النص المفهرس

صفحات 121-140

السنن الصغير / جـ ٢
٢٨ - باب الصوم في أشهر الحج الحرم
١٤٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، حدثنا حسين بن
علي ، عن زائدة ، عن عبد الملك ، عن محمد بن المنتشر ، عن حميد الحميري ،
عن أبي هريرة، قال: سأل رجلٌ رسول الله عَ له: أيُّ الصلاة أفضل بعد صلاة
المكتوبة ؟ قال: ((الصلاة في جوف الليل)) . قال: فأيُّ الصوم أفضل بعد
رمضان؟ قال: ((شهر الله الذي يدعونه المحَّمُ(١).
١٤٢٢ _ وكذلك رواه أبو بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري(٢).
١٤٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس السياري ، حدثنا محمد
ابن موسى بن حاتم ، حدثنا علي بن الحسن [ ل ١١٩ / ب ] بن شقيق ، حدثنا أبو
عوانة، عن أبي بشر .. فذكره بإسناده نحوه، وقال: ((صلاة الليل)).
١٤٢٤ _ وروينا في حديث الباهلي أنَّ النبي عَ لَّه قال: ((صم من الحرم
واتْرُك )). قاله ثلاثاً(٣).
٢٩ - باب الصوم في شعبان
١٤٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : حدثنا
أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما
= كل شهر؟ ، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك)) .
(١) موقعه في الكبرى (٣: ٤) من حديث زائدة، كما هنا، و ( ٤: ٢٩١ ) من حديث أبي عوانة، وجرير
ابن عبد الحميد، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير به، وأخرجه مسلم في الصوم - باب ((فضل صوم المحرم))؛
وأبو داود فيه - باب ((في صوم المحرم))، والترمذي في الصلاة - باب ((ما جاء في فضل صلاة الليل))، وفي
الصوم أيضًا - باب ((ما جاء في صوم المحرم))، والنسائي في الصلاة - باب ((فضل صلاة الليل))، وابن
ماجه في الصوم - باب ((صيام أشهر الحرم)).
(٢) هذه الرواية في الكبرى (٤: ٩٠ - ٢٩١)، وهو مكرر ما قبله .
(٣) في الكبرى ( ٤: ٢٩٢)، وأخرجه أبو داود في: الصيام - باب ((في صوم الأشهر الحرم)) عن موسى
ابن إسماعيل، وابن ماجه في الصيام - باب ((صيام الأشهر الحرم )) عن أبي بكر بن أبي شيبة .
١٢١

الصيام - باب في صوم ثلاثة أيام من الشهر
قرأ على مالك بن أنس ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ((كان رسول الله عَ ل ◌َيَصوم حتى
نقول لا يُفْطِر، ويُفْطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله مِم ◌َلّه استكملَ
شهراً قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان))(١) .
١٤٢٦ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، حدثنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا محمد بن
إسماعيل الأحمسي ، حدثنا المحاربي ، عن الأحوص بن سليم ، عن المهاجر بن
حبيب، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي عَ ◌ّم قال: ((إذا كان
ليلة النصف من شعبان اطلع الله ( عز وجل ) إلى خلقه فَيَغْفر للمؤمنين ويعلي
للكافرين، ويدع أهل الحقد لحقدهم/ حتى يدعوه))(٢).
٣٠ - باب في صوم ثلاثة أيام من الشهر
١٤٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا عبد
الوارث ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة : أكان رسول الله
عَّ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت : نعم. قلت : من أي أيام الشهر كان
يصوم ؟ قالت : ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم(١).
١٤٢٨ _ قلت: قد روينا في حديث عبد الله بن مسعود: أنَّ رسول الله عَ لَّه
كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كلِّ شهر(٢).
(١) الكبرى (٢: ٢٩٢)، وأخرجه البخاري في الصوم، حديث (١٩٦٩) - باب ((صوم شعبان)). فتح
الباري ( ٤: ٢١٣)، ومسلم في الصيام (٢: ٨١٠ - ٨١١) - باب ((صيام النبي عَّله في غير
رمضان » .
(٢) الحديث في كنز العمال (٣: ٧٤٥١ )، ونسبة للبيهقي / عن أبي ثعلبة الخشني .
(١) موقعه في الكبرى (٤: ٢٩٥)، وأخرجه مسلم في الصوم - باب ((قضاء رمضان في شعبان))، وأبو
داود - باب ((من قال لا يبالي من أي الشهر))، والترمذي فيه - باب ((ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل
شهر))، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في الصيام - باب ((ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر)).
(٢) الكبرى ( ٤ : ٢٩٤ )، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة في الصيام :
١٢٢

