النص المفهرس
صفحات 501-520
٥٠١ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور وفي حديث ابن مسعود: ((لأن أصليَ في بيتي أحب إلي من أن أصليَ في المسجد))(١). وأيضاً: فإنا لم نجد في الأصول صلاة يتعلق وجوبها بمكان حتى لا يصح أداؤها في غيره، والنذور محمولة على أصولها في الفروض، فلما لم يكن في الأصول صلاة متعلقة بمكان، وجب أن لا يتعلق وجوبها بالمكان المذکور. وأيضاً: فإن قربة المكان لا يتعلق بها الإيجاب، كما أنَّ قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب، ألا ترى أنَّ مَن نذر صوم يوم عاشوراء، ثم أفطر فيه، جاز له أن يقضيَه في غيره وإن كان صوم عاشوراء أفضل من غيره، والمعنى الجامع بينهما: أنّ كل واحد منهما ليس من شرائط صحة النذر؛ لأنه يصح بغير ذكرِ وقتٍ ولا مكانٍ. مسألة : [حكم ما لو أوجب على نفسه إتيان المسجد النبوي] قال: (ومَن أوجب على نفسه إتيان مسجدِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ أو إتيان بيت المقدس، أو المشي إلى واحد منهما: لم يلزمه بذلك شيء، ولا يشبهان المسجد الحرام في هذا). وذلك لأن القياس يمنع وجوب الإحرام بقوله: عليَّ المشي إلى بيت الله تعالى، إلا أنا ألزمناه إياه بالأثر، وبأن اللفظ قد صار عبارة عن إيجاب إحرام، وذلك غير موجود في غيره من المساجد. وقال: حديث حسن. (١) كنز العمال (٢١٣٤٨) ٧٧٤/٧. وفيه أنه أخرجه ابن سعد عن ابن مسعود. ٥٠٢ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور مسألة : [ما يلزم من أوجب على نفسه صوم يوم العيد ونحوه] قال: (ومَن أوجب على نفسه صوم يوم الفطر، أو يوم النحر، أو أيام التشريق: أفطر، وقضى في وقتٍ يَحِلّ فيه الصوم). وذلك لقول الله تعالى: ﴿ يَّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ـَكَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوْ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾(١)، فاستفدنا من ذلك: ٢) لزومَ الوفاء بما يقوله الإنسان ما لم تقم الدلالة على حظره، فلما كان الصوم في نفسه قربة، وإضافته إلى الوقت المنهي عنه ليس بقربة، أسقطنا عنه الوفاء بما ليس بقربة، وألزمناه الصوم لإمكان الوفاء به من وجهٍ علىُ غير الوجه المحظور. ووجه آخر: وهو أنَّا لمَّا وجدنا قُربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب، وصار ذكره للوقت وتركه سواء فيما يلزم من حكم الإيجاب، وجب أن لا یمنع کون الوقت منھیاً عنه من صحة الإيجاب. والدليل على أن قُربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب: أنه لو قال: لله علي صوم يوم عاشوراء، أو: يوم عرفة، وصومهما أفضل من صوم غيرهما من الأيام: جاز له إذا أفطر فيهما أن يقضيَهما في غير عاشوراء أو عرفة. فلو كانت قربة الوقت مما يتعلق به الإيجاب، لوجب أن يكون عليه قضاؤه في عاشوراء مستقبلاً، أو في يوم عرفة من القابل، فلما صح أنَّ قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب، وصار فيما يتعلق به من حكم الوجوب (١) الصف: ٢. ٥٠٣ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور بمنزلة النذر المطلق، وجب أن لا يمنع كون الوقت منهياً عنه من صحة الإيجاب، وأن يصير في هذا الوجه بمنزلة النذر المطلق. فإن قيل: لما كان صوم يوم النحر منهياً عنه، وجب أن لا يلزم بالنذر، كالمرأة إذا أوجبت صوم يوم حيضها، وكمن قالت: لله عليَّ أن أصوم يوماً آكل فيه، وبمنزلة مَن قال: لله عليَّ أن أصوم بالليل. قيل له: الفصل بينهما: أنَّ النهار مما يصح فيه الصوم، وليس هناك مانع منه إلا كون الوقت منهياً عن صومه، والنهي إذا تعلق بالوقت لم يمنع صحة النذر؛ لأنه لا خلاف أنَّ صوم أيام التشريق منهيٌّ عنه، ولا خلاف أيضاً أنه مما يصح صومه؛ لأن مخالفينا يجيزون صوم هذه الأيام للمُتعة، ونحن أيضاً نجعل صومها صوماً صحيحاً وإن كان ناقصاً. فقد ثبت من اتفاق الجميع أنَّ النهي إذا تعلق بالوقت، لم يمنع صحة الصوم، وأنه مخالفٌ لصوم يوم الحيض، وصوم الليل، وصوم يومٍ قد أكل فيه؛ لأن هذه الأوقات لا يصح صومها بحال. [مسألة :] قال: (فإن أفطر في هذه الأيام: فعليه كفارة يمين إن كان أراد يميناً، وروي عن أبي يوسف أنه قال: عليه القضاء، ولا كفارة عليه)(١). وجه قول أبي حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبيد الله بن زحر أنَّ أبا سعيد الرعيني أخبره أنَّ عبد الله بن مالك أخبره أنَّ عقبة بن عامر أخبره ((أنه سأل النبيَّ عليه الصلاة والسلام عن (١) بدائع الصنائع ٨٢/٥. ٥٠٤ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور أختٍ له نذرت أن تحج حافيةً، غيرَ مختمرة، فقال: ((مُرُوها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام))(١). وحُدِّثنا عن أبي داود حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحج راكبة، ولتكفِّر عن یمینها))(٢). فأمرها في هذا الحديث بالركوب، وكفارة اليمين للركوب(٣)، وأَمَرَها ۔ في حديث آخر عن ابن عباس، وقد قدّمنا ذکر سنده ۔ بالهَدْي. فدلَّ ذلك على أنَّ نذر القربة قد يجوز أن يشتمل على معنى الإيجاب، وبمعنى اليمين أيضاً. فإن قيل: فهذا الخبر يقتضي أن يكون يميناً، سواء أراد اليمين أو لم ◌ُرِدْها. قيل له: هو كذلك، إلا أنَّ الدلالة قد قامت على أنه إذا لم يُرِدْ به اليمين، لم يكن يميناً. وأيضاً: فإن هذا اللفظ يصلح أن يراد به اليمين، ألا ترى أنه لو قال: لله عليَّ أن أدخل هذه الدار اليوم، وأراد اليمين: كان يميناً، فيكون (١) سنن أبي داود ٢٠٩/٢، مصنف ابن أبي شيبة (١٢٤١٢) ٩٢/٣. (٢) سنن أبي داود ٢٠٩/٢. (٣) فى (ر.حـ): لترك الركوب. ٥٠٥ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور الموجب قربة لا تمنعه من أن یرید به اليمين. فإن قيل: لا يجوز أن تكون لفظة واحدة للإيجاب واليمين، لأنهما معنيان مختلفان، لا يجوز دخولهما تحت اللفظ، ولأنه إذا أراد به اليمين كان بمنزلة قوله: والله لأفعلنَّه، فلا يجوز أن يكون للإيجاب. قيل له: ما تعلّق باللفظ من حكم اليمين إنما هو إيجاب الكفارة بالحنث، وكذلك لزوم الوفاء