النص المفهرس
صفحات 101-120
٩٨١ ٥٨١ المراد الاحكام جلد سوم وانما يضمن اذا لم يأذن له الأمر فى ذلك فخالف امر، لا يقال لزوم وم التمتع على المامور لا يستلزم وقوع الحج عن الأمر بل يحتمل أن يقع الحج عن المامور دون الأمر ولاضمان عليه لكونه متمتًعا بالاذن قلت لو كان الحج واقًعا عن المامورلم يكن لذكر التمتع هناك معنى لانهلا اشكال ح فى لن وم الدم على المامور لانقطاع وصلته عن الأمر على أن الشامى قد صرح بكون الدم وم شكري وان الحج يقع عن الأمر وكذا صرح فى السبحر كما- تقدم وأما ما أورده العلا القارئ على عبادة اللباب حج عنى كيف شئت مفردًاأو قارًنا أو متمتًعا الخبان هذا القيد (يعنى قوله متمتًعا) سهو ظاهر إذا لتفويض المذكور فى كلام المشائخ مقيد بالافراد والقرأن لا غير الخ فقد أجاب عنه فى حاشية عدة أرباب الفتوى يجواب حسن ونصه هذا- اعلم أن المامور بالحج لوازنه الأمر بالتمتع نتمتع يقع الحج عن الأمر كما صرح به فى رد المحتار ولا يكون مخالًفا كما فى الدر المختار وعبادته (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) أن أذن له الأمر بالقر أن والتمتع والايصير مخالفا انتهى وعلى هذ ايقال إذاصح أذن الأمر للمامور بالتمتع هم أن يخيرة فيه كما ذكره صاحب المنسك الوسط فحينئٍذ يجوز التمتع فى الصورة المشروحة ويكون ماذكس، على القارى من التقييد فى عبادة المشائخ اتفاقيا لا احترازًيا وما ذكره من اشتراط أن تكون الحجة أفاتية ليس على عمومه بدليل تجويزهم التمتع عند الاذن به مع انه ليس فيه حجة أناقية قطًعا فليتامل منا- قلت ويؤيده ما فى البرهان وخفى خلافه فى بالافر او يخالف با وان نواة للأم عند الى حليفة كالتمتع له أى للأمر بالافرادوانما يصير مخالف لانه ما مور بان يحج عنه من الميقات والمتمع يحج من جوف مكة فكان هذا غير ما أمر به أهـ ص ٣.٣ جلد أول قلمى. قلت فقوله كاستمتع له أى للأمر بالافراديدل على أن المتمتع انما يصير مخالفا بالتمتع إذا تمتع لمن أمره بالافراد وأمالوامنه بالتمتع فتمتع فلا مخالفة فافهم. خلاصه يكن مامور بالكا كاووصورتين بي الكيك آمراسن كوصراًع افراد بالك كا حكم كره اعداد الأحكام جلد سوم اور ت تع مراحة منع كروت يا مما نعت بقرية قائم بواس صور في ت ما هود كم با له طولاعدام - بي كى صورته يبت كروه استن كرت دوان بوت باث عندروزجده عن قيام كر كافيت كريب أوراس سفر كوبعده كاسفر قراردت أودراسته من في عمره كا حرام بالت ندرج كانهافي طرف من أمرك ت طرف اور بدون احرام ك جندروزنا بعد جده] قيام ب فارغ بوكر مكه في فلا جاوب اور عمره وغيره يحيد نكرت صرف طواف وغيره بدون احرام ٤ كرتادب اوروقت مج برجده أكر ا حرام ج باند هكرًر اداكره قال فى حاشية البحر فيفى التفصيل وهو انه أن جاوز الميقات بلا حرام قاصد البستان ثم دخل مكة ثم خرج إلى الحل وقت الاحرام فاحرم من الميقات عن الآمر يجوز لانه صادًا ذاتيا كما ياتى وان فعل نسكا غير ما أمر به قبل إحرامه عن الآمر يكون مخالفًا وأن عاد إلى الميقات واحرم عنه من الميقات فتامل اه .٥٨١٣ اورد ومرى صورت يرب كر آمر صراحة فرع كا اجازات ديات ياه كبدر كه يا عمره يرى طرٍف ت كرنا اوريجر كرنايا ما موركواختيار عام ديد كريم حسن طرا يابوكر لينا اس صورت في ما مور كوتمتع جائز بكر تمتع] لة شرط يدبكر ٥٤ عمر ٤ شوالت فيها نهرك مجاوي لهذا اكثر مند وستان ت الي وقت عن روائي بوك مكرين شوالت بها يهوي جامب تواس صوب من الر ّ◌ع كى نيت كى جاءت كى توشوال كى لكم تك محرم وبمناضر ورى بوكا غم شوال كو عمره] افعال اذاكر تك على كروياجاءت الد جشري بكرآمرت تح مي ك أو عمر بمفرد كوسطكل بى صراحة الكواكب اجازتبت لى جات يا عام اختيارك ليا جاوب كمو ما مورجي حات سحاب كمارج كوب كاخواه أفراده يا قران وتحت يا يجا عمره مفرده كما يجريف كرون كا. ان سب صورتون بي ماموركون كا حرام كم كات باند حناجائزمو كاميقات كى طرف عود لازم هو جمالبن عمركه تك الحرام الهول وك معر وقت بلاده كرك والّناعلم حررهافقر الطلب ظفر احمد عفا الله ٨ عنه محرمانشره الجواب صواب اشرف على ثا من محرم الحرام نشية تنبيه:- اس مشدعي شافعي، قول يرمي ما سور بارك كو◌ّ كرنا باذن الأمرجائزببكرات تزديك الكرتقع كى أجازت بنى أنهوادر تع كرستي مارج بموجات كاصرف أجرت ين قد سى ركى كروى جاء كى قال فى الوجيز معا(الثانية اذا خالف فى الميقات فاحرم بعمرة عن نفسه ،٨١ ٨٨١ المراد الأحكام جلد سوم تما حرم بحج المستاجر فى مكة ففى قول لا تحسب المسافة له لأنه صر فه إلى نفسه فيحط من أجرته بمقدار التفاوت بين حجه من بلده وبين مجه من مكة فيكثر المخطوط وعلى قول تحسب المسافة فلا يحط الامقدار التفأت بين حج من الميقا وحج من مكة فيقل المخطوط الخ وفيه ايًضاوان أمر بالقران فستمتع كان كالقران على وجه وفى وجه جعل مخالًفا له وعليه الدم ويعود الخلاف فى حط شئ ظفر احمد عفا ٣ عنه / رمضان كده من الأجرة اح مثلا. ج بدل] يجمع زك بو جذثر عين بي( )١ أجرت كاشرهانه بو( )٣ بهيج ايصال الخير في مسائل الم عن الغير (بين ٢] و٤١ مال بت وع كيا جاوس ليكن الكر زيادة و خري ميت] مال والك فروري مساك) ت كورس اوركي انا بي حرية بوجات توًجتذب.( )٣ اكرف بدل والا ميت كارقم كوا في رغمت عليجده رك تب ثوده اما نتاب أكبربا وجود اعتباطاسا منائع موجات تونا من نزبو كا اوراكما رقم في سا سات خلها كرد كالوها من موكا.( )٢ اكر ثلث مال ين وسعت موتور سوار بوكركونا جابة أكثر ماده رج كر كادركا يدك، ات قم له بجاوب كاتوضمان دينا واجب موكالريف والح فى يادة كي كر ٤ اجازت حياوت دى بوادر سواربوناسكهت عرفات ك اوروبانت مكرك والسي ك واجب ب باقي سفرعن اريخ والح كى اجاز تات ياده على توجا ذب.( )٥ تج ميتسا ومنت كرناجاته.( )٣ ميت كاطرف ت الحرام سك وقت ٤ كانيت كرنا جابت يعنى بالتات لون بت كري خلال تخص كى طرف تج كانيت كرتابون اور اكبرنامجول جات أو يول كنا ج كر شخص ك ت طرف مجد كورةا واسط يجيجاكياب عن اس كى عرفت ك نيت كرتابول( )٢ الحرام ميقاتت باندهنا ما ستة بدون أجازت بيح وال سك عمره كا حرام ميقات ت من بانات من تع كير بإل أسرده اجازات ديد يالون كبدر كرسر عات ممابون أداكردفنا وتقع هى بأنزب هذاهو الحق عندنا سكر اختلاف ت يخياجات الاست ميقات ت /حرام با فى كا بانت( )٨ مع بدل واست كوبوردين ديائيًا اسائي غايت احتياط لازم ب ورية فى العباد كاميو اخذ: سري كا بو فرسا بعد وكمية رقم اورساعه رقم ت فريد ابواباتي في حبه حبه والجي كروس أدرجتريب كر جين والاربا حاين ك كبدر الرخري من كوفى بي عنوالى الفا قابومات توميرى ظرفت معاقاب. اعداد الاحكام جلد سوم والدين كل عرفت جبل( سؤال( )٣ أكثر والدين ت بدل سك واسط وحيت ذكر كم بول لو كناميك أبونا ومنيتنك بو كون شخصافي فوشى رج بدل كرت ياكروات تور بدل موجات كما؟ : الجواب قال العلامة القارى فى مناسكه فى شرائط الج عن الغير الرابع الأمر أى بالحجر فلا يجوز حج غيره عنه بغير أمره أن أوصى به أى بالحجم عنه. فان أوصى بان يحج عنه نتطوع عنه أجنبى أو وارث لم يجر وأن لميوص به أى بالاحجاج نتبرع عنه الوارث وكذا من هم أهل التبرع ونحوه نحج الى الوارث ونحوه بنفسه أى عنه اواحج عنه غيره جاز أى ذلك التبرع أو الح او الاحجاج أو ما ذكر جميعه والمعنى جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالى كما قاله فى الكبيرام من .٩٣٢ صورت مسئول في الركونى تحض مرحبين كل ت طرف تبر ج عًا كروس خواه وارث بويا غيروا بوكوا سيوب كم انشاء التدرج فرض اس سك ومت ادابوجات كما. ج بال في اكرماموره إلى سؤال( )٣ اي عرض بيده كايه بكم مع بدل كيف والد يراكر فريج ذب أودات باكات ياسات قرض بيكر يا آوت أوراق وفن اني فر نك أورده ترفى يازية كي تركيا حكمت زمن ليون ياكوال انا سل والاديدت توكيد حرف توخيين يعتخارج بن حمد نقص بين بوابه اس كاجواب على عنايت- بو فقط : الجواب ج بدل] مستدي جب بج بدا كرف و٤١] بإس خرية من اورده افي باكاب ياكسى مت قرفى ليكر جيلا ً◌أو آوي ديكهنا جابة كم سفرج عن زيادة فريح آمر سك مالت جواب يًا بدل كرنف و٤١ كي ت رقم صورت اول من توج بول سجم بوكيا أورد ومرى صورت بعين حي تبين بوابكه ودرج فودكرفى والأ كل ت طرف- بوكيا اوريه اسى صورت غياب حكي آمر العين يج والح) فى الس كوات بإست ياقر فى كرسك فريج فى كر كاجازت هدى بواور اكراجاءت ون دى سوك خري كم موجات وتم ان باكات ياتر ضى ليكر خريج كريناتوتم ثم ديدي سك مجر بر حالت عي رج بدل ورست بت فواه أمرك دى بولى رقم كم بويازياده سوقال فى شرح اللباب ففى قاضى خال اذا لميكفه مال الميت فانفق من مال نفسه فإن كان أكثر النفقة من مال الميت فهو جائز والافهو منا من وفى الكرمائى أن أنتقص المال عن نفقة الطريق فاستدان او انفق من مال نفسه ان ٠٩١ ٩٨١ إعداد الأحكام جلد سوم كان معظم النفقة فهو جائز والانهوضا من (هـ (ص٢٥٠) قلت والصورة الثانية ظاهرة فان جميع ما ينفقه من مال نفسه أو بالاستدانة بالاذن ، ويجب/٣٢٠٢ فهو من مال الأمر حكًما، والله أعلم. سوال( )٥ كيافرات في علماردين ومفتيان شرع متين الى مستكه انى] مال= بغيروميت ين كر حض الي اناتج فرض اواكر فى كوكعبد شريف دوان موكر داسهير. واون ورثون بل كى الم قبل ميقات انتقال كركيا اورد ومر سى ات فيقول من اس مورت ٣٥ كانيت ت اس كار فرض كيا مكرميت فى وحيت نبين كى تمى اس كاردين ربقايا اس بى فى باقىدامة بن فري كياب ميت ـ وادث اسات دويه طلب كرة بي تواس صورت مذكوره رميت كارج فرض اداء بوكيا يا نبين اورميت ـ دارت روبية ما ك تكت مستحق بي يأنبين آراس عي ميت ت مج فرض ادابوكي حياكم عبادت كتبت معلوم بوتاتوسر وارث ميت السمات ردي على لين ك عقد الدكتورموكة بي ك اس وجه احمد طرح ت تحريركه فى كافر تب ور تسلى فرور فاوي زبدة المناسب باب الج عن الغير صفح، ٦١ من الكفة بي دومرى بين الركون زنده ك طرفت بدون امرسك نج كرويات كاتوفر فى زبدة سا كا قطان كما أور مرده فى أكبر وهيت كرمراب توليخيرحادث ٤ ٢ مرده كادانبين بوكمتامكر و مرده بدون وصيت ک نج مركباتو الركسى فى وارث مويا غبى تبر ًعاس كارج فرض اداكردياتورج فرض مرده كا دا موجات كما انشاء الله تعالى اور شا مى باب الك عن الغير سفر ٩٥٢ فان لديوص وتبرع عنه الوارث يسب عبادت الس كوتثال بن يا تبين أكر شامل تبين تووجـ كياب بالتفصيل تحرير يُح أوريه روايت قابل مّجب يا ضعيف مكين؟