النص المفهرس
صفحات 221-228
المراد الاحكام جلد سوم ٤٣٣ كتاب الطلاق ٨٣ ٣ كتاب الطلاق القربى حضرت مفتى صاحب كى تحرير اتفاق وكتاب. الجواب يع، أحقر محمد حميد عن عفى عنه ديو بندى. الجواب صواب، بيرحن عنا الّشرعنه- الجواب يخ مسعوداحمدعفا الّترعنه دارالعلوم ويوندعربي لهم الجواب ميع، احقر الزمان كل محمد خان خادم دار العلوم-ويوجد الكلام على ثانى الجواب (من جامع أمداد الأحكام) والّله الملهم للصواب اقول وبالله التوفيق وهو خير معين ورفيق. ١ فاضل مجيب فى عامين حس تدقيق عن وقت مرت بين كيا در حقيقت دبي قابل غور براوراس عين الن كوتامل وغوركرنا أوروقت مرت كرنا لازم تهاكيونكم نظابرب كريم لوك مّجد تبين بلة مقلد بي ليس بم كوفقبارك كلام عن غور كرا كون نظير قّدمُتول كى فكالنا جابت تاكرجواب كم قياس مقلد بمعنىان بوبلكم كلام نقباء يرينى- بو سوبم فى جواس واقعه بين غوركياتوتتكلم ك لفظ" آب ميرى عرفت جواب بى مجمين» كى عند نظائر كلام نقبار بم ين كوفى بي ايك" داده كير وكرد، " كير جس كوجواب اول في نقل كياكياب عالمكيرى (ج٢ ص )،٥ من اس جزئية أوزياد، وصاحت] ساته ذكركياكياب ولفظه فى النسفية سئل عن امرأة قالت لزوجها بالوتمى باشم قال ناباشيد كير فقالت اي ج فن يود أن كن كر نفدات تعالى ورسول- هذافرمود يكونكوطلاق تابروم فقال طلاق كرد، كير برد. هل يقع الطلاق ان نوى الابقاء؟ يقع واحدة اه وفى الخلاصة ولو قالت مرايدكن فقال يد كردوكير ان نوى يقع اهـ (ج٢ص،٩). أورظا برب كم طلاق كردة كير أدر يذكر دكير الفاظ كنايات طلاق بين تبين ورة بعديت س على ت أن وتورع منبوتا مكر باين بمن بعد طلب طلاق ومذاكرة طلاق] هى وقوع طلاق على قلت وقدمهم فى العالمكيرية ان قوله يل كروم توا تفسير قوله طلقتك عرفا حتى يكون رجعًيا ويقع بدون النية ام ج٢ ٢٤ ص - وأنما صاركنايًة لزيادة قوله كير فانهم ٢١ منه اعداد الاحكام جلد سوم قيد بالنسية- كياكياب اوريمان ي بات قابل تبينب كم نقباء فى جئ الفاظ عن با وجود ذاكرة طلاق ك بي وقوع طلاق] له فيت كوشرها قرار دياب وبال مطلب يدبا مكهم وقت علم ٤ ان الفافات القارع الطلاق كى نيت كس حض قرائن نيت كافى ن بول س} ورن مذاكرة طلاق، بعد بوك، فيت كاقوى قريب كماصر حوابه قاطبًة فيت كاثر ماكرنا محف فهو . الغوبوكا است فاضل مجيبها اس قول كاجواُبعلوم بوكياكه: "جب بينهمات ليا كياكم الفاظ كنايات طلاق إلى توسيع طلاق زبونا شوارب كيونكه و مرتك مرت الفاظ الظباريت] له بول رباب كتاب كريت على طيار تهااب على طيار بول المي؟ كيونكما دل تواس بين صرف آبادكى كاظبالب اوراكادك بإطلاق يوم طلاق كوستلازم بين كيوم مكن بت كراما كى وكى مصلحت يا شراك ساعة شروطا بوكم بدون اسم تحقق كى آبادكى بي تحقق نبوك تالعزم جيد رسداوروا قدر مسئول عنها من زوج فيجس تدرجى أمامك طلاق يرظا بركا بده اس شرط] ساعة مشروطب كمادل دين مبرك طرف اس كالكافى الطمي بموجات بدون اس شرط تحقق] ناس كى ت مرض أما دك لا تحقق بين مؤزم كاور اس شرطاسا ذكر يرتمام شبو وفق بي بس اول لو آمادى برطلاق عزم طلاق كواستلام عبسيناء أكر موسى توان قرائن ك حيثيت مذاكرة طلاق.- زيادةبين مكر فقهاء نظائر مذكور ين بادٌج ذاكره ك بجوان ك زيك قرية قويينت طلاق كاب مهربى نيت زون كوضر ورى بلات بي حر كاصان مطلب بن كران الفاظ ـ م ـ دقت القارع طلاق كانيت شراب ؟ بدون اقرار زوجك معلوم خبين بوستّى. رس] بعد عن فاضل مجيب كواس يرعبى متوج كرنا بول كس امبول فى اس مقام هـ قتل كى نظير بيان كرك على سحت مسامحت كاب كيونك قتل افعال حددت ب، عقود ونسور كى خ ت جنس غيب عقود وفسور كا خ تحقق محف الفاظ ت الإناء الاست وبال مرتك وكتايات أورنيت ت بحث لازم ب اورافعال حسين كا وجود الفات نبين بوتا بك فعل ع حسى الاتاب وبال نيت ست كم بحث خبير ير جد فعل حسى يعنى قتل بالجار حركاتحقق ثابت بلوكيا اب نيت قتل كانكار فى قتل بين- نغوب اوراكر طلاق كارج كا تحقق بى إيجاب وقبول يعنى الفاظ ن ت مواكرتا بلكسى عملت بوتاتوبعدثبوت ٠٣٣ المراد الاحكام جلد سوم ٩٣ ٣ كتاب الطلاق عمل يمان هى نيت كى بحث كولفوكها مجانا أورتقل وزنا بى مين أكر السي صورت بوجهال◌ّ زنا وقتل كامدار بينه يرة بالكم مرت اقرار لزم برجوادراس صورت ي لزم يعل سب كّتاب مجمكوبي قاتل مجدي» يا يول به كر مى كوزالى سمجدي» توم يقين كرست بلي كما ي ُ◌حمل و محتمل اقراست فاضل مجيب على أس كومحل تصاص ومحل رجم من قرار دي]. فاضل مجيب كوطلاق كى نظيرعن تكارج ويع وغيره كاذكر مناسب تها ومثل طلاق س الفا ت ثابت بوت عبي. اب وهغور كرين كم الكركولى شخص نكارح كى مجلس عن ايجاب] بعدة ن ست كرين في قبول وتطوركيا بلكه يون است كه آب ميرى ت طرف قبول بي جمين توكيا الك بدون نيت، مرتبة قبول ما ناجات كاكوده است يها قبول نكارج يركس بى آمادكى او بطيارى ظابر كرحكا بوبي يقينا يبان آب بي بي كبير سك كريد الفاظ قبول على مرتز نبي خ بالكويت بيإمداد وكماجات كااكراس فى اس لفظت الشاء قبول كانيت كبر وقبول ب ور ُ◌حض وعداب قال فى الخلاصة لوقال لامرأة أجنبية خويشتن بينكم فقالت داده كير ان نوت وهناك شهود صح قال واًما فى البيع والإجارة وكل ما يتعلق بالمال بان قيل لرجل بع هذه الدار منى نقال فروخة كيروتبل فلات فلا يصح اه( ٠٣٣.)ص،٩ دوسري نظير واقعة سيولدك فقبارك كلام عن داده انكار وكرده انكارب حبرئيس نقباء فى تصريح كاب كهر با وجودنيت، على وقوع طلاق بموكا- قاضى خان فى اس كوزياده وضاحتت بيان كياب امرأة قالت لمن وجها مراطلاق ده وقال الُّدج داده انكار أوقال كرده ألكمار لا يقع الطلاق وان نوى كانه قال لها بالعربية احسبي أنك طالق وان قال ذلك لا يقع وأن نوى اهـ ٢ (ج) ص٣١٠ اس قاضيخًا سن (ج٢ ص )٣١٢ بيب ولوقيل لرجل أطلقت امرأتك؟ فقال عدها مطلقة أو أحسبها مطلقة لا تطلق امرأته اهـ ادراكر تامل صادق ت كام لياجات تو لفظ جواب بى مجمين تزجد طلاق داده كبرت زيادة قريب طلاق داده الكار واحسبى انك طالق وعد ها مطلقة، اوراك بين فقهاء باوجودنيت، على وقوع طلاق] قائل غبين أو رواده كير كا ترجم حيع يب كم" طلاق بى مالك لوي، لي صورت سيول كر مب متكلم فى يول كبا بوتاكم" آب ميرى طرت جواب إلى ما ليس» توبيشك لفظ طلاق دادي اعداد الاحكام جله سوم كى مرت نظر تى جرت بشرطانيت القارع بوقت تعلم وقوع طلاق كابوجاتا اوريجواببي سجبين بين حكم وقوع طلاق وشوالب اور بدون نيت بوقت كلما تودشوارتز؟ فاضل مجيب وقت حرف كمسك اس عين دوباره غوركرين. ٣ فاضل مجيب فى اس تمر أن تحت مسامحت ت كام لياب كه زوجك قول كو نقل كرسا يبين بتلاياك القار طلاق كا حكم كس انظك وج بر زوج] الفاظيبي «بين في تورات على طلاق كى بابت كما تها عين تورات على الحيادتها أوراس وقت هي ليًا بول حياز بانت كيديا وي فى دى اب توكا غذ وغيره لكهنا باّتاب ونيجي لكهر كما فاضل مجيب كوحا بنة مت اس كه كلام عن وهلفا معين كرت جّيإيقاع طلاق ثابت كياياب وه اكت بي كنزوجك تزديك تعلقات زوجيت_ _ انقطاع تمام مراحل ط موسم حرف كانذير كهنا باّتاب الخ استمعلوم بوتاب كم فاضل مجيبت نزديك لفظ "أب لوكا غذ وغيره يرلكمهنا باتيب" ت وقوع طلاق كابواب حالاتكم ين لفظ الفاظ القار ت بين بركة غبين آكريس تحض فى ايك مرتبه فى انشاء طلاق والقارع كالفطر بات كالا بوادروه لاك مرتبه ين كتا كيت كم" اب لوكانغذ وغيره لكمهنا باّتاب" توبركز كولى مفتى اس لفظات القارع طلاق كى جرأت شبين كركتا اوراكم لفظ «جيماز ت بان كبدة وليسا ديدى» كوموجب وتورع سمجهاكيا بي توفا ضل مجيب كولازم تهاكميات وسباق] ساته ماكراس عمل جمل كامطلب فى واضح كرت تاكم دومرول كوغور كاموقعه متاكر فاضل مجيب فى اسL كيا معنى سج ادراس كوكس قاعده ت موجب القارع طلاق قرارديا ظابرب كه اس جلدين لفظ يا وليها تشبيه كاحرف ب جيت قاتل فى اليكت بيض كوزبانت كبر مولى ٤ بات ساعة تخبين دى تاورزبانت ؟ بات است يجا بي كتئاب وهيه ب كر" يح ارات على طيارتها أو راس وقت بى طيار مول "جركا مال صرف يب كروه أما دك بإطلاق كواعطاء طلاق] ساحة تشبيه فى رباب يعنى تم ميرى اس ظابر كرده ما آ وكى كو مثل طلاق وين بي] مجهواب ثم نظر كم بي ضل في مجيب فقد كس ك جزئى ت اس كاثبوت دين مر تشبيه دك ما ا بإطلاق باعطاء طلاق يا اس لا عكس موجب وقوع طلاق ب ميراخيال بت كرده اس كوبركز ثابت نبين كرة تجر حيرت؟ كرمعلم ك كلام كا توكولى جزء موجب وتورع خبين اورفاضل مجيب اس كاخلاصه انى امداد الاحكام جلد سيوم ١٣٣ ٣٣٣ عبادت من تكال كرحكم وتوم كرب عين. اس ک بعد فاضل مجيب فى دومرى مسامحت يدك كراس امرعي غوربين كيارجس لفظ ت وهتمر دوم عن بحث كرب بي اس كانا قل وشابد صرف الك شخص في اورايك شخص كاقول باوبه و عدالت ك جي باب طلاق ين بحت نبين يرجى لفظ ناقل دوين جى بي ان ين سبى عدالت شرطب فاضل مجيب كوحكم وتوزع لكان تبا ينعلوم كلنا ضرورى محاكم عدد شبادت كاملاب ياسمين يرشود عادابي يا مين، اوركوني وم مهات بالزونج يا اتحادمع الزوجة توموجوربين ادراس كى ضرورت مجبيب اول كونه تهى كيونكم اس فى عدم وقوع كافتوى دياب ولا حاجة فى عدم الوقوع الى هذه الشرائط هذا وقد صرح الفقها بلز وم الافتاء بالقضاء لـبالديابة كما فى أوائل رد المختار وأواخر الحامدية. ٣ اس تمري فاضل مجيب فى فيصله كياب كر مير خيال عن زونج] ير الفاظ كناير كاسر قسم مي داخل بين جن كوصالح للجواب عن سوال المرأة طلاقها فقط ين داخل كيا بماسكتاب الخ اس] متعلق وضر بت كره بمارا اورآي كا محض خيال فتونى دين كا فى غبين بلك زوج كل طرف به الفاظ شهور فى نسوب كث بي ان كوفقهاء ٤ كلام من غوركرك كسى جزئى يتطبق كرن كا فرورتاب كمية لفظ خلال لفظ ك نظيرب وبعض صالح الجواب ب. اس ليحل محض صالح للجوابات اس تك بعدحكم وتوزع مع بوكا والافلااور محضر قاعده كليه بيان كردينا كافى خميس اسات توبر طالب علم واقضاب. آي كايد ارشاد بالحل يعج- بك الن علين روقيم كاحتمال ت ثم بالاب ليكن ان الفاظ من احتمال وحد وتسليم قردرب بمادب محاوره على وعده] وقت كماكرت بن كه الركام كوبوإبى مجهود ير تم بيغام كونكاج بي مبو، فيرى بات كوقبول بي- محبو الحقيل =٢ قول بكر أب جواب بي مين يعنى جواب بوابى حمامتاب.او رجب بكلام محتمل وعد وتسعليه توكيرة كبناكيونكري ب كريد صالح للجواب عن سوال الطلاق فقط عن داخل- ب فاضل مجيب غور فرمائين كم عورتك سوال طلاق] بعد شوب كايه كبنا طلاق داد وكير يا يل كرده كير اس عن كيا احتمال رود شتم كاب؟ مركز غبين،بلكم اعداد الاحكام جلد سوم ظابري بت كري لفظ واب سوال طلاق س مسواكسى شىء كور ووشتّم من محتمل عبين مكر ولم اس عي وبي احتمال وعده كادر اميددافى كاب اس له فقهاء فى أس ين با وجود مذاكرة طلاق] نيت القارع كوثرها كباب اورطلاق الكار واحسبى انك طالعة وعل ها مطلقة وأحسبها مطلقة من باوجودنيت، على عدم وقوع كى تعزز ذائى بي كيو نكرين لفظ معنى وعده عن مرتك بى كى نظري ب كم كونى سوال طلاق س بعد يون ك طلاق كتم طلاق كثم تواست يوجد عنى وعد] وقوع نبوكما قال فى الهندية قالت لن وجها من باتومى بأثم فقال الزوج مباش فقالت طلاق بدست تواست مرا طلاق كن فقال الزوج طلاق ّسيم وكررثلاثا طلقت ثلاثا بخلاف قوله كثم لانه استقبال