بالقربة الموجبة بالنذر، هو من طريق الإيجاب، فليس ما تحت اللفظ مختلفاً من جهة الوجوب، فلم يمنع أن یکونا موجبین بلفظ واحد. * وذهب أبو يوسف إلى ما ذكرنا، من أن لفظاً واحداً لا يجوز أن يراد به المعنيان جميعاً. ٥٠٧ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات کتاب السِّير والجهاد . ٥٠ مسألة: فرضية الجهاد ٥ مسألة: استئذان الأبوين للجهاد ١٠ مسألة: مَنْ تؤخذ منه الجزیة، ومَن لا تُقبل منه ١١ لا يُقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. ١٣ مسألة: تبليغ الدعوة للعدوٍّ قبل قتاله. ١٦ مسألة: استحباب دعاء مَن بلغته الدعوة أيضاً ١٧ مسألة: تبييت العدو والإغارة عليهم ١٩ مسألة: تحريق حصون العدوِّ، وإغراقُها بالماء ٢١ مسألة: موضع قسمة الغنائم. ٢٣ ٢٥ مسألة: أَخْذ ما يحتاجه الإنسان من طعام وعلف الغنيمة. ٢٦ مسألة: أخذ المجاهد السلاح وغيره من الغنيمة عند الحاجة مسألة ٢٧ مسألة: الغنائم التي عجز المسلمون عن حملها إلى دار الإسلام ٢٨ مسألة: قتل النساء والصبيان والرهبان ونحوهم .. ٢٩ ما يقوله الكافر ليُحگم بإسلامه: ٣٦ عدم الحكم بإسلام اليهود والنصارى لو نطقوا بالشهادتين ٤٠ وجوب قتال جميع الكفار، ومنهم القرامطة والباطنية ٤١ ٥٠٨ فهرس الموضوعات النهي عن المُثلة: ٤٥ النهي عن الغلول والغدر ٤٥ التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام ٤٦ محاصرة أهل الحصن وطلبهم النزول على حكم الله ٤٨ النهي عن قتل الأجير ما لم يكن من أهل الحرب . ٤٩ مسألة: السَّلَبُ واستحقاقه . ٥٠ أدلة المخالفين القائلين بأن السلب للقاتل، ومناقشتها. ٥٧ فصل: تعريف السلب. ٦٤ مسألة: استحقاق الإمام السلب أيضاً. ٦٥ مسألة: استحقاق القاتل أسلاب جميع من قتلهم. ٦٠ مسألة ٦٨ مسألة: تصرفات الإمام فيما يظهر عليه من أرض العدو ٦٨ أدلة مَن قال بأن السواد في العراق كان موقوفاً ٨١ أولاً : إيطال القول بأن السواد كان إجارة ٨٢ ثانياً: إبطال القول بأن السواد موقوف. ٨٥ ثالثاً: إبطال قول المخالفين بأن كراهة شراء السواد دليل الملكية .. ٨٧ الجواب عما تقدم من الآثار التي أوردها المخالفون. ٨٩ فتح مكة شرفها الله تعالى .. ٩٣ الأدلة على أنَّ مكة فُتحت عَنوة ٩٣ أدلة من السنة على أن مكة فُتحت عنوة ١٠١ قسمة الغنيمة ١٢٠ ٥٠٩ فهرس الموضوعات مسألة: الدواب التي يُسهَم لها من الغنيمة ١٢٥ حکم الإسهام لأکثر من فرس . ١٢٦ ١٢٧ مسألة: الضابط الذي يستحق به الفارس سهمه ١٣٢ مسألة: الوقت الذي تملك فيه الغنيمة فصل: مشاركة مَن لحق بالجيش في الغنيمة . ١٣٥ مسألة ١٣٦ مسألة: فيمن يعطى من الغنيمة من غیر إسهام. ١٣٧ مسألة: الإسهام لمن مرض من الجيش وعجز عن القتال ١٣٧ مسألة: إقامة الحدود في دار الحرب. ١٣٩ مسألة: حكم نكاح مَن سُبيت أولاً ثم سُبي زوجها ١٤٠ مسألة: إذا هرب عبد المسلم إلى دار الحرب ثم غنمه المسلمون . ١٤٢ مسألة: أموال المسلمين التي أخذها العدو، ثم غنمها المسلمون .... ١٤٤ مسألة: شراء المسلم في دار الحرب عبداً مأسوراً وتصرفه فيه . .. ١٥٦ مسألة: هبة المسلم للعبد المأسور الذي حصل في ملكه ١٥٧ مسألة: سبي أهل الحرب مدبّراً ونحوه، ثم ظفر المسلمين به ١٥٨ مسألة: مفاداة أسرى المسلمين ١٥٨ مسألة: إذا أسلمت امرأة الحربي في دار الحرب . ١٦٢ مسألة: متى تبين المسلمة المهاجرة من دار الحرب. ١٦٣ فصل: عدم وجوب العدة على المهاجرة ١٦٨ مسألة: الأطفال المسبيون تَبَعٌ لوالديهما فيما يدينان به. ١٧٠ مسألة: إسلام الحربي وحكم ماله وأهله بعد ظهور المسلمين عليهم . ١٧١ ٥١٠ فهرس الموضوعات ١٧٣ ... أسلم في دار الإسلام وله أموال وأولاد بدار الحرب مسألة: أسلم بدار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، ثم ظُهر على دار الحرب . ١٧٥ .. ١٧٦ مسألة: دخول الحربي دار الإسلام بأمانٍ وحكم أمواله ونحوها .. مسألة ١٧٦ مسألة: مداينة المسلم للحربي في دار الحرب وخروجهما إلينا، والحربي مستأمن. ١٧٧ مسألة ١٧٨ مسألة: من أسلم من عبيد المشركين قبل الظهور على دارهم . ١٧٩ مسألة: إذا اشترى المستأمَنُ عبداً مسلماً ١٨٠ مسألة: حكم بقاء الحربي بأرض الإسلام بعد انتهاء مدة أمانه. ١٨٥ مسألة: ما يترتب على شراء الحربي لأرض الخراج ١٨٧ مسألة: ما يترتب على زواج المستأمن بذمية أو العكس ١٨٩ مسألة: أثر اختلاف الدارين في الميراث ١٨٩ مسألة: حكم ابتداء المسلم أباه الكافر بالقتال ١٨٩ مسألة: حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء ١٩٠ مسألة: استعانة المسلمين بالمشركين في الحرب .. ١٩٢ مسألة: حكم إعطاء الأمان للعدو، ومَن يصح منه ذلك ١٩٤ مسألة: حكم الأمان من الأسير. ١٩٧ مسألة: دخول حربي إلى دار الإسلام بغير أمان، وأخذ مسلم له .. ١٩٧ مسألة: ما غَنمَه فردٌ مسلمٌ خرج إلى دار الحرب بغير إذن الإمام ١٩٩ مسألة ٢٠١ ٥١١ فهرس الموضوعات مسألة: كيفية تصرف الذين في السفينة إذا رماها العدوُّ بالنار. ٢٠٣ مسألة: حكم الإسهام لمن قاتل في البحر ومعه دابته ٢٠٥ مسألة: الذين تلزمهم الجزية. ٢٠٥ مسألة: قَدْر الجزية. ٢٠٧ مسألة: حكم من لم يؤخذ منه الخراج حتى دخلت عليه سنة أخرى .. ٢٠٨ مسألة: بيان قدر الخراج الذي فُرض على السواد ٢١٢ مسألة .. ٢١٤ مسألة: وضع الجزية على العبد النصراني إذا عتق ٢١٤ مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام ٢١٨ مسألة: إذا عجز شخص عن عمارة أرضه الخراجية. ٢٢٣ کتاب الصيد والذبائح مسألة: ما يجوز الذبح به ٢٢٣ مسألة: حكم التسمية على الذبيحة ٢٢٥ فصل: حكم ترك التسمية نسياناً . ٢٣٢ مسألة: جواز الصيد بكل ذي ناب أو مخلب ٢٣٣ مسألة: ذبيحة مَن قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم والمريء ٢٣٦ مسألة: الذبح من أي موضع من الحَلْق . ٢٣٨ مسألة: حكم من ذبح فقطع رأس البهيمة ٢٣٩ مسألة: الإبل تُنحر والبقر والغنم تُذبح ٢٣٩ ٢١٥ مسألة: حكم ديار المسلمين التي استعادها المسلمون بعد أن ارتدت وصارت دار حرب . ٢٢٠ ٥١٢ فهرس الموضوعات مسألة: حکم ذبائح أهل الكتاب وصيدهم. ٢٤٠ مسألة: تحریم ما ذُبح باسم المسيح. ٢٤٢ مسألة: حِلّ ما غاب عنا من طريقة ذبحهم. ٢٤٢ مسألة: ذبائح نصارى العرب . ٢٤٣ مسألة: ذبائح المجوس ٢٤٦ مسألة: ذبائح الصابئين ٢٤٧ مسألة: حِلَّ ذبيحة من تهوَّد أو تنصَّر من المجوس ٢٤٨ مسألة: حرمة ذبيحة مَن تمجّس من أهل الكتاب. ٢٤٩ ٢٤٩ مسألة: إذا أكل كلب الصيد من الصيد فصل: إذا أكل الطيرُ المرسَلُ من الصيد ٢٥٣ مسألة: إذا قتل الكلب الصيد ولم يجرحه، وكذا سائر ما يصاد به ... ٢٥٣ مسألة: إذا أصاب الإنسانُ الصيدَ في يده حياً. ٢٥٤ مسألة: إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه. ٢٥٥ مسألة: إذا تردَّى الصيد من الجبل فمات، أو وقع في الماء ٢٥٥ مسالة: أرسل کلبه علی صید فصاد غيره ٢٥٦ مسألة: لو زَجَرَ المجوسيُّ كلب الصيد ٢٥٧ مسألة: المتردية التي ذُبحت عند سقوطها ٢٥٩ مسألة: موت الصيد برمية بغير محدّد. ٢٦٠ مسألة: ذبيحة مَن كان أحد أبويه مجوسياً. ٢٦١ مسألة: حكم الجنين الميت في بطن الشاة المذكاة ٢٦١ مسألة: كيفية تذكية الحيوان النادّ ٢٧٠ ٥١٣ فهرس الموضوعات مسألة: حكم أكل الجراد ٢٧٣ مسألة: حكم أكل السمك الطافي ٢٧٤ مسألة: حكم أكل ذي الناب وذي المخلب. ٢٧٨ مسألة: حكم أكل لحوم الحُمُر الأهلية والوحشية ٢٨٢ مسألة: حكم لحوم الخيل ٢٨٨ مسألة: العقيقة تطوعٌ وليست واجبة. ٢٩٢ مسألة: حكم الانتفاع بالسَّمْن الذي ماتت فيه فأرة ٢٩٣ مسألة: حكم البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها ٢٩٦ مسألة: حكم تناول لبن الشاة الميتة . ٢٩٧ مسألة: حکم أکل صید انقسم نصفین إثر رميه ٢٩٩ مسألة: حكم أكل الصيد إذا أصاب السهمُ قرنه ونحوه ومات بذلك .. ٣٠٠ مسألة: حكم أكل صيدٍ غاب عنه الصياد ثم وجده ٣٠٠ مسألة: حكم أكل صيد النساء ٣٠٣ مسألة: حكم ذبيحة وصَيْد الصبيان ٣٠٤ كتاب الضحايا ٣٠٥ مسألة: حكم الأضحية. ٣٠٥ الأدلة على وجوب الأضحية . ٣٠٧ فصل: في الأضحية عن الصغار. ٣٢١ مسألة: ما يجزئ في الأضحية من أسنان الأنعام. ٣٢٣ مسألة: الجزور أفضل الأنعام في الأضحية ٣٢٦ مسألة ٣٢٧ ٥١٤ فهرس الموضوعات مسألة: حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية ٣٢٧ مسألة: تجزىء البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة ٣٢٨ مسألة: تحدید أيام النحر ٣٣١ مسألة: ذبح الأضحية ليالي أيام النحر ٣٣٣ ٣٣٤ مسألة: ابتداء وقت الذبح في المصر . ٣٣٦ مسألة: وقت ذبح الأضحية في غير المصر ٣٣٦ مسألة مسألة: وقت الذبح لمن كان في مصره أكثر من مسجدٍ للعيد ٣٣٧ ٣٣٧ مسألة: توزيع لحم الأضحية ... ٣٣٩ مسألة: حكم بيع لحم الأضحية ٣٤٠ مسألة: ما يلزم من باع شيئاً من أضحيته ٣٤١ مسألة: الإهداء من الأضحية للأغنياء . ٣٤٢ مسألة: جَعْل جلد الأضحية ثمناً لشيء من متاع البيت ٣٤٢ مسألة: إذا لم يذبح أضحيته حتى فات وقتها ٣٤٣ مسألة: إذا ذبح الأضحية بعد فوات وقتها مسألة: الأضحية بما تولَّد من وحشي وأهلي. ٣٤٤ مسألة: استحباب ذبح الرجل أضحيته بيده ٣٤٥ مسألة: ٣٤٦ مسألة: ذكر اسم آخر مع اسم الله عند الذبح ٣٤٦ مسألة: حكم من أوجب أضحية، ثم مات قبل ذبحها ٣٤٨ مسألة: إذا