النص المفهرس
صفحات 941-960
- ٩٤١ - (٤٩٩٦) ( باب ماجاء فى امتناع الحاكم من الحكم بعلمه) ٤٩٩٤ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصَدُّقا ، فلا حه رجل فىصدقته ، فضربه أبوجهم فشجه ، فأتوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: القوَدَ ، يارسول الله . فقال ((لكم كذا وكذا)» فلم يرضوا، فقال ((لكم كذا وكذا)) فرضوا. فقال ((أنى خاطب على الناس، ومخبرهم برضاكم)» قالوا: نعم. خطب، فقال ((أن هؤلاء الليثين أتونى يريدون القَوَد، فعرضت عليهم كذا وكذا، فرضوا، أرضيتم؟)) قالوا: لا. فهَمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أن يكفواعنهم، فكفوا ثم دعاهم، فزادهم، فقال ((أرضيتم؟)) فقالوا: نعم. قال (انى خاطب على الناس، ومخبرهم برضاكم)) قالوا: نعم خطب. فقال ((أرضيتم؟)) قالوا: نعم. رواه الخمسة الا الترمذى ٤٩٩٥ وعن جابر قال: أتى رجل بالجِعِرّانة، منْصَرِ فه من حنين ، وفى ثوب بلال فِضة ، والنبى صلى الله عليه وآله وسلم يقبض منها ، يعطى الناس فقال: يامحمد ، أعدل، فقال ((ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبتَ وخسرتَ ان لم أكن أعدل )» فقال عمر: دعنى ، يارسول الله، أقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله ((أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى، إن هذا وأصحابه يقرؤن القرآن ، لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية)) رواه أحمد ومسلم (#) وقال أبو بكر الصديق: لورأيت رجلا على حدمن حدود الله ما أخذته ولادعوت له أحدا ، حتى يكون معى غيرى . رواه أحمد ( باب من لا يجوز الحكم بشهادته) ٤٩٩٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى (٤٩٩٦) الغمر - بكسر الغين وسكون الميم - الاحنة والبغضاء والعداوة -٩٤٢ - (٥٠٠٠) عليه وآله وسلم ((لا تجوز شهادة خائن ، ولاخائنة ، ولاذِى غمر على أخيه. ولا يجوز شهادة القانع لأهل البيت)) والقانع الذى ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبوداود وقال ((شهادة الخائن والخائنة الى آخره)) ولم يذكر تفسير القانع ٤٩٩٧ ولابى داود فى رواية ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية ، ولاذى غِمر على أخيه )» ٤٩٩٨ وعن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ((لاتجوز شهادة بدوى على صاحب قرية)) رواه أبوداود وابن ماجه (باب ماجاء فى شهادة أهل الذمة بالوصية فى السفر ) ٤٩٩٩ عن الشّعى أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بد قوقا ، هذه ، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد, جلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعرى - يعنى أبا موسى - فأخبراه، وقدما بتركته وَوَصيته ، فقال الاشعرى : هذا أمرلم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحلفهما بعد العصر: ماخانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولاكتما ، ولاغيرا ، وإِنها لوصية الرجل وتركته ، فأمضى شهادتهما . رواه أبو داود والدار قطنى بمعناه (*) وعن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة ، فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم ، قالت: فانها آخر سورة أنزلت ، فما وجد تم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فرموه راوه أحمد ٥٠٠٠ وعن ابن عباس قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى وعدّىّ بن بدَاء، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم . فلماقدموا بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ٩٤٣ - (٥٠٠٥) ثم وجد الجام بمكة ، فقالوا: ابْتَعْنَاه من تميم وعدى بن بَدّاء ، فقام رجلان منْ أوليائه ، فحلفا: لشهاد تنا أحق من شهادتهما، وان الجامَ لصاحبهم . قال: وفيهم نزلت هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) رواه البخارى وأبو داود (باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده) (وذم من أدى شهادة من غير مسألة) ٥٠٠١ عن زيد بن خالد