فلم يكن تحقيًقا بالشك وفى المحيط لو قال بالعربية اطلق لا يكون طلاقًا اى مع النية كما صرحو به ٣١ من إلا إذا غلب استعماله للحال( ٥ (ج٣ ص٢٣). يتوجمله اولى] متعلق كزارش تهى اب جمله ثانية} بابت وتحرير عه ين بوعوض با كم لفظ حياز بانت كمديا وي ديدى اب لوكانذ وغيره لكهنا بالّتاب الخر يه الفاظ طلاق بين تب ى نبين كيوكاس بين محض تشبيه اعطاء طلاق بالقول السابق براور است وقوع طلاق كاكونى احتمال بين بعراس قول ين كم جياز بالنات كبديادي با دى اضافت طلاق إلى المرأة بالكل ن ب بين لفًظ كما هو ظاهر ومعّت كيوتكم عودت كوخطاب بين ن بوقت اس كلام] ده سامة ا تقى ورطلاق كابوذكراست يعد بور باتها ويسعى ابهام] ساتحه بدون اضافت] تها قال في الخانية امرأة قالت طلقنى ثلاثا فقال الزوج اينك بزار طلاق لا تطلق امرأته لأنه كلام محتمل (ج٢ص )٥١٢ اى لعدم الاضافة بخلان قوله ايتكت بزار طلاق حيث تطلق ثلاثا كما فى الخلاصة والله تعالى أعلم اورعدم اضافتها احتمال لفظ اول من يجى بت يعنى قول زون آب جواب بى مجمين عن كيونكه جزايك شابك عن ادري جي يودى نظير أمين كيوك مضاد على بعدفيت، وتور بوجاتا بوادرالفاظ مذ كور ين بعدنيت، معى وتورع خبير بوتا ليكن اس كومحض اس بات تك بتلات الت ذكر كيا يا؟ كر معنى وعد كااحتمال وقوع طلاق كى نفى كرديتاب ٣١ منه اعداد الاحكام جلد مسوم ٣٣٣ كى فى اضافت كى تصريح ثمين كايس فاضل مجيب كوحكم وقوع طلاق كر مون سب يبلوول برغور كرنا لازم تها ادرباب طلاق بين اضافت كامسئله اليا شكل بي جى كو بيت بي كم وك حل كرة بي لاختلاف أقوال الفقهاء فيها، وتشابه النظائر وتشاكلها هذا ما عندى ولم أُك جهًدا في تحقيق المسئلة وتنقيحها وشرحها وتلقيحها وفوق كل ذي علم عليم قائله سبحانه وتعالى أعلم و علمه الم واحكم. حررة ظفر احمد ١١/ربيع الثانى سعة. تحقيق مستله بدم بيان عربى الاستفتاء:- رجل طلق امرأته مرتين واثناء على تها ما راجعها وما أمسكها وما طلقها ثالثة حتى انقضت عدتها و بانت منه وهى منفس دة منه فى بيتها وبعد برهة من الزمان سنح له أن ينكحها نكاًحا جديًدا ننكحها لكن بعد من لأ حدث حادث ماء فطلقها طلقة واحدة. فى هذه الصورة يقول عامة الفقهاء الاعلام انها فى هذه الطلقة الواحدة حرمت عليه حرمة غليظة حتى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرة وهل الا يفقهه حق التفقه وما ذكر الى الكتب لا ينتقع البتة بل ينصرح خلافه فياله من داء عقام ولعمرهى من أين اخذ واهذاالحكم الشديد الضيق كثير الحرج غايتها أمن القرآن الحكيم أو من السنة السنية الصحيحة ومن القرأن الشريعة لا تصل الى أيديهم الاأية الَّظَلاُق َمَّرَتاِن َنا ُمَساُك ِبَمُعُر ْوٍن َأْو َتْسِريٌم بِإْحَساِن الآية وكلما يغور النظر فى الآية يجدها آبية من أن يمكن منها أخذ لا كيف والآية تحكم بان الرجل إذا نكم امرأة يملك طلقات ثلثة فان طلق مرتين فله اختيار أمرين أما يراجعها ويمسكها او سرحها عه لم يتعرض القرآن بذلك صريحا وانما ثبت ذلك بسنة، فإن كانت ألسنة حجة فى ذلك فلتكن حجة فى غيره من الاحكام ٣١ من المراد الاحكام جلد سيوم ٣٣٣ اى يطلقها مرة ثالثة حيث فسر النبى صلعم كذا فى جواب سؤال الصحابي فاين الثالثة؟ قال اوسر حها فالصورة المحكومة عليها فى القرآن أن الُّزج إذا طلق امرأته مرتين فله أن يراجعها أو يطلقها ثالثا فى أثناء عدتها اذ الرجعة أنما تتصور فى العدة والطلقة الثالثة تنفيذ إذا وقعت فى العّد فان طلقت ماكن أفلا تحل له حتى الأية فقوله تعالى فان طلقها أعادة للتشريع المذكور يترتب عليها الحكم الأتى وانت خبير أنها الأية تقتضى أن الطلقة الثالثة أخرجتها عن صلوحها المحلية النكاح الجديد بالمطلق حتى تنكم زوًجا غيره والصورة المستشكلة وراء تلك الصورة لا يوافقها بل بائنها أذفى هذا ما امسكها وما سرحها بل تركها على حالها حتى بانت وعادت الى حالتها الأولى حيث لا تحل له حتى ينكمها نكاًحا صحيًحا جديًد اذ النكاح بانقضاء العّل قد أنعدم بالصل وانصرم بالكلية ولميق اثرة البتة اليس حين بانت منه بانقضاء عدتها صارت أجنبية منه ولم تصلح محلًا بالتصرف ولا يحل له وطيها ولا مسها بشهوة ولا ينفذ تطليقها ثالًثا أذ التطليق أنما تتصور فى النكاح أما قبل حدوثه أو بعد زواله فلا اذلم يصادف محّلًا وهل تجب عليه بعد أنبتات عدتها نفقتها أوكسوتها وغير ذلك ولا أظن أحدًا هجس به نفسه فتفوه به الف وج ان مات هو لا تعتد هى عدة الوفاة ولا ثرته وهو لاير ثها أن ماتت هى حين بانت منه بانقضاء العّد نبعد أن نكحها كان نكاًحا جديد ولا بد عه لا نلوتوقف نفاذها على العدة؛ بل تنفذ بعد العدة أيضًا إذا يزوجها ثانيا، وقوله تعالى. أو تصريح-" بإحسان يعم التشريح فى العدة وبعدها، من أين السائل أن يقيده بزمان العدة؟١٣ من. عنه لقائل أن يقول: إذا طلق الرجل امر أته ثلاًث فكيف حر مها الله تعالى عليه حتى تنكم زوًجا غيره؟ فهل إذا نكحت غير× يكون نكاحه بها نكاحا جديدا؟ ولا يكون كذالك إذا نكحها بغير ، ذلك مع أنها صارت أجنبية عنه، لايرتها ولا نزثه، فإن كان التزوج بزوج آخر يغير المر أه عن حالما، ولا تتغير بدون ذلك، أى: الحل، فكذا يجوز أن لا يتغير حال إمرأة بقضاء عدتها بعد طلقتين كل التغيير وإن كان قد تغير تغيير اًما، فافهم ٣١.من اعداد الاحكام جلد يوم ٥٣٣ ٩٣٨ اذا الا يجاب والقبول جديد ان والتراضى جديد والمهر جديد وكذا الشهود ولا يمكن أن يكون هذاالنكاح هو الاول والا يلزم اعادة المعد وم التحصيل الحاصل وقوانين الشرع لا تسأعد شيئا وهي حينئذ تكون تصلح النكاح كل احد وخطبه واذ النكاح الاول كان باقيا كانت لم تصلح فاذن قل ثبت أن النكاح الاول وتوابعه بمعزل من أن يعد أو ييضاف إلى هذا وماركات لم يكن شيًئ مذكور وانقضاء عدة الطلقة الثانية لا يخرجها عن صلاحها المحلية النكاح الجديد بالمطلق نعم أزال مالكية للطلقة الدنيئة بالسّر وبعبارة أخرى وطى الزوج الثانى فى الصورة المحكومة عليها فى القرآن الشريف لا يملكه للمطلقات الثلاثه جديدا بالذات بل بالعرض أنما يأهله لان ينكحها جديدًا نهذا النكاح الجديد يصّيرة ما لكا للطلقًا الثلاثة بالذات أو هو يملك بنفسه للطلقات الثلاثة بعد النكاح و حيث لا يتوفق نكاحاجديًد أيضا لا يتوقف مالكيته للطلقات الثلاثة البتة والأثر المروى يحدث عن رجل من تومه عن رجل من أصحابه صلعم فيه ضعف ومجهول بين كيف يوخذ منه الحكم الشديد الضيق كثير الحرير ينبغى لرجل فقيه ان يسلك مسلك الير والرفق دون العسر و الرتق مهما أمكن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم فى الدين من حرج سيما اذا قامت عليه الحجة فهى المحجة كيف عه وان ادعى احد ان توقف جواز النكاح بعد الطلقات الثلاث على النكاح بزوج آخر من الحرج فهل يقول السائل بجوازه بد ونه؟ ٣١.منه العداد الاحكام جلد سوم يجترأ أحد وكيف يسوغ لفقيه أن يحرم َفْرًجا على من أباحه الله تعالى ليعين من النكاح ويحل على رجل حى. ها عليه وليس معه حجة قوية نفسيحة ولا سنة مريحة صحيحة ونحن نن عن ان الصحابة كانوا اعتق علًما و اروق فهًما واحق حكًما وادت فقها ورئيا فنتحير كيف سلكوا هذا المسلك الوعرة بل نظن وقع الغلط فى النقل عنهم نعم يتضح هذا ما فى اذا امسكها وراجعها وأعادها اليه فى اثناء على تهاحيث تعود إليه بما بقى وقول ابن عباس رضى الله عنه نكاح جديد وطلاق جديد العمرى هو أشبه واحق وأحرى بالقبول ولا يتوقف هذا على نكاح زوج الثانى أو