النص المفهرس

صفحات 321-340

وهذا قول عطاء(٩)، والنخعي(١٠)، ومالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل
الشام، وبه قال أحمد (١١)، وإسحاق، وعليه عوام أهل العلم من [ ٢٨٥ / ب ]
علماء الأمصار، وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه في مرضه حول فراشه إلى
القبلة، فأمر أن يعاد كما كان(١٢).
٥ - ذكر تسجية الميت بعد الموت
( ح ٢٩٢٩) كتب إلى بعض أصحابنا قال: (( أخبرني محمد بن عزيز الأيلي أن
سلامة حدثهم عن عقيل أظنه عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن
عبد الرحمن أن عائشة أخبرته أن رسول الله عَ لِ حين توفى سجى(١٣) في برد (١٤)
جبرة(١٥)))(١٦) .
يصدق ذلك حديث على بن الحسين أن رسول الله عَ لِ كفن فى برد جبرة(١٧).
٦ - ذكر وضع السيف على بطن الميت
( م ٨٣٣) قال أبو بكر: ليس في وضع السيف، أو الحديد على بطن الميت سنة
(٩) روى له ((عب)) من طريق ابن جريج عنه ٣٩١/٣ رقم ٦٠٥٩، وكذا عند ((شب)) ٢٣٩/٣.
(١٠) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عنه ٢٣٩/٣، وكذا عند ((عب)) ٣٩١/٣ رقم ٦٠٦٠، وذكره ((بق))
تعليقاً ٣٨٤/٣ .
(١١) مسائل أحمد لأبي داود ١٣٨ ((باب في توجيه الميت)).
(١٢) روى له ((شب)) من طريق زرعة بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن أمية عنه ٢٣٩/٣، و((عب)) من طريق
إسماعيل بن أمية عنه ٣٩٢/٣ رقم ٢٠٦٢، ٢٠٦٣ .
(١٣) سجى: بضم أوله وكسر الجيم الثقيلة أي غطى وزناً ومعنى، يقال: سجيت الميت إذا مددت عليه
الثوب. النهاية ٣٤٤/٢ .
(١٤) برد: بضم الباء، نوع من الثياب معروف، والبردة الشملة المخططة. النهاية ١١٦/١ .
(١٥) حبرة: بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهى ضرب من برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف
الثياب عندهم، وسميت حبرة لأنها تحبر أى تزين. النهاية ٣٢٨/١.
(١٦) أخرجه (خ)) في اللباس من طريق الزهري ٢٧٦/١٠ رقم ٥٨١٤، و((م)) في الجنائز من هذا الطريق
١٠/٧ رقم ٤٨ .
(١٧) سيأتي الحديث بسنده راجع رقم ٢٩٩٠.
٣٢١

مضت، روينا عن الشعبي أنه قال: (١٨) (( إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ قال:
ولا عليك فعلت ذلك أو لم تفعل))، وقال الشافعي: ((في هذا كأنهم يدارون أن
يربو بطنه، وكلما صنعوا مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع المكروه، رجوت أن
لا يكون به بأس إن شاء الله))(١٩) .
قال أبو بكر: وكذلك نقول .
٧ - ذكر الستر على الميت عند غسله
وترك نزع القميص عنه وقت غسله
(م ٨٣٣) قال أبو بكر: جاء الحديث عن بريدة أنه قال لما أخذوا في غسل
رسول الله عَ له: ناداهم مناد، لا تنزعوا عن رسول الله عَ لّه قميصاً(٢٠)، وقد
روينا عن ابن عباس أن النبي عَّ لِ غسل في قميص، وفي إسناده مقال .
( ح ٢٩٣٠) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن صالح مولى التومة
أنه سمع ابن عباسٍ يقول ذلك(٢١).
قال أبو بكر: صالح يضعف، وقال لى موسى: ابن جريج لم يسمع من
صالح(٢٢).
(١٨) روى له ((عب)) من طريق جابر عن الشعبي قال: ٣٩٤/٣ رقم ٦٦٧٠، وعند ((شب)) عنه قال: كان
يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت ٢٤١/٣، وذكره ((بق)) تعليقاً ٣٨٥/٣.
(١٩) قاله في الأم ٢٧٤/١ ((باب العمل على الجنائز)).
(٢٠) أخرجه ((جه)) في الجنائز من طريق ابن بريدة عن أبيه ٤٧١/١ رقم ١٤٦٦.
(٢١) أخرجه ((عب)) عن ابن جريج ٤٠٠/٣ رقم ٦٠٨٧، وعنده: ((ونزل في حفرته علي والفضل ابن
عباس، وصالح بن سعدان مولى النبي عَ ◌ّم))، وراجع التلخيص الحبير ١٠٦/٢ رقم ٧٣٩ .
(٢٢) صالح: هو ابن نبهان المدني مولى التؤمة قال الحافظ: صدوق اختلط بآخره. التقريب /١٥٠-١٥١،
وراجع تهذيب التهذيب ٤٠٥/٤ - ٤٠٧، وميزان الاعتدال ٣٠٢/٢-٣٠٤.
٣٢٢

