النص المفهرس
صفحات 21-40
رؤية ١٠ - ١٢
بصيرا وقت التحمل أم لا، وعند أبي يوسف
تقبل إذا كان بصيرا وقت التحمل.
وقال الحنفية: لوسمع من وراء الحجاب لا
يجوز له أن يشهد، ولو فسره للقاضي بأن قال :
سمعته باع ولم أرشخصه حین تكلم ، لا يقبله،
لأن النغمة تشبه النغمة.
واستثنى الحنفية من ذلك ما إذا كان المشهود
علیه دخل البيت وعلم الشاهد أنه ليس في
البیت أحد سواه ثم جلس علی الباب ولیس في
البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا
يراه، فإنه حينئذ يجوز الشهادة عليه بما سمع لأنه
حصل به العلم في هذه الصورة.
وقال الشافعية : كذلك لابد من الرؤية مع
السماع في الشهادة على الأقوال كالبيع وغيره
مثل الشهادة على الأفعال. ولذلك لا تقبل فيها
شهادة الأصم ولا الأعمى اعتمادا على
الصوت، لأن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها
التلبيس.
واستثنى بعض الشافعية مثل الصورة التي
ذكرها الحنفية وأنكره أكثر الشافعية. (١)
وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في
مصطلح : (شهادة).
(١) البداية وشروحها فتح القدير والعناية ٦/ ٤٦٢ - ٤٦٣،
وبدائع الصنائع ٢٦٦/٦، ٢٦٨، والدسوقي ٤/ ١٦٧،
وأسنى المطالب ٣٦٤/٤، ومغني المحتاج ٤٤٦/٤، والمغني
١٥٨/٩ - ١٥٩، ١٨٩
رؤية القاضي الخصوم :
١١ - اختلف الفقهاء في صحة قضاء الأعمى،
كما اختلفوا في القضاء على الغائب.
وينظر تفصيل ذلك في: (قضاء، وعمى،
وغيبة).
أثر الرؤية :
١٢ - للرؤية أثر في بعض الأحكام ومن ذلك:
أ - وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان
ووجوب الفطر لرؤية هلال شوال(١) لقول
النبي ◌َ﴾: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته،
فإن غمي عليكم الشهر فعدوا له ثلاثين)). (٢)
وينظر التفصيل في: (رؤية الهلال).
ب - رؤية المنكر توجب النهي عنه ومحاولة
تغييره لقول الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف وینهون عن
المنكر﴾(٣) وقول النبي ◌َّطاهر: ((من رأى منكم
منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم
يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)). (٤)
(١) المغني ٣ / ٨٩ - ٩٠
(٢) حديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... )) أخرجه
البخاري (الفتح ١١٩/٤ - ط السلفية)، ومسلم
(٧٦٢/٢ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة، واللفظ
لمسلم.
(٣) سورة آل عمران / ١٠٤
(٤) حديث: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن .... ))
أخرجه مسلم (٦٩/١ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد
الخدري.
- ٢١ -
رؤية ١٢، رؤية الهلال ١
هذا مع مراعاة أن الواجب تغييره هو المجمع
على إنكاره، ومراعاة عدم ترتب فتنة على
محاولة التغيير، ومراعاة الظروف التي تتلائم مع
كل مرتبة من المراتب التي وردت في الحديث من
التغيير باليد أو باللسان أو بالقلب. (١) وينظر
التفصيل في: (الأمر بالمعروف).
جـ - يستحب الدعاء عند رؤية المسجد
الحرام فإن الدعاء مستجاب عند رؤية
البيت. (٢) وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
يقول إذا رأى البيت: ((باسم الله والله أكبر)).
والأفضل الدعاء بالمأثور، لأن النبي {آل# كان
إذا رأی البیت رفع یدیه وقال: «اللهم زد هذا
البیت تشریفا وتکریما وتعظيما ومهابة، وزد من
شرفه وکرمه ممن حجه أو اعتمره تشریفا وتکریما
وتعظیما وبرا)).(٣)
د - رؤية عيب في المبيدع بعد تمام البيع تثبت
للمشتري خيار الرد بالعيب. (٤)
وينظر التفصيل في: (خيار العيب).
(١) إحياء علوم الدين ٢/ ٣١٢ - ٣١٩
(٢) الهداية وفتح القدير ٣٥٢/٢ - ٣٥٣
(٣) حديث: ((كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد
هذا البيت ... )) أخرجه الشافعي في المسند (٣٣٩/١ -
ترتيب السندي - ط مطبعة السعادة) وقال ابن حجر: ((وهو
معضل فيما بين ابن جريج والنبي 188 كذا في التلخيص
(٢٤٢/٢ - ط شركة الطباعة الفنية).
(٤) ابن عابدين ٤/ ٧٢
رؤية الهلال
التعريف :
١ - الرؤية : النظر بالعين والقلب، وهي مصدر
رأى، والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد،
وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين. (١)
وحقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان
كانت بالبصر، كقوله عليه الصلاة والسلام
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))، (٢) وقد يراد بها
العلم مجازا . (٣)
وتراءى القوم : رأى بعضهم بعضا، وتراءينا
الهلال: نظرنا .
وللهلال عدة معان منها: القمر في أول
استقباله الشمس كل شهر قمري في الليلة
الأولى والثانية، قيل: والثالثة، ويطلق أيضا
على القمر ليلة ست وعشرين وسبع وعشرين
(١) لسان العرب مادة: (رأى).
(٢) حديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) أخرجه البخاري
(الفتح ١١٩/٤ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٦٢ - ط
الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٣) أبوالبقاء الكفوي: الكليات (معجم في المصطلحات
والفروق اللغوية)، وابن منظور: لسان العرب، مادة:
(رأى).
- ٢٢ -
رؤية الهلال ٢
لأنه في قدر الهلال في أول الشهر.
وقیل یسمی هلالا إلى أن يبهر ضوؤه سواد
الليل، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة . (١)
والمقصود برؤية الهلال : مشاهدته بالعين بعد
غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر
السابق ممن يعتمد خبره وتقبل شهادته فیثبت
دخول الشهر برؤيته .
الحكم التكليفي :
طلب رؤية الهلال :
٢ - رؤية الهلال أمر یقتضيه ارتباط توقيت بعض
العبادات بها، فيشرع للمسلمين أن يجدوا في
طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان
لمعرفة دخول رمضان، ولیلة الثلاثين من رمضان
لمعرفة نهايته ودخول شوال، وليلة الثلاثین من
ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجة. فهذه
الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان
الإِسلام هما الصيام والحج، ولتحديد عيد الفطر
وعيد الأضحى .
وقد حث النبي لير على طلب الرؤية، فعن
أبي هريرة قال: قال النبي وَ ل﴾ ((صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة
شعبان ثلاثين)). (٢)
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن
(١) الجوهري: الصحاح مادة: (هلال)، وابن منظور: لسان
العرب مادة: (هلل).
(٢) حديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... )) أخرجه=
رسول الله وَالله قال: ((الشهر تسع وعشرون
ليلة، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم
فأكملوا العدة ثلاثين)). (١)
أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان
برؤية هلاله أو بإكمال شعبان ثلاثين، وأمر
بالإِفطار لرؤية هلال شوال، أو بإتمام رمضان
ثلاثین.
ونهی الحدیث الثاني عن صوم رمضان قبل
رؤية هلاله أو قبل إتمام شعبان في حالة الصحو.