أصابته اذلاأثر له ولا تعلق بوجه ما البتة ليس الاوذكس الزوج الثانى أنما هو بالاتفاق أذ الحادث لعله قد اتفق كذ أواما بالحكم فلا مساس له البتة كما لا يخفى وتحس أثرا او تشم رائحة من قول حبر الائمة ابن عباس رضى الله تعالى عنه نكاح جديد وطلاق جديد أن تجد دالنكاح أنما تكون اذا أصا بها زوج آخر كلا ولوثبت ولم يتحقق فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بن لك كيف ولو كان فما بال حبر الائمة أمام الائمة تحرير النجمة اذقد خفى عليه مثل هذاالقضاء مع سعة الفضاء والعجب على العجبين الفقهاء الاعلام كيد بسطوا النظر عه وكيف يجوز لعالم ان يحلل فرجا حرمه الله ورسوله لاحد .٣١ عنه واختلط الصور بعضها ببعض وهو بركاء منه وكيف ما هو والله اعلم ٣١ من السائل. سه على الناقل تصحيح النقل فان ابن عباس لم يقل بذلك إلا إذا ما تزوجها بعد تخلل النكاح بزوج غيره ٢١ . للعه يا عجباممن لا يحسن العربية ولا كتابة كيف يطعن على الفقهاء الاعلام ويجعل نظرهم سطحيا ونظره غائرا وهل هذا الا الضلال ٢١.ظفرMade Searchable by ScribeTools.com الماد الأحكام جلد سوم ٤٣٣ ٨٣٣ ههنا غاية السطيحة ولم يعتقوها قليلًا فى عموا بها هو مخالف العقل و النقل هذا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمًر. : الجواب اقول وبالله- التوفيق كلما ذكره السائل اغلوطة محفتة لا يلتفت إليها مؤمن فى قلبه حب الله ورسوله وعزة الايمان وليت شعرى هل هو مجتهد أم مقلد فات كان مجتهدا فليجعل نفسه عرضة لا متحان لكى يكرم أويهان وايًضا فلا يجوز لمجتهد أحداث قول قد اجمع السابقون من المجتهد ين على بطلانه وأن كان مقلدا فليس له الا التسليم لما قاله الفقهاء المجتهد ون قبله ومن اين له أن يعترض على النقل الصحيح والافيرتفع الامان عن الشريعة المطهرة على مبّلغها ألف ألف تحية. هذا وقد أجمع المجتهد ون من الفقهاء والمحدُثون من العلماء والراسخون من الفضلاء على أن المرء إذا طلق امرأته ثلاثا مجتمعة أو متفرقة سواء كان بعد ماتن وجها ثانيا بشرط عدم تخلل نكاحها بزوج أخر دونه فهى طالق عليه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأما ابن عباس فانما قال نكاح جديد وطلاق جديد اذا تُّزجها الاول بعد تخلل نكاحها بن وج أخر نقال يهدم الواحدة والثنتين و الثلاث وبمثله قال ابن عمر كما فى كتاب الآثار لمحمد بن حسن (ض) ولم يقل ذلك اذا تزوج بها من غير تخلل النكاح بغيره ومن ادعى فعليه البيان وإلى الله المشتكى مما أحدثه هذاالسائل فى الشرع فلم يسبقه أحد اليه والله تعالى أعلم. وأيضا فان قوله تعالى أو تسريح بإحسان ليس بصريح فى الطلقة الثالثة وانما يدخل منها ذلك بيان الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فى القرآن أن الرجل يملك على زوجته ثلاث تطليقات وأنمافيه الطلاق هى تان فلما كان بيان الرسول بنقل أصحا به حجة فى تفسير التسريح بالاحسان بالطلاق الثالث فليكن كذلك قولهم ان التسريح يعلم ما اذا طلقها ثالثا فى النكاح الاول أو فى الثانى أو فى الثالث اعداد الاحكام جلد سوم ما لم يتخلل النكاح بن وج أخر غيره، فانهم. ٨,جمادى الأولى شحنة حكم الزوم كفاره وعدم وقوع طلاق جيك شوبر جلف- الهاتك دسوال) كسى فى حالت غقدمي خدالى قسم ترب بات كالها نالها ئل تواني مالت وناكرون انتي زوجه كوكباكرتير بانته ت كمى نبين كمايس ك خدالى قسم الركهائين تومين مير مال] ما تدز ناكر دن كاكثى دان بعد اس فى ک اس باتهت كهانا شروع كرديا اس يرطلاق واقع بوكا يا خميس أكر واقع بو تقك طلاق ادركياكرنابوما ادراكمن بولوحلف صادق آت كايا نبيناوراكر صادق بوتو « كفار لازم بوكا يا مين أكربولوكيا بالتفسير لكهنا، فقط؟ : الجواب صورت مسئول من غني جبكم ت بيدى يول كما خدالى تم اكريز باته كاكها ناكها ول توابني مالك ساته زنا كرول اوريراس سا باته كاكها ناكعاليا تواسي طلاق واقع نجوى بلكر تسم كالفاره دينالازم بوكا.. .والّشراعلم كتبه الاحمر عبد الكريم عفى عنه، ٩/شوال/.٥٣٠٢ الجواب حيح، ظفر احمد- عفاعنه /٠١ شوال-/٣٥ده ) رسوال معروض يب كمايك شخص فى بلاتلفظ العني وتونس وقوع طلاق كل الفاظ طلاق بر تلفظ شرطاب بمون يند بون ك حالت عين إنجاز وجهكوطلاق دى ادري حركت دونول مونت عين اورز بان عين بى اند ربى اندوب ولى يعنى بلنا يا ياكيا عوض وذويه بونت ايكادومبك ساته ب على اورزبان ين اندربي اندر حركت مولى أوردونول بونت من جى مركت بولى بندبوفي حالت ين جى قدر حركت بوع ادرب تلفظ اتخاذ وجهكوطلاق دى يدطلاق واقع بون يانجون اميدب كر بجواب ت منون فرادين؟ الحاصل بين طلاق دينا تلفظ] ساتهن بوا در دل بي دل ين بي تبين بلكر بين بين جبيساك تفصيًلا عرض كياكيا زبان بين اوردونول بؤثون ين بند بوا كى حالت ين جر قدر حركت بموت حركت بالى أى مكر تلفظ قطًع خبين جب تلفظ غبين تؤدل بي دل بين شماركياجات يا خبير؟ : الجواب صورة مسئوله عن طلاق واقع خبين بولى كيونكم وقوع طلاق] تلفظ شرط براور منه بنذكرك بجوزبان كوحركت دى كئي بردة تلفظ مين بولان المشائعة الماد الأحكام جلد سوم ٩٣٣ اختلقوا فى حد النطق والتلفظ على ثلثة أقوال فبعضهم قالوا هو خريج صوت يصل أذنه (أى ولو حكما كما كان هناك ما لم من صمم أو جلبة أصوات أو نحو ذلك قاله الشامى، وبعضهم قالوا هو خروج الصوت من الفم وان لمـ يصل إلى أذنه لكن بشرط كونه مسموعًا فى الجملة حتى لوادلى صماخه الى فيه يسمع والقول الثالث أنه يكفى تصحيح الحروف كما هو المذكور فى البحرد رد المحتارون القدير وغيرها من كتب الفقه ولا يخفى أن الصورة المسئولة لا يصدق عليه حل التلفظ على احد من الاقوال الثالثة أما على الاول والثانى فظاهر لا يحتاج الى البيان وأما على الثالث ننقول أن المراد بكفاية تصحيح الحروف أن مجردخروج الصوت (أى الهواء ) المتموج من الفم يكفى وان لميكن مسمو عاقط وليس مرادهم أن مجرد تحريك اللسان ووضعه على المخارج يكفى بدون الصوت لان الصوت ما خوذ فى حد الحرف كما قال صاحب كشاف الاصطلاحات عرفه القراء بانه صوت معتمد على مقطع محقق أو مقدر وعرفه ابن سينا بانه كيفية للصوت بها يمتاز الصوت عن صوت أخر (ص٣١٩) والصوت كيفية تحدث فى الهواء من تموجه بسبب قرع او قلم مع المقاومة كما فى حاشية المبيذى عن - العلمى نثبت أن تصحيح الحروف لا يتاتى بدون التموج فى الهواء و لا يخفى أن التموج لا يحدث بغير انفتاح الشفتين، والله أعلم. فائدة:- القول الأول اصح وارجح لاعتماد أكثر علماء ناعليه كما نقله الشامى عن فتاوى الخيرية واختاره صاحب التنوير فى القراءة وقال بعد يجرى ذلك فى كل ما يتعلق بنطق كتسمية على ذبيحة ووجوب سجد تلاوة دعتات رطلاق وقال صاحب الدر متفرًعا عليه فلوطلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لميصح فى الاصم ولكن القول الثالث أيًضا مصحح كما فى الشامى عن الخيرية أيًّضا فينبغى الاخذ بالاحوط اى يعمل بالاول فى القراءة والتسمية و الاستثناء وبالثالث فى السجدة والعتاق والطلاق وهذا أخرما اردنا إيراده فى هذا المقام بتوفيق الملك العزيز العلام، كتب الاخر عبد الكريم عفى عنه ٨رزيقعده ١٣٥جم المراد الاحكام جلد سيوم حكم طلاق عدموش وغيره| ) رسوال جميفرمانيد علمات شريعت وا وفضلات ملت بيضاء اندريك شخف سمى بطفيل على جبار ي سال ميكزار دكى برف شديد تامرت مديد مبتلاكشة بودكر اندرون دبان اودّقى بائل وجا حتى عظيم بعيداشد تكاليف شاقة وآلام د اوجارع متنوعه ازان كشيده بوردوسه