النص المفهرس
صفحات 461-480
أن يبتدىء الوضوء ولايتبين أن ذلك عليه»(١٩٩). وقد كان يقول وهو بالعراق(٢٠٠): إذا خرجت قدمه من موضع القدم أو من بعضه مالم يخرج من الساق كله، مسح عليه . ١٨ - ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح (م ١٥٨) اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم، ينزع الآخر ويغسل قدميه، هذا قول سفيان الثوري(٢٠١)، ومالك (٢٠٢)، والأوزاعي(٢٠٣)، وابن المبارك (٢٠٤)، وبه قال الشافعي(٢٠٥)، وأصحاب الرأي(٢٠٦)، النعمان وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف قول الشافعي فیما يجب على من خلع خفيه . وفيه قول ثان: وهو أن يغسل الذي نزع ويمسح على الذي لم ينزع، هذا قول الزهري(٢٠٧)، وأبي ثور(٢٠٨). واعتل أبو ثور بأن هذين عضوین لكل واحد منهما حكم في نفسه، وقد ١٩٩ - قاله الشافعي في الأم ١ / ٣٦. ٢٠٠ - أثبته النووي في المجموع ١ / ٥١٢. ٢٠١ - روى عنه «عب » قال: سمعت الثوري يقول في الذي ينزع إحدى خفيه قال: يغسل قدميه كلتيهما أحب إلينا ١ / ٢١٨ رقم ٨٤٦ . ٢٠٢ - المدونة الكبرى ١ / ٤١. ٢٠٣ _ حكى عنه النووي في المجموع ١ / ٥١١. ٢٠٤ - المصدر السابق. ٢٠٥ - قال: فإذا أخرج إحدى قدميه من الخف، أو هما بعد مامسح، فقد انتقض المسح، وعليه أن يتوضأ. الأم ١ / ٣٦. ٢٠٦ - قالوا: إذا خلع إحدى خفيه، فعليه أن ينزع الأخرى، ويغسل رجليه. كتاب الأصل ١ / ٩٤. ٢٠٧ - أثبته النووي في المجموع نقلاً عن المؤلف ١ / ٥١١. ٢٠٨ - حكى عنه المروزي أنه قال: وان خلع أحدهما غسل التي خلع، ويمسح على الآخر. اختلاف العلماء ١٠ / ب. ٤٦١ يكون بالرجل علة في إحدى رجليه، فيلبس خفاً، أو يكون جبار على إحدى الرجلين، فيمسح على ذلك ويغسل الأخرى، فكما أطلقوا له المسح على العليلة وغسل الصحیحة، دل على أن حکم کل واحدة غیر حکم صاحبتها . وقال بعض أهل البصرة بمثل قول أبي ثور، واعتل بمثل علته. ١٩ - ذكر المسح على الجوربين والنعلين (م ١٥٩) اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين، فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله عَ ◌ّهِ، علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد . ( ث ٤٧٩ ) حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون ثنا يزيد بن مردانية ثنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال: رأيت علياً بال ثم توضأ ومسح على الجوربين (٢٠٩). ( ث ٤٨٠) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود أنه كان يمسح على الجوربين(٢١٠). ( ث ٤٨١ ) حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين(٢١١). ( ث ٤٨٢ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو جعفر الرازي عن ٢٠٩ - رواه « شب» عن وكيع قال: حدثنا يزيد ١ / ١٨٩. ٢١٠ - رواه «عب» ١ / ٢٠٠ رقم ٧٧٧ وفيه « والنعلين» و«شب» عن ابن نمير عن الأعمش ١ / ١٨٨. ٢١١ - رواه «عب» ١ / ٢٠٠ رقم ٧٧٩ وفيه «قال: نعم، يمسح عليهما مثل الخفين » و« شب» من طريق هشام عن قتادة عن أنس ١ / ١٨٨ . ٤٦٢ يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين (٢١٢). ( ث ٤٨٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء يمسح على جوربيه، ونعليه(٢١٣). ( ث ٤٨٤ ) حدثنا أبو أحمد أنا يعلى ثنا أبو سعيد البقال عن عبد الرحمن ابن أبي لیلی قال: رأيت بلالاً، قضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جورییه، وخفيه . ( ث ٤٨٥ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الجوربين، والخفين، والعمامة (٢١٤). ( ث ٤٨٦ ) وحدثت عن الدارمي ثنا حسان بن عبد الوارث عن أيوب عن يزيد بن معتق الحرئي عن مطرف قال: دخلت على عمار فرأيت يتوضأ ويمسح على الجوربين . ( ث ٤٨٧ ) وحدثونا عن بندار ثنا عبد الرحمن ثنا هشام بن مسعد عن أبي حازم قال: رأيت سهلاً يمسح على الجوربين(٢١٥). وقال بهذا القول عطاء بن أبي رباح(٢١٦)، والحسن(٢١٧)، وسعيد بن ٢١٢ - رواه « شب» عن وكيع قال: نا أبو جعفر الرازي ١ / ١٩٠ و «عب» عن أبي جعفر ١ / ٢٠٠ رقم ٧٨٢ . ٢١٣ - رواه «عب» ١ / ٢٠٠ رقم ٧٧٨، و«شب» من طريق الأعمش ١ / ١٨٩، و « بق» من طريق ابن نمير عن الأعمش ١ / ٢٨٥. ٢١٤ - رواه «شب» عن وكيع عن حماد مختصراً على الجوربين ١ / ١٨٨. ٢١٥ - رواه « شب» عن زيد بن حباب عن هشام ١ / ١٨٩. ٢١٦ - روى له «شب» عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين ١ / ١٨٩. ٢١٧ - روى له « شب» من طريق شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن ١ / ١٨٨. ٤٦٣ المسيب(٢١٨)، كذلك قالا: إذا كانا صفيقين(٢١٩)، وبه قال النخعي (٢٢٠)، وسعيد بن جبير(٢٢١)، والأعمش(*)(٢٢٢)، وسفيان الثوري(٢٢٣)، والحسن بن صالح (٢٢٤)، وابن المبارك (٢٢٥)، وزفر (٢٢٦)، وأحمد (٢٢٧)، وإسحاق(٢٢٨). قال أحمد(٢٢٩): قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي عَ لّه، وقال إسحاق(٢٣٠): مضت السنة من أصحاب النبي عَّةٍ [٥٢ / ب ] ومن ٢١٨ - « شب» ١ / ١٨٨. ٢١٩ - صفيق: يقال: ثوب صفيق أي متين بين الصفاقة، وجيد النسج. كذا في اللسان ١٢ / ٧٣. ٢٢٠ - روى له « شب )» عن هشيم قال: أخبرنا حصين عن إبراهيم أنه كان يمسح على الجوربين ١ / ١٨٨، و«عب» ١ / ١٩٩ رقم ٧٧٥. ٢٢١ - روى له « شب» عن جعفر بن عون عن أبي العميس عن فرات قال: رأيت سعيد بن جبير توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ١/ ١٨٩. ٢٢٢ - أثبته النووي في المجموع نقلاً عن المؤلف ١ / ٤٨٤، وابن قدامة في المغني ١ / ٢٩٥. ٢٢٣ - كذا حكى عنه « ت» ١ / ١٠٠. ٢٢٤ - المجموع ١ / ٤٨٤، والمغني ١ / ٢٩٥. ٢٢٥ - حكى عنه « ت» ١ / ١٠٠. ٢٢٦ - المجموع ١ / ٤٨٤، والمغني ١ / ٢٩٥. ٢٢٧ - حكى عنه إسحاق بن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٥، وابن هاني في مسائل أحمد ١ / ٢١. ٢٢٨ - حكى عنه «ت» ١ / ١٠٠، وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٥. ٢٢٩ - أثبت عنه ابن قدامة في المغني ١ / ٢٩٥. ٢٣٠ - حكى عنه ابن حزم في المحلى ٢ / ١١٨. * ١٥٦ - الأعمش: سليمان بن مهران، الامام شيخ الاسلام، شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد الأسدي الكاهلي الكوفي الحافظ، رأى أنس بن مالك وحكى عنه، وروى عنه أيضاً، قال يحيى القطان: هو علامة الاسلام، ولد سنة إحدى وستين، وقيل: غير ذلك، وتوفي سنة: سبع وأربعين ومائة . وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٦ / ٣٤٢، تاريخ خليفة / ٢٣٢، ٤٢٤، ط. خليفة / ١٦٤، الجرح والتعديل ٤ / ١٤٦، مشاهير علماء الأمصار / ١١١، حلية الأولياء ٥ / ٤٦ - ٦٠، تاريخ بغداد ٩ / ٣، صفة الصفوة ٣ / ١١٧، وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٠ - ٤٠٣، تاريخ الاسلام ٦ / ٧٥، ميزان الاعتدال ٢ / ٢٢٤، تذكرة الحفاظ ١ / ١٥٤، سير أعلام النبلاء ٦ / ٢٢٦ - ٢٤٨، غاية النهاية ١ / ٣١٥، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٢٢ - ٢٢٦، النجوم الزاهرة ٢ / ٩، ط. السيوطي / ٦٧، شذرات الذهب ١ / ٢٢٠، الاعلام ٣ / ١٩٨. ٤٦٤ بعدهم من التابعين في المسح على الجوربین، لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال أبو ثور (٢٣١): يمسح عليهما إذا كانا يمشي فيهما، وكذلك قال يعقوب (٢٣٢)، ومحمد إذا كانا ثخينين لايشفان . واحتج بعض من رأى المسح على الجوربين بحديث المغيرة . ( ح ٤٨٨ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي عَ له مسح على جوربيه ونعليه (٢٣٣). وأنكرت طائفة المسح على الجوربين، وكرهته، وممن كره ذلك ولم يره، مالك ابن أنس(٢٣٤)، والأوزاعي (٢٣٥)، والشافعي(٢٣٦)، والنعمان(٢٣٧)، وهذا مذهب عطاء، وهو آخر قوليه، وبه قال مجاهد(٢٣٨)، وعمرو بن دينار(٢٣٩)، والحسن(*) بن مسلم(٢٤٠). ٢٣١ - حكى عنه النووي في المجموع ١ / ٤٨٤. ٢٣٢ - كذا في كتاب الأصل ١ / ٩١، والمبسوط للرخسي ١ / ١٠٢. ٢٣٣ - رواه «ت» ١ / ١٠٠، و« د» ١ / ٦١ - ٦٢، و« جه)) ١ / ١٨٥ رقم ٥٥٩ كلهم في الطهارة من طريق سفيان والحديث فيه مقال راجع تحفة الأحوذي ١ / ١٠٠، وعون المعبود ١ / ٦٢. ٢٣٤ - قال ابن القاسم: كان مالك يقول في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز، وظاهرهما جلد مخروز، أنه يمسح عليهما ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما. المدونة الكبرى ١ / ٤٠. ٢٣٥ - حكى عنه البغوي في شرح السنة ١ / ٤٥٨. ٢٣٦ - راجع الأم ١ / ٣٣ - ٣٤، والمهذب وشرحه ١ / ٤٨٣. ٢٣٧ - حكى عنه محمد في كتاب الأصل ١ / ٩١، وذكر السرخسي رجوعه إلى مذهب الصاحبين. راجع المبسوط ١ / ١٠٢. ٢٣٨ - أثبته النووي في المجموع نقلاً عن المؤلف ١ / ٤٨٤، وابن قدامة في المغني ١ / ٢٩٥. ٢٣٩ - المصدران السابقان. ٢٤٠ - المصدران السابقان . * ١٥٧ - الحسن بن مسلم: بن نيات المكي، محدث، ثقة، قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو داود: كان من العلماء بطاؤس، توفي بعد المائة بقليل. انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ٢ / ٣٠٦، التاريخ الصغير / ١١٥، تاريخ يحيى بن معين ٢ / ١١٦، الجرح والتعديل ١ ق ٢ / ٣٦، تهذيب التهذيب ٢ / ٣٢٢، التقريب / ٧٢. ٤٦٥ ٢٠ - ذكر المسح على العمامة ثبتت الأخبار عن رسول الله عَ لم أنه مسح على العمامة. ( ح ٤٨٩) حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا الحميدي ثنا عيسى بن يونس وأبو معاوية محمد بن حازم عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال: رأيت رسول الله عَ ليه مسح على الخفين والخمار(٢٤١). ( ح ٤٩٠) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال: كان رسول الله عَ ◌ّه يمسح على الموقين والخمار(٢٤٢). ( ح ٤٩١ ) حدثنا يحيى بن محمد ثنا محمد ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داؤد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَ ليه مسح على الخفين والعمامة (٢٤٣) ( ح ٤٩٢ ) حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَ لّه يمسح على العمامة والموقين (٢٤٤). ٢١ - ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة ٢٤١ - رواه «شب» عن أبي معاوية ١ / ٢٢، ١٧٧، و« م» في الطهارة من طريق ابن أبي شيبة ٣ / ٠١٧٤ ٢٤٢ _ رواه « شب» عن عفان ١ / ١٧٨، و« حم» عنه أيضاً ٦ / ١٥. ٢٤٣ - أخرجه « خ» في الوضوء من طريق الأوزاعي ١ / ٣٠٨. ٢٤٤ - أخرجه « م» في الطهارة من طريق بكر بن عبد الله ٣ / ١٧٣، ولفظه: «مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته ». ٤٦٦ (م ١٦٠) واختلفوا في المسح على العمامة، فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة . وروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص (٢٤٥)، وأبي الدرداء(٢٤٦)، وعمر بن عبد العزيز(٢٤٧)، ومكحول(٢٤٨)، والحسن البصري(٤٩ ٢)، وقتادة (٢٥٠). ( ث ٤٩٣ ) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى أنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عسيلة(٢٥١) قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار(٢٥٢). ( ث ٤٩٤) حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال: سألت عمر عن المسح على العمامة فقال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا(٢٥٣). ( ث ٤٩٥ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن مسلم عن سويد قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها(٢٥٤). ٢٤٥ - حكى عنه النووي في المجموع ١ / ٤٠٦، وابن ناصر في تجريد المسائل اللطاف ٨ / ألف. ٢٤٦ - أثبته ابن قدامة في المغني نقلاً عن المؤلف ١ / ٣٠٠، والنووي في المجموع ١ / ٤٠٦. ٢٤٧ - أثبته النووي في المجموع نقلاً عن المؤلف ١ / ٤٠٦، وابن قدامة في المغني ١ / ٣٠٠، وابن ناصر في تجريد المسائل اللطاف ٨ / ألف. ٢٤٨ - المصادر السابقة . ٢٤٩ - المصادر السابقة . ٢٥٠ - المصادر السابقة. ٢٥١ - في الأصل «عن عبد الله بن عسيلة» وعند «شب» «حميد بن غسيلة»، والصحيح ما أثبته وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، قدم المدينة وتوفي النبي ◌َّم قبله بخمس ليال. راجع تهذيب التهذيب ٦ / ٢٢٩. ٢٥٢ - رواه «شب» من طريق محمد بن إسحاق ١ / ٢٢. ٢٥٣ - رواه «شب» عن ابن مهدي ١ / ٢٢. ٢٥٤ - رواه «شب» عن يحيى بن سعيد ١ / ٢٢. ٤٦٧ ( ث ٤٩٦) حدثنا إسماعيل بن عمار ثنا يزيد بن هارون أنا عاصم قال: رأيت أنساً توضأ ومسح على عمامته وخفيه وصلى بنا صلاة الفريضة (٢٥٥). ( ث ٣٩٧) حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا مثنى بن المفضل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن الأشعث بن أسلم عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره، يمسح على الخفين والقلنسوة(٢٥٦). ( ث ٣٩٨) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار (٢٥٧). ( ث ٤٩٩ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الخفين والعمامة(٢٥٨) [ ٥٣ / ألف]. وبه قال الأوزاعي(٢٥٩)، وأحمد(٢٦٠)، وإسحاق(٢٦١)، وأبو ثور (٢٦٢)، وقال أحمد: المسح على العمامة من خمس وجوه عن النبي عَ له. واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن رسول الله عَ لّه ويفعل أبي بكر وعمر، قالت: ولو لم يثبت الحديث عن النبي عَ له فيه، لوجب القول به لقول ٢٥٥ - رواه «عب» عن الثوري عن عاصم ١ / ١٨٩ رقم ٧٣٨، و« شب » عن عبدة بن سليمان عن عاصم مختصراً ١ / ١٨٣،٢٢. ٢٥٦ - رواه « شب » من طريق ابن أبي عروبة ١ / ٢٢. ٢٥٧ - رواه «شب» عن عبد الله بن نمير ١ / ٢٢، ٢٤ - ٢٥. ٢٥٨ - رواه « شب» عن وكيع عن حماد ولفظه: «يمسح على العمامة» ١ / ٢٢، وقد تقدم هذا الأثر راجع رقم ٤٤٧، ٤٨٢. ٢٥٩ - حكى عنه «ت» ١ / ١٠٥، والنيسابوري في تفسير غريب القرآن ٦ / ٧٣، والبروي في اختلاف الصحابة والتابعين ٥ / ب. ٢٦٠ - قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسئل عن المسح على العمامة أيذهب إليه؟ قال: نعم. كتاب السنن ٢ / ب، وكذا في مسائل أحمد لأبي داؤد / ٨، ومسائل أحمد وإسحاق ١ / ٥، ومسائل أحمد لعبد الله / ٣٥، ومسائل أحمد لابن هاني ١ / ١٨. ٢٦١ - حكى عنه « ت» ١ / ١٠٥، وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٥. ٢٦٢ - أثبته النووي في المجموع نقلاً عن المؤلف ١ / ٤٠٦، وابن قدامة في المغني ١ / ٣٠٠، وابن ناصر في تجريد المسائل ٨ / ألف، وابن حزم في المحلى ٢ / ٨٤. ٤٦٨ النبي عَ له: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر(٢٦٣). ولقوله: إن يطع الناس، أبا بكر وعمر، فقد رشدوا(٢٦٤). ولقوله : علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي (٢٦٥). قالت: ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في کتاب الله، فلولا بیان النبي ګقل لهم ذلك، وإجازته، ماتركوا ظاهر الكتاب والسنة، قالوا: وليس في اعتلال من اعتل، بأن النبي مَ لِ حسر العمامة عن رأسه ومسح رأسه، دفعاً لما قلنا، لأن المسح على العمامة ليس بفرض لايجزي غيو، ولكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته، كالماسح على الخفين، المتطهر [بالخيار](٢٦٦) إن شاء غسل رجليه، وإن شاء مسح على خفيه، وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة لأن أحداً، لايحيط بجميع السنن، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها، بل غير جائز أن يظن مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك، فكيف من كان من أهل العلم، ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك. وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين، ولم يوهن تخلف من تخلف عن القولى بذلك إذا أذن النبي عَ ◌ّه في المسح على الخفين، كذلك لايوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة، [ المسح على العمامة] (٢٦٧). وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر: أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة . ( ٹ ٥٠٠ ) حدثنا إسماعیل ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن ربيع بن مسلم عن ٢٦٣ - تقدم تخريجه راجع رقم الباب ٥ من كتاب المسح على الخفين. ٢٦٤ - رواه « م» في المساجد ٥ / ١٨٧، و« حم» ٥ / ٢٩٨ كلاهما من حديث أبي قتادة في حديث طويل. ٢٦٥ - تقدم تخريجه راجع رقم الباب ٥ من كتاب المسح على الخفين. ٢٦٦ - الزيادة من «اختلاف»، و« طلعت ». ٢٦٧ - الزيادة من « اختلاف »، و « طلعت ». ٤٦٩ أبي لبيد قال: رأيت علياً بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفیه(٢٦٨). (ث ٥٠١ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا يحيى بن يحيى ثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن عمار بن ياسر قال: قلت لجابر: المسح على العمامة قال: أمس الماءِ الشعر(٢٦٩). ( ث ٥٠٢ ) حدثنا إسماعيل ثنا يحيى عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة (٢٧٠). وبه قال عروة بن الزبير (٢٧١)، والنخعي (٢٧٢)، والشعبي (٢٧٣)، والقاسم (٢٧٤)، ومالك بن أنس (٢٧٥)، والشافعي (٢٧٦)، وأصحاب الرأي (٢٧٧). ٢٦٨ - رواه «شب» عن وكيع ١ / ٢٣ وهناك أطول. ٢٦٩ - رواه «ت» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ١ / ١٠٥، و«شب)» عن إسماعيل بن علية ١ /٢٣، و« بق» ١ / ٦١. ٢٧٠ - رواه « شب)» عن يحيى بن آدم ١ / ٢٣. ٢٧١ - روى له «مط» ١ / ٤٣، وروى له «عب » عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ينزع العمامة ثم يمسح برأسه ١ / ١٩٠ رقم ٧٤٤. وكذا عند « شب» ١ / ٢٣. ٢٧٢ - روى له « شب)» عن أبي بكر بن عباس عن مغية قال: كان إذا كانت على إبراهيم عمامة أو قلنسوة ، رفعها ثم مسح على يافوخه ١ / ٢٣. ٢٧٣ - روى له «شب» عن وكيع عن أبي البحتري قال: رأيت الشعبي توضأ فحسر العمامة ١ / ٢٣. ٢٧٤ - روى له « شب» عن أبي عامر العقدي عن أفلح قال كان القاسم لا يمسح على العمامة يحسر عن رأسه فيمسح عليه ١ / ٢٣ - ٢٤. ٢٧٥ - قال: لاينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، ولمسحا على رؤوسهما « مط » ١ / ٤٣. ٢٧٦ _ قال: وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك، وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس. الأم ١ / ٢٦. ٢٧٧ - قال أبو حنيفة: لاينبغي للرجل أن يمسح على العمامة. كتاب الحجة ١ / ١٦، وكتاب الأصل ١ / ٩١. ٤٧٠ (م ١٦١) واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقالت طائفة: لاتمسح المرأة على خمارها، ولكنها تمسح برأسها، هذا قول نافع مولى ابن عمر (٢٧٨)، وإبراهيم النخعي (٢٧٩)، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى(٢٨٠)، وعطاء (٢٨١): تدخل يدها من تحت الحمار، فتمسح مقدم رأسها، وهكذا روي عن أم علقمة (*) مولاة عائشة أنها فعلت ذلك، وهو قول حماد بن أبي سليمان(٢٨٢). ومالك بن أنس(٢٨٣)، والأوزاعي(٢٨٤)، وسعيد بن عبد العزيز (٢٨٥)، والشافعي(٢٨٦). وفيه قول ثان: في المرأة تمسح على خمارها، روي عن أم سلمة أنها كانت تمسح(٢٨٧) على الحمار، وروي ذلك عن الحسن (٢٨٨). ٢٧٨ - روى له «شب» عن ابن علية عن أيوب عن نافع قال: سئل عن المرأة تمسح حمارها؟ فقال: لا، ولكن تمسح على رأسها ١ / ٢٥. ٢٧٩ - روى له « شب )» عن وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا توضأت المرأة فلتنزع محمارها وتمسح برأسها ١ / ٢٥. ٢٨٠ - كذا روى له «شب)» عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن ١ / ٢٤. ٢٨١ - ((شب» عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء ١ / ٢٤. ٢٨٢ - روى « شب» من طريق جرير بن حازم قال: قال حماد: تنزع المرأة خمارها عند كل وضوء ١ / ٢٥. ٢٨٣ - قال: المرأة في مسح الرأس مثل الرجل تمسح على رأسها كله، وإن كان معقوصاً فلتمسح على ضغرها ولا تمسح على خمارها ولا على غير. المدونة الكبرى ١ / ١٦، وكذا في « مط » ١ / ٤٢. ٢٨٤ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ٣٠٥. ٢٨٥ - المصدر السابق. ٢٨٦ - الأم ١ / ٢٦. ٢٨٧ - تقدم قولها مسنداً راجع رقم ٤٩٨. ١٥٨ - أم علقمة: اسمها مرجانة، والدة علقمة تكنى بأم علقمة، روت عن معاوية وعائشة، وروى عنها ابنها علقمة، ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: تابعية مدنية. انظر ترجمتها في : تاريخ الفسوي ١ / ٢٠١، ميزان الاعتدال ٤ / ٦١٣، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٥١، و ٤٧٣ - ٤٧٤، التقريب / ٤٧٢. ٤٧١ ( م ١٦٢) وقد روينا عن أنس بن مالك أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحداً، قال به. ( ث ٥٠٣ ) من حديث إسحاق عن جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن ضرار عن أنس(٢٨٩). وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي(٢٩٠)، والنعمان (٢٩١)، وإسحاق، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لايرون ذلك. (م ١٦٣) قال