النص المفهرس

صفحات 401-420

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء أخوتها ينازعونه
في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: لولا إني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في
ذلك، قال: فتقدم عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشياً عليه، وله يومئذ ثلاثون،
أو أربعون إبناً وإبنة، وذكر الحديث(٤٣١).
( ث ٣٠٨٣ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا معمر بن سليمان الرقي
عن حجاج عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: الزوج أحق
بغسل امرأته، والصلاة عليها (٤٣٢) .
وقالت طائفة: القرابة أولى هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري(٤٣٣)،
وبكير (٤٣٤) بن الأشج، والحكم(٤٣٥)، وقتادة، ومالك(٤٣٦)، والشافعي(٤٣٧).
وفيه قول ثالث: وهو أن الأب أحق، ثم الزوج، ثم الإبن، ثم الأخ، ثم العصبة،
هذا قول الحسن البصري(٤٣٨)، والأوزاعي(٤٣٩)، وكان النعمان يقول(٤٤٠): إذا
(٤٣١) رواه ((عب)) عن جعفر بن سليمان ٤٧٣/٣ رقم ٦٣٧٤، وتكملة الحديث: ((فصاحوا عليه
فأفاق فقال: ما في الأرض نفس ولا نفس ذباب، أحب إلى أن يخرج من نفسي، قيل
له: لم؟ قال: مخافة أن يدركني زمان لا آمر فيه بمعروف، ولا أنهى فيه عن منكر، فما
خيري يومئذ)). ((وشب)) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة مختصراً ٣٦٤/٣ .
(٤٣٢) رواه ((شب)) عن معتمر بن سليمان ٢٥٠/٣، ٣٦٣، و((عب)) من طريق داود بن الحصين
٤٧٣/٣ رقم ٦٣٧٥ .
(٤٣٣) روى ((شب)) عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الأب والإِبن والأخ أحق بالصلاة
على المرأة من الزوج ٣٦٤/٣، وكذا في المدونة الكبرى ١٨٨/١.
(٤٣٤) حكى عنه في المدونة الكبرى ١٨٨/١ ((باب في ولاية الميت إذا اجتمعوا)).
(٤٣٥) روى ((شب)) عن ابن عيينة عن أبيه عن الحكم قال: إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها
وبين زوجها، وأولياؤها أحق بها ٣٦٤/٣ .
(٤٣٦) المدونة الكبرى ١٨٨/١ ((باب في ولاية الميت إذا اجتمعوا الصلاة على الميت)).
(٤٣٧) الأم ٣٧٥/١ «باب الصلاة على الميت)).
(٤٣٨) روى له ((عب)) من طريق هشام بن حسان عن الحسن قال: ٤٧٢/٣ رقم ٦٣٧٠، وكذا
عند ((شب)) ٣٦٣/٣.
(٤٣٩) حكى عنه ابن حزم أنه قال في أحد قوليه: الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج. المحلي ٢١٤/٥.
(٤٤٠) كتاب الأصل ٤٢٣/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
٤٠١

كان الميت امرأة معها زوجها وابنها وهو ابن الزوج، ينبغي أن يقدم الأب .
٧٥ - ذكر الوصي والولي يجتمعان
(م ٨٩٣ ) واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلى عليه فاختلف الموصى
إليه والولي، فقالت طائفة الوصي أحق، هذا مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم،
وأبيّ برزة، وسعيد بن زيد، وأم سلمة، ومحمد بن سيرين(٤٤١)، وأحمد، وإسحاق.
( ث ٣٠٨٤ ) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يونس قال: ذكره ابن
عون عن يونس بن جبير الباهلي قال: أوصى أن يصلى عليه أنس بن مالك قال:
والباهلة يومئذ في أمامنا قال: فأقاموا حتى جاء أنس من الزاوية فصلى عليه(٤٤٢).
( ث ٣٠٨٥ ) حدثنا موسى قال: ثنا يحيى قال: ثنا قيس عن الشيباني عن ابن
عون أن أبا سريحة حذيفة بن أسيد [أوصى](٤٤٣) إذا أنا مت فليصل علَّ زيد
ابن أرقم، فلما وضعت الجنازة جاء عمرو بن حريث ليصلي عليه وكان أمير
الكوفة، فقال له إبنه: أصلح الله الأمير إن أبي أوصاني أن يصلي عليه زيد بن أرقم،
(٤٤١) روى ((شب)) من طريق ابن عون عن محمد قال: علمت أن أحداً أحق بالصلاة على أحد
إلا أن يوصي الميت، فإن لم يوص الميت صلى عليه أفضل أهل بيته ٢٨٦/٣ .
(٤٤٢) رواه ((شب)) من طريق ابن عون، فذكره مختصراً ٢٨٥/٣.
(٤٤٣) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل .
٥ ٣٨٥ - أبو برزة الأسلمي: فضلة بن عبيد على الأصح، وقيل: نضلة بن عمرو، وقيل غير ذلك،
* ٣٨٥ - أبو برزة الأسلمي: فضلة بن عبيد على الأصح، وقيل: نضلة بن عمرو، وقيل غير ذلك،
أسلم قديماً وشهد مع رسول الله عَ ل، روى عدة أحاديث، وكان يقوم لصلاة الليل فيتوضأ
ويوقظ أهله، توفي سنة أربع وستين .
انظر ترجمته في:
ط. ابن سعد ٢٩٨/٤، و٩/٧، ٣٦٦، ط. خليفة/ ١٠٩، ١٨٧، ٣٢٣، التاريخ الكبير
١١٨/٨، الجرح والتعديل ٣٥٥/٣، ٤٩٩/٨، الحلية ٣٢/٢، الاستيعاب ٥٤٢/٣، تاريخ
بغداد ١٨٢/١، أسد الغابة ٩٣/٢، و٢٦٨/٣، تهذيب الأسماء واللغات ١ق١٧٩/١، سير
أعلام النبلاء ٤٠/٣-٤٣، تهذيب التهذيب ٤٤٦/١٠، الإصابة ٥٥٦/٣-٥٥٧ .
٤٠٢