الجهنىّ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه ٥٠٠٢ وفى لفظ ((الذين يبدؤن بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها)) رواه أحمد . ٥٠٠٣ وعن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال (( خير أمتى قَرْبى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) قال عمران : فلا أدرى ، أذكر بعدقَرْنه قرنين أو ثلاثة ((ثم إن من بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يوفون . ويظهر فيهم الَّمَنَ)) متفق عليه ٥٠٠٤ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((خير أمتى القَرْن الذى بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم)) والله أعلم، أذكرَ الثالث أم لا، قال ((ثم يخلف بقوم يشهدون قبل أن يستشهدوا)) رواه أحمد ومسلم ( باب التشديد فى شهادة الزور) ٥٠٠٥ عن أنس قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر وسِئِل عَنِ الكَبَائر فقال ((الشّرك بالله، وقتل النّفْس، وعقوق الوالدين)» د (٥٠١٣) - ٩٤٤- وقال ألاأخبركم بأ كبر الكبائر؟ قول الزور)) أو قال ((شهادة الزور)) ٥٠٠٦ وعن أبى بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) قلنا: بلى، يا رسول الله. قال ((الاشراك بالله، وعقوق الوالدين)) وكان متكئاً فجلس، فقال ((ألاَ وقول الزور، وشهادة الزور)) فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . متفق عليهما ٥٠٠٧ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار)) رواه ابن ماجه ( باب تعارض البينتين والدعوتين) ٩٠٠٨ عن أبى موسى أن رجلين ادعيا بعيرا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعت كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين . رواه أبو داود ٥٠٠٩ وعن أبى موسى أن رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ، ليس لواحد منهما بَيِّنَة . جعلها بينهما نصفين. رواه الخمسة الا الترمذى ٥٠١٠ وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين: أيهم يحلف رواه البخارى ٥٠١١ وفى رواية: أن رجلين تدارآً فى دابة ليس لواحد منهما بينة. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يَسْتْهَما على اليمين، أحبًا، أو كرها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ٥٠١٢ ولابن ماجه فى رواية تداراً فى بيع ٥٠١٣ وفى رواية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فلْيَسْتَهَمَا عليها)) رواه أحمد وأبو داود ٠٠٠٠٠ . - ٩٤٥ - (٥٠١٦) (باب استحلاف المنكر إذالم تكن بيئة وأنه ليس للمدعى الجمع بينهما ) ٥٠١٤ عن الأشعث بن قيس قال : کان یینی وبین رجل خصومة فى بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال «شاهداك، أو يمينه)» فقلت: أنه إِذَنْ يحلف، ولا يبالى، فقال ((من حلف على يمين يَقْطعُ بها مالَ امرىء مسلم، هو فيها فاجر، لقى اللّه وهو عليه غضبان)) متفق عليه واحتج به من لم يَرَ الشاهد واليمين ، ومن رأى العهد يمينا ٥٠١٥ وفى لفظ خاصمتُ ابن عمّ لى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى بر، كانت لى فى يده ، فجحدنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((يَبِّتك أنها بْرَك، وإلا فيمينه)) قلت: مالى بينة ، وإن تجعلها يمينه يَذْهَبُ بثرى، إن خصمى امرؤ فاجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «من اقتطع مال أمرى. مسلم بغير حق لقىَ اللّه وهو عليه غضبان)) رواه أحمد ٥٠١٦ وعن وائل بنُحُجر قال: جاء رجل من حَضْرَمَوْتَ ، ورجل من كِنْدَةَ إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الحَضْرَ مِّ: يارسول اللّه، إِن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبى، فقال الكندىء: هى أرضى فى يدى أزرعها ، ليس له فيها حق ، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمى ((ألك بينة؟)) قال: لا. قال ((فلك يمينه)) فقال: يارسول الله، الرَّجلُ فاجر ، لا يبالى على ماخلف عليه ، وليس يتورَّع من شىء ؛ فقال « ليس لك منه إلاذلك)) فانطلق