أراد أحد المشتركين في الأضحية اللحمَ لا الأضحية ..... ٣٥٠ ٥١٥ فهرس الموضوعات مسألة: اشتراك جماعة في بدنة مع اختلافهم في وجوه ذُبْحها كهدي وقران وأضحية ٣٥٢ مسألة: إجزاء الأضحية العرجاء ٣٥٣ مسألة: الأضحية بالثولاء أي المجنونة ٣٥٤ مسألة: الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان ٣٥٥ مسألة: الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب ٣٥٥ مسألة: الأضحية بالعوراء. ٣٥٧ مسألة: بيع الأضحية بعد إيجابها ٣٥٩ مسألة: صور إيجاب الأضحية. ٣٥٩ مسألة: حكم شرب لبن الأضحية ٣٦٠ مسألة: إذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولداً ٣٦١ مسألة حكم مَن ضَّت أضحيته. ٣٦١ مسألة: التضحية بذاهبة القرون ٣٦٢ مسألة: حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عَجِفَت عنده ٣٦٣ ٣٦٥ مسألة: ما یسن له عند الذبح ٣٦٦ مسألة: إذا غلط المضحيان، فذبح كل منهما أضحية صاحبه كتاب السّبق ٣٦٧ کتاب الأيمان والكفارات والنذور ٣٧٣ الأدلة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس ٣٧٦ أدلة من السنة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس. ٣٨١ مسألة: ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة. ٣٨٢ ٥١٦ فهرس الموضوعات مسألة: قال: أُقسم ٣٨٣ مسألة: قال: أشهد ٣٨٤ مسألة: قال: أحلف ٣٨٥ مسألة: قال: عليَّ عهد الله ٣٨٥ ٣٨٥ مسألة: قال: عليَّ يمين ٣٨٦ مسألة: الحلف بصفات الله مسألة: قال: وعظمة الله ٣٨٨ مسألة: حكم الحلف بكل ما عظم الله ألا يفعله ٣٩٠ مسألة: حكم الكفارة على مَن قال: وحق الله ٣٩٣ مسألة: مَن حلف: لعمر الله ٣٩٥ مسألة: حكم الحلف بغير الله، والكفارة فيه. ٣٩٥ مسألة: الكفارة الواجبة باليمين، وما يجزئ فيها ٣٩٧ مسألة: حكم إطعام أهل الذمة من كفارة اليمين ٣٩٩ مسألة: ما يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين ٤٠٣ مسألة: حكم لو کساه سراويل. ٤٠٣ مسألة: المجزئ من عتق الرقبة في كفارة اليمين ٤٠٤ فصل: اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين. ٤٠٥ مسألة: من صام لإعسار ثم أيسر ٤٠٦ مسألة ٤٠٧ مسألة: حكم التكفير قبل الحنث ٤٠٨ مسألة: ما لا يجوز صرف كفارة الیمین فیه ٤١٥ ٥١٧ فهرس الموضوعات مسألة: مَن لا يجوز صرف الكفارة إلیه ٤١٦ مسألة: من حلف بعتق أو صدقة أو حج لزمه ذلك بالحنث ٤١٦ مسألة: ما يلزم مَن حلف أن يحج ماشياً فحج راكباً ٤٢٠ مسألة: حكم مَن نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا ٤٢١ مسألة: الاستثناء في اليمين ٤٢٢ مسألة: مَن علَّق يمينه بشرط، وفَعَل بعضه ٤٢٤ مسألة: حلف ألا يسكن داراً معينة فخرج منها وترك متاعه وأهله. ٤٢٥ مسألة: اليمين على لبس الثوب مسألة: الحلف بعدم فعل شيء وهو متلبس به ٤٢٧ ٤٢٨ مسألة ٤٢٩ مسألة: حلف على عدم فعل شيء، ثم فَعَلَه غيرُه بأمره. ٤٢٩ مسألة: حلف بالطلاق إن أكل، ثم قال عَنيتُ طعاماً دون آخر ٤٣٢ مسألة: حلف ألا يدخل بيتاً فدخل الكعبة أو مسجداً ٤٣٤ مسألة: مَن حلف لا يكلم