النص المفهرس
صفحات 341-360
٨٦٥= ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٢١ ) ثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره به . والثقفي هو عبدالوهاب بن عطاء ، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي . # عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم . صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧١٧ ) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به . # عن عائشة قالت: إنما يحرم من أهل ولبى . صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧١٦ ) حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وعمرة هو ابن عبدالرحمن . * عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لايمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم. صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧١٣ ) ثنا غندر عن قتادة عن أنس به . ٨٦٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وورد عن عمر وعلي أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧١٩ ) وإسناده ضعيف . باب : من قلد الهدي وهو يريد الحج فقد أحرم : عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم . صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧١١ ) ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به . وقد ورد مثله عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٦٩٩ ) وإسناده ضعيف . باب : الرجل يهل بالحج فيحصر ماعليه : عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام في الحج . قال إبراهيم: سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته، فقال بيده هكذا، وعقد ثلاثین، هكذا قال ابن عباس . صحيح: ٨٦٧= ماصح من آثار الصحابة في الفقه : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٦٩ ) ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم به . عن إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب فقال: ياأيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل فيحصر إما بمرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج، فهذا المتمتع بالعمرة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٧١ ) حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد به . وإسحاق بن سويد هو ابن هبيرة العدوي البصري . باب : الإحصار ومتى يحل المحصر : عن ابن عباس قال: لاحصر إلا حصر العدو . صحيح : أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي ( ٢١٩/٥) قال انا سفيان بن عیینة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به . # ٨٦٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن ابن عمر قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين : : الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شئ من الثياب التي لابد منها صنع ذلك واقتدى . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٣٦١/١) عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به . ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ( ٢١٩/٥) . * عن عائشة قالت: ما تعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت . صحيح : أخرجه البيهقي ( ٢٢٠/٥) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم انا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبدالرحمن بن القاسم ومحمد بن عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة به . وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم . # عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ..- ٨٦٩ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه ويهدي . صحیح: أخرجه مالك ومن طريقه البيهقي (٢٢٠/٥ ) عن يحيى بن سعيد عن : سليمان بن يسار به . وأخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٧٧ ) من طريق عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد به . # # عن ابن عباس قال: يبعث هديه فإذا ذبح حل . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٨٦٢ ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. # عن ابن مسعود قال: إذا نحر هديه حل . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٨٦٦ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به . وعمار عو ابن عمير وعبدالرحمن بن يزيد هو النخعي . وورد عن علي رضي الله عنه الإحلال للمحصر بالمرض ، أخرجه البيهقي ( ٢١٨/٥) وإسناه ضعيف . ٨٧٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن ابن عباس في رجل احصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل قال عليه دم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٠٦٣ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهیم حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس به . باب : إذا أهل بعمرة فأحصر : عن عبدالرحمن بن يزيد قال: خرجنا عماراً حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوابينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة . صحيح : أخرجه أبو عبيد في الغريب (٨٢/١) وابن أبي شيبة (١٣٠٧٨ ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن . يزيد به . عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمراً، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يرسلهما، فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل ٨٧١= ماصح من آثار الصحابة في الفقه حتى تطوف بالبيت، فأقمت بالرتينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر . صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٧٩ ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير به . باب : تقليد الغنم : عن عطاء قال: رأيت أناساً من أصحاب النبي صلّ يتبعون الغنم مقلدة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٩٠٢ ) ثنا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء به . وبرد هو ابن سنان . باب : قوله تعالى: ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾: عن ابن عباس في قوله ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم) إلى قوله ﴿ أو عدل ذلك صياما﴾ قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاماً فصام مكان كل نصف صاع يوماً أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق ، قال: إنما أريد بالطعام أنه اذا وجد الطعام وجد الجزاء . صحيح : = ٨٧٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه : - أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٣٦٠ ) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به . والحكم هو ابن عيينة ومقسم هو مولى ابن عباس . باب : فدية الأرنب واليربوع والظبي : عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، وفي الظبي بشاة . صحيح : أخرجه الشافعي في الأم (٢٢٧/٢) والبيهقي (١٨٤/٥) وعبدالرزاق ( ٤٠١/٤) من طريق أبي الزبير عن جابر عن ابن عمر به . وأبو الزبير وإن لم يصرح بالسماع إلا أن أحد الرواة عنه هنا هو الليث بن سعد وهو لایروي عنه مادلس فیه . * عن ابن سعد أنه قضى في اليربوع بحفرة . حسن : أخرجه الشافعي في الأم ( ٢٧٢/٢) والبيهقي (١٨٤/٥) من طريق: أبي عبيدة عن ابن مسعود . وهو منقطع أبو عبيدة لم يسمع عن ابن مسعود . وله طريق آخر أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي ( ١٨٤/٥ ) من 4 ماصح من آثار الصحابة في الفقه ٨٧٣= طريق مجاهد عن ابن مسعود مثله . وهو منقطع بين مجاهد وابن مسعود ، ولكن قال: البيهقي: وهاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان إحداهما تؤكد الأخرى . عن قبيصة بن جابر أنه أتى عمر فقال: إني رميت ظبيا وأنا محرم فأصبت خششاءه فركب ردعه فأسن فمات، فأقبل على عبدالرحمن بن عوف فشاوره فقال: اذبح شاة . صحيح : أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣٦٢/٣) وعبدالرزاق (٤٠٦/٤) من طريقين عن عبدالملك بن عمير أنه سمع قبيصة بن جابر به . ومعنى ( خششاءه ): هو العظم الناتئ خلف الأذن . ومعنى ( ردعه ): أى سقط فدخل عنقه في جوفه . باب : فدية الضبع والضب : عن ابن عباس قال: في الضبع كبش . صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ٤٠٣/٥) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به . وأخرجه الشافعي في الأم (٢١١/٢ ) من طريق سعيد بن سالم عن ابن ٨٧٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه جريج به . # # -- عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجاً فأوطأ رجل منا يقال له إربد بن عبد الله ضباً، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب، فسأله إربد، فقال له عمر: احكم فيه، فقلت: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم، فقال إربد: فيه جَدي قد جمع الماء والشجر، قال: ففيه ذلك، قال: وأصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون، فسألنا عنهن عمر، فقال: هن عدو اقتلهن حيث وجدتهن . صحيح : أخرجه الشافعي في الأم (٢١٢/٢) وعبدالرزاق (٤٠٢/٤) والبيهقي (١٨٢/٥) من طريق ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله سمعت طارق بن شهاب به . ٠٠ باب : المحرم يقتل القملة : عن ابن عمر قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام . صحيح : أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ٥٧٠ ) نا شعبة عن الحر بن الصیاح سمعت ابن عمر به = ٨٧٥ ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : فدية مادون الحمام : عن ابن عباس قال: ماكان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم . صحيح : أخرجه البيهقي ( ٢٠٦/٥) أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الإسفرايني أنا أحمد بن الحسين الحذاء أنا علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس به . وأحمد بن الحسين الحذاء وثقه الدار قطني كما في تاريخ بغداد ( ٩٨/٤ ) . وعبدالملك هو ابن سليمان العرزمي . باب : في النعامة والبقرة : عن ابن عباس في حمام الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور : وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة . حسن : أخرجه الدار قطني (٢٤٧/٢) نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا أبومالك الجنبي عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به . وأبو مالك الجنبي هو بن هاشم . ٨٧٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه : - باب : فدية الجراد : عن القاسم بن محمد قال: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة يقتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات . حسن : أخرجه الشافعي في الأم ( ٢١٨/٢ ) ومن طريقه البيهقي (٢٠٦/٥ ) قال نا سعيد عن ابن جريج نا بكير بن عبد الله سمعت القاسم بن محمد به . وسعيد هو ابن سالم وهو حسن الحديث .. وبكير بن عبد الله هو الأشج . عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم؟ فقال: لا ونهى عنه، قال قلت له أنا أو رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد، قال: لا يعلمون . : حسن : أخرجه الشافعي في الأم (٢١٨/٢ ) ومن طريقه البيهقي (١٠٧/٥ ) .. نا سعيد عن ابن جريج سمعت عطاء به . ٨٧٧ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول في الجرادة : قبضة من طعام . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٦٢٧ ) نا عبدالوهاب الثقفي عن سفيان عن علي بن عبد الله البارقي به . وعلي بن عبد الله البارقي حسن الحديث، قال عنه ابن عدي: لا بأس به، ووثقه العجلي . # عن عبد الله بن عمرو أنه حكم في الجرادة بتمرة . حسن : أخرجه سعيد بن منصور ( كما في المحلى ٢٣٠/٧) نا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو به . ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث . وأبو سلمة هو ابن عبدالرحمن بن عوف . # عن عبد الله بن أبي عمار قال: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب محرمين بعمرة من بيت المقدس، وأميرنا معاذ وأمرنا إليه، وهو يؤمنا، فلما كنا ببعض الطريق تبرز معاذ لحاجته، وخالفه رجل بحمار وحش قد عقره، فأخذه كعب : --- ٨٧٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه = فأهداه إلى الرفقة قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه، فسأل فأخبره فقال: لا يطيعني أحد إلا كفأ قدره، قال: فكفأ كعب والقوم قدورهم، فلما کنا ببعض الطريق و کعب يصلي علی نار إذ مرت به رجل من جراد، فأخذ جرادتين فقتلها ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فرمى بهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمرو دخلت معهم فقال كعب كيف ترى يا أمير المؤمنين؟ فقص عليه قصة الجرادتين، قال: وما بأس من ذلك يا كعب! قال: نعم، قال: إن حمير تحب الجراد، وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين، قال: درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك . صحيح : أخرجه مسدد ( المطالب ٥٤/٢) حدثنا يحيى عن ابن خثيم أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول فذكره . وعبد الله بن أبي عمار صوابه كما قال ابن حجر في التهذيب (٣٢٦/٥) عبدالرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. وأخرجه الشافعي في الأم ( ٢١٥/٢ ) من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك به . باب : فدية بيض النعام والحمام : عن ابن عباس أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم، وفي كل ٨٧٩ ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه بيضة نصف درهم . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٢١٥ ) من طريق ابن أبي ليلى والبيهقي (٢٠٨/٥) من طريق عبدالملك كلاهما عن عطاء عن ابن عباس . وعبدالملك هو ابن سليمان العرزمي . # عن ابن عباس عن علي قال في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك صلح، وما فسد فليس عليك، كالبيض منه مايصلح ومنه مايفسد، قال: فعجب معاوية من قضاء علي، فقال ابن عباس: فلم يعجب معاوية؟! ماهو إلا مايباع به البيض في السوق ويتصدق . صحيح : أخرجه مسدد ( المطالب ٥٨/٢ ) حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبدالمجيد بن جبير أن عكرمة أخبره أن ابن عباس قال عن علي به . قال البوصيري ( ٣٧٦/٤): ورواه مسدد ورجاله ثقات . # # عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه . صحيح : ٨٨٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه عبدالرزاق (٤٢١/٤) عن الثوري عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به وعبدالكريم الجزري هو ابن مالك . # * عن إبراهيم عن عمر في بيض النعام قيمته . حسن : أخرجه عبدالرزاق ( ٤٢١/٤) وابن أبي شيبة ( ١٥٢١٢ ) وإبراهيم هو النخعي وهو لم يدرك عمر . لكن للأثر طريق آخر يتقوى به أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٢١٦ ) من طريق حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن عمر به . وحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف، وأبو الزبير مدلس . باب : فدية الحمام : عن ابن عباس قال: في الحمامة شاة . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٤١٥/٤) والشافعي في الأم (٢٢٨/٢) والبيهقي (٢٠٥/٥) من طريق عطاء عن ابن عباس به . # عن عمرو بن دینار أن غلاما من قریش یقال له عبد الله بن عثمان بن / ٨٨١= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه حميد قتل حمامة من حمام الحرم فسأل أبوه ابن عباس فأمر بشاة . صحيح : أخرجه الفاكهي (٣٨٢/٣) والأزرقي (١٤١/٢) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار به. # # # # عن ابن عمر في رجل أغلق بابه على حمامة وفرخيها فأغرمه ابن عمر ثلاث شياه من الغنم . صحيح : أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران ( ٢٧٠ ) والبيهقي ( ٢٠٦/٥) من طريق شعبة وهشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر به . وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية . عن عمرو بن دينار قال: قضى ابن عباس في الحمامة وفرخيها بثلاث شیاه . حسن : أخرجه الفاكهي (٣٨٤/٣) حدثنا محمد بن علي بن حمزة ثنا علي بن الحسین حدثني أبي عن عمرو بن دينار به . وعلي بن الحسين هو ابن واقد وهو حسن الحديث . * * ٨٨٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - عن مجاهد أن عمر مر بحمامة فطارت ، فوقعت على المروة فأخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة . حسن : أخرجه عبدالرزاق (٤١٥/٤) والشافعي في الأم (٢١٤/٢ ) ومجاهد لم يدرك عمر . وأخرجه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق (٤١٥/٤) من طريق الحكم عن عمر والحكم لم يدرك عمر . وأخرجه البيهقي ( ٢٠٥/٥) من طريق عبد الله بن كثير عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبدالحارث عن عمر بنحوه .. وطلحة بن أبي حفصة قال ابن حجر في التعجيل ( ١٩٩): مجهول باب : المحرم يشير إلى الصيد : عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه . صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٢) نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . وورد عن ابن عباس أنه إذا أشار ضمن ، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٠ ) بإسناد ضعيف . ٨٨٣ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : إذا رمى الصيد في الحل فأصابه في الحرم : عن العباس بن الوليد بن مزيد سمعت أبي يقول: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فأدخله في الحرم، ثم أخرجه من الحرم فقتله؟ فقال لاأدري ما القول فيها، فقال له السائب: ياأبا عمرو لورددتني شهراً لم أسأل عنها أحداً غيرك، فقال الأوزاعي: لايؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء، قال أبي فحججت من العام المقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها فحدثني عن عطاء عن ابن عباس بمثل ما قال الأوزاعي . صحيح : أخرجه الفاكهي (٣٨٨/٣) من طريق محمد الطائي والبيهقي (٢٠٢/٥) من طريق محمد بن يعقوب الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد به . وورد عن ابن عمر أنه إذا رمى الرجل في الحل فأصاب في الحرم فعليه الجزاء . أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة ( كما في جامع المسانيد ١/ ٥٤٩ ) وإسناده ضعيف . باب : الأكل من جزاء الصيد : عن ابن عمر أنه کان يقول: إذا اعطبت البدنة أو کسرت أکل منها ٨٨٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - صاحبها أو أطعمه ولم يبدله إلا أن يكون نذراً أو جزاء صيد . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٩٦ ) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . عن ابن عباس قال: لا تأكل من جزاء الصيد . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٢٠١ ) حدثنا يحيى بن آدم ثنا حماد بن سلمة عن قیس بن سعید عن عطاء عن ابن عباس به . وورد المنع أيضا عن علي لكن بإسناد ضعيف عند بن أبي شيبة (١٣٢٠٠ ) . باب : إذا عاد المحرم إلى الصيد : عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إذا عاد لم يحكم عليه ثم قرأ: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٦٧ ) نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به . وهشام هو ابن حسان .