- فقط ٤٢ ربيع الاول/ ٣٣ م الجواب؛ جب ميت فى وهيت بين كل تهى تواس كا متر وكر سب كاسب بك ورشهر ميت كاس ين كيد فى ضمير رياميت كافى ُتكِث تركه من على وميتت بوتاب بدون وهيتر غبين - بوتا جب يسى رفيق في ميت كل طرف تج كرة عن رقم صرف كلب اسات ورشة كامل موس بدون الناسم إذن صرف كيب لهذا مارج بدل كرف والس ومن النارقم كا ضمان واجب ب وه يهرقم ورث واداكرت أورحسن عبادتت ماثل فى احتجاُب كياب است بين توفود لكهاب كه الرمرده وحسيت كرتاب وبدون امر دادث ـ مج مرده كاد أنبين الخميس- بوسكتا رفيق كا مال ميت ت بدون امروارت يا اذن وارث جميع خبير بوسكتا. المداد الاحكام جلد سوم أوراغبى ك ج حس كو بدون وميت ع سك ميت ك ت طرف درست ما ناكيابت دوده ب جا جنبى فى تّزتما كيا روجاني عبادت زبده من تبّر عالى قيد ب مصر أوراس عن على بن جزم ويقين نبين كرميت ك طرف ست ربوسبى بعات كابلكاميد كالفقات يرحال صور مستوله من جونكه اس رفيق في ك ميت طرف ت تبّر وج ًعا خبين بلكن ورة سا مال ج في كياب اودوره ك بدون أجازت كياب أساسله يدرج ميت كل طرف عبين بوا بلكم فود اس رفيق بي كار بوالس يٍرورثة كوضمان دينا واجب ولازم في فقط. ٣٣ /ربيع الثاني/٢٠٠٧/٣م متعلق ج بدل| سوال(4) كيا فريات بي علماء دين ومفتيان شرع متين سائل ذيل كى نسبت ازدوُت شرع شريف]. الريس غنى متوفى ك حرفت زيداي فلس في ج بدلاداكيا فى حبي أجي النارج فرض ادا غير كيات تومرحوم كارج ادابوجاتات يأتبين. اورالي زيد بدل كوف و١ مك فت سعى فرنميت◌ُ عمر بركو ساقط بموجاتات يا غبين اكرافي زيد بدل كيف واست عمر بجسرك فرضيت ساقط تبين بولى توافي تمام كام وآدام ابل وعيال وغيره جوزكريج ك سفر وغيره كى سخت جانكاه تكاليف وصعوبتين اتهاكرج بدل كوجاسات كيا فائده ين- ب الساسة أكثرج بدل كرف والارج بدل كر والت ضرورى مصارف ج ك سواُك ات نقصانات معاش كالحد معا ضن ء نقد وغيره يجى لل تؤثر عاجالترب يا نبين؟ الجواب؛ جرفس فى انخارج خبين كياب وه دوموت ك ٤ ت طرف بدل كركتا ب ليكن افضل يدب كمايت خص كوميجاجات حسابفارج فرض اواكراليا- بو باقى استغلس ل ذه ت حبى فى بدول ايخارج مكُة دومرت كان وض بدلأليات عم مجُّر فرض مج ساقط نبين بوالكم الكراسى وقت ك اس ياس مال زيادة بوكيا حسن ين رج بشر اتطهرون قداس كواني ت طرف ووباء ٤ كرنا فرض بوكاكيوتكر بدل تود ومرت كاتها ك اس ت طرف تهوًرا بى تها. نعم لوحج عن الغير تطوًعا يقع عن المامور قال القارى فى مناسكه وفىحج النقل يقع عن الماموراتفا قاأى باتفاق مشائخنا وللا من الثواب أى ثواب النفقة لان الحديث ورد فى الفرض دون النقل اهـ (ص )٣٩٣ ولكنه لا يسقط الفرض عن الفاعل بحال وقال فى الدس وقيل عن الما مورنفلًا وللآمر ثواب النفقة كالنقل اهـ قال الشامى مقتضاه ان النقل يقع عن المامور اتفاًقا وللأمر ثواب ٢٩١ ١٩١ امداد الاحكام جلد سوم النفقة ربه صرح بعض الشراح ومشى عليه فى اللباب ورده الاتقانى فى غاية البيان بأنه خلاف الرواية لما قاله الحاكم الشهيد فى الكافي الحج التطوع عن الصحيح جائز ثم قال وفى الاصل يقع الحج عن المحج ١هـ(٢ )٣ وكاين جب كر الناس ذمه رج فرض ساقط غبين بوتالواف كاروبارد آرام كوميوزك سفر كى سعويت اتها من في كيا فائدةت الكاجوا با يدب كرمو من كوب فائدة مجمع اس كودالتى حد فائده من سلوًكاون ركزان بان بكر الشخص وبينا جابت جواي باراياته كرسـ بيت التهاو ربيت رسول الشوكى زيادتت الحسين تهندى كركا بوده بلات كاكهامن سفرك صعوبت برواشت كرة في كيا فائده بت يدتو نقع عاجل بن كا في عم الكيت بادر كرت والح كووفيا عن بى موجاتاب اورجولواب مرت] بعد سا شن آئيكما اسا كا على قرين بيوتككر موجات لها. اوردومه كل طرف تع كرسى كانوابعض وجوه ات نجم ثوابت على زياده بويا تاب. ولا ير كور بدل كريست والارت بدل كرات واحت ات نقصان معاس كا معاد فها توجائز؟ - يانبين اس كاجواب يب كر معا وفقه لينا جائز خبين كيوتكد الكري معا وضة نقصان معاشر وكاروباء كاب أونقصان كاروباركونى عين متقوم بين حبس كامعا وضه جائز بموادراكريد معاد ضن اني مشقت و محنت كاب في سفري المحق بولى واس صدرت في اجاره بوكًي ادون بدل إجادة-] ساتهنا جائزب بعض اقوال بردمن بيان بوكا ادورات يوب كم اجاره فاسدب اورج موجات كا البد آكر معا ونه ح موديرن بوبكر آمراني موشحات اجازات ديد كر تم من رقم ]٢ في ديابول اورث ك بعد - ج ى اس ٤ متعلق تم كووكيل كرنا بول كريه فا فعل رقم ك اي يرى ت طرف بين كرياتواس صورت عين وه فضل رقم اورسامان وثياب ومتاع جن سك بعد ي باّت ما سوراني ِبلك في الاسكّتاب اس طرح الركس ك تخص ومن ابل وعيال كانفقه واجب بادرو ومر أخض إس كورج بدل بي بسيخيلها بتنا ب اوري صاحب عيال يدن سم كه مدت ]٤ له من نفقة عيال اس وقت نبين مس كتم الكر محمى كويسجنا يات بوتوميرت ابل وعيال ،انفقد سبى اس قد راد وكمدواوري لفتكوبطورمحا وضر اور معاملها ضو بكرد وستان طوري جاد راس] بعد جم والأفشئت س اس ابل وعيال كانفقريجى أذاكرمن توجا ذب بشرطيكونع بدل كرافي الاخود زنده بموادراكمر وحيت كرسك مركبات دواس ك وج دل ين نفقة سفر متعار فرت زيا ده دين كاختيار ورث بالغين كوب نابالقول] حصدمنت جًا أبين أكر ورثهنابالغ مى بور توبقدركفايت معروف لا توثلث الكل منت دياجات اورتبّرع فاضل يا اعداد الاحكام جلد محوم نفقه ابل وعيالك له بالغين افي حصد عن رقم دين أورنفقه ابل وعيال ما موري يفصيل مت كم نفق معروف ضرورين بربي جانيوال دستياب بول يعني ايه مجر ولوك معى رع بدل كويتيارسول جن سك ما توابل وعيال كافر لكايوانبين اورده صرف سفر كما خرج بيكر ماسكة بن ادراكمر بحجز صاحب عيال شخص ك اوركونى معتبر باقاعده رج ومسميح اداكرف والان ماما بولواس صورت في تكث الكلت يجى ما موركابل وعيال كانفقر- دينابجانب بلكن ورتد بروال ذوب كه حبكة مورث فى وحسيت فى كم واكر ُتكث الكل بي وسعت بولان نفقة الحج تختلف باختلاف الأشخاص قال القارى فى شرح المناسك ولا ينفق المامور من مال الميت على من يخدمه أى خدمة يقدر عليه بنفسه الا اذا كان ممن لا يخدم نفسه أى الكبيرة أو عظمته اهـ (ص )٩٥٣ تلت فكذا يختلف الحكم تكون المامورأعزب او صاحب العيال فيعطى الأول نفقة أقل من الثانى لاختلاف أحوالهماشر عما وعر فًا ولا يعطى صاحب العيال تلك الزيادة عوضًا عن شٍئ بل اعانة له فى اداء الواجب كما زيدت نفقة صاحب العظمة اعانة له فى حفظ حر مته والله اعلم ولعل هذا ظاهر غير خفى والعبادة المحررة ما فى كافى الحاكم وله نفقة مثله و زاد ايضاحها فى المبسوط فقال وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لانه فرغ نفسه لعمل ينتفع به (الآمر) هذا (شامى ص ٢٩٣ )٢ قلت فكان نفقة المامور بالحج كنفقة القاضى والعامل و نفقة عي لهماتدخل فى نفقتهما حتما فتقدى بما يسعهما وعيالهما فكن اههنا اذا لم يوجد الاعراب وكانت الوصية بالحج لا على التعيين و امالوعين الموصى رجًلا ذاعيال أن يحج عنه فلاشك فى دخول نفقة عياله فى نفقة الحج وتوخذ من ثلث الكل وفى الده يشترط أهلية المامود لصحة الافعال فجازحج الضرورة (وهو) من لم يحج والمرهاة ولوأمة و العبد وغيره كالمراهق وغيرهم اولى لعدم الخلاف أمر قال الشامى لا يخفى ان التعليل يفيد ان الكراهة تنزيهية لان مراعات الخلاف مستحبة اهـ (م ٣٩٣ )٣ وفيه أيًضا وعليه رد ما نقل من النفقة وان شر طله فالشرط باطل الا ان يؤّكله بحبة الفضل من نفسه أويوصى الميت به معين اهـ (ص ٠٣)ج٣ اعداد الاحكام جلد سوم ٣٩١ اعداد الاحكام جله سوم ٢٩١ ما موراني جات قيام تم ٤كي تورج آمركانيح موجاتيا ياسمين سوال()٢ ٤ بدل ين كر ما موريجات وعن آمر سكاني جات قيام ت فاء اقرب فواه ابعد التج رضات ج كرناجات توشرع شريف كارو ت آمرسك ذمن مج ت فرض ساقط بو كا يا غبين اووبر دوأول (اقرب اورابعد) صوركون في كس حكم نفق كاستحق بوكا؟ : الجواب صورت مسؤل عي الرئكت مال آمرميت عين بلدًا مرسيتت ٤ كيف لا كنج آش تفى الدير وبانت خبين كيا كياتويد أمرك طرف تسمع بين بوالكن ما مور كان بوا اورده نفقه كامنا من بوم يعنى كل نفقه كالّن اكروه بمكر جبالابت ما مور كيات وطن أمرت أتى قريب بوكردن ي چيل كروات كوو عن آمربي سيروسطسک ما تد يرفي سمير توضمان غبين بوما ادوج بهى أمرك حرف ت الرجاء كاياجونج عن أنده بوادراس في غير ومن تج بدل كى اجازت د دى بون ياميت لا اور غير ج والمنت كرسن كى وميت كركيا بوتب على رج آمر اور ميت كى طرف تس ريع بموجات كادر أمور ير نفقه كاضمان نيوكا قال فى الباب الثامن أن يحج عنه من وطنه ان اتسع الثلث أى ُتكت مال الميت وان لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ أى استحسانا الى ان قال إذا وجب الحج من بلد، فاحج الوصى من غير بلده يضمن أى و يكون الحج له ويحم عن الميت ثانًيا لانه خالف الاان يكون ذلك المكان الذكى احج عنه قريًبا منه أى من وطنه بحيث يبلغ اليه ويرجع الى الوطن قبل الليل أى فحينئٍذ لا يكون مخالفًا ولا ضا منًا اهر دفيه أيًضا ولو أوصى من له وطن أن يحج عنه من غير بلد، يحج عنه كما أوصى أى على وفق ما أوصى به قرب عن الماكر امرات ومن ي تبين مرابكدهس دومين لك مراتب جيب بي ما مور اتخاك ومن بيت تع كرت قال فى الغذية سواء مات فيه أى فى وطنه أو مات فى سفر التجارة ونمو ها لان الواجب عليه الحبر من البلد الذي يسكنه إلى أن قال ولوا وصى خراسانى بمكة أو مكى بالسرى وأطلقا يحج عنهما من وطنهما اه (ص )٤١ وفيه أيضا قال الشارح اقول هذااذا كاناغتيين فى بلاد هما وأما إذا صار المكى غنيا بالري والخر اسانى بمكة واوصيا فينبغى أن يحج عنهما من موضع فرض الحج عليهما اح قلت وهذا واللِه هو الفقه بعينه فلله در العلماء الحنفية مااعمق نظرهم فى دقائق الشريعة. الد أى ذلك المكان الموصى به من مكة أو بعدامر (ص )١٥٣ قلت وكذا الحى أذا أذن للماموران يحج عنه من غير وطنه فلا فرق فى الحي والميت فى ذلك حتى يكون لاحد هما أسقاط هذاالشرط وتغييره ولا يكون للآخر والله اعلم. قال فى الباب العاشر أن يحرم من الميقات أى من ميقات الآمر شمل المسكى وغيره قال الشارح وفيه انه ان أراد بالميقات المواقيت الآفاتية فى الطلاقه نظر من مكة وكذا ظاهر أذ تقدم أن المكى إذا أوصى بالري أن يحج عنه سبق أن من أرضى أن يحج عنه من غير بلده يحج كما أوصى قرب من مكة أو بعد والًفا فيه اشكال أخر حيث أن الميقات من أصله ليس شرًطالمطلق الحج وأصالته بل انه من واجباته فكيف يكون شر طا وقت نيابته فان وجد نقل صريح ودليل صحيح فالامرمسلم والا فلااه (ص )٣٥٣ قلت والذي ظهر لى أن شرط الميقات يسقط باذن الآمر والميت ولا يسقط اذا اطلق الامر بالحج لانه لا يريد الا أن يحج الماموركما يحد الأمر لووقع عنه والأناقى انما يحج عن الميقات فيشترط للنائب من أعاته والايكون مخالفًا، والله اعلم. ٨٣ /رمضان/٣٣,٢ مع بدل في واين شرونبين ؟ سؤال( )٨ معجدل في والي شراب يا بين؟ : الجواب ج بدل من وعن ميتت جاناتوشرطاب بشرطيكم تكت بي كنج آش بوباتفى عدد شريط . تبين قال فى- العالمكيرية ولواجع رجلًا يؤدى الحج ويقيم بمكة جاز والافضل /٣١ شوال /٣٢م أن يحج ويرجع ص١١٤ جلد! ايضًا| سوال( )٩ عفحاب كم من كاند جلهبت نج بدل كري كيان كر نف] بعد وبي قيام كيا المارنج كرا سى بعد عي كاند حل آكيا سير كهر آكيا كى بن طرفت نع كسف كياده فرات ي كرر بدل تمين بوارس ك بابت فرات، وج بدل واياتبين فقط والسلام. : الجواب مورت ستولد في◌ّ بدل جائز بوكيا فى العالمكيرية (س، ٩١ )١ ولواحج رجلًا يؤدى الحج ويقيم بمكة جاز والافضل ان يحج ويرجع واذا فرغ المامور بالحج ونوى الاقامة خمسة عشر يوًما فصاعًدا الفق من مال نفسه ولو أنفق من مال الأمر يضمن إلى أن قال فان نوى الإقامة خمسة عشريوًماMade Searchable by ScribeTools.com ٦٩١ ٥٩١ العداد الاحكام جلد سوم فصاعًدا حتى سقطت نفقة من مال الآ من تمد رجع بعد ذلك هل يعود نفقته فى مال الآمر ذكر القد ودى فى شرح مختصر الطحاوى أن على قول محّمد يعود وهو ظاهر الراية وعند الى يوسٌف لا يعودامر است معلوم بواكر وسى كافريح توين والك وم بوكا ليكن قيام مكم كا خربه عودية كرنف والداي باسات كسى فقط - والسلام كتبة الاحتقر عبد الكريم- المتحابي ٠١ / صفر ٢كوين ، الجوارسية ظفر احمد عفى عنه. سوال( )٠١ جاب محمد سليم الّترخان صاحب رئيس بوره كانول ضلع على كده معذور ارج بدل كرات كما اك صورت لاحم عرضت منتاق زيارت حربين فريقين درج شريف اوراس- بي وقت جناب فان صاحب موصوف كامر تقريبًا ،٠ سال كاب علاءه ضعف يرى عند امراض جسماني مي سبيلا بي ك جن وجدت على يجرف اواسفرت معددرع خصوًص مرض فتق كابى ب تكليف اكترك وشي يندره عبي روز بعد دوره تزول انت كابموجاتاب السي حالت عي الك قدم جلنا جى دشوار موجاًت بت لمزاصورت مجبورى اورحالت معذورى عن أكر فاك صاحب موصوف كس اي شخص كوحبى فى مح بيه كرليات جاء روبي خري آمد ورنت وخوياك وغيره ذكر انانج بدل كراد يومي توثر ها الأتيكى ٤ فرض بوكابت ياغبين أوراكز بوسّىب أو ماجى صاحب كى اوركن شر من الهات مشر وطبون كا فر دونتاب براي كرم مستله الحصول فقدت مطلع فر باكر ممنون ومشكور فر ماوي؟ : الجواب يشك صورت مستول في رئيس صاحب كواكر فودرجةمجانا شوائب وان كواس الق ين مازنج ما في طرف بت وع بدال كرادي ليكن اسى كور كيه لياجام كركيا وهاس بيكا استعمال ٤٤ ساته معى مفرومة بين كركا جومر ق فى عن ذاكر تجويز كيا كرت بي غالًبأم عبي] استعمال] مات آنت اتررة كى تكليف زيادة بين بولادرجب اّتب فورا اس كوثر هاكركام وكتاب أكراسك بعد بى تكليف كم زبون بوا در سفر دشواربي بولو رفع بدل كراديناجا ئب حجر الكريه عذر جواس وقت في عمر تجرد باجب آويدرج بدل عمرته فيردب كااور الكرسى وقت عدموجودزائر بوكيا ان و كور فرض دوياده فوداداكرنابوكا ويصير البدل نفلًا قال فى السدى وهذا أى اشتراط دوام العجز إلى الموت أذا كان العجن الحس والمرض يرجى زواله أى يمكن وإن لميكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض يحج الغير عنه فلا عادة مطلقا سواء استمر به العذر ام لا اهم (ص )٩٨٣ قلت ونزول اعداد الاحكام جلد سوم المعاليس كالى مانة بل المشاهد قدرة المبتلى به على السفر قصيرة وطويلة بعد شدة الحزام الذي قداوجد له، والله اعلم. ٨١ رمضان مثله سؤال( )١١ كيا فريات عي علما ردين ومفتيات شرع متين إلى مستدمي ج بدل اورضمان مامور كى الكي صورت كام كم زيد غريب فى ايك امير ماتجارة بيت الله شريف] جاف والحكومبلغ مؤثرفي اورك كم معطر ين تحكميرى والده ك طرفتكست ج- كرادينا بك معطر به مكر- حوادث بي أست كرًا تهوي كى شام تلك مكن- عرفات مانيوال كوسوارى نيل سكى بشخص ح كرف كورافقها ده بلا سيوارى ج كونه كيا اوريهاميراود انك براي ع كو كت اورعرفات وغيره في اركان جادا كرك مدين بلوكرا وطن عين آلم يكن يدامير حاجامها معظمبيت وسكولل مرض عن سببلا بلو اوركهرآكردوجيةتك خت بمادره كر انتقال كركيًا- بيت كم نقدا ورياتداد حمود- مرا اس أثناء مرض عن زيد غريب كودومرتبه حاج امير ملى كا اتفاق بواليكين امر ما كى جي سنحت علالت كى وجدت زيد غريب ف وريافت كياكر ميري والده ح ت طرف كل كرايا ياسمين اورن خوامر حاجى فى بيان كيا كرر كراديا ياسمين حتى كم امر ماج كانتقال وكياتب غريب زيد فى امر حاجى] ورثارت أت دويه دت بموت طلب- كث كيوتكامير عالي اوا مراسي ما جيولت معلوم مواكه امسال مين يتيق رويت كم من مكمه والول ت عين ج كون بدل بين كريكا مصار فى مزيدت تواكر امير حاجي غريب زيدك والده ك ت طرف مع كراتا توغريب زيت ضر ورانا مطالبه زايد وصول كرتا- اخ يا ورثاء ت كه تاك مر خلال زيد غريبات اتناروبيني ليناسواب امير حاجى ك وارث زيد غريب كواس ك مبلغ لله وت موت والس تبين ديت- سواب سوال يب كم شر عا امير ماجى مرهم ل ورثابراغير تاجيسك متروك عنت غريب زيد كواس] س الده بوت واجباب يا ئمين؟ فقط. الجواب؛ زيد غريب كوامير ما سك جي ورثاءت اس رقم سك طلب كرسي كامق نيسين كيوتكم أمن نا ياس اس كى كيا ب دليل كامير حاجات أس كى والده ك ت طرف مع نيين كرا يالله تبنى بأنمي سوال عي درت ي بي صرف قرائن واحتمالات إلى النات ثموت غبين بوكمنا ادرارامير مافي مرحوم كيمراسي اس وقت كوابي دي والن كى كوابي الغوب كيونهم مدعى عليه- رحكاب دروس = كوابي نفى يريوكى أورشمادت على النفى قبول تبين علاده الذي يسعى تو احتمال ب كراير ماجى أكس شخص كور بدلك واسط وهرقم دى بوادراس فى نرج كيابون رقم واس دى الادير بى اعداد الاحكام جلد سوم ٤٩١ ٨٩١ كتب أّن احتمال ب كرا مير ف حاج وهرقم مكر سى ين ديندار معتمرًا دمى كودب دى الذكر سال آثره الات مج بدل كرادينا بغرض است معامل من زيد غريب ك ياس اس امرى كو فى دليل بين ك كراس رقم امر ماجى] ذمن قرض بولى كيوتكما ي احتمال يسعى بت كريدامانت كبير ضائع بوكى بواورامين] او برضياع/ مانت كاضمان ضمين بيوتا- البتد اكرامير ل حاجى ورثه ول سك كويديات ك جات كم زيد غريك رقم ما في امريروم الحاس ياس دي بوكي لو ستريب كميه لوك زيك رقم اذاكرا افي مورث كانمن احتمال ت يعى برى كردي مكر الساكرنا واجد هامس لية أكر ورثه الساكري تو صرف بالغ ورث ات افي حصول لات يهرقم اذاكري نا بالغون] حصول ين ادالكربي فقط والّت اعلم. سوال( )٣١ كيا ب حكم علماء حنفيه كاس مستدين كـ زيد الكغريب جى فى إنارة ذكيا واسى ٤ ٤ بدل كرة لا حكم شخص بت حس فى مج خبين كي اس كو بنده ح بدل ا في كر واسط بيجناها تحاب اكرزيد منده كاردين لسكر كوجاوب تون بنده كاادابوكا ياهمير؟ : الجواب جرشخص فى اينارج ضمير كيا ده اكري بدل كر تورج بدا يه بوجاتاب لميكن ي مكروه تفريجابت اورافضل يب كو ايشخص كونج بدلا سلة بهماجاوب جواياج كرحكا بوادر و شخص انتاج كث بدون رج بدل كوجاوب الروه أنا مالدارب كم است يمدج فرض ب أواس كور بدل كرنا مكروه تحريب كما فى بغية الناسك من ١٨١ قال فى الفستم والبحر والحق انها تنزيهية على الآمر تحريمية على الصورة الماموران كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة لانه يضيق عليه والحالة هذه فى أولسنى الامكان فيأثم بتركه وكذ الوقتفل لنفسه اهـ ملخًص اوراكراسى بدل سك له جات وال يرج فرض غبين بت توكر ابت حريمي تبوُك مكركرا مت تزيبيت خالى عبير للاختلاف فى ان الحج بوصوله إلى الميقات يفرض عليه أم لا والله أعلم. تورط:- سوال ين يبين لكماكه بنده كونفودجات ت كيا غدرب الحالة دوباره موال كري كاس كا عذر الياب كر بدل كوين سكاب ياسمين. القر عبد الكريم عفى عند ٠٣ /ربيع الاول /٣٥,هـ ازخالقاه امدادية تهانه معجون له- قبيل باب الهدى :٣ ٩٢ ٥ :٣ ٠٢ ٥: قوله الصرورة وهو الذى لميج أولا عن لهالاور حسين عفا الله تعاف عند ولوالديه. المداد الاحكام جلد سوم مفردات عاجز بون كل صورت سوال( )٣١ كيا قريباست بي علماء دين اس مستند كر ين اي شخص ب مج بدل كراسة الاحكم ساديًا بيت التشريف فرض باور اس كما صحت اس قد خراب ب كراس كواني حيات كمياميد بير بن اورأس سك وارثون عن فى أكي لركاب ؟ آثارهبو اوراكات ياميد أبي بكر ات ده باب كوفات سك بعد حسب وصيت باب] اس فرض كو باي ك طرف ت اداكرت النبي حالت في بوحكم شريعت كاب واست بت جلد مطلع فرادين الّشه تعالى جزاُئ ثير عطافر مات كافقط. الجواب؛ جي السي تكليف بحكم سفربات يالكل عاجزة بوجاءت تور بدلك الكسى كواني زند عن كى مسجد ياجاتزب يحر اكراس مجزي كى حالت في انتقال وجاه تب نويرة كافى بوجابسه كادر الكريه عجز زائل بوجاوت تدرج ذمه رب كا (ادراكونة بدل كاوهيت كرين ين لرطح برالهميان غبين كر وه يوراكت كانو اس كاي صورت بوسحب ورسدومتى معتمدكو ج بدل] ث وهيت كرم اوراس كوروبينفود سيردكرور، كما فى العالمكيدية (طعام ومنها استدامة العجز من وقت الاحجاج الى وقت الموت هكذا فى البدائع حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون من أعى فإن مات أجزاء وأن تعانى بطل وكذ الواحج عن نفسه وهو محبوس كذا فى التبيين. الجورئيسية كتبه الاحتقر عبد الكريم عفى عنه ازخالقاه المادية تهان مجون ١٢ ربيع الثاني شكده ظفر احمد عفا عنه ١٣ /ربيع /شكده ت بدل كالكي صورتكاسم| سؤال( )٣١ كي فرات بي حفرات علماء كرام ومفتيان عظام اس مستشارين كر الكي خص بزماننا واقفى مج بدل سما ئكيا اورميقات ت قبل اشهر جاالحرام بنيت آمر باندها مها معظمه من عمره كرست اجرام حول والا مير ٤ موسم عين احرام بان هكان إذا كي بعد كومعلوم بواكرة آمر كادانبوا سال آمنده تك وبالناقامت كرسا إيات اداكر واليس بوكيا اورتغير سال حجر اس نيت تروبين فرايم كرسا ٤ آمر جوات ذمن بالحب اس ت سبعدوشى بروبات اشر بي عازم بيت الله مؤكد اورميقاتات بديت آمر احرام باندهاك باحتيا ا مام ٤ ١داكرديا لميكن جاسة وقت من أمرت يذكره كيان الات اجازت لى إن أن الوكول كو معلوم بوكياتهاكن بيلات فاسد بوكياب الى كى قضاتك فى دوباره جا كا تصد؟ المزد الاحكام جلد سوم ٩٩١ كتاب ًا اليافت طلب بين امرب كاس صورت عن فريضة آمرت سيكدوشى بلوكى بأنبين الكرنبين بولى توسيكد ك وشي كيا صورت اختيارك جاما بينوأتوجروا. : الجواب فى غنية الناسك (منها فى قوات الحج عن الماصور) فلوجه عن الميت بمال نفسه أجزاء وبرئ من الضمان. بن اكرنج اول آمركى طرف ادا نوا بولور ثالث اس كل ت جانب اوابوكي أورامشرع اول أمرك ت طرف ادابو فنون كل تحقيق مطلوب ب توي لكما جاوب كوميقاتت احرام ج] بعد عمره كمااحرام باندها تهايا بدون الحرام عمر بحفى افعاٍل عمره كرسك حلال بوكياتها- الحديد والكهاب كم أن لوكون كو معلوم بوكيا تهاكه بيلًا ج فاسد بوكياب الم المائي فسادت كيا مرادب آيابني عمره كرينايا اوركون بات مصدًر بانى احر عبدالكريم عفى عند الخالقاء امداديدهانه مجنون ُم تحمى صافى صافى الكمين. الرجمادى الاخرى ٣٥ده مواس، مج مل هم جي غايا ع ذكي |سوال( )٥١ ُسناجاتالب كر استحض كوبونودما جى نهو. ج بدلا بانا جات نبين اس سم كم كعبد شريف كودينتج فرض بإجا- تاب يجب فود الز يرفرف بوكيا أووهدوسرفى كل جانبت اد أنبين كرسا. : الجواب جى فى انياتهن كيابواس كونج بدل كرنا مكروه- بت اورجب دو كعبه شريف بسيختاب أووه دو مرت كاحرام بانت الات الإتاب اسى واسط اس ايهاس زيارتكعيه تج فرض بين بوتاكما هو مصرح فى كتب الفقه البتر آكر اس كو أنده مع مك مكم معظمه ي قيام وشوار ن مواور اس كابل وعيال كومبى كى ني أحب وبعض فقهاصف اس يروان قيام كرك آمنده ج سال كما كوواجب كتاب، والتداعلم. احقر عبد الكريم عفى عند زفا لقاء اعداديةتها سجون أشوالشاير أبواب ي ظفر احمد عفاعنه ١٣رشوال شكهم بحرى اورجوالى جهازول سفرا ورمتعلق احكام عرقه اوالطواف كعب ً◌احكم سوال جهازول بن وقوف| وباجاب أن مسائل كاجن كومي فى بي يرد سي زير غوركماتها اوروه دو سته بي اليكم بوال جهازين طوان كر كا. دومرت بهوال جمباز بن وقوف عرف كرا كاسواس سك متعلق بومجمد كو مطالعة كتب نقرب ظابر بجواب دويب كم اعداد الاحلام جلد سوم ٠٠٢ كتاب الحج مركب بواقى بين سوار سوكر طواف كمسات طواف توسيع بموجات كالشر طه مركب العالى داخل حدستجد إن يكن بلا عذر الياكرفى ت دم واجب بوكا جساك مركب غيربوالى بى ين بلا عذر سوار بوكريطون كمسف كانبي حكمب أدر مركب بدال بين سوار بوكروفاتك مرورت وقوف عرفهادائهوكا قال فى البدائع وأما مكان الطواف نمكانه حول البيت فه (ص )١٠١١ وفى غنية الناسك الطواف هو الدوران حول الكعبة كيف ما حصل اه أما الكانه نثلاثة اتّيان أكثر، وكونه بالبيت لا فيه وكونه بفعل نفسه ولو محمولا او راكب بعير وأماشر ائطه نستة ثلثة منها لا يفوته الحج وهى الوقت وتقديم الاحرام وتقديم الوقوف والباقى للكل وهى الاسلام وداخل المسجد ولو على سطحه فلوطاف على سطح المسجد جاز ولو مرتفعا عن البيت لوطاف خارج المسجد مع وجود الحيطان لا يصح اجماعًا ولو كان الحيطان منهدمة لا يصح عند عامة العلماء لانه طاف بالمسجد لا بالبيت اهـ (ص )٥٨ وك طواف كى حقيقت دوران حول البيت باور مكان طواف حول البيتب اوربيت] تعلق تعريف موجوب كر بجوار كعب عنان سماء تك بيت ب الورد اس لت طواف بيتت مرتفع بذكر على جانب اس فى مركب بوال عين بشرائط مذكور الواف صحيح بموجات كما ليكن وقوف عرفك متعلق كبير تصريح تبين على كر بوار ارض عرفه عنان سمًا تك حكم عرفب بكر اكتركتبي وقوف كوارض سك ساعة مقيد كياسب قال فى البحر وشرطه شيئان احد هماكونه فى أرض عرفات أحد (ص ٩٣٣ )٣ وفى العالمكيرية البيضاء الوقوف شرطه شيئان احد هما كونه فى أرض عرفات والثانى أن يكون فى وقته اهـ (ص ١٣٨ج١) وفى الدر والقيام والنية فيه أى الوقوف ليست بشرط ولا واجب فلوكان جالًسا جازحجه وذلك لان الشرط الكينونة فيه اهـ قال الشامى اى فى محل الوقوف المعلوم من المقام وفي شرح اللباب ثلت والمعلوم كير الأرض عرافة ٣١ والظاهر أن هذا ركن لعدم تصور الوقوف بدونه نعم الوقت شر طاه (ص ٣٨٣ج٣) ادرظابرب كه وقوف بارض عرفة يا كيتونة بعرفة راكبا على الكتابة يا محمولا على الايدى ي بواسط تحققت بلا واسطة متحقق تهمين أور مركب بوالى ين راكب كووقوف بارض عرف سى طرح مل ما عبين- بواسطة ن بلاء اسطر بإل مرور جوار عرف تحقق اعداد الاحكام جله مسوم ١٠٢ كتاب النكاح ٢٠٢ كتاب النكاح ب ان اكرسى دليل ت بجوار عرفة كا بحكم ارض عرفه الإناثابت الوجات لويد مرور قائم مقام وقوف يارضى عرفها بروسكتاب بكر منوز كبير اس كى تصريح فين علىاب لهذا افتاء بصحت وتون فى بهذه الصورة مشكلبت والثذا علم مرره الاحقر ظفر احمد عفا الشر عنه ٣٣ رسفر٢٥ م احتراشرف على قياسًا على كون هواء الكعبة فى حكمها وكون هواء المسجد فى حكمه محت كورانج مجتاب يكن جزم جمين كرتا ٣١ كتاب النكاح دولية وقت كات"قبول كي"] يجات أكره الحديثة كباتوكي الكرب مريم بنت زيد كودوسوروين مران، عوض تباد عقدين دياده ضرف الحمد لله كباب نكار بوايا- مين سوال حرف= شاء قبول كيابي ف" كاحكم بين اكرمرف الحمد بتر كيديا أو كارج منفقد بوا ياسمين؟ سوال( )١ كيا فرمات بين علماءدين اس مستمد من أكثر تكاث ذانى] وقت دولمات نكار فال فى يون كبا مثلًا ) (تنظيم اس موقعدور الحمد لته ت كيف شهود أور حاغرين كيا مجمع الج بلا ياجات. كيوتكم الحمد لله بمايت عرف في صيغ قبول كانبيرابت نوكيا بكال كى كون خاص اصطلاحا ب. قال فى الخلاصة وفى مجموع النوازل قال زوجنى نفسك منى فقالت بالسمع والطاعة صح النكاح ولو قالت سياس مادم لا ينعقد اهـ (ص٣ج )٢ - الكات معلوم بواكد الحمد شركة_ نكافح منعقد بين بونا. مثكن] وقت كايجاب وقبول سوال )٠٣ جذاب مولانا صاحب مولوي ومفّت اشرف على صاحب! دام في فسكم السلام عليكم عرفمب كر كمترين كو والس فها ملًاأنجناب المقسم لا وعدوب تحرير ما فر ياب كم لفظاكس طرق بكل سه تع. اب اس طرف لكمتنابول ى بيا أشجنا كم ب خدمات بين عرض كركا بول كاس معنى ك مال دومال بعد تعر فكاج وشادى كمرت علي اس كو منكتا ى مشهور كرت بي كويا اس كوا على نكاح تصور ومشهورتبين كرسة يبه ركى معاملوب. الشوكى كاء الدائرة والدكوكتاب كرين فى اني المؤكى فاطر تمادت الراس نور محمد وتخشى، ]] والدست كا فى من قبول كي ين دفعه إلى طرح- كيا أوريجي كانت] وقت كواه اعداد الاحكام جلد سوم مفروسة جاست بي كواه كول مقر نبين- كث حالات الى ملكي اس كانام متكناوشرتح ميه - وكتاب كيوتماس رسم سك بعد دو باده دان شادى] مقركك بم فاج أهايا جائب. اب المؤك كاء الدرد ري بحكم نسبت كريكتاب يا نهيئ َّبنوا توُج وا. الَجَواْب؛ مجلس خطبة من الفاظ وعده بر محمول بون مح لبذا نكاح نيين بوله رؤى كاو الددومرى حكم نسبت كرسكتاب. قال فى الدرس أوهل أعطيتها المجلس للنكاح وان للوعد فوعد قال الشامى قوله أن المجلس للنكاح أى لانشاء عقده لانه يفهم منه التحقيق فى الحال فإذا قال الأخر أعطيتكها او فعلت لزم وليس الأول أن لا يقبل اهـ (ص ٣٣٣) ج٢ قلت هذا اذا كان المجلس للنكاح وأما اذا كان للوعد فقول الأخر اعطيتكها محمول على الوعد، ، فانهم والله أعلم جزيرة الاحمر ظفر أحمل، ٣٣ رصفى سكده. سؤال(4) كيا فريات بي علماءدين وسفتيان شرع متين الاستيلاء كم على اس المك جاب بين رواتب كر ك نكفى وقت ] منكن وقت اولياء طرفين كايجاب قبول الم تم كاوحده بوتاسب كوكى كاولى ٤ له ٤ ولى كو كتتاب كريمى فى خلال الرؤى تيرب فلات الرسك كودي ده كتاب كريمى فى ات الرسا سها واسط قبول كى اور بعده شادى كرت بي الذكات وغيره بعدمي- ارتاب الى صور رحب المؤكل كى متكنى برونى بولو أس كانكات دومتى حكمه موسكتاب يأنبين بّيتوا بالتفصيل توجه وا بالاجر الجزيل السلا سلؤكم ملك يجاب عن تمام علماءكرام اختلاف واست بلي آيات صحيح لفظول، ساتهد بيان فرادي؟ الجواب؛ قال فى الدرس أوهل اعطيها ان المجلس للنكاح أن الوعد فوعد اهـ قال الشامى إن المجلس للنكاح أى لانشاء عقده لانه يفهم منه التحقيق فى الحال الخص ٣٣٣٦٣- است معلوم بواك تفنى، وقت رؤكى ول لك كايه كمتاكر فى بين غلالى الذكى تيرب الريح كودى المزيد لفظ وعده مول بوكان عقد تكافح بركوب مجلس وعده كات تكمارج كى مجلس غيب اللذان الغاات نكاح مًك لا الى الأولى كانكات دومرى حكم مولكتاب. كار بوها حكم مسوال( )٣ بيوه كانكارج افضرب يالول بى بحالت شاب يه ومنا بعرب. : الجواب الكربوه صاحب اولاد نه جولداوى كوتكافح كرلنا افضلب اورد ومرب تكار كوعيب كهنا توكنت كناه ب اور اكرها حب اناحب اورد ومس فكانت الن حول امداد الاحكام جلد سوم ٣٠٢ كتاب النكاح ضائع موسى كانوايش ب كر شوبرك خدمت وغيره كما وجدت انيكون كي برونش نجون ذكر كم تونكان يذكرنايترب أوراكمر يكون كابر ورشت فكان ثانى مائع زيوتواس صورت عين على نكاح بىافضل ب اور تفصيل الى وقت ب جيه بيده كونكاج ذكرفى كم صورت في است نفس بريوراق بو بوادركناومي مبلابوت كاانولي جبودرة برصورت تكارج كرنالازم. سؤال( )٥ الكي سلمان توجو الن كتوارى عورت كوزنات حمل زنات حال عودتكم خارج لا حكم بوكي مجدسات صبية بعد حالت مل بي عي الك سلان مرحى يا وجو وعلم أوراسك عمل كا اسعاداجائز؟ يامي يجـ ــ الي تلك خارج خوان قاضى سك ذريعامات نكاح يوم كرات طري دال ليا اس بركاوى ك باّت مسلمانون ين اسابات كا جرجابوا مرد مذ كورت اتي وسوائل حميا ا في واسط عودت كا محمل ساقها- كرويا كياي مكان محيح بوا أكبرضين بواتواما لكي تغزير بونى مابت أووحمل ما قطكرنا جائزتها جا نا يا زامسا لتكواس تعزيرب عودت كوكي تعزير بولى سياسة نكاح خوله اورمرد مذكورا معادن الوكون ت كيما سلوك بوادر مردمذ كور فى محمل فاحش عودت ذكورا قط كمسفا بعد دو باده غير كاج بإرهاب. والسلام بينوا توجر وا؟ : الجواب حامله من الزنا كا كات ورستب فواه ت زانى بويا غير يت زا البند احرزالى ت ماتوادين كوقبل وفمع حمل وهى بى جائزب أور غير زانى كو وعلى جائز ئبين جي بك وضع مل نرولهذا صورت موجودة بين كارت اول درست يوكياتها كارت ثانى ك ضروات نق كين مهمات ماء كامل ما قتذكر نايك روايت برموجب كناه مواجهكا كفاءة توبه واستغفارب أوراكي روايت يمكنان نبين بوا فى العالمكيرية والعلاج لاسقاط الولد إذا استبات خلقه لا يجوز وان كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زماننا يجوز عار ذى الحجرالكوم. على كل حال وعليه الفتوى أه (ص ٢٣٤جه). سوال( )٦ جم فرماتيد علما ومّلِت ابل سنت والجماعت وري شيعد رافضى كاّش عورت مستدك نكارج الستن ورميان زن ُسّنه ومردرانفى تفضيلى ما تهدفكات لا حكم باشد ياسبي يا تكارج كرون ما بين مرسى وزن رافضيه فى زمانناكر ورروافض سياسيًا است وتفضيلى كم اند خصوصًا دراوحتان كم رافض تفضيل يا فتر فى شور ور سب فد ابل سندت الجّم من قلت ولم يظهر لى وجه الفتوى على الجواز مطلقا ٣١ ظفر اعداد الاحكام جلد موم ٣٠٢ كتاب النكاح ويزور منذجب ابل شيعه باتزاست يانهاكرك للطبع ونيا يا لوجدنا واتفيت مستله الن ضبي فكارج كردابي طور فكار سخ ميكرود يا بات فى ماند واكر وصورت اول بوقت فيصل نزد حاكم مرد فى نودراتفضيلى ساند بري تقدير نكاح بالشامى مانديانه ولكنه دراوحتان عالم شريعت نيوى كمن اند لسياد تنازع برخاسة است فى ظابر فى شود آن كس كان نكار راجاتعز ميدار دو الّد فتاوى مولوى عبدالحى مرحوم فى ديد وآن فريقيك جائز فى دار د فتاوى شاه عبد العزيز محّدث والموى راعاش فى آردغرض قول مفتى به علوم فى شودآ جر كن دري مسئله حكم مفتى به باشد بجوال كتاب مع صفحة ارقام فرمانيد. بينوا توحروا. الجواب؛ هو المصوب؛ جواب محقق نزد ما اين است كهراففنى ك قذف حفرت سّيه عالشه راجاتزمشمارٍد وقائل تحريف درقرآن كريم باشديا قائل بكفره نفاق حضرت صديق بود كافراست واكريجزتزا وسب شيخين بيع آزاسور كفربن ظابر تمايد فاسق است كه دروصورت اوعلى تعنيه باين حنين روافض بركة صحيح أشور بكر حكم زنا دارد واي ُسّن راجد اَل إذا ولازم است وأكرها ملوناشد معًا نكاح ودخول ازمربسّت جازاست وإلابعداز وضع محمل- ودر صورت ثاني تفصيل است اكوزن نا بالعداست وولى آن را على نفسق آكت نيود بك رافضى راصائ وعادل كمان كرده باونكاح كرد بعدازالضيق آن معلوم شدوزن شّيه بعد ازبلوغ أطباء نارا متكى الذي نكار كرولسي اي مكانح اسماعلى است واكر فسق ابي جماعت اذاول معلوم بوردديدة ودالسته ولى شر زن عى نابالغريا بالغر◌ُّ كار رافضى داد ابن تكارت درست شدوبدون طلاق مرتفع فكرودواكرزن ُسّن بدون اجازت ولى الخود نكاح باين جنين رافضى كنديم باطل شور وماجت بطلاق نيفتد بدون طلاق بر دّو اذابل سنت كار فى آواند كرداما بعد التفريق حدت كذاردن لازم است أكر دخول شده باشد وعدت أن مسر حيض بود- قال العلامة الشامى فى رّد المحتار على أن الحكم عليه بالكفر مشكل لما فى الاختيار اتفق الائمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطّيهم وسّب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفر الكن يضلل الخ. إلى أن قاٌل لاشك فى تكفير من قذف السيدة عائشة رضى الله عنهاوا نكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية فى علّى اوان جبريل غلط فى الوحي، أو نحوذلك من الكفر الصريح المدنخMade Searchable by ScribeTools.com ٩٠٢ كتاب الات اعداد الاحكام جلد سوم ٥٠٢ كتاب النكاح للقرآن اه ص ٣٥٣ج ٣- قلت على هذا فمن نسب الصديق رضى الله عنه إلى الكفر والنفاق فهو كافر انه منكر صحبته وهى ثابتة بالنص اذيقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا الآية وفى العالمكيرية رجل زوج ابنته الصغيرة من رجل على ظن أنه مالح لا يشرب الخمر (مثلًا، فوجد الاب شريبامد منا وكبرت الابنة فقالت لا أرضى بالنكاح ان لم يعرف الوها بشرب الخمر وغلبة أهل بيته الصالحون فالنكاح باطل أى ببطل وهذه المسئلة بالاتفاق (أى بين الامام وصاحبيه )٣١ وكذا فى الذ خيرة وفيها أيًضاثم المرأة أن زوجت نفسها من غير كفوهم النكاح فى ظاهر الرواية وروى الحسن عن إلى حذيفة"أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشائ ختاكذا فى المحيط والمختار فى زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الأمام شمس الائمة السرخسّي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط اهرص ٩١ .٢ والله أعلم وقد صرح العلماء بوجوب العدة فى النكاح الفاسد بعد الدخول كما لا يخفى على من له أدنى نظر فى الفقه. /١٣ شوال م.°٣١ اس فرباسك ماتوكان كوناكريوى (سؤال( )٢ السلام- عليكم وضحايه بت كن خادم فى اس بحك تكافح شوريا المنت بابرابين جين كيا مكريرى زوج في شرا كري ب كهده مر تجراه بند وستان نجات ك أب جن فصول فى يشبه وال دياب كرٍه كم اس تكارج ين شرها بوكتئاب السلسلة = متدرب مبرباني فر ماك متشرع حكم بلادي تأكد اليانه بموكم مخالط عن كنكار سون الرحقيقة متع بوالوزوج كوطلاق وت دول كاور ن خير، والسلام. : الجواب، نكات بالكل ورست اوايمن وجوهعب متعدمر كونبين حسن فى متحركا شبرُد الب ده مسائل شرعية حف ناء اتقب متعداس كونبين كيت كونكماتح] ما تم كونى شرط كرلى بحات بكر متعديوبت كونكار خاص مدت، مكياجات مثلًاين كبابجات كرمي دوسال ، لا تكارج كرتابون يا ول كباجات كمجب تك مراقيام بغداد عنب اس وقت تكس◌ٌ تكافح كرتابول ادراكريون ين كماجات بك حرفين كبابجات كر من تحدث فكارح كرتابول اس بر عورت يون سكو كر اس من شركات تكارج منظوركرت بول كو محمد كو بغدادت بابرنا باياجات بكربين ركهاجات اورشوبراس ثريا كومنظور كري كور يركز متعدنبين بك تكارح ممع شرعىب اعداد الاحكام جلد سوم خزانة الروايات منويد فى الغيائية سئل نجم الدين النسفى عمن قال وفرتوش فلانة من وادى كفت دادم ووى كفت يذرّف هل ينعقد النكاح فيه اختلاف المتألم عند بعض لا ينعقد حتى يقول برنى داوم وعند بعض يكون نكاحًا بدون ذكس ذلك وهو الاصلح بين بنا بري روايت الح ورصورت سوال نكارح صغير وصغيره منعقد شدد يدر ليسر والجدامى طرح جائز تيست كه آن مخطوبة وستكوٌن لبيرا درتكان خود ارد. اوراس طريق اسى فتاوى، اندر دوسري كه اس طرح] استفتاء] جاب من مصرى عبادت ينقل فرماتيب: ورربها مع مضمرات شرح مختصر قد ورى فى أكد فى النسفية مسئل عمن قال لا مرأة بحضرة الشهور وفتروش من دادى فقالت دائم هل ينعقد النكاح فقال نعم لان الناس تعارفزا التزويج بهذااللفظ وأن لم يتلفظوا بلفظ النكاح، لان النكاح ينعقد عندنا بلفظ الهبة خلافاللشا فعى٣. ياكر صورت مسؤله اس عبادت شامى ودر مختارين داخل بوكر منعقد بوكاوركتى محمول وما اورده عبادت شامى كى تديب قال فى شرح الطحاوى لو قال هل أعطيتنيها فقال اعطيت أن كان المجلس للوعد موعد وان كان للعقد فنكاح أوردر مختاركي عبادت يدب هل أعطيتنيها ان المجلس للنكاح وان للوعد فوعد أوريسي فرسه. كماكرتكان منعقد بوتاب توشامى ودر مختار كى غرض وتوجيه كباب اور فرق ورميان صورت مسئوله عن أور مذكوره ور مختار عن كياب اوراكر شكار نبين بوتابموجب ان عباد كون كورو يجر مولانا عبد الحى كى عبادت كى توحيد وعرض كياب بالتفصيل تحرير فرا وبي بينوا توجر وا؟ الجواب؛ لفظ دادم ويذر فتم الرمجلس خطيه (منكنى) ين استعمال كيا جاوس لو است نكارج منعقد تبوكابك محف وعده يحول بوكا- اور مولانا عبدالحى صاحب كامطلب ير ب كماكر مجلس كارت ير دادم ويذير فتم استعمال كياكيا تونكار بوجات كاس كاقر ينريب كر انبول فى اني عبادت عن= اختلاف فى نقل فريايات"عند البعض لا ينعقد متى يقول بزفى داوم وعنا، البعض يكون نكاحًا بدون ذكر ذلك أم ورية اختلاف شارع بن اس يب كه لفظًاًدا دم مطلًق معنى نكاح كى تعبير كوسكتاب الر بذل زيادة- كر من كل فى فردة 4. يضاف اس كى ب دليل كر مولانا عبد الحى صاحب السى صورت كبيان فرصالب إلى بجد كه اعداد الاحكام جلد موم ٢ ،٠٢ كتب التكمارج ٨٠٢ كتاب النكاح اور مردسا ذمن عودت ك اس شرط كا ايفاء لازم بي د١٥س كو هند وستان لاف كامجاز غيير البر اكر وهافي است شرط كودالس، ى توسير ند وستان لا كتاب. قال فى الهداية (ص ٣٠٩ج٣٣ ولوتزوج على الف أن أقام بها وعلى الفين. أن أخرجها فان أقام بها فلها الألف وان أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الفين ولا ينقص عن الف وهذًا عند الى حنيفة مع وقالا: الشرطان جائز أن جميًعا حتى كان لها الألف أن أقام بها والالفان أن أخرجها اح وفيه أيضًا (ص ٣١٣ج٢) واذا أوفاها مهرها نقلها حيث شاء لقوله تعكان َأْسِكُن ُهَّن ِمْن َحْيُث َسَكُنُم وتيل لا يخرجها إلى بلد غير بلد هالات الغربية توذى اهـ قلت وعليه الفتوى حتى يمنع الزوج من نقلها الى غير بلدها بغير رضا ها صرح به فى الشامية وفى الدس المختار وليس منه (أى من نكاح المتعة) ما لونكمها على أن يطلقها بعد شهر الخ وفيه أيًضا لو عقد معه شرط ناس لم يطل النكاح بل الشرط اه (ص ٣٨٣ مع الشاهى). : تلت ولو عقد مع شرط صحيح لم بطل شيئ منها كما هو ظاهر. والله اعلم.