٢
السنن الصغير / جـ
١٤٢٩ - وروينا في حديث أبي ذر وفي حديث قتادة بن ملحان أنَّ النبي ◌َِّ لّه
أمرهم بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (٣).
١٤٣٠ _ وروينا في حديث أم سلمة، قالت: كان رسول الله عَ لّه يأمرني أنْ
أصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس (٤).
١٤٣١ _ وروينا في حديث حفصة، قالت: كان [ ل ١٢٠ / أ] رسول الله
◌ِ لّه يأمرني أَنْ أصوم ثلاثة أيام من الشهر ، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة
الأخرى (٥).
١٤٣٢ _ وفي حديث عامر بن مسعود عن النبي عَّةٍ: ((الصوم في الشتاء
الغنيمة الباردة))(٦).
أبو داود - باب ((صوم الثلاث من كل شهر)) عن أبي كامل، والترمذي في - باب ((ما جاء في صوم
يوم الجمعة))عن القاسم بن زكريا، والنسائي في الصيام من سنته الكبرى على ما في تحفة الأشراف ( ٧
٢٣)، وابن ماجه فيه ــ باب (في صيام يوم الجمعة)) عن إسحاق بن منصور.
(٣) حديثهما في الكبرى ( ٤: ٢٩٤)، وحديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ١٥٠ )
والترمذي في الصوم الحديث (٧٦١) - باب ((ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر))، والنسائي في الصيام
( ٤ : ٢٢٣)، باب ((ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر))،
وصححه ابن حبان وأورده الهيثمي في موارد الظمآن ص (٢٣٥)، باب (( صيام ثلاثة أيام من كل شهر))
وحديث قتادة بن ملحان أخرجه أبو داود في الصوم في باب ((في صوم الثلاث من كل شهر)) عن محمد
ابن كثير، والنسائي فيه ( ٤: ٢٢٣) - باب ((ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة
أيام من الشهر))، وابن ماجه في الصيام - باب ((ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر))، عن إسحاق بن
منصور ، والإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ٢٧ ).
(٤) السنن الكبرى (٤: ٢٩٥)، وأخرجه أبو داود في الصوم، الحديث (٢٤٥٢) - باب ((من قال الإثنين
والخميس))، والنسائي في الصيام (٤: ٢٢١) - باب ((كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر)).
(٥) موقعه في الكبرى (٤: ٢٩٥)، وأخرجه أبو داود في الصوم - باب ((من قال الاثنين والخميس)) عن
موسى بن إسماعيل - والنسائي فيه - باب ((صوم النبي سعَّل بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في
ذلك)) عن زكريا بن يحيى .
(٦) السنن الكبرى (٤: ٢٩٦ - ٢٩٧)، وأخرجه الترمذي في الصوم - باب ((ما جاء في الصوم في
الشتاء)) عن بندار، وقال: هذا مرسل - ((عامر بن مسعود)): لم يدرك النبي عَّة، وهو والد إبراهيم بن
عامر القرشي .
١٢٣

الصيام - باب الصائم یُنزِّه صومه عن اللغو والرفث
٣١ - باب الصائم يُنزِّ صومه عن اللَّعْوِ والرفث
١٤٣٣ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق . أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن
عبد الله بن زياد القطان ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا
القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله
عَ ◌ّه قال: ((الصيام جُنَّة، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤٌ
قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم))(١) .
١٤٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم
السياري بمرو ، حدثنا أبو الموجه ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا ابن أبي ذئب ،
عن المقبري، عن أبيه ، عن أبي هريرة، عن النبي عَظ ◌ُلم، قال: ((إذا لم يدع
الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه))(٢).
٣٢ - باب مَنْ خرج من صوم التطوع قبل تمامه
١٤٣٥ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ،
حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سليمان بن معاذ ، عن سماك ،
عن عكرمة، عن عائشة، قالت: دخل عليَّ رسول الله عَ لّ ذات يوم فقال:
(( أعندك شيء. ؟)) قلت: لا. قال: إذا أصوم. قالت: ودخل عليَّ يوم آخر
فقال: ((أعندك شيء؟)) قلت: نعم. قال: ((إذاً أفطر وإنْ كنتُ فرضت
(١) موقعه في الكبرى (٤: ٢٦٩ - ٢٧٠)، وأخرجه البخاري في الصوم - باب ((فضل الصوم)) عن
القعنبي ، عن مالك، وهو في موطأ مالك في الصيام حديث (٥٧) - باب ((جامع الصيام)) ص (١ :
٣١٠ ) .
((جُنَّة)): أي وقاية وسترة عن المعاصي لأن الصيام يكسر الشهوة ويضعفها، ولذا قيل: إنه لجام المتقين
وجنة المحاربين ، ورياضة الأبرار والمقربين .
وقيل : جنة من النار ، وبه جزم ابن عبد البر لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بها .
(٢) السنن الكبرى (٤: ٢٧٠)، وأخرجه البخاري في الصوم (١٩٠٣) - باب ((من لم يدع قول الزور
والعمل به في الصوم )) فتح الباري (٤: ١١٦)، وفي الأدب - باب قول الله تعالى: ﴿ واجتنبوا قول
الزور﴾، وأبو داود في الصوم - باب ((الغيبة للصائم))، والترمذي فيه - باب ((ما جاء في التشديد في الغيبة
للصائم))، وابن ماجه في الصيام - باب ((ما جاء في الغيبة والرفث للصائم)).
١٢٤