بارطبيب أشترزده آنرا شكافته انوارع مواد فاسده ازريم واز آب د دخول فاسدازان براو رده بود بالجمله قريب بمرك وسيده بودوبدلستر موت خفته اما بسبب بقات مدت حيات حكم اين مقوله صاد تربيته اكرور حيانت بمانده است دير ١ زمادت كزايد: شمشيروشير أمستها بستهازين مرض بائل سبكدوش كرديداما اثرش تابفوز باقى ست كر اكر خلاف مرفى بيزت ازكسى اذان وفرزندومادر وبرادرش مرز دشود جقال درعيش أيد كر مشمش خيره ودماغش متغير وعقلش محمثل كرود واقوال وافعال برون ازحد اعتدال وغارت انجاده استقامت اذومر ز وشود يجون موشات ومجنونان الما يخ محضر نشور وادراك وعلم و الراده بالكلية نوال يذير تكردو بادى فى درجين حالت اختلال عقل زن فورار طلاق دار يا آ شرًعا زنش مطلقة ثلاث شواست يا من كسيكم حالش دوسه بالحنين شده أكثر دعوى تطليق درا نحنان حالت فما يدشر عا قولش معتبر شور يان؟ بنوا توجروا جواب آمده انشكال بغرض تصديق درصورت سوال آن شرًعا مطلقة نشده است فى رد المحتان نالم نعتبر اقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا يسيل وأيضًا فيه والذى يظهر لى أن كلا من المدحوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهل يان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به فى السكران. وأيضًا فيه فان بعض المجانين يعر ما يقول ويريد ويذكس ما يشهد الجاهل به بانه عاقل ثم يظهر منه فى مجلسه ماينافيه فاذا كان المجنون حقيقة قد يعرن ما يقول ويقصده فغيره بالأولى فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكن أيقال فيمن اختل اعداد الاحكام جلد سوم ٣١م كتاب الطلاق عقله لكبرا ولمرض أوالمصيبة فاجأة فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال و الافعال لا تعتبرا قواله وأن كان يعلمها وير يد هالان هذه المعرفة والارادة غير معتبر لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لا تعتبر من الصبى العاقل انتهى- اذين عبارات نجوبى مدرك كرديد كه زن طفيل على مطلقة ثلاث نشره است اكرٍي وى دراشحالت اختلال عقل يعلم واراده وقصد ا يقارع طلاق داده باشد بسبب عدم محت ادراك الدعوى تطليق اوورًا خنال حالت شرعا معتبر ومقبول مر دو فى رد المحتار واذا كان يعتاده بان عرف منه الد مش مرة يصدق بلابرهان، فى الهداية: نصار كما اذا قال طلقت او اعتقت وانا مجنون والجنون منه كان معهوًرا فى حاشية الهداية قوله كما اذا قال الخ فالقول قوله حتى لا يقع الطلاق والعتاق لاضافته إلى حالة منافية للإيقاع ٣١ ع انتهى نقط والله أعلم بالصواب. المجيب احقر فيض الله عفى عند مدرس وفتى مدرس حين الإسلام البزارى حالكام المجيب مصيب فقد أصاب المجيب اصاب فيما اجاب عبد الوهاب عفى عنه يعقوب عفا الله عنه. خليل الرحمن عفى عند جواب ازخانقاه يكو ت شجع كـ مد بروش كى طلاق واقع نهير بول وليكن أوًل اسكى تحقيق ضرورى كرده ممد وحساب ينبين بين جومالت سوال يبين لكحى ب أكراسكوكم ازكم ووثقة اورشخاخت ركعة واسل آدميول فى معائة كرك تجويزكيا بوك بشخص مدموش المحّق بالمجنون بتعديوش بوناثابت وكادراكر بمعائن اسوقت بوابهوحسبوقت كـ إس فى طلاق دكاب تب توريدوكوامى حاكم يامحكم ك سامة كوادى ديدين اسير عدم وقوع كلامكم بموجات كاوراكر طلاق ٤ واقع من قبل معائة بوابولو مقائدة يركوابي ك لين بعدخاوندرمن قسم حجى لى جان كاسوقت است بوش شهكات نتهاتب عدم وقوع كا مكم دياجل بدون كمين أوربية- عدم وقوع كافتوى دنيا درست نبين فتوى بي ضروري قيود كاذكر كرنالازم ب َدرت جابل وك فتوى دية إلى إننا مطلب ِزكال يّد عي قيود وثمر اتها كيطف اصلا التغات بين كرة، فقط والسلام. كتب الاحقر عبد الكريم عفى عنه، ثم محرم الحرام السهره