وورد عنه پڼ حدیث فیه أمر بالاعتناء بهلال
شعبان لأجل رمضان قال: ((أحصوا هلال
شعبان لرمضان»(٢) وحدیث یبین اعتناءه بشهر
شعبان لضبط دخول رمضان، عن عائشة (کان
النبي مدير يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من
غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عدّ
ثلاثين يوما ثم صام))(٣) قال الشراح: أي
= البخاري (الفتح ١١٩/٤ - ط السلفية) ومسلم
(٧٦٢/٢ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، ولفظ
مسلم: ((غمّي)).
(١) حديث: ((الشهر تسع وعشرون ليلة ... )) أخرجه
البخاري (الفتح ١١٩/٤ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٥٩ -
ط الحلبي) واللفظ للبخاري.
(٢) حديث: ((أحصوا هلال شعبان لرمضان ... )) أخرجه
الترمذي (٦٢/٣ - ط الحلبي) والحاكم (٤٢٥/١ - ط دائرة
المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم
ووافقه الذهبي.
(٣) حديث: ((كان يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره))
أخرجه أبوداود (٢ / ٧٤٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس)=
- ٢٣ -
رؤية الهلال ٢ - ٣
يتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم
رمضان. (١) وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم
في حياة النبي وبعد وفاته 3 #* برؤية هلال
رمضان فكانوا يتراءونه .
عن عبدالله بن عمر، قال: ((تراءى الناس
الهلال فأخبرت به رسول الله صل فصام وأمر
الناس بصيامه)). (٢)
وعن أنس بن مالك قال: ((كنا مع عمربين
مكة والمدينة، فتراءینا الهلال، وکنت رجلا
حديد البصر فرأيته، وليس أحد يزعم أنه رآه
غيري. قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟
فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا
مستلق على فراشي)). (٣)
وقد أوجب الحنفية کفایة التماس رؤية هلال
رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه
صاموا، وإلا أكملوا العدة ثم صاموا . (٤) لأن
= والحاكم (٤٢٣/١ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه
الحاكم ووافقه الذهبي.
(١٠) عود المعبود ٦/ ٤٤٤
(٢) حديث ابن عمر: ((تراءى الناس الهلال)) أخرجه أبوداود
(٧٥٦/٢ - ٧٥٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم
(٤٢٣/١ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم
ووافقه الذهبي.
(٣) أثر أنس بن مالك: ((كنا مع عمر بين مكة والمدينة)) أخرجه
مسلم (٤/ ٢٢٠٢ - ط الحلبي).
(٤) الشرنيلالي: حسن بن عمار، مراقي الفلاح ص١٠٧
(المطبعة العلمیة ١٣١٥) رسائل ابن عابدين ٢٢٢/١
مالا يحصل الواجب إلا به فهو واجب.
وقال الحنابلة: يستحب ترائي الهلال
احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف. (١)
ولم نجد المالكية والشافعية تصريحا بهذه
المسألة.
طرق إثبات الهلال :
أولا : الرؤية بالعين :
أ - الرؤية من الجم الغفير الذين تحصل بهم
الاستفاضة :
٣ - هي رؤية الجم الغفير الذين لا يجوز
تواطؤهم على الكذب عادة، ولا يشترط في
صفتهم ما يشترط في صفة الشاهد من الحرية
والبلوغ والعدالة . (٢)
وهذا أحد تفسيري الاستفاضة، وقد ارتقت
به إلى التواتر، أما التفسير الثاني للاستفاضة
فقد حددت بما زاد على ثلاثة أشخاص. (٣)
والتفسيران يلتقيان في أن هذه الرؤية تكون
في حالة الصحو، وأنه يثبت بها دخول رمضان.
(١) البهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع ٢/ ٢٧٠
(مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٩٤٧/١٣٦٦).
(٢) ابن رشد: المقدمات على هامش المدونة ١٨٩/١ (دار
الفكر ط٢ - ١٩٨٠/١٤٠٠).
(٣) الخطاب، ومواهب الجليل ٢/ ٣٨٤ (دار الفكر ط٢:
١٩٧٨/١٣٩٨)
- ٢٤ -
رؤية الهلال ٤ - ٥
وقد قال بهذا النوع في الحالة المذكورة الحنفية
لإثبات رمضان وشوال. (١)
وقال به أيضا المالکیة لکنہم سكتوا عن
اشتراط الصحو، ولم يتعرض له الشافعية
والحنابلة.
ب - رؤية عدلين :
٤ - نقل القول باشتراط رؤية عدلین عن عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه وابن شهاب
الزهري، (٢) وقال بهذا الرأي المالكية في حالة
الغيم والصحوفي المصر الصغير والكبير فيثبت
برؤية العدلين الصوم والفطر وشهر ذي الحجة،
واشترطوا في العدل الإِسلام والحرية والذكورة
وما تقتضيه العدالة من العقل والبلوغ والالتزام
بالإِسلام. (٣)
واعتبر سحنون شهادة اثنين فقط في
الصحو، وفي المصر الكبيرريبة، ولم ينقل عنه
تعيين العدد في هذه الحالة، والظاهر أنه لا يقبل
في مثلها غير الرؤية المستفيضة وأقلها ثلاثة .
قال: ((ولا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم
يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو، وأية
ريبة أكبرمن هذه)). (٤)
(١) الكاساني: بدائع الصنائع ٢ / ٨٠ (دار الكتاب العربي
بیروت، ط٢: ١٩٨٢/١٤٠٢).
(٢) المدونة ١٧٤/١ (دار الفكر، ط٢: ١٩٨٠/١٤٠٠).
(٣) الخطاب: مواهب الجليل ٢/ ٣٨١
(٤) المرجع نفسه ٢/ ٣٨٥
ونقل القول باشتراط عدلين في الشهادة التي
يثبت بها هلال رمضان عن البويطي تلميذ
الشافعي. (١)
ج - رؤية عدل واحد :
٥ - للفقهاء تفصيلات وشروط في قبول رؤية
العدل الواحد على النحو التالي.
قبل الحنفية في رؤية هلال رمضان شهادة
العدل الواحد في الغيم أو الغبار وانعدام صحو
السماء، واكتفوا في وصف العدالة بترجيح
الحسنات على السيئات، وقبلوا شهادة مستور
الحال، ولم يشترطوا الذكورة والحرية، واعتبروا
الإِعلام بالرؤية من قبيل الإِخبار.
وتتم الشهادة عندهم في المصر أمام
القاضي، وفي القرية في المسجد بين الناس،
ومن رأى الهلال وحده ولم يقبل القاضي شهادته
صام، فلو أفطر وجب عليه القضاء دون
الكفارة . (٢)
واستدل الحنفية على قبول شهادة العدل
الواحد بما رواه ابن عباس قال: ((جاء أعرابي
إلى النبي وَ له فقال: أبصرت الهلال الليلة،
قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
ورسوله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أُذّن في
(١) أبو إسحاق الشيرازي: المهذب ١٧٩/١ (ط. عيسى
الحلبي، مصر).
(٢) الكاساني : بدائع الصنائع ٢/ ٨١
- ٢٥ -
رؤية الهلال ٥
الناس فليصوموا غدا)). (١)
وتقدم في ترائي الهلال حديث عبدالله بن
عمر، وفيه أنه أخبر النبي وَله برؤية الهلال
فصام، وأمر الناس بالصيام.