قال أبو بكر: فغسل الميت في قميصه استره، وأحب إلى أن كان فيه من السعة
ما يتمكن الغاسل من غسله، فإن ضاق القميص عن أن يغسل فيه، أو لم يغسل في .
قميص، فالذي يجب أن يستر منه ما كان يجب ستره في حياته، جاء الحديث عن
النبي ◌َ ◌ّلم أنه قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك.
( ح ٢٩٣١) حدثنا إبراهيم عن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن بكر قال: ثنا بهز
ابن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله عَ الله قال: احفظ عورتك إلا من
زوجتك، أو ما ملكت يمينك(٢٣).
( م ٨٣٤ ) والذي يجب أن يطرح على عورة الميت خرقة، وحسن أن تكون
الخرقة تستر ما بين سترة الميت إلى ركبته، وكان ابن سيرين (٢٤) إذا غسل ميتاً
جلله(٢٥) بثوب، وكان النخعي(٢٦) يحب أن يغسل وبينه وبين السماء سترة،
واستحب ذلك الأوزاعي، وإسحاق .
٨ - ذكر إباحة تقبيل الميت
( ح ٢٩٣٢) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا مجاهد بن موسى قال: ثنا يحيى بن
سعيد قال: ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن
عباس وعائشة أن أبا بكر رضى الله عنه قبل النبي عّ لّه وهو ميت(٢٧).
( م ٨٣٥ ) قال أبو بكر: وقد تكلم في هذا الباب بعض أصحابنا، واستدل بهذا
(٢٣) أخرجه ((د)) في كتاب الحمام من طريق بهز ٣٠٤/٤ رقم ٤٠١٧، و((ت)) في الأدب ١٨/٤، وقال:
((هذا حديث حسن)) و((حم) ٣/٥ - ٤ من هذا الطريق.
(٢٤) روى ((شب)) من طريق ابن عون عنه أنه كان يستر الميت بخرقه ٢٤٠/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٠١/٣
رقم ٦٠٨٧ .
(٢٥) جلله: أي غطّه وستره بثوب. النهاية ١/ ٢٨٩.
(٢٦) روى له ((عب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم ٣٩٩/٣ رقم ٦٠٨٤.
(٢٧) أخرجه ((خ)) في المغازي عبد الله بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد ١٤٦/٨ - ١٤٧ رقم ٤٤٥٥،
وفي الطب عن علي بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد ١٦٦/١٠ رقم ٥٧٠٩ .
٣٢٣

الحديث على أن المؤمن طاهر حى وميت وقال: قد أكرم الله المؤمنين أن يكونوا
أنجاساً في حياتهم وبعد وفاتهم، وقال: لو كان المؤمن نجساً ما طهر ولو غسل بماء
الدنيا، وقال: لو كان المؤمن إذا مات نجساً ما جاز أن يقبل النجس .
( ث ٢٩٣٣) أخبرنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا سفيان عن عمرو بن
دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حياً
ولا ميتاً (٢٨).
وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الغسل من [ ٢٨٦/ ألف ] غسل
الميت: إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا منه(٢٩).
٩ - ذكر الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته،
وغسله إذا كان فيهم من يحسن الغسل من الأباعد
( ح ٢٩٣٤) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا إبراهيم بن زياد بَسُبَلان قال: ثنا
عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن سهيل عن
سالم بن عبيد قال: مرض النبي عَ لّهِ، ثم إن رسول الله عَ ليه مات فقال عمر:
لا أسمع أحداً يقول: مات رسول الله عَّ له إلا ضربته بسيفي هذا، فقال يا سالم!
ادع لنا صاحب رسول الله عَ لّه، فخرجت إلى المسجد فلما رأيت أبا بكر أجمعت
أبكي فقال لى: مالك لعلي رسول الله عَ ليه مات؟ قلت: إن عمر يقول: كذا كذا،
قال: فأخذ بيدي أو بذراعي، ثم جاء حتى وصل فقال: أوسعوا لى، فدخل حتى
جلس عند رأسه، فكشف عن وجهه فقال: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون
٣)
الآية، قالوا: ياصاحب رسول الله! مات رسول الله عَ له؟ قال: نعم، فعلموا أنه
(٢٨) رواه ((شب)) عن سفيان بن عيينة عن عمرو ٢٦٧/٣، وعند ((عب)) نحوه ٤٠٥/٣ رقم ٦١٠١،
و «بق)) ٣٠٧/١.
(٢٩) رواه له ((عب)) من طريق علقمة عنه قال: ٤٠٦/٣ رقم ٦١٠٤، و((شب)) من طريق إبراهيم عن
عبد الله ٢٦٧/٣، و((بق)) ٣٠٧/١.
(٣٠) سورة الزمر : ٣٠.
٣٢٤

كما قال، قالوا: نصلي عليه؟ قال: نعم، قالوا: وكيف نصلى عليه؟ قال: يدخل قوم
فیکبرون، ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ويدخل آخرون، فیکبرون، ويدعون
ويصلون، ثم يخرجون، حتى يفرغ الناس، فعلموا أنه كما قال، قالوا: ياصاحب
· رسول الله! أيدفن رسول الله عَ لّهِ؟ قال: نعم قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي
قبض الله فيه روحه، فإنه لا يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال،
قال: وخرج وهو يقول: عندكم صاحبكم يأمرهم أن يغسلوه بنو أبيه(٣١).
١٠ - ذكر عدد غسل الميت على ما يراه الغاسل من عدد الغسل
( ح ٢٩٣٥ ) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أنا مالك عن أيوب
السختياني عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله عَ لّم قال في غسل ابنته:
اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في
الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور (٣٢).
١١ - ذكر الخبر الدال على أن النبي عَ اله
إنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون
عدد غسله وتراً، وعلى أن معنى قوله: إن رأيتن ذلك وتراً لا شفعاً
( ح ٢٩٣٦) حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: ثنا عبد الرزاق بن همام قال:
أخبرني معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: توفيت ابنة النبي عَ له
فدخل علينا فقال: اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها
بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا
(٣١) أخرجه ((بق) من طريق سلمة بن نبيط مختصراً ٣٩٥/٣ .
(٣٢) أخرجه ((مط)) عن أيوب ٢٢٢/١، والشافعي عن مالك في الأم ٢٦٤/١، والمسند/٣٥٦، و((خ)) في
الوضوء من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية ٢٦٩/١ رقم ١٦٧، وفي الجنائز عن إسماعيل بن
عبد الله عن مالك ١٢٥/٣ رقم ١٢٥٣، وراجع رقم ١٢٥٤ - ١٢٥٩، و((م) في الجنائز. من طريق
أيوب ٢/٧ - ٣ رقم ٣٦ .
٣٢٥

آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، فقالت أم عطية(٢٣): ضفرنا رأسها
ثلاثة قرون، ناصيتها، وقرنبها، وألقينا إلى خلفها قال: والحقو الإِزار(٣٤).
حدثني على عن أبي عبيدة قال: (( قال الأصمعي: الحقو الإِزار، وجمعه حِقِيٌّ،
قال أبو عبيد وقوله: أشعرنها به أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها))(٣٥).
قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن أقل ما يغسل الميت ثلاثاً .
وعلى أن الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث ألا يغسله إلا وتراً، وعلى أن
الكافور إنما يجعل في الآخرة، لا فيما قبل ذلك .
ويدل على أن من السنة غسل الميت بماء وسدر .
ويدل على إباحة أن تكفين المرأة في ثوب الرجل، لأن النبي عَ ليه لما ألقى إليهن
حقوه قال: أشعرنها إياه .
ويدل على إباحة غسل الميت أكثر من خمس، غير أن بعض أهل العلم كره أن
يجاوز به سبع غسلات، [٢٨٦ / ب] لأن الميت فيما ذكر يسترخي إذا توبع
عليه الغسل .
ويدل على استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثاً، ناصيتها وقرنها ويلقى
خلفها .
١٢ - ذكر البدء بميامن الميت ومواضع الوضوء منه في الغسل
( ح ٢٩٣٧) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن علية
عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله عَ لّم قال في غسل إبنته: إبدأن
بميامنها، ومواضع الوضوء منها (٣٦).
(٣٣) في الأصل: ((فقالت حفصة فقالت أم عطية)).
(٣٤) أخرجه ((عب)) عن معمر ٤٠٢/٣ رقم ٦٠٨٩ .
(٣٥) قاله أبو عبيد في غريب الحديث ٤٦/١ - ٤٧ .
(٣٦) أخرجه ((شب)) عن ابن علية ٢٤١/٣، و((خ)) في الوضوء عن مسدد نا إسماعيل ٢٦٩/١ رقم ١٦٧،
و((م)) في الجنائز عن ابن أبي شيبة ٥/٧ رقم ٤٢، ٤٣ .
٣٢٦

(م ٨٣٦) وكان ابن سيرين يقول(٣٧): ((يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بميامنه ))، وقال
أبو قلابة (٣٨): ((يبدأ بالرأس، ثم اللحية، ثم الميامن)).
قال أبو بكر: بحديث أم عطية أقول .
١٣ - ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل
( م ٨٣٧ ) واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله فكان محمد* بن سليمان،
وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني(٣٩)، يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة.
وكان مالك(٤٠)، والثوري، والشافعي(٤١)، وجماعة يرون أن يطرح على فرج
الميت خرقة ولم يذكروا الوجه .
٦
وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته، قال أحمد: يغطى
ما بين سرته وركبتيه .
(٣٧) روى له ((شب)) من طريق أيوب عن محمد قال: ٢٤١/٣.
(٣٨) روى له ((عب)) من طريق أيوب عنه قال: ٣٩٨/٣ رقم ٦٠٧٧ .
(٣٩) روى له ((عب)) من طريق معمر عن أيوب قال: ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩ رقم ٦٠٨١.
(٤٠) المدونة الكبرى ١٨٤/١ - ١٨٥، وقال: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك
صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. ((مط)) ٢٢٣/١.
(٤١) الأم ٢٦٥/١ ((باب ما جاء في غسل الميت)).
٣٧٤ - محمد بن سليمان: ابن على بن عبد الله بن عباس، كان فارس بني هاشم، ولى البصرة وولى
أيضاً مملكة فارس، وكان جواداً ممدّحاً، وقيل: إن الرشيد احتاط على تركته فكانت خمسين ألف
درهم، وكان رقيق القلب، يقال: إنه قال عند موته: ياليت لم تلدني أمي، وياليتني كنت حمالاً، توفي
سنة ثلاث وسبعين ومائة .
انظر ترجمته في :
تاريخ بغداد ٢٩١/٥، الثقات لابن حبان ٧٣٥/٧، الوافي بالوفيات ١٢١/٣، الكامل لابن الأثير
١٧/٦، سير أعلام النبلاء ٢١٤/٨، النجوم الزاهرة ٤٧/٢ .
٣٢٧

١٤ - ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره
(م ٨٣٨ ) واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره، فقالت طائفة: يؤخذ من شعره
وأظفاره كذلك قال الحسن البصري(٤٢)، وبكر بن عبد الله (٤٣) المزني، وروينا أن
سعد بن مالك أخذ عانة ميت .
( ث ٢٩٣٨ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن
أبي قلابة أن سعد بن مالك حلق عانة ميت(٤٤).
وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: يؤخذ عانة الميت، وقال الأوزاعي في
أظفاره: يقصر إذا طال، ولا يمس غير ذلك، وقال أحمد (٤٥)، وإسحاق في الشعر
والظفر: يؤخذ إذا كان فاحشاً .
وكرهت طائفة ذلك، كره محمد بن سيرين(٤٦) أخذ عانة الميت، وسئل حماد
ابن أبي سليمان(٤٧) عن تقليم أظفار الميت: فقال: ((إن كان اقلف أتختنه ))؟ وكره
مالك (٤٨) تقليم أظافر الميت، وحلق عانته .
(٤٢) روى ((عب)) من طريق معمر عن الحسن قال: إن كان شعره طويلاً فاحش الطول أخذ منه، وأظفاره
أيضاً كذلك ٤٣٦/٣ رقم ٦٢٢٨، ورقم ٦٢٣٤، وعند (شب)) عن منصور عن الحسن قال: تقلم
أظفار الميت ٢٤٧/٣ .
(٤٣) روى ((شب)) من طريق حميد عن بكرانه كان إذا رأى من الميت شيئاً فاحشاً من شعر وظفر أخذه
وقلمه ٢٤٧/٣ .
(٤٤) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٣٧/٣ رقم ٤٢٣٥ رقم ٦٢٣٥، و((شب)) عن وكيع عن سفيان ٢٤٧/٣.
(٤٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الميت أتؤخذ أظفاره؟ قال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من
يقول: إذا كان أقلف أيختتن؟ يعني لا يفعل. مسائل أحمد لأبي داود /١٤١.
(٤٦) روى له ((شب) من طريق أيوب عن محمد ٢٤٦/٣ - ٢٤٧، وكذا عند ((عب)) ٤٣٦/٣
رقم ٦٢٢٨، ٠٦٢٣٤
(٤٧) روى له ((شب)) من طريق شعبة عنه قال: ٢٤٧/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٣٧/٣ رقم ٦٢٣٣.
(٤٨) قال: أكره أن يتبع الميت بمجمرة، أو تقلم أظفاره، وأن تحلق عانته، ولكن يترك على حاله، قال: وأرى
ذلك بدعة ممن فعله. المدونة الكبرى ١٨٠/١ .
٣٢٨

قال أبو بكر: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلى، لأن المأمور بأخذ ذلك من
نفسه الحي، فإذا مات انقطع الأمر، ويصير جميع بدنه إلى البلاء، إلا يجب الذنب
الذي استثناه الرسول عَّهِ .
١٥ - ذكر عصر بطن الميت
( م ٨٣٩) واختلفوا في عصر بطن الميت فكان ابن سيرين(٤٩)، والنخعي(٥٠)،
والحسن البصري(٥١)، ومالك يقولون: ((يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصراً
خفيفا))(٥٢)، وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى، قال
الشافعي: ((يمر يده على بطنه إمراراً بليغاً ليخرج شيئاً إن كان فيه(٥٣)))، وقال
أحمد (٥٤)، وإسحاق: يمسح بطنه مسحاً رقيقاً خرج منه شيئاً أو لم يخرج .
وقد روينا عن الضحاك(٥٥) بن مزاحم أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه، وكان
أحمد بن حنبل(٥٦) يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإنه تلين في
الغسلة الأولى .
قال أبو بكر: ليس في عصر البطن سنة تتبع، وقد رواه من ذكرنا ذلك عنهم
(٤٩) روى له ((شب)) من طريق هشام عنه قال: ٢٤٥/٣، و((عب)) من طريق أيوب وهشام عن ابن سيرين
٤٠٣/٣ - ٥٠٤ رقم ٦٠٩٥، ٦٠٩٦ .
(٥٠) روى له (شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: يعصر بطن الميت عصراً رقيقاً في الأولى والثانية
٢٤٥/٣ .
(٥١) روى له ((شب)) من طريق عمرو عن الحسن قال: يعصر بطنه عصراً رقيقاً ٢٤٥/٣، و((عب)) من
طريق هشام عن الحسن قال: يغسل ثلاثاً فإن خرج شيء غسل ما خرج، ولم يزذ على الثلاث
٤٠٤/٣ رقم ٦٠٩٦ .
(٥٢) قاله فى المدونة الكبرى ١٨٥/١.
(٥٣) قاله الشافعي في الأم ٢٨١/١ ((باب ما يبدأ به غسل الميت)).
(٥٤) مسائل أحمد لأبي داود /١٤٠ ((باب في غسل الميت)).
(٥٥) روى ((شب)) من طريق أبي إسحاق عن الضحاك ٢٤٦/٣.
(٥٦) قال: يوضأ ويغسل غسلاً يقولون حتى يلين. مسائل أحمد لأبي داود /١٤٠.
٣٢٩

من أهل العلم، فإن أمر الغاسل يديه إمراراً خفيفاً على بطنه ليخرج شيئاً إن كان
هناك فحسن، وإن ترك فلم يفعل ذلك، فلا بأس به .
١٦ - ذكر مضمضة الميت واستنشاقه
( م ٨٤٠ ) واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، فكان سعيد بن جبير(٥٧)،
والنخعي(٥٨)، والثوري لا يرون ذلك .
وكان الشافعي وإسحاق يأمران به .
قال أبو بكر: هذا أحب إلى، لأن في جملة ما وصفه عامة أهل العلم أن يوضأ
الميت، ومن سنة الحى إذا توضأ أن يتمضمض، ويستنشق [ ٢٨٧/ ألف ]، فسبيل
ما يفعل بالميت كسبيل ما يفعله الحي، إلا أن تمنع منه سنةٌ .
١٧ - ذكر غسل الميت بالسدر
ثبت أن نبي الله عَ لِ قال النسوة اللواتي غسلن ابنته: اغسلنها بماء وسدر(٥٩)،
وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات أن النبي عَ لّم قال: اغسلوه بماء
وسدر(٦٠)، فالسنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلاً ولا معنى لطرح ورقات
من السدر في الماء كفعل العامة، لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء .
( م ٨٤١) وقد أنكر أحمد (٦١) الورقات التى تطرحها العامة، وقد روينا عن عمر
ابن الخطاب أنه أمر أبا موسى أن يغسل دانيال بالسدر، وماء الريحان، وكان عطاء
(٥٧) روى له ((شب)) من طريق أبي المغيرة عنه قال: يوضؤ الميت وضوءه للصلاة إلا أنه لا يمضمض ولا
يستنشق ٢٤١/٣ .
(٥٨) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم ٣/ ٢٤٣.
(٥٩) الحديث المتقدم برقم ٢٩٣٦.
(٦٠) سيأتي الحديث بالسند في ((ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات)) برقم ٢٩٥٣.
(٦١) مسائل أحمد لأبي داود/١٣٩ ((باب في غسل الميت)).
٣٣٠

يقول: ((يغسل الميت وتراً ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً كلهن بماء وسدر))(٦٢)، وبه
قال أحمد .
( م ٨٤٢) واختلفوا فيما يجعل مكان السدر إن لم يكن سدر، فقال الأسود بن
يزيد: سألت عائشة أيغسل رأس الميت بالخطمي؟ فقالت: لا تعفنوا ميتكم .
( ث ٢٩٣٩) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا يزيد
ابن هارون عن همان عن فرقد الشنجي عن أبي تميمة الهجيمي أن عمر بن الخطاب
كتب إلى أبي موسى أن اغسل دانيال بالسدر وماء الريحان(٦٣).
( ث ٢٩٤٠ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة أيغسل رأس الميت بالخطمي؟ فقالت:
لا تعفنوا میتکم(٦٤) .
وكره ابن سيرين(٦٥) أن يغسل رأس الميت بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدراً،
وقال سعيد(٦٦) بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغبيراء،
وروينا عن الضحاك أنه قال: يجعل الريحان، وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل
الخطمي، وقال الثوري: حُرض(٦٧)، أو غيره .
قال أبو بكر: إذا لم يوجد السدر جعل مكانه الخطمي، ولو اقتصر على أن
يغسله بالماء أجزأه ذلك .
(٦٢) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء قال: ٣٩٧/٣ رقم ٦٠٧٥.
(٦٣) رواه ((شب)) عن يزيد بن هارون ٢٤٣/٣.
(٦٤) رواه ((شب)) عن جرير بن عبد الحميد عن منصور ٢٤٤/٣.
(٦٥) روى ((شب)) من طريق هشام عن محمد قال: لا يغسلونه بخطمي وهم يقدرون على السدر ٢٤٤/٣.
(٦٦) روى ((شب)) من طريق سالم عن سعيد بن جبير ٢٤٤/٣.
(٦٧) حُرض: بالضم أشنان غير مطحون .
٣٣١
.

١٨ - ذكر غسل الميت بالأشنان
(م ٨٤٣) قال أبو قلابة: ((إذا طال ضني المريض دعا بأشنان فغسله))(٦٨)، وقال
مالك:(٦٩) يغسل الميت بالحُرض والسدر، وأحب إلينا لما جاء عن النبي عَ له،
وقال الشافعي: ((والموتى يختلفون، فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن
يغسل بالأشنان، ويبالغ في دلكه لينقي الوسخ))(٧٠)، وقال أحمد بن حنبل:
((يدلك بالأشنان إذا كان وسخاً وطال ضناً المريض))(٧١).
قال أبو بكر: أحب أن يستعمل في أمر الميت ما قاله مالك قال: لا أدري أن
يتعب في غسله، وليفعل به كما يفعل بالحي المريض الذي يخاف أن يوجعه ويتعبه .
قال أبو بكر: فإن احتاج لوسخ به إلى الأشنان رفق به كما يرفق به لو كان
مريضاً، لا يعنف به ولا يفعل به فعلاً لو كان حسناً عليلاً ففعل به ذلك ألمه .
١٩ - ذكر عدد غسل الميت
( م ٨٤٤) واختلفوا في عدد غسل الميت فقالت طائفة: يغسل ثلاثاً هذا قول
سعيد(٧٢) بن المسيب، والحسن البصري(٧٣)، وإبراهيم النخعي(٧٤)، وكان
الشافعي(٧٥) يقول: (( أحب إلى أن يغسل ثلاثاً فصاعداً، لا يقصر عن ثلاث))،
(٦٨) روى له ((عب)) من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: ٣٩٩/٣ رقم ٦٠٨٢، و((شب)) عن عبد الرزاق
٢٤٤/٢ ٠
(٦٩) المدونة الكبرى ١٨٥/١.
(٧٠) قاله الشافعي في الأم ٢٦٥/١ ((باب ما جاء في غسل الميت)).
(٧١) حكاه أبو داود في مسائل أحمد / ١٤٠ ((باب غسل الميت.
(٧٢) روى ((شب)) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: ٢٤٢/٣، ٢٤٣.
(٧٣) ((شب)) ٢٤٢/٣.
(٧٤) روى له ((عب)) من طريق الزبير بن عدي عن إبراهيم ٣٩٨/٣ رقم ٦٠٨٠، و((شب)) من طريق منصور
عن إبراهيم ٢٤٢/٣.
(٧٥) قاله في الأم ٢٦٤/١ ((باب ما جاء في غسل الميت)).
٣٣٢