ليحلفَ، فقال رسول الله صلى الله عليه (٥٠١٥) ورواه البخارى عن ابن مسعود وقال: ثم أنزل الله (٣: ٧٧ ان الذين يشترون بعهد الله- الآية) ثم ان الأشعث بن قيس قال: صدق أبو عبد الرحمن، لفى أنزات. کان بینی و بين رجل الخ . قال فى الفتح (١١: ٤٤٨) وفى رواية: کان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فيحد نى الخ. وابن عمه هذا اسمه الخفشيش - بالخاء المعجمة أو الجيم - بن معدان الكندى . والحجازيون يقولون بالشاهدويمين المدعى. ومذهب الكوفيين بخلافه . وقد رجح الحافظ في الفتح (٥: ١٧٨) مذهب الحجازيين (٦٠ - منتقى - ٢ ج ) ٠٠ ٠ ٠٫ : - ٩٤٦ - (٥٠٢٢) وآله وسلم، لما أذبَرَ الرجل ((أمَالْنْ حلف على ماله اليَا كله ظلماً لِيَلقيَنَّ اللّه وهو عنه مُعرض » رواه مسلم والترمذى . وصححه وهوحجة على عدم الملازمة والتكفيل وعدم ، ردّ اليمين ( باب استحلاف المدعى عليه فى الأموال والدماء وغيرهما) ٥٠١٧ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين على المدعى عليه . متفق عليه ٥٠١٨ وفى رواية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال («لو يُعُطى الناس بد عواهم لادّعى ناس دِماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدّعى عليه )) رواه أحمد ومسلم ( باب التشديد فى المين الكاذبة ) ٥٠١٩ عن أبى أمامة الحارثى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «من اقْتَطَع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة)) فقال رجل: وأن كان شيئاً يسيراً؟ قال (( وان كان قَضيباً من أراك)) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائى ٥٠٢٠ وعن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((الكبائر الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغَمُوس» رواه أحمد والبخارى والنسائى ٥٠٢١ وعن عبد الله بن أُنَيْس الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إن من الكبائرِ الشركَ بالله، وعقوقَ الوالدين، واليمين الغَموس ، وماحلف حالِف يمين صَبْرٍ فأدخلَ فيها مثلَ جناح بعوضةٍ إلا جعله الله نكتةً فى قلبه يوم القيامة)) رواه أحمد والترمذى (باب الاكتفاء فى اليمين بالحلف بالله، وجواز تغليظها باللفظ، والمكان، والزمان) ٥٠٢٢ عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من حَلَفََ - ٩٤٧ - (٥٠٢٨) باللّه فليَصدُق، ومن ◌ُحُلِفَ له باللّه فلْيَرْضَ، ومن لم يَرْضَ فليس من اللّه)) رواه ابن ماجه ٥٠٢٣ وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل حَلَّفه (( احلف بالله الذى لا إله إلا هو، ماله عندى شىء)) يعنى للمدعى. رواه أبو داود ٥٠٢٤ وعن عكرمة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال له يعنى ابن صُوريا (( أذكر كم بالله الذى تجاكم من آل فرعَ نَ، وأقطعكم البحر، وظللَ عليكم الغَمام؛ وأنزل عليكم المنَّ والسلْوَى ، وأنزل التوراة على موسى ، أتجدون فى كتابكم الرّجْمَ؟)) قال: ذكرتنى بعظيم، ولا يسعنى أن أكذ بك، وساق الحديث . رواه أبو داود ٥٠٢٥ وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا يحلفُ عند هذا المنبرَ عبدُ ولا أمة على يمين آثمة ؛ ولو على سِواكِ رَطْب إلا وجَبَتْ له النار)) ٥٠٢٦ وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا يحلف أحد على مِنْبَرَى كاذباً إلا تَبَوَّأْ مقعده من النار)) رواهما أحمد وابن ماجه ٥٠٢٧ وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يُزَكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فَضْلِ ماٍ بالفَلَاة يَنَعَه مِنَ ابن السبيل، ورجل بايع الامامَ لا يبايعه إلالدنيا ، فإن أعطاه منها وَفيَّ له، وإن لم يُعطِهِ لم يَفَِ له . ورجل بايع رجلا بسلعة بعدَ العَصر ؛ خلف بالله لأخذَها بكذا وكذا ، فصدقه وهو على غير ذلك)) رواه الجماعة إلا الترمذى ٥٠٢٨ وفى رواية ((ثلاثة لا يكامهم الله ولا ينظر اليهم: رجلُ حلف على سلعة، لقد أعطىَ بها أكثر ما أعطى، وهو كاذب . ورجل حلف على (٥٠٢٩) - ٩٤٨ - يمين كاذبة بعد العصر ليقتَطعَ بها مال امرىء مسلم . ورجل منعٍ فَضْلَ ماء فيقول الله له يوم القيامة: أمْنَعَكَ فَضلى، كما منعتَ فضل ماء لم تَعمل يداك)) رواه أحمد والبخارى ( باب ذم من حلف قبل أن يستحلف ) ٥٠٢٩ عن ابن عمر قال: خطبنا عمرُ رضى الله عنه بالجابية فقال: يا أيها الناس ؛ إنى قمت فيكم كقيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا. قال « أوصيكم بأصحابى ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يُستحلف، ويشهد الشاهد ، ولا يستشهد. ألا لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان . عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة ، وان الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد. من أراد بُحبوحة الجنة فَلْيلزمُ الجماعةَ. من سَرَّته حسنته، وساءته سيئته فذلك المؤمن)) رواه أحمد والترمذى . (٥٠٢٩) قال الترمذى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رويعنالنبي صبطله من عدة وجوهاهـ. وصححه ابن حبان. والجابية قرية بدمشق يقول الفقيرالى عفو الله (محمد حامد) بن المرحوم الشيخ سيد أحمد الفقى: معونة الله تعالى وحسن تيسيره وتوفيقه فرغت من هذا التعليق عصر يوم الخميس التاسع من رمضان سنة ١٣٥١ من مجرة أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا، ونور بصائرنا وحياة قلو بنا ، مهد ، عبداللهورسوله ، الذی لا نی بعده . اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، وكل من عمل بدينه وأحيا ما أمات الجاهلون من سنته . وهذا اليوم يوافق اليوم الخامس من شهر ينايرأول سنة ١٩٣٣ من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم الصديقة البتول عليه وعلى نبينا وجميع اخوانهما من الأنبياء الكرام ، أفضل الصلاة وأزكي السلام . والحمدللهوحده وذلك بمطبعة الشاب النابه ، والعامل النشيط (محمد أفندى عبداللطيف حجازى) الذى لا يألو جهداً في الرقى بمطبعته . وجعلها على أحسن ما يمكن من جودة الحروف حقة المصنعة . وكمه الله هو وعمال مطبعته إلى العمل لصالح الامة والوطن الجزء الثانى من المُنْتَوَاحَ المُعطَفُ حِلَى الهعليهسبّ الحمد الدين أبى البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني وقف على تصحيحه وعلق هوامشه الفقير الى الله تعالى خادم السنة المحمدية. محمد حامد الفقى من علماء الأزهر الشريف الطبعة الاولى سنة ١٣٥١ هجرية - ١٩٣٢ ميلادية حقوق الطبع محفوظة يُطلَبُعْنَ الْحِكْتَبَةِ التَّارِيَةِ الْكِبُرِى بِأُوْلِ شَارِعُمَ عَصَرْ يصاحبها: مصطفى محمّد طعممجازى تليفون ٥٥٤٨٠ - ب - فهرست الجزء الثانى من كتاب المنتقى من أخبار المصطفى أبواب جمع الصلاة صحيفة باب جوازهفی السفر فی وقت احداهما ٢ باب جمع المقيم لمطر ، أو غيره ٤ ١٥٢٩ - ١٥٣٥ ١٥٣٦ - ١٥٣٧ ١٥٣٨ - ١٥٤٢ باب التغليظ في تركها ٦ باب من تجب عليه ومن لا تجب ٧ باب انعقاد الجمعة بأربعين ، واقامتها فى القرى ١٠ ١٥٤٣ - ١٥٤٧ ١٥٤٨ - ١٥٥٣ ١٥٥٤ - ١٥٥٦ ١٣ ١٧ ١٥٥٧ - ١٥٦٢ باب التجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير الح ١١ باب فضل يوم الجمعة، وساعة الاجابة والصلاة على النبى عدّ له ١٥٦٣ - ١٥٧٤ ١٥٧٥ - ١٥٨٤ باب الرجل أحق بمجلسه والنهى عن التخطي الالحاحة باب النفل قبل الجمعة مالم يخرج الامام الا تحية المسجد ١٥٨٥ - ١٥٩٣ ١٥٩٤ - ١٦٠٠ ٢٥ باب هيئات الخطبتين وآدابهما ٢٧ ٢٩ باب المنع من الكلام والامام يخطب وفى كلامه وتكليمه ١٦٢٤ - ١٦٢٩ ١٦٣٠ - ١٦٣٦ باب ما يقرأ به فى صلاة الجمعة ، وفی صبح يومها ٣٠ ١٦٣٧ - ١٦٣٨ باب انفضاض العدد فى اثناء الصلاة والخطبة ٣٣ ٣٤ باب الصلاة بعد الجمعة ١٦٣٩ - ١٦٤١ ١٦٤٢ - ١٦٤٤ باب ماجاء فى اجتماع العيد والجمعة "» کتاب العیدین ١٦٤٥ - ١٦٤٧ ١٦٤٨ - ٦٥٣ ١ باب التجمل للعبد، وكراهة حمل السلاح فيه الالحاجة ٣٥ باب الخروج للعيدماشيا ، والتكبير فيه وخروج النساء ٣٦ الحديث باب الجمع باذان واقامتين ، من غير تطوع بينهما ٥ أبواب الجمعة صَلىالله ـة علوى ٢٠ باب ماجاء فى التجميع قبل الزوال وبعده ٢٢ باب تسليم الامام إذا رقي المغبروالتأذين اذا جلس الخ ١٦٠١ - ١٦٠٦ ٢٣ باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة ١٦٠٧ - ١٦١٣ ١٦١٤ - ١٦٢٣ - ج= الحديث ٣٨ باب استحباب الا كل قبل الخروج فى الفطر دون الاضحى ١٦٥٤ - ١٦٥٦ ١٦٥٧ - ١٦٦٠ (( ((مخالفة الطريق فى العيد والتعييد فى الجامع لعذر ١٦٦١ - ١٦٦٢ ٣٩ (( وقت صلاة العيد ٤٠ ((صلاة العيد قبل الخطبة بغير أدان ولا اقامة وما يقرأ فيها ١٦٦٣ - ١٦٧٠ ١٦٧١ - ١٦٧٤ ٤١ (( عدد التكبيرات فى صلاة العيد ومحلها ٤٢ ((لاصلاة قبل العيد ولا بعدها ١٦٧٥ - ١٦٧٩ ٤٣ (( خطبة العيد وأحكامها ١٦٨٠ - ١٦٨٦ ٤٤ (( استحباب الخطبة يوم النحر ١٦٨٧ - ١٦٩٠ ٤٦ (( حكم هلال العيد اذا غم، ثم علم من آخر النهار ١٦٩١ - ١٦٩٤ ١٦٩٥ - ١٦٩٧ (( الحث على الذكر والطاعة فى أيام العشر وأيام التشريق کتاب صلاة الخوف ١٦٩٨ - ١٧١١ ٤٧ (« الانواع المروية فى صفتها ٥٢ باب الصلاة فى شدة الخوف بالايماء، وهل يجوز تأخيرها? ١٧١٢ - ١٧١٥ أبواب صلاة الكسوف ١٧١٦ - ١٧٢١ باب النداء لها وصفتها ٥٣ ٥٦ (( من أجاز فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة ١٧٢٢ - ١٧٣١ ١٧٣٢ - ١٧٣٥ ٥٧ ((الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف ٥٨ « الصلاة لحسوف القمر فى جماعة مكررة الركوع ١٧٣٨ - ١٧٤١ ١٧٣٦ - ١٧٣٧ « الصدقة والاستغفار وخروج وقت الصلاة بالتجلي ١٧٤٢ - ١٧٤٣ ٥٩ كتاب الاستسقاء (« صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها ١٧٤٤ - ١٧٤٩ ٦١ ٦٢ (( الاستسقاء بذوى الصلاح واكثار الاستغفار ورفع ١٧٥٠ - ١٧٥٦ ٦٤ « تحويل الامام والناس أرديتهم في الدعاءوصفته، وقته ١٧٥٧ - ١٧٥٩ : الايدى بالدعاء ، وذكر أدعية مأثورة فى ذلك « « ما يقول وما يصنع اذا رأى المطر، وما يقول اذا كثرجدا ١٧٦٠ - ١٧٦٢ صفحة - د- صحيفة الحديث كتاب الجنائز ١٧٦٣ - ١٧٦٧ باب عيادة المريض ٦٦ ٦٧ ((من كان آخر قوله لا اله الا الله. وتلقين المحتضر وتوجيهه ١٧٦٨ - ١٧٧٣ وتغميض الميت والقراءة عنده ١٧٧٤ - ١٧٧٥ المبادرة الى تجهيز الميت وقضاء دينه ٦٨ ١٧٧٦ - ١٧٧٩ باب من يليه ، ورفقه به ، وستره عليه ١٧٨٠ - ١٧٨٣ ٧٠ (( ماجاء في غسل أحد الزوجين الآخر ١٧٨٤ - ١٧٨٥ باب ترك غسل الشهيد، وماجاء فيه اذا كان جنبا ٧١ ١٧٨٦ - ١٧٨٩ ٧٣ «صفة الغسل أبواب الكفن وتوابعه ٧٤ باب فیالتکفین من رأس المال (((( (( استحباب احسار الكفن من غير مغالاة ١٧٩٤ - ١٧٩٥ ١٧٩٦ - ١٧٩٨ ٧٥ (« صفة الكفن للرجل والمرأة ١٧٩٩ - ١٨٠٤ ١٨٠٥ - ١٨٠٦ ١٨٠٧ - ١٨٠٩ ٧٨ باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه - الصلاة على الانبياء ترك الصلاة على الشهيد ٧٩ ((((الصلاة على السقط ١٨١٢ - ١٨١٥ ١٨١٦ - ١٨١٧ ترك الامام الصلاة على الغال وقاتل نفسه ٨٠ الصلاة على من قتل فى حد ٨١ ١٨١٨ - ١٨٢٠ ١٨٢١ - ١٨٣١ ٨٢ الصلاة على الغائب بالنية، وعلى القبر الى شهر ٨٤ باب فضل الصلاة على الميت ومايرجى له بكثرة الجمع ١٨٣٢ - ١٨٣٧ (( نسجية الميت والرخصة فى تقبيله ٦٩ أبواب غسل الميت ١٧٩٠ - ١٧٩٣ ٧٧ « وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه التى قتل فيها ((( ((تطيب بدن الميت وكفته الا المحرم أبواب الصلاة على الميت ١٨١٠ ١٨١١ - هـ - صفحة الحديث ٨٥ باب ماجاء فى كراهية النعى ١٨٣٨ - ١٨٤١ ٨٦ (( عدد تكبير صلاة الجنازة ١٨٤٢ - ١٨٤٨ ٨٧ ((القراءة والصلاة على رسول اللّه صَّ له فيها ١٨٤٩ - ١٨٥٢ ٨٨ (الدعاء للميت، وماورد فيه ١٨٥٣ - ١٨٥٨ ٩٠ « موقف الامام من الرجل والمرأة. وكيف يصنع اذا اجتمعت أنواع ١٨٥٩ - ١٨٦٢ ٩٢ (« الصلاة على الجنازة فى المسجد ١٨٦٣ - ١٨٦٤ ٩٢ (( أبواب حمل الجنازة والسير بها ١٨٦٥ ٩٣ ((الاسراع بها من غير رمل ١٨٦٦ - ١٨٦٩ ١٨٧٠ - ١٨٧٥ ١٨٧٦ - ١٨٧٧ ٩٤ (المشى أمام الجنازة ، وماجاء فى الركوب معها (( ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار ٩٥ ٩٦ (( من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع ١٨٧٨ - ١٨٨١ ١٨٨٢ - ١٨٨٨ ٩٧ ((ماجاء فى القيام للجنازة إذا مرت أبواب الدفن وأحكام القبور ٩٨ باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق ١٨٨٩ - ١٨٩٤ ١٠٠ (( من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك ١٨٩٥ - ١٨٩٩ ١٠١ باب تسنيم القبر، ورشه بالماء ، وتعليمه ليعرف، وكراهة البناء، والكتابة عليه ١٩٠٠ - ١٩٠٧ ١٠٣ بأب من يستحب أن يدفن المرأة ١٩٠٨ - ١٩٠٩ (( آداب الجلوس فى المقبرة والمشي فيها ١٩١٠ - ١٩١٣ ١٩١٤ - ١٩١٦ ١٠٤ ((الدفن ليلا ١٩١٧ - ١٩١٨ ١٠٥ ((الدعاء للميت بعد دفنه ١٩١٩ - ١٩٢٠ ١٠٦ (( النهى عن اتخاذ المساجد والسرج فى المقبرة ١٩٢١ - ١٩٢٥ ١٠٧ (( وصول ثواب القرب المهداة الى الموتى ١٩٢٦ - ١٩٣١ ١٠٨ (( تعز بة المصاب، وثواب صبره، وأمره به،وما يقول ١٠٩ « صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس . ١٩٣٢ - ١٩٣٤ - و- صحيفة ١٩٣٥ - ١٩٤١ ١١٠ ((ماجاء فى البكاء على الميت وبيان المكروه منه ١١٣ «النهى عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ١٩٤٣ - ١٩٥٥ ونحوه، والرخصة فى يسير الكلام من صفة الميت ٠٠ ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ١١٥ باب الكف عن ذكر مساوى الأموات ١١٦ ((زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها ١٩٥٨ - ١٩٦٤ ١٩٦٥ - ١٩٦٧ ١١٨ ((ماجاء فى الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح كتاب الزكاة ١١٩ باب الحث عليها والتشديد فى منعها ١٩٦٨ - ١٩٧٣ ١٢٢ (( صدقة المواشى ١٩٧٤ - ١٩٨٤ ١٢٩ ((لازكاة فى الرقيق، والحيل، والحمير ١٩٨٥ - ١٩٨٩ ١٣٠ (( زكاة الذهب والفضة ١٩٩٠ - ١٩٩٤ ١٣١ (( زكاة الزرع والثمار ١٩٩٥ - ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ - ٢٠١٢ ١٣٥ (( ماجاء فى زكاة العسل ٢٠١٣ - ٢٠١٤ ١٣٦ (( ماجاء فى الركاز والمعدن أبواب اخراج الزكاة ١٣٧ (( المبادرة الي اخراجها (( (( ماجاء في تعجيلها ١٣٩ باب تفرقة الزكاة فى بلدها ١٤٠ باب من دفع صدقة الى من ظنه من أهلها فبان غنيا ١٤١ (براءة رب المال بالدفع الى السلطان ١٤٢ ((أمر الساعى أن يعد الماشية ((((سمة الامام المواشى اذا تنوعت عنده أبواب الاصناف الثمانية ١٤٣ باب ماجاء فى الفقير والمسكين، والمسألة، والغنى ١٤٦ ((العاملين عليها ١٤٧ (( المؤلفة قلوبهم ٢٠١٥ - ٢٠١٧ ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ ٢٠٢٨ - ٢٠٣١ ٢٠٣٢ - ٢٠٣٣ ٢٠٣٤ - ٢٠٣٦ ٢٠٣٧ - ٢٠٥١ ٢٠٥٢ - ٢٠٥٦ ٢٠٥٧ - ٢٠٥٨ الحديث - ز ــ صحيفه ١٤٨ باب قول الله تعالى (وفى الرقاب) ٢٠٥٩ - ٢٠٦٠ ١٤٩ («الغارمين ٢٠٦١ - ٢٠٦٢ ((((الصرف فى سبيل الله وابن السبيل ٢٠٦٣ - ٢٠٦٧ ٢٠٦٨ - ٢٠٦٩ ١٥١ ((مايذكر فى استيعاب الاصناف ((((تحريم الصدقة على بنى هاشم ومواليهم الخ ١٥٣ (( نهى المتصدق أن يشترى ما تصدق به (( ((فضل الصدقة على الزوج والاقارب ١٥٥ («زكاة الفطر كتاب الصيام ٢٠٧٠ - ٢٠٧٤ ٢٠٧٥ - ٢٠٧٧ ٢٠٧٨ - ٢٠٨٣ ٢٠٨٤ - ٢٠٩٣ . ١٥٧ باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ٢٠٩٤ - ٢١٠٠ ٢١٠١ - ٢١١٥ ١٥٩ ((ماجاء فى يوم الغيم والشك ١٦٢ ( الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم ٢١١٦ ٢١١٧ - ٢١٢٠ « وجوب النية من الليل فى الفرض دون النفل ١٦٤ ((الصبى يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم فى أثناء الشهر أو اليوم ٢١٢١ - ٢١٢٣ أبواب ما يبطل الصوم، وما يكره، وما يستحب للصائم ١٦٥ باب ماجاء فى الحجامة ٢١٢٤ - ٢١٣٦ ١٧٣ ((ماجاء فى القيء والاكتحال ٢١٣٧ - ٢١٣٨ ١٧٤ (( من أكل أوشرب ناسيا ٢١٣٩ - ٢١٤١ ١٧٤ (( التحفظ من الغيبة واللغو، وما يقول إذا شتم ٢١٤٢ - ٢١٤٣ ٢٢٤٤ - ٢١٤٥ ١٧٥ (( الصائم يتمضمض، أو يغتسل من الحر ١٧٦ (( الرخصة فى القبلة للصائم، إلا لمن يخاف على نفسه ٢١٤٦ - ٢١٥٠ ١٧٦ ((من أصبح جنبا وهو صائم ٢١٥١ - ٢١٥٣ ١٧٧ (( كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع ٢١٥٤ - ٢١٥٧ ٢١٥٨ - ٢١٦١ ١٧٨ ((كراهة الوصال ٢١٦٢ - ٢١٧٠ ١٧٩ ( آداب الافطار والسحور الحديث -ح - صحیفة الحديث أبواب ما يبيح الفطر، وأحكام القضاء ٢١٧١ - ٢١٧٨ ١٨١ باب الفطر والصوم فى السفر ٢١٧٩ - ٢١٨١ ١٨٣ «باب من شرع فى الصوم ثم أفطر فى يومه ذلك ١٨٤ ((من سافر فى أثناء يوم، هل يفطر فيه، ومتي يفطر? ٢١٨٢ - ٢١٨٤ ٢١٨٥ - ٢١٩٠ ١٨٥ (ماجاء فى المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع ٢١٩١ ١٨٦ («جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلداً، ولم يجمع إقامته ٢١٩٢ - ٢١٩٧ ١٨٧ (« قضاء رمضان متتا بعا ومتفرقا، وتأخيره إلى شعبان ١٨٩ ((صوم النذر عن الميت ٢١٩٨ - ٢٢٠٢ أبواب صوم التطوع ١٨٩ (( صوم ست من شوال ٢٢٠٣ - ٢٢٠٥ ١٩١ ((صوم عشر ذي الحجة وتأكيديوم عرفة لغير الحاج ((صوم المحرم وتأكيد عاشوراء ٢٢٠٦ - ٢٢١٠ ٢٢١١ - ٢٢٢٢ ٢٢٢٣٠ - ٢٢٢٨ ١٩٣ باب ماجاء فى صوم شعبان والأشهر الحرم ١٩٤ «الحث على صوم الاثنين والخميس ٢٢٢٩ - ٢٢٣٣ ٢٢٣٤ - ٢٢٤٣ ١٩٥ ((كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم ١٩٧ ((صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر الخ ٢٢٤٤ - ٢٢٤٧ ٢٢٤٨ - ٢٢٥١ ١٩٨ ((صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر ١٩٩ «تطوع المسافر والغازى بالصوم ٢٢٥٢ - ٢٢٥٣ ١٩٩ ((فى أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع ٢٢٥٤ - ٢٢٥٧ ٢٠١ « ماجاء فى استقبالرمضانباليوم واليومين وغير ذلك ٢٢٥٨ - ٢٢٦١ ٢٢٦٢ - ٢٢٦٩ ٢٠٢ (( النهى عن صوم العيدين وأيام التشريق کتاب الاعتكاف ٢٠٣ ٢٢٧٠ -٢٢٨٧ ٢٠٦ باب الاجتهاد فى العشرالأواخر من رمضان ، وفضل قيام ليلة القدر، وما يدعی به فيها ،وأی لیلة هی ? ٢٢٨٨-٢٣٠٦ - طي- ـفة الحديث كتاب المناسك ٢١٠ باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما ٢٣٠٧ - ٢٣١٣ ٢١١ ((وجوب الحج على الفور ٢٣١٤ - ٢٣١٦ ٢١٢ ((وجوب الحج على المعضوب اذا أمكنه الاستنابة، وعن الميت اذا كان قد وجب عليه ٢٣١٧ - ٢٣٢٢ ٢١٣ « اعتبار الزاد والراحلة ٢٣٢٣ - ٢٣٢٤ ٢٣٢٥ - ٢٣٢٦ ٢١٤ (( ركوب البحر للجج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به ٢١٥ ((النهى عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم ٢٣٢٧ - ٢٣٣٥ ٢٣٣٦ - ٢٣٣٨ ٢١٦ (( من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ٢٣٣٩ - ٢٣٤٢ ( («صحة حج الصبى والعبد من غير ايجاب له عليهما مواقيت الإحرام وصفتهوأحكامه ٢١٧ (( المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها ٢٢٠ « دخول مكة بغير احرام لعذر ٢٣٤٣ - ٢٣٤٩ ٢٣٥٠ - ٢٣٥١ ٢٣٥٢ - ٢٣٥٨ ٢٢١ ((ماجاء فى أشهر الحج وكراهة الاحرام به قبلها ٢٢٢ (( جواز العمرة فى جميع السنة ٢٢٣ (( ما يصنع من أراد الاحرام من الغسل والتطيب الخ ٢٢٥ (( الاشتراط فى الاحرام ٢٢٦ ((التخيير بين التمتع والافراد والقران ، وبيان أفضلها ٢٣٠ ((إدخال الحج على العمرة ٢٣٢ ((من أحرم مطلقا أوقال أحرمت بما أحرم به فلان (( (( التلبية وصفتها وأحكامها ٢٣٥٩ - ٢٣٦٣ ٢٣٦٢ - ٢٣٧٤ ٢٣٧٥ - ٢٣٧٨ ٢٣٧٩ - ٢٣٩٨ ٢٣٩٩ - ٢٤٠٠ ٢٤٠١ - ٢٤٠٤ ٢٤٠٥ - ٢٤١٤ ٢٤١٥ - ٢٤٣١ ٢٣٤ ((ماجاء فى فسخ الحج إلى العمرة أبواب مايتجنبه المحرم وما يباح له ٢٤٠ باب ما يتجنبه من اللباس ٢٤٢ (( ما يصنع من أحرم فى قميص ٢٤٣٢ - ٢٤٤٢ ٢٤٤٣ - ٢٤٤٥ - ى - صحيفة الحديث ٢٤٣ (( تظلل المحرم من الحر أو غيره، والنهى عن تغطية الرأس ٢٤٤٦ - ٢٤٤٨ (( المحرم يتقلد بالسيف للحاجة ) ٢٤٤٩ - ٢٤٥٠ ٢٤٥١ - ٢٤٥٦ ٢٤٤ (( منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته ٢٤٥٧ - ٢٤٥٩ ٢٤٥ ((النهى عن أخذ الشعر الا لعذر، وبيان فديته ((((ماجاء فى الحجامة وغسل الرأس للمحرم ٢٤٦٠ - ٢٤٦٣ ٢٤٦٤ - ٢٤٧٤ ٢٤٦ ((ماجاء فى نكاح المحرم وحكم وطئه ٢٤٧٥ - ٢٤٧٨ ٢٤٩ (( تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره ٢٥٠ ((منع المحرم من أكل لحم الصيد الا اذا لم يصد لأجله ٤٤٧٩ - ٤٤٩٠ ٢٥٣ ((صيد الحرم وشجره ٤٤٩١ - ٢٤٩٢ ٢٥٤ (( ما يقتل من الدواب في الحرم والاحرام ٢٤٩٣ - ٢٤٩٨ ٢٥٥ ((تفضيل مكة على سائر البلاد ٢٤٩٩ - ٢٥٠٠ ٢٥٠١ - ٢٥١٥ ٢٥٥ ((حرم المدينة وتحريم صيده وشجره ٢٥١٦ - ٢٥١٧ ٢٥٨ « ماجاء فی صید وادی و چ أبواب دخول مكة وما يتعلق 4 ٢٥٨ ( من أين يدخل اليها؟ ٢٥١٨ - ٢٥٢٠ ٢٥٢١ - ٢٥٢٣ ٢٥٩ ((رفع اليدين اذا رأي البيت، وما يقال عندذلك ٢٥٢٤ - ٢٥٣٤ ٢٦٠ ((طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه ٢٦١ (ماجاءفى استلام الحجر الاسود وتقبیلهومایقال حينئذ ٢٥٣٥ - ٢٥٤٢ ٢٦٢ (( استلام الركن اليمانى مع الركن الأسود دون الآخرين ٢٥٤٣ - ٢٥١٨ ٢٦٤ ((الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر ٢٥٤٩ - ٢٥٥١ ((((((الطهارة والسترة للطواف في حديث أبي بكر الصديق ٢٥٥٢ - ٢٥٥٦ ٢٥٥٧ - ٢٥٦١ ٢٦٥ («ذكر الله فى الطواف ٢٦٦ ( الطواف راكبا لعذر ٢٥٦٢ - ٢٥٦٦ ٢٦٧ (( ركعتى الطواف والقراءة فيهما، واستلام الركن بعدهما ٢٥٦٧ - ٢٥٧٠ ٢٥٧١ - ٢٥٧٥ ((((السعى بين الصفا والمروة ٢٦٩ ((النهى عن التحلل بعد السعى إلا المتمتع إذا لم يسقهديا ٢٥٧٦ - ٢٥٨٥ - ك -. صحيفة الحديث (٢٧١ باب المسيرمن مني إلى عرفة ، والوقوف بها، وأحكامه ٢٥٨٦ - ٢٥٩٥ ٢٧٤ (الدفع إلى مزدلفة، ثم منها إلى مني، وما يتعلق بذلك ٠٢٥٩٦- ٢٦٠٣ ٢٧٥ «رمى جمرة العقبة يوم النحر، وأحكامه ٢٦٠٤ - ٢٦١٣ ٢٦١٤ - ٢٦٢٠ ٢٧٧ (( النحر والحلق والتقصير، وما يباح عندهما ٢٧٩ ( الافاضة من منى للطواف يوم النحر :"(ماجاء فى تقديم النحر والحلق والرمى والافاضة ٢٨٠ (( استحباب الخطبة يوم النحر ٣٨٢ ((اكتفاءالقارن لنسکیه بطواف واحد وسعىواحد ٢٨٣ ((المبيت بمنى ليالى مني ورمى، الجمار فى أيامها ٢٦٣٥ - ٢٦٣٩ ٢٦٤٠ - ٢٦٥٠ ٢٨٥ (( الخطبة أوسط أيام التشريق ٢٦٥١ - ٢٦٥٣ ٢٦٥٤ - ٢٦٥٩ ٢٨٦ (( نزول المحصب اذا نفر من منى ٢٦٦٠ - ٢٦٦٣ ٢٨٧ ((ماجاء فى دخول الكعبة والتبرك بها ٢٨٨ ((ماجاء في ماء زمزم ٢٦٦٤ - ٢٦٦٨ ٢٩٠ ((طواف الوداع ٢٦٦٩ - ٢٦٧٢ ٢٦٧٣ (( ((ما يقول إذا قدم من حج أو غيره ٢٦٧٤ - ٢٦٧٧ « الفوات والاحصار ٢٦٧٨ - ٢٦٨٠ ٢٩٢ (« فى اشعار البدن وتقليد الهدي كله ٢٩٤ (( النهى عن ابدال الهدى المعين (( ((أن البدنة من الابل والبقرة عن سبع شياه وبالعكس ٢٦٨٦ - ٢٦٩١ ٢٦٩٢ - ٢٦٩٦ ٢٩٥ (( ركوب الهدى ٢٦٩٧ - ٢٦٩٩ ٢٩٦ (( الهدى يعطب قبل المحل ٢٩٧ (( الأكل من دم التمتع والقران والتطوع ٢٧٠٠ - ٢٧٠٢ ٢٧٠٣ - ٢٧٠٤ ٢٩٧ ((إِن من بعث بهدى لم يحرم عليه شىء بذلك (( ((الحث على الأضحية ٢٧٠٥ - ٢٧٠٨ ٢٩٩ ((ما احتج به فى عدم وجوب التضحية بتضحية النبي (ص) ٢٧٠٩ - ٢٧١٠ ٢٦٨١ - ٢٦٨٤ ٢٦٨٥ ٢٩٢ باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر الخ أبواب الهديا والضحايا ٢٦٢١ - ٢٦٢٢ ٢٦٢٣ - ٢٦٣٠ ٢٦٣١ - ٢٦٣٤ - ل - الحديث صحیفة ٢٧١١ - ٢٧١٢ ٣٠٠ (( مايتجنبه فى العشر من أراد التضحية ٣٠١ باب السن الذى يجزى فى الاضحية ومالا يجزى ٢١٣ - ٢٧٢٠ ٢٧٢١ - ٢٧٢٨ ٣٠٢ « مالا یضحیبه لعیبه ، وما يكره، و یستحب ٢٧٢٩ - ٢٧٣١ ٣٠٥ (( الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد (( ((الذبيح بالمصلي والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له ٢٧٣٣ - ٢٧٣٦ ٢٧٣٧ - ٢٧٣٨ ٣٠٦ ((نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى ٢٧٣٩٠ - ٢٧٤٤ ٣٠٧ (( بيان وقت الذبح ٢٧٤٥ - ٢٧٥٢ ٣٠٨ باب الا کل والاطعاممن الاضحية وجواز ادخار حمها ٣٠٩ « الصدقة بالحلود والجلال والنهى عن بيعها ٢٧٥٣ - ٢٧٥٤ ٣١٠ ((من أذن فى انتهاب ضحيته كتاب العقيقة وسنة الولادة ٢٧٥٦ - ٢٧٦٨ ٢٧٦٩ - ٢٧٧٦ ٣١٣ («ماجاء فى الفرع والعميرة و نسخها كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه ومالا يجوز ٢٧٧٧ - ٢٧٨٢ ٣١٥ باب ما جاء فى بيع النجاسة وآلة المعصية ومالا نفع فيه ٣١٦ باب النهى عن بيع فضل الماء ٢٧٨٣ - ٢٧٨٤ ٣١٧ (( النهي عن ثمن عسب الفحل ٢٧٨٥ - ٢٧٨٧ ٢٧٨٨ - ٢٨٠٠ (( (( النهى عن بيع الغرز ٣١٩ (« النهى عن الاستثناء فى البيع الاأن يكون معلوما ٢٨٠١ (( (( بيعتين فى بيعة ٢٨٠٢ - ٢٨٠٤ ٢٨٠٥ ٣٢٠ ( النهي عن بيع العربون ٣٢١ (( تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وما أعان على معصية ٢٨٠٦ - ٢٨٠٧ ٢٨٠٨ (( (( النهى عن بيع مالا يملكه لمضي فيشتريه ويسلمه ٣٢٢ (( من باع سلعته من رجل ثم من آخر ٢٨٠٩ (( ((النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه ٢٨١٠ - ٢٨١٢ ٣٠٤ ((التضحية بالحصى ٢٧٣٢ ٢٧٥٥