وبأن الإخبار برؤية الهلال من الرواية ولیس
بشهادة لأنه يلزم المخبر بالصوم، ومضمون
الشهادة لا يلزم الشاهد بشيء، والعدد لیس
بشرط في الرواية فأمكن قبول خبر الواحد في
رؤية الهلال بالشروط الواجب توفرها في
الراوي لخبرديني، وهي: الإِسلام والعقل
والبلوغ والعدالة. (٢)
ولم يعتبر المالكية رؤية العدل الواحد في
إثبات الهلال، ولم يوجبوا الصوم بمقتضاها على
الجماعة، (٣) وألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام
الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غيره رأى وأعلم
فتجوز شهادتهما، وأوجبوا على الرائي المنفرد
الصيام، ولورد الإِمام شهادته فإن أفطر فعليه
(١) حديث ابن عباس: ((جاء أعرابي إلى النبي ◌َ﴿ فقال:
أبصرت اهلال . .» أخرجه أبوداود (٢/ ٧٥٤ - ٧٥٥ ۔
تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٦٦/٣ - ط الحلبي)
وبيّنّ الترمذي أن أكثر رواته رووه مرسلا، وكذا نقل
الزيلعي عن النسائي أنه رجح الإِرسال، انظر نصب الراية
(٤٤٣/٢ - ط المجلس العلمي).
(٢) الكاساني: بدائع الصنائع ٨١/٢
(٣) الحطاب: شرح مواهب الجليل ٢/ ٣٨٤، وزروق:
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١/ ٢٩١
القضاء والكفارة . (١) واستدلوا بما ورد عن
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس
في اليوم الذي يشك فيه، فقال: إني جالست
أصحاب رسول الله وَليم وسألتهم وأنهم كلهم
حدثوني أن رسول الله وَالقر قال: ((صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)). (٢)
والمشهور عندهم قبول هذا النوع من الرؤية
إذا لم يكن في البلد من يعتني بأمر الهلال. (٣)
وقبل بعضهم رؤية الرجل الواحد والعبد
والمرأة إذا أريد من الشهر معرفة علم التاريخ
بشرط أن لا يتعلق به حلول دين أو إكمال عدة،
فإذا كان كذلك فلابد من شاهدين. (٤)
والصحيح عند الشافعية قبول رؤية العدل
الواحد في هلال رمضان وإلزام الجميع الصيام
بمقتضاها احتياطا للفرض، ولم يقبلوها من
العبد والمرأة لأن الإِخبار بالرؤية عندهم من قبيل
الشهادة، واستدلوا بقبول النبي وَالر إخبار ابن
عمر وحده بهلال رمضان، وقبوله أيضا إخبار
(١) المدونة ١٧٤/١، وبداية المجتهد ٢٩٣/١
(٢) حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب
رسول الله## أخرجه النسائي (١٣٢/٤ - ١٣٣ - ط المكتبة
التجارية) وإسناده صحيح.
(٣) الخطاب: مواهب الجليل ٣٨٦/٢
(٤) المرجع نفسه ص٣٨٢
:
- ٢٦ -
رؤية الهلال ٦
أعرابي بذلك، (١) وأوجبوا على الرائي الصوم
ولو لم يكن عدلا . (٢)
وقبل الحنابلة في هلال رمضان رؤية العدل
الواحد، ولم يشترطوا الذكورة والحرية ورفضوا
شهادة مستور الحال في الصحو والغيم،
ومستندهم قبول النبي ◌ِّ خبر الأعرابي. (٣)
ولم يقبلوا في بقية الشهور إلا رجلين عدلين على
ماسيأتي .
رؤية هلال شوال وبقية الشهور:
٦ - اتفق جمهور الفقهاء على اشتراط رؤية
عدلين في هلال شوال، واختلفوا في بعض
التفصيلات.
فاشترط الحنفية لإثبات هلال شوال في حالة
الصحوأن يكون الشهود جماعة يحصل العلم
للقاضي بخبرهم كما في هلال رمضان، ولم
يقبلوا في حال الغيم إلا شهادة رجلین، أو رجل
وامرأتين مسلمين حرين عاقلين بالغين غير
محدودين في قذف، وإن تابا كما في الشهادة في
الحقوق والأموال لأن الإِخبار بهلال شوال من
باب الشهادة. وفيه نفع للمخبر وهو إسقاط
الصوم عنه فکان متهما فاشترط فيه العدد نفیا
(١) إخبار ابن عمر وقبوله إخبار الأعرابي تقدم تخريجه (ف٢،
٥)
(٢) أبو إسحاق الشيرازي: المهذب ١/ ١٧٩
(٣) ابن قدامة، المغني ٣/ ١٥٧ (نشر مكتبة الرياض الحديثة)
والبهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع ٢٧٣/٢ -
٢٧٤
للتهمة بخلاف هلال رمضان فإنه لا تهمة
فیه .. (١)
واشترط المالكية في هلال شوال الرؤية
المستفيضة أو شهادة عدلين ممن يشهدون في
الحقوق العامة. ونصوا على أن من رأى هلال
شوال وحده لا يفطر، خوفا من التهمة وسدا
للذريعة، وإن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه
وبين الله تعالى، فإن عثر عليه عوقب إن
(٢)
اتهم .
واشترط الشافعية والحنابلة في ثبوت هلال
شوال شهادة رجلین حرین عدلین احتياطا
للفرض، وأباح الشافعية الفطر سرا لمن رأى
الهلال وحده لأنه إن أظهره عرض نفسه للتهمة
والعقوبة، ومنع الحنابلة الفطر لمن رأى الهلال
وحده .
وقال ابن عقيل: يجب عليه الفطر سرا لأنه
تيقنه يوم عيد وهو منهي عن صومه . (٣)
ولم يفرق الحنفية في حالة الصحوبين أهلة
(١) الكاساني: بدائع الصنائع ٢/ ٨١، وابن عابدين،
ورسائل ابن عابدين ٢١٢/١
(٢) المدونة ١٧٤/١، وابن الجزي : القوانين الفقهية ص١٢١
(الدار العربية للكتاب تونس) والموطأ ٢٨٧/١ - ٢٨٨
والمنتقى للباجي ٣٩/٢
(٣) أبو إسحاق الشيرازي، والمهذب ١٧٩/١ - ١٨٠،
والبهوتي : منصور بن يونس كشاف القناع ٢/ ٢٧٥
- ٢٧ -
رؤية الهلال ٧
رمضان وشوال وذي الحجة واشترطوا في الثلاثة
رؤية جمع یثبت به العلم، وفرقوا بينها في حالة
الغيم فاكتفوا في ثبوت هلال ذي الحجة بشهادة
عدل واحد. واشترط الكرخي منهم شهادة
رجلین أو رجل وامرأتین کما في هلال شوال لأن
هذه الشهادة يتعلق بها حكم وجوب الأضحية
فيجب فيها العدد.
ورد عليه الكاساني بأن الإخبار عن هلال
ذي الحجة من باب الرواية لا الشهادة لوجوب
الأضحية على الشاهد وغيره، فلا يشترط
العدد. (١)
وأوجب المالكية شهادة عدلین، فقال مالك
في الموسم بأنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا
عدلين . (٢)
وسوی الحنابلة بین شوال وغيره من الشهور
فاشترطوا رؤية رجلين عدلين لقوله مضاد: ((فإن
شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)). (٣)
رؤية الهلال نهارا :
٧ - وردت عن صحابة رسول الله وصله نقول
مختلفة في حکم رؤية هلال رمضان نهارا، وهل
هو لليلة الماضية أو المقبلة؟
(١) الكاساني: بدائع الصنائع ٨٢/٢
(٢) المدونة ١/ ١٧٤
(٣) حديث: ((فإن شهد شاهدان ... )) تقدم تخريجه (ف٥).