وقال ابن سيرين(٧٦): يغسل وتراً، وكان عطاء(٧٧) يقول: ((ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً،
وقال أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع))(٧٨).
وقالت طائفة: ليس لغسل الميت عندنا حد منتهى، لا يجزى دونه ولا يجاوزه،
ولكن يغسل فينقى، هذا قول مالك بن أنس (٧٩).
وقالت طائفة : يجزى الميت في الغسل كما يجزي الجنب .
قال أبو بكر: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية، وقد
أمرهن النبي عَ لَّمِ أن يغسلنها ثلاثاً أو خمساً، وجعل [٢٨٧/ ب] الأمر إليهن
فيما زاد، وفيما زاد على الخمس وفي الخمس، فلا أحب أن يقصر الغسل عن ثلاث
غسلات ويكون الأمر في الخمس، وفيما زاد على الخمس إلى الغاسل على قدر
مايرى من الحاجة إليه، بعد أن يكون الغسل وتراً، وقد بلغني أن الميت يسترخي
إذا أديم عليه الغسل، ولا أحب أن يبلغ به هذه الحال .
٢٠ - ذكر تضفير شعر الميتة
( م ٨٤٥) واختلفوا في تضفير شعر الميتة فكان الشافعي يقول: ((يضفر شعر
رأسها كله، ناصيتها وقرنبها ثلاث قرون، ثم القيت خلفها))(٨٠)، وكذلك قال
أحمد (٨١)، وأومىء إليه إسحاق .
وبه نقول لحديث أم عطية .
وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب، ولكن
یفرق شعرها ويرسله مع خديها، وقال أصحاب الرأي: (( يرسل من بين ثديها من
الجانبين جميعاً، ثم يسدل الخمار عليه))(٨٢) وقد ذكرت إسناد حديث
(٧٦) روى ((عب)) من طريق أيوب عنه قال: ٣٩٧/٣° رقم ٦٠٧٦.
(٧٧) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء ٣٩٧/٣ رقم ٦٠٧٥ .
(٧٨) حكاه أبو داود في مسائل أحمد /١٤١ ((باب في غسل الميت)).
(٧٩) المدونة الكبرى ١٨٤/١، ((مط)) ٢٢٣/١.
(٨٠) قاله الشافعي في الأم ٢٦٥/١ (( باب ما جاء في غسل الميت)).
(٨١) مسائل أحمد لأبي داود /١٥٠ ((باب في كفن المرأة)).
(٨٢) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٣٧/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
٣٣٣

أم عطية قبل(٨٣).
٢١ - ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل
(م ٨٤٦) واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل فقالت طائفة: يعاد عليه
الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه، كذلك قال محمد بن سيرين (٨٤)، وقال الشافعي:
((يعاد عليه واحدة (٨٥)، وقال أحمد(٨٦) كقول ابن سيرين، قال إسحاق نحواً منه،
وكان الحسن يقول: إذا غسل ثلاثاً، ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه،
ولا يزاد على الثالثة (٨٧).
وقالت طائفة: لا يعاد الغسل كذلك قال مالك، والثوري، والنعمان، وقال
الثوري والنعمان: يغسل ما خرج منه .
قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي،
فلو خرج من حي شيء بعد ما اغتسل لم ينقض ذلك غسله، وإيجاب الغسل في
هذه الحالة إيجاب فرض، والفرض لا يجب بغير حجة .
٢٢ - ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها
( ٣ ٨٤٧) أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد روينا
عن أبي بكر الصديق، أنه أوصى أن تغسله أسماء .
قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر،
وإن أبا موسى غسلته امرأته .
(٨٣) تقدم الحديث راجع رقم ٢٩٣٦ .
(٨٤) روى له ((عب)) من طريق أيوب عن ابن سيرين ٤٠٣/٣ رقم ٦٠٩٥، و((شب) ٢٤٥/٣.
(٨٥) الأم ٢٨١/١ ((باب ما يبدأ به غسل الميت)).
(٨٦) مسائل أحمد لأبي داود /١٤١ ((باب في غسل الميت)).
(٨٧) روى له ((شب)) من طريق منصور عن الحسن ٢٤٥/٣، وكذا عند ((عب)) من طريق هشام ابن حسان
عنه ٤٠٤/٣ رقم ٦٠٩٦ .
٣٣٤

( ث ٢٩٤١) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن
أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي، أوصى بذلك(٨٨).
( ث ٢٩٤٢) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا علي بن مسهر عن ابن أبي
ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن
تغسله(٨٩) .
( ث ٢٩٤٣) وحدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا
إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة قال: حدثني أبو بكر بن حفص بن
عمر بن سعد أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس وذكر نحوه (٩٠) .
( ث ٢٩٤٤ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن أبا موسى غسلته امرأته(٩١).
(م ٨٤٨) واختلفوا في الرجل يغسل زوجته فقالت طائفة: يغسلها هكذا قال
علقمة (٩٢)، وجابر(٩٣) بن زيد، وعبد الرحمن(٩٤) بن الأسود، وسليمان بن يسار،
(٨٨) رواه ((عب)) عن معمر ٨٠٤/٣ رقم ٦١١٧، و((شب)) من طريق ابن أبي مليكة ٢٤٩/٣، وكذا عند
(بق) ٣٩٧/٣.
(٨٩) رواه ((شب)» عن علي بن مسهر ٢٤٩/٣ .
(٩٠) رواه ((عب)) من طريق أبي بكر بن حفص ٤١٠/٣ رقم ٦١٢٤ .
(٩١) رواه ((شب)) عن وكيع ٢٥٠/٣، و((عب)) من طريق الثوري عن إبراهيم ٤٠٩/٣ رقم ٦١١٩.
(٩٢) روى له أبو داود من طريق أبي هاشم أن علقمة غسل امرأته. مسائل أحمد لأبي داود /١٤٤ ((باب في
الكفن » .
(٩٣) روى ((عب)) من طريق عمرو بن دينار أن أبي الشعثاء قال: الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخها
٤٠٩/٣ رقم ٦١٢١ .
(٩٤) روى له ((شب)) من طريق حجاج عنه قال: أبت أم امرأتي وأختها أن تغسلها، فوليت غسلها بنفسي
٢٥٠/٢، وعند (بق)) كذلك ٣٩٧/٣.
٣٣٥