قال: فقدم زيداً .
( ث ٣٠٨٦ ) حدثنا موسى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا حماد قال: أنا ثابت
أن عائذ بن عمرو أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي، فمات فركب عبيد
الله بن زياد ليصلي عليه، فلما بلغ مصر فسلم، قيل له: إنه قد أوصى أن يصلي
عليه أبو برزة، فقلت دابته راجعاً .
( ث ٣٠٨٧ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن عطاء بن
السائب عن محارب بن دثار أن أم سلمة أوصت أن يصلى عليها سعيد بن
زيد (٤٤٤) .
وقال الثوري: الولي أحق .
٧٦ - ذكر الصلاة على السقط
( م ٨٩٤ ) أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صلى عليه .
( م ٨٩٥) واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة، فروينا عن
ابن عمر، وابن عباس، وجابر أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه .
( ث ٣٠٨٨) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو الربيع قال: ثنا حماد عن أيوب
عن نافع أن ابن عمر سئل عن الصلاة على السقط؟ قال: إذا تم خلقه ووقع حياً،
صلى عليه، قال: وقد صلى مرة على سقط في الدار، لا أدرى وقع حياً، أو ميتاً(٤٤٥).
( ث ٣٠٨٩) حدثنا يحيى قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق
عن عطاء عن ابن عباس قال: الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه .
( ث ٣٠٩٠) حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلي عن محمد بن إسحاق عن عطاء
عن جابر قال: إذا استهل المولود صلى عليه وورث
(٤٤٤) رواه ((شب)) عن جرير بن عبد الحميد ٢٨٥/٣.
(٤٤٥) رواه ((شب)) من طريق أيوب مختصراً ٣١٧/٣، وكذا عند ((عب)) ٥٣١/٣ رقم ٦٦٠٠.
٤٠٣

( ث ٣٠٩١ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن
أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا استهل [صلى عليه وورث، فإذا لم يستهل
لم يصلى عليه ولم يورث(٤٤٦)](٤٤٧).
:
وبه قال النخعي (٤٤٨) [٢٩٩/ب]، والحسن(٤٤٩)، وعطاء(٤٥٠)،
والزهري(٤٥١).
وقال أحمد، والحكم(٤٥٢)، وحماد(٤٥٣)). ومالك، والأوزاعي، والشافعي: إذا لم
يستهل لم يصلى عليه، وبه قال أصحاب الرأي(٤٥٤).
وقالت طائفة: يصلى عليه وإن لم يستهل، يروى ذلك عن ابن عمر .
( ث ٣٠٩٢) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن عبيد
الله بن عمر قال: نافع قال: صلى ابن عمر على مولود في الدار، ثم بعث به يدفن
قال: قلت لنافع: أكان استهل؟ قال: لا .
(٤٤٦) ما بين المكعوفين كان ممسوحاً في الأصل، والاستدراك من ((شب)).
(٤٤٧) رواه ((شب)) عن أسباط بن محمد ٣١٩/٣، و((عب)) من طريق أبي الزبير بلفظ ((المنفوس
يرث إذا سمع صوته)) ٥٣٣/٣ رقم ٦٦٠٨ .
(٤٤٨) روى له ((شب)) من طريق أبي معشر وأبي هاشم عنه ٣١٨/٣، و((عب)) من طريق مغيرة
عنه ٥٣٠/٣ رقم ٦٥٩٥ .
(٤٤٩) روى له ((عب)) من طريق الزهري عن رجل عن الحسن ٥٢٩/٣ رقم ٦٥٩١، ورقم ٦٥٩٦،
وعند ((شب)) من طريق منصور عن الحسن قال: لا يصلي عليه يعني السقط ٣١٩/٣.
(٤٥٠) روى له ((عب)) من طريق ابن جريج عنه ٥٣٠/٣ رقم ٦٥٩٧.
(٤٥١) روى له ((شب)) من طريق معمر عن الزهري ٣١٨/٣، وكذا عند ((عب)) ٥٢٩/٣ رقم
٦٥٩١، ورقم ٦٥٩٢ .
(٤٥٢) روى ((شب)) من طريق شعبة عن الحكم وحماد أنه سألهما عن السقط يقع ميتاً أيصلى
عليه؟ قالا: لا ٣١٨/٣-٣١٩.
(٤٥٣) ((شب)) ٣١٨/٣-٣١٩.
(٤٥٤) كتاب الأصل ٤١٥/١ ((باب غسل الشهيد وما يصنع به)).
٤٠٤

