النص المفهرس
صفحات 361-380
٨٨٥ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : ما يباح وما لايباح للمحرم أكله من الصيد :
عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركباً
من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم
بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك
لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال امرتهم بأكله، فقال
عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتوعده .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٣٥١/١) عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد
بن المسيب عن أبي هريرة به .
عن أبي هريرة قال: سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم
أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكل، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له،
فقال بم افتيته؟ فقلت أمرته أن يأكله، قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك
بالدرة، ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ١٨٨/٥) وابن الأعرابي في المعجم (٣ ) من طريق
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وأبو سلمة هو ابن عبدالرحمن بن عوف .
/٨٨٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو
محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بلحم صيد
فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما
صيد من أجلي .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٣٥٤/١) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد
الله بن عامر بن ربيعة به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ( ١٩١/٥).
##
عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الجلال
للحرام؟ قال: كان عمر رضي الله عنه يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك
أتأكله؟ قال: كان ابن عمر يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ فقال:
كان عمر رضي الله عنه خيراً من .
صحيح:
أخرجه البيهقي ( ١٨٩/٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو
بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثناعبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي
إسحاق سمعت أبا الشعثاء فذكره.
وأبو عبد الله الحافظ هو الحاكم النيسابوري .
وأبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر المزكي وهو مترجم في السير
١٨٨٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
( ١٦٢/١٦ ) .
ويحيى بن محمد هو ابن البحتري الحنائي وله ترجمة في السير
( ٥٦٤/١٣ ) .
وورد عن عبد الله بن شماس أنه سأل عائشة عن لحم صيد يهديه
الحلال للمحرم فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله ﴿ فكرهه بعضهم
ولم ير بعضهم بأساً .
أخرجه البيهقي ( ١٩٤/٥) وعبد الله بن شماس مجهول .
*
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: يا ابن أخي إنما هي
عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه . تعنى أكل لحم الصيد .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٥٤/١) عن هشام بن عروة به .
#
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه: كان خليفة عثمان رضي
الله عنه على الطائف فصنع لعثمان طعاماً فيه من الحجل واليعاقيب ولحم
الوحش، فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاءه الرسول وهو
يخبط لأباعر له، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوماً حلال فإنا حرم، فقال
علي: أنشد الله من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله أهدى إليه
ـيـ
٨٨٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ فقالوا: نعم.
حسن :
أخرجه أبو داود ( ١٨٤٩ ) حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير
عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث به .
وسلیمان بن کثیر حسن الحديث .
وهذا الأثر ذکره الألباني في صحيح أبي داود .
باب : النفر يصيبون الصيد :
عن مجاهد قال: جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا: إنا انفجنا
ضبعاً فرددناها بيننا فأصبناها، ومنا الحلال ومنا الحرام، فقال ابن عباس رضي
الله عنهما: إن كان ضبعاً فكيش سمين، وإن كان ضبعة فنعجة سمينة، فقالوا:
يا أبا العباس على كل رجل منا؟ قال: لا ولكن تخارجوا بينكم .
صحيح :
أخرجه البيهقي (٢٠٣/٥) والدولابي في الكنى (٣/٢) من طريق
الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة عن عبدالوهاب بن زياد ثنا أبو
شيبة سعيد بن عبدالرحمن الزبيدي ثنا مجاهد به .
وسعيد بن عبدالرحمن الزبيدي وثقه أبو داود ابن معين وابن حبان كمافي
التهذيب ( ٥٧/٤ ) ومنه تعلم أن الحافظ لم يصب حين قال عنه في التقريب:
مقبول .
٨٨٩
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عمار مولى بني هاشم أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع
فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر فذكروا ذلك
له فقال: عليكم كبش، قالوا: على كل واحد منا كبش؟ قال: إنكم لمغرر
بکم علیکم جميعا كلكم کبش .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٢٠٤/٥) من طريق الدار قطني وهو في سننه
(٢٥٠/٢) قال ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن
هارون نا حماد بن سلمة عن عمار به .
وعمار مولى بني هاشم هو ابن أبي عمار .
باب : ما يجوز للمحرم قتله :
عن ابن عمر قال: سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال: اقتلوهن .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٨٣٠ ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر به .
عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٨٣٩ ) حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن
٨٩٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الحسن بن صالح عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة .
وحميد بن عبدالرحمن هو الرؤاسي، والحسن بن صالح هو ابن صالح بن
چي ..
وإبراهيم بن الأعلى هو الكوفي وقد وثقه أحمد كما في الجرح
( ١١٤/٢ ) .
عن عبدالرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أنه رأى ابن عمر يرمى غرابا
. بالنبل وهو حرام .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٤٠ ) والفاكهي (٣٩٦/٣) من طريق
عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به .
عن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى .
صحیح :
أخرجه وكيع كما في المحلى (٢٤٤/٧) والفاكهي (٣٩٨/٣) من
طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد عن عائشة به .
*
*
عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول : لاجناح عليكم أن
٨٩١ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
تقتلوها في الحرم .
