النص المفهرس
صفحات 61-80
ماصح من آثار الصحابة في الفقه ٥٨٥= باب : مایجب في المال سوى الزكاة : عن قزعة قال: قال لي ابن عمر: في مالك حق سوى الزكاة . صحيح : أخرجه أبو عبيد ( ٤٤٥) وابن أبي شيبة (١٥٦/٣) وابن زنجوية (٧٨٩/٢) من طريق معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن قزعة به . وقزعة هو ابن يحيى البصري . وقد ورد عن ابن عباس أنه من أدى زكاة ماله فليس جناح أن لايتصدق . أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٠٥٢٨ ) وإسناده لايصح. وقد ورد عن علي أنه قال نسخت الزكاة كل صدقة . : أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ( ١٦٣/١) وورد مثله عن ابن عباس . أخرجه أبو عبيد في الناسخ ( ٤٣ ) وغيره، وهو ضعيف . باب : الصدقة عن فضل العيال : عن عطاء قال: رأيت أبا هريرة يطوف بهذا البيت ينادي: لاصدقة إلا عن فضل العيال. صحيح : ٥٨٦ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه مسدد ( المطالب ٣٦٦/١) ثنا العلاء بن خالد ثنا عطاء بن أبي رباح به . والعلاء بن خالد هو أبو شيبة البصري وقد روى عنه جمع من الثقات . باب : دفع الزكاة إلى الأقارب : عن ابن عباس إذا كان لك ذو قرابة محتاجون لاتعولهم، فضع زكاتك فيهم . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٤٤/٤) وأبوعبيد ( ٦٩٣) وابن زنجويه (٢٢٥٤/٣) من طريق ابن جريج سمعت عطاء عن ابن عباس به . عن عبد الله بن مسعود أن امرأة قالت له: إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: نعم، إن بلغ مائتين فزكيه، قالت: إن لي بني أخ أفأضعه فيهم؟ قال: نعم حسن : أخرجه عبدالرزاق (٨٣/٤) وأبو عبيد (٥٣٨) والدار قطني (١٠٨/٢) وابن زنجويه (١١٦٦/٣) من طريق سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به . وحماد هو ابن أبي سليمان وفيه مقال يسير . ٥٨٧ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه = باب : رفع الصدقة إلى السلطان : عن ابن عون قال طفت مع مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير، فلما فرغنا، أخذت بيده نحو زمزم فقلت: إني أريد أن أسألك عن شيء، فشددت عليه، فقال ماهو؟ فقلت: هل سمعت ابن عمر يسأل عن الصدقة؟ قال: ماسمعت يقول فيها شيئا، ولكن حدثني هذا وأومأ بيده إلى عبد الله بن عبيد بن عمیر، أن رجلا سأل ابن عمر ومعه خمسائة درهم فقال: هذه زكاة مالي، إلى من تأمرني أن أدفعها قال: إلى من بايعت . صحيح : أخرجه أبو عبيد ( ٦٧٩) وابن زنجويه (١١٥٦/٣ ) من طريق ابن عون به . * * عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال فأدرت أن أزكيه فلقيت سعد بن مالك وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة فقلت: اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه فما ترون؟ قالوا: ادفعه إليهم، يعنون مروان، ومروان إذ ذاك على المدينة . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٤٦/٤) وابن أبي شيبة (١٥٦/٣) وأبو عبيد (٦٧٩) والبيهقي (١١٥/٤) وابن زنجويه (١١٤٨/٣) من طرق عن سهیل به . ٥٨٨ ماضخ من آثار الصحابة في الفقه عن عبد الله بن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليه . صحيح : أخرجه أبوعبيد (٦٨٠) وابن أبي شيبة (١٥٦/٣) والبيهقي : (١١٥/٤) وابن زنجويه (١١٤٩/٣) من طرق عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به . عن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقلت: إن ناساً منا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها، فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوا إلى ولاة الأمر، قلت: إنهم لا يضعونها حيث نريد، قال: إنهم ولاتها فادفعوها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦/٣) وابن زنجويه (١١٥١/٣) من طريق حاجب بن عمر عن الحكم به . والحكم هو ابن عبد الله الأعرج . باب : الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها : عن همام قال: سئل قتادة عن رجل تصدق بصدقة، فردها عليه الميراث؟ فقال قتادة: زعم حميد بن عبدالرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: إن يتصدق ٥٨٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه بها أفضل، وإن أمسك فكتاب الله قبل صدقته . صحيح : أخرجه ابن زنجويه ( ١٢٢٣/٣) ثنا مسلم بن إبراهيم عن همام به. وقد ورد عن ابن عباس بمعناه، أخرجه ابن زنجويه ( ١٢٢٣/٣ ) بإسناد ضعيف . وقد ورد المنع عن ابن عمر وجابر، أخرجه ابن زنجويه ( ١٢٢٦/٣ ) ولا يصح عنهما . باب : الرجل يأكل من صدقته : عن ابن سيرين قال: سئل عمر بن الحصين عن رجل تصدق بصدقة، أيأكل منها؟ قال: ليس له أجر فيما أكل . صحيح : أخرجه ابن زنجويه ( ١٢٢٨/٣ ) من طريق خالد الحذاء وأخرجه عبدالرزاق (١٢٠/٩) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين به . باب : إعطاء السائل الغني : عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سأل رجل أباذر فأعطاه شاة، فقالوا: إن له كذا وكذا من الغنم، فقال: إنه سأل، وللسائل حق، ود يوم القيامة أنها ! ٥٩٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه. رضيعة في يده . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩/٣) وابن زنجويه (١١٢٨/٣) من طرق عن مجاهدعن عبدالرحمن بن أبي ليلى به . باب : أخذ المحتاج من الصدقة : عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عبد الله بن الأرقم: أدللني على بعير. من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم، جمل من الصدقة، فقال لي: عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلاً بادنا في يوم حار غسل ماتحت إزاره. ورفعه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضب وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقات أوساخ الناس يغسلونها عنهم . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ١٠٠١/٢ ) عن زيد بن أسلم به . ومن طريق مالك أخرجه ابن زنجويه ( ١١٣/٣ ) .. باب : الرجل يشتري صدقة ماله : عن جابر قال: إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولاتبعها، قال: فإنهم يقولون ابتعها فأقول: لا إنما هي الله . صحیح: ٥٩١ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٠٤٩٩ ) حدثنا محمد بن بكرعن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به . # عن أبي هريرة قال: لاتباع الصدقة حتى تعقل . صحيح : أخرجه ابن زنجويه ( ٨٩٩/٢ ) أنا يحيى أنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة به . وعنعنة ابن جريج عن عطاء محمولة عل السماع . # عن أبي الزبير أنه سمع جابراً ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥/٤) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به . وقد ورد عن ابن عمر المنع من شراء الصدقة . أخرجه عبدالرزاق (٣٨/٤) وابن زنجويه (٨٩٦/٣) ولا يصح. وورد أيضا عن عمر أخرجه ابن وهب في المدونة (٣٥٤/١) وإسناده ضعيف . # # ٥٩٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - عن سلمة بن الأكوع أنه كان يكره أن يشتري صدقة ماله . صحيح : أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٠٧/٤) نا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع به . ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع . باب : إلى من يدفع الزكاة : عن نافع أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الزكاة فقال: أدفعوا إلى العمال، فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة وهؤلاء مرة، قال ادفعوا إلى من غلب صحيح : أخرجه أبوعبيد (٦٨٧) وابن زنجويه (١٢١٦/٣ ) من طريق ابن المبارك عن سعيد عن أيوب عن نافع به . وسعيد هو ابن أبي عروبة كان قد اختلط، لكن ابن المبارك سمع منه قبل . الإختلاط . باب : الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون من الزكاة : عن أنس قال: ما أعطيت في الجسور والعشور، فهي صدقة ماضيه . صحيح : أخرجه أبوعبيد (٦٨٥) وابن أبي شيبة (١٦٦/٣) وابن زنجويه ٥٩٣= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه (١٢١٧/٣) من طريق ابن علية وعبدالوارث عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس به . باب : زكاة الدين : عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا أشهر زكاتكم ، فمن کان علیه دین فليؤديه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٢٥٣/١) عن ابن شهاب عن السائب بن یزید عن عثمان به . # * عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول . صحيح : أخرجه أبوعبيد ( ٥٢٧ ) حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن · اللیث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به . وأبو النضر هو هاشم بن القاسم . * * عن علي رضي الله عنه في الرجل یکون له الدين المظنون قال: يز کیه لما ٥٩٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه. مضى إذا قضاه إن كان صادقاً . صحيح : أخرجه أبوعبيد في الغريب (٤٦٤/٣) والبيهقي ( ١٥٠/٤) وغيرهما من طریق هشام بن حسان عن ابن سیرین عن عبيدة عن علي به . قال ابن حزم في المحلى (١٠٣/٦): هذا في غاية الصحة . * عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في رجل ادّان فأنفق على ثمرته وأهله فقال ابن عباس: يزكي ماخرج من الثمر منها، وقال ابن عمر: يقضي ما أنفق على ثمرته وأهله، ثم يزكي مابقي . صحيح : أخرجه لوين في جزئه ( ٥٩ ) ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عمرو بن هرم عن جابر بن زيد به . وقد ورد عن عمر وعائشة رضي الله عنهما إخراج الزكاة عن المال المديون . أخرجه ابن زنجويه ( ٩٥١/٣) وغيره ولا يصح. : باب : زكاة الحلي : عن جابر بن عبد الله قال: ليس في الحلي زكاة . صحيح : ٠٩٥= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه عبدالرزاق (٨٢/٤) والشافعي في مسنده (٩٦) والبيهقي (١٣٨/٤) وأبو عبيد (٥٤٠) وابن زنجويه (٩٧٨/٢ ) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر به . # عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٢٥٠/١) عن نافع عن ابن عمر به . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده ( ٩٦ ). * عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﴿ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٢٥٠/١) عن عبدالرحمن بن القاسم به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده ( ٩٥ ) . * # # عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت لاتزكي الحلي . صحيح : أخرجه إسحاق في مسنده ( المطالب ٣٦٤/١) والدارقطني (١٠٩/٢ ) ٥٩٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه من طريقين عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به . * عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن الحلي یکون فیه ألف دینار، قال: وإن کان فیه، يعار: ويلبس . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥/٣) وابن نجويه (٩٨٣/٣) من طريق عبدالملك عن أبي الزبير به . وعبدالملك هو ابن أبي سليمان العرزمي . عن عائشة قالت: لابأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته : صحيح : أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٦٣٤) والدارقطني (١٧٠/٢) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة به . # # عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة . حسن : أخرجه الدارقطني (١٠٧/٢ ) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي ٥٩٧= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه طالب ثنا عبدالوهاب أنا الحسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو به . وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى درجات الحسن . # # * عن أنس قال: يزكى مرة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٠١٦١ ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس به . وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبدة لم يحدث عنه إلا بحديث صحيح كما في الكواكب النيرات . باب : زكاة أموال اليتامى : عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي ، يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٢٥١/١) عن عبدالرحمن بن القاسم به . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده ( ٩٢ ) وابن زنجويه (٩٩٢/٣ ) . ٥٩٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه -- -- عن ابن عمر أنه کان يكون عنده مال ليتيم، فيزكيه . صحيح : أخرجه الشافعي في المسند (٢٠٤ ) وأبو عبيد ( ٥٤٩ ) والبيهقي (١٠٨/٤) وابن زنجويه (٩٩٢/٣) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به . عن ابن أبي رافع قال: باع لنا علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفاً فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال: إني كنت أزكيها . حسن : أخرجه عبدالرزاق (٦٧/٤) وابن وهب في المدونة (٣٠٨/١) وابن حزم (٢٠٨/٥) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع به . وحبيب مدلس وقد عنعن . وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني (١١٢/٢) والبخاري في التاريخ الأوسط (١٠١/١) والبيهقي (١٠٨/٤) من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حيرة . وشريك فيه ضعف . * ٠٠ ٠٩٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . صحيح : أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه ( ١٥٨) والدارقطني (١١٠/٢ ) من طريق حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر به. وسماع ابن المسيب من عمر صحيح . عن جابر في الرجل يلي مال اليتيم قال: يعطي زكاته . صحيح : أخرجه أبو عبيد ( ٥٤٩) وابن أبي شيبة ( ١٠١١٥ ) من طريقين عن جابر به . باب : ترك شيء لأهل الأرض إذا خرصها : عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها، ودع لهم قدر ما يأكلون . صحيح : أخرجه مسدد في مسنده ( المطالب ٣٦٤/١) ثنا حماد عن يحيى بن سعید عن بشیر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة . قال ابن حجر عقبه: إسناده صحيح وهو موقوف . = ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : إعطاء المشرك من الزكاة : عن ابن عمرأنه قال: لايعطى من الزكاة مشرك . صحيح : أخرجه أبو عبيد ( ٦٨٠) من طريق ابن عون وأخرجه ابن زنجويه (١٢٠٨/٣) من طريق يونس بن عبيد كلاهما عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به . باب : المال يحول عليه الحول : عن عبد الله بن عمر قال: لاتجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٢٤٦/١) عن نافع عن عبد الله بن عمر به . ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ( ١٠٩/٤ ). عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من المال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي. صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٢٤٦/١) عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة به . ٦٠١ = ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق ( ٧٧/٤ ) والشافعي في المسند ( ٩١ ) . وقد ورد عن أبي بكر وعلي وعائشة رضي الله عنهم أنه لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكذا عن ابن مسعود رضي الله عنه . أخرجه الدارقطني (٩١/٢) ومسدد (المطالب ٣٥٤/١) وأبو عبيد (٥٠٥) والبيهقي (٩٥/٤) وابن زنجويه (٩٢٠/٣) بأسانيد لاتصح. # # عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يستفيد المال: يزكيه يوم يستفيده . صحيح : أخرجه أبو عبيد في الغريب (١٠٩/٢) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به . وأخرجه عبدالرزاق (٧٦/٤ ) من طريق أيوب عن عكرمة به . باب : صدقة الخيل : عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله، فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر . صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ٣٥/٤) ووكيع في أخبار القضاة (١٠٧/١) ٦٠٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وابن زنجويه ( ١٠٢٦/٣ ) من طريق ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد به . عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أهل المدينة لاخير في مال لايزكى، وإن عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل، فجعل فيما بلغ الذرع من عبد أو أمة دينار أو عشرة دراهم، والذرع ثلاثة أذرع وفي الخيل عشرة دراهم، وفي البراذين خمسة دراهم . صحيح : أخرجه ابن زنجويه (١٠٢٤/٣) أنا عبيدالله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن منصور عن شقيق به . ومنصور هو ابن المعتمر، وشقيق هو أبو وائل . عن ابن طاوس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة . صحيح : أخرجه أبو عبيد (٥٦٣) وابن أبي شيبة (١٥٢/٣) وابن زنجويه (١٠٢١/٣) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس به . وصحح إسناده ابن حجر في الدراية ( ٢٥٥/١) . ٦٠٣= ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : زكاة عروض التجارة : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨٣/٣) وابن زنجويه (٩٤٢/٣) والبيهقي ( ١٨٧/٤) من طريق عبيدا لله العمري عن نافع عن ابن عمر به . # عن ابن عمر قال: ماكان من مال، في رقيق، أو دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٩٧/٤) وأبو عبيد (٥٢١) وابن زنجويه (٩٤٣/٣) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به . : باب : أن الصدقة لاتجب إلا في خمس أوساق فصاعداً : عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة . صحيح : أخرجه ابن خزيمة ( ٣٧/٤) وعبدالرزاق (١٣٩/٤) من طريق ابن جریج أخبرني عمرو بن دينار عن غير واحد عن جابر به . ٦٠٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وجهالة الرواة عن جابر لا تضر لأنهم جماعة، فتنجبر جهالتهم. باب : العشر ونصف العشر في زكاة الزروع والحبوب التي يخرج فيها الزكاة : عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع، ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنظلة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلاً، أو يسقى بنهر، أو عثريا يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما کان یسقی بالنضح ففيه نصف العشر في کل عشرين واحدة صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ١٣٥/٤ ) وأبو عبيد (٥٦٨) وابن أبي شيبة (١٤٥/٣) والبيهقي (١٣٠/٤) من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن: عقبة عن نافع عن ابن عمر به. عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: فيها العشر، قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب؟ قال: العشر، قلت: فيما يسقى بالدلو والمناضح؟ قال: نصف العشر . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٠٠٨٦ ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به .