( ث ٣٠٩٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد
عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه، ويدعى
لوالديه بالعافية والرحمة (٤٥٥).
وبه قال محمد بن سيرين(٤٥٦)، وسعيد بن المسيب(٤٥٧)، وقال أحمد بن
حنبل (٤٥٨): إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه، وقال إسحاق: كما نفخ فيه
الروح صلى عليه، وكذلك قال أحمد(٤٥٩)، قال: إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه
لأنه قد نفخ فيه الروح، وقال إسحاق: مضت السنة في أصحاب النبي عَّه في
الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتاً بعد تمام خلقه ونفخ فيه الروح، وهو أن يمضى
أربعة أشهر وعشراً، أنه يصلى عليه، إنما الميراث في الاستهلال، وأما ما يبعث يوم
القيامة نسمة تامة وقد كتب عليه الشقاء والسعادة، فلأى شيء يترك الصلاة
عليه؟، وقد ذكر عن النبي عَّ ◌ُلٍ: صلوا على أطفالكم، رواه المغيرة بن شعبة .
( ح ٣٠٩٤) حدثنا ميسرة قال: ثنا العياض بن يزيد البصرى قال: ثنا خالد
بن الحارث ووكيع قالا: ثنا سعيد بن عبيد الله الجيري عن زياد بن جبير عن
أبيه عن المغيرة قال: قال رسول الله عَ لّه: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث
شاء منها، والطفل يصلى عليه (٤٦٠).
-
(٤٥٥) رواه ((عب)) عن الثوري ٥٣١/٣ رقم ٦٦٠٢، و((شب)) عن ابن علية عن يونس
٣١٧/٣، وعنده ((قال يونس: وأهل زياد يرفعونه إلى النبي عَ له وأنا لا أحفظه)).
(٤٥٦) روى له ((شب)) من طريق أيوب، وابن عون، ومنصور عن ابن سيرين ٣١٧/٣، و((عب))
من طريق أيوب عنه ٥٣١/٣ رقم ٦٦٠١ .
(٤٥٧) روى له ((عب)) من طريق قتادة عنه ٥٣١/٣ رقم ٦٦٠١، وكذا ((شب)) ٣١٨/٣.
(٤٥٨) حكى عنه ابنه عبد الله أنه قال: يصلى عليه وإن لم يستهل. مسائل أحمد لابنه عبد الله/١٤٢.
(٤٥٩) حكاه أبو داود في مسائل أحمد/١٥٦ ((باب إذا اجتمع رجال ونساء)).
(٤٦٠) رواه ((شب)) عن وكيع وذكر الشطر الأخير فقط ((والطفل يصلى عليه)) ٣١٧/٣، وقد
تقدم الحديث برقم ٣٠٤٧ .
٤٠٥

( ث ٣٠٩٥ ) وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد
عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه، ويدعى
لوالديه بالعافية والرحمة (٤٦١).
وثبت أن ابن عمر صلى على مولود، ذكر نافع أنه لم يكن استهل، وصلى
أبو هريرة على المنقوص الذى لم يعمل خطية، وقال: اللهم أعذه من عذاب القبر .
( ث ٣٠٩٦ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن يحيي بن سعيد
عن ابن المسيب قال: رأيت أبا هريرة يصلى على المنقوص الذي لم يعمل خطية،
فيقول: اللهم أعذه من عذاب القبر(٤٦٢).
٧٧ - ذكر الصلاة على من قتل في حد، وولد الزنا،
ومن قتل نفسه وغير ذلك
( م ٨٩٦) قال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة على من قتل في حد، فروينا
عن علي بن أبي طالب أنه قال لأولياء شراحة المرجومة: أصنعوا بها ما تصنعون
بموتاكم، وقال جابر (٤٦٣) بن عبد الله: صل على من قال لا إله إلا الله .
( ث ٣٠٩٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد
عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة الهمدانية جاء أولياءها فقالوا: كيف نصنع
بها؟ فقال لهم علي: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم، يعني غسلها والصلاة عليها
وما أشبه ذلك (٤٦٤).
( ث ٣٠٩٨ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن
أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت فى نفاسها من الفجور
(٤٦١) تقدم برقم ٣٠٩٣.
(٤٦٢) رواه (عب)) عن الثوري ٥٣٣/٣ رقم ٦٦١٠، و((شب)) عن عبيدة بن سليمان عن يحيى
ابن سعيد ٣١٧/٣، و«بق)) ١٠/٤.
(٤٦٣) في الأصل ((خالد بن عبد الله)).
(٤٦٤) رواه ((عب)) عن الثوري ٥٣٧/٣ رقم ٦٦٢٦ وعنده أطول مما هنا، و((شب)) عن وكيع
عن سفيان ٢٥٤/٣ .
٤٠٦

أيصلى عليها؟ قال: صل على من قال: لا إله إلا الله (٤٦٥).
وممن رأى أن يصلى على جميع من أصيب في حد الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق،
وقال عطاء في ولد الزنا: ((إذا استهل، وأمه، والمتلاعنين، والذي يقاد منه، وعلى
المرجوم، والذي يزاحف فيفر فيقتل، وعلى الذي يموت موتة سوء، لا أدع الصلاة
على من قال: لا إله إلا الله، قال: ((من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم؟
قال: فمن يعلم أن هؤلاء [٣٠٠/ألف] من أصحاب الجحيم)) (٤٦٦)، وقال
عمرو(٤٦٧) مثل قول عطاء، وقال النخعي: ((لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد
من أهل القبلة))(٤٦٧)، وقال الأوزاعي: يصلى على المرجوم وعلى المصلوب إذا
أرسل من خشبة، وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي(٤٦٩) في المرجوم:
يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، وقال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد ممن يصلى
القبلة براً كان أو فاجراً .
وفيه قول ثان: كان الزهري(٤٧٠) يقول: يصلى الذي يقاد منه في حد، إلا من
أفيد منه في رجم، وقال مالك في الرجل يقتل قوداً: لا يصلى عليه الإِمام، ويصلى
عليه أهله إن شاء، أو غيرهم، وقال مالك: ((من قتله الإِمام على حد من الحدود،
فلا يصلي الإِمام عليه وليصل عليه أهله))(٤٧١)، وقال أحمد في ولد الزنا والذي
يقاد منه في حد: ((يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، ولا على
(٤٦٥) رواه ((شب)» عن حفص بن غياث ٣٥٠/٣.
(٤٦٦) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء قال: ٥٣٤/٣-٥٣٥ رقم ٦٦١٤، وكذا في
المحلي ٢٥١/٥ .
(٤٦٧) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ٥٣٥/٣ رقم ٦٦٤١، وكذا في المحلي
٢٥٢/٥.
(٤٦٨) روى له ((عب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: ٥٣٥/٣ رقم ٦٦١٥، و((شب)) من طريق
حماد عن إبراهيم قال: يصلي على الذي قتل نفسه، وعلى النفساء من الزنا، وعلى الذي
يموت مريضاً من الخمر ٣٥٠/٣، وكذا في المحلي ٢٥٢/٥.
(٤٦٩) كتاب الأصل ٤٠٦/١ (باب غسل الشهيد وما يصنع به)).
(٤٧٠) روى له ((عب)) عن معمر عن الزهري قال: ٥٣٥/٣ رقم ٦٦١٨.
(٤٧١) قاله في المدونة الكبرى ١٧٧/١ -١٧٨.
٤٠٧