صحيح :
أخرجه الفاكهي ( ٣٩٩/٣) حدثنا عبدالجبار بن العلاء ثنا بشر بن
السري ثنا حنظلة عن طاوس به .
وحنظلة هو ابن أبي سفيان .
باب : شجر الحرم :
عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يقطع من شجر الحرم
ويعلفه بعيراً له، قال فقال: عليّ بالرجل، فأتي به، فقال: ياعبد الله، أما
علمت أن مكة حرام لايعضد عضاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا
لمعرف؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله ما حملني على ذلك إلا أن معني نضوا لي،
فخشيت أن لايبلغني أهلي، وما معي زاد ولا نفقه، فرق عليه بعد ماهو به،
وأمر له يبعير من إبل الصدقة موخراً صحيحاً، فأعطاه إياه وقال: لا تعودن أن
تقطع من شجرة الحرم شيئاً .
صحيح :
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( ١٧٧/٨) حدثنا صالح بن
عبدالرحمن الأنصاري عن سعيد بن منصور ( ح ) وحدثنا يوسف بن يزيد
حدثنا الحجاج بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم أخبرنا حجاج وعبدالملك عن
عطاء عن عبيد بن عمير به .
كتاب
البيوع
٨٩٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
باب : الخيار في البيع :
عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي
الله عنه مالاً بالوادي مال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى
خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار
حتى يتفرقا .
صحيح :
أخرجه البخاري ( ٢١١٦ ).
#
عن نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َ* قال: (إن المتبايعين بالخيار في
بيعهما مالم يتفرقا أو يكون البيع خياراً ) قال نافع، وكان ابن عمر إذا
اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه .
صحيح :
أخرجه البخاري ( ٢١٠٧ ).
#
عن أبي الوضي قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال
له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال: نعم، فباعه ثم بات معنا فلما
أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا: مالك وللفرس أليس قد بعتنيها قال مالي
في هذا البيع من حاجة ، قال: فقال: مالك ذلك لقد بعتني ، فأتينا أبا برزة
ماصح من آثار الصحابة في الفقه : -
= ٨٩٤
رضي الله عنه فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله {8؟ فقالا: نعم،
فقال: قال رسول الله :﴿: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) إني لأراكم
افترقتما .
صحيح :
أخرجه الدار قطني ( ٦/٣) وبحشل في تاريخ واسط (٥٣ ) من طريق
عباد بن عباد وهشام بن حسان عن جميل بن مرة عن أبي الوضي به.
وأبو الوضي هو عباد بن نسيب .
عن أبي زرعة أنه باع فرساً فخير صاحبه بعد البيع ثم قال: سمعت أبا
هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٤١٩ ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي
عتاب عن أبي زرعة به ..
وأبو عتاب هو سهل بن حماد ، وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريج
البجلي .
باب : إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، أومات
قبل أن يقبض :
عن عبد الله بن عمار قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعاً فهو من
٨٩٥ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
المبتاع .
صحيح :
أخرجه الدار قطني وابن حجر في تغليق التعليق (٢٤٣/٤) وقال: وهذا
إسناد موقوف صحيح الإسناد .
باب : الرضى في البيع :
عن عبدالرحمن بن فروخ قال: اشترى نافع بن عبدالحارث داراً للسجن
بمكة من صفوان بن أمية على إن عمر رضي فالبيع بيعة، وإن لم يرض
فلصفوان أربعمائة دينار .
صحيح :
أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم ( ٤٧٩ ).
وقد وصله ابن أبي شيبة وعبد الله في مسائله عن أبيه ( ٢٨٠ ) من
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت عبدالرحمن بن فروخ به .
وعبدالرحمن بن فروخ من موالي عمر فليتنبه لهذا .
باب : التسعير :
عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي
بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن
٨٩٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ترفع من سوقنا .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٢٩/٦ ) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر
بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم انبأنا محمد بن عبد الله بن
عبدالحكيم أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك عن يونس بن يونس عن سعيد بن
المسيب .
باب : الإشتراء على الرضى :
عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت،
حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها، قال: إن الرجل يرضى ثم
يدع، فكأنما أيقظني، فكان يبتاع ثم يقول: ها إن أخذت .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٥٣/٨) عن الثوري عن عبد الله بن دينار به
باب : من سبق إلى مكان في السوق :
عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في
السوق كان أحق به إلى الليل ..
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٣٩٨ ) حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي
----
٨٩٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
الهيثم العطار عن الأصبغ بن نباتة به .
والأصبغ بن نباته وإن كان ضعيفاً إلا أن هذا يدل على أنه قد حفظه .
باب : تزيين السلعة :
عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت فدعا بها ونظر إليها
وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٣٥٠ ) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن
أبي حازم عن سهل بن سعد به .
وأسامة بن زيد هو الليثي وهو حسن الحديث .
وأبو حازم هو سلمة بن دينار .
باب : الشرط في البيع :
عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا
خرجت غلته أو إلى عطائه .
صحيح :
أخرجه ابن وهب في المدونة ( ١٩٧/٣) عن ابن لهيعة عن ابن أبي
جعفر عن نافع به .
