النص المفهرس

صفحات 181-183

- ١٨١ -
وَإِنِ اعْتَرَفَ بالْحَبَلِ تَطْلُقُ بِمُجَرَّدٍ قَوْلِهَا (سم)، وَلَوْ قالَ لِأُمَتِهِ: إِنْ كانَ
فى بَطْنِكِ وَلَدٌّ فَهُوَ مِّى فَشَهِدَتِ امْرأةٌ بالوِلادَةِ فَهِىَ أمُّ وَلَدِهِ .
((شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال)) فكانت شهادتها حجة فى الولادة ، فتكون
حجة فيما يبتنى عليه وهو الطلاق . ولأبى حنيفة أنها ادعت على زوجها الحنث فلا يثبت
إلا ببينة كاملة، وشهادتها ضرورية فى الولادة فلا تتعدّى إلى الطلاق لأنه ينفكّ عنه.
قال ( وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرّد قولها ) وقالا : لابدّ من شهادة امرأة تشهد بالولادة
لأنها ادعت فلابد من حجة . وله أنه أقرّ بالحبل فيكون إقرارا بالولادة لأنه يفضى إليه ،
ولأنه أقرّ بكونها أمينة فيقبل قولها فى ردّ الأمانة. قال ( ولو قال لأمته : إن كان فى بطنك
ولد فهو منى فشهدت امرأة بالولادة فهى أمّ ولده ) لأن الحاجة إلى تعيين الولد ، وإنه
يثبت بالقابلة إجماعا .
تمّ الجزء الثالث من ((الاختيار لتعليل المختار))
ويليه :
الجزء الرابع ، وأوّله : باب النفقة

فهرس
الجزء الثالث من الاختيار لتعليل المختار
صصيفة
كتاب الحوالة
٣
• كتاب الصلح
كتاب الشركة
١١
١٩ كتاب المضاربة
٢٣ فصل نفقة المضارب فى مال المضاربة
ما دام فى سفره
٢٤ بيان ما تبطل به المضاربة
٢٥ كتاب الوديعة
٢٩ كتاب الفقيط
٣٢ كتاب اللقطة
٣٥ کتاب الآبق
٣٧ كتاب المفقود
٣٨ كتاب الخنى
٣٩ فصل يؤخذ فى الخنى بالأحوط
والأوثق من أمور الدين
٤٠ كتاب الوقف
٤٥ فصل فى حكم ما إذا وقف على
الفقراء وله بنت فقيرة صغيرة
٤٧ فصل فى حكم إجارة الوقف
٤٨ كتاب الهبة
٠١ فصل فى المعانى المانعة من الرجوع
فى الهبة
٥٣ فعل فى العمرى والرقى
•• كتاب العارية
صصيفة
کتاب الغصب
٥٨
فصل فى زوائد الغصب
٦٤
كتاب إحياء الموات
٦٦
کتاب الشرب
٦٩
فصل فى بيان أن كرى الأنهار
٧٢
العظام على بيت المال
كتاب المزارعة
٧٤
فصل فى حكم من سفى أرضه
٧٩
فسال ماؤه إلى أرض غيره فغرّقها
كتاب المساقاة
کتاب النكاح
٨١
٨٣
حکم الشهود فى النكاح وما يشترط
فیہم
فصل فى المحرّمات ، وهى تسعة
٨٤
أقسام
٨٩ نكاح المتعة والنكاح المؤقت
وحکهما
٩٠ فصل فى بيان أن عبارة النساء
معتبرة فى النكاح
فصل فيما تعتبر الكفاءة به فى
٩٨
النكاح
١٠١ فصل فى المهر
١٠٤ فصل فى حكم ما إذا تزوجها على
خر أو خنزير

- ١٨٣ -
صيفة
١٠٩ فصل لا يجوز نكاح العبد والأمة
والمدبر وأمّ الولد إلا بإذن المولى
١١١ فصل فى حكم ما إذا تزوج ذمىّ
ذمية على أن لامهر لها
١١٥ فصل فى العيوب التى يثبت بها الخيار
لأحد الزوجين والتى لا يثبت
بها
١١٦ فصل على الرجل أن يعدل بين
نسائه
١١٧ كتاب الرضاع
- ١٢١ كتاب الطلاق
١٢٤ حكم طلاق المكره وطلاق السكران
وطلاق الأخرس وطلاق الهازل
١٢٥ فصل صريح الطلاق لا يحتاج إلى
نية
١٢٩ فصل فى وصف الطلاق
١٣١ فصل فى حكم من طلق امرأته قبل
الدخول ثلاثا
١٣٢ فصل كنابات الطلاق لايقع بها
إلا بنية أو بدلالة الحال
صصیفة
١٤٠ تعليق الطلاق
١٤٢ فصل فى حكم ما إذا علق الطلاق
على مشيئة الله تعالى
١٤٣ فصل فى حكم من أبان امرأته فى
مرضه ثم مات
١٤٥ فصل فى طلاق المجهولة
١٤٧ باب الرجعة
×١٥ باب الإيلاء
١٥٥ فصل فيما يسقط الإيلاء
١٥٦ باب الخلع
١٦٠ فصل إذا اختلعت المكاتبة لزمها
المال بعد العشق
١٦٢ باب الظهار
١٦٣ فصل فى كفارة الظهار
١٦٧ باب النعان
١٧٢ باب العدّة
١٧٤ فصل فى الأقراء وهى الحيض
١٧٧ فيما على المعتدة من نكاح محيح
١٧٩ فصل فى بيان أقلّ مدّة الحمل
وأكثرها ، وما يترتب على
من الأحكام