النص المفهرس

صفحات 361-380

طاووس
(ملحق) تراجم الفقهاء
عمرو بن دينار
طاووس: هو طاووس بن كيسان:
تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨.
الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة:
تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨.
ع
عبد الله بن عمر:
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٣١.
عبيدة السلماني:
تقدمت ترجمته في ج ٢٠ ص ٣١٧.
العدوي: هو علي بن أحمد العدوي الصعيدي :
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٥٧.
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي:
تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤١٧.
العزبن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام
السلمي :
تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤١٧.
عطاء: هو عطاء بن أبي رباح:
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٠.
علي بن أبي طالب:
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦١.
عمر بن الخطاب:
تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢.
عمر بن عبد العزيز:
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٢.
عمرو بن دينار: (٤٥هـ أو ٤٦هـ - ١٢٥ أو ١٦٢ هـ)
هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم
المكي الأثرم، شيخ الحرم في زمانه، كان من
الحفاظ المقدمين، وأفتى بمكة ثلاثين سنة.
سمع ابن عمر، وابن عباس، وجابرًا، وابن
الزبير، وأبا سعيد، والبراء بن عازب وآخرين.
وحدث عنه ابن أبي مليكة، وقتادة، والزهري،
-٣٦١-

الغزالي
(ملحق) تراجم الفقهاء
القرطبي
وسفيان، والثوري، والحمادان، وآخرون.
قال عنه ابن عيينة: ما كان عندنا أحد أفقه من
عمرو بن دينار، ولا أعلم، ولا أحفظ منه.
[سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٠ -٣٠٧، وتهذيب
التهذيب ٢٨/٨-٣٠].
غ
الغزالي: هو محمد بن محمد :
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٣.
الغنيمي: هو عبد الغني بن طالب :
تقدمت ترجمته في ج٣٥ ص ٣٩٢.
ق
القابسي: هو علي بن محمد بن خلف:
تقدمت ترجمته في ج١٩ ص٣٠٩.
القاري: هو علي بن سلطان الهروي:
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦١.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق :
تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٨.
القاضي حسين: هو حسين بن محمد :
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٩.
قاضي زادة: هو أحمد بن بدر الديرة:
تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦.
القدوري: هو محمد بن أحمد بن جعفر بن
حمدان :
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٥.
القرافي: هو أحمد بن إدريس :
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٥.
القرطبي: هو محمد بن أحمد :
تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤١٩.
-٣٦٢-

الكاساني
(ملحق) تراجم الفقهاء
مکحول
ك
الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود :
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٦.
الكرخي: هو عبيد الله بن الحسين:
تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦.
ل
الليث بن سعد: هو الليث بن سعد الفهمي :
تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨.
م
المحلي: هو محمد بن أحمد بن محمد :
تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٢٠.
محمد بن أحمد بن الوليد (٤٠٥ -٤٨٧هـ):
هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد،
الكرخي، أبو علي، شيخ المعتزلة. أخذ عن أبي
الحسين البصري وغيره وقرأ ابن السمناني الكلام
علیه، كان ذا زهد وورع وقناعة وتعبد. ولما افتقر
جعل ینقض داره ویبیع خشبها ویتقوت به، وكانت
من حسان الدور ببغداد.
قال الحافظ الذهبي: له عدة تصانيف.
[العبر في خبر من غبر ٣/ ٢٩١-٢٩٢، وشذرات
الذهب ٣/ ٣٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٨٨،
والجواهر المضيئة ٦٠٥/٢ -٦٠٦].
محمد بن الحسن الشيباني:
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٧٠.
المرداوي: هو علي بن سليمان :
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٧٠.
المقولي: هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي:
تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٢٠.
مکحول :
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٧٢.
-٣٦٣-

المواق
٠٠
(ملحق) تراجم الفقهاء
الهندواني
المواق: هو محمد بن يوسف :
تقدمت ترجمته في ج ٣ ص٣٦٨.
ن
النخعي: هو إبراهيم النخعي :
تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥.
النشائي (؟- ٧١٦هـ):
هو عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي المدلجي،
عز الدين، أبو حفص النشائي المصري، فقيه
شافعي، قال الإسنوي: كان إمامًا بارعًا في الفقه
والنحو والعلوم الحسابية، أصوليًا، محققًا، دينا
زاهدًا. سمع من جماعة، ودرس بالفاضلية
والهكارية، وانتفع به خلق كثيرون.
وله على الوسيط إشكالات حسنة مفيدة في
مجلدين إلا أنها لم تكمل.
وابنه أحمد كمال الدين أبو العباس النشائي
المولود في ذي القعدة سنة ٦٩١ هـ كذلك من كبار
العلماء الشافعية، صنف تصانيف مفيدة جامعة
محررة، منها: المنتقى، وجامع المختصرات،
ونكت التنبيه.
[طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣٧١/١٠ -
٣٧٢ و١٩/٩].
النفراوي: هو أحمد بن غنيم بن سالم:
تقدمت ترجمته في ج ١٣ ص٣١٩.
النووي: هو يحيى بن شرف :
تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٧٣.
الهندواني: هو أبو جعفر محمد بن عبد الله:
تقدمت ترجمته في ج ١٣ ص٣١٩.
-٣٦٤-

فهرس تفصيلي

الصفحة
٠٠
العنوان
الفقرات
وكالة
٥
التعريف
١
الألفاظ ذات الصلة: النيابة، الولاية، الإيصاء، القوامة
٢
٥
مشروعية الوكالة
٦
٦
أركان الوكالة
٧
٨
الركن الأول: الصيغة
٨
أولاً : الإيجاب:
٩
تعريفه :
٩
٩
بم يتحقق الإيجاب
٩
أ- الإيجاب باللفظ
١٠
٩
المسألة الأولى: الإيجاب باللفظ عند حضور
٩
الوكيل مشافهة
١١
١٠
الوكيل مراسلة
١٢
ب- الإيجاب بغير اللفظ
١١
الصورة الأولى: الكتابة
١١
١٣
١١
الصورة الثانية: الإشارة
١٤
١١
الصورة الثالثة : الفعل
١٥
الصورة الرابعة: ما يدل في العادة على اعتباره
إيجابًا
١٦
١١
ثانيًا : القبول
١٢
١٢
أ- القبول باللفظ
١٧
-٣٦٧-
١- ١٩٢
٥
٨
المسألة الثانية: الإيجاب باللفظ في غياب

الصفحة
٠٠
العنوان
الفقرات
ب- القبول بغير اللفظ
١٢
الصورة الأولى: القبول بالفعل
١٨
١٣
الصورة الثالثة: القبول بالإشارة
٢٠
١٣
١٣
٢٢
تراخي القبول عن الإيجاب في عقد الوكالة
أقسام صيغ الوكالة
٢٣
١٤
أ- الصيغة المنجزة للوكالة
١٤
ب- الصيغة المعلقة على شرط
٢٤
١٥
صيغة الوكالة الدورية
٢٦
ج- الصيغة المضافة إلى الزمن المستقبل للوكالة
١٧
٢٨
١٨
اقتران صيغة الوكالة بالشرط
١٨
٣٠
صفة عقد الوكالة
١٩
الركن الثاني: العاقدان :
٣١
أ- توكيل الصبي المميز
٢١
ب- توكيل السفيه
٢٢
٣٣
ج- توكيل المرأة في النكاح
٢٢
٣٤
٢٢
د- توكيل المرتد
٣٥
٢٣
هـ- توكيل المسلم الكافر في بيع الخمور والخنزير
٣٦
١٢
١٩
الصورة الثانية: القبول بالكتابة
١٣
٢١
الصورة الرابعة: القبول بالسكوت
٢٥
١٥
د- الصيغة المؤقتة للوكالة
٢٩
٢١
أولًا : الموكل
٢١
٣٢
-٣٦٨-

