النص المفهرس
صفحات 481-488
٤٨١ باب الهَدْي وإن كان عن واجبٍ : فعليه أن يقيم غيرَه مَقامَه. وإن أصابه عيبٌ كبيرٌ : أقام غيرَه مَقامَه، وصَنَعَ بالمَعِيْب ما شاء. وإِذا عَطِبت البدنةُ في الطريق، فإن كانت تَطوُّعاً: نَحَرها، ...... * قوله: (وإن كان واجباً: فعليه أن يُقيم غيرَه مَقامَه)؛ لأن الوجوب باقٍ في ذمته. * قوله: (وإن أصابه عيبٌ كبيرٌ)، وهو أن يُخرجه من الوَسَط إلى الرَّداءة: (أقام غيرَه مَقَامَه، وصَنَعَ بالمَعيب ما شاء). - وهذا إذا كان موسراً، أما إذا كان معسراً: أجزأه ذلك المعيب. * قوله: (وإذا عَطَبَت البدنةُ في الطريق: فإن كان تطوعاً: نَحَرَها). معنى: عطبت: قَرُبت من العطب، بدليل قوله: نحرها. - فإن قلتَ: هذا تكرارٌ، فإنه قد قال: ومَن ساق هدياً فعطب، ثم قال: وإذا عطبت البدنة. قلتُ: الأُولىُ: في الهدي مطلقاً، وهذا في البدنة، خصَّها بالذكر بعد ما دخلت في ذلك العموم. أو يقال: ذَكَرَ في الأول: هل يجب عليه غيره؟ ولم يبين ما يفعل بالعاطب، فأعاد ذكره لبيان ما يفعل به. أو يقال: الأُولىُ في العاطب الذي لم يتهيأ له ذَبْحٌ، وهنا: الذي قارب العطبَ، بدليل قوله: نحرها، والنحرُ إنما يكون في الحي. ٤٨٢ باب الھدْي وصَبِغَ نَعْلَها بدمها، وضَرَبَ بها صفحتَها، ولم يأكل منها هو ولا غيرُهُ من الأغنياء. وإن كانت واجبةً : أقام غيرَها مُّقَامَها، وصَنَعَ بها ما شاء. * قوله: (وصَبَغَ نعلَها بدمها). المراد بالنعل : قلادتُها. وعلى هذا رواية: نَعلها. فإن كان: نَعله: فيحتمل أيضاً أن يرجع الضمير إلى الهدي، ويحتمل أن یکون نعل المهدي. - وإنما يفعل ذلك؛ ليُعلم أنه هديٌّ لم يَبلُغِ مَحِلَّه، فيأكل منه الفقراء، دون الأغنياء. * قوله: (وضَرَبَ بها صفحتَها): أي جانب عنقها. وفي ((الهداية))(١): صفحةَ سنامها. * قوله: (ولم يأكل منها هو ولا غيرُه من الأغنياء)؛ لأنها لم تبلغ مَحِلّها، فإن أكل منها، أو أطعم غنياً: فعليه أن يتصدق بقيمته. * قوله: (فإن كانت واجبةَ: أقام غيرَها مَقامَها، وصَنَعَ بها ما شاء)؛ لأنها لم تبق صالحةً لما عيَّنه، وهو ملكُه كسائر أملاكه. (١) ١٨٨/١. ٤٨٣ باب الھدْي ويُقلَّدُ هديُ التطوع، والمتعةِ، والقرانِ . ولا يُقْلَّدُ دمُ الإحصار، ولا دمُ الجنايات. [تقليد الهدي : ] * قوله: (ويُقلَّد هديُ التطوع والمتعة والقران). وكذا الهديُ الذي أوجبه على نفسه بالنذر. - والمراد من الهدي: الإبل والبقر، أما الغنم: فلا يقلَّد. - وكلَّ ما يُقلَّد: يُخرَج به إلى عرفات، وما لا: فلا. * قوله: (ولا يُقُلَّد دمُ الإحصار، ولا دمُ الجنايات)؛ لأنه دمُ جَبْرٍ، فيستحب إخفاؤه، بخلاف الأول، فإنه دمُ نسكٍ، فيستحب إظهاره. - فلو قلَّد دمَ الإحصار ودمَ الجنايات: جاز، ولا بأس به، والله أعلم. * مسائل : ١- خمسةُ ألفاظ توجب الوصولَ إلى مكة، والإحرامَ بحجة أو عمرة: أحدها: إذا قال: لله عليَّ حجةٌ أو عمرةٌ. الثاني: لله عليَّ المشيُ إلى بيت الله الحرام. الثالث: لله عليَّ المشيُ إلى مكة. الرابع: لله عليَّ المشيُ إلى الكعبة. الخامس: لله عليَّ المشيُ إلى مقام إبراهيم. فهذه الألفاظ الخمسة توجب عليه حجةً، أو عمرةً، بالإجماع. ٤٨٤ باب الهدي ٢- وستةُ ألفاظ لا توجب عليه شيئاً، بالإجماع: الأول: لله عليَّ الخروجُ إلى بيت الله. الثاني: لله عليَّ الذهابُ إلى بيت الله. الثالث: لله عليَّ السيرُ إلى بيت الله. الرابع: لله عليَّ الإتيانُ إلى مكة. الخامس: لله عليَّ المشيُ إلى الصفا والمروة. السادس: لله عليَّ المشيُ إلى عرفات. فهذه الألفاظ لا توجب عليه شيئاً، بالإجماع. ٣- ولفظان لا يوجبان عليه شيئاً عند أبي حنيفة: أحدهما: لله عليَّ المشيُ إلى المسجد الحرام. الثاني: لله عليَّ المشيُ إلى الحرم. وعندهما: يلزمه إما حجة أو عمرة، والله أعلم بالصواب. تمّ کتاب الحج ٤٨٥ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات باب صلاة المسافر ۵ باب صلاة الجمعة ٢١ باب صلاة العیدین ٤٣ باب صلاة الكسوف. ٦٠ باب صلاة الاستسقاء ٦٤ باب قیام شهر رمضان (صلاة التراويح). ٦٨ إمامة الصبي في التراويح ٨٠ ٧٥ باب صلاة الخوف ٨٨ کیفیة تغسيل الميت تکفین المیت ١٠٢ أُوْلی الناس بالصلاة على المیت ١١٠ کیفیة الصلاة على الميت. ١١٤ حَمْلُ الجنازة ودفنها ١٢٠ باب الشهید. ١٣٥ باب الصلاة في الكعبة ١٤٦ كتاب الزكاة ١٥٠ باب الجنائز. ٩٢ ٤٨٦ فهرس الموضوعات باب زكاة الإبل. ١٦٢ باب زكاة البقر. ١٧١ باب زکاة الغنم ١٧٥ باب زکاة الخیل ١٧٨ باب زكاة الفضة ١٩٣ باب زكاة الذهب ١٩٧ باب زکاة العروض. ٢٠٢ باب زكاة الزروع والثمار .. ٢٠٧ ٢١٧ باب من یجوز دفع الصدقة إلیه، ومن لا يجوز. باب صدقة الفطر. ٢٣٩ کتاب الصوم .. ٢٥٦ أحکام السُّحور ٣٠٠ باب الاعتكاف ٣٠٣ كتاب الحج. ٣١٦ مواقيت الحج المكانية ٣٢٦ ما يفعله من أراد الإحرام ٣٢٨ محظورات الإحرام ... ٣٣٢ دخول مكة والطواف بالبيت ٣٣٩ الخروج إلى منىَ ٣٥٢ الذهاب إلى عرفات ٣٥٣ ٤٨٧ فهرس الموضوعات الإفاضة إلى المزدلفة ٣٥٩ الإفاضة من المزدلفة إلى منىَ ٣٦٢ رمي الجِمَار ٣٦٣ ٣٦٩ الإفاضة من منىَ إلى مكة (طواف الإفاضة) العودة بعد طواف الزيارة إلى منىَ. ٣٧٥ بیان أوقات الرمي ٣٨١ ٣٧٧ طواف الوداع أحكامٌ خاصةٌ بحجِّ المرأة ٣٨٥ ٣٨٧ باب القِرَان. باب التمتع. ٣٩٥ التمتع بسَوْق الهدي ٣٩٩ تمتع المكي. ٤٠٣ إذا حاضت المرأة عند إحرامها ٤٠٩ باب الجنايات في الحج. ٤١٠ جناية الطِّيْب. ٤١٠ جناية اللباس ٤١٤ جناية الحلق ٤١٦ جناية قصِّ الأظافر. ٤١٨ حكم الجناية مع العذر ٤٢٠ جناية الجماع ودواعیه ٤٢١ ٤٨٨ فهرس الموضوعات جناية الحَدَث في الطواف .. ٤٢٦ جناية تَرْك الأركان والواجبات ٤٢٧ جناية الصيد ٤٣٥ ٤٤٤ ما يجوز للمُحرم قتله. جناية قَطْع الشجر ٤٥٢ جناية القارن ٤٥٤ باب الإحصار ٤٥٨ أحكام العمرة ٤٦٨ باب الفَوَات ٤٦٦ باب الهدي ٤٧١ التعريف بالهدي ٤٧٧ تقلید الهدي ٤٨٣ فهرس الموضوعات ٤٨٥