السنن الصغير / جـ
الصوم))(١) .
وشاهد هذا الحديث حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي عدوية.
بمعناه.
١٤٣٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،
حدثنا بكار بن قتيبة القاضي ، حدثنا صفوان بن عيسى القاضي ، حدثنا أبو يونس
حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك بن حرب ، عن أبي صالح ، عن أُمِّ هانيء أنَّ رسول
[ ١٢٠ / ب] الله عَ ◌ٍّ كان يقول: ((الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء
صام وإن شاء أفطر))(٢).
١٤٣٧ - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن
حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن هارون
ابن أم هاني عن أم هانيء بنت أبي طالب، قالت: دخل عليَّ رسول الله عَ ليه
فدعوت له بشراب فشرب . أو قالت دعا بشراب فشرب ، ثم ناولني فشربت وقلت :
: يا رسول الله! إني كنت صائمة ولكني كرهت أنْ أرد سؤرك . فقال رسول الله
عَو ◌ّل: ((إن كان قضاء يوم من رمضان فصومي يوماً مكانه ، وإن كان تطوعاً فإن
شئت فاقضي وإن شئت لا تقضي))(٣).
١٤٣٨ - وأما حديث عروة عن عائشة وعمرة عن عائشة في الأمر بالقضاء لم
يثبت إسناده وإنما رواه الحفاظ عن الزهري مرسلاً . وحديث عمرة عن عائشة
( رضي الله عنها ) غلط فيه جرير بن حازم على يحيى بن سعيد ورواية زميل عن عروة
عن عائشة أنكرها البخاري وزميل مجهول ، ثم إن صحَّ فيحتمل أن يكون المراد به
(١) موقعه في الكبرى (٤ : ٢٧٥ ).
(٢) الكبرى ( ٤: ٢٧٦)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص (٢٢٥)، الحديث (١٦١٦)، وابن
أبي شيبة في المصنف (٣: ٣٠)، والإمام أحمد في مسنده ( ٦: ٣٤٢، ٤٢٤)، وأبو داود في سننه في
كتاب الصوم. الحديث (٢٤٥٦) - باب ((في الرخصة في ذلك))، والترمذي في الصوم الحديث (٧٣١) -
باب ((ما جاء في إفطار الصائم المتطوع)) ( ٣: ١٠٩ )، والنسائي في الصيام في الكبرى على ما ذكره المزي في
تحفة الأشراف (١٢ : ٤٤٩)، الحديث (١٧٩٩٧)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤: ٤٠٨،
٤٠٩)، والدارمي في السنن (٢: ١٦)، والدارقطني (٢: ١٧٤) في سننه من كتاب الصيام - باب
((تبييت النية من الليل)) الحديث (٨) .
(٣) الكبرى للبيهقي (٤: ٢٧٦ )، وهو مطول الحديث السابق.
١٢٥

الصيام - باب النهي عن الوصال في الصوم
الاستحباب كما روي في حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه ) عن النبي عليه
حيث قال: ((افطر وصُمْ يوماً مكانه إن شئت)) (٤).
٣٣ - باب النهي عن الوصال في الصوم
١٤٣٩ - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاءً حدثنا عبيد
الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي . (ح) وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر
محمد بن الحسين القطان ، قالا : حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد
الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدَّثني أبو هريرة ، قال :
قال رسول الله عَ ليه: ((إياكم والوصال)) قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال :
(( إني لستُ في ذلكم مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما
لكم به طاقة)) (١) .
٣٤ - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام
١٤٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن
أبي هريرة [ ل ١٢١ / أ] قال: قال رسول الله عَ ◌ّلهم: ((لا يصم أحدكم يوم الجمعة
إلا أنْ يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً))(١).
(٤) السنن الكبرى (٤: ٢٧٩ - ٢٨١)، وجاء في حاشية الأصل: بلغ - يعني - مقابلة.
(١) موقعه في الكبرى (٤: ٢٨٢)، وأخرجه البخاري في الصوم - باب ((التنكيل لمن أكثر الوصال)) عن
يحيى، عن عبد الرزاق به، وقيل: ((إنه يحيى بن موسى)).
(١) موقعه في الكبرى (٤: ٣٠٢)، وأخرجه البخاري في الصوم الحديث (١٩٨٥) - باب (( صوم يوم
الجمعة)). فتح الباري (٤: ٢٣٢)، ومسلم في الصيام (٢: ٨٠١) - باب ((كراهة صيام يوم الجمعة
منفرداً)).
وقد ورد الحديث بلفظ (( لا يصوم أحدكم))، وفي رواية الكشمهين: ((لايصومنَّ)» بلفظ النهي المؤكد .
فتح الباري (٤ : ٢٣٣).
١٢٦