،جمادى الثاني كده. سوال( )٨ كيا فرات بي علماءدين ومفتيان شرع متين المستلم بي كره زيدفى اني زوجكوطلاق ثلاثرت فارغ كرويا بعد عدت] عمرها باس جيله كيا يعنى عمر نكات ويا بعد جند النها يات رج كس حمر عن المسا بعد كان على حكم حبكم زون ثانى مشكورة على مول اورعورت مدعى دخول طلاق داو اســ بعد حدث ك حجرات نكاح عن الايا مكر نكارج كرت وقت اس ك زوجته بات نبين يومماك عمة امسك ماتحد صحبت كتاب يا نبين كريبات شهورب كر فى هم طلاق بين-، وقته لوك ما ضرتت وه لوك كت بي كم عمرفى طلاق دين] وقت صاف صاف كبريا كمر زيدفى اني يوى ويجبيا امانت ركاب أبى وليسابى مرت باسامانتا بي كس طرح فّي خبير بولى يعين مه ما تحد فقطا فكار بواب محبت نبين بولى زيدك نكاح جديدا دويا تين حينها بعد جن شور سواك، زيد فى جو نكاح، اب ده فاسدب تب زيدك بيومى فى قسمكها كركيا عمر ير فى ماته محبت كتاب حاكم هم.ف بها طلاق ل اور بعد طلاق ا مي لوكور] ياس ظابر كتاب كرين في زيد كل يومى وصحبتت يحابي طلاق دياب موافق شروع شريف] اعداد الاحكام جلد سوم عمركاقول معتبرب يا زيدك يوى كا معتبرب ادركسم قول سك موافق- فيصلهموما اورزيست؟ نكات جديد كباب اكثر فاسد بوادروه توبه تكرسا باذن آوت لوكات اختلاط الغنى زيد] ساتمع أكل وشرب ورستات يانبين كس ٠ل قول برتري بت كتب ك كون عبادت برات مهربانى نقل كرك دينا اسم برطارت اطمنيان- بو بينوأ توجر وا. فقط. الجواب ؛ قال فى الدمى قال الزوج الثانى كان النكاح فاسد أو لم يدخل بها وكذ بته فالقول لها اهـ قال فى الشامية كذا في البحر وعبادة البرازية أدعت ان الثانى جامعها وأنكر الجماع حلت للاول وعلى القلب لا اهـ (ص ٣٩٨ )٣ است معلوم بواكد صورة مسئوله عن عودت كاقول معتيب اور زيد كانكارج جديد اس عورتت درست- ت والّثاعلم. وفى العالمكيرية لو أخبرت المرأة أن زوجها الثانى جامعها واشكرالزوج الجماع حلت للاول ولو كان على القلب بان انكسرت واقر الزوج الثانى لا تحل اهـ (ص ٩٣١) ج٢ وقوله لو أخبرت الم يدل على أنه لا احتياج إلى .١٠رشعبان/٣٣م قضاء القاضى فى المسئلة فانهم. مشكنى] وقت إيجابي قول لا هم سوال( )٩ كيا فريات بي علماءدين ومفتان شرع متين اندربي مستكه كرزيدفي مجلس عام منكنى ين روبروكوا ان تك كماكر فى في اني الأولى عمرون كس كودى أورعمروفى اوى وقت الي ب مجلس عن كباكم في من قبول كى اورزيدك الذكى ادرعمردكا ركادونون صغير اب بي فرماُي كما من صورت في زيد كى الرؤى كا عمروا ذا لم ساتذات منعقد بموجات كامبيساك مولانا مولوى عبد الحّى- فتاوى ين تحريات كرائع روايت يرصور مذكورة في نكاح موجاتاب حى كى عبادت مندرجه ذيلب: : استفتاء جم فرا يد علماء دين كريم الله تعالى درصورت مسئوله كريك شخص ماعت خودرا دعوت خطيه داد ومرد مالت جماعت بدعوت خطيه جمع شديد ودر جلس خطيه درميان ولى وخر صغيره وولى السير صغير ايجاب وقبول بالفاظ دادم ويذر فتّم جمادى شدليس بال ايجاب قبول كم بالفاظ مذ كوره وجلس خطيه جمادى شده است دختر متكون لير شديان بينوا توجروا؟ : جواب هو المصوب درانعقاد كاح بلفظا داوم ويذر فّت اختلاف مثاّل حنفيهست بعض حكم بانعقادمى ساند وبعض: دور كتب معبره قول اول رائع أخته اند ودر امداد الاحكام جله مسوم كتاب التكار ٩٠٢ ٠١٢ كتاب الشارح يداوم ويزير ثم مجلس كات من استعمال- كياجات يا ريس على بين استعمال كياجات بون كس قطب ب مجلس ثار ب باقى أكر مجلس خطه ان في كو استعمال كياكيا وحسب تصريح ودر فحمتا حف ١٨/رمضان/ ٣٣.,م وعده ٍبحمول كياجات كلهو الّتاعل- مشرك عدت كوير أسفات ك (سوال( )٠١ ما قولكم رحمكم الله تعالى إلى صورت يس كو اي عودت شركة اي مري تفى كت اس اوراس كي مائي بكم است ثما كر فلا حسام ثوال سلوكى ساسى فى اس كومادا وركباكم كل مابمادر كهرب تواس كو اساكت ير غصن آيا اوراني ميكر كونكل على بين زاستة بين المت جّد كولى الياآدمى وبتاتهاكرده اكثر اليى عور تون كويكاكرادهر أدخر كروياكرتاتها ابن شركة مذكورة كو اس يجى فى ات ياس تصر اكراكي دور ونسا بعد سى تحض كو بلاكرادراس ت كيور وبين وصول ك ك عودت مذكور كواس كبمراه كريك كارى على بجهاديا اور كماكم التسكما تدجا جد وتربت باينكمبال بيوتجادينك وبإن ست جل كريم مسافت ك بعد كارىت اثرت توامى عورت فى كبار توميهب ميكر كاراسة تبين لات والح فى دهمكا ياوركما كن مات ما تحميل اورفا مؤشر وه وز تجد بم نه كو ماءوالي محاور حجرات مكان علي الذكرعند روز وكما اوردهمكيال ديت بن كه تومسلمان بوجاور نج حج كوماروالين} بالآخر مادنا جار ده راضى بروُك ِچندر ونسك بعد أي آدمى كولاكر جيد آدميول ك ساعة اس كومسلمان كي اس عورت فى نجول كلم شريف فرها اورات با دينت بيت أور اسلام تاني رغبت ظابر كردى أور إقرار كياكو احكام إسلامى كويمجالا يا رجل كى ادراسى كوانادين نجماكرون كى تويعورت شريعت حمديه كاروت مسلمات الموتى يانبين بولى؟ بينوا توجروا. تنقيح:- فى رد المختار فإذا قال أنا مسلم طائًعا فهو دليل أسلامه وفيه فاذا الى بهما (أى بالشهادتين) طائًعا يجب الحكم بإسلامه جـ٣ ٥ ٥٢٢ بنابران روايات ك ويناعيا شتك أطباء رضا ورغبت طالعاب يا اب على اس كو وبي خوف بت كر اكر اليان كرول كى توفجد كومارؤانين فى اوراسك كمان فى يدب كريم اليا كرك علي جواب الى الى تحقيق ٍب موتونب جواب تنقيح:- امس عورت مذكورة بالات جو دريافت كيا كياكم مسلمان بموجب و( )٣ فى نبات وتحت مسلمات بوي كا أطباءكيا أورجب جدا كان إجمالياب كر تجه كوميراس سط دين كطرف رغبت محبت ب( )٣ وين ئي مجانا ما جابت الواست بالكل المحاركزت، العداد الاحكام جاءيوم ٥١ اور إسلام لاست يرؤشراب الدراسى قم كانون تبين ظاهر كّربت اورجانتقابت كري ذى اختيار بول اكريها دين كو اختبا كرول تومجولوكونى فى مائ نبيرب بينوا جوابه توجر واه الجواب؛ قال قاضيخان فى فتاواه (ص ٦١٣ )٣ من باب الاكس اله: واذا أجبر الكافر على الاسلام فأسلم صم اسلامه فان ارتد بعد ذلك يجبر على الاسلام ولا يقتل اهـ. صورت مسئول اس عن عورات شركة كااسلام معتر تبوكياب اس كومسلمان بى كمعنا حاب الكر الكراس كا شوبر كافرذندب و وقت اسلام ت ئين فيض كذرجات ا بعد اس كا تكارج مساءًا مردت الإسكتاب بين يض كذلك ن فى بها نكات درست ن موكا، واللهاعلم- ١٩رديقعد الدين مشركات الى كانا بالخ كل خريف سؤال( )١١ الريس فى مشرك الذكى كواس] مان بابات ؟ مشرك بي فريد ليا أورده رك نا بالغرب كراس فى اس أوساع اس كا مالك- منمونا اور بجالنت نابالفى الث نكاح لا حكم كوليا اورابعض ضرور تول كى وجدت دوكوا بول] ما من الله تكارح اس طرق كيماكردوكواه بات- بي اوركوني تبين بمانتاتوين نكات جاءتنب يانبين يشارح الرؤكى ك عدم المورغ على آداب. : الجواب قال الشاهى فى النهر عن منية المفتى إذا باع الحرلي هناك ولده عن مسلم عن الامال أنه لا يجوز ولا يجبر على الرد وعن الى يوسف يجبر على الرداذاخاصم الحربي اهـ ٣ (ص .)٣٣٣، صورة مسئول عن بنتكارج درست خبين بواكيوم شخص اس الذكى فريدفى اس ت كا مالك تبين بوا وريه أس كاولى بمن عبين بونا بالفى كل مالت في أن كانكات كريس لين بعد بورغ] اس لرؤكى كى رضات نكارح كرناجاٌت قلت وفى بعض الروايات أنه يملك لو كان أهل الحرب يرون جوان هذا البيع فعلى هذا ايًضالم يصح النكاح لكونه من سيدها ونكاح الامة من سيد ها لا يجوز والرواية المشار اليها ذكرها العلامة عبد الحى فى فتاواه عن البزازية بلفظ والصحيح أن كان البائع يرى جواز بيعه ملكه مطلًقا وان كان لا يرى أن اشتراه و ذهب به مكر ها ملكه بالقهر أهـ (ص ١٠٢ج١) والظاهر من حال الكتاسين ...... والكافرين من أهل الهند انهمير ون ذلك جائن الشبوعة المداد الاحكام جلد سوم كتاب النكاح ١١٢ ٢١٢ كتاب الشكارت فيما بينهم من غير نكير ولكن لا أفتى بجواز الاستمتاع بهذاالملك لاختلا ٠٣ محرم سئلة. الروايات فى الباب، والله أعلم. حكم كا شّي باراتفى سؤال( )٣١ كيا فريات أي علماءدين ومفتيان شرع متين اس معامله ين حس ك كيفيت ذيل في ورنج ب:- زيد كام بال غريب شيعتهاس ك بين كى شادى الكي سنت جماعتت ولى من ع كح ك بعدزيد مع ات بابس] اس مقام برجل آيا جبال الراك بين تجى ادر عليحده ده كا كر باركرهى الكازيدكا باب فوت بول اورًا اسن محمود عزت، سا بعد خوفى فود غريب ابل منت وجماعت اختياركر ليادوبى ُثما اورنبايت ساده لو آدمى تهاك تم كانذري تعصب ز تهانهكوَن ندبي واقفيت فى البترجب " سعد شرك على منت وجماعت بوانمازعيدين عن براير سنت جماعتول عن شركي موتاتها اور جمله رسومات البل سنت وجماعت اداكرتاتها كى اس شادى جى سنت جماعقول على سوقى أوراسك زوكاترجب سنت جماعتاب زيدك الكي لوكى بولى جبر كى شادى الكب ورميانى تخص في ير خالي] كراسة ران شيعن رباب الك شيد كراست في سطح س كلا كوز يدات اني ب تعصبى ت منظور كرليا المدكى لى عمراس وقت آه يا لوسال كى تهى اورده اني بال باي سك موجوده ندب بريعنى سنت جماعته:ت ك فكار وقت سى قافى عالم فى فكار خبين يرها يانا يجاب وقبول كرايا كيان كون كواه نوكيل رؤى ى طرف كاب (يربات ينيابت كر زيدي اجازات وت دى يوكل ورنه ازدواج بلو بى أنبين ستا تها لكن اجازت حيث كانبي كوفى كواد الذكى حرف أ والذى عين نبي يا ياجاتاجسا ] المؤ] ماته نسبت بولى سفاجاتابك إس سا مين انفي طريق بصيغة يؤهليام وريد الزواج كارسم ثم بموكر كهات، بعد بارات رخصت بولى الذكى كى وضحت لوجدنابالفى ضمير مولى حارسال بعد لكى فى رخصت بولى أورده يندره روزات سم إلى سيره كر والس آلى اس وقت كون فيه خلاف خبير بونى أنه ما ما بعد ده يحر ُسسرال◌َّ ادرجاء ماه وال