الصفحة
٠٠
العنوان
الفقرات
و- توكيل المحرم
٢٣
٣٧
٢٣
ز- جهالة الموكل
٣٨
ثانيًا : الوكيل
٢٣
٣٩
٢٤
شروط الوكيل :
٤٠
٢٤
أ- البلوغ
٢٤
ب- تعيين الوكيل
٤١
٢٥
ج- علم الوكيل بالوكالة
٤٢
٢٦
د- عدالة الوكيل
٤٤
هـ- ذكورة الوكيل
الركن الثالث : محل الوكالة
٢٦
أنواع الوكالة باعتبار محلها
٤٦
٢٦
أ- الوكالة الخاصة
ب- الوكالة العامة
٤٧
٢٧
أ - الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء
٤٩
٢٩
أولًا : العقود
٢٩
ثانيًا : العبادات المالية
٥٢
٣٠
ثالثًا : الطلاق والرجعة والخلع
٥٣
٣٠
ب- الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق
٣٠
أولًا : الشهادة
٥٤
٣٠
ثانيًا : الأيمان والنذور
٥٥
٣١
ثالثًا : المعاصي
٥٦
٣١
-٣٦٩-
٢٦
٤٥
٤٣
٢٦

الصفحة
العنوان
الفقرات
رابعًا : العبادات البدنية
٣١
٣١
ج- الأمور المختلف في التوكيل فيها
٣١
٥٨
أولًا : الحج
٥٩
ثانيًا : العمرة
٣١
٦٠
٣٢
رابعًا : الظهار
٦٢
خامسًا : تحصيل المباحات
٦٣
٣٣
سادسًا : الإقرار
٦٤
٣٣
سابعًا : الخصومة بالمطالبة بالحقوق
ثامنًا : إثبات القصاص واستيفاؤه:
٦٥
٣٤
ب- استيفاء القصاص
٣٥
تاسعًا : إثبات الحدود واستيفاؤها
٣٥
٦٧
٣٧
القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة
٣٧
الحكم الأول: تنفيذ الوكالة.
٦٩
٣٧
الوكالة الخاصة في عقد من العقود
٣٧
الصورة الأولى: الوكالة بالبيع
أولًا: إطلاق الوكالة بالبيع
٣٧
أ- البيع بنقد البلد
٧١
٣٨
٧٢
ب- البيع بثمن المثل
-٣٧٠-
ثالثًا : النكاح من المرأة
٣٢
٦١
٣٢
.'
٣٤
أ- إثبات القصاص
٦٦
أحكام الوكالة
٦٨
٣٧
٧٠
٣٨
٥٧

الصفحة
العنوان
الفقرات
ج- البيع بالنقود
٣٩
٣٩
د- الحلول
٧٥
هـ- البيع بالثمن
٣٩
٧٦
٣٩
و - عدم بيع الوكيل لنفسه
٧٨
٤٠
ز- عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له
٧٩
ثانيًا : الوكالة المقيدة في البيع
٤٢
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
٤٤
٤٤
أ- المخالفة في الوصف
٤٤
الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالبيع نسيئة بأن باعه حالاً
٤٤
الحالة الثانية: مخالفة الوكيل بالبيع على الحلول بأن باع
٨٢
نسیئة
٨٣
ب- المخالفة في جنس الثمن
٤٦
ج- المخالفة في قدر الثمن
٤٦
٤٧
٨٧
الأمر الثالث: المخالفة في الزمان
٤٨
الأمر الرابع: المخالفة في البيع لمشتر معين
٨٩
٤٨
الأمر الخامس: المخالفة بتفريق الصفقة
٤٩
الحالة الأولى: تبعيض لا يضر بالموكل
٤٩
٩٠
٤٩
الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل
٩١
٩٢
الأمر السادس: المخالفة في جنس المبيع
٥٠
..
٨٠
٤٥
٨٥
الأمر الثاني: المخالفة في المكان
٨٨
-٣٧١-
٧٤
الأمر الأول: المخالفة في الثمن
٧٧

