النص المفهرس

صفحات 201-220

٧٢٥٠ =
ماضح من آثار الصحابة في الفقه
وإسناده على شرط الشيخين .
عن عائشة بنت سعد عن أبيها أنه كان يقول لبناته: ثيابكن التي تحرمن
فيها المصبغات إذا أحرمتن وصبغها في حجوركن .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٧٧ ) ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد حدثتني
: عائشة بنت سعد به .
والجعد هو ابن عبدالرحمن بن أوس .
عن صفية بنت شيبة أنها قالت: كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من
نساء بني عبدالدار يقال لها تملك فقالت لها: ياأم المؤمنين إن ابنتي فلانة -حلفت
لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك
إلا لبست حلیك كله .
حسن :
أخرجه الشافعي في المسند (٣١٠/١) ومن طريقه البيهقي (٥٢/٥)
من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية
بنت شيبة به .
وسعيد بن سالم حسن الحديث ، والحسن بن مسلم هو ابن يناق .
#
#

- ٧٢٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن نافع قال: كن نساء عبد الله بن عمر وبناته يلبسن الحلي:
والمعصفرات وهن محرمات لاينكر ذلك عبد الله .
صحيح :
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١٠٩ ) وابن أبي شيبة (٢١٠.
(
من طريقعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .
باب : الثوب المصبوغ للمحرم :
عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن
الخطاب رأى على طلحة بن عبيد ثوبا مصبوغاً وهو محرم فقال عمر: ماهذا
الثوب المصبوغ ياطلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال
عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلاً جاهلا رأى هذا
الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام،
فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٣٢٦/١) عن نافع .
عن ابن عمر أنه نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس
والزعفران .
صحيح :

٧٢٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٦٧ ) ثنا وكيع عن مسعد عن وبرة عن
· ابن عمر به .
وهذا إسناد على شرط الشيخين .
#
عن أبي الزبير قال: كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران
وهو محرم فقال: في هذا علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال:
فلا بأس به .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٨١ ) حدثنا حميد عن أبيه عن أبي
الزبير به .
وحميد هو ابن عبدالرحمن .
#
عن أبي الشعثاء قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت في موردين .
حسن :
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ( ٢٩٦/١) حدثنى عبدالوهاب بن فليح
ثنا المحافي بن عمران عن أبي الشعثاء به .
وعبدالوهاب بن فليح قال أبو حاتم في الجرح ( ٧٣/٦ ): صدوق .
وقد ورد عن جابر وابن عباس جواز لبس الثياب المصبوغة للمحرم
. أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢/٣) وإسناده ضعيف.

٧٢٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران،
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١٠٨ ) وإسناده لايصح .
باب : المحرم يدهن بالزيت :
عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت .
صحيح :
أخرجه البخاري ( ١٥٣٧ ).
وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند
ابن أبي شيبة (٣٤٩/٣) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في
المحلى (٢٥٨/٧) لكن بأسانيد لاتصح .
باب : المحرم يقرد بعيره :
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له
في طین بالسقيا وهو محرم .
صحيح :
أخرجه الشافعي في الأم (٢٢٩/٢) وفي المسند (٣١٤/١) نا مالك
عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير .
وهذا إسناد على شرط الشيخين .

٧٢٩
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عكرمة أن ابن عباس قال له وهو محرم: قم فقرد هذا البعير فقال:
إني محرم، فقال قم فانحره فنحره، فقال ابن عباس: كم تراك الآن قتلت من
قراد ومن حمله ومن حمنة .
صحيح :
أخرجه أبو عبيد في الغريب (٢١٩/٤) وابن حزم في المحلى
(٢٤٢/٧) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن عكرمة به .
*
#
#
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراراً
عن بعيره .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٥٨/١ ) عن نافع عن ابن عمر به.
باب : الهميان للمحرم :
عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ قالت: وما بأس يستوثق من
نفقته .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٤٤٨) والبيهقي ( ٥٪ ) من طريق
يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به .
:

٧٣٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن عباس قال: لا بأس به .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٤٥٧) نا وكيع عن سفيان عن حميد
الأعرج عن عطاء عن ابن عباس به .
وحميد الأعرج هو ابن قيس وهو لابأس به كما قال ابن حجر في
التقريب .
وورد هذا الأثر من طريق آخر أخرجه البيهقي لكن إسناده ضعيف .
#
*
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٢٦/١)
باب : لبس الثيان للمحرم :
عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا اشتدوا رجلها يبدو
منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون .
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور ( كما في الفتح ٤٦٥/٣) من طريق
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به ..
:

=
٧٣١
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : المحرم يعقد على بطنه الثوب :
عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها
على وسطه قد أدخلها هكذا .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ٣١١/١) وأبو داود في مسائل أحمد
(١٠٧ ) وابن أبي شيبة ( ١٥٤٣٧ ) من طريق ليث وهشام بن حجرة عن
طاووس به .
عن مسلم بن جندب قال: جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال:
أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: عبد الله بن
عمر: لاتعقد شيئا .
حسن :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ٣١١/١) ومن طريقه البيهقي (٥١/٥)
نا سعید بن سالم عن مسلم بن جندب به .
وسعيد بن سالم حسن الحديث .
*
عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد عليه الثوب إنما غرز طرفيه على إزاره.
حسن :
أخرجه الشافعي (٣١١/١) ومن طريقه البيهقي (٥١/٥) نا سعيد
3

٧٣٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه.
بن سالم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به .
وسعيد بن سالم حسن الحديث .
باب : المحرم يغسل ثيابه :
عن ابن عباس قال: المحرم يغتسل ويغسل ثيابه إن شاء.
حسن :
أخرجه مسدد ( المطالب ٢٧/١ ) ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد
عن مجاهد عن ابن عباس به .
ويزيد بن أبي زياد فيه مقال .
قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٣٣٠/٤ ): رواه مسدد
بإسناد حسن .
عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت امرأة ابن عمر أغسل ثيابي وأنا
محرمة؟ فقال: إن الله لايصنع بدرنك شيئا .
صحيح :
أخرجه مسدد ( المطالب ٢٧/١ ) ثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن
سالم بن أبي الجعد به .
وهذا إسناد على شرط الشيخين .
وأخرجه البيهقي (٦٤/٥) من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان به :

٧٣٣
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وقد ورد عن جابر جواز غسل المحرم ثوبه أخرجه البغوي في مسند ابن
الجعد (٢٦٢٤) ومسدد ( المطالب ٢٧/١) وإسناده لايصح.
باب : الإكتحال للمحرم :
عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا
یتداوی به .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٦٢/٥) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أبنأنا إسماعيل
بن محمد الصفار ثنا عبدالكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال نافع
عن ابن عمر به .
وشعيب هو ابن أبي حمزة .
#
*
عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدها
بالصبر .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٢٧٣ ) حدثنا سفيان بن عيينة عن نافع عن
ابن عمر به .
وإسناده على شرط الشيخين .
وأخرجه الشافعي في مسنده ( ٣١٢/١) والبيهقي (٦٣/٥) من

٧٣٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
طريق أيوب بن موسى عن نافع به .
وقد ورد عن عائشة جواز الإكتحال للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة
. ) والبيهقي (٦٣/٥) وإسناده لا يصح.
)
وورد عن عبدالكريم بن أبي بكر أنه أفتى من اكتحل بالأثمد أن يهريق
دما، أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٨٥٨ ) وإسناده ضعيف .
باب : نكاح المحرم :
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لاينكح المحرم ولا يخطب على
نفسه ولا علی غیره
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٤٩/١) عن نافع به.
*
عن الحسن بن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم
حجز نكاحه .
حسن :
أخرجه مسدد ( المطالب ٢٨/١) وهو منقطع بين الحسن وعلي .
لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٩٧٢ ) والبيهقي
(٦٦/٥) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لاينكح المجرم فإن
نکح رد نكاحه .

٧٣٥ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وهو منقطع أيضا محمد والد جعفر لم يسمع من علي، لكن يتقوى
بهذين الطريقين .
وقد ورد بطلان نكاح المحرم عن عمر وزيد بن ثابت أخرجه الشافعي في
مسنده ( ٣١٦/١) والبخاري في تاريخه (٢٦١/٤) والبيهقي (٦٦/٥)
بأسانيد لا تصح .
#
عن ابن عباس في نكاح المحرم قال: لا بأس .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٩٦٤ ) حدثنا عايد بن حبيب وعبدالوهاب
بن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلى بن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس به .
وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبدالوهاب بن عطاء
وهو الخفاف سمع منه قبل الإختلاط .
باب : المحرم يغسل رأسه :
عن يعلى بن أمية أنه قال: بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعير وأنا
أستر عليه بثوب إذ قال عمر: يايعلى أصب على رأسي، فقلت: أمير المؤمنين
أعلم، فقال عمر: والله ما يزيد الماء إلا شعثا فسمى الله تعالى وصب على
رأسه .
صحيح :

٧٣٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه الشافعي في مسنده (٣٠٩/١ ) نا سعيد بن سالم عن ابن جريج
أنا صفوان بن يعلى أخبره عن يعلى بن أمية به .
وقد ورد هذا الأثر من عدة طرق أخرى أخرجه مالك في الموطأ
(٣٢٣/١) والحربي في غريب الحديث (٥٨٨/٢).
*
*
عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر: تعال أسابقك في الماء أينا أطول
نفساً ونحن محرمان .
صحيح :
أخرجه الشافعي في الأم (٢٢٥/٢ ) نا سفيان عن عبدالكريم الجزري
عن عكرمة عن ابن عباس به .
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله : يغسل المحرم رأسه، وقال
المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى
أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب
فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني
إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان النبي ﴿ يغسل رأسه
وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى يدا
لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب، فيصب على رأسه ثم حرك

٧٣٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله وَ ﴿ يفعل.
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٢٣/١) عن زيد بن أسلم عن إبراهيم عن
عبد الله بن حنين به .
#
عن ابن عمر أنه كان لايغسل رأسه وهو محرم إلا من الإحتلام .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٢٤/١) عن نافع عن ابن عمر به.
#
*
#
#
عن عبد الله بن معبد قال: خرجت مع خالتي ميمونة فليدت رأسي
بعسل أو بعزا وأنا محرم فنشرت علي، فسألتها، فقالت: اغمس رأسك في الماء
مراراً .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٥١ ) ثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد الله
بن معبد عن أبيه به .
عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس: أصب على رأسي الماء وأنا محرم؟
قال: لابأس به إن الله يقول ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾.
صحيح :

٧٣٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه : -
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٥١ ) ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم
القري به .
وقد روي عن ابن مسعود أنه اغتسل يوم عرفة، أخرجه الطبراني في
الكبير (٩٥٣٦/٩) وإسناده لا يصح.
#
عن عبد الله بن عمر أن عاصم بن عمرو وعبدالرحمن بن زيد وقعا في
البحر يتماقلان، يغيب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر إليهما فلم ينكر
ذلك عليهما .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٦٣/٥) أخبرنا أبو نضر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن
حميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي عبيد الله عن
سالم عن عبد الله بن عمر به .
باب : المحرم يستظل :
عن عبد الله بن عامر قال: خرجت مع عمر فما رأيته مضربا فسطاطا
حتى رجع، قيل له: بأي شيء كان يستظل؟ قال: يطرح النطع على الشجرة
فيستظل به .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٢٥٤ ) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن

٧٣٩
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
سعيد عن عبد الله بن عامر به .
*
عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال: ضح لمن
أحرمت له .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٢٥٣ ) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر به .
وأخرجه البيهقي ( ١٧٠/٥) من طريق شجاع بن الوليد عن عبيد الله
بنحوه .
ومعنى الأثر : أي لا تستظل وأنت محرم .
*
#
عن عطاء أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا
وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه .
حسن :
أخرجه البيهقي ( ٧٠/٥ ) أخبرنا أبو طاهر وأبو سعيد قالا ثنا أبو
العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن سابق ثنا ورقاء عن عمروبن دينار أن
عطاء حدثه به .
ومحمد بن سابق وورقاء كلاهما حسن الحديث .
#
#

٧٤٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
عن عبدالمطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله
وَ﴿ّ يضحون إذا أُحرموا .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٢٥٥ ) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن
المطلب به .
و کثیر بن زيد لابأس به وفيه مقال .
وقد ورد جواز الاستظلال عن جابر وعائشة رضي الله عنهما أخرجه
ابن أبي شيبة (٢٨٦/٣) لكن بأسانيد لاتصح .
باب : القفازين والبرقع للمحرمة :
عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٢٣٢ ) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان
عن نافع عن ابن عمربه .
عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا
ولازعفران .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٢٣٣ ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن

٧٤١
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
سعيد وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر به .
#
#
#
عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ماشاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين
ولا تنتقب .
صحيح :
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١٠٨ ) وابن أبي شيبة ( ١٤٢٣٧ )
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به .
*
عن ابن عباس قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به .
صحيح :
أخرجه أبو داود في مسائله ( ١١٠ ) حدثنا أحمد حدثنا يحيى وروح أن
ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس به .
وقد ورد عن علي منع التلثم للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة
(١٤٢٢٧) ولكن إسناده لايصح .
وورد عن عائشة إباحة البرقع للمحرمة أخرجه الحارث ( البغية
/١٣٦٧ ) بإسناد ضعيف.
عن عائشة قالت: المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس
أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت .
صحيح :

٧٤٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٤٧/٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ
أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة
عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة به .
ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية .
باب : المحرم ينظر في المرآة :
أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة وهو محرم .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ٣١٤/١ ) نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن
موسی عن نافع عن ابن عمر به .
عن ابن عباس قال: لابأس بالمرآة للمحرم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٣٩ ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن
عكرمة عن ابن عباس به .
وابن إدريس هو عبد الله
عن ابن عباس أنه كره للمحرم النظر في المرآة مخافة أن يرى شعثا فيلمه .
صحيح :

٧٤٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه الحربي في غريب الحديث (٣٢٢/١) حدثنا عبيد الله بن عمر
بن عبدالوارث عن ابن أبي نجيح عن علي بن عبد الله عن ابن عباس به .
وعلي بن عبد الله هو إما الهاشمي أو البارقي وكلاهما ثقة ويروي عن
ابن عباس .
باب : القملة تدب على المحرم :
عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت: إني وجدت
قملة فألقيتها أو قتلتها قال: ما القملة من الصيد .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣١٣١ ) ثنا حفص عن التيمي عن أبي
مجلز به .
وحفص هو ابن غياث .
عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل فقال:
أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس: تلك
ضالة لا تبتغى .
صحيح :
أخرجه الشافعي في الأم (٢٢٠/٢) نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن
میمون بن مهران به .

٧٤٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن الحر بن الصياح قال: سمعت ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة
قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٦٣٥) نا وكيع عن شعبة عن الحر بن
الصياح به .
باب : المحرم يقتل البعوض :
عن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر قال: قلت أقتل البعوض؟ قال: وما
عليك .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٢٦٨ ) حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن
بن عمرو عن أبي أمامة به .
وأسباط بن محمد حسن الحديث .
والحسن بن عمر هو الفقمي .
باب : المحرم يغطي وجهه :
عن الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي
وجهه وهو محرم .
صحيح :