وأبو سلمة بن عبد الرحمن(٩٥)، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان(٩٦)، ومالك(٩٧)،
والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل(٩٨)، وإسحاق .
وكرهت طائفة ذلك، كره ذلك الشعبي(٩٩)، وقال الثوري(١٠٠)، وأصحاب
الرأي: لا يغسلها(١٠١) .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين
غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد بينهما، ويحرم من صاحبه في حياته وبعد
مماته فرق، فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: وغسل على فاطمة،
وليست العلة التى اعتل بها ناس [٢٨٨ / ألف ] من باب غسل الموتى بسبيل،
لأنه يطلقها ثلاثاً فتكون في عدة منه، وتموت فلا تغسله عند من خالفنا، فبطل لما
كان هذا مذهب من خالفنا أن يكون لقوله: هى في عدة منه، وليس هو في عدة
منها معنى، والله أعلم .
٢٣ - ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده
( م ٨٤٩ ) واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه فروينا عن أبي قلابة أنه غسل
ابنته، وقال مالك(١٠٢): لا بأس عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته،
(٩٥) روى له ((شب)) من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عنه ٢٥٠/٣.
(٩٦) روى ((عب)) عن الثوري عن حماد قال: إذا ماتت المرأة مع القوم، فالمرأة تغسل زوجها والرجل
يغسل امرأته ٤٠٩/٣ رقم ٦١٢٠، وكذا عند ((شب)) ٢٥٠/٣.
(٩٧) المدونة الكبرى ١٨٥/١.
(٩٨) حكى عنه أبو داود أنه قال: فلما اختلفوا فيه ( أي غسل الرجل امرأته ) لا بأس به. مسائل أحمد
لأبي داود /١٤٩ ((باب في الكفن)).
(٩٩) روى له ((شب)) من طريق أشعث عنه ٢٥٠/٣.
(١٠٠) روى ((عب عن الثوري قال: لا يغسل الرجل امرأته، لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت، وتغسل
المرأة زوجها، لأنها في عدة منه ٤٠٩/٣ رقم ٦١١٩، و((شب)) ٢٥٠/٣.
(١٠١) كتاب الأصل ٤٣٥/١.
(١٠٢) المدونة الكبرى ١٨٦/١.
٣٣٦

أو أخته، وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، أو كان أبوها، أو أخوها،
أو ذو رحم فليصبوا عليها صباً .
وأنكر أحمد(١٠٣) (( أن يغسل الرجل أمه واستعظمه))، وكره أصحاب
الرأي(١٠٤) ذلك وقالوا: ((لا يغسلها الأخ ولا الأب)).
( م ٨٥٠ ) واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها فكان ابن القاسم يرى أنها
بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها .
وأبي ذلك محمد بن الحسن وقال: لا تغسله لأنها في غير عدة نكاح .
٢٤ - ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال
(م ٨٥١ ) واختلفوا في الرجل بموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال فقالت
طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمساً، هكذا قال النخعي(١٠٥)، وقال
الزهري(١٠٦)، وقتادة(١٠٧): تغسل وعليها الثياب، وقال الحسن البصري، وإسحاق
ابن راهوية: يصب عليها الماء من فوق الثياب، وروينا عن ابن عمر، ونافع أنهما
قالا: ترمس(١٠٨) في ثيابها، وكل ما ذكرنا عنهم تقريب بعضه من بعض .
( ث ٢٩٤٥) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون
عن سعيد عن مطر عن نافع عن ابن عمر في المرأة تموت مع الرجال قال: ترمس
في الماء(١٠٩) .
(١٠٣) حكاه أبو داود في مسائل أحمد /١٤٩ (( باب في الكفن)).
(١٠٤) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٣٦/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(١٠٥) روى له ((شب)) من طريق العلاء بن المسيب عن إبراهيم ٢٤٨/٣.
(١٠٦) روى ((عب)) عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: ٤١٢/٣ رقم ٦١٣١.
(١٠٧) ((عب» ٤١٢/٣ رقم ٦١٣١.
(١٠٨) ترمس: تغمس. القاموس المحيط ٢٢٨/٢.
(١٠٩) رواه ((شب)) عن يزيد بن هارون ٢٤٩/٣.
٣٣٧