الصفحة
العنوان
الفقرات
ثانيًا : الوكالة بالشراء
٥١
٩٣
أ- إطلاق الوكالة بالشراء
٥١
٩٥
ب- الوكالة بالشراء المقيدة
٥٤
الأمر الأول: المخالفة في الثمن:
٥٤
أ- المخالفة في وصف الثمن
الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالشراء على الحلول بأن
٥٤
اشترى نسيئة
٩٦
٥٥
الحالة الثانية: مخالفة الوكيل على النسيئة بأن اشترى
حالاً
٩٧
٥٥
ب- المخالفة في جنس الثمن
٩٨
٥٦
ج- المخالفة في قدر الثمن
١٠٠
أ- المخالفة في جنس المشترى
٥٧
هے
ج- المخالفة بتفريق الصفقة
٦٠
د- مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى معيباً
١٠٥
٦٢
الأمر الثالث: مخالفة الوكيل في العقد الفاسد بأن عقد عقدًا
١١٠
صحیحًا
١١١
٦٦
الأمر الرابع: مخالفة الوكيل اشتراط الخيار في العقد
٦٧
٦٧
التوكيل في الخصومة
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله
٦٧
١١٢
-٣٧٢-
٩٩
٥٧
الأمر الثاني: المخالفة في المشترى
٥٨
ب- المخالفة في قدر المشترى
١٠١
١٠٢
٥٣
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء:
٥٤
٩٢

الصفحة
٠٠
العنوان
الفقرات
تصرف الوكيل بالخصومة في الحق
٦٩
٦٩
حق الوكيل بالقبض في الخصومة
١١٤
٧٠
١١٥
توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها
١١٦
٧١
التوكيل پقضاء الدين
١١٩
٧٣
١٢٢
٧٤
التوكيل باقتضاء الدين
١٢٣
حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل عن صاحب الحق الغائب
٧٥
٧٨
تعدد الوكلاء
١٢٤
٨١
تو کیل الو کیل فیما وکل فيه
أ- حالة الإذن بالتوكيل
١٢٨
٨١
ب- حالة النهي عن التوكيل
١٢٩
٨٢٠
ج- حالة التفويض
٨٢
١٣٠
٨٢
١٣١
د- حالة الإطلاق
١٣٢
اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل
٨٤
١٣٤
تكييف وكالة من يوكله الوكيل
٨٤
الوكيل أمين
١٣٨
٨٦
١٣٩
ما يترتب على كون الوكيل أمينًا
٨٦
١٤٠
اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل
٨٦
ضمان الوكيل ما تحت يده من أموال
٨٧
٠
١٤١
٠
١٥٠
كيفية الضمان
٨٩
١١٣
حق الوكيل بالخصومة في قبض المال الموكل به
-٣٧٣-

الصفحة
العنوان
الفقرات
٨٩
الحكم الثاني : تقديم الوكيل للموكل البيانات التي يطلبها عما وكل
فیه
١٥١
١٥٢
الحكم الثالث: رد ما للموكل في يد الموكل
٩٠
القسم الثاني: ما يتعلق بالموكل من أحكام الوكالة
٩٠
أولاً: أخذ الأجرة على الوكالة
١٥٥
٩١
وقت استحقاق الأجرة
١٥٦
شروط استحقاق الأجرة
٩١
رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذًا للوكالة
٩٢
١٥٧
٩٣
٩٣
الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي يعقده الوكيل
٩٦
كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل
٩٦
اختلاف الوكيل والموكل
أ- الاختلاف في أصل الوكالة
١٦١
٩٦
ب- الاختلاف في صفة الوكالة
١٦٢
٩٧
ج- اختلاف الوكيل والموكل في تلف الموكل فيه
١٦٣
٩٨
د- الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في الحفظ
١٦٤
٩٨
هـ- الاختلاف في التصرف المأذون فيه والقبض
١٦٥
٩٩
و- الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل
١٦٩
١٠٢ .
انتهاء الوكالة
١٠٢
أولاً : العزل
١٧٠
١٠٢
الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل
١٠٣
١٧١
-٣٧٤-
٨٩
١٥٤
القسم الثالث: ما يتعلق بالغير من أحكام الوكالة
١٥٨
١٥٩