غال(٤٧٢)، قال إسحاق: يصلى على كل، وكان الحسن البصرى يقول في امرأة
ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلي عليها، ولا على ولدها، وقال يعقوب: من
قتل من هؤلاء المحاربين، أو صلب لم يصل عليه، وإن كان يدعي الإسلام، وكذلك
الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها، وكذلك قال النعمان .
قال أبو بكر: سن رسول الله عَ لّهِ الصلاة على المسلمين ولم يستثني منهم
أحد، وقد دخل في جملهم الأخيار والأشرار، ومن قتل في حد، ولا نعلم خبراً
وجب استثناء أحدٍ ممن ذكرناه، فيصلي علي من قتل نفسه، وعلى من أصيب في
أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنا، لا يستثنى منهم إلا من استثناه
النبي عَّه من الشهداء الذين أكرهم الله بالشهادة، وقد ثبت أن نبي الله عَ اله
صلى من أصيب في حد .
( ح ٣٠٩٩) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت
عند النبي عَّ ◌ُلِّ بالزنا، فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا رسول
الله! رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل
المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟(٤٧٣).
( م ٨٩٧ ) واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه
كذلك قال عطاء (٤٧٤)، والزهري(٤٧٥)، والنخعي(٤٧٦)، ومالك (٤٧٧)، والشافعي
(٤٧٢) حكاه أبو داود في مسائل أحمد/١٥٦ ((باب إذا اجتمع رجال ونساء)».
(٤٧٣) أخرج ((عب)) عن معمر ٣٢٥/٧-٣٢٦ رقم ١٣٣٤٨، و((م)) في الحدود من طريق هشام
عن يحيى ٢٠٤/١١ -٢٠٥ رقم ٢٤ .
(٤٧٤) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء ٥٣٤/٣ رقم ٦٦١٤، وكذا في المدونة الكبرى
٠١٨٠/١
(٤٧٥) روى عنه ((عب)) قال: يصلى على ولد الزنا، لأن كل مولود يولد على الفطرة، وقالها الحسن
٥٣٣/٣-٥٣٤ رقم ٦٦١١ .
(٤٧٦) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عنه قال: يصلى عليه إذا صلوا ٣١٩/٣.
(٤٧٧) المدونة الكبرى ١٨٠/١.
٤٠٨

وأحمد (٤٧٨)، وإسحاق .
وكان قتادة يقول (٤٧٩): لا يصلى عليه، واختلف فيه عن ابن عمر فقيل: أنه
صلى(٤٨٠) عليه، وروى عنه أنه كان لا يصلي عليه (٤٨١).
( م ٨٩٨ ) واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه فكان الحسن (٤٨٢)،
والنخعي(٤٨٣)، وقتادة (٤٨٤) يرون الصلاة عليه.
وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه .
٧٨ - ذكر الصلاة على أطفال المشركين
( م ٨٩٩ ) اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره
فقالت طائفة: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصلي عليه، وإن لم يكن
بين أبويه فهو مسلم صلى عليه، هذا قول حماد بن أبي سليمان، والشافعي، وحكى
أبو ثور ذلك عن الكوفي، وحكى عن مالك(٤٨٥) أنه قال: ((لا يصلى على صبي
(٤٧٨) مسائل أحمد لأبي داود/١٥٦ ((باب إذا اجتمع رجال ونساء.
(٤٧٩) روى له ((عب)) من طريق معمر عن قتادة قال: ٥٣٤/٣ رقم ٦٦١٣ .
(٤٨٠) روى ((عب)) من طريق ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد الزنا، فقيل:
أن أبا هريرة لم يصل عليه، وقال: هو شر الثلاثة، فقال ابن عمر: هو خير الثلاثة ٥٣٧/٣
رقم ٦٦٢٥، وكذا عند ((شب)) ٣١٩/٣، والمحلي ٢٥٢/٥-٢٥٣.
(٤٨١) روى ((شب)) من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على ولد الزنا، صغيراً ولا
كبيراً ٣١٩/٣، والمحلي ٢٥٣/٥.
(٤٨٢) قال ابن حزم: وصح عن الحسن أنه قال: يصلى على من قال: لا إله إلا الله، وصلى إلى
القبلة إنما هى شفاعة. والمحلى ٢٥٢/٥ .
(٤٨٣) روى له ((شب)) من طريق عمران وحماد عن إبراهيم ٣٥٠/٣، ٣٥١، وكذا عند «عب» من
طريق مغيرة عن إبراهيم ٥٣٦/٣ رقم ٦٦٢٠، والمدونة الكبرى ١٧٧/١، والمحلى ٢٥٢/٥.
(٤٨٤) حكى عنه ابن حزم أنه قال: صل على من قال: لا إله إلا الله، فإن كان رجل سوءٍ جداً
فقال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، ما أعلم أحداً من أهل العلم
اجتنب الصلاة على من قال: لا إله إلا الله. المحلي ٢٥٢/٥.
(٤٨٥) المدونة الكبرى ١٧٨/١ ((باب الصلاة على العجمي الصغير)).
٤٠٩