فلاناً زماناً. ٤٣٥ مسألة: إذا حلف لا يكلمه دهراً. ٤٣٦ مسألة: إذا حلف لا یکلمه الدهر. ٤٣٧ مسألة: إذا حلف لا يكلمه بعيداً أو قريباً ٤٣٨ مسألة: إذا حلف أن لا یکلمه إلى قریب ٤٣٨ مسألة: إذا حلف لا يكلمه عُمْراً. ٤٣٨ مسألة: إذا حلف لا يكلمه حُقْباً ٤٣٩ مسألة: إذا حلف لا يكلمه أياماً كثيرة ٤٣٩ ٥١٨ فهرس الموضوعات مسألة ٤٤٠ مسألة: إذا حلف لا يكلمه الشهور ٤٤٠ مسألة: حلف لا يكلمه جُمَعاً .. ٤٤١ ٤٤١ مسألة: حلف ألا یکلّم الناس ٤٤٢ مسألة: حلف لا يكلم ناساً مسألة: حلف أنه لا يأتدَّم. ٤٤٢ مسألة: حلف أن لا يضرب رجلاً ٤٤٥ مسألة: حلف لا یغسِّل رجلاً ٤٤٥ ٤٤٥ مسألة: حلف لا يخرج إلى مكة ٤٤٥ مسألة: حلف لا يأتي مكة ٤٤٦ مسألة: حلف لا يصوم، ثم أصبح صائماً مسألة: حلف: لا يصلي .. ٤٤٦ مسألة: حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع ٤٤٦ مسألة: حلف لا يتكلم فقرأ القرآن. ٤٤٧ ٤٤٨ مسألة: حلف لا يلبس حُلْياً ٤٤٨ مسألة: حَلَفَتْ لا تلبس حُلياً ٤٤٩ مسألة: حلف لا يتغدى، فشرب سويقاً ... مسألة: بيان وقت الغداء ٤٥٠ مسألة: بيان وقت العشاء ٤٥٠ مسألة: بیان وقت السَّحَر ٤٥١ مسألة: حلف لا يخرج من المسجد ٤٥١ ٥١٩ فهرس الموضوعات مسألة: حلف لا يضرب امرأته ٤٥١ مسألة: حلف لا يهب لرجل شيئاً ٤٥١ مسألة: حلف لا یبیعه. ٤٥٢ مسألة: حلف لا يأكل لحماً ٤٥٢ مسألة: حلف لا يشتري رأساً. ٤٥٣ مسألة: حلف لا يشتري شحماً ٤٥٣ مسألة: حلف لا یأکل هذا الدقيق ٤٥٤ مسألة: حلف لا يأكل هذه الحنطة ٤٥٥ مسألة: حلف بالمشي إلى بيت الله ٤٥٥ فصل: في ذِكْرِ الفَرْق بين بعض الصيغ. ٤٥٦ مسألة: حلف لا يدخل داراً بعينها ٤٥٧ مسألة: حلف لا يدخل بيتاً بعينه ٤٥٨ مسألة: حلف لا يأكل رُطَبَة معينة ٤٥٨ مسألة: حلف لا يكلم رجلاً يوماً بعينه أو ليلة بعينها ٤٥٩ مسألة: حلف لا يكلمه يوماً ٤٥٩ مسألة: حلف لا أكلمك ليلة ٤٦٠ مسألة: حلف لا يكلمه يومين . ٤٦٠ مسألة: حلف بما لا يقدر على فعله ٤٦١ مسألة: حلف بالتصدق بماله أو عتق مماليكه ٤٦٢ مسألة ٤٦٣ مسألة: حلف ألا يتسرَّى. ٤٦٤ ٥٢٠ فهرس الموضوعات ٤٦٥ مسألة: حلف بنَحْر ولده أو غيره من بني آدم. مسألة: حلف لا یکلم رجلاً، فسلّم على جماعة هو فيهم ٤٦٧ مسألة: حلف لا یکلم رجلاً، فصلى بجماعة وهو فيهم ٤٦٨ مسألة: حلف أن يضرب رجلاً مائة سوط ٤٦٩ مسألة: نذر الطاعة ٤٧٠ مسألة: نذر أن يقتل اليوم فلاناً ٤٧٠ مسألة: حلف بنذر ولم يسمِّه . ٤٧١ مسألة: حلف حال كفره ثم أسلم. ٤٧١ مسألة: حلف لا يشتري بدرهم معین خبزاً، ثم اشترى به ٤٧٣ مسألة: حلف بحرية عبده إن كان يملك قدراً معيناً من الدراهم. ٤٧٤ مسألة: حلف ألا يضرب رجلاً في المسجد . ٤٧٤ مسألة ٤٧٥ مسألة: إذا علَّق الحالف فعله بإذن الغير ومات الغير قبل أن يأذن ٤٧٥ مسألة: حلف لا يفارق رجلاً فهرب الرجل ٤٧٦ ٤٧٧ مسألة: منع الزوج زوجته المعسرة من صوم كفارة اليمين ٤٧٧ مسألة: قال: إن كلمتُ عبدَ فلان فامرأتي طالق. ٤٧٨ مسألة مسألة ٤٧٨ مسألة ٤٧٩ مسألة ٤٧٩ مسألة: قال: يوم أكلمك فعبدي حرّ . ٤٧٩