السنن الصغير / جـ ٢
٣٥ - باب الأيام التي تُھي عن صومها
١٤٤١ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو بكر محمد
ابن الحسين القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا
معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أَنَّه شهد العيد مع
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فَصَلَّى قبل أنْ يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم
خطب فقال: (( يا أيها الناس إن رسول الله عَ لّه نهى عن صيام هذين اليومين ، أما
أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من
نسککم )) (١) .
١٤٤٢ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران ، أخبرنا أبو علي
محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا محمد
ابن سابق ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن ابن كعب بن مالك ،
عن أبيه أنَّه حدثه أَنَّ رسول الله عَ لِّ بعثه والأوس بن الحدثان في أيام التشريق
فناديًا: ((إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام مِنى أيام أكلٍ وشرب))(٢) .
١٤٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن
سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن خالد
الحذّاءِ، حدثني أبو قلابة ، عن أبي المليح ، عن نُبَيْشَة ـ قال خالد: فلقيت
أبا المليح فحدّثني به .. ، فذكر عن النبي عَّة ((أيام التشريق أيام أكل وشرب
(١) موقعه في الكبرى (٤٠: ٢٩٧)، وأخرجه البخاري في الصوم - باب ((صوم يوم الفطر)) عن عبد الله بن
يوسف، عن مالك - وفي الأضاحي - باب (( ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزود منها)) عن حبان ، عن
ابن المبارك، عن يونس . وفي عقبه : وعن ابن المبارك ، عن معمر - نحوه - ثلاثتهم عن الزهري ، به .
ورواه مسلم في الصوم - باب ((النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى)) عن يحيى بن يحيى ، عن
مالك به ، وفي الأضاحي - باب (( بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث)) عن عبد الجبار
ابن العلاء - وأبو داود في الصوم - باب ((في صوم العيدين)) عن قتيبة، وزهير بن حزب - والترمذي في
الصوم - باب ((ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر)) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
والنسائي في الضحايا - باب ((النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكها))، وابن ماجه في
الصوم - باب (( في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى)).
(٢) موقعه في الكبرى (٤: ٢٦٠)، وأخرجه مسلم في الصوم - باب ((تحريم صوم أيام التشريق)) عن أبي
بكر بن أبي شيبة ، وعن عبد بن حميد .
١٢٧

الصيام - باب الإِعتكاف
وذكر لله))(٣) .
٣٦ - باب الاعتكاف
قال الله عز وجل: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ [ الآية
١٨٧ من سورة البقرة ] .
١٤٤٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ،
أخبرنا عبيد بن عبد الواحد ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ،
عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ◌َ ◌ّهِ: أنَّ النبي ◌َله
ن يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه مِنْ
بعده(١).
والسُّنّة [ ل ١٢١ / ب] في المعتكف أَنْ لا يخرج إلا لحاجته التي لابد منها
ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأته ولايناشدها . ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ،
والسُّنة فيمن اعتكف أنْ يصوم .
١٤٤٥ - قلت: قوله: ((والسُّنة في المعتكف أنْ لا يخرج .. إلى آخره)) قد
قيل : إنه من قول عروة ولذلك لم يخرج البخاري ومسلم هذه الزيادة في الصحيح .
١٤٤٦ _ وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفاً، ومن وجه آخر ضعيف
مرفوعاً: ((لا اعتكاف إلا بصيام))، ولم يثبت رفعه(٢).
١٤٤٧ - وروينا عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن طاوس
أنه قال : كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياماً إلا أنْ يجعله على نفسه .
(٣) موقعه في الكبرى (٤: ٢٩٧)، وأخرجه مسلم في الصوم (٢: ٨٠٠) - باب ((تحريم صوم أيام
التشريق )) ، عن سريع بن يونس ، وعن محمد بن عبد الله بن نمير ، والنسائي في الحج من سننه الکبری على ما
في تحفة الأشراف ( ٩ : ٦ ) ..
(١) موقعه في الكبرى (٤: ٣١٥)، وأخرجه البخاري في الاعتكاف، الحديث (٢٠٢٦) - باب
((الاعتكاف في العشر الأواخر)). فتح الباري (٤: ٢٧١ )، ومسلم في كتاب الاعتكاف من أبواب الصيام
(٢ : ٨٣١) - باب (( اعتكاف العشر الأواخر من رمضان))
(٢) السنن الكبرى (٤ : ٣١٧).
١٢٨

