآية ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ كفر عن يمينك . صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير (٩٦٩٣/٩) حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا ٩٨٣= ماصح من آثار الصحابة في الفقه عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث به. وأخرجه أيضا ( ٩٦٩٢/٩ ) من طريق سفيان عن منصور به بنحوه . باب : ماجاء في الصداق : عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها، ولم يسم الصداق فابتغت أمها صداقا، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم تمسكه، ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لاصداق لها ولها الميراث . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٥١٧/٢ ) عن نافع به . عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٥١٨/٢) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به . وله طريق آخر صحيح عند الدار قطني ( ٣٠٦/٣ ) . ۔۔ ٩٨٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه = عن أنس أن عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب . صحيح : أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٩٣٩ ) حدثنا عبيد الله بن عمر .. القواريري حدثنا يزيد بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنساً حدثهم به . وسعيد هو ابن أبي عروبة ، ويزيد بن زريع سمع منه قبل الإختلاط عن ابن عباس قال: لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا . صحیح :. أخرجه وكيع ( كما في المحلى ٥٠٠/٩) عن الثوري عن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به . وإسماعيل هو ابن أبي خالد . عن ابن عمر قال: لايصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من مالها مارضيت به كسوة أو عطاء . صحيح : : أخرجه ابن وهب ( كما في المحلى ٤٨٨/٩ ) حدثني يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر به . عن أبي العجفاء السلمي قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا ٩٨٥= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عندا لله عز وجل كان أولاكم وأحقكم بها النبي ◌ُّ مانكح رسول الله صل امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور في سننه ( ٥٩٥ ) نا سفيان عن أيوب سمعت محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي به . .. وأبو العجفاء السلمي ثقة وثقه ابن معين . ومعنى علق القربة: أي تحملت لأجلها كل شيء حتى علق القربة ، وهذا مثل تضربه العرب في الشدة والتعب . عن ابن سيرين ان ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف . صحيح : أخرجه سعيد ( ٦١٧ ) نا أبومعاوية نا هشام بن حسان عن ابن سیرین به. وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكن الواسطة بينهما عكرمة . # * عن عمران بن أبي عطاء قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إنه -- ٩٨٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها . حسن : أخرجه سعيد ( ٧٤٦ ) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به . ١ وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث . * # ## حسن : عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا . أخرجه سعيد ( ٧٤٨ ) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به . عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (١٨٣/٦) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به : عن علي قال: إذا أرجيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق . حسن : ۔ ٩٨٧= ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه عبدالرزاق (٢٩٠،٢٨٥/٦) والبيهقي (٢٥٥/٧) وسعيد بن منصور ( ) من طريق عدة عن علي ، وكلها ضعيفة لكنها تتقوى بمجموعها . عن ابن عباس قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم بأقل أو أكثر . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٤٤٧ ) حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر به . * عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت . صحيح : أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (١١٦/٢١ ) أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمر أن ابن موسى حدثنا خشيش حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس به . باب : الوالد يأخذ مهر ابنته : عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وجازها ثم مات وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر فقال عمر: ما وجدت من مهرك = ٩٨٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه = قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٣٣) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بکر به . وهذا إسناد منقطع بكر هو ابن عبد الله المزني وهو لم يسمع من عمر . ولكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (٢٢٣٣٦ ) من طريق قتادة عن عبيد أبي قدامة عن عمر مختصراً .. وعبيد أبو قدامة لايعرف . باب : الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً : عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابناً له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام مامكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيراً، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقاً، فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق ها صحيح : أخرجه سعيد ( ٩٢٥ ) ثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به . ۔۔ ٩٨٩ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن علي قال في المتوفى عنها التي لم يفرض لها صداقاً قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها . حسن : أخرجه سعيد (٩٢٤) نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي به . وللأثر طريق آخر ضعيف أخرجه سعيد أيضا (٩٢٢، ٩٢٣). # عن عطاء قال سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقاً، قال: لها صداقها ولها ميراثها . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٩٤/٦) عن ابن جريج سمعت عطاء به . باب : الشرط في النكاح : عن عبدالرحمن بن غنم قال: كنت جالساً عند عمر حيث تمس ركبتيّ ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أنى أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذاً لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم . صحيح : ٩٩٠ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه سعيد في سننه ( ٦٦٣ ) نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبدالرحمن بن غنم به . وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر . # # عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٢٨/٦) وسعيد في سننه (٦٦٤) من طريقين عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة به . وعبدالكريم الجزري هو ابن مالك . * عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر إذا نكح قال: أنکحت على ما أمر الله تبارك وتعالى: ﴿ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ صحيح : أخرجه سعید في سننه ( ٦٨٧ ) نا سفیان عن عمرو بن دینار به # عن عروة بن الزبير قال لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي : إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح نحمد ربنا ونصلي على نبينا ﴿ وقد ٩٩١= ماصح من آثار الصحابة في الفقه أنكحناك على أمر الله عزوجل: ﴿إمساك بمعروف أو تسريح باحسان صحيح : أخرجه سعيد ( ٦٨٩ ) نا هشيم قال أنا من سمع أبا بكر بن حفص يحدث عن عروة به . وأبو بكر بن حفص اسمه عبد الله ، وأبو عبد الله هي كنية الزبير والد عروة . باب : نكاح الصغيرة : عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية وهو عنده، فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير: ماتصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني قال: فزوجها إياه . صحيح : أخرجه سعيد في سننه ( ٦٣٩ ) نا أبو معاوية نا هشام بن عروة به . وأبو معاوية هو محمد بن خازم . باب : لانكاح إلا بولي : عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ®#ّ زوجت = ٩٩٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - حفصة بنت عبدالرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدالرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبدالرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال: فإن ذلك بيد عبدالرحمن، فقال عبدالرحمن: ماكنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا . صحيح : أخرجه مالك (٥٥٥/٢ ) عن عبدالرحمن بن القاسم به . * # عن أبي هريرة قال: لاتنكح المرأة المرأة إنما البغي تنكح نفسها . صحيح : أخرجه الشافعي في مسنده ( ٢٨/٢ ) أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرةً به . وهشام هو ابن حسان . # عن عمر قال: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل . صحيح : أخرجه المزني في حديثه ( مخطوط /٤٠٤ ) أخبرنا محمد بن إسحاق : أخبرني عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن المسيب عن عمر به . ومحمد بن إسحاق هو الصنعاني ، وسعيد هو ابن أبي عروبة . ٩٩٣= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عمر قال: لاتنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . صحيح : أخرجه المزني في حديثه ( مخطوط / ٤١٠ ) أخبرنا يونس بن عبدالأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر به . # عن هزيل أن امرأة زَوَّجَتْها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها . صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ١٩٧/٦ ) عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل به . وأبو قيس هو الأودي . # عن علي قال: لانكاح إلا بولي يأذن . حسن : أخرجه عبدالرزاق (١٩٦/٦) والبيهقي (١١١/٧) من طرق ضعيفة عن علي ، تتقوى بمجموعها . # عن الشعبي أن أمامة بنت أبي العاص كانت عند علي فلما أصيب كتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يزوجها إياه، فأرسل إليها مروان، أن ولي ٩٩٤ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه = أمرك من أحببت فولت أمرها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، وجاء مروان ومعه جماعة من الناس، فقال المغيرة لأمامه: أجعلت أمرك إلي؟ قالت نعم، قال: فما صنعتُ في أمرك شيئا فهو جائز؟ فقالت: نعم، فقال: المغيرة: اشهدوا أنه قد تزوجها وأصدقها كذا وكذا، فقال له مروان: ليس ذاك لك، إنما اجتمعنا لتزوجها أمير المؤمنين، وكتب بذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية أن خلها وما رضيت به لنفسها . حسن : أخرجه سعيد في سننه ( ٥٥٠ ) ويظهر أن إسناده منقطع، لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبدالرزاق (٢٠١/٦) يتقوى به . * عن ابن عباس قال: لانكاح إلا بسلطان أو ولي مرشد . حسن : أخرجه المزني في حديثه ( مخطوط /٤٠٧ ) نا محمد نا قبيصة نا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن جبير عن ابن عباس به . وعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث . باب : تزويج القيمة : عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبي عن علي: إذا ٩٩٥= ماصح من آثار الصحابة في الفقه بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى . صحيح : أخرجه أبو عبيد في الغريب (٤٥٧/٣) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية عن سويد بن مقرن به . باب : ما لا يشرع من النكاح : عن مسروق في التي تزوجت في عدتها قال: فرق عمر بينهما وقال: كان النكاح حراماً، وكان الصداق حراماً، فجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا . صحيح : أخرجه سعيد ( ٦٩٤) والبيهقي ( ٤٤١/٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق به . * عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج . صحيح : أخرجه سعيد ( ٨٥٤ ) نا هشيم أنبأنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب به . # : ٩٩٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عمر قال: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٠٦٩ ) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن عمر به . *. # عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٠٧٢ ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . عن غطفان بن طريف أن أباه طريف تزوج امرأة وهو محرم فرد عليه عمر بن الخطاب فرد عليه: نكاحه . صحيح : أخرجه الشافعي في الأم (٨٤/١) أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن غطفان بن طريف به # ۔۔ ٩٩٧= ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن ابن عمر قال: لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره . صحيح : أخرجه الشافعي في الأم (٨٤/١) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به . عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبدالرحمن بنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﴾. صحيح : أخرجه أبو داود ( ٢٠٧٥ ) حدثنا ابن يحيى عن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق حدثني عبدالرحمن الأعرج به . وصححه الألباني . باب : المحرمات من النساء وما يباح منهن : عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتوب . صحيح : ماصح من آثار الصحابة في الفقه = ٩٩٨ أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ٣٦٥) أخبرنا شعبة عن حماد عن ابن جبير عن ابن عباس به . عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: لايزالان زانيين ما اجتمعا . صحيح : أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ١٦٥ ) أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود به. وأبو الجعد والد سالم اسمه رافع الغطفاني وهو من رجال مسلم . * عن علي بن ابي طالب أن طلحة تزوج يهودية . حسن : أخرجه أبو عبيد في الناسخ ( ١٥٠) حدثنا عبدالرحمن عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن یریم عن علي به . وهبيرة بن یریم حسن الحديث . عن ابن عمر أنه كان لايرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم . صحيح :