الصفحة
٠٠
العنوان
الفقرات
الشرط الثاني: عدم تعلق حق الغير بالوكالة
١٠٤
١٧٣
١٠٥
الشرط الرابع: ألا يترتب على العزل مفسدة
١٧٥
١٠٥
علم الموكل بعزل الوكيل نفسه
١٧٧
١٠٦
ثانيًا : الوفاة
١٧٨
١٠٦
علم الوكيل بموت الموكل
١٧٩
١٠٦
ثالثًا : الجنون
١٨٠
١٠٧
رابعًا : الإغماء
١٨١
١٠٨
خامسًا : الحجر
١٨٢
١٠٩
سادسًا : الردة
١٨٣
سابعًا : الفسق
١١١
١٨٤
١١١
ثامنًا : السكر
١٨٥
تاسعًا : خروج محل التصرف عن ملك الموكل
١١٢
١١٣
الحادي عشر: إنكار الوكالة
١١٤
الثاني عشر: تلف ما تعلقت الوكالة به
١١٤
١٨٩
١١٤
الرابع عشر: إنجاز التصرف الموكل فيه
١٩١
١١٤
١٩٢
الخامس عشر: الرجوع عن الوكالة دلالة
١١٥
و کيرة
١١٥
١ - ٧
١
١١٥
التعريف
-٣٧٥-
عاشرًا : تعدي الوكيل فيما وكل فيه
١٨٧
١٨٨
الثالث عشر: افتراق أحد الشريكين
١٩٠
١٧٤
الشرط الثالث: ألا تقع الوكالة على وجه الإجازة
١٧٦

الصفحة
العنوان
الفقرات
الألفاظ ذات الصلة: الوليمة
١١٦
٢
١١٦
فعل الوكيرة
٣
١١٦
حكم إجابة الدعوة إلى الوكيرة
١١٧
٤
٥
حكمة الإجابة والقصد بها
١١٨
الأكل من طعام الوكيرة
١١٨
٦
١١٩
شروط إجابة الدعوة إلى الوكيرة
ولاء
١١٩
١ - ٢٣
١٢٠
الألفاظ ذات الصلة: العتق، الإرث، العقل
الأحكام المتعلقة بالولاء
٥
١٢١
النوع الأول: ولاء العتاقة
مشروعية ولاء العتاقة
١٢١
٦
سبب ثبوت ولاء العتاق
١٢١
٦
الولاء في العتق المحظور
١٢٢
الولاء في الإعتاق سائبة
١٢٣
٩
١٢٤
١٠
١١
بيع الولاء وهبته
١٢٤
انتقال الولاء بالموت
١٢٤
١٢
١٣
الميراث بالولاء
١٢٥
١٥
تحمل الدية بالولاء
١٢٧
٧
١١٩
التعريف
١
٢
١٢١
٧
٨
اختلاف الدين وأثره في ثبوت الولاء
الأحكام المتعلقة بالوكيرة
-٣٧٦-

الصفحة
العنوان
الفقرات
النوع الثاني: ولاء الموالاة
١٢٨
١٧
١٦
١٢٨
حكم ولاء الموالاة
١٨
سبب ثبوت ولاء الموالاة
١٣٠
١٩
شرائط عقد ولاء الموالاة
١٣١
٢٠
١٣٣
صفة عقد الموالاة
الأثر المترتب على عقد الموالاة
٢١
١٣٤
انتقال عقد الموالاة
٢٢
٢٣
١٣٤
ما يثبت به عقد الموالاة
ولاية
١
١٣٥
التعريف
الألفاظ ذات الصلة: النيابة، العمالة، القوامة، الوصاية، الوكالة
٤- ٨
١٣٨
الأحكام المتعلقة بالولاية
٩
١٣٩
أولًا : الولاية العامة
١٣٩
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية العامة
١٤١
أ- الإسلام
١٣
١٤١
ب- البلوغ
١٤
ج- العقل
د- الحرية
١٤٢
هـ- الذكورة
١٦
١٤٢
و- العدالة
١٧
١٤٢
ز- العلم بالأحكام الشرعية
١٨
١٤٢
-٣٧٧-
١٤١
١٢
١٤١
١٥
١٣٤
١ - ١٠٠
١٣٥