السنن الصغير / جـ ٢
وقال عطاء: ذلك رأيي وروي ذلك مرفوعاً ورفعه إلى النبي عد له لا يصح(٣).
١٤٤٨ - وقال ابن المنذر : روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: المعتكف إن
شاء صام وإن شاء لم يصم .
١٤٤٩ - وروينا عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر قال : یا
رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية أَنْ أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال رسول
الله عَ لّم: ((أَوْفٍ بنذرك))(٤) .
١٤٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد بن حليم ، حدثنا أبو
الموجه أخبرنا عبدان ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا عبيد الله بن عمر .. ،
فذكره .
(٣) السنن الكبرى (٤ : ٣١٩).
(٤) السنن الكبرى (٤: ٣١٨)، وأخرجه البخاري في الاعتكاف، حديث (٢٠٣٢) - باب («الاعتكاف
ليلا)». فتح الباري (٤: ٢٧٤)، ومسلم في الأيمان ( ٣: ١٢٧٧) - باب (( نذر الكافر وما يفعل فيه إذا
أسلم )) .
١٢٩

٧ - كتاب المناسك

السنن الصغير / جـ ٢
١ - باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
قال الله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت مَنْ استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإنَّ الله غنى عن العالمين﴾ [ الآية ٩٧ من سورة آل عمران ] .
١٤٥١ _ وروينا في تفسيره عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنَّه قال:
﴿ مَنْ كفر﴾ فلم يَرَ حجَّه باً، ولا تركه إثماً(١).
وقاله أيضاً مجاهد(٢).
وقال عكرمة : ومن كفر من أهل الملل فإنَّ الله غنيّ عن العالمين ، وقاله أيضاً
مجاهد(٣) .
١٤٥٣ _ قال الشافعي: والاستطاعة في دلالة السُّنة والإِجماع ثلاث : أنْ يكون
الرجل يقدر على مركب وزاد يبلغه ذاهباً وآيباً ، وهو يقوى على المركب .. ثم ساق
الحديث في شرحه [ ل ١٢٢ / أ) إلى أنْ قال : فإن كان واجداً الجمال وهو لا يقدر
على الثبوت على الراحلة ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه وعليه الاستطاعة
الثانية ، أنْ يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه أو يكون له مَنْ إذا أمره أنْ يحج
عنه أطاعه(٤)
١٤٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي
وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٤٠: ٣٢٤ ).
(٢) تفسير مجاهد ( ١ : ١٣١)، وفي تفسير سفيان الثوري عن مجاهد: ((ومن كفر)) قال: كفر بالله واليوم
الآخر، وفي الطبري عن مجاهد: من كفر بالحج ، فلم ير حجه بأ ولا تركه مأثماً .
وفيه أيضًا: ﴿ من كفر فإن الله غني عن العالمين﴾. عن مجاهد، قال: هو ما إن حجَّ لم يره برًا ، وإن
قعد لم يرو مأثما .
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤ : ٣٢٤)، وانظر الحاشية السابقة.
(٤) قاله الشافعي في كتاب الأم (٢: ١٢١)، - باب ((الاستطاعة بنفسه وغيره)).
١٣٣

المناسك - باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
1
محمد بن إسحاق ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم ((يعني بن
يزيد الخُوزي))، عن محمد بن عباد المخزومي ، عن ابن عمر ، سمعه من النبي
عَ له: ﴿ مَنْ استطاع إليه سبيلا﴾ [الآية ٩٧ من سورة آل عمران ]. قال: الزاد
والراحله))(٥).
وهذا الحديث له شاهدٌ من جهة الحسن عن النبي عَ لمه مرسلاً(٦).
وروي عن عمرو بن عباس من قولهما .
١٤٥٥ - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أخبرنا أبو محمد بن حبان
الأصبهاني ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : وجَدْتُ في كتاب عتّاب بن
أَعْيَنَ ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أمه ، عن
عائشة، قالت: سُئِل النبي عَ له: ما السبيل إلى الحج؟ قال: ((الزاد
والراحلة))(٧) .
وهكذا روي من وجه آخر عن عتاب بن أعين ، عن سفيان ، والمحفوظ عن
سفيان ما :
١٤٥٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا عبد الله بن عمر بن شوذب المقري
بواسط ، حدثنا شعيب بن أيوب ، حدثنا أبو داود الجفري ، عن سفيان ، عن
يونس، عن الحسن، قال: سُئِل النبي عَّ ◌ُله عن السبيل؟ قال: ((الزاد
والراحلة))(٨).
١٤٥٧ _ وكذلك رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن، عن النبي
عٍَّ. وقيل : عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس . والأول أصح(٩).
١٤٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ،
(٥) موقعه في الكبرى (٤: ٣٣٠)، وأخرجه الترمذي في الحج، الحديث (٨١٣) - باب ((ما جاء في
إيجاب الحج بالزاد والراحلة)) ص ( ٣: ١٧٧ ) ، وابن ماجه في المناسك ، الحديث (٢٨٩٦) - باب (( ما
يوجب الحج)) (٢: ٩٦٧)، والدارقطني في سننه ( ٢: ٢١٧ - ٢١٨).
(٦) الكبرى (٤: ٣٣٠)، ورواه أبو داود في المراسيل، - باب ((ما جاء في الحج)» عن أحمد بن حنبل،
عن هشيم ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن البصري به .
(٧) السنن الكبرى (٤: ٣٣٠).
(٨) الموضع السابق.
(٩) يعني الذي عن قتاده عن الحسن .
١٣٤