فعن علي وعائشة، ورواية عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنهم التفريق بين الرؤية قبل
الزوال وبعده. فإن كانت قبل الزوال فالهلال
لليلة الماضية، وإن كانت بعد الزوال، فهو لليلة
المقبلة، وذهب أبويوسف صاحب أبي حنيفة
إلى هذا الرأي وعلله بأن الهلال لا يرى قبل
الزوال عادة إلا أن یکون للیلتین، وهذا يوجب
کون اليوم من رمضان في هلال رمضان، وكونه
يوم الفطر في هلال شوال. (١)
وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب، وفي
نقل عن ابنه عبدالله، وعن عبدالله بن مسعود
وأنس بن مالك أن رؤية الهلال يوم الشك هي
لليلة المقبلة سواء كانت قبل الزوال أم بعده.
وقال عمر: ((إن الأهلة بعضها أکبرمن بعض
فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا
أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس
عشية)). (٢)
وعن سالم بن عبدالله بن عمر: ((أن ناسا رأوا
هلال الفطر نهارا، فأتم عبدالله بن عمر صيامه
إلی اللیل، وقال: لا، حتی یری من حیث یری
بالليل)».(٣)
(١) الكاساني: بدائع الصنائع ٨٢/٢، وابن عابدين،
ورسائل ابن عابدين ٢١٧/١ - ٢١٨
(٢) المدونة ١٧٤/١، وخرجه القرطبي في تفسيره الجامع
لأحكام القرآن ٣٠٢/٢ (دار إحياء التراث العربي،
بیروت).
(٣) المدونة ١٧٤/١ - ١٧٥
- ٢٨ -
رؤية الهلال ٧
وعن ابن مسعود: (( ... إنما مجراه في
السماء، ولعله أبين ساعتئذ، وإنما الفطر من
الغد في یوم یری الهلال».
ونسب هذا الرأي إلی عثمان بن عفان وعلي
ابن أبي طالب ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي
رباح. (١)
وإذا ثبت هذا النقل عن علي بن أبي طالب
فیکون روایة ثانية عنه تخالف مانقل عنه من
التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده.
وقد رفض أبوحنيفة ومحمد بن الحسن
التفريق في هلال رمضان وشوال لأن الأصل
عندهما أن لا يعتبر في رؤية الهلال قبل الزوال
ولا بعده، وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب
الشمس.(٢)
وعن مالك بن أنس ((من رأى هلال شوال
نهارا فلا يفطر، ویتم صيام يومه ذلك، فإنما هو
هلال الليلة التي تأتي)). (٣)
وهو في هذا النقل عنه لم يفرق بين الرؤية قبل
الزوال وبعده، واعتبر الهلال الذي رئي نهارا
للیلة القادمة، وذهب ابن حبیب إلى التفريق،
ونسبه إلى مالك، قال: ((فإن رئي الهلال قبل
(١) المدونة ١٧٥/١
(٢) الکاساني : بدائع الصنائع ٨٢/٢، وابن عابدين : رسائل
ابن عابدين ٢١٨/١ - ٢٢٠
(٣) الموطأ ١/ ٢٨٧، والمدونة ١/ ١٧٥
الزوال فهو لليلة الماضية فيمسكون إن وقع ذلك
في شعبان ویفطرون إن وقع في رمضان ويصلون
العيد، وإذا رئي بعد الزوال فهو للقادمة سواء
أصليت الظهر أم لم تصل)).(١)
وقال الشافعية والحنابلة: إن رئي الهلال
بالنهار فهو لليلة المستقبلة لما روى سفيان بن
سلمة قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي
الله عنه ونحن بخانقين: ((إن الأهلة بعضها
أکبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا
حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأيان
بالأمس)». (٢)
ونبه الفقهاء إلى أن الهلال لا يرى يوم تسعة
وعشرين قبل الزوال لأنه أهل ساعتئذ، ولأن
الشهر لا یکون ثمانية وعشرين فتحدد مجال
رؤيته في اليوم التاسع والعشرين بعد الزوال أو
في يوم ثلاثین قبل الزوال وبعده، فإذا رئي يوم
تسعة وعشرين بعد الزوال ولم يرليلا، فالظاهر
عند المالكية أنه یثبت بالرؤية النهارية، وعارض
ذلك الشافعية فقالوا: لا يكفي ذلك عن رؤيته
لیلة الثلاثین، وأنه لا أثر لرؤيته نهارا .
وأما رؤيته نهارا يوم ثلاثین فلا يبحث معها
عن رؤيته ليلا لإِكمال العدة. (٣)
(١) الحطاب : ومواهب الجلیل ٢/ ٣٩٢
(٢) أبو إسحاق الشيرازي: المهذب ١٧٩/١، والبهوتي:
منصور بن يونس: كشاف القناع ٢٧٢/٢
(٣) الحطاب: مواهب الجليل ٣٩٢/٢
- ٢٩ -
رؤية الهلال ٨ - ٩
ثانيا : إكمال الشهر ثلاثين :
٨ - يكون الشهر القمري تسعة وعشرين أو
ثلاثين يوما لحديث: ((إنا أمة أمية لا تكتب ولا
تحسب، الشهر هكذا وهكذا)) يعني مرة تسعة
وعشرین ومرة ثلاثین. (١)
وعن عبدالله بن مسعود قال: ((لما صمنا مع
النبي ◌َّ تسعا وعشرين أكثر مما صمنا
ثلاثین)» . (٢)
وإذا لم ير الهلال بعد غروب شمس التاسع
والعشرين من شعبان أو رمضان أوذي القعدة
أكمل الشهر ثلاثين يوما حسب الحديث
الشريف عن عبدالله بن عمر أن رسول الله وَ لاته
قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا
تصوموا حتى تروه فإن غمّ عليكم فأكملوا
العدة ثلاثين)). (٣)
وفرق الحنابلة بين حالة الصحو وحالة الغيم
فالمذهب عندهم وجوب صيام يوم الثلاثين من
شعبان إن حال دون مطلعه غيم أو قترونحوهما
(١) حديث: ((إنا أمة أمية ... )) أخرجه البخاري (الفتح
١٢٦/٤ - ط السلفية) ومسلم (٢/ ٧٦١ - ط الحلبي) من
حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.
(٢) حديث ابن مسعود: ((لما صمنا مع النبي ◌َّ تسعا
وعشرین)) أخرجه أبوداود (٢/ ٧٤٢ - تحقيق عزت عبيد
دعاس).
(٣) حديث: ((الشهر تسع وعشرون ليلة .. )) أخرجه البخاري
(الفتح ١١٩/٤ - ط السلفية).
بنية رمضان احتياطا لا يقينا وهذه المسألة تسمى
صيام يوم الشك وتفصيلها في: (صوم).
فإن تبين في نهاية رمضان أن شعبان ناقص
وجب قضاء اليوم الذي غم فيه الهلال.
توالي الغيم :
٩ - عند توالي الغيم في نهاية الشهور القمرية
تكمل ثلاثین ثلاثین عملا بالحديث السابق :
((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))(١) ويقع
قضاء ما ثبت إفطاره، فإذا حصل الغيم في شهر
أو أكثر قبل رمضان فكملت، ثم رئي هلال
شوال ليلة ثلاثين من رمضان فلا قضاء لجواز أن
يكون رمضان ناقصا، وإن رئي ليلة تسع
وعشرين من رمضان وجب قضاء يوم، وإن رئي
لیلة ثمان وعشرين وجب قضاء یومین، وإن رئي
ليلة سبع وعشرين تم قضاء ثلاثة أيام. (٢)
وإن ما أجرى الله به العادة أن لا تتوالى
أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة، ومن النادر توالي
ثلاثة أشهر ناقصة أو كاملة أيضا . (٣)
قال الحطاب: فإن توالی الکمال في شهرین
أو ثلاثة عمل علی أن شهر رمضان ناقص
فأصبح الناس صياما، وإن توالت ناقصة عمل
(١) حديث: ((فإن غمّ عليكم ... )) سبق تخريجه (ف ٨)
(٢) الحطاب : مواهب الجليل ٣٧٩/٢
(٣) البهوتي، منصور بن يونس: كشاف القناع ٢/ ٢٧٥،
والحطاب : مواهب الجليل ٣٨٩/٢
٨
- ٣٠ -
رؤية الهلال ١٠ - ١١
على أن رمضان كامل فأصبح الناس مفطرين
وإن لم يتوال قبل هذا الشهر الذي غم الهلال في
آخره شهران فأكثر كاملة ولا ناقصة احتمل أن
یکون هذا الشهر ناقصا أو کاملا احتمالا واحدا
یوجب أن یکمل ثلاثین کما ورد في الحديث. ثم
قال: هذا في الصوم، أما في الفطر إذا غم هلال
شوال فلا يفطر بالتقدير الذي يغلب فيه على
الظن أن رمضان ناقص.(١)
ولم نطلع على نص للفقهاء في شأن البلاد
التي يستقر الغيم أو الضباب في سمائها. (٢)
صوم من اشتبهت عليه الأشهر :
١٠ - من کان من الناس في مکان لا تصله فيه
أخبار رمضان، کالسجین والأسیربدار الحرب
(١) الخطاب، مواهب الجليل ٣٨٩/٢
(٢) نثبت في هذه المسألة قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة
المكرمة في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة
العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة مابين السابع
والسابع عشر من شهر ربيع الآخر ١٤٠١ هـ.
(إنه بالنسبة للأماكن التي تكون سماؤها محجوبة بما يمنع
الرؤية للمسلمين كبعض مناطق آسيا، ومنها سنغفورة وما
شابهها، أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي
تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي
شكل من الأشكال، عملا بقوله # ((صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة، ولا تفطروا
حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)). وما جاء في معناهما من
الأحاديث). (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية
العدد الثاني الجزء الثاني ص٩٦٧ - ٩٦٨ سنة ١٤٠٧ هـ ـ
١٩٨٦ م).
فاشتبهت عليه الأشهر، ولم يعرف موعد
رمضان، یتعین علیه الا جتهاد لمعرفته فإن اجتهد
وتحرى ووافق صيامه شهر رمضان أوما بعده
أجزأه ذلك، فإن كان الشهر الذي صامه
ناقصا، ورمضان كاملا قضى النقص، وإن
صام شهرا قبل رمضان لم يكفه لأن العبادة لا
تصح قبل وقتها، فلو وافق بعضه فما وافقه أو
بعده أجزأه دون ما قبله، وإن صام بلا اجتهاد لم
يجزه إذا كان قادرا على الاجتهاد. (١)
ثالثا : إثبات الأهلة بالحساب الفلكي:
١١ - وقع الخوض في هذه المسألة منذ أواخر
القرن الهجري الأول، فقد أشار إليها أحد
التابعین وبحثت بعد ذلك من لدن فقهائنا
السابقين بالقدر الذي تستحقه .
وكان من أسباب بحثها وجود لفظة مشكلة
في حديث ثابت عن رسول الله و لو اختلف
الشراح في المراد منها، واستدل بها القائلون
بالحساب على ما ذهبوا إليه.
ويتضح ذلك من إيراد الحديث بلفظه،
وإتباعه بتفسیر الذین استدلوا به على جواز
اعتماد الحساب في إثبات الهلال، ثم آراء الذين
فهموا منه خلاف فهمهم. عن عبدالله بن عمر
(١) أبو إسحاق الشيرازي، المهذب ١/ ١٨٠، والبهوتي:
منصور بن يونس، كشاف القناع ٢٧٦/٢ - ٢٧٧
- ٣١ -
رؤية الهلال ١٢
رضي الله عنهما أن رسول الله ® ذکر رمضان
فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا
حتی تروه فإن غمّ علیکم فاقدروا له)).(١)
علق الحديث بداية صيام رمضان والشروع
في الإفطار برؤية الهلال، وأمر عند تعذرها في
حالة الغيم بالتقدير، فقال وتلقى: ((فإن غمّ
عليكم فاقدروا له))، وقد اختلف في المراد من
هذه العبارة .
رأي القائلين بالحساب :
١٢ - تضمن هذا الرأي القول بتقدير الهلال
بالحساب الفلكي ونسب إلى مطرّف بن عبدالله
بن الشخير من التابعين وأبي العباس بن سریج
من الشافعية وابن قتيبة من المحدثين. (٢)
وقال ابن عبدالبر: لا يصح عن مطرف،
ونفى نسبة ما عرف عن ابن سريج إلى الشافعي
لأن المعروف عنه ماعليه الجمهور. (٣)
ونقل ابن رشد عن مطرف قوله: ((يعتبر
الهلال إذا غمّ بالنجوم ومنازل القمر وطريق
الحساب، قال: وروي مثل ذلك عن الشافعي
في روایة، والمعروف له المشهور عنه أنه لا یصام
(١) حديث: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ... )) أخرجه.
البخاري (الفتح ١١٩/٤ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٥٩ -
ط الحلبي).
(٢) العيني: عمدة القاري ٢٦١/١٠
(٣) فتح الباري ١/ ١٢٢
إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة كالذي عليه
الجمهور)) . (١)
وعن مطرف أيضا أن العارف بالحساب
يعمل به في نفسه.(٢)
أما ابن سريج فاعتبر قوله وَل: ((فاقدروا
له)): خطابا لمن خصه الله تعالى بعلم
الحساب، وقوله مثل﴿ في الحديث الآخر:
((فأكملوا العدة)) خطابا للعامة . (٣)
وبينّ ابن الصلاح ماقصده ابن سريج من
المعرفة بالحساب فقال: ((معرفة منازل القمرهي
معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر
دقيق يختص بمعرفته الآحاد. فمعرفة منازل
القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب
النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سریج، وقال
به في حق العارف بها فيما يخصه)). (٤)
وقد اختلف النقل عن ابن سریج في حکم
صیام العارف بالحساب عند ثبوت الهلال
عنده، ففي رواية عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك .
علیه، وإنما قال بجوازه، وفي رواية أخرى عنه
(١) المقدمات ١٨٨/١
(٢) الحطاب: مواهب الجليل ٣٨٨/٢، وقد نسب القول إلى
ابن رشد .
(٣) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ٣/ ٢٠٧ -٢٠٨
(دار العلم للجميع) وابن حجر، فتح الباري ٤/ ١٢٢ -
١٢٣ والزرقاني، شرح الموطأ ٢ / ١٥٤
(٤) ابن حجر، فتح الباري ٤/ ١٢٢
- ٣٢ -
هر :
رؤية الهلال ١٣
لزوم الصيام في هذه الصورة. (١)
وعن بعض الحنفية قول: لا بأس بالاعتماد
على قول المنجمين. (٢)
وقال القشيري : ((إذا دل الحساب على أن
الهلال قد طلع من الأفق علی وجه یری لولا
وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب
لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية
مشروطة في اللزوم، فإن الاتفاق على أن
المحبوس في المطمورة إذا علم بإتمام العدة أو
بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه
الصوم)). (٣)
آراء القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب
وأدلتهم:
١٣ - المعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب
الصوم والإفطار رؤية الهلال، وأنه لا عبرة بقول
المؤقتين ولو عدولا، ومن رجع إلى قولهم فقد
خالف الشرع، وذهب قوم منهم إلى أنه يجوز
أن يجتهد في ذلك، ويعمل بقول أهل
الحساب. (٤)
ومنع مالك من اعتماد الحساب في إثبات
الهلال، فقال: ((إن الإِمام الذي يعتمد على
(١) ابن حجر، فتح الباري ٤/ ١٢٢
(٢) عمدة القاري ٢٧١/١٠ ورسائل ابن عابدين ٢٢٤/١
(٣) عمدة القاري ٢٧٢/١٠
(٤) رسائل ابن عابدين ٢٢٤/١ - ٢٢٥
الحساب لا یقتدی به، ولا یتبع)».
وبين أبوالوليد الباجي حكم صيام من اعتمد
الحساب فقال: ((فإن فعل ذلك أحد فالذي
عندي أنه لا يعتد بها صام منه على الحساب
ويرجع إلى الرؤية وإکمال العدد، فإن اقتضى
ذلك قضاء شيء من صومه قضاه)). (١)
وذکر القرافي قولا آخر للمالکیة بجواز اعتماد
الحساب في إثبات الأهلية. (٢)
أما الشافعية فقال النووي : قال أصحابنا
وغیرهم: ((لا يجب صوم رمضان إلا بدخوله،
ويعلم دخوله برؤية الهلال، فإن غمّ وجب
استکمال شعبان ثلاثین، ثم يصومون سواء
كانت السماء مصحية أو مغيمة غيما قليلا أو
كثيرا)). وفي هذا حصر طرق إثبات هلال
رمضان في الرؤية وإکمال شعبان ثلاثین، وفي
هذا الحصر نفي لاعتماد الحساب، وقد صرح في
موضع آخر برفضه لأنه حدس وتخمین ورأی
اعتباره في القبلة والوقت. (٣)
نقل القليوبي عن العبادي قوله: إذا دل
الحساب القطعي على عدم رؤية الهلال لم يقبل
(١) أبوالوليد الباجي، المنتقى ٣٨/٢ (دار الكتاب العربي
طبعة مصورة عن ط - الأولى) والخطاب ٣٨٧/٢، وفتح
الباري ٤/ ١٢٧، والعيني ٢٧٠/٥ - ٢٧٢
(٢) الفروق ١٧٨/٢، الفرق ١٠٢
(٣) النووي، المجموع شرح المهذب ٦/ ٢٧٠، والزرقاني،
شرح الموطأ ١٥٤/٢، والقسطلاني: إرشاد الساري
٣٥٦/٣ (دار الفكر، بيروت).
- ٣٣ -
رؤية الهلال ١٣
قول العدول برؤيته، وترد شهادتهم. ثم قال
القليوبي: وهو ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم
حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة . (١)
ولا يعتمد الحنابلة الحساب الفلكي في إثبات
هلال رمضان، ولو كثرت إصابته . (٢)
أدلة القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب:
استدل المانعون بالحديث نفسه الذي استدل
المثبتون به ففسروه بغير المراد منه.
أولا : تفسير الحديث المشتمل على التقدير بما
ينقض مفهوم التقدير الذي ذهب إليه القائلون
بالحساب.
فسّر الأئمة الأجلة قوله و الجر: ((فاقدروا له))
بتفسيرين :
الأول : حمل التقدير على إتمامم الشهر ثلاثين.
الثاني : تفسير بمعنى تضييق عدد أيام الشهر.
التفسير الأول :
جاء عن عبدالله بن عمر أنه يصبح مفطرا إذا
کانت السماء صاحية وصائما إذا كانت مغيمة
لأنه يتأول قول النبي ولو على أن المراد منه إتمام
الشهر ثلاثين. (٣)
(١) القليوبي ٢/ ٤٩
١
(٢) البهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع ٢٧٢/٢
(٣) ابن رشد، المقدمات ١٨٧/١ - ١٨٩
وإلى هذا المعنى ذهب أبوحنيفة ومالك
والشافعي وجمهور السلف والخلف، فحملوا
عبارة: ((فاقدروا له)) على تمام العدد ثلاثين
یوما . (١)
والبخاري أتبع حديث عبدالله بن عمرهنا !
برواية أخرى عنه جاء فيها أن رسول الله وله
قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا
حتى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة
ثلاثین». (٢) وأتبعه في نفس الباب بحديث أبي
هريرة، قال النبي وَلّ أو قال: قال
أبوالقاسم ◌َله: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا
لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان
ثلاثين». (٣)
وقال ابن حجر: قصد (البخاري) بذلك
بیان المراد من قوله ((فاقدروا له))، (٤) وأيد ابن
رشد تفسير البخاري وعلله بأن التقدیریکون
بمعنى التمام، ودعم رأيه بقوله تعالى: ﴿قد
جعل الله لكل شيء قدرا﴾(٥) أي تماما . (٦)
(١) النووي، شرح مسلم على هامش القسطلاني ٥/ ٥٣ ط
دار الفكر بيروت.
(٢) حديث: ((الشهر تسع وعشرون ليلة ... )) تقدم تخريجه
(ف٢).
(٣) حديث: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ... ، تقدم
تخريجه (ف٢).
(٤) فتح الباري ٤/ ١٢٠
(٥) سورة الطلاق / ٣
(٦) ابن رشد، المقدمات ١٨٧/١
- ٣٤ -
رؤية الهلال ١٣ - ١٤
التفسير الثاني بمعنى تضييق عدد أيام
الشهر:
فسر القائلون به ((اقدروا له)) بمعنى ضيقوا له
العدد من قوله تعالى: ﴿ومن قدر عليه
رزقه﴾، (١) والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة
وعشرین یوما . (٢)
وممن قال بهذا الرأي أحمد بن حنبل وغيره ممن
يجوز صوم يوم الشك إن كانت السماء مغيمة. (٣)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن
النبي وسلم أنه قال: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا
نحسب، الشهر هكذا وهكذا )) يعني مرة تسعة
وعشرين ومرة ثلاثین . (٤)
بين ابن حجر أن المنفي عنهم الكتاب
والحساب هم أغلب أهل الإِسلام الذين
بحضرة النبي ◌ّ﴿ عند تحدیثه بهذا الحديث، أو
أن المراد به النبي نفسه عليه الصلاة والسلام.
ثم قال ابن حجر: ((المراد بالحساب هنا
حساب النجوم وتسییرها، ولو لم يكونوا يعرفون
من ذلك إلا النزر اليسير، فعلق الحكم بالصوم
(١) سورة الطلاق / ٧
(٢) ابن قدامة، المغني ٣/ ٩٠، والنووي، المجموع شرح
المهذب ٦/ ٢٧٠، وشرح مسلم ٥٣/٣
(٣) النووي، المجموع شرح المهذب ٦/ ٢٧٠، وشرح مسلم
٥٣/٣
(٤) حديث: ((إنا أمة أمية .... )) تقدم تخريجه (ف٧).
وغيره بالرؤية لدفع الحرج عنهم في معاناة
حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو
حدث بعدهم من یعرف ذلك، بل ظاهر السیاق
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا.
ويوضحه قوله في الحديث الماضي ((فإن غم
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) ولم يقل فسلوا أهل
الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء
يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع
عنهم)).(١)
اختلاف المطالع :
١٤ - اختلاف مطالع الهلال أمر واقع بین البلاد
البعيدة کاختلاف مطالع الشمس، لكن هل
یعتبر ذلك في بدء صیام المسلمين وتوقيت عيدي
الفطر والأضحى وسائر الشهور فتختلف بينهم
بدءا ونهاية أم لا يعتبر بذلك، ويتوحد المسلمون
في صومهم وفي عیدیهم؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف
المطالع، وهناك من قال باعتبارها، وخاصة بین
الأقطار البعيدة، فقد قال الحنفية في هذه
الحالة: بأنه لكل بلد رؤيتهم، وأوجبوا على
الأمصار القريبة اتباع بعضها بعضا، وألزموا
أهل المصر القريب في حالة اختلافهم مع مصر
قريب منهم بصيامهم تسعة وعشرين، وصيام
(١) فتح الباري ٤/ ١٢٧ ونفس المعنى للحديث فسره به العيني
في عمدة القاري ٢٨٦/١٠ - ٢٨٧
- ٣٥ -
رؤية الهلال ١٤
الآخرين ثلاثين اعتمادا على الرؤية أو إتمام
شعبان ثلاثين أن يقضوا اليوم الذي أفطروه لأنه
من رمضان حسب ما ثبت عند المصر الآخر،
والمعتمد الراجح عند الحنفية أنه لا اعتبار
باختلاف المطالع فإذا ثبت الهلال في مصر لزم
سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل
المغرب في ظاهر المذهب. (١)
وقال المالكية بوجوب الصوم على جميع أقطار
المسلمين إذا رئي الهلال في أحدها.
وقید بعضهم هذا التعميم فاستثنى البلاد
البعيدة كثيرا كالأندلس وخراسان. (٢)
وبين القرافي اختلاف مطالع الهلال علمیا،
وذكر سببا من أسبابه مكتفيا به عن البقية
المذكورة في علم الهيئة: وهو أن البلاد المشرقية
إذا كان الهلال فيها في الشعاع وبقيت الشمس
تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فما تصل
الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال
عن الشعاع فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل
المشرق. واستنتج من هذا البيان ومن اتفاق
علماء المسلمین جمیعهم على اختلاف أوقات
الصلاة ومراعاة ذلك في الميراث بحيث أفتوا بأنه
إذا مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق
والآخر بالمغرب حكم بأسبقية موت المشرقي لأن
(١) ابن عابدين: رسائل ابن عابدين ٢٢٨/١، ٢٢٩
(٢) القرافي، الفروق ٢٠٣/٢، والحطاب، مواهب الجليل
٣٨٤/٢
زوال المشرق متقدم على زوال المغرب فيرث
· المغربي المشرقي، فقرر بعد إثباته اختلاف
الهلال باختلاف الآفاق وجوب أن یکون لکل
قوم رؤیتهم في الأهلة، کما أن لكل قوم أوقات
صلواتهم، ورأى أن وجوب الصوم على جميع
الأقاليم برؤية الهلال بقطر منها بعيد عن
القواعد، والأدلة لم تقتض ذلك. (١)
وعمل الشافعية باختلاف المطالع فقالوا:
((إن لكل بلد رؤيتهم وإن رؤية الهلال ببلد لا
يثبت بها حكمه لما بعد عنهم)). كما صرح بذلك
النووي . (٢)
واستدلوا مع من وافقهم بأن ابن عباس لم
يعمل برؤية أهل الشام لحديث كريب أن أم
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ،
قال: فقدمت الشام فقضیت حاجتها واستهل
عليّ رمضان، وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة
الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني
عبدالله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: ((متى
رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت
رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا،
وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا
(١) القرافي، الفروق ٢٠٤/٢
(٢) المجموع شرح المهذب ٢٧٣/٥ - ٢٧٥ وشرح مسلم
٥٨/٥ - ٥٩، والشوكاني نيل الأوطار ٢٦٨/٤ (دار
الجيل).
- ٣٦ -
رؤية الهلال ١٥
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه، فقلت:
أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال: لا .
هكذا أمرنا رسول الله (وَالٍ)).(١)
وقد علل النووي هذه الفتوی من ابن عباس
بأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد.(٢)
وقال الحنابلة بعدم اعتبار اختلاف
المطالع، وألزموا جميع البلاد بالصوم إذا رئي
الهلال في بلد. (٣)
واستدل القائلون بعدم اعتبار اختلاف
المطالع بحديث رسول الله رياح ((صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته))، (٤) فقد أوجب هذا الحديث
الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين دون
تقییدها بمکان، واعتبروا ما ورد في حدیث
ابن عباس من اجتهاده، وليس نقلا عن
الرسول وله
أثر الخطأ في رؤية الهلال:
١٥ - قد ینتج عن تواصل الغيم أکثر من شهر
قبل رمضان أوشوال أوذي الحجة أوعن عدم
التحري في رؤية الهلال خطأ في بداية رمضان،
(١) حديث أم الفضل أخرجه مسلم (٧٦٥/٢) - ط الحلبي.
(٢) شرح مسلم ٥٨/٥ - ٥٩
(٣) ابن قدامة، المغني ٨٨/٣ - ٨٩
(٤) حديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) تقدم تخريجه
(ف١)
ويترتب عليه إفطار يوم منه، أو خطأ في بداية
شوال، ويترتب علیه إفطار یوم من رمضان أو
صيام يوم العيد، أو خطأ في ذي الحجة،
ويترتب عليه وقوف بعرفة في غير وقته. وهذا
أخطرها. (١)
وقد استند القائلون بصحة الوقوف في غیر
يومه إلى الحديث الصحيح: ((شهران لا
ينقصان: شهرا عيد: رمضان وذو الحجة)). (٢)
وفهموا منه أن الخطأ في الوقفة لا ينقص
أجرها، ومن باب أولی لا یفسدها.
قال الطيبي : ظاهر سياق الحديث بيان
اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من
الشهور، وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما
ينقص، وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع
فيه خطأ في الحکم لاختصاصهما بالعیدین وجواز
احتمال وقوع الخطأ فيهما. ومن ثم قال: ((شهرا
عيد)) بعد قوله: ((شهران لا ينقصان)) ولم يقتصر
على قوله: ((رمضان وذو الحجة)). (٣)
قال ابن بطال فيما نقله عنه العيني: ((قالت
طائفة من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل
الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده أنه يجزىء
(١) الخطاب، مواهب الجليل ٢/ ٣٨٢
(٢) حديث: ((شهران لا ينقصان: شهرا عيد: رمضان وذو
الحجة)) أخرجه البخاري (الفتح ١٢٤/٤ - ط السلفية)
ومسلم (٢ / ٧٦٦ - ط الحلبي) من حديث أبي بكرة.
(٣) فتح الباري ٤/ ١٢٦
- ٣٧ -
رؤية الهلال ١٥ - ١٦
عنه، وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن
البصري وأبي حنيفة والشافعي، واحتج
أصحابه على جواز ذلك بصيام من التبست
عليه الشهور، وأنه جائز أن يقع صيامه قبل
رمضان أو بعده)).(١)
وإلى نفس هذا الرأي ذهب النووي فقال:
((إن كل ما ورد في رمضان وذي الحجة من
الفضائل والأحکام حاصل سواء كان رمضان
ثلاثین أو تسعا وعشرين، سواء صادف الوقوف
اليوم التاسع أو غيره بشرط انتفاء التقصير في
ابتغاء الهلال)).
وقال ابن حجر: (( الحديث يطمئن من صام
رمضان تسعا وعشرين أو وقف بعرفات في غیر
يومها اجتهادا)». (٢)
ونظرا إلى أن حصول النقص في رمضان
واضح، وفي ذي الحجة غير واضح الوقوع
المناسك في أوله فقد بين ذلك العيني بقوله: ((قد
تكون أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما
یکون في آخر رمضان بأن يغمى هلال ذي
القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه
فیقع عرفة في اليوم الثامن أو العاشر منه، فمعناه
أن أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عما لا
غلط فيه)).
(١) العيني، عمدة القاري ٢٨٥/١٠ - ٢٨٦
(٢) ابن حجر، فتح الباري ١٢٦/٤، والقسطلاني، إرشاد
الساري ٣٥٩/٣
وعن ابن القاسم أنهم إن اخطأوا ووقفوا بعد
يوم عرفة يوم النحر يجزيهم، وإن قدموا الوقوف
يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد ولم
يجزهم. (١)
تبليغ الرؤية :
١٦ - إذا ثبت الهلال عند الجهة المختصة الموثوق
بها وجب إعلام الناس للشروع في الصوم، أو
الإفطار وصلاة عيد الفطر، أو صلاة عيد
الأضحى وذبح الأضحية بالخبر كما قال القرافي :
((ثلاثة أقسام رواية محضة كالأحاديث النبوية
وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على
المعينين عند الحاكم ومرکب من شهادة ورواية،
وله صور أحدها الإِخبار عن رؤية هلال رمضان
من جهة أن الصوم لا يختص بشخص معین بل
عام على جميع المصر أو أهل الآفاق فهو من هذا
الوجه رواية لعدم الاختصاص بمعین ولعموم
الحكم، ومن جهة أنه حكم يختص بهذا العام
دون ما قبله وما بعده)». (٢)
وإذا كانت الرؤية في حد ذاتها تشبه الشهادة
والرواية، فإن الإِعلام بها بعد ثبوتها لا خلاف
في كونه رواية، لذلك فإنه یعتمد في نقلها وسائل
(١) العيني، عمدة القاري ١٠ /٢٨٥، والإِجابة نفسها نقلها
القسطلاني في إرشاد الساري ٣٥٩/٣، ونسبها إلى
الكرماني .
(٢) الفروق ١/ ١٠
- ٣٨ -
رؤية الهلال ١٧ - ١٨
نقل الخبر، ويشترط في المخبر بها شروط الراوي
المقبول الرواية المتعارف عليها عند المحدثين
والفقهاء، وهي: العدالة والضبط. (١)
وقت الإِعلام :
١٧ - إن وقت الإِعلام بالنسبة لرمضان هوما
قبل فجر الیوم الأول منه فإن حصل بعد ذلك
وجب الإمساك وعقد نية الصيام وقضاء ذلك
اليوم حتى بالنسبة لمن بيت الصيام على غير
جزم بدخول رمضان. (٢) على خلاف وتفصيل
ينظر في مصطلح : (صوم).
الأدعية المأثورة عند رؤية الهلال:
١٨ - وردت عن رسول الله * أدعية عند رؤية
الهلال منها ماجاء عن طلحة بن عبيد الله أن
النبي * كان إذا رأى الهلال قال: ((اللهم أهله
علينا باليمن والإيمان والسلامة والإِسلام، ربي
وربك الله)). (٣)
ومنها رواية ثانية لهذا المتن عن عبدالله بن
عمر كان رسول الله وس8* إذا رأى الهلال، قال:
(١) الفروق ٣٨٥/١
(٢) الحطاب: مواهب الجليل ٣٩٢/٢
(٣) حديث: ((كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا
باليمن والإيمان .. )) أخرجه الترمذي (٥٠٤/٥ - ط
الحلبي) من حديث طلحة بن عبيدالله، وقال: ((هذا حديث
حسن غريب)).
((اللهم أهله علينا بالأمن والإِيمان، والسلامة
والإِسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك
الله)).(١)
ومنها ما جاء عن عبادة بن الصامت قال:
((كان رسول الله و له إذا رأى الهلال قال: الله
أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله،
اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك
من شر القدر، ومن سوء الحشر)). (٢).
ومنها عن قتادة أنه بلغه أن النبي ولو كان إذا
رأی الهلال قال: «هلال خیر ورشد، هلال خیر
ورشد، هلال خیرورشد، آمنت بالذي
خلقك، ثلاث مرات ثم يقول: الحمد لله الذي
ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا)). (٣)
هذه الأحاديث نقلها أيضا النووي في
الأذكار، والحطاب في مواهب الجليل، ونقل
(١) حديث ابن عمر: ((كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله
بالأمن والإيمان ... ))
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)) (١٢ /٣٥٦ - ط
الأوقاف العراقية)، وقال الهيثمي في المجمع (١٣٩/١٠ -
ط القدسي): ((فيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي، وفيه
ضعف، وبقية رجاله ثقات)).
(٢) حديث عبادة بن الصامت: ((كان إذا رأى الهلال قال:
... )) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند
(٣٢٩/٥ - ط الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع (١٣٩/١٠
- ط القدسي): ((رواه عبدالله والطبراني، وفيه راولم يسم)).
(٣) حديث: قتادة أنه بلغه ((أن النبي # كان إذا رأى الهلال
.... )) أخرجه أبوداود (٣٢٦/٥ - ٣٢٧ - تحقيق عزت
عبید دعاس)، وإسناده ضعيف لإِرساله .
- ٣٩ -
رؤية الهلال ١٨، رائحة ١ - ٢
إثرها قولا للدميري نص فیه علی استحباب
قراءة سورة الملك عند رؤية الهلال للأثر الوارد
فيها، ولأنها المنجية الواقية . (١)
122
(١) الأذكار ص١٧١، ومواهب الجليل ٣٨٢/٢، ٣٨٣
رائحة
التعريف :
١ - الرائحة والريح في اللغة: النسیم طيبا كان
أونتنا. يقال: وجدت رائحة الشيء وريحه .
والرائحة عرض يدرك بحاسة الشم.
وقيل: لا يطلق اسم الريح إلا على
الطيب، (١) جاء في الأثر: ((أنه # أمر بالإثمد
المروح (أي المطيب) عند النوم)). (٢)
الحكم الإجمالي :
ترد كلمة ((رائحة)» في كتب الفقه في أبواب
مختلفة، وباختلاف الأبواب تختلف أحكامها.
أ - الرائحة في باب الطهارة :
٢ - الأصل في رفع الحدث وإزالة الخبث أن
(١) لسان العرب، تاج العروس، المغرب، المصباح المنير.
(٢) حديث: ((أمر بالإِثمد المروح عند النوم)) أخرجه أبوداود
(٢/ ٧٧٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث معبد بن
هوذة، ثم قال: «قال لي ابن معين: هو حديث منكر)».
- ٤٠ -