ربي اس عرضه عن عشره محرم فا اس كرات كل عورتول فى انارسم ك موافق و ريال توري ادرسينهكوت كوث كر ماتم كياس كو جى اليابى كرسي كاحكم كياكيا جونكير سنت جماعت فى اوريجين ت اس كى عاد عن تحين ضمين سف انكار كيا الكارثيث اس كوماريؤدى اورزبر وّس حوريال توردى كثير اور ماتم كرك اورد است ٍف مجبور كت ك اورجي رسوم الن لوكول فكير جر كواعمال اكت بي جو ر بنا حساد ورميان شعر وسنت في عقول كاب اس سك علادة فى معمولى روزمره ك برتاًء ين طرح طرح كى تخليفين وركشير اعداد الاحكام جلد سوم لكى كور باين شاق كذري من مجبورتي يارماه بعد «لوك رخصت نبين كرية ت ليكن على طرح بجزاء كوشش رخصت كران جاكر ان مال باب سا كم آكل أورسب حال بيالن كيا اوركما اب ي أس كهر مانانبين بما سى بى طات ميراو بالت بما يجوًدا ياجاءت ح حت تكليف دى جمالى بت اود شجع يبال تك خيالابت كر الراب في وبال كى توتير وأيسر نا ول فى اسا يد ف زيد قعدكرامياكر وه رؤكى كودبال نصيح كاورفع كراسل كاليكون جند روز بعد زيد بقضاء إلى وت بوكيا ك اس زوج رجالى كور خصت نبين كرتى اورن وه الذكى سي طرح جمات كور أصحاب اب الرؤكى ا شد إلى والديه فى عد التات رخصت كرات جاسا كادعوى كيا. إلى التىابت كر عن نابالغ تفي بج وزبينكم ميرانكاح ت كي بوكيا مجدت كى فكر ابن كمان تعداد برك معلوم بي كركيا باند حالًي جوا رب عن بالغ بول بين اليه جكر بركز جانانبين مابت جماله مجوب ده رسوم كرائ جائين جو من أسمهى نبير كين اور برطا كى تكليف دى جاوب اوريزوكان دين كوبرا مجهلا فود كما جاءت اورجحت كبلوا يا جاوت- ين اب أكر وبال جادل كى توجٍه والمر عبين آسّك ميرا خلع كرالياجاوب. اب شرع شريف اس بارويس كيا حكم وتيب كايا با وجود اس حكم المؤكى كا صيغونا بالغ ين ُثها كيا ايجاب وقبول تبين كراياكيا تعداد مر معلوم نبي. فكات ابل منت وجماعت سلكطريق ير نبين بواجوك الرك ادراد سك س والدين كان سبب الى كوبر طرف كميف دى الى يف ب مرضى اور عقائدسا خلاف بأنين كرين بن محمود كرت بي- الي حالت ين مجم كيا اوس كوخلع بين مل سكتما أورده جير أسسرال يحيم جاز مر حبورك جاكتحاب الكروه وبال كى ويصرون لوكول ك اختيار عن بوكى ده جيا عا بين ک اس ساتد برتاذكري كوفى كل مانت فرياد كرفيوالـ ضمير- اس كل مال بيده أوالرؤى] مسرال علاقة التكريزى يحاب ادراس كى مال اياست ياء جاب جواب تحرير فر باكر عند القد ما جور دعند الناس شكور بول فقط؟ : الجواب روافض] متعلق علماء منت وجاعت] "وقول بي بعض محققين] تزديك رافضى كافر سي بير ل أن قول يرسى فى عودت كانكارج وافضى مروت دروس بين بموسكت نعم يجوز نكاح الرافضة بالرجل السنى لكونها كتابية قال فى التحرير المختار وجعل الهلى فى حاشية المنح المعتزلة والرأفضى بمنزلة أهل الكتاب حيث قال تحت قوله وهم نكاح كتابية، أقول يدخل فى هذا الىأنضة بانواعها والمعتزلة فلا يجوز ان تتزوج المسلمة السنية اعداد الاحكام جلد مسوم ٣١٢ كتاب النكاح من إلىأنضى لانها مسلمة وهو كانر فدخل تحت قولهم لا يصح تن زج مسلمة بكافى اهـ وقال الرستغفنى لا تقعح مناكحة بين أهل السنة والاعتزال اهـ فالرافضة مثلهم أو انبج والرملى جعلهم من قبيل أهل الكتاب فيجوز نكاح نساءهم ولاين وجون ولعله أعدل الاقوال لأنه لا شك فى كفر الرافضة اه سندى (ص ٣٨١) ج١ اس قول كى بنا يردفتر زيد كانكارح رافضى مردب درست بي تبين بوا أورده بدون طلاق ونكار سك دومرت مرد ُشّتاِب نكارج كرّس بي لميكن وعلى بالشبهك وجدت الماسك ذمن عدت بوكى اور دخول كى وجد مرش حي بجوار عمر مح مستحق بولى- او كفقين منفيه كاايك جماعت رافضيول كو الطلاق سك ساعة كافر غبين بتى بلكن وتفصيل كرسة بي كراكر رافضى قاذ ف حضرت عالشر صديقة رضى اّله عنها بوينى نعوذ بالله النار تبمت زنا لكاتابويا قرآن على تحريف ولى بشيكا قائل بولوكا غرب اس سها سائحة ُسّنكا نكاح بالطلاب اوردخول بعد عدت وحميركا وبي حكم ب بواويركزوا اور اكر قاذف عاأشرف غبين. اورن تحريف قرآن كاقاتل بادر است عدادها وريجى كوأ عقيده كفرين شبين ركقنا توكافرئيس بلكن ب سق فا اس] ساتحد ّشه كانكارج بعض صورتون عين درست بومجانا بي مثلًا جب باٍب داداغ اني لدى ُسّنه كانكات بلوغ تيلا كرديا بومكرحس طرح بوك ّش كوطلاق ياخلع كرسـ ان مردت عليهدك اختياركريني جابت كيوك أن تك باس رس بن ـ اس دين اور فدسب براند ليب المن صورت مسؤول في آكر وختزيد كارافضى شوب وفرت مأكشرمن ومتيم كرتاب اورقرآن ين تحريف كاياكس اور عقيده كفرية كا قاتل بت توده كانب او سات دختر زيد كانكار ميجمع بين بوا اوراكر ده اس عقيده- كانبين لونكارت صحيح بوكيا. ليكن حالم كوچاست كر ملح وغيره كراكراسن عودت كورا فضى مرحب طلاق ولاكر الك كرت دريه عورت كومابت كرجبال تك قدرت بوادست اني كومجاب قال الشامى نعم لاشك فى تكفير من قذف السيدة عائشة أو انكرصحية الصديق اواعتقد الالوهية فى علٍي أوأن جبرئيل غلط فى الوحى أو نحو ذلك اهـ (ص ٣٥٣ج٣). ٥٢ مجم /٣٥م. اول ت انا مطلقة ونابيان كرامة اس عودتت جازئكارت كا حكم موزون سوال( )٣١ جناب ورباء، مستله ذيل كيا فرئاسة بي. اكم عورت فيرب يبال دوسالت ملازم ب بوك جالنب انداد الاحكام جلد سوم ٢١٢ كتاب النكاح ادرس ات الكي ملازم_ اس كاتكارج كرونا يا متابول كيوتكم اند يشرب كروه بولين من سويًا ليكن اس ين صورين= يدا بولى بين اول يكر مسماة لمتحب كراس كاطلاق بوجتاب الدالة شوبر فى بذريعة خط لكنهت ات بال باي كوكهاب كرام كوكهرب تكال دوم تاوراست اسب كولي واسط نبين مكراس خط ك جواب بدهاس ك باب فى يد لكماكريم سرطانتت تكالذي يتم إس كوطلاق دي وى اس دوسرب خطسك جذاب على الح فى يع الكماكن بم الى كوطلاق في بين تم كرت كال دواوراس كاول عن اس كوكبين مت يبت دويراعي بدنا مي بولى اورده دومرى عورت كوات ساعة لكنه ت كيا فى مين اس طلاق كى تحقيق ين بجدالتش كى حبس كانتي حسب ذيل ب: ( )١ و عورت الى كواف براه الى] شرالت لال اس كابيات يدب كر أكراس كا نكاح زيدت نروا وركبين دومرتتولوين ى كبر بول كم طلاق بلوكياب. ( )٣ اس كاجيويرى باس نحو بغرض ملا زمت آياتها الكاب على فى طلاق] متعلق وريافت- كيا اسكاف يهظابركياد سى ماجن كالجوروبين- قرضب أكر مسماة اس كان اكرم توبي لكم دول كاك طلاق بروكياب. ( )٣ ايك سلمان مسماة ذكورها كاول كارشهداءكبابجا تاب اس فى غرب روبرد بدريا فت حال طلاق بيان كمياكر طلاق- بوكياب ين إس كوافي طريق فانتا- مول سف ين الا اس طريقة ت سوال كيا تحاكم شرع ين كامعا ملهب وكي باناحبوت نز ولنا اورنكس كارفاكيا كرنا ورن تم يركناه بوكاتب است يراس ف كباكم طلاق بروكياب. ( )٣ بس فى ١١- شخص خاص كو (اورده يراد وستب) بريافت طلال سملة ُك سرال ان خروب جيجا كروه ٤ اس مال باب ادر خاص قرابت دار وت دريافت كرت كمايا مسماة مذكوره كواس س] شوبير فى (جواب تك شتاجاتأب كر كة ياب اورد ومرى عودت الاسم يا ) ب طلاق دياب يا خميس اسا سى آكري بيان كياكه اس كاجيئه ينكتاب كر مسماة يعبال أكثر دب بم ان كانكات اسن س شوبرت طلاق ولاكرجس كودو السندكريب كردي]. ليكن اس ٤ غرف ين كماكم بم الس كوتبين رئيس م الحرية فى ستة بولو بلاكرس وهو. ( )٥ عن فى الكي خط اس موضع] تهانه داركوا في بجانب ب، دريا فت حال طلاق لكما . تها جى كاجواب أنبول فى يدوياكه ميرى بجائ يعلوم بواكم علاقة بين بواب الحديد Made Searchable by ScribeTools.com اعداد الاحكام جلد سوم ٥١٢ كتاب النكاح ٩١٢ كتاب التكارج جي لكهاب كراس ك شور كاية هيك معلوم بين بت كبير مكة عن ربتاب أحمد خان خمر سماة افي ما تحرك] لأ راضى تبين ب يكن اس كابيهداف أعربن ركعنا ابتاب ادري جاستا ب كمافي محهٌو مجالات اس كانكاوى كرات إلى صورت في طلاق بوكيالكر نبين؟ اكبر طلاق غبين بهوالوكوس صورت اختيارك جاوب الات زياده جائع يرت اسكانت بابرب- المرساة كوقسم دى جماست ادوه خلفيه بيان كريب كر طلاق بوكيا ذريع تحرير وده طلاق أذروت شرع ورستات يانبين؟ اسى صورت بن مروى تم كاعتياد كياجبات كا ياعورتك؟ بينوا توجرها تنقيح:- يعودت وغدادى مي سحاب باند نماذ وغيروب اس- يانبين كاجمال مين كيساب محجوث ب بلاغ عن اس] متعلق تجربة كتاب انتقدات ك جاب] بعد حكم بلايا جاسب- كا يرٍح جي والس كيا جاوب، فقط.. جواب تنقيح: - ( )١ عورت توسلسب. فماذاكثٌر ّتاب يورى نما ذاس كو نبين آّل. سكها ياجاتاب. أفشة رمضان المباركناروز الكرة. ( )٣ حال بظابراجهاب. ( )٣ تجربات ين اس كوورور الوضبين كبر كتا ممكن بت كه فانه ك دارى معاملات س بحيثيت الكي ملازمناجى حجوت بول دياب و (قياًما). (3) عودت بروتين ب بين كام كان] سلة بإناء وغيره جايًا- رّحب فقط. ( )٥ الكر عورتك اتدين قرآن شريف ديكر قم كما الى بان كى توده بركز حهورث تم زكما يبكى. : الجواب الكري عورت قم هاكر كر يجد كومير شوير فى طلاق فى دى اور عدت كِذر كي أور قلب اس كايات كوقبول كرت تواس كاد ومس ت تخص نكاح كروينا ادر دوم تحفى كواست نكارح كريياجاتب حبك اس كاول جى بعورت كتابات كوقبول كرب، قال فى العالمكيرية (ص١١٠ج )٦ ولوان امرأة قالت لرجل :إن زوجي طلقنى ثلاثا وانقضت عدتى فان كانت عدلة وسعه أن يتزوجها وان كانت فاسقة تحرى، وعمل بما وقع تحريه عليه كذا فى الذ خيرة اهقلت: وانما تيدت بشهادة القلب لها لكون عد التها فى الصورة المسئولة مشتبهًة عندى، وأّنه أعلم. /٢٣ صفر/٥٣ اعداد الاحكام جلد سوم س شرط بركان فى ممكن اسوال( )٣١ كيا فرمات بي علمات دين كيلان شرع كلزار متين اس يا ريع سعال يمال ومنابًو مستليس زيد بجالت تجارت ات وطن كوجهوذكر المر قصبه من يقيم بها اور عا كثرت اس شرط بر تكات كياكه ين يمان به ياي سال كامل رسول كا اورايك مرتبه زيد عالشه كوالتي وطن أعلى كوسى، كياتها يجر زيدفى شريا بو يايع سال اقرارك تهى يوري كمف كاتكار كيا الأحمر وه عالشركواس ـ ينها مهور كرات وعن أعلى ياكيا ميرا كرزيد عدالت عين ،الشر كوقبض لين كا دعوى كمايه تكارج ثابت ريا يا نبين بو شرطت الكارب لوضر ورآيتفضل طورت كتبها معتبره است جواب تحرير فرادي؟ عند الّلر ما جور وعند الناس مشكوربول. الجواب؛ قال فى الدرس والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط كتزوجتك أن رضى الى لد ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما فى العمادية قال الشامى حيث قال لا يعم تعليق النكاح بالشرط أن يقول لبنته أن دخلت الد أسف وحتك فلانا وقال فلان قبلت فان التعليق لا يصح و ان صح النكاح ولعله أشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح شر نبلالية أى فان الاول يطل رأًسا وأساًسا والثانى يصح ويلغو الشرط صورت مستوله من اكرانجاب وقبول س ساته يول كماكيا تعاكه اكرتويات سال يبان لب أوخلال عودت كاتجهت نكارجب ورن غبين اس كاحكم ادرب أدراكما يجاب وقبول سا تحديول فين كباكيا بمكن يؤ يا سال وبت ك شرط ايجاب وقبول ت بال كرلى كفى يا بعد ين كباكيا توحكم ادسب سائل كوتانا ماسة كران دوأول بنت رأسى صورت واقع بولى ب؟. - فقط .٨/٤٣/٣٢٠٢ طلاق مخلظه] بعد بغير حلاله ماج ى فى اورات ايام من عّد ] نفقه كا حكم سوال()٥ ٣٨٤ كيا فريات بي علماء دين شرع يتين اس مستكرين كمزيدفى افي زوجه بنده كو طلاق دى معدتين طلاق] حسن ك كواه موجود بين يهرددباد٢ بزور تكارح ثانى كرت بوزيد كماكيا زيدنكات ثانى يرراضى نمًو ليكن زّيكباكيا اورسمها ياكياكم نكاح ثانى بوسكتاب الدراسة فتوى ك الن كت يرزيد فى نكارج ثانى كرليا بعد كان ثانيا زيت فتوى دريانت كي فتوى ناجتز ُ◌صبراجب ثبوت فتوى ناجاتز كامهراتوزيف ات زوجه جنده كوميهور دياأي والّد المداد الاحكام جلد سوم ٤١٢ كتاب النكاح فى زيد ير مقدمه داتركيابكم ميرى لكى بنده كووس ماهت خي فان هارى مي ديتاب اول اس مقد مه في الكي طر فى ذكرى ماعمل كرليات تمرهارجواب ارسال فرادي طلاق، طلاق بون أي ضمين سكارح تالي مامة وا نين يا خميح فانه دارى عائد بوسكتاب يا غبين؟ : الجواب صورت ستوك ين ونه نكار ثانى بدون حل اله بجواب اس لم درست نبٌي سند برعين طلاق بومبي بي جياكد سوال في علوم بوتابت كر زيدفى اني زوجه أوطلاق ويامع في طات ٤- اورجب نكارت فالى درست تبين بوالوزيديرا يام مكارح ثانى كانفق فى لازم سمير بوالبه عدات يرزيوت عليموك سا بعد استنكار ثانى كى وجدت بى عدت لازم بوكسى أكر ميبشرى بولى بو، لكون الوطى فيه بشبهة. قال فى الدر فتجب للزوجة بنكام صحيم فلوبات فساد أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة بحر اه قال الشامى فلا نفقة على مسلم فى نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح وكذا فى عدته لا حق ن الحبس وأن ثبت لكنه لميثبت بالنكاح بل لتحصين الماء اهـ (ص ١٠٦٠ج )٣ است معلوم بوامات تكارج ثاني كانفقة زيديرلا واجيب بي تبين بكر الراس فى اس مدت على بنده كوكي لفقر ديا بولواس كونده ٨- جمادى الاخرى/ ٣٢.هم والس لم كّتاب، والّتاعلم. كامج نومسا فحصه بواسل الى رياست سي برده بموكر آُت لوير باين دارين موجب بيونتك ياكبير سوال( )٦١ كافرة عورتك متعلق مستلب كوكافرة عود بوادر كافرك المكي مسلمان بوكر نكارح كرت توجيه ماء تكساس كومسلمان بحوث] بعد تكارح كرناجحات جب جائزةبوكاكر الس عودت كومسلمان كرت يرين ماها بعد س اسلامى سلطنت في في جاكر نكارج كياجات تودرست بروكايالسير؟ : الجواب كافرة عودت أكرفا وند والى بوتواستكم لت حكم يدب كردار الحرب في تكّي اس كوتين حيض آكير ك اس وقت تك اس كانكات كافر شوبر ت ُ◌بين لّواتين حيض آفى] بعد دونول ين فرقت بولى حيه ك بين قيد تبين بلك من حيض كاآنا ضر ورى بت جاب تين ماهمن آكي يا سال بجري قال فى الدر ولو أسلم احد هما ثمه الى فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا أو تمضى ثلاثة أشهر (اى أن كانت لا تحيض لصغر أو كبر كما فى البحر اه ش) (ص ٠٣٧ )٦٣ ريايرك اس كوا سلامى اعداد الاحكام جلد سوم ٨١٢ كتاب النكاح سلطنت يحدد جاكر نكاح كيبجاك سواس كى هند صورين بي:- با يدكرا سلامى ساطنت على أس كوا سلام الاست ي جبرًا ا جايا بات أح كى فوشى] ما تحد ل نه جا ياجاُت اس صورت عين اسلامى سلطنت على يونجة في است مات سلاح درست ب شرطيكه ما- ملةهو لكونها فى هذه الصورة كالا سيرة أخرجت من دار الحب الى دار الإسلام فبطل النكاح بينهما لتباين الدارين. عا دومرى صورت يدب كراسى كوا سلامسك بعديا اسلام ت يا اسلامى ساطنت ين نوشى] ساتها بما ياجات كرا داده ين مؤكد اسلامى سلطنت بي ين رفي سم يعنى وبال توطنه اداده وس، لت كم الكم ايكي سال ـ قيام كا اراده شرطاب اسى صورت في بعي وبالسوٍي فورًا تكارح درستاب الثرطيك ما مل ولان التوطن ببطل الوطن الاول نتباين الداران يبطل النكاح، والحربى لا يمكن أن يقيم بدأن الإسلام سنة كاملة واذا تم الحول ضرب عليه الجزية وصارذميا. بّا محض دوجاد روز كواسط اسلامى سلطنت في لجانا مفيد بين اوراكات نكات بالكافر باطل نوكالكونها ج مستأمنة وبالاستيمان لا يبطل الدار فلم يوجد تباين الدارين قال فى الدى: والمرأة تبين بتبائن الدارين حقيقة وحكمارالمراد بتباين الدارين حقيقة تباعد هما شخصًا وبالحكم أن لا يكون فى الدار التى دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل الفرار والسكنى حتى لو دخل الحربي دارنا بامان لمتبن زوجته لانه فى داره حكما الااذا قبل الذمة اهش) قال فى الدس ومن حاجرت الينا مسلمة أو ذمية عاملًا بانت بلاعدة فيمل تزوجها وقال الشامى المهاجرة التاركة داس الحرب إلى داس الاسلام على عزم عدم العود وذلك بان تخرج مسلمة أو ذمية أوصارت كذلك (هـ) قال فى السدس أو اخرج مسبيا وادخل فى دائها (أفادأنه لا يتحقق التبائن بمجر والسبى بل لا بد من الاحراز بدارنا بدائع ٢١) ش اهـ (ص٦٣١,٣٢٦ )٢ وبالجملة فالدخول بداء الاسلام بالامان لا يكفى للتبائن بل لا بد من الادخال مسبية أو دخولها مهاجرًا، والله اعلم. ٥٢ ,ذيجر/٣٣ م. اعداد الاحكام جلد سوم ٩١٣ ١ كتاب النكاح ذلك فكار تبين توثنا سؤال( )٤١ كيا فريات بي علماءدين ومفتيان شرع متين ابن ماثل ين كرزيدك منوجه بنده نا اتفاقات يادرس وجرت بكمست باس جلى حدودجاءسن جيسك كمر عي بطور عورتك درى بك الك بي سي بكرا نطفة ت حرام بيداروا مكر زيد فى طلاق غبين يا بعد مدت مذكوره بالاسم ن ذيد مر كادسك ذريوت يا اورسى وجدت اليمنكون سنده كواسي كسر لايا اس صورت عي زيد وجنده كايم بيلا فكان كانفىابت ياكم نكارج ثانى كرنا بهاكما يالطلاق وكّت؟ الجواب؛ زيد كايات بالحب دواءه علاج كاء صلحبت أمين البن زيدا من مستحب بر كم جبت منده ننكر عليمدى كاب الى وقت] بعد ميض آى كاانتظاركر حيض ح قبل محت ذكره المانى و المختار (قوله والمزنى بها لا تحرم على زوجها) فله وطيها بلا استبراء عند هما وقال محمًد لا احب له أن يطأها ما لم يستبرُأ ها كمامر فى فصل المحرمات وقال الشامى تحت قول السدى (لا يقى بها زوجها) اى يحرم عليه وطيها حتى تحيض وتطهر كما صرح به شارح الوهبانية و هذايمنع من حمله على قول محمٌد لانه يقول بالاستحباب كذ قاله المصف فى المنح في فصل المحرمات، وربح زيدكوما كاواه زيد اس] نسب كا انكاركوب واه إقراركريب قال الشامى تحت (قوله على أربع من أتب) قوى و هو فى اش المنكوحة ومعتد الرحعى فانه فيه لا ينتفى الا باللعان (ما). وفى البدائع (شرط وجوب اللعان وبجوازه) والثانى عفتها عن الش نافان لم تكن عفيفة لا يجب اللعان بقذ فها الخ (ص ٣٣ )٣ وفيه أيضاطا٣٢١ وعلى من اتلنا ان القذف اذا لـ مينعقد موجبا للعان أو مسقط بعد الوجوب اوجب الحداو لميجب أو لم يسقط لكنهما لم يتلاعنا بعد لاينقطع نسب الولد وكذاإذا نقى نسب ولد حّر نصدقته لا ينقطع نسبه لتعذر اللغات- اه عبدالكريم عنى عنه- هر ويقعده ٣٣.م. اجرة سمية. نظفر احمد عفاعنه. هر ذى القعدة /٣ك جم. مطلق ثماث فى رتدي كو غل فر كا كري بعددخول كم زلح ثانى طلاق سوال( )٨١ كيا فرات بي علماءدين دى تركيا سلمان بين بعدد زوج اول آل ما كل إليه ك ملاء فري زرعها ومفتيان شرع متين اس مستويعي كه بنده اعداد الاحكام جلد سوم ٠٣٣ كتاب النكات كفره مسلم بوكر كس سلمت نكاح كيادس برين كل اسم ماته دبي بعد است ك الى زوج فى من طلاق د وى مجرد عورت مرتد بولى أوراس كافرت نكارج كليا أوراس فى دخول يجى كيا بعد ازال اس فى حى طلاق وكر جداكردياب واعورت مسلمان الموتى أورز نج اول نكاح كرناما تحت كيايه نكار درست ب ياس سلم ست حل الركب ضر ك ف ورات بوك؟ بينوا توجروا. الجواب؛ قال فى الدرس لا ينكع مطلقة بها أى بالثلث لوُحّرة و ثنتين لوامة حتى يطأها غيرها ولو الغير راهتًا يجامع مثله أوخصًيا او مجنوًنا أو ذمًيا لذمية (أى ولو كان التحليل لا جل زوجها المسلم كما في البحر ٣١) شامى بنكاح نافذ خرج الفاسد والموقوف أهـ. اكراس عودت فى بعدارتداد كسى كافرت باقاعده نكارح كرلياتها (أو قاعدة كفار كل موافق بو) اور كا فرزون فى إكساب وحول كرليا تها لو بعد اسلام عودت كازون اول است نكارج كركتاب اوراب قليل كى فرورت نبين زون كافرك تحليل كافى موسى لكونه كذمى لذمية، والله أعلم. ٨٣ ,يجب شكده حكم كات بالكتابتسوال( )٩١ أكرمردوعودتت بررضا مندى يتحرير لكموات كرلو ميراخا وندب يا مجد كوتجوت نكارح منظورب بحر مرداس تحرير كود وآدميول كور كمك توكيا كار بوجات كاجيبكهدونول آيس ي رضا مند سول اوردها مندكت تحرير لكموالى كتى بروا وراس صورت بن كيا عورت كوانا نام بالوراية تحرير مذكورة في الكهنايات يا يوسى فقط خالى تخعلى تحريرت نكات بوجات كابوكي شرع شريف في حكم بويت جلد بواب دي؟ الجواب؛ اسى صورت عي نكار دوست فهوكا أورأكد نام الديورا يتيس لكها بروامو جب بى محف تحديد كمات مع نكاح درست بو كاجب تك مردين بيان تكره كه خلال عودت فى خلال كى يجيب ميرب ياس يخط الكمهاب حسن علي وهمجوت نكارج كيف تطوركر تاب ين جى است نكاري كوقبول كر تابون اوركيان دوكوا بول سک سات الوادرات سا مائة عودت كانت اس طرح بيان كياجات ست