السنن الصغير / جـ ٢
حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : عن ابن شهاب ، عن
سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، قال : كان الفضل بن عباس رديف
رسول الله عَ ل فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ؛ فجعل
رسول الله عَ ليه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إنَّ
فريضَةً الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً لا يستطيع أنْ يثبت على
الراحلة .. أفأحج عنه؟ قال: ((نعم))، وذلك في حجة الوداع . وقال فيه غيره :
شيخاً [ ل ١٢٢ / ب] كبيراً(١٠).
١٤٥٩ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن
سليمان بن يسار ، عن ابن عباس، عن النبي ◌ٍَّ بمعنى رواية مالك دون قصة
الفضل(١١).
١٤٦٠ - قال: وأخبرنا سفيان ، حذثني عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ،
عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي عَ لِ مثل ما سمعتُه منه وزادني
عمرو بن دينار في الحديث (( أنها قالت يا رسول الله! أينفعه؟ قال: (( نعم كما
لو كان عليه دين فقضيته))(١٢).
١٤٦١ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا أحمد بن محمد بن
الحسن الحافظ ، حدثنا عبد الرحمن بن بشير ، حدثنا مروان بن معاوية ، حدثني
عبد الله بن عطاء المدني ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال :
كُنْتُ عند النبي عَ لِّ فأتت امرأة فقالت: يا رسول الله ! إني كنت تصدّقت
بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة؟ قال: (( قد وجب أجرك ورجعت
(١٠) الكبرى (٤: ٣٢٨)، وأخرجه البخاري في الحج - باب ((وجوب الحج وفضله)) عن عبد الله بن
يوسف، وباب (( حج المرأة)) عن الرجل، عن القعنبي - فرقهما - كلاهما عن مالك، وفي - باب ((الحج
عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة)» عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة - وفي المغازي -
باب (« حجة الوداع)» كلهم عن الزهري به .
ومسلم في الحج - باب ((الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت)) عن يحيى بن يحيى ، عن
مالك به، وأبو داود في المناسك - باب ((الرجل يحج عن غيو)) عن القعنبي به .
(١١) موقعه في الكبرى (٤: ٣٢٨)، وهو مكرر الحديث السابق.
(١٢) السنن الكبرى الموضع السابق .
١٣٥

المناسك - باب من حج عن غيره ولم یکن قد حج عن نفسه.
إليك في الميراث)). قالت : فإنها ماتت وعليها صوم شهر ؟ قال: (( صومي عن
أمك)) قالت: فإنها ماتت ولم تحج. قال: ((فحجِّي عن أمك))(١٣).
٢ - باب من حجَّ عن غيره ولم يكن قد حجَّ عن نفسه
١٤٦٢ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ،
حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، وهَنَّاد بن السَّرَي ( المعنى واحد )،
قال إسحاق : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة عن
سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنَّ النبي ◌َّ له سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة.
قال: ((مَنْ شبرمة؟)) قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: ((حججت عن
نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة))(١).
١٤٦٣ _ ورواه جماعة عن عبدة، منهم هارون بن إسحاق وغيره ، وقالوا في
الحديث: ((فاجعل هذه عنك، ثم حج عن شبرمة)).
:
١٤٦٤ - ورواه أبو يوسف القاضي، عن سعيد بن أبي عروبة، وقال: ((فاجعل
هذه عن نفسك)).
١٤٦٥ _ ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء، عن ابن عباس(٢). وقيل: عنه عن
عطاء، عن عائشة . وقال في الحديث: ((فلبِّ عن نفسك ثم لَبِّ عن فلان)).
(١٣) السنن الكبرى (٤: ١٥١)، وأخرجه مسلم في الصوم (٢: ٨٠٥) - باب ((قضاء الصيام عن
الميت))، وأبو داود في الزكاة - باب ((من تصدق بصدقة ثم ورثها))، وفي الوصايا - باب ((ما جاء في الرجل
يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها))، والترمذي في الزكاة - باب ((ما جاء في المتصدق يرث صدقته))، وفي
الحج - ((ما جاء في الحج عن الميت))، وابن ماجه في الأحكام - باب ((من تصدق بصدقة ثم ورثها )) ، وفي
الصيام - باب ((من مات وعليه صيام من نذر)) والإِمام أحمد في مسنده (٥: ٣٥١).
(١) موقعه في الكبرى (٤: ٣٣٦)، وأخرجه أبو داود في المناسك - حديث (١٨١١) - باب ((الرجل
يحج عن غيو))، وابن ماجه في المناسك، حديث (٢٩٠٣) - باب ((الحج عن الميت)) (٢ : ٩٦٩)،
وصححه ابن حبان. أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص (٢٣٩)، والدارقطني في السنن ( ٢ : ٢٦٧،
*
٢٦٨) في كتاب الحج .
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٤ : ٣٣٧).
١٣٦

السنن الصغير / جـ ٢
وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة .
وأما حديث نُبَيْشَة ، فإنه باطلٌ لا أصل له ، رواه الحسن بن عمارة
[ ل ١٢٣ / أ] مَّة ثم رجع عنه فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس(٣).
١٤٦٦ _ وروينا عن زيد بن جبير قال : سمعت امرأة سألت ابن عمر ، قالت :
إني نذرت أنْ أحج فلم أحج ؟ فقال : ابدأي بحجة الإِسلام(٤).
١٤٦٧ - وعن سليمان أو أبي سليمان سمع أنس بن مالك يقول فيمن نذر أن
يحج ولم يحج قط : قال : ليبدأ بالفريضة(٥).
١٤٦٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، حدثنا يحيى
ابن محمد المنادي ، حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة .. ، فذكر
الأثرين عن زيد وعن سليمان أو أبي سليمان .
١٤٦٩ _ وروينا عن عطاء فيمن لم يحج فحجَّ ينوي النافلة أو حج لنذره أو حج
عن رجلٍ ، قال : هذه حجة الإِسلام ، ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء وعن
نذره(٦)
٣ - باب وجوب الحج في العمر مَرَّة واحدة
١٤٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد
ابن أحمد المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان
ابن حسين ، عن الزهري ، عن أبي سنان ، عن ابن عباس أنَّ الأقرع بن حَابس(١)
سأل النبي ◌َ ◌ّله، فقال: يا رسول الله! الحجّ في كلِّ سنة أو مرة واحدة ؟ قال:
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤ : ٣٧٧ ).
(٥) الموقع السابق .
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٤ : ٣٣٩).
(٦) السنن الكبرى بالموضعين السابقين .
(١) هو الأقرع بن حابس بن عقال: صحابي، كان حكماً في الجاهلية، وفد على النبي عَ ئله، وشهد فتح
مكة ، وحنيناً ، والطائف ، وهو من المؤلفة قلوبهم ، وقد حسن إسلامه ، وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه ،
كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، وقتل في اليرموك في عشرة من بنيه. الإصابة في تمييز الصحابة (١ : ٧٢ )
لابن حجر .
١٣٧

المناسك - باب حج المرأة
((بل مرة واحدة ، فمن زاد فيتطوع)) (٢).
١٤٧١ - وافقه سليمان بن كثير ، ومحمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي
سنان، وهو أبو سنان الدؤلي . وقال عقيل : سنان ، والأول أصحّ .
١٤٧٢ - ومعنى هذا الحديث موجود في الحديث الثابت عن الربيع بن مسلمٍ ،
عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: خَطَبَنَا رسول الله عَ له فقال: ((أيها
الناس .. قد فَرَضَ عليكم الحجَّ فحجوا)) فقال رجل: أُكلّ عام يا رسول الله ؟
فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله عَ له: ((لو قلت نعم لوجبت ولما
استطعتم)). ثم قال: ((ذروني ما تركتكم فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم
واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن
شيء فدعوه ))(٣) .
١٤٧٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثنا
عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الربيع بن
سليمان بن مسلم القرشي .. ، فذكره .
٤ - باب حج المرأة [ ل ١٢٣ / ب ]
١٤٧٤ - أخبرنا أبو الحسن العلوي ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه
الدقاق ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن معاوية
ابن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : استأذنا
النبي عَ ◌ّ في الجهاد، فقال: ((حسبكن، أو جهادُكُنَّ الحَجّ))(١) .
١٤٧٥ - قال الشافعي رحمه الله: وتأمر المرأة أنْ لا تخرج إلا مع محرم ، فإنْ لم
(٢) موقعه في الكبرى (٥: ١٧٨)، وأخرجه الإِمام أحمد بالمسند ( ١ : ٢٥٥)، وأبو داود في المناسك ،
حديث (١٧٢١) - باب ((فرض الحج))، والدارمي في السنن ( ٢ : ٣٩) في المناسك . - باب ((كيف
وجوب الحج )) .
(٣) الكبرى (٤: ٣٢٦)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج (٢: ٩٧٥) - باب ((فرض الحج مرة في
العمر))، عن زهير بن حرب، والنسائي فيه - باب ((وجوب الحج)) عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي .
(١) السنن الكبرى (٤: ٣٢٦)، وأخرجه البخاري في الجهاد، الحديث (٢٨٧٥) - باب ((جهاد
النساء )). فتح الباري ( ٦: ٧٥ ).
١٣٨

السنن الصغير / جـ ٢
يكن لها محرم أو كان فامتنع فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساءٍ ثقات ، أو
امرأة واحدة ثقة ، خرجت فحجّتْ .
قال : وقد بلغنا عن عائشة وابن عروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحجِّ وإن
لم يكن لها محرم(٢).
١٤٧٦ - قال الشيخ: وفي حديث عديّ بن حاتم عن النبي عَ له: (( لا يأتي
عليك قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة بغير خفير))(٣).
٥ - باب حجّ الصبي
١٤٧٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ،
أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا إبراهيم بن عقبة ،
عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس: أنَّ النبي ◌َ ◌ِّ لما قفل فكان بالروخاء
لقي ركباً فسلم عليهم، قال: ((مَنْ القوم؟ )) قالوا: المسلمون . فمن أنت ؟
قال: ((رسول الله عَ ليه)) فرفعت امرأة صبياً لها مِنْ محفّةٍ بيدها، فقالت: ألهذا
حُجِّ يا رسول الله؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (١) .
وفي رواية مالك عن إبراهيم بن عقبة : بعضد صبي .
وفي رواية أبي نعيم عن سفيان عن إبراهيم : رفعت امرأة ابناً لها ترضعه .
١٤٧٨ - وفي حديث جابر بن عبد الله: حججنا مع رسول الله عَ لّه ومعنا
النساء والصبيان فلَبَّيْنَا عن الصبيان ورمينا عنهم)) (٢).
(٢) قاله الشافعي في كتاب الأم (١: ١١٧) في - باب ((حج المرأة والعبد)).
(٣) طرف من حديث موقعه في الكبرى (٥: ٢٢٥)، وأخرجه البخاري في المناسك - باب «علامات
النبوة في الإسلام)) عن محمد بن الحكم، وفي الزكاة - باب ((الصدقة قبل الرد)) عن عبد الله بن محمد ،
والنسائي في الزكاة - باب ((التقليل في الصدقة)) عن نصر بن علي الجهضمي .
(١) موقعه في الكبرى (٥: ١٥٥، ١٥٦)، وأخرجه مسلم في الحج (٢: ٩٧٤) - باب («صحة حج
الصبي وأجر من حج معه))، وأبو داود في المناسك - بابٍ ((في الصبي يحج)) عن أحمد بن حنبل ، والنسائي
فيه - باب ((الحج بالصغير)) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، وعن غيره .
(٢) موقعه في الكبرى (٥: ١٥٦)، وأخرجه الترمذي في الحج - باب ((التلبية عن النساء والرمي عن =
١٣٩

المناسك - باب تأخير الحج!
١٤٧٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو بكر محمد بن
أحمد بن محمويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي . [ ح ] وأخبرنا أبو
الحسن علي بن محمد المقري ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف
ابن يعقوب القاضي ، قالا : حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا
شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول
الله عٍَّ: (( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه الحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي
[ ل ١٢٤ / أ] حجّ ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة
أخرى)»(٣) .
كذا رواه يزيد بن زريع ، عن شعبة مرفوعاً . ورواه غيره عن شعبة موقوفاً ،
والموقوف أصحّ . فقد رواه الثوري عن الأعمش موقوفاً ورواه أبو السَّفر أيضاً عن ابن
عباس موقوفاً(٤) .
وقوله في الأعرابي : إذا حجَّ ثم هاجر : يعني حجّ وهو كافّر ثم أسلم وهاجر
فعليه حجة أخرى .
٦ - باب تأخير الحج
١٤٨٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، قال: نزلت فريضة الحجّ على النبي عَ له بعد
الهجرة وافتتح رسول الله عَ ◌ّه مكة في شهر رمضان، وانصرف عنها في شوال ،
واستخلف عليها عتاب بن أسيد، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله عَ ليه
ورسول الله عَ لِّ بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف
· رسول الله عَّله عن تبوك فبعث أبا بكر (رضي الله عنه) فأقام الحجَّ للناس سنة
تسع ورسول الله عَ ◌ّه بالمدينة قادر على أنْ يحج لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة
أصحابه حتى حجَّ سنة عشر. فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر أوله
= الصبيان)) عن محمد بن إسماعيل الواسطي، وقال: غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وابن ماجه في الحج -
باب (( الرمي عن الصبيان)) عن أبي بكر بن أبي شيبة.
(٣) موقعه في الكبرى (٥ : ١٧٩).
(٤) الموضع السابق .
١٤٠