-٨٩٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الرجل يبيع الشيء ويستثني بعضه :
عن القاسم قال: لولا أن ابن عمر کره الثنیا و کان عندنا مرضیا ما رأينا
بذلك بأساً .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٩٢ ) حدثنا ابن علية وابن أبي زائدة عن
ابن عون عن القاسم به .
وابن عون هو عبد الله ، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع
ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثنى منها سبعمائة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٤ ) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن
أنس عن عبد الله بن أبي بكر به .
باب : الرجل يشتري الشيء فيستزيد :
عن ابن أبي الهذيل قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء فاستزاده حبة
فأبى أن يزيده فرأيت عماراً ينازعه إياه فلا أدري أيهما غلب .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٤٨٨ ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان
١٨٩٩
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن أبي الهذيل به .
وأبو سنان هو ضرار بن مرة الشيباني وابن أبي الهذيل هو عبد الله .
باب : الرجل يشتري الثوب فيصيبه عيب :
عن جبلة بن سحيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه، فأصابته
صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١١٧٣ ) حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن
سحيم به .
باب : البيع بالبراءة :
عن سالم قال: باع ابن عمر عبداً له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيباً،
فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل:
باعني عبداً به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعت بالبراءة، فقضى عثمان
أن يحلف ابن عمر ، بالله لقد باعه وما به داء علمه، فأبى ابن عمر أن يحلف،
وقبل العبد .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ١٦٢/٨) أخبرنا معمر عن عبد الله بن
عبدالرحمن الأنصاري عن سالم به .
٩٠٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : متى تباع الثمرة :
عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول: لايباع الثمار حتى يبدو صلاحه .
وسمعنا ابن عباس يقول: لايباع الثمر حتى يطعم .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده (٥١٥/٢) أخبرنا سفيان بن عيينة عن
عمرو عن طاوس به .
وعمرو هو ابن دينار .
*
*
*
عن زيد بن ثابت أنه كان لايبيع ثماره حتى تطلع الثريا .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٦١٩/٢) عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد
عن زيد به .
عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لاتبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا.
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٦٢/٨) أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن
خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به .
#
٩٠١=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن جابراً بن عبد الله قال: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة .
صحيح :
أخرجه عبد الرزاق (٦٦/٨) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار
سمعت جابراً به .
عن ابن عباس قال: إذا حمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٦٥/٨) عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن
سیرین عن ابن عباس به .
باب : أجرة الكساح :
عن عبدالحميد بن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل: إني كنت
رجلاً کساحاً أکسح هذه الحشوش فأصبت مالاً فتزوجت منه وولد لي فیه
وحججت فيه فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث وولدك خبيث .
حسن :
أخرجه سعيد بن منصور ( كما في المحلى ١٩٨/٨) أخبرنا مهدي بن
ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم بن هرم عن عبدالحميد
بن محمود به .
وواصل مولى أبي عيينة حسن الحديث .
٩٠٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه.
باب : الشاة المصراة :
عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها، فلیرد معها
صاعاً من تمر .
صحيح :
أُخرجه عبدالرزاق (١٩٨/٨ ) أخبرنا التيمي عن أبيه عن أبي عثمان
النهدي عن ابن مسعود به .
عن أبي هريرة قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن
ردها ردّ معها صاعاً من تمر .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ١٩٧/٨ ) أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة به
وهشام هو ابن حسان ، ومحمد هو ابن سيرين .
*
*
عن عبد الله بن مسعود قال: إياكم والمحفلات فإنها خلابة، ولا تحل
الخلابة لمسلم
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٩٨/٨) عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن
عبد الله بن مسعود به .
٩٠٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : بيع الخمر :
عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلاً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً باع
الخمر أما علم أن رسول الله وخ قال: قاتل الله يهوداً حرمت عليهم
الشحوم فجملوها وباعوها .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده (٤٦٥/٢) أخبرنا سفيان عن عمرو بن
دينار عن طاوس عن ابن عباس به .
*
عن ابن عمر أن رجلاً من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل
العنب فنعصره خمراً فنبيعها فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم
وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم ببيعها ولا تبتاعوها ولا
تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ٤٦٦/٢) عن مالك عن نافع عن ابن
عمر به .
أ
:
باب : بيع الطعام قبل أن يستوفى :
عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاماً من قبل أن يقبضه فرده عمر
٩٠٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه =
وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه .
صحيح :
أخرجه البيهقي (٣١٢/٥) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن
علي بن محمد المصري أنا ابن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا
سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .
#
١
عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا بالسوق فقام إليّ رجل فأربحني حتى
رضيت، قال: فلما أخذت بيدي لأضرب عليها أخذني بذراعي رجل من
خلفي فأمسك يده فَالْتَفَتْ فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حتى تحوزه إلى
بيتك، فإن النبي څ# نھی عن ذلك .
صحيح :
أخرجه الدار قطني (١٢/٢) من طريقين عن أبي الزناد عن عبيد بن
حنين عن ابن عمر به .
باب : بيع الصوف على ظهر الغنم :
عن ابن عباس قال: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على
ظهورها .
حسن :
أخرجه البيهقي ( ٣٤٠/٥) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن