النص المفهرس
صفحات 181-200
ماصح من آثار الصحابة في الفقه ٧٠٥= سعید عن نافع عن ابن عمر به . باب : المرأة تحج في عدتها : عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة ححت بأختها في عدتها وكانت الفتنة وخوفها . صحيح : أخرجه عبدالرزاق في الأمالى في آثار الصحابة ( ٦٧ ) أنبأنا الثوري عن عبدالرحمن بن القاسم به . وورد الجواز عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٤١ ) بإسناد ضعيف . عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجن في عدتهن . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٥٤ ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب به . وسماع ابن المسيب من عمر صحيح . وورد المنع عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٤٧ ) بإسناد - ٧٠٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه ضعيف . باب : المرأة تحج بغير محرم : عن نافع قال كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم. صحيح : أخرجه سعيد بن منصور ( كما في المحلى ٤٨/٧) نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع به . عن عمرة أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن المرأة لاتسافر إلا مع محرم، فقالت: ماكلهن من ذوات محرم . صحيح : أخرجه البيهقي ( ٢٢٦/٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس الدوري ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عمرة به . وعثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي البصري . باب : المحرم يحك رأسه : عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، فتفطنت فإذا ٧٠٧ ماصح من آثار الصحابة في الفقه هو يحك بأنامله . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٩٥٤ ) حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي مجلز به . عن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه أن رجلاً قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم: أحك رأسي وأنا محرم؟ فجمع ابن عباس يديه جمعاً فحك بهما رأسه قال: أما أنا فأقول هكذا، فقال له الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؟ فقال: بعدت، وما القملة مانعتني من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد. حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٩٥٠ ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عيينة بن عبدالرحمن به . وعيينة بن عبدالرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث . * عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: إن شئت، قال: إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها؟ قال: ضالة لاتوجد . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٩٤٩ ) حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن : ٧٠٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه = میمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر به . وعمر بن ميمون هو ابن مهدان . باب : تقصير الشعر : عن عطاء قال: أحل أصحاب النبي ◌َُ﴿ وقصروا ولم يحلقوا . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٦٢٣ ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء به. باب: الأصلع يمر الموسى على رأسه : عن ابن عمر قال في الأصلع : يمرالموسى على رأسه . حسن : أخرجه البيهقي (١٠٣/٥) من طريق الدار قطني وهو في سننه (٢٥٦/٢) قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا مؤمل بن إهاب ثنا یحیی الجاري عن عبدالعزیز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . ویحیی الجاري هو ابن محمد، وعبدالعزيز هو الدراوردي وتكلم في روايته عن عبيد الله، وللأثر طريق آخر أخرجه الدار قطني (٢٥٦/٢ ) من طريق عيينة بن سعيد نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف . ماصح من آثار الصحابة في الفقه ٧٠٩- : باب : التجارة في الحج : عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾ قالا: في موسم الحج . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٣٦٥ ) حدثنا سفيان بن عيينة به . # # عن أبي ميمونة أنه سأل ابن عمر عن الرجل يحج ويحمل معه تجارة؟ فقال ابن عمر: لا بأس به، وتلا هذه الآية: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ﴾ . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٣٦٦ ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي ميمونة به . باب : الرجل ينذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام : عن زيد بن جبير قال: كنت عند عمر قاعداً، فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط قال: هذه حجة الإسلام فالتمسي ماتوفين به عن نذرك . صحيح : ٧١٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه الشافعي في المسند ( ٢٨١/١ ) من طريق الثوري وابن أبي شیبة ( ١٢٧٣٨ ) من طريق أبي الأحوص كلاهما عن زيد بن جبير به . عن أبي سليمان قال: سمعت أنساً يقول في الرجل نذر أن يحج ولم يجج؟ قال: يبدأ بالفريضة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٤٤ ) ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سلیمان به . وأبو سليمان لم يتميز لي من هو لكن قد روى عنه شعبة وهو لايروي إلا عن ثقة . باب : الحجامة للمحرم : عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه. صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٥٠/١ ) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. باب : المحرم يتداوى بشيء فيه طيب : عن ابن عمر قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب صحيح : ٧١١ _ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١١٢ ) حدثنا أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به . باب : الرجل يريد الحج فلا يأخذ من شعره حتى يحج : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته حتى يحج . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٩٦/١) عن نافع به . # # # عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٩٦/١) عن نافع به. باب : المحرم إذا لم يجد إزاراً أو فعلاً: عن عمرو بن الأسود قال: سألت عمر قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: هما نعلا من لا نعل له . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٧٨ ) نا حماد بن خالد عن معاوية بن =٧١٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - صالح عن يونس بن سيف عن عمرو بن الأسود . ويونس بن سيف قال عنه الدار قطني: ثقة، وقال البزار: صالح الحديث ( التهذيب ٤٤٠/١١) ومنه تعلم أن الحافظ لم يصب حين قال عنه في التقريب: مقبول، بل الصواب أن يقال عنه: صدوق . # عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٨٠ ) نا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعید بن جبير عن ابن عباس به . والشیباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان . باب : المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا : عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلی للناس بمكة ر کعتین، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً . صحیح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٤٠٢/١) عن زيد بن أسلم به . وأخرجه أيضا في الموطأ (٤٠٢/١) عن ابن شهاب عن سعيد بن ٧١٣ ماصح من آثار الصحابة في الفقه المسيب عن عمر مثله . عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٥٥٠ ) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به . باب : المحرم يغطي أذنيه : عن ميمون بن مهران أن رجلاً حراماً سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن شعر له خلف كتفيه قال: يلبس منه ما تحت الأذنين .. صحيح : أخرجه الشافعي في الأم ( ٢٢٩/٢ ) من طريق ابن أبي نجيح، وأبو داود في مسائل أحمد ( ١١١ ) من طريق ابن جريج أخبرني ميمون بن مهران به . باب : الكرى تجزيه حجته : عن عطاء قال: سأل رجل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم، فأنسك معهم ألي أجر؟ قال: نعم، ﴿ أولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴾ . صحيح : ٧١٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه مسدد ( المطالب ١٥/٢) والشافعي في مسنده (٢٨٢/١) من طريق ابن جريج قال عطاء به . عن أبي السليل قال: قلت لابن عمر: إن لي رواحل أكريهم في الحج وأسعى على عيالي فزعم ناس أنه لاحج لي لأنها تكرى، فقال ابن عمر: كذبوا لك أجر في حجك وأجر في سعيك عن عيالك . حسن : أخرجه مسدد ( المطالب ١٥/٢) ثنا يحيى عن عبد الله بن شبيب عن أبي السليل به . قال البوصيري في مختصر الاتحاف ( ٣٠١/٤ ): رواه مسدد بسند ضعيف، لضعف عبد الله بن شبيب انتهى . وله طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥١٣٩) بنحوه، وفيه رجل مبهم . باب : المحرم يقص ظفره : عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٥٥ ) ثنا ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به . ٧١٥= ماصح من آثار الصحابة في الفقه ؛ وخالد هو الحذاء . باب : السواك للمحرم : عن سالم قال: كان ابن عمريقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك . صحيح : أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١١٣ ) حدثنا أحمد ثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم به . # عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٦٣ ) ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن : ابن عمر به . باب : المحرم يموت يغطى رأسه : عن نافع: أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقداً ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٢٣٧/١) عن نافع به . ٧١٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت؟ فقالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٤٣٥ ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به . وقد ورد عن ابن عباس وعثمان عدم تغطية رأس المحرم إذا مات، أخرجه المزني في حديثه ( مخطوط / ١٣١) والبيهقي ( ٥٪ ) ولا يصح. باب : الحداء للمحرم : عن خوات بن جبير قال: خرجنا حجاجًاً مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقال القوم: غننا ياخوات، فغناهم، فقالوا: غننا من شعر ضرار، فقال عمر: دعوا أباعبيد الله يتغنى عن بنيات فؤاده يعني من شعره، فما زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر قال عمر: ارفع لسانك ياخوات فقد أسحرنا، فقال أبو عبيدة : هلم إلى رجل أرجو ألا يكون شراً من عمر قال: فتنحيت وأبو عبيدة فمازلنا كذلك حتى صلينا الفجر . حسن : أخرجه البيهقي ( ٩٩/٥) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن قيس بن أبي ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه حازم عن خوات بن جبير به . وفليح هو ابن سليمان وهو لابأس به وقد تكلم فيه . ومحمد بن يونس هو البغدادي المؤدب . # عن مجاهد قال: كان ابن عمر ينهى أن يعرض الجادي بذكر النساء وهو محرم . صحيح : أخرجه يعقوب في المعرفة ( ١٧١/٢ ) ثنا ابن بشار ثنا عبدالرحمن ثنا سفیان عن منصور عن مجاهد به . وقد ورد عن عمر مثله ولا يصح أخرجه يعقوب في المعرفة (١٧٥/٢ ) باب : المحرم يصيبه من طيب الكعبة : عن صالح بن حيان قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أصاب ثوبه فلوق الكعبة فلم يغسله وكان محرماً . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٢٥٧/٧) والفاكهي في أخبار مكة ( ٣٤٧/١) من طريق مروان بن معاوية الغزاوي عن صالح بن حيان به وقد ورد عن ابن عباس أيضا مشروعية عدم غسله أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ( ٣٤٧/١) لكن إسناده ضعيف . - . ٠ ٧١٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - باب : الطيب للمحرم : عن أسلم أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمر الله؟ فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٢٣٩/١) عن نافع عن أسلم به . عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه . صحیح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٤٩٧ ) حدثنا أبو أسامة ووكيع عن هشام. بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير به . عن عائشة بنت سعد قالت: طيبت أبي عند إحرامه بالمسك والذريرة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٤٨٢ ) من طريق هشام والبيهقي (٣٥/٥) من طريق ابن عجلان كلاهما عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص به . ٧١٩ ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن الطيب عند الإحرام، فقال ابن عباس: أما أنا فأسعسه على رأسى ثم أحب بقاءه، وقال ابن الزبير: لا أرى به بأساً، وقال ابن عمر: لاآمر به ولا أنھی عنه . حسن : أخرجه ابن حزم في حجة الوداع ( ٢٤٦ ) أخبرنا محمد بن سعيد النباتي : حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا عيينة بن عبدالرحمن به . وموسى بن معاوية ثقة ثبت كما في السير (١٠٨/١٢)، ولم أجد له ترجمة في غير السير ، وعيينة بن عبدالرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث . عن ابن عمرقال: لأن أصبح يعني مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرماً أنضح طيباً . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٥١١ ) حدثنا مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن ابن عمر به . عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان من شأن ابن عمر أنه كان # * ٠ ٧٢٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجاً أو معتمراً. تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه . صحيح : أخرجه ابن سعيد في الطبقات ( ١٥٩/٤) نا المعلى بن أسد ثنا وهب: بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به . * عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر يوما . : حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٥٠٧٠ ) حدثنا عبدالأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر به . وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث . * عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة .. صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٥١٠ ) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن نافع عن ابن عمر به .. وقد ورد جواز الطبيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و ٧٢١ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه عبد الله بن جعفر، كما عند ابن أبي شيبة ( ٢٠٦،٢٠٥/٣) وابن حزم في حجة الوداع ( ٢٤٧ ) لكن بأسانيد لاتصح . * # عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: دعوت رجلاً وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاء رسولي فقال: إن عائشة تقول: لابأس بالطيب عند الإحرام فأصب مابدا لك، ففهم عبد الله بن عمر . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٨٥/٧ ) نا يعقوب بن عبدالرحمن حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به . باب : المحرم يشم الريحان والطيب : عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٠١ ) والبيهقي ( ٥٧/٥ ) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به . * عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم . صحيح : ٧٢٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه: أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٠٧ ) والبيهقي ( ٥٧/٥ ) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به . عن أبي الزبير أنه سمع جابر في الله عنه يسأل عن الريحان أيشمه المجرم والدهن والطيب؟ قال: لا . صحيح : أخرجه الشافعي في مسنده (٣١٢/١) والبيهقي (٢٧/٥) من طریقین عن ابن جريج عن أبي الزبير به . وابن جريج مدلس، لكن تابعه زهير بن معاوية عن أبي الزبير به . أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ٢٦٢٣ ). وقد ورد عن جابر أن المحرم إذا شم الريحان أو مس الطيب أهرق لذلك دما ، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦١٠ ) وإسناده ضعيف . باب : لبس الخفين والسراويل للمحرمة : عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه . صحيح : أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي ( ٥٢/٥) أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به . - - ٧٢٣ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٢٩ ) نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع به . وقد ورد عن ابن عباس جواز لبس السراويل للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٢٣ ) بإسناد ضعيف . باب : المحرم يرتدي قميصا : عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٣١ ) نا عبدالأعلى عن هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . باب : ما تلبس المحرمة : عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٣٢٦/١) وأبو داود في مسائله ( ١٠٨ ) من ٧٢٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه طريق هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به . * عن عائشة أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة . صحيح : أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١٠٩ ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به . والقاسم هو ابن محمد ابن أخي عائشة . عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ماشاءت إلا المرود المعصفر . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٧٦ ) ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهیم عن الأسود عن عائشة به . وأبو معاوية هو محمد بن خازم . * عن يزيد الفقير قال: سافرت مع أم سلمة زوج النبي ﴿ فكان بعض من معها يلبس المعصفر . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٧٤ ) ثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير به .