النص المفهرس
صفحات 381-400
١٩٠٥ ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عكرمة عن ابن عباس به . وأبو إسحاق مدلس . وله طريق آخر أخرجه الشافعي في مسنده ( ٥٠٣/٢ ) من طريق موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس بنحوه . وموسى بن عبيدة ضعيف . باب : الرجل يشتري الشيء فيرده : عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهمه . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٢٧/٦ ) ثنا أبو شهاب عن داود عن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به . وأبو شهاب هو الحناط . باب : أجر المعلم : عن عبد الله بن شقيق قال: يكره أرش المعلم فإن أصحاب رسول الله # كانوا يكرهونه ويرونه شديداً . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٨٤٤ ) حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به . -٩٠٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وابن علية سمع من الجريري قبل الإختلاط . باب : أجر التياس : عن أبي معاذ قال: كنت تياساً فنهاني البراء بن عازب فقال: إن هذا لا يحل . صحيح : أخرجه مسدد ( المطالب ٩٩/١ ) حدثنا سوار حدثنا أبو معاذ به . وأبو معاذ هو مولى البراء بن عازب ، وقد روى عنه شعبة ، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة . باب : بيع المصاحف : عن ابن عباس قال: في بيع المصاحف: اشترها ولا تبعها . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (١١٢/٨) أخبرنا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس به عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر: وددت أني رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيديهم تقطع . صحيح : ٩٠٧= ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه عبدالرزاق ( ١١٣/٨) أخبرنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به . وسالم الأفطس هو ابن عجلان . باب : الرجل يساوم في بيع ليس عنده : عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بقدر؟ فقال ابن عمر: لا، قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لاتبع بيعاً حتى تقبضه . صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ٤٣/٨) أخبرنا ابن جريج به . باب : المزابنة : عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا کان فیه عشر دراهم أو دینار . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٥٩٤ ) حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حکیم عن عطاء عن ابن عباس به . وعثمان بن حكيم هو الأنصاري أبو سهل المدني . ٩٠٨ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : في بيع ده دوازده : عن عباس أنه كره بيع ده دوازده وقال: بيع الأعاجم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٥٨١ ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي یزید عن ابن عباس به . وعن ابن عباس قال: هو ربا . صحيح :: أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٥٨٨ ) حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس به . باب : النجش في البيع : عن عبد الله بن أبي أوفي قال: الناجش آكل ربا خائن . صحیح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٠٣٣ ) حدثنا يزيد بن هارون عن العوام. عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى به . والعوام هو ابن حوشب . = ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه ٩٠٩= باب : بيع العصير : عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أن أباه كان يبيع العصير . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢١٢٨) حدثنا وكيع عن أبي خاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى به . * عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن صاحب ضيعته أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت، فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا، فقال: إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت، وقال لقهر مانه: لاأنتمنك على شيء بعدها . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢١٣٠ ) حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دینار عن مصعب بن سعد به . وسفيان بن دينار هو التمار . باب : بيع الحاضر لباد : عن عمر قال: لا يبيع حاضر لباد . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٨٩٦ ) حدثنا ابن عيينة عن مسلم الخياط ٩١٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - أنه سمع عمر به . # # # عن أنس قال: لا يبيع حاضر لباد . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٨٩٩ ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سیرین عن أنس به . وابن عون هو عبد الله باب : بيع المحفلات : عن الأسود قال: قال لي عبد الله : إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم . صحیح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٨١٤ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود به . و خيثمة هو ابن عبدالرحمن . باب : بيع الضرر : عن ابن عمر أنه اشترى بعيراً وهو شارد . صحيح : ٩١١= ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٥١٩ ) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . * عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يتبايعان حتى ننظر أيهما أعظم جداً في التجارة، فاشترى عبدالرحمن من عثمان أفراساً بأربعين ألفاً واشترط عليه إن كان الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة ثمن جاوز شيئا فقال عبدالرحمن: ماصنعت فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن إدركتها الرسول وهي حية فعليَّ ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبدالرحمن من الضمان بالشرط الآخر . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٥٢١ ) حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به . وعبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى . باب : احتكار الطعام : عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٣٨٨) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ٩١٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان به . # عن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٣٩٠ ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به . ويحيى بن سعيد الآخر هو الأنصاري . # عن قيس قال: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٣٩٣) حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن الحسن عن الحکم عن عبدالرحمن بن قيس عن أبيه به . وعبدالرحمن بن قيس هو الحنفي وأبوه قيس كنيته أبو صالح وهو مشهور بكنيته والحسن هو ابن صالح بن يحيى . ٩١٣ ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : الرجل يشتري من الرجل الشيء فیستغله فيرده ويرد معه درهما : عن ابن عباس قال: ذلك الباطل . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٤١٤ ) نا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به . باب : الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده : ے عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعاماً بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وماكان ليس عنده فليس بشيء . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٥٠٥) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به . باب : شرى المائة في العطاء : عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٩٦٣ ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة ١٤٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن زرارة بن أوفی عن ابن عباس به . باب : الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل : ء عن عبد الله بن عمر قال: أيها الناس لاتشتروا ديناراً بدينارين ولا درهماً بدرهمين فإني أخاف عليكم الرما، قيل: وما الرما؟ قال: الذي تدعونه الربا. صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٤٩٥ ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم به . والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان . عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن . صحیح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٤٩٨) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به . عن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ٩١٥= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه ناجز، وإن استنظرك حتى تلج بيته فلا تنظره إلا يد بيدهات وخذ إني أُخشی علیکم الربا . صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ١١٦/٨) من طريق سالم والبيهقي (٢٨٤/٥) من طريق بن دينار كلاهما عن عبد الله بن عمر عن عمر به . * عن زياد قال: كنت مع ابن ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما . صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ١١٩/٤) أخبرني الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد به . وزياد هو ابن أبي زياد . # عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره . صحيح : أُخرجه عبدالرزاق (١١٩/٨ ) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. * # # عن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسين أن يذهب وراء =٩١٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه جدار . صحيح : أخرجه الطبرني في تهذيب الآثار ( مسند عمر /٢٨٢٦ ) حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي عمر عن عمر به . وأبو عامر هو العقدي ، ويحيى هو ابن أبي كثير ، وأبو سلمة هو ابن عبدالرحمن . عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة . صحيح : أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ( مسند عمر /٢٨٢٠) حدثني محمد بن موسى الجرشي حدثنا حماد بن زيد عن عمرو سمعت ابن عمر يحدث عن عمر به . وعمرو هو ابن دينار . # عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبدالرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه. فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنها عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى ٩١٧= ماصح من آثار الصحابة في الفقه دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٦٣٣/٢) عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد به . عن عمرقال: لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض . صحيح : أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (٥٤٩/٢) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به . باب : قضاء الذهب من الورق : عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٢٠٨ ) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير . ماصح من آثار الصحابة في الفقه - ٩١٨ = : وأخرج أيضا ابن أبي شيبة ( ٢١٢٠٩ ) بإسناد آخر حسن عن ابن عمر بنحوه . عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٢١٨ ) حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به . وابن فضیل هو محمد وهو حسن الحديث .. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان . باب : ماجاء في الصرف : عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٥١٥ ) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب به . عن ابن عمر قال: إذا صرفت ديناراً فلا تقم حتى تأخذ ثمنه صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٠٦ ) حدثنا معتمر بن سليمان عن ٩١٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه عبدالعزيز بن حكيم سمعت ابن عمر به . # # عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لاتفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله قال: ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ) . صحيح : أخرجه البخاري ( ٢١٧٤ ) . * # # عن ابن مسعود قال: لاربا في يد بيد والماء من الماء . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور ( كما في المحلى ٤٩٤/٨) حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن ابن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به. # عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثلاً يمثل . صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ١٢٣/٨ ) أخبرنا معمر عن أبي إسحاق أخبرني أبو عمرو الشيباني به . ٩٢٠ = ماضح من آثار الصحابة في الفقه باب : الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها : عن عطاء بن يعقوب قال: استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم . صحیح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٧٧٠ ) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب به . . باب : الرجل يكون عليه فضة أيأخذ مكانه ذهباً : : عن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (١٢٦/٨) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به . عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم ؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطاها إياه بالقيمة حسن : أخرجه عبدالرزاق (١٢٧/٨) أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله ٩٢١= ماصح من آثار الصحابة في الفقه البهي عن يسار بن نمير به . وعبد الله البهي حسن الحديث . والسدي هو إسماعيل بن عبدالرحمن . # * عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى ( ٥٠٤/٨ ) قال أخبرنا هشيم أنبأنا الشيباني أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس به . قال ابن حزم عقبه: وهذا صحيح . # عن ابن عباس قال: لانرى في السلف بأساً للورق في شيء من الورق نقداً . حسن : أخرجه الشافعي في مسنده ( ٥٦٠ ) أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس به . باب : السفتجة : عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم = ٩٢٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه إلى الحمال، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس به . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (١٤٠/٨) أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء به . باب : طعام من يأكل الربا : عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جاراً يأكل الربا وأنه لايزال يدعوني، فقال: مهنأه لك، وإنمه عليه . صحیح : أخرجه عبدالرزاق (١٥٠/٨ ) عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله به . باب : قول الرجل عجل لي وأضع عنك من الدين : عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر و نھی عنه . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٦٧٢/٢ ) عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به . ٤ ٩٢٣= ماصح من آثار الصحابة في الفقه - عن عبيدٍ أبي صالح قال: بعت بزّاً لي من أهل دار نخله إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تواكله . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٦٧٢/٢ ) عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح به . عن ابن عباس أنه كان لايرى بأساً أن يقول: أعجل لك وتضع عني . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٢٨/٦ ) ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به . باب : الرجل يقول: بع هذا بكذا فمازاد فلك، وكيف إن باعه بدین : عن ابن عباس أنه لم يَر بهِ بأساً . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٣٤/٨) أخبرنا هشيم سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس به . ٩٢٤ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد وبعت بنسيئة فلا . قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد ثم یبیع لنفسه بدين صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ٢٣٦/٨) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. باب : بيع الصك : عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان مافعلت، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله * عن بيع الطعام حتى يستوفى ، قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها . صحيح : أخرجه مسلم ( ١١٦٢/٣ * عن ابن عمر أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١١٨٠،٢١٠٧٩) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .