النص المفهرس

صفحات 1-20

و
وزارة الأوقاف والشئون الإسْلاميّة
المُؤَسُوعَةُ الفِقْصِيَّة
الجزء السابع عشر
حجاب - حفيد

◌ِلَّهِ الرَّمِالرَّحِيمِ
نسـ
( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَانَةٌ فَلَوَلَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ
فِقَةٍ مِنْهُمْ طَآَبِقَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِ الّذِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )).
( سورة التوبة آية ١٢٢ )
((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ))
( أخرجه البخاري ومسلم )

٠
الْوَعَةُ الْفِقِيّة
إصدار
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت

الطبعَة الثانيَّة
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م
طباعَة ذات السَّلاسل - الكوَيت
حقوق الطبع محفوظة للوزارة
ص.ب ١٣ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميَّة - الكويت

حجاب ٣ - ٥
بعض الفقهاء بأنه مايستر الرأس والصدغين أو
العنق.(١)
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب
ساتر عام لجسم المرأة، أما الخمار فهو في الجملة
ماتستر به المرأة رأسها.
النقاب :
٣ - النقاب - بكسر النون - ماتنتقب به المرأة،
يقال انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها
بالنقاب. (٢)
والفرق بين الحجاب والنقاب، أن الحجاب
ساتر عام، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط.
الحكم الإجمالي :
٤ - للفظ الحجاب إطلاقان :
أحدهما : استعماله في الحسيات، وهو الجسم
الذي يحول بین شیئین.
والثاني : استعماله في المعاني، وهو الأمر
المعنوي الذي يحول دون الوصول إلى
المطلوب .
وتختلف أحكامه في كل ذلك باختلاف
مواضعه .
(١) المصباح المنير والقاموس المحيط ولسان العرب، والمفردات
للراغب وكفاية الطالب الرباني ١٥١/١، والمجموع
١٧١/١
(٢) القاموس المحيط والمصباح المنير ولسان العرب.
أولا : استعماله في الحسیات، ومن ذلك مايلي:
١ - الحجاب بالنسبة للعورة :
٥ - اتفق الفقهاء على وجوب حجب عورة المرأة
والرجل البالغين بسترها عن نظر الغير الذي لا
يحل له النظر إليها.
وعورة المرأة التي يجب عليها حجبها عن
الأجنبي هي في الجملة جميع جسدها عدا الوجه
والكفين، وهي بالنسبة للمحرم من الرجال
ماعدا الوجه والرأس والعنق والذراع، قال
الحنفية: وما عدا الصدر والساقين، وقال
الشافعية: ماعدا مابين السرة والركبة، وبالنسبة
لمثلها من النساء مابين السرة والركبة.
وعورة الرجل التي يجب حجبها عن الغير
هي مابين السرة والركبة مع الاختلاف في حجب
الفخذ. وهذا في الجملة .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (عورة).
والدليل على وجوب حجب العورة عمن
لا يحل له النظر إليها قوله تعالى: ﴿قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
ذلك أزکی لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
منها(١) ... الآية﴾.
وقول النبي وَله لأسماء: ((يا أسماء إن المرأة إذا
(١) سورة النور / ٣٠
- ٦ -

حجاب ١ - ٢
حجاب بين الإِنسان ومراده، والمعصية حجاب
بين العبد وربه . (١)
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن
معناه اللغوي الذي هو الستر والحيلولة . (٢)
والحاجب يأتي بمعنى المانع، ويأتي بمعنى
العظم الذي فوق العين بلحمه وشعره. وينظر
ما يتصل بهما من أحكام في مصطلح:
(حاجب).
الألفاظ ذات الصلة :
الخمار :
٢ - الخمار من الخمر وأصله الستر، ومنه قول
النبي لي: «خمروا آنیتکم»(٣) وكل ما يسترشيئا
فهو خماره .
لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به
المرأة رأسها .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في
بعض الإِطلاقات عن المعنى اللغوي، ويعرفه
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والكليات للكفوي
والتعريفات للجرجاني.
(٢) فتح القدیر ٦/ ٤٦٣، ونشر دار إحياء التراث، وقليوبي
١٦/٣، وروضة الطالبين ٥٤/٨، وكشاف القناع
١/ ٤٩١ - ٤٩٢ وشرح غريب المهذب لابن بطال ٢٧/٢
(٣) حديث: ((خمروا آنيتكم)). أخرجه البخاري (الفتح
٨٨/١٠ - ط السلفية) من حديث جابر بن عبدالله.
حجاب
التعريف :
١ - الحجاب في اللغة: الستر، وهو مصدر يقال
حجب الشيء يحجبه حجبا وحجابا: أي
ستره، وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء
حجاب.
والحجاب اسم ما احتجب به، وکل ما حال
بین شیئین فهو حجاب.
والحجاب کل ما يستر المطلوب ویمنع من
الوصول إليه كالستر والبواب والجسم والعجز
والمعصية .
وقوله تعالى: ﴿ومن بيننا وبينك
حجاب﴾،(١) معناه: ومن بيننا وبينك حاجز في
النحلة والدين.
والأصل في الحجاب أنه جسم حائل بين
جسدین.
وقد استعمل في المعاني، فقيل: العجز
(١) سورة فصلت/ ٥
- ٥ -

١
حجاب ٦ -٨
كشفها للحاجة والضرورة کالتداوي والختان
والشهادة وغير ذلك.(١)
فعن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني
قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر
قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم
ینبت.(٢)
وفي كل ماسبق تفصيل ينظر في مصطلح :
(عورة).
٢ - الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة:
٦ - يستحب لقاضي الحاجة في الفضاء أن
یستترعن أعين الناس بحیث لا یری جسمه .
أما بالنسبة للعورة فيجب حجبها، فإن وجد
حائطا أو کثیبا أو شجرة استتربه، وإن لم يجد
شیئا أبعد حتى لا يراه أحد،(٣) لما روي عن
(١) البدائع ١١٨/٥ إلى ١٢٤، وابن عابدين ١/ ٢٧١ -٢٧٢
و٥ / ٢٣٥ - ٢٣٨ وأشباه ابن نجيم ص٣٢٣ وحاشية
الدسوقي ٢١٣/١ -٢١٤ - ٢١٥ وجواهر الإكليل
٤١/١، ونهاية المحتاج ١٨٤/٦ إلى ١٩١ وقليوبي
١٧٧/١ ومغني المحتاج ١٢٨/٣ - ١٣١ والمهذب ٣٥/٢
والمغني ٦/ ٥٥٣ - ٥٦٠ و٥٧٨/١، وشرح منتهى
الإرادات ٤/٣ - ٧ والإنصاف ١٩/٨ - ٢٨
(٢) حديث عطية القرظي قال: كنت من سبى بني قريظة،
فكانوا .... )) أخرجه أبوداود (٤ / ٥٦١ - تحقيق عزت
عبيد دعاس) والترمذي (١٤٥/٣ - ط الحلبي) وصححه.
(٣) الدسوقي ١٠٦/١ والمهذب ٣٣/١، والمغني ١٦٣/١ -
١٦٤
النبي ◌َ ﴿ أنه قال: من أتى الغائط فليستتر،
فإن لم يجد إلا أن يجمع كئيبا من الرمل
فليستدبره))(١) وهذا في الجملة وينظر تفصيل
ذلك في (استنجاء).
٣ - الحجاب الذي يمنع الاقتداء بالإِمام في
الصلاة :
٧ - من شرائط الاقتداء أن لا يحول بين المأموم
والإِمام مايمنع متابعته. فإن كان بين الإِمام
والمأموم جدارلا باب فیه، أو کان بينهما باب
مغلق يحول من المتابعة لم يصح الاقتداء، لقول
عائشة رضي الله تعالى عنها لنساء کن یصلين
في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإِمام فإنكن دونه
في حجاب. (٢) وهذا في الجملة.
وينظر ذلك في (اقتداء).
٤ - الطلاق من وراء حجاب :
٨ - من خاطب زوجته بالطلاق وهويظنها أجنبية
بأن كانت في ظلمة، أومن وراء حجاب وقع
الطلاق، كما جاء في مغني المحتاج، لأنه أتى
باللفظ عن قصد واختيار، وعدم رضاه بوقوعه
(١) حديث: (من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد .... ))
أخرجه أبوداود (١/ ٣٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من
حديث أبي هريرة، وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته كما
في التلخيص (١٠٣/١ - ط شركة الطباعة الفنية).
(٢) المهذب ١/ ١٠٧، ومغني المحتاج ٢٥١/١، وكشاف
القناع ١/ ٤٩١ - ٤٩٢ والبدائع ١٤٥/١
- ٨ -

حجاب ٥
بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا
وهذا)). وأشار الی وجهه وکفیه .(١).
وقوله وَله بالنسبة للرجال: ((عورة الرجل
مابین سرته إلى ركبته))(٢) ووجوب حجب العورة
إنما يتحقق بما يحول بين الناظر ولون البشرة أو
حجم الأعضاء.
وكما يجب حجب العورة عن نظر الغير فإنه
يستحب - وقيل يجب - حجبها في الخلوة حياء
من الله تعالى .
هذا مع مراعاة أنه لا حجاب بين الرجل
وزوجته .
فعن بهز بن حکیم بن معاوية عن أبيه عن
جده قال: قلت: يارسول الله: عوراتنا مانأتي
منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من
زوجتك أوما ملکت یمینك، قال: قلت
يارسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟
(١) حديث: ((يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم
يصلح .. .)) أخرجه أبوداود (٣٥٨/٤ - تحقیق عزت عبيد
دعاس) من طريق خالد بن دريك عن عائشة به. وقال
أبوداود: (هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة
رضي الله عنها.
(٢) حديث: «عورة الرجل ما بین سرته إلی رکبته)» أورده ابن
حجر في التلخيص (٢٧٩/١ - ط شركة الطباعة الفنية)
وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي
سعيد، ثم قال: ((وفيه شيخ الحارث: داود بن المحبر، رواه
عن عباد بن كثير عن أبي عبدالله الشامي عن عطاء عنه،
وهو سلسلة ضعفاء)).
قال: إن استطعت أن لا یرینها أحد فلا یرینها،
قال: قلت يارسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟
قال: الله أحق أن یستحیا منه من الناس)). (١)
والصغيرة إن كانت بنت سبع سنين إلى
تسع فعورتها التي يجب حجبها هي ما بين السرة
والركبة، وإن كانت أقل من سبع سنين فلا
حكم لعورتها، وهذا كما يقول الحنابلة .
كما أنه يجب على المرأة أن تحتجب من «
المراهق الذي يميز بين العورة وغيرها، وهذا في
الجملة .
فإن كان صغيرا لا يميز بين العورة وغيرها
فلا بأس من إبداء الزينة له لقوله تعالى : ﴿وقل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني
إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أوما ملكت
أیمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو
الطفل الذين لم يظهروا على عورات
النساء﴾ . (٢)
ويستثنى من وجوب حجب العورة إباحة
(١) حديث: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت
يمينك)) أخرجه أبوداود (٤ /٣٠٤ - تحقيق عزت عبيد
دعاس) والترمذي (٩٩/٥ - ط الحلبي) وحسنه الترمذي.
(٢) سورة النور / ٣١
- ٧ -
١

حجاب ٩ - ١٠
لظنه أنه لا يقع لا أثرله لخطأ ظنه، وقال النووي . ينظر في جميع المصالح فتدعوه الحاجة إلى أن
يجعل لكل مصلحة وقتا لا يدخل فيه أحد.(١)
وينظر تفصيل ذلك في (حاجب).
في الروضة: تطلق عند الأصحاب، وفيه احتمال
الإِمام الحرمين(١) وهذا في الجملة.
وينظر تفصيل ذلك في (طلاق).
٥ - احتجاب القاضي :
٩ - لا يجوز للقاضي أن يحتجب عن الناس من
غير عذر إلا في أوقات استراحته لما روي أن
النبي وَ ل قال: من ولي من أمر الناس شيئا
فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفاقتهم.
احتجب الله دون خلته وفاقته وحاجته وفقره. (٢)
وكره الشافعية والحنابلة أن يتخذ القاضي
حاجبا، لأن حاجبه ربما قدم المتأخر وأخر
المتقدم، فإن دعت حاجة إلى ذلك اتخذ أمينا.
بعيدا من الطمع .
وأجاز المالكية والحنفية أن يتخذ القاضي
حاجبا لمنع دخول من لا حاجة له وتأخير من
جاء بعد حتى يفرغ السابق من قضيته.
أما الأمير فإنه يجوز له أن يتخذ حاجبا، لأنه
(١) مغني المحتاج ٢٨٨/٣، والروضة ٥٤/٨
(٢) حديث: ((من ولى من أمر الناس شيئا فاحتجب
دون ... )) أخرجه أبوداود (٣/ ٣٥٧ - تحقيق عزت عبيد
دعاس) والحاكم (٤ / ٩٤ - ط دائرة المعارف العثمانية) من
حديث أبي مريم الأزدي، واللفظ للحاكم، وقد صححه
ووافقه الذهبي.
٦ - الشهادة بالسماع من وراء حجاب :
١٠ - مدرك العلم الذي تقع به الشهادة الرؤية
والسماع، والرؤية تکون في المشهود عليه من
الأفعال كالجناية والغصب والزنى والسرقة
وغيرها مما يدرك بالعین، لأنها لا تدرك إلا بها،
وإن كان المشهود عليه من العقود فقد اختلف
الفقهاء هل لابد من الرؤية والسماع؟ أم يكفي
السماع فقط؟ فعند الحنفية والمالكية والحنابلة
يكفي السماع إذا عرف القائل وتحقق أنه كلامه
جاء في فتح القدير: لوسمع من وراء حجاب
کثیف لا یشف من ورائه لا يجوز له أن یشهد،
ولو شهد وفسره للقاضي بأن قال: سمعته باع
ولم أرشخصه حين تكلم لا يقبله، لأن النغمة
تشبه النغمة، إلا إذا أحاط بعلم ذلك، لأن
المسوغ هو العلم غير أن رؤيته متكلما بالعقد
طريق العلم، فإذا فرض تحقق طريق آخر جاز،
وذلك بأن يكون دخل البيت فرآه فيه وعلم أنه
لیس به أحد غيره ولا منفذ غیر الباب، وهو قد
جلس علیه وسمع الإِقرار أو البيع، فإنه حينئذ
(١) الدسوقي ١٣٨/٤، والمهذب ٢٩٣/٢ - ٢٩٤، ٢٩٥
ونهاية المحتاج ٢٤١/٨، وكشاف القناع ٣١٣/٦ والمغني
٤٦/٩
٣٠٠
-
- ٩

حجاب ١١ - ١٢
يجوز له الشهادة علیه بما سمع، لأنه حصل به
العلم في هذه الصورة. (١)
أما عند الشافعية فلابد من الرؤية مع السماع
وهذا في الجملة.
كما أنه لا يجوز أن يشهد إنسان على منتقبة
حتی تکشف عن وجهها لیشهد علی عینها
ووصفها لتتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا
يكون مع الانتقاب. (٢) وهذا في الجملة.
وتفصيل ذلك في (شهادة).
وينظر تفصيل ما تقبل فيه الشهادة بالسماع في
مصطلح : (تسامع).
ثانيا : استعمال الحجاب في المعاني :
١١ - يستعمل لفظ الحجاب مجازا في المعاني
وذلك كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه
النبي ﴿ إلى اليمن وقال له: (( .... واتق
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله
حجاب).(٣)
قال ابن حجر: قوله (حجاب) أي ليس لها
(١) فتح القدير ٤٦٢/٦، ونشر دار إحياء التراث، والدسوقي
١٩٣/٤ - ١٩٤، وابن عابدين ٣٧٣/٤، والمغني ١٥٨/٩
- ١٥٩
(٢) ابن عابدين ٣٧٣/٤، والدسوقي ١٩٤/٤، ومغني
المحتاج ٤٤٦/٤ - ٤٤٧، والمغني ٩/ ١٥٩ - ١٦٠
(٣) حديث: ((اتق دعوة المظلوم .... )) أخرجه البخاري
(الفتح ٣٥٧/٣ - ط السلفية) من حديث عبدالله بن
عباس.
صارف يصرفها ولا مانع والمراد أنها مقبولة وإن
كان عاصيا، وليس المراد أن لله تعالی حجابا
يحجبه عن الناس، وقال الطيبي : ليس بينها
وبين الله حجاب تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء
كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب. (١)
وقال الحافظ العلائي : المراد بالحاجب
والحجاب نفي عدم إجابة دعاء المظلوم ثم
استعار الحجاب للرد، فکان نفیه دليلا على
ثبوت الإِجابة، والتعبير بنفي الحجاب أبلغ من
التعبير بالقبول، لأن الحجاب من شأنه المنع من
الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع .
ومن ذلك أيضا قوله وص له: ((ما منكم من أحد
إلا سیکلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا
حجاب يحجبه)). (٢)
٢ - الحجب في الميراث :
١٢ - الحجب في الميراث معناه شرعا: منع من
قام به سبب الإِرث بالكلية أومن أوفر حظيه،
ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب
نقصان .
وحجب الحرمان قسمان، حجب بالوصف
ويسمى منعا كالقتل والرق، ويمكن دخوله
(١) فتح الباري ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٩ - ٣٦٠
(٢) حديث: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه
ترجمان ... )) أخرجه البخاري (الفتح ٤٢٣/١٣ - ط
السلفية) من حديث عدي بن حاتم.
- ١٠ -
١

حجاب ١٢ ، حجاز ١
على جميع الورثة. وحجب بالشخص أو
الاستغراق، کالأخ لأبوين أو لأب يحجبه الأب
والابن وابن الابن.
وحجب النقصان کحجب الولد الزوج من
النصف إلى الربع. (١)
وتفصيل ذلك ينظر في (إرث - حاجب).
حجاز
التعريف :
١ - الحجاز لغة من الحجز، وهو الفصل بين
الشيئين. قال الأزهري: الحجز أن يحجز بين
متقاتلين، والحجاز الاسم وكذا الحاجز، قال الله
تعالى: ﴿وجعل بين البحرين حاجزا﴾(١) أي
حجازا بين ماء ملح وماء عذب لا يختلطان،
وذلك الحجاز قدرة الله . (٢)
ويقال للجبال أيضا حجاز ، أي لأنها تحجز
بین أرض وأرض.
والحجاز البلد المعروف، سمي بذلك من
الحجز الذي هو الفصل بين الشيئين، قيل: لأنه
فصل بين الغور (أي تهامة) والشام والبادية .
وقيل: لأنه فصل بين تهامة ونجد. وقال
الأزهري : سمي حجازا لأن الحرار حجزت بينه
وبين عالية نجد. (٣)
وقد اختلفت عبارات اللغوین في بیان ما
(١) سورة النمل / ٦١
(٢) لسان العرب (حجز).
(٣) لسان العرب أيضا (حجز).
1
(١) مغني المحتاج ٣/ ١١
- ١١ -

حجاز ١
يدخل تحت اسم الحجاز وبيان حدوده، فقال
ياقوت الحموي: الحجاز الجبل الممتد الذي
حال بین الغور، غور تهامة، ونجد، ثم نقل عن
الأصمعي الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء
وتبالة إلى تخوم الشام. وقريب منه قول هشام
الكلبي إن جبل السراة من قعرة اليمن إلى
أطراف بوادي الشام سمته العرب حجازا،
فصارما خلفه إلی سیف البحر غور تهامة، وما
دونه في شرقيه إلى أطراف العراق والسماوة
نجدا. والجبل نفسه وهو سراته وما احتجز به في
شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فيه هو
الحجاز. (١)
وأما في اصطلاح الفقهاء وخاصة عند
الشافعية والحنابلة الذين قصروا حكم جزيرة
العرب الوارد في الحديث، فبيان مرادهم
بالحجاز کمایلی:
قال الشافعي : والحجاز مكة والمدينة واليمامة
ومخاليفها كلها. ثم قال: ((ولا يتبين أن يمنعوا
ركوب بحر الحجاز، ويمنعون من المقام في
سواحله، وكذلك إن كانت في بحر الحجاز
جزائر وجبال تسكن منعوا من سكناها لأنها من
أرض الحجاز)). اهـ(٢)
(١) معجم البلدان - حجاز
(٢) الأم للشافعي ١٧٧/٤، ١٧٨ القاهرة، مكتبة الكليات
الأزهرية.
وذكر في المنهاج وشرحه من مدن الحجاز
وقراه: مكة والمدينة واليمامة وقراها كالطائف
ووجّ وجدة والينبع وخيبر، (وأضاف عميرة
البرلسي فدكا).
وقال الشافعية: إن الكافريمنع من الإقامة
بجزائر بحر الحجاز ولو کانت خرابا، ومن
الإقامة في بحر في الحجاز ولو في سفينة. وفسر
القليوبي اليمامة بأنها البلد التي كان فيها
مسيلمة، والتي سميت باسمها زرقاء اليمامة.
وهذا يقتضي أن الحجاز عند الشافعية - وعند
الحنابلة كما يأتي - يشمل ماهو شرقي جبال
الحجاز حتى اليمامة وقراها وهي منطقة الرياض
الآن، (١) أو ما كان يسمى قديما العرض أو
العارض(٢) وهي بعض العروض، جاء في
معجم البلدان: العروض اليمامة والبحرين
وما والاهما. (٣)
وليست البحرين وقاعدتها هجر من
الحجاز. (٤)
وكذلك فسره الحنابلة : فإنهم عندما تعرضوا
لما يمنع الكفار من سكناه بينوا أن المراد بجزيرة
العرب في الحديث (الحجاز). جاء في المغني:
(١) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ٤/ ٢٣٠
(٢) لسان العرب - عرض
(٣) معجم البلدان (الحجاز).
(٤) المسالك والممالك للإصطخري ص١٩
- ١٢ -

-
حجاز ٢
قال أحمد، في حديث ((أخرجوا المشركين من
جزيرة العرب)): (١) جزيرة العرب المدينة وما
والاها، قال ابن قدامة: يعني أن الممنوع من
سكنى الكفار المدينة وما والاها وهو مكة واليمامة
وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها. وجاء
في كلامه ما يدل على أن تيماء وفيدًا ونحوهما لا
يمنع أهل الذمة من سكناها وكذلك اليمن
ونجران وتيماء وفيد من بلاد طىء. (٢)
وجاء في مطالب أولي النهى: يمنع أهل
الذمة من الإِقامة بالحجاز، وهو ما حجزبين
تهامة ونجد. والحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر
والينبع وفدك وقراها، وفدك قرية بينها وبين
المدينة يومان. وقال ابن تيمية: ومن الحجاز
تبوك ونحوها، وما دون المنحنى وهو عقبة
الصوان يعتبر من الشام كمعان. (٣)
الأحكام الشرعية المتعلقة بالحجاز:
٢ - الأحكام الشرعية المتعلقة بجزيرة العرب
ومنها الحجاز ترجع أساسا إلى أربعة أحكام :
الأول : أنها لا يسكنها غير المسلمين.
(١) حديث: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)) أخرجه
البخاري (الفتح ٢٧١/٦ - ط السلفية) ومسلم (١٢٥٨/٣
- ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ٥٣٠، وكشاف القناع ١٣٥/٣ -
١٣٧
(٣) مطالب أولي النهى ٢/ ٦١٥، والفروع ٢٧٦/٦
والثاني : أنها لا يدفن بها أحد من غير
المسلمين.
والثالث : أنها لا يبقى بها دار عبادة لغير
المسلمين.
والرابع : أنها زكوية كلها لا يؤخذ من أرضها
خراج.
وقد ذكر ذلك وأدلته وتفصيله والخلاف فيه
تحت عنوان (أرض العرب) لكن المراد هنا بيان
أن أرض العرب نوعان:
الأول : ما اتفق فيه الفقهاء على أنه مراد بأرض
العرب الواردة أحكامها في الأحاديث، فتنطبق
عليه الأحكام المذكورة إجماعا، وهو أرض
الحجاز.
والثاني : ما اختلف في أنه مراد بالأحاديث
الواردة في شأن أرض العرب وهو ما عدا أرض
الحجاز، کالبحرین، واليمن، وما وراء جبال
طيىء إلى حدود العراق. فالحنفية والمالكية
يرون أنها مرادة بالأحاديث الواردة وتنطبق عليها
أحكامها. والشافعية والحنابلة یرون أنها غير
مرادة ولا تنطبق عليها تلك الأحكام . (١)
وانظر للتفصيل مصطلح: (أرض العرب).
(١) جواهر الإكليل ٢٦٧/١، وفتح القدير ط بولاق ٣٧٩/٤
- ١٣ -

حجامة ١ - ٣
حجامة
التعريف :
١ - الحجامة : مأخوذة من الحجم أي المص.
يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه.
والحجام المصاص، والحجامة صناعته
والمحجم يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم
وعلى مشرط الحجام(١) فعن ابن عباس:
((الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية
نار)) . (٢)
والحجامة في كلام الفقهاء قیدت عند
البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص
بعد الشرط بالحجم لا بالفصد. (٣) وذكر الزرقاني
أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر
البدن. (٤) وإلى هذا ذهب الخطابي.
(١) لسان العرب مادة: (حجم).
(٢) حديث: ((الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة
.... )) أخرجه البخاري (الفتح ١٣٦/١٠ - ط السلفية)
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا.
(٣) إكمال الإكمال ٤/ ٢٦٥
(٤) الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٨٧، وفتح الباري ١٢/ ٢٤٤
الألفاظ ذات الصلة :
أ - الفصد :
٢ - فصد يفصد فصدا وفصادا: شق العرق
لإِخراج الدم. وفصد الناقة شق عرقها
لیستخرج منه الدم فیشربه .(١)
فالفصد والحجامة يجتمعان في أن كلا منهما
إخراج الدم، ويفترقان في أن الفصد شق
العرق، والحجامة مص الدم بعد الشرط.
الحكم التكليفي :
٣- التداوي بالحجامة مندوب إليه، وورد في
ذلك عدة أحاديث عن النبي وله منها قوله:
«خيرما تداویتم به الحجامة)) ومنها قوله : ((خير
الدواء الحجامة)). (٢)
ومنها ما رواه الشيخان: ((إن كان في شيء
من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة
عسل، أولذعة بنار توافق الداء، وما أحب
أن أكتوي)». (٣)
(١) لسان العرب وتاج العروس مادة: (فصد).
(٢) حديث: ((خيرما تداويتم به الحجامة وحديث: ((خير
الدواء الحجامة)) أخرجه أحمد (١٠٧/٣ - ط الحلبي)
وأخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ١٥٠ - ط السلفية) بلفظ:
((إن أمثل ما تداويتم به الحجامة)).
(٣) الطب النبوي ص٥٥، الترغيب والترهيب ٦/ ١١٤
ومابعدها .
وحديث: ((إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة
... )) أخرجه البخاري (الفتح ١٣٩/١٠ - ط السلفية)
من حديث جابر بن عبدالله .
- ١٤ -

حجامة ٤ - ٦
الأحكام المتعلقة بالحجامة :
٤ - اعتنى الفقهاء ببيان أحكام الحجامة من
حيث تأثيرها على الطهارة، وعلى الصوم،
وعلى الإِحرام. ومن حيث القيام بها، وأخذ
الأجر عليها، والتداوي بها .
تأثير الحجامة على الطهارة:
٥ - ذهب الحنفية إلى أن خروج الدم بالحجامة
ناقض من نواقض الوضوء. قال السرخسي :
الحجامة توجب الوضوء وغسل موضع المحجمة
عندنا، لأن الوضوء واجب بخروج النجس،
فإن توضأ ولم يغسل موضع المحجمة، فإن كان
أكثر من قدر الدرهم لم تجزه الصلاة، وإن كان
دون ذلك أجزاته .
والفصد مثل الحجامة في نقض الوضوء. فإذا
افتصد وخرج منه دم كثير انتقض الوضوء،
وينتقض أيضا إذا مصت علقة عضوا وأخذت
من الدم قدرا يسيل منها لو شقت.
وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحجامة
والفصد ومص العلق لا یوجب واحد منها
الوضوء. قال الزرقاني: لا ينتقض الوضوء
بحجامة من حاجم ومحتجم وفصد. وفي الأم
((لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا
شيء خرج من الجسد وأخرج منه غير الفروج
الثلاثة القبل والدبر والذكر)). (١)
(١) المبسوط ٨٣/١، رد المحتار ٩١/١ - ٩٤، شرح الزرقاني
على خليل ٩٢/١، والأم ١٤/١
وذهب الحنابلة إلى أن ما خرج من الدم
موجب للوضوء إذا كان فاحشا. وفي حد
الفاحش عندهم خلاف: فقيل: الفاحش ما
وجده الإِنسان فاحشا كثيرا. قال ابن عقيل :
إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا
المتبذلين ولا الموسوسين. وقيل: هو مقدار
الكف. وقيل: عشرة أصابع . (١)
تأثير الحجامة على الصوم :
٦ - ذهب الحنفية إلى أن الحجامة جائزة للصائم
إذا كانت لا تضعفه، ومكروهة إذا أثرت فيه
وأضعفته، يقول ابن نجيم: الاحتجام غير
مناف للصوم وهو مكروه للصائم. إذا كان
يضعفه عن الصوم، أما إذا كان لا يضعفه فلا
بأس به.
وذهب المالكية إلى أن المحتجم إما أن يكون
ضعيف البدن لمرض أو خلقة. وفي كل إما أن
يغلب على ظنه أن الاحتجام لا يضره، أويشك
أو یغلب على ظنه أنه إن احتجم لا يقوى على
مواصلة الصوم.
فمن غلب على ظنه أنه لا يتضرر بالحجامة
جاز له أن يجتجم. ومن غلب على ظنه أنه
سیعجز عن مواصلة الصوم إذا هو احتجم حرم
عليه. إلا إذا خشي على نفسه هلاكا أو شديد
(١) المغني ١/ ١٨٤، نشر مكتبة الرياض الحديثة.
- ١٥ -

حجامة ٦ - ٧
أذى بتركه، فيجب عليه أن يحتجم ويقضي إذا
أفطر ولا كفارة علیه .
ومن شك في تأثير الحجامة على قدرته على
مواصلة الصوم فإن كان قوي البنية جازله، وإن
کان ضعيف البدن کره له .
والفصادة مثل الحجامة فتکره للمريض دون
الصحیح کما في الإِرشاد .(٢)
وذهب الشافعية إلى أنه لا يفطر الصائم
بالفصد أو الحجامة يقول الخطيب الشربيني :
أما الفصد فلا خلاف فيه، وأما الحجامة فلأنه
* احتجم وهو صائم. (٢) وهو ناسخ لحديث:
((أفطر الحاجم والمحجوم)). (٣)
وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تؤثر في
الحاجم والمحجوم ويفطر كل منهما. يقول ابن
قدامة: الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم،
وبه قال إسحاق وابن المنذر. ومحمد بن
إسحاق بن خزيمة، وهو قول عطاء وعبدالرحمن
ابن مهدي . وکان الحسن ومسروق وابن سيرين
(١) البحر الرائق ٢٩٤/٢، وبدائع الصنائع ١٠٤٥/٢،
وشرح الزرقاني على خليل ٩٢/١، ومواهب الجليل
٤١.٦/٢
(٢) حديث: ((احتجم ﴿ وهو صائم)) أخرجه البخاري (الفتح
١٠/ ١٤٩ - ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(٣) حديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) أخرجه أبوداود
(٢ / ٧٧٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ثوبان.
وذكر الزيلعي في نصب الراية (٤٧٢/٢ - ط المجلس
العلمي) أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه
لا يرون للصائم أن يحتجم. وكان جماعة من
الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم ابن عمر.
وابن عباس وأبوموسى وأنس.(١)
واستدلوا بقوله ول ((أفطر الحاجم
والمحجوم)). (٢)
تأثير الحجامة على الإِحرام :
٧ - ذهب الحنفية إلى أن الحجامة لا تنافي
الإِحرام. قال ابن نجیم: «ومما لا يكره له أيضا
- أي للمحرم - الاكتحال بغير المطيب وأن يختتن
ويفتصد. ويقلع ضرسه، ويجبر الكسر،
ویحتجم)).
فالحجامة إذا لم يترتب عليها قلع الشعرلا
تكره للمحرم، أما إذا ترتب على ذلك قلع
شعر، فإن حلق محاجمه واحتجم فيجب عليه
دم.
ولا يضر تعصيب مكان الفصد: يقول ابن
عابدین: (وإن لزم تعصیب الید لما قدمناه من
أن تعصیب غیر الوجه والرأس إنما یکره له بغیر
عذر). (٣)
وذهب المالكية إلى أن الحجامة في الإِحرام:
إن کانت لعذر فجواز الإقدام علیھا ثابت قولا
(١) مغني المحتاج ١/ ٤٣١، والمغني ١٠٣/٣
(٢) حديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) سبق تخريجه قريبا.
(٣) البحر الرائق ٢/ ٣٥٠، وابن عابدين مع الدر المختار
١٦٤/٢، ٢٠٤، ٣٠٥
-١٦ -

حجامة ٧
واحدا، وإن كانت لغير عذر حرمت إن لزم قلع
الشعر. وكرهت إن لم يلزم منه ذلك، لأن
الحجامة قد تضعفه قال مالك: لا يحتجم المحرم
إلا من ضرورة. علق عليه الزرقاني أي يكره
لأنه قد يؤدي إلى ضعفه کما کره صوم يوم عرفة
للحاج مع أن الصوم أخف من الحجامة .(١)
واستدلوا بما روى مالك في الموطأ عن
يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن
رسول الله وَل﴾ احتجم وهو محرم فوق رأسه،(٢)
وفي رواية الصحیحین وسط رأسه، (٣) وفي رواية
علقها البخاري احتجم من شقيقة كانت به (٤)
وللنسائي من وثء (وهورض العظم بلا كس)
وهو يومئذ بلحي جمل(٥) ولأبي داود والحاكم
والنسائي عن أنس على ظهر القدم من وجع
كان به(٦) ولفظ الحاكم على ظهر القدمين:
(١) الزرقاني ٢/ ٨٧
(٢) حديث: «احتجم وهو محرم فوق رأسه)) أخرجه مالك في
الموطأ (٣٤٩/١ - ط الحلبي) من حديث سليمان بن يسار
مرسلا .
(٣) حديث: ((احتجم وهو محرم وسط رأسه)) أخرجه البخاري
(الفتح ١٥٢/١٠ - ط السلفية) ومسلم (٨٦٣/٢ - ط
الحلبي) من حديث عبدالله بن بحينة.
(٤) حديث: ((احتجم من شقيقة كانت به)) أخرجه البخاري
(الفتح ١٠/ ١٥٣ - ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(٥) قيل هو مكان بطريق مكة .
(٦) حديث: ((احتجم على ظهر القدم من وجع كان به))
أخرجه النسائي (٥/ ١٩٤ - ط المكتبة التجارية) من حديث
أنس بن مالك.
يقول الزرقاني: وهذا يدل على تعددها منه في
الإِحرام. وعلى الحجامة في الرأس وغيره
للعذر. وهو إجماع، ولو أدت إلى قلع الشعر.
لكن يفتدي إذا قلع الشعر. (١)
وأما الفصد فيقول الزرقاني: وجاز فصد
لحاجة وإلا كره إن لم يعصبه، فإن عصبه ولو
لضرورة افتدی. (٢).
وعند الشافعية قال النووي: إذا أراد المحرم
الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر
فهي حرام لقطع الشعر وإن لم تتضمنه جازت .
واستدل بما روى البخاري عن ابن بحينة
رضي الله عنه قال: احتجم النبي ◌َّ وهو محرم
بلحي جمل في وسط رأسه. (٣)
واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد،
وبطّ الجرح، وقطع العرق، وقلع الضرس،
وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك
ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب،
وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من
ذلك. (٤)
وذهب الحنابلة إلى جواز الاحتجام للمحرم
(١) الزرقاني على الموطأ ٨٧/٢
(٢) البيان ٢/ ٢٩٤، ٢٩٧
(٣) حديث: ((عن ابن بحينة قال: احتجم النبي ◌َ﴾ وهو محرم
بلحي جمل في وسط رأسه)) أخرجه البخاري (الفتح
١٥٢/١٠ - ط السلفية).
(٤) مغني المحتاج ١/ ٤٣١، والروضة ٣٥٧/٢
- ١٧ -

حجامة ٨ - ٩
إذا لم يقلع شعرا دون تفصيل، وإن اقتلع شعرا
من رأسه أو من بدنه فإن كان لغير عذر حرم .
وإن کان لعذر جاز.
ويجب على من اقتلع شعرا بسبب الحجامة
فدية في ثلاث شعرات مد عن كل واحدة. وإن
كانت أربع شعرات فأكثر وجب عليه صيام
ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع أو ذبح شاة. (١)
والفصد مثل الحجامة في الأحكام .
امتهان الحجامة وأخذ الأجر عليها :
٨ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية
والشافعية والحنابلة في قول) إلى جواز اتخاذ
الحجامة حرفة وأخذ الأجرة عليها، واستدلوا بما
روى ابن عباس قال: احتجم النبي
وأعطى الحجام أجره، (٢) ولو علمه حراما لم
يعطه) وفي لفظ (لو علمه خبيثا لم يعطه). ولأنها
منفعة مباحة فجاز الاستئجار عليها كالبناء
والخياطة، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل
أحد متبرعا بها، فجاز الاستئجار عليها
كالرضاع .
وذهب الحنابلة في قول آخر نسبه القاضي
إلى أحمد قال: لا يباح أجر الحجام، فإذا أعطي
(١) المغني ٣٠٥/٣، ٤٩٢، ٤٩٧
(٢) حديث: ((عن ابن عباس قال: احتجم النبي وَل وأعطى
الحجام أجره)) أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ١٤٧ - ط
السلفية) ومسلم (٤ /١٧٣١ - ط الحلبي).
شيئا من غير عقد ولا شرط فله أخذه، ويصرفه
في علف دوابه ومؤنة صناعته، ولا يحل له
أكله، (١) واستدل لهذا القول بقول النبي وقال:
«کسب الحجام خبیث».(٢)
ضمان الحجام :
٩ - الحجام لا يضمن إذا فعل ما أمر به وتوفر
شرطان :
أ-أن يكون قد بلغ مستوى في حذق صناعته
یمکنه من مباشرتها بنجاح.
ب - أن لا يتجاوز ماينبغي أن يفعل في مثله. (٣)
وتفصيله في تداوي وتطبيب .
(١) ابن عابدين ٣٣/٥، إكمال الإكمال ٢٥١/٤، وشرح
النووي ٢٣٣/١٠، والمغني ٥٣٩/٥ - ٥٤٠، ونيل
الأوطار ٢٣/٦
(٢) حديث: ((كسب الحجام خبيث)) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٩
- ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج.
(٣) المغني ٥٣٨/٥
- ١٨ -

حجب ١ - ٣
الأقرب يحجب الولي الأبعد. وتفصيله في
الحضانة والولاية .
حجب
التعريف :
١ - الحجب لغة مصدر حجب يقال: حجب
الشيء يحجبه حجبا إذا ستره، وقد احتجب
وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب.
وحجبه منعه عن الدخول، وکل ما حال بین
الشیئین فهو حجاب، ومنه قوله تعالى: ﴿ومن
بیننا وبینك حجاب﴾ .(١)
وكل شيء منع شيئا فقد حجبه، وسمي
البواب حاجبا لأنه يمنع من أراد الدخول.
وأكثر ما يستعمل الحجب في الميراث وهو
اصطلاحا: منع من قام به سبب الإِرث من
الإِرث بالکلیة ویسمی حجب حرمان، أو من
أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان. (٢)
وقد يستعمل في الحضانة والولاية بمعنى منع
الشخص من دونه من ذلك الحق كما يقال: الأم
تحجب كل حاضنة سواها، مالم تتزوج بمحرم
من الصغير، وفي الولاية يقال: إن الولي
(١) سورة فصلت / ٥
(٢) لسان العرب وتحفة المحتاج ٣٩٧/٦، ومغني المحتاج
١١/٣، وكشف المخدرات ص٣٣٤
الألفاظ ذات الصلة :
المنع :
٢ - من معاني المنع في اللغة: الحرمان، وفي
الاصطلاح: هو تعطیل الحكم مع وجود سببه،
كامتناع الميراث مع وجود القرابة الموجبة له
بسبب اختلاف الدين - مثلا - والمنع في الإِرث
أكثر ما يستعمل في الحجب بالوصف، أما
الحجب فيستعمل في الحجب بالشخص.
الحجب في الميراث :
٣ - الحجب مطلقا قسمان :
حجب بوصف، وهو المعبر عنه بالمانع، وحجب
بشخص، وهو قسمان: حجب حرمان، وهو أن
يسقط الوارث غيره بالكلية .
وهو لا يدخل على ستة من الورثة إجماعا،
وهم: الأبوان والزوجان والابن والبنت
وضابطه: كل من أدلى بنفسه إلى الميت إلا
المعتق.
والثاني : حجب نقصان: وهو حجب عن
نصيب أكثر إلى نصيب أقل. وهو لخمسة من
الورثة: الزوجين، والأم، وبنت الابن،
والأخت لأب، والأخوة لأم.
وللحجب مطلقا قواعد يقوم عليها، وهي :
- ١٩ -

حجب ٣ - ٥
الأولى : أن من يدلى إلي الميت بوارث
يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث
إلا الإِخوة لأم مع وجود الأم.
الثانية : أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان
یستحق بوصفه ونوعه .
الثالثة : أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف
منه .
وفي ذلك تفصيل سبق في مصطلح إرث
(ج ٣ ص ٤٥ فقرة ٤٥) من الموسوعة .
وفي تطبيق هذه القواعد التفصيل التالي:
فابن الابن يحجبه الابن أو ابن ابن أقرب منه
لإدلائه به إن كان أباه، أو لأنه عصبة أقرب
منه، ويحجبه كذلك أبوان وبنتان للصلب
باستغراقهم للتركة . (١)
والجد أبو الأب وإن علا لا يحجبه إلا الأب أو
جد أقرب منه متوسط بينه وبين الميت تطبيقا
لقاعدة أن من أدلی بشخص لا یرث مع وجوده
إلا أولاد الأم، والأخ الشقيق يحجبه الأب
والابن وابن الابن وإن سفل لقوله تعالى :
﴿يستفتونك قل الله یفتیکم في الكلالة إن امرؤ
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك
وهويرثها إن لم يكن لها ولد﴾(٢) وهذه المسألة.
مجمع عليها بين الفقهاء.
(١) حاشية ابن عابدين ٤٩٦/٥، والقوانين الفقهية ص٣٩١٪
ومغني المحتاج ١١/٣، والمغني لابن قدامة ١٦٦/٦
(٢) سورة النساء / ١٧٦
٤ - واختلفوا فيما إذا كان الإخوة الأشقاء والإِخوة
للأب يحجبون بالجد أبي الأب وإن علا:
فذهب أبوحنيفة إلى أن الجد يحجب الإِخوة
سواء أكانوا أشقاء أو لأب للآية المذكورة حیث
أن الكلالة - سواء كانت اسما للميت الذي لا
ولد ولا والد له حسب اختلاف العلماء في
تفسيرها - لا تشمل الجد لأنه والد للميت،
وإلى هذا ذهب أبوبكر الصديق وعبدالله بن
عباس رضي الله عنهم.
٥ - وذهب جمهور العلماء وهم المالكية والشافعية
والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى أن الجد لا
يحجب الأخ الشقيق أو لأب بل يرث معه. (١)
والأخ لأب يحجبه هؤلاء والأخ الشقيق.
وابن الأخ لأبوين، يحجبه ستة وهم الأب،
والجد أبو الأب وإن علا، والابن وابن الابن
وإن سفل والأخ لأبوين، والأخ لأب.
وابن الأخ لأب يحجبه سبعة وهم هؤلاء
الستة وابن الأخ لأبوين.
والعم لأبوين يحجبه ثمانية وهم الأب والجد
وإن علا والابن وابن الابن وإن سفل والأخ
لأبوين والأخ لأب وابن الأخ لأبوين وابن الأخ
لأب.
(١) حاشية ابن عابدين ٤٩٨/٥، وتحفة المحتاج ٣٩٨/٦،
ومغني المحتاج ٣/ ١١، والقوانين الفقهية ص٣٩١،
والمغني لابن قدامة ١٦٦/٦
- ٢٠ -