الصفحة
العنوان
الفقرات
ح- الكفاية الجسمية
١٤٣
١٩
١٤٣
ط- الرأي والكفاية
٢٠
١٤٤
٢١
تقديم الأمثل عند الاضطرار
٢٣
واجبات صاحب الولاية العامة
١٤٥
٢٤
١٤٥
ب- أداء الأمانة
٢٥
١٤٥
ج- العدل بين الناس
٢٦
١٤٦
د- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٧
١٤٧
هـ- مشورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة
١٤٨
٢٩
و - تعهد حاجات الأمة ورعاية مصالحها
١٤٩
١٤٩
حقوق صاحب الولاية العامة
٣٠
١٤٩
ب- نصيحته
٣١
١٥٠
ج - جعل رزقه من بيت المال
٣٢
أنواع الولاية العامة
١٥١
٣٤
١٥٢
ب- ولاية الوزراء
١٥٢
٣٥
٣٦
ج- ولاية القضاء
١٥٢
٣٧
د- ولاية المظالم
١٥٣
هـ- ولاية الإمارة
١٥٣
٣٨
و- ولاية الشرطة
١٥٣
٣٩
-٣٧٨-
١٥٠
٣٣
أ- الإمامة الكبرى
أ- طاعته في المعروف
٢٨
أ- الالتزام بأحكام الشريعة

الصفحة
٠٠
العنوان
الفقرات
ز- ولاية الحسبة
١٥٥
٤٢
ح- ولاية الإمارة على الجهاد
١٥٥
ط- الولاية على حروب المصالح
١٥٦
٤٣
٤٤
ي- ولاية السعاية وجباية الصدقة
١٥٦
ثانيًا : الولاية الخاصة
١٥٦
٤٥
١٥٧
انتقال الولاية الخاصة للولي العام
٤٦
١٥٧
منزلة الولاية الخاصة في الولاية العامة
٤٧
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية الخاصة
١٥٩
٥٠
أنواع الولاية الخاصة:
٥١
١٥٩
١٥٩
النوع الأول: الولاية على المال
٥٣
من تثبت عليه الولاية
١٦٠
٥٤
١٦١
ما يجوز للولي من التصرفات
٥٥
١٦٢
تنمية الولي مال اليتيم
٦٥
١٦٦
النوع الثاني: الولاية على النفس
١٦٨
٦٦
السبب الأول: الصغر
الأمر الأول: ولاية التربية والتأديب
١٦٨
الأمر الثاني: ولاية التزويج
١٧٢
٧١
٧٢
السبب الثاني: الجنون
١٧٢
٧٤
السبب الثالث: الأنوثة
١٧٣
١٧٣
أولًا : ولاية التزويج
-٣٧٩-
٤١
٥٢
من له الولاية على مال المحجور عليهم
١٦٨
٦٧

الصفحة
العنوان
الفقرات
١٧٣
أ- ولاية الإجبار
٧٥
١٧٣
ب- ولاية الاختيار
٧٦
١٧٣
ولاية المرأة في تزويج نفسها
٧٨
١٧٤
عضل الولي
٧٩
١٧٤
غيبة الولي
ترتيب الأولیاء
٨٠
٨١
١٧٤
ثانيًا : ولاية الزوج التأديبية
٨٢
١٧٤
ولاية ناظر الوقف
١٧٥
مفهوم ولاية الله تعالى
١٧٧
الفرق بين الولي والنبي
أ- العصمة
١٧٧
٨٤
١٧٧
٨٥
ب- الإيمان به ووجوب الاتباع
ج- الوحي
٨٦
١٧٧
د- وجوب تبليغ الوحي
٨٧
١٧٧
هـ- الأمن من سوء الخاتمة
١٧٧
٨٨
١٧٨
و - ختم النبوة
٨٩
ز- حكم السب
١٧٨
٨٩
٩١
فضل النبي على الولي
١٧٨
٩٣
١٧٨
معيار التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
١٧٩
کرامات الأولياء
٩٤
الفرق بين الكرامة والمعجزة
١٨٠
٩٦
-٣٨٠-
٧٧
١٧٤
٨٣