اشترى أو سبى إلا أن يكون أجاب إلى الإِسلام بشيء يعرف، ولا يصلي على
جارية اشتراها من غير أهل الكتاب حتى تسلم، وإسلامها أن تشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أو صلت فقد أجابت ما يعرفون أنها دخلت
في الإسلام، حکی ذلك المزني عنه .
وقال أبو ثور: إذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده، ثم مات قبل
أن يختار الإِسلام لم يصلى عليه، وكان الشعبي يقول فيمن جلب الرقيق فيموت
بعضهم، [٣٠٠/ب] إن صلى فصل عليه، وإن لم يصل فلا تصل عليه، وقال
الحسن: إذا قال: لا إله إلا الله صلى عليه .
٧٩ - ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإِنسان
(م ٩٠٠ ) اختلف أهل العلم في الصلاة على العضو من أعضاء الإِنسان فقالت
طائفة: يصلى عليه هكذا قال الشافعي(٤٨٦)، وأحمد(٤٨٧)، وقد روينا عن عمر بن
الخطاب أنه صلى على عظام بالشام، وروينا عن أبي عبيدة أنه صلى على رؤس من
رؤس المسلمين .
( ث ٣١٠٠) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا شجاع قال: ثنا يزيد بن هارون
قال: ثنا أصبغ بن زيد عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان قال: لما كان يوم
اليرموك، أو بعض المواطن كان رجل من المشركين مما يحمل على ناحية من المسلمين
إلا أوجع فيها، يحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وأخذ خرجاً كان معه، فنظر
فإذا فيه رؤس من رؤس المسلمين، فأوتي بها أبو عبيدة، فأمر بها أبو عبيدة فغسلت
وكفنت وحنطت، وصلى عليها (٤٨٨).
( ث ٣١٠١) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا شريك عن جابر
(٤٨٦) الأم ٢٦٨/١ (باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد)).
(٤٨٧) قال: صلى أبو عبيدة بن الجراح على رؤس. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٥ «باب من أحق
بالصلاة» .
(٤٨٨) رواه (شب)) من طريق ثور مختصراً ٣٥٦/٣، وأشار إليه الشافعي في الأم ٢٦٨/١.
٤١٠

عن عامر أن عمر صلى على عظام بالشام(٤٨٩).
وكان الشعبي يقول(٤٩٠): يصلى على البدن، وقال مالك: ((لا يصلى على يد،
ولا على رأس، ولا على رجل، ويصلى على البدن))(٤٩١)، وكان الأوزاعي يقول:
في العضو يوجد، يوارى .
قال أبو بكر: وأصحاب الرأي(٤٩٢) لا يرون الصلاة على الرجل واليد يوجد، إذا
لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس، غسل وكفن وصلى عليه عندهم.
قال أبو بكر: لعل من حجة من رأى لا يصلى على العضو، أن يقول: رسول
الله عَ الله: [صلى] (٤٩٣) الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سنة، ولا سنة
تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيصلي حيث صلى رسول الله عَ لّه، ويقف
عن الصلاة فيما لا سنة فيه، ومن حجة من يرى الصلاة على العضو يوجد، أن
حرمة المسلم واحدة في كل جسده فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي،
ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه من الغسل، والصلاة، والدفن سنة الموتى والله
أعلم، ولا يثبت عن عمر، وأبي عبيدة ما روى عنهما .
٨٠ - ذكر الصلاة على القبر
ثبتت الأخبار عن النبي عَّلِ أنه صلى على القبر .
( ح ٣١٠٢) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة
عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: مر رسول الله عَ لّم
على قبر منبوذ فصلى عليه (٤٩٤).
(٤٨٩) رواه ((شب)) عن شريك ٣٥٦/٣.
(٤٩٠) روى ((شب)) من طريق ابن مسلم عن الشعبي أنه سئل عن قتيل وجد في ثلاثة أحياء،
رأسه في حي، ووسطه في حي، ورجله في حي، قال: يصلى على الوسط ٣٥٦/٣.
(٤٩١) قاله في المدونة الكبرى ١٨٠/١ ((باب في الصلاة على بعض الجسد)).
(٤٩٢) كتاب الأصل ٤٠٩/١ ((باب غسل الشهيد وما يصنع به)).
(٤٩٣) ما بين المعكوفين زيد من عندي .
(٤٩٤) أخرجه ((خ)) ٢٠٤/٣ رقم ١٣٣٦، و((م) ٢٤/٧ رقم ٦٨، كلاهما في الجنائز من طريق الشعبي.
٤١١

( ح ٣١٠٣ ) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا يحيى بن معين قال: ثنا غندر
عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي عَّ ◌َّهِ صلى على
قبر امرأة بعدما دفنت (٤٩٥) .
(م ٩٠١ ) وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على القبر، فكان عبد الله بن
عمر، وأبو موسى الأشعري، وعائشة أم المؤمنين يرون الصلاة على القبر، وروينا
عن علي بن أبي طالب أنه أمر قرظة أن يصلي على جنازة قد صلى عليها
مرة(٤٩٦) .
( ث ٣١٠٤ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع
أن ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم أخوه فسأل عنه، فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه
عليه، فأتاه فدعا له(٤٩٧).
( ث ٣١٠٥ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو النعمان قال: ثنا حماد
بن زيد قال: ثنا أيوب عن نافع أن عبد الله بن عمر قدم بعد وفاة عاصم بثلاثة
أيام، فأتى قبره فصلى عليه (٤٩٨) .
( ث ٣١٠٦ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن
أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة، فحملناه
حتى جئنا به إلى مكة، فدفناه، فقدمت علينا عائشة بعد ذلك، فعابت [٣٠١/ ألف]
ذلك علينا، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللتها عليها فوضعت في هودجها عند قبره،
فصلت عليه(٤٩٩) .
(٤٩٥) أخرجه ((م) في الجنائز عن إبراهيم بن محمد نا غندر بلفظ ((صلى على القبر)) ٧/ ٢٥
رقم ٧٠ .
(٤٩٦) روى له ((شب)) من طريق الشعبي عن على ٣٦٠/٣، وكذا عند ((عب)) ٥١٩/٣
رقم ٦٥٤٣ .
(٤٩٧) رواه (عب)) عن معمر ٥١٩/٣ رقم ٦٥٤٦، و((شب)) عن ابن علية عن أيوب ٣٦١/٣.
(٤٩٨) رواه ((شب)) عن ابن علية عن أيوب ٣٦١/٣.
(٤٩٩) رواه ((عب)) عن معمر ٥١٨/٣ رقم ٦٥٣٩، و((شب)) من طريق يحيى بن أبي مليكة ٣٦١/٣.
٤١٢

