النص المفهرس
صفحات 361-380
الموضوع رقم رقم الباب المسألة رقم الصفحة - اختلاف أهل العلم في إعطاء الفارسين لأكثر من سهم ١٨٥٩ ١٥٧ فرس واحد - ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا ٧ وصل إلى فتح بفنائه وقوته ١٥٩ - ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها ١٦٠ ٨ - أجمع أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على العراب من الخیل ، أن سهم فارس یجب له ١٦٠ ١٨٦٠ ١٦٠ ١٨٦١ - اختلاف أهل العلم فيمن يقاتل على الهجن والبراذين - أجمع أهل العلم على أن من غزا على بغل ، أو حمار ، أو بعير فله سهم الراجل ١٦٢ ١٨٦٢ ٩ ١٦٣ - ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل - اختلاف أهل العلم في الإسهام للخيل في فتح الحصون ١٨٦٣ ١٦٣ التي لا تقاتل عليها إلا راجل - ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل ١٠ القسمة - أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته ، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم ، ثم تموت الدابة ، أن صاحبها مستحق لسهم الفارس ١٨٦٤ ١٦٣ - اختلاف أهل العلم فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو ١٦٤ ١٨٦٥ - اختلاف أهل العلم في رجل جاوز الدرب وباع فرسه من راجل ثم غنم القوم ١٦٤ ١٨٦٦ ١٦٣ - ٣٦١ - الموضوع رقم رقم الباب المسألة رقم الصفحة - ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها ١١ ١٦٥ - اختلاف أهل العلم فيمن مات بعد دخول بلاد العدو قبل ١٨٦٧ ١٦٥ أن تحاز القسمة أو بعد ذلك - مسـألة - إذا أدخل فرساً كسيراً فلم يكن فيه ما يركب أو ١٨٦٨ ١٦٧ ينتفع به ١٦٨ - مسألة - من حضر القتال مريضاً أو كان صحيحاً ممن لا يقاتل ، أو ممن يقاتل فلم يقاتل ، فله سهم المقاتل ١٦٨ ١٨٦٩ - ذكر التجار يحضرون القتال ١٢ ١٦٨ - إذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل وجب سهمه کسائر الجيش ١٦٨ ١٨٧٠ - اختلاف أهل العلم في التاجر يكون في أرض الحرب وهو ١٦٨ ١٨٧١ مسلم يلحق بالمسلمين بعدما يصيبوا الغنيمة ١٣ ١٦٩ - ذكر الأجير يحضر الوقعة ١٨٧٢ ١٦٩ - ذكر إكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس ١٧٠ ١٤ - اختلاف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم - مسألة ١٧٠ - اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه ١٧٠ ١٨٧٤ - ٣٦٢ - ١٧٠ ١٨٧٣ - اختلاف أهل العلم في الأجير يحضر الحرب ١٦٧ الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة - اختلاف أهل العلم فيمن يغزو ليأخذ جعلاً ١٨٧٥ ١٧١ - ذكر النهي عن الإستعانة بالمشركين على المشركين ١٥ ١٧٥ - ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو ١٦ ١٧٦ - اختلاف أهل العلم فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو ١٨٧٦ ١٧٦ - ذکر الخبر الدال على أن غیر البالغ لا سهم له ١٧ ١٧٧ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ ١٨ ١٧٨ - ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد ١٩ ١٧٨ - ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون - اختلاف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم ، وقد ١٨٧٨ ١٧٩ حضروا الوقعة ٢١ ١٨١ - ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة - ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس ٢٢ ١٨٢ زال لأن فرض الجهاد ساقط عنهن ٢٣ ١٨٣ - ذكر إباحة خروج الناس في الغزو ٢٤ ١٨٣ - ذكر إباحة قتال نساء المشركين ودفعهن إياهم عن ٢٥ أنفسهن ١٨٥ - ٣٦٣ - ١٧٨ ١٨٧٧ - اختلاف أهل العلم فيما يعطي غير البالغ إذا حضر القتال ٢٠ ١٧٩ - ذكر الخبر الذي احتج به من قال : أن سهم النساء إنما الموضوع رقم رقم الباب المسألة رقم الصفحة - ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال ٢٦ مع الناس ١٨٥ - اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الرجال ١٨٧٩ ١٨٥ - ذكر الجماعة يدخلون بلاد العدو ويغنمون بغير إذن الإمام ١٨٦ ٢٧ - اختلاف أهل العلم في الواحد أو الجماعة يدخلون دار ١٨٨٠ ١٨٦ الحرب ويغنم ١٨٧ - اختلاف أهل العلم في المشركين يدخلون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة ١٨٧ ١٨٨١ - ذكر المال يغلب عليه العدو ويستنقذه المسلمون ثم ٢٨ يدركه صاحبه قبل القسم وبعده ١٨٧ - اختلاف أهل العلم في مال المسلمين يغلب عليه العدو ، ثم يأخذه المسلمون منهم ، فيأتي صاحبه قبل القسم ١٨٧ ١٨٨٢ أو بعده - ذكر أم الولد تسبى ٢٩ ١٩٤ - اختلاف أهل العلم في أم الولد تُسـبى ، ثم يأخذها ١٩٤ ١٨٨٣ المسلمون ، ويجري فيها القسم - ذكر الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالاً ٣٠ ١٩٤ - اختلاف أهل العلم في الجارية تشتري من المغنم فيجد معها المشتري مالاً ١٩٤ ١٨٨٤ - ٣٦٤ - - مسألة الموضوع رقم رقم رقم الصفحة - ذکر قسم الغنائم في دار الحرب ٣١ ١٩٦ - اختلاف أهل العلم في قسم الغنائم في دار الحرب ١٨٨٥ ١٩٦ - ذكر إباحة تأخير قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب ٣٢ ١٩٩ - ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها ٣٣ أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيها غنم ٢٠١ - اختلاف أهل العلم في استئجار من يحمل الغنائم ويقوم بحفظها ١٨٨٦ ٢٠١ - ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بیعھا ٣٤ ٢٠٢ - اختلاف أهل العلم في المصحف من مصاحف المسلمين ١٨٨٧ ٢٠٢ يوجد في المغانم - اختلاف أهل العلم في المصحف من مصاحف الروم یصاب في بلادهم ٢٠٣ ١٨٨٨ - اختلاف أهل العلم في الفرس يوجد موسوماً عليه حبيساً في سبيل الله ٢٠٣ ١٨٨٩ - اختلاف أهل العلم في الكلب يصاب ٢٠٣ ١٨٩٠ - لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب ٢٠٤ ١٨٩١ ٢٠٥ ١٨٩٢ - اختلاف أهل العلم في الهر توجد في المغانم - أما الصقر ، والبازي ، والعقاب فبيعها جائز وقسم أثمانها ٢٠٦ ١٨٩٣ - في الخنازير إذا كانت تعدو ، وإن أصابوا خمراً في بلاد العدو ٢٠٦ ١٨٩٤ الباب المسألة - ٣٦٥ - الموضوع رقم رقم رقم المسألة الباب الصفحة - ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك ٣٥ ٢٠٧ - اختلاف أهل العلم في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم ١٨٩٥ ٢٠٧ - أما الصبيان إذا صاروا إلى المسلمين ليس مع أحد منهم واحد من والدیه ، فلا نبیعهم منهم ولا یفادی بھم ١٨٩٦ ٢٠٨ - جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل ٢٠٩ - ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال ٣٦ العدو وبين المن أو الفداء بهم ٢٠٩ - ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم ٣٧ ٢١٢ - ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم ٣٨ من غير أخذ مال ٢١٣ - ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى ٢١٤ ٣٩ - ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله يجوز ٤٠ الإجارة عليه ٢١٦ - ذكر خبر احتج به من قال : أن أسر من خرج من المشركين كرهاً إلى قتال المسلمين ماح ٢١٧ ٤١ - ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرهاً إلى القتال ، حكم من خرج طائعاً فيما يؤخذ منه ٤١ من الفداء ٢١٧ - ٣٦٦ - الموضوع رقم رقم الباب المسألة رقم الصفحة - ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه ٤٣ ٢١٩ - ذكر السنن في الأسارى من المشركين ٤٤ ٢٢٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب ٤٥ ٢٢٤ - ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء ٤٦ ٢٢٦ ٢٢٦ ١٨٩٨ - قول أبو بكر في أسير يعطى به كذا وكذا - اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿حَتَّى يُحِن في الأَرض﴾ ٢٢٩ ١٨٩٩ - اختلاف أهل العلم في نزول قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا ٢٢٩ ١٩٠٠ المشرِكينَ حَيثُ وجَدَ تُوهُمْ﴾ - ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل ٤٧ ١٩٠١ ٢٣١ - اختلاف أهل العلم في الأسير يقتله الرجل من العامة ٢٣٢ ٤٨ ٢٣٢ - ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة ٢٣٢ ١٩٠٢ - ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن ٤٩ - ذكر إطلاق الأسير بغير مال من معاني جامعة ٥٠ ٢٣٣ - ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك ٢٣٥ ٥١ - ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب ٢٣٦ ١٩٠٣ ٥٢ ٢٣٦ - ذكر وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين ٥٣ - اختلاف أهل العلم في الأسارى ١٨٩٧ ٢٢٤ - ٣٦٧ - الموضوع رقم رقم رقم الصفحة الباب المسألة - ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب ٢٣٨ ٥٤ - أن عمر أعطى رجلاً مالاً ليخرج به يفدي الأسارى وإن فرّوا طوعاً ١٩٠٤ ٢٣٩ - ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه ٢٤٠ منع المسلمين ٥٥ - قال عوام أهل العلم في أهل الذمة : يسبون ، ثم يصيبهم المسلمون بعد أنهم لا يسترقون ويردون إلى ذمتهم ١٩٠٥ ٢٤١ - ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيراً من أسراء المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه ٥٦ ٢٤١ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى أسيراً من أسارى المسلمين من العدو بأمره ، بمال معلوم ودفع عنه بأمره ، أن له أن يرجع بذلك عليه ١٩٠٦ ٢٤١ - اختلاف أهل العلم فيه إن اشتراه بغير أمره ١٩٠٧ ٢٤٢ ١٩٠٨ - اختلاف أهل العلم إذا اختلف الأسير والمشتري ٢٤٢ - ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يسبعث ٥٧ به إلیھم - اختلاف أهل العلم في الأسير يشتري نفسه من العدو ، على أن يبعث بالثمن إليهم ٢٤٣ ١٩٠٩ - اختلاف أهل العلم فيه إن أرسلوه على أن يبعث ١٩١٠ ٢٤٤ بفداء ، أو رجع إليهم ٢٤٣ - ٣٦٨ - الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة - ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام ٥٨ ٢٤٦ - اختلاف أهل العلم في العبد يخرج إلى دار الإسلام فيسلم يرد إلى مواليه ولمن ولاؤه ١٩١١ ٢٤٧ - أجمع أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بیعھم یجب علیھم ١٩١٢ ٢٤٧ - إذا أسرى النصراني عبداً مسلماً فالشراء جائز ويباع علیه ٢٤٨ ١٩١٣ - ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك ٥٩ الرجل من المسلمين ٢٤٨ - أجمع أهل العلم على أن التفرقة بين الولد وبين أمه ، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه ، غير جائز ٢٤٩ ١٩١٤ ٢٤٩ - ذكر الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب ٦٠ - اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز أن تفرق بين الوالدة وولدها ٢٥٠ ١٩١٥ - قول مالك في التفريق بين الوالد وولده ١٩١٦ ٢٥١ ٦١ - ذكر التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات ٢٥٢ - اختلاف أهل العلم في التفرقة بين الأخوة وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء ٢٥٢ ١٩١٧ ٢٥٥ - جماع أبواب الأمان - ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة غير الإمام ٢٥٥ ٦٢ - ٣٦٩ - الموضوع رقم رقم الباب المسألة رقم الصفحة - ذكر خبر موافق ظاهر ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم كان أدناهم أو أفضلهم ٦٣ ٢٥٦ - ذكر إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل ٦٤ ٢٥٧ - ذكر أمان العبد ٦٥ ٢٥٨ - أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم ١٩١٨ ٢٥٨ ١٩١٩ ٢٥٨ - أجمع أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز ٦٨ ٢٦٣ - ذكر أمان الذمي ١٩٢١ ٢٦٣ - أجمع أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز - ذكر أمان الصبي ٦٩ ٢٦٣ - أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز - ذكر الإشارة بالأمان ٧٠ ٢٦٤ ١٩٢٣ ٢٦٤ - اختلاف أهل العلم في الإشارة بالأمان ٧١ ٢٦٤ - ذکر أمان الأسير والتاجر ٧٢ ٢٦٦ - اختلاف أهل العلم في أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين ١٩٢٥ ٢٦٦ - اختلاف أهل العلم في أمان العبد - ذكر أمان المرأة ٦٦ ٢٦٠ - ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب ٦٧ ٢٦١ ١٩٢٠ ٢٦١ ١٩٢٢ ٢٦٣ - ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان - اختلاف أهل العلم في إعطاء الأمان بأي لغة تفهم ١٩٢٤ ٢٦٦ - ٣٧٠ - الموضوع رقم رقم الباب المسألة رقم الصفحة - ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله وشرائع الإسلام ، أيرد هذا ومن أشبهه إلى مأمنه ؟ ٧٣ ٢٦٧ - اختلاف أهل العلم في قوله : ﴿حَى يَسمَعَ كَلامَالله﴾ ١٩٢٦ ٢٦٧ - ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول : جئت مستأمناً ٧٤ ٢٦٨ - اختلاف أهل العلم في الحربي يوجد في دار الإسلام ويقول : جئت مستأمناً ٢٦٨ ١٩٢٧ - ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك ٧٥ ٢٧١ - اختلاف أهل العلم في العلج يشرف من حصن ، فيؤمن ثم لما فتح الباب ادعی كل واحد منهم أنه الذي أؤمن ١٩٢٨ ٢٧١ - ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال ٧٦ ٢٧٢ - اختلاف أهل العلم في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال ، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار ١٩٢٩ ٢٧٢ ٢٧٣ - مسألة - اختلاف أهل العلم في المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالاً ، وورثة في دار الحرب ١٩٣٠ ٢٧٣ - ذكر الشهادة على الأمان ٧٧ ٢٧٤ - اختلاف أهل العلم في شهادة الشاهد الواحد على أمان ١٩٣١ الحربي ٢٧٤ - ذكر العلج يضمن له أن يعطى كذا على أن يفتح باب ٧٨ حصن أو يدل عليه ، ووجوب الوفاء له به ٢٧٤ - إجماع أهل العلم على ما جاء في هذا الباب ٢٧٤ ١٩٣٢ - ٣٧١ - الموضوع رقم رقم رقم الصفحة الباب المسألة - مسألة ٢٧٦ - اختلاف أهل العلم في المشرك يخرج إلينا بأمان ، ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار ، فأصابوا أهله وماله ١٩٣٣ ٢٧٦ - ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حداً ٧٩ ٢٧٧ - اختلاف أهل العلم في المستأمن يسرق أو يقذف أو يزني أو يصيب بعض الحدود ١٩٣٤ ٢٧٧ ٨٠ ١٩٣٥ ٢٧٨ - اختلاف أهل العلم في إقامة الحدود في دار الحرب - اختلاف أهل العلم في الرجل الحربي يسلم في دار الحرب ، فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمداً ، أو خطأً ١٩٣٦ ٢٨٠ الحرب بأمان ، فقتل أحدهما صاحبه عمداً أو خطأً ١٩٣٧ ٢٨١ - اختلاف أهل العلم في أسيرين قتل أحدهما صاحبه عمداً ، أو خطأً ٢٨١ ١٩٣٨ - ذكر إسلام رقيق أهل الذمة - أجمع أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم ١٩٣٩ ٢٨١ - ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين للمشركين ٨٢ قد كتب بأخبار المسلمين إليهم ٢٨٢ - اختلاف أهل العلم فيما يفعل الرجل من المسلمين قد كاتب المشركين وأخبرهم بأخبار المسلمين ١٩٤٠ ٢٨٢ - ٣٧٢ - - ذكر إقامة الحدود في دار الحرب ٢٧٨ - اختلاف أهل العلم في الرجلين المسلمين يدخلان دار ٨١ ٢٨١ الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة - ذكر المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبار المسلمين ٨٣ ٢٨٥ - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ١٩٤١ ٢٨٥ - ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام ٨٤ ٢٨٦ - أجمع أهل العلم على عتق كل من يخرج إليهم من رقيق المشركين ٢٨٦ ١٩٤٢ - اختلاف أهل العلم في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب ، ثم تخرج إلى دار الإسلام ١٩٤٣ ٢٨٧ ٢٨٧ - اختلاف أهل العلم في امرأة أسلمت من أهل الحرب ، ١٩٤٤ ٢٨٧ - ذكر النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الشرك ٨٥ - اختلاف أهل العلم في سفر الرجل بالقرآن إلى أرض الشرك ١٩٤٥ ٢٨٨ - ذكر وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب ٨٦ ٢٨٩ - اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل أمته التي يبتاعها في أرض الحرب ٢٨٩ ١٩٤٦ - ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما ٨٧ العدو ٢٩١ - اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطئهما وهما بأيدي العدو ١٩٤٧ ٢٩١ - ٣٧٣ - - مسألة وخرجت إلى دار الإسلام ، وليست بحبلی ٢٨٨ الموضوع رقم رقم الباب المسألة رقم الصفحة - ذكر المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر ٨٨ ٢٩١ - اختلاف أهل العلم في الأسير المسلم في الحرب ، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا ؟ - مسألة - اختلاف أهل العلم في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان ، فأدانه حربي ديناً ، ثم خرج إلينا ، خرج الحربي مستأمناً فأراد الحربي أن يأخذه بماله ١٩٤٩ ٢٩٣ - جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب ٢٩٣ - ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ٨٩ ولا جزية - أن نبي الله سنّ ذا الحليفة ميقاتاً لمن أراد العمرة من ١٩٥٠ ٣٠٣ أهل المدينة - أن الإحرام من المواقيت أفضل من إحرام الرجل من ٣٠٣ ١٩٥١ دويرة أهله - أن النبي ◌ُّ سنّ إشعار البدن قبل حجة الوداع بأعوام، ٣٠٤ ١٩٥٢ وفعل ذلك في حجة الوداع - أن السنة أن يشعر المرء بدنته قبل الإحرام ٣٠٥ ١٩٥٣ - السنة في تقليد الهدي ٣٠٥ ١٩٥٤ - تقديم الأئمة الطلائع ، والعيون بين يدي الجيوش ٣٠٥ ١٩٥٥ - ٣٧٤ - ١٩٤٨ ٢٩١ ٢٩٣ ٢٩٣ الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة - قبول خبر الواحد ، وأن خبره حجة يلزم قبولها ، إذا كان المخبر ثقة ، ولا يجوز أن يبعث الإمام غير ثقة ١٩٥٦ ٣٠٦ - الرخصة في سير الرجل وحده في طليعة لجيش ١٩٥٧ ٣٠٦ - الرخصة في هجوم الواحد على الجماعة الكثيرة العدد من العدو ٣٠٦ ١٩٥٨ - السنة في مشاورة الإمام أصحابه فيما يشكل عليه من أمر عدوهم - قول الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿ وشاورهم في الأمر﴾ ١٩٦٠ ٣٠٧ - إباحة سبي ذراري المشركين ، قبل قتل الرجال إذا خرج قوم من المشركين عوناً لقوم آخرين من المشركين ١٩٦١ ٣٠٩ - إباحة قتال المحرم من صدّه عن البيت ، وعن قضاء المناسك ١٩٦٢ ٣٠٩ - قوله : " والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها " ٣٠٩ ١٩٦٣ - انتزاع رسول الله وَ ﴿ إلسهم من كنانته لما شكوا إليه العطش ، وأمره إياهم أن يجعلوه في الماء ٣١٠ ١٩٥٤ - الإباحة لإمام المسلمين مهادنة المشركين إلى مدة معلومة ، علی غیر مال یأخذه منهم ١٩٦٥ ٣١٠ - اختلاف أهل العلم في المعنى الذي صالح رسول الله وَ ات أهل مكة عام الحديبية ٣١٢ ١٩٦٦ - ٣٧٥ - ١٩٥٩ ٣٠٧ الموضوع رقم رقم رقم الصفحة الباب المسألة - اختلاف أهل العلم في مهادنة الإمام أهل الشرك مدة أطول من مدة الحديبية ٣١٢ ١٩٦٧ - إذا انقضت المدة التي صالحهم الإمام عليها ، واحتاج الإمام إلى أن يمدد بينه وبينهم صلحاً لمدة ثانية فله ذلك إلى أن يقوى أهل الإسلام ١٩٦٨ ٣١٣ ٣١٣ ١٩٦٩ ٣١٣ ١٩٧٠ - أن معاقدة بعض وجوه المشركين الإمام عن أصحابه جائز - إباحة الوقوف على رأس الإمام في حال الحرب ، عند مجيء رسول العدو بالسيوف ، ترهيباً للعدو ، وحراسة للإمام أن ینال بمكروه ٣١٣ ١٩٧١ - أن أموال أهل الشرك وإن كانت ماحة للمسلمين ، مغنومة إذا أخذوا ذلك منهم قصراً ، فإنها ممنوعة بالأمان لهم عليها ، مردودة إلى أربابها ، إذا أخذوا ذلك في حال الأمان لهم - الدليل على طهارة النخامة - استحباب الفأل ٣١٤ ١٩٧٢ ٣١٤ ١٩٧٣ ٣١٤ ١٩٧٤ - أن للإمام أن يقر فيما يصالح عليه ، من رأى صلحه صلاحاً ، بعض ما فيه الغيم والضعف ، فيما يشرطه العدو على أهل الإسلام في صلحهم - أن أبا بكر كان أعلم الناس بأحكام الله ، وأحكام رسوله څ ، ودینه بعد النبي ڭ ٣١٥ ١٩٧٥ ٣١٨ ١٩٧٦ - ٣٧٦ - - أن للإمام إذا رأى مصالحة عدو ومهادنتهم ، أن يبدأ هو فيعرض ذلك رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة - أن من حلف ليفعلن فعلاً لم يجعل لذلك وقتاً ، أن وقت ١٩٧٧ ٣١٨ ذلك جميع حياته - اختلاف أهل العلم فيما يجب عليه إذا لم يفعل ذلك حتى مات ، إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق ١٩٧٨ ٣١٨ - بيان فضل أبي بكر على عمر ١٩٧٩ ٣١٨ - صحة كتاب الكاتب ، هذا ما اشتراه فلان بن فلان من فلان بن فلان ٣١٨ ١٩٨٠ - أن المحرم بحج أو بعمرة إذا أحصر بعدو ، يحل من إحرامه وینحر ھدیہ حیث احصر ٣١٩ ١٩٨١ - اختلاف أهل العلم في الزوجين من غير أهل الكتاب یسلم أحدهما وقد دخل بها ٣١٩ ١٩٨٢ - أن للإمام أن يقف عن الحكم على القاتل إذا لم يحضر أولياء القتيل ١٩٨٣ ٣٢٠ - اختلاف أهل العلم في دخول النساء في العقد الذي كان بين رسول الله صل وبين أهل مكة ٣٢٠ ١٩٨٤ - أن من جاء من المشركين إلى غير بلد الإمام الذي عقد الصلح بينه وبينهم ، أن ليس على الإمام رده إليهم ١٩٨٥ ٣٢١ - ذکر أخبار رويت في الوفاء بالعهد ٩١ ٣٢٣ - ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد ، مدة حتى تنقضي المدة ٩٢ ٣٢٥ - ذكر تخوف الفتنة وظهور القتل إذا نقض العهد ٩٣ ٣٢٦ - ٣٧٧ - ٩٠ ٣٢١ - ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان الموضوع الموضوع رقم رقم رقم الصفحة الباب المسألة - ذكر إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه ، وأخذ أمواله إذا ٩٤ نقض العهد ٣٢٦ - للإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب ، وليس له أن يفعل ذلك إلا أن يجد دلالة قوية تدل على ١٩٨٦ ٣٢٧ نقضهم للعهد - ذكر ما يكون نقضاً للعهد وما لا يكون نقضاً له ٣٢٨ ٩٥ - اختلاف أهل العلم فيما يكون نقضاً للعهد ٣٢٨ ١٩٨٧ - ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد ٩٦ ٣٣٢ - اختلاف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله حماد وبين أهل مكة ١٩٨٨ ٣٣٢ - ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا ٩٧ ٣٣٤ يجوز - اختلاف أهل العلم فيما جاء في هذا الباب ٣٣٤ ١٩٨٩ - اختلاف أهل العلم في أهل حصن من المسلمين نزل به العدو ، فخاف المسلمون أن لا يكون لهم به طاقة ١٩٩٠ ٣٣٦ - ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو وما روي في هذا الباب من الأخبار ٣٣٦ ٩٨ ٩٩ ٣٣٨ - ذكر نساء المهاجرين - اختلاف أهل العلم في قوله: ﴿ وَسْتَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وِلَسْأَلُوا مَا أنْفَقُوا﴾ ١٩٩١ ٣٣٨ - ٣٧٨ - الموضوع رقم رقم الباب المسألة رقم الصفحة - ذكر من قال إن الآية منسوخة ١٠٠ ٣٤١ - اختلاف أهل العلم في قوله: ﴿وإن فَأَتَكُمْ شَيْءٍ مِن ٣٤١ ١٩٩٢ أَرواجِكُمْ مِنَ الكفار﴾ - ذكر إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أرضيهم وهو مشرف على فتح حصونهم ١٠١ ٣٤٢ - ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم ١٠٢ ٣٤٤ - محتوى الفهارس ٣٤٩ - ٣٧٩ - ٢ - فهرس الآيات القرآنية الآية الآية الحديث المسألة سورة البقرة - ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ الآية ٤٣، ٦٤٢٨ ٨٣، ١١٠ - ﴿ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ﴾ الآية ٨٥ ١٩٠٤ - ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو كم فيه فإن قاتلو کم فاقتلوهم ﴾ الآية ١٩١ ١٩٦٣ - ﴿ وأتموا الحج والعمرة ﴾ الآية ١٩٦ ١٩٥١ سورة آل عمران - ﴿ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ الآية ١٦١ ٦٤٣٧، ١٨١٣ - ﴿ اتبع رضوان الله ﴾ الآية ١٦٢ ٦٤٣٨ - ﴿ كمن باء بسخط من الله ﴾ الآية ١٦٢ ٦٤٣٨ سورة النساء - ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ الآية ٦٤٤١ - ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ الآية ١٥٩ ١٩٥٩ ٧٧ ٦٤٢٨ - ٣٨٠ - رقم رقم رقم