وقالت طائفة: تتيمم بالصعيد هكذا روى عن سعيد بن المسيب(١١٠)،
والنخعي(١١١) وحماد بن أبي سليمان(١١٢)، وبه قال مالك(١١٣)، وأحمد (١١٤)،
وأصحاب الرأي(١١٥)، وكان الأوزاعي(١١٦) يقول: تدفن كما هى، وكذلك الرجل
ولا يتيمم، وكذلك قال عطاء (١١٧)، وقد اختلف فيه عن عطاء، والحسن .
قال أبو بكر: وبقول مالك أقول: وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في
حالة الحياة استعمال الماء، فإن لم يجد يتيمم، وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى
غسله بالماء تيمم، وسبيل الخنثي المشكل يكون مع الرجال والنساء،
كذلك التيمم .
٢٥ - ذكر الصبي الصغير تغسله المرأة
( م ٨٥٢) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي
الصغير، وممن حفظنا ذلك عنه الحسن البصري(١١٨)، ومحمد بن سيرين(١١٩)،
(١١٠) روى له ((شب)) من طريق راشد بن سعد عنه قال: ٢٤٨/٣ - ٢٤٩.
(١١١) روى ((عب)) من طريق سفيان وأبي معشر عن إبراهيم قال: ٤١٣/٣ رقم ٦١٣٣، ٦١٣٤.
(١١٢) روى له ((عب)) عن معمر عن الثوري عن حماد قال: ٤١٣/٣ رقم ٦١٣٢، وكذا عند ((شب))
٢٤٩/٣ .
(١١٣) ((مط)) ٢٢٣/١، والمدونة الكبرى ١٨٦/١.
(١١٤) حكى عنه أبو داود في المسائل /١٤٩ ((باب في الكفن)) وقال: ((وقال بعضهم: يصب عليها الماء
من فوق الثياب )) .
(١١٥) كتاب الأصل ٤٣٣/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(١١٦) فقه الأمام الأوزاعي ٣٠٦/١ .
(١١٧) روى له ((شب)) من طريق ليث عن عطاء ٢٤٩/٣، وعند ((عب)) تدفن كما هى ١٤٢/٣
رقم ٦١٣٠ .
(١١٨) روى ((شب)) من طريق يونس عن الحسن ٢٥١/٣، وأبو داود من طريق يونس عنه. مسائل أحمد
لأبي داود /١٤٤ ((باب في الكفن)».
(١١٩) روى ((شب)) من طريق ابن عون عنه قال: لا أعلم به بأساً ٢٥١/٣.
٣٣٨

وحفصة بنت سيرين، ومالك (١٢٠)، والأوزاعي(١٢١)، وأحمد، وإسحاق،
وأصحاب الرأي .
(م ٨٥٣) واختلفوا في سن الصبي الذي تغسيله المرأة فكان الحسن البصري(١٢٢)
يقول: ((إذا كان فطيماً، أو فوقه شيئاً، وقال مالك(١٢٣)، وأحمد (١٢٤): ابن
سبع سنين .
وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس، وقال إسحاق: ابن ثلاث إلى خمس، وقال:
إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجال .
.. وقال أصحاب الرأي: ((تغسل المرأة الصبي الصغير الذي لم يتكلم، وكذلك
يغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم (١٢٥).
٢٦ - ذكر الحائض والجنب يغسلان الميت
( م ٨٥٤ ) واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت، فكره ذلك الحسن
البصري(١٢٦)، وابن سيرين (١٢٧).
وقال علقمة (١٢٨)، ومالك: الحائض تغسل الميت، وروينا عن عطاء (١٢٩) أنه
قال: ((يغسل الميت الجنب والحائض))، وقال إسحاق: يغسل الجنب الميت، وكره
(١٢٠) المدونة الكبرى ١٨٦/١.
(١٢١) فقه الأمام الأوزاعي ٣٠٦/١ .
(١٢٢) روى ((شب)) من طريق يونس عن الحسن قال: ٢٥١/٣، وأبو داود من هذا الطريق، مسائل أحمد
لأبي داود/١٤٤ (( باب في الكفن )».
(١٢٣) المدونة الكبرى ١٨٦/١.
(١٢٤) حكى عنه أبو داود في مسائل أحمد /١٤٩ ((باب في الكفن)).
(١٢٥) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٤٠/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(١٢٦) روى ((شب)) من طريق أشعث عن الحسن وابن سيرين ٢٤٨/٣.
(١٢٧) ((شب)) ٢٤٨/٣.
(١٢٨) روى له ((شب)) من طريق إبراهيم عن علقمة ٣٪٢٤٨.
(١٢٩) روى ((شب)) من طريق حجاج عن عطاء قال: ٢٤٨/٣.
٣٣٩

مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض لا يطهرها الماء،
والجنب يطهره الماء .
قال [٢٨٨/ ب] أبو بكر: يغسل الجنب الميت(١٣٠)، لأن حاله قبل أن يجنب
كحاله بعد ما يجنب، غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه، ثبت أن
النبي عَّ له لقي حذيفة فأهوى إليه فقال: إنى جنب، فقال: ((إن المسلم ليس
بنجس ))، فلا بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة .
( ح ٢٩٤٦) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن مسعر عن
واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي عَّ المه لقيه فأهوى إليه فقال: إني
جنب فقال: إن المسلم ليس بنجس (١٣١).
( ح ٢٩٤٧ ) حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا وهب بن منبه قال: أخبرنا خالد عن
حميد عن بكر بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي عَّ له قال: المؤمن
لا ينجس (١٣٢).
( ح ٢٩٤٨ ) حدثنا على بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن
ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي عَّ الِ قال لها: ناوليني الخمرة،
قالت: إني حائض قال: إنها ليست في يدك (١٣٣).
٢٧ - ذكر عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا
( م ٨٥٥ ) واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟ فكان الحسن (١٣٤)
يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغعلان
غسل الميت .
(١٣٠) في الأصل ((الماء)) بدل ((الميت)) والصحيح ما أثبته .
(١٣١) تقدم بالسند راجع رقم الحديث ٦٣٦ .
(١٣٢) تقدم الحديث راجع رقم ٧٥٢ .
(١٣٣) تقدم راجع رقم الحديث ٢١٤، ورقم ٧٨٣ .
(١٣٤) روى له ((شب)) من طريق أشعث عن الحسن ٢٥٤/٣.
٣٤٠