( ث ٣١٠٧ ) حدثنا موسى قال: ثنا بشار الخفاف قال: أخبرنا شريك عن محمد
بن عبد الله المرادي عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال: توفي الحارث بن قيس
فجاء أبو موسى ومن معه بعدما دفن، فصلوا عليه (٥٠٠).
( ث ٣١٠٨ ) حدثنا موسى قال: ثنا شجاع قال ثنا أبو عاصم عن سفيان
الثوري عن شبيب بن غرقدة عن المسطل بن حصين أن علياً صلى على جنازة
قد صلى عليها مرة .
وممن كان يرى الصلاة على القبر محمد بن سيرين (٥٠١)، والأوزاعي،
والشافعي(٥٠٢)، وأحمد بن حنبل(٥٠٣)، وقال أحمد: روى عن النبي عَِّ من ستة
وجوه، وكان النعمان يقول: ((إن دفن قبل أن يصلى عليه صلى عليه وهو في
القبر (٥٠٤)، وكذلك قال الحسن .
وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت، هذا قول النخعي(٥٠٥)، ومالك،
والنعمان .
٨١ - ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر
(م ٩٠٢ ) واختلفوا في المدة التي إليها يصلى على القبر، فقالت طائفة: يصلى
عليها إلى شهر هكذا قال أحمد بن حنبل(٥٠٦)، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.
( ح ٣١٠٩ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن سعيد
(٥٠٠) رواه ((شب)) عن يحيى بن آدم ثنا شريك ٣٦١/٣.
(٥٠١) روى له ((شب)) من طريق ابن عون عنه ٣٦١/٣ ..
(٥٠٢) الأم ٢٧١/١ ((باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة».
(٥٠٣) حكى عنه أبو داود في مسائل أحمد/١٥٦-١٥٧ («باب إذا اجتمع رجال ونساء)).
(٥٠٤) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٣٢/١ «باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(٥٠٥) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: لا يصلى على الميت مرتين ٣٦٢/٣،
وكذا عند ((عب)» ٥١٩/٣ رقم ٦٥٤٤ .
(٥٠٦) حكاه أبو داود في مسائل أحمد/١٥٧ ((باب إذا اجتمع رجال ونساء)).
٤١٣

ابن أبي عروة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت ورسول
الله عَ لٍ غائب، فأتى قبرها فصلى عليها، وقد مضى لذلك شهر (٥٠٧).
( ح ٣١١٠) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا شجاع قال: ثنا زيد قال: ثنا
همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد توفيت وسعد غائب فقدم بعد
شهر فسأل النبي عَّهِ أن يصلي عليها، فصلى عليها بعد شهر (٥٠٨).
وروينا عن عائشة أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره .
( ث ٣١١١) حدثنا يحيى قال: ثنا أبو الربيع قال: ثنا حماد قال: ثنا أيوب عن
ابن أبي مليكة قال: قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر فقالت: أين قبر أخي؟
فأتت فصلت عليه(٥٠٩)
( ث ٣١١٢) وحدثونا عن الأثرم قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل بن
إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن نافع قال: توفي عاصم بن عمر، وابن عمر غائب
فقدم بعد، قال: قال أيوب: أحسبه قال: بثلاث فقال: أروني قبر أخي، فأروه
فصلى عليه(٥١٠) .
وقالت طائفة: يصلي على القبر إلى شهر للغائب من سفر، وإلى ثلاث للحاضر
هكذا قال إسحاق(٥١١)، وحكاه عن عبد الرحمن بن مهدي، وقال النعمان: ((إذا
نسي أن يصلي عليه، صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا
عليه))(٥١٢) .
(٥٠٧) أخرجه ((شب)) عن عبدة بن سليمان عن سعيد ٣٦٠/٣، و((ت)) عن محمد بن بشار نا
يحيى ١٤٩/٢ .
(٥٠٨) أخرجه ((بق)) من طريق هشام عن قتادة ٤٨/٤، وقال هو مرسل صحيح، ووافق عليه
الحافظ ابن حجر. التلخيص الحبير ١٢٥/٢ رقم ٧٧٥ .
(٥٠٩) رواه ((عب)) عن معمر عن أيوب ٥١٨/٣ رقم ٦٥٣٩، وشب من طريق ابن أبي مليكة ٣٦١/٣.
(٥١٠) رواه ((شب)) عن ابن علية عن أيوب ٣٦١/٣.
(٥١١) حكى عنه ((ت)) ١٤٩/٢.
(٥١٢) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٣٢/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء».
٤١٤