أبو بكر: فإن مسح على عمامته ثم نزعها ففي قول الأوزاعي: يمسح على رأسه، وقال أحمد(٢٩٢): يعيد الوضوء، وقياس قول من يقول: إذا خلع [ ٥٣ / ب ] خفيه فهو على طهارته، وكذلك من نزع عمامته، على طهارته، وقال مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما بعد، إن عليه الوضوء. ٢٨٨ - روى له «شب)» عن حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: المرأة تمسح على ناصيتها وعلى خمارها ١ / ٢٥. ٢٨٩ - رواه « عب)» عن الثوري عن الأعمش ١ / ١٩٠ رقم ٧٤٥. ٢٩٠ - المجموع للنووي ١ / ٤٠٦. ٢٩١ _ قالوا: لايجزي من مسح على قلنسوته. الأصل ١ / ٩١. ٢٩٢ - قال: إذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين. مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٥، وكذا في مسائل أحمد لعبد الله / ٣٥. ٤٧٢ انتهى الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني وأوله كتاب التيمم ٤٧٣ سے الفهارس ٤٧٥ المحتوى ١ - فهرس الموضوعات ٤٧٧ - ٤٩٠ ٢ - فهرس الآيات القرآنية ٤٩١ - ٤٩٤ ٣ - فهرس الأحاديث المسندة ٤٩٥ - ٥٠٩ ٤ - فهرس الآثار المسندة ٥١٠ _ ٥٢٦ ٥ - فهرس الفقهاء ٥٢٧ _ ٥٤٤ ٦ - فهرس الأحاديث والآثار الضعيفة ٥٤٥ _ ٥٤٦ ٧ - فهرس رجال الأحاديث والآثار المتكلم فيهم. ٥٤٧ ٥٤٨ _ ٥٤٩ ٨ - فهرس الاعلام غير رجال الاسناد والفقهاء ٥٥٠ _ ٥٥٥ ٩ - فهرس شيوخ ابن المنذر. ١٠ - فهرس الأماكن والقبائل والبلدان ٥٥٦ _ ٥٥٧ ٥٥٨ _ ٥٦١ ..... ١١ - فهرس الكلمات الغريبة. ١٢ - فهرس الأبيات الواردة في الأوسط ٥٦٢ ١٣ - فهرس الكتب الواردة في الأوسط ٥٦٣ _ ٥٦٤ ١٤ - فهرس المصادر والمراجع. ٥٦٥ _ ٥٨٣ ٤٧٦ فهرس الموضوعات الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة ١٠٧ - ذكر فرض الطهارة. ١ ١٠٧ ١ - اتفاق الأمة أن الصلاة لاتجزي إلا بالطهارة - اجماع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ماشاء بطهارته من الصلوات، إلا أن يحدث حدثاً ينقض طهارته ١٠٩ ٢ ١١٠ - معنى قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. - جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة، ٢ منها الكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة. ١١٠ - ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب ٣ ١١١ ١١١ ٣ - وجوب الاغتسال من الجنابة. ١١٢ - ذكر وجوب الاغتسال من المحيض. ٤ - اجماع أهل العلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طھرت. ١١٢ ٤ - ذكر مايوجب الوضوء مما علمته مأخوذاً من ظاهر الكتاب. ٥ ١١٢ - أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء ١١٣ ٥ - ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه ١١٣ ٦ ٤٧٧ الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة ١١٤ ٦ - أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء ..... - اختلفوا في اللمس وفيما يجب على من لمس. ١١٤ ٧ - واختلفوا في الوضوء من القبلة. ١١٨ ٨ - أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو تزوج امرأة، ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها، فطلقها إن لها نصف الصداق. ١٢٩ ٩ - أجمع أهل العلم على أن لاوضوء على الرجل إذا قبل أمه، أو ابنته، أو أخته إكراماً لهن. ١٠ ١٣٠ ٧ ١٣١ ١١ - مس الزوجة من وراء الثوب ١٣١ - جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة ٨ ١٢ ١٣١ - ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال - جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة، منها السنن، وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر ٩ ١٣٢ ١٣ - ذكر الوضوء بخروج الريح. ١٢ ١٣٨ - ذكر الوضوء من النوم ١٣ ١٤٢ - اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم إلى ست فرق ١٧ ١٤٤ - ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة. ١٤ ١٥٥ - الوضوء من البول ١٣٣ ١٤ - ذكر الوضوء من المذي ١١ ١٣٦ - أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء - ذكر الوضوء من لحوم الابل. ١٥ ١٣٧ - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ١٣٢ ١٠ ١٣٩ ١٦ ٤٧٨ الموضوع - أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس ١٨ ١٥٥ - أجمع أهل العلم على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. ١٥٥ ١٩ ١٥٦ ٢٠ - اختلف أهل العلم فيما يجب على المجنون إذا أفاق - ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لاينقض الطهارة. ١٥ ١٥٧ - أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة، لاينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط .. الخ ١٥٧ ٢١ - ذكر النوع الثاني الخارج من الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه. ١٥٧ ١٥٨ - ذكر دم الاستحاضة - افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق ٢٢ ١٥٨ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة ١٧ ٢٣ ١٦٤ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف ٨ - ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة ٢٥ ١٩ ١٧٧ حديث عائشة: الغسل من أربعة، الجنابة، والجمعة، .... والحجامة ، وغسل الميت، ضعيف. ١٨١ - حديث أبي هريرة: الغسل من غسل الميت، ضعيف ........ ١٨١ - ذكر اختلاف أهل العلم في القيح، والصديد، وماء القرح. ٢٦ ٢٠ ١٨١ ١٨٤ ٢٧ ٢١ ٢٤ ١٦٧ - ذكر الوضوء من القيء. ٤٧٩ رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة ١٦ الموضوع رقم رقم رقم المسألة الصفحة الباب - ذكر الوضوء من القلس. ١٨٦ ٢٨ ٢٢ - ذكر الدود يخرج من الدبر ...... ٢٣ ١٩٠ ٢٩ - ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها ١٩٣ - ذكر الوضوء من مس الذكر. ٢٤ ١٩٣ ٣٠ - اختلاف أهل العلم فيمن مس الذكر مخطياً أو غير قاصد لمسه .. ٢٠٥ ٣١ - ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف .. ٢٥ ٢٠٧ - أجمع أهل العلم على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامداً ٢٠٧ ٣٢ - واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده ٢٠٧ ٣٣ - ذكر المرأة تمس فرج زوجها، أو الزوج يمس فرجها ٢٠٨ ٣٤ ٢٦ - ذكر مس ذكر الصبي وغيره ٢١٠ ٢٧ - واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي ٢١٠ ٣٥ - واختلفوا فيمن مس ذلك من ميت ٢١١ ٣٦ - واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم ٢١١ ٣٧ - ذكر مس الأنثيين ٢١٢ ٣٨ ٢٨ ٣٩ ٢٩ ٢١٢ - ذكر مس الدبر ٢١٣ ٤٠ ٣٠ - الوضوء مما مست النار ٣١ ٢٢٦ - ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة - أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة، لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءاً. ٢٢٦ ٤١ - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ٢٢٦ ٤٢ - واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة ٢٢٦ ٤٣ ٤٨٠