٨٢ - ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب
( م ٩٠٣ ) واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركباناً، فكان أبو ثور يقول:
لا يجزيهم، وحكى ذلك عن الشافعي، والكوفي .
وقال ابن الحسن(٥١٣): ((القياس أن يجزيهم، ولكن أدع القياس واستحسن،
فآمرهم بالإِعادة))(٥١٤).
وحكى عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكباً أجزاه، وحكى عنه أنه قال:
لا ينبغي أن يصلى الراكب على الدابة .
٨٣ - ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد
( م ٩٠٤ ) واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد، فروينا أن أبا بكر رضى
الله عنه صلى عليه في المسجد، وصلى على عمر بن الخطاب في المسجد .
( ث ٣١١٣ ) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب
قال: وقال لي مالك بن أنس أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر
ابن الخطاب صلى عليه في المسجد(٥١٥).
( ث ٣١١٤) أخبرنا محمد بن [٣٠١/ب] عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر قال:
ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر مات ليلة الثلثاء، وصلى عليه في المسجد(٥١٦).
( ث ٣١١٥ ) وحدثناه إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام
عن أبيه قال: ما صلى على أبي بكر إلا في المسجد(٥١٧).
(٥١٣) في الأصل ((أبو الحسن)).
(٥١٤) قاله محمد في كتاب الأصل ٤٣٣/١ «باب غسل الميت من الرجال والنساء».
(٥١٥) رواه ((شب)) عن الفضل بن دكين عن مالك ٣٦٤/٣، و ((عب)) عن مالك ٥٢٦/٣ رقم ٦٥٧٧.
(٥١٦) رواه ((بق)) من طريق هشام ٥٢/٤.
(٥١٧) رواه ((عب» عن معمر والثوري ٥٢٦/٣ وعنده في أوله: ((قال هشام: رأى أبي الناس
يخرجون من المسجد، ليصلوا على جنازة فقال: ما يصنع هؤلاء ما صلى ... إلخ، و(شب))
عن حفص عن هشام ٣٦٤/٣ .
٤١٥

وبه قال أحمد (٥١٨)، وإسحاق، وقال مالك(٥١٩)،: ((لا يصلي على الجنازة في
المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد)).
قال أبو بكر: وفي صلاة من حضر، فصلى على أبي بكر من المهاجرين
والأنصار، قدوة لمن أراد الاقتداء بهم، وحجة، وكذلك صلاتهم على عمر في
المسجد، وقد روينا عن النبي عَِّ أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد .
( ح ٣١١٦) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن إسماعيل.
عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة أن عائشة
لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: أدخلوا به إلى المسجد أصلي عليه، فأنكر ذلك
عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله عَ له على ابن بيضاء في المسجد
سهيل وأخيه (٥٢٠) .
ولا يصح عن النبي عَ ◌ّم أنه قال: ((من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له))(٥٢١).
( م ٩٠٥ ) واختلفوا في الصلاة على الجنائز بين القبور، فذكر نافع مولى ابن
عمر أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة وسط قبور البقيع، والإِمام يوم صلى على
عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر .
( ث ٣١١٧ ) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج
قال: قلت لنافع: أتكره أن تصلي بين القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة، وأم
سلمة وسط القبور بالبقيع، والإِمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك
ابن عمر(٥٢٢).
(٥١٨) قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أحصي يصلي على الجنائز في المساجد. مسائل أحمد لأبي
داود/١٥٧، «باب إذا اجتمع رجال ونساء)».
(٥١٩) قاله في المدونة الكبرى ١٧٧/١ ((باب في الصلاة على الجنازة في المسجد)).
(٥٢٠) أخرجه ((عب)) عن مالك عن أبي النضر ٥٢٦/٣-٥٢٧ رقم ٦٥٧٨، و((م)) في الجنائز
من طريق ابن أبي فديك ٣٩/٧ رقم ١٠١ .
(٥٢١) أخرجه ((عب)) ٥٢٧/٣ رقم ٦٥٧٩، و((شب)) ٣٦٤/٣ -٣٦٥ كلاهما من طريق ابن أبي
ذئب، و((د)) ٥٣١/٣ رقم ٣١٩١، و((جه)) ٤٦٨/١ رقم ١٥١٧.
(٥٢٢) رواه (عب)) عن ابن جريج ٥٢٥/٣ رقم ٦٥٧٠ وقد تقدم الأثر برقم ٧٦٣
٤١٦

وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك، وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور .
(م ٩٠٦ ) قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقابر فكرهت
طائفة ذلك وممن روينا عنه أنه كره ذلك على، وابن عباس، وعبد الله بن
عمر (٥٢٣)، وعطاء (٥٢٤)، والنخعي(٥٢٥)، والشافعي، وأحمد(٥٢٦)، وأبو إسحاق(٥٢٧)
وأبو ثور .
واختلف عن مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس
بذلك (٥٢٨)، وحكى عن أبي مصعب عنه أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر .
قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة
لحديث أبي سعيد .
( ح ٣١١٨) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا عمرو بن
يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَ له: الأرض
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام(٥٢٩).
قال أبو بكر: وفي حديث ابن عمر عن النبي عَ ل أنه قال: اجعلوا في بيوتكم
من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً (٥٣٠)، أبين البيان على أن الصلاة في المقبرة غير
(٥٢٣) ذكر المؤلف إسناد هذه الآثار في كتاب الطهارة ((باب ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة
والحمام)) ٢/ ١٨٣.
(٥٢٤) روى له ((عب)) من طريق ابن جريج عنه قال: لا تصلى وبينك وبين القبلة قبر، وإن كان
بينك وبينه ستر ذراع فصل ٤٠٤/١ رقم ١٥٨٠ .
(٥٢٥) روى له ((عب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات
قبلة، القبر، والحمام، والحش، ٤٠٥/١ رقم ١٥٨٣، وكذا في (شب)) ٣٨٠/٢.
(٥٢٦) حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٧٠/١ .
(٢٧ مسائل أحمد وإسحاق ٧٠/١ .
(٥٢٨) قال لا تعاد الصلاة ولا يصلى عليها بعد ذلك أحد جاء بعد. المدونة الكبرى ١٨١/١.
(٥٢٩) تقدم الحديث في كتاب الطهارة برقم ٧٥٨ .
(٥٣٠) تقدم الحديث برقم ٧٥٩ .
٤١٧

جائز، وقد ذكرت إسناده في كتاب الطهارة (٥٣١) .
( ث ٣١١٩) حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا محاضر قال: ثنا عاصم عن ابن سيرين
عن أنس أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز بين القبور(٥٣٢).
٨٤ - ذكر إباحة الصلاة على الميت الغائب
عن الأرض التي بها المصلى
( ح ٣١٢٠) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي عَّ لم نعى للناس النجاشي اليوم
الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات(٥٣٣).
١
٨٥ - ذكر موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها
( م ٩٠٧ ) واختلفوا في موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما فقالت
طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلاً كان أو امرأة، هكذا قال أصحاب الرأي(٥٣٤)،
وقال الأوزاعي، [٣٠٢/ألف] وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلاً فقم بحذاء
وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها، وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر
الرجل، وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة، وكان الحسن البصري(٥٣٥) .
لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة .
وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة
(٥٣١) الأوسط ١٨٢/٢ ((باب ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام)).
(٥٣٢) رواه ((شب)) عن سفيان عن عاصم ٣٨٠/٢ ((باب ما تكره الصلاة إليه وفيه)).
(٥٣٣) أخرجه ((مط)) عن ابن شهاب ٢٢٦/١، والشافعي في الأم ٢٧٠/١، والمسند/٣٥٨، و((خ))
في الجنائز عن عبد الله بن يوسف نا مالك ٢٠٢/٣ رقم ١٣٣٣، و(م)) عن يحيى بن يحيى .
عن مالك ٢١/٧ .
(٥٣٤) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٢٦/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(٥٣٥) روى له ((شب)) من طريق حماد قال: صليت خلف الحسن ما لا أحصى على الجنائز للرجال
والنساء فما رأيت يبالي أين قام منها ٣١٢/٣.
٤١٨

وسطاً، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة (٥٣٦)، والثالثة: أن يقوم
عند صدر الرجل والمرأة (٥٣٧) .
وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره هذا قول أحمد
ابن حنبل .
قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل .
( ح ٣١٢١ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا هشام قال:
ثنا شيخ يقال له: أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل
فقام بحيال رأس السرير، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول
الله عَ لّله يفعل يقوم على الرجل نحوا مما قمت، ومن المرأة نحوا مما قمت؟ قال:
قال أنس: نعم(٥٣٨).
( ح ٣١٢٢) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن حسين
المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن رسول الله عَ ادٍ صلى على
امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها (٥٣٩) .
٨٦ - ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن
( ح ٣١٢٣) حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال:
سمعت نافعاً يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً، فجعل الرجال يلون
الإِمام والنساء يلون القبلة، يصفهن صفاً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي
(٥٣٦) روى له ((عب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: ٤٦٨/٣ رقم ٦٣٥١ ورقم ٦٣٥٢.
(٥٣٧) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها
٣١٣/٣ .
(٥٣٨) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن همام عن أبي غالب، كذا في منحة المعبود ١٦٣/١،
و («بق)) من طريق أبي داود ٣٣/٤.
(٥٣٩) أخرجه ((عب)) عن ابن المبارك عن حسين ٤٦٨/٣، رقم ٦٣٥٣، و((شب)) عن ابن المبارك
٣١٢/٣، و((خ)) في الجنائز من طريق حسين ٢٠١/٣ رقم ١٣٣١، ١٣٣٢، وكذا ((م)
٣٢/٧ رقم ٨٨ .
٤١٩

امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعاً، والإِمام يومئذ سعيد
ابن العاص، وفي الناس ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع
الغلام مما يلي الإِمام، فقال رجل: فانكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي
هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هى السنة (٥٤٠).
(م ٩٠٨ ) وقد اختلف أهل العلم في جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت كيف
توضع؟ فقالت طائفة: يكون الرجال يلون الإِمام، والنساء أمام ذلك مما يلي القبلة،
وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر (٥٤١)، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي
قتادة، وروينا ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن (٥٤٢)،
والحسين(٥٤٣)، وزيد بن ثابت .
( ث ٣١٢٤ ) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن
قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال
يلون الإِمام والنساء أمام ذلك (٥٤٤) .
( ث ٣١٢٥ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن
(٥٤٠) أخرجه ((عب)) عن ابن جريج ٤٦٥/٣ رقم ٦٣٣٧، و((شب)) مختصراً نحوه ٣١٤/٣-٣١٥،
و((د)) في الجنائز من حديث عمار مولى الحارث بن نوفل ٥٣٢/٣-٥٣٣ رقم ٣١٩٣،
و((ن)) في الجنائز من حديث عمار ٧١/٤ ((باب اجتماع جنازة صبي وامرأة)).
(٥٤١) روى ((شب)) من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على جنازة رجال ونساء جعل
الرجال مما يليه والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة ٣١٤/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٦٤/٣
رقم ٦٣٣١، ٦٣٣٦، ٦٣٤٠.
(٥٤٢) روى ((شب)) من طريق عمار مولى بني هاشم قال: شهدت أم كلثوم وزيد بن عمر ماتا
في ساعة واحدة فأخرجوهما، فصلى عليهما سعيد بن العاص، فجعل زيداً مما يليه وجعل
أم كلثوم بين يدي زيد، وفي الناس يومئذ ناس من أصحاب النبي عَّهِ، والحسن والحسين
في الجنازة ٣١٤/٣-٣١٥. وراجع ((عب)) ٤٦٦/٣ رقم ٦٣٤٠.
(٥٤٣) ((شب)) ٣١٤/٣-٣١٥، و((عب)) ٤٦٦/٣ رقم ٦٣٤٠.
(٥٤٤) رواه (عب)) عن معمر ٤٦٤/٣ رقم ٦٣٣٠، و((شب)) من طريق هلال المازني عن أبي
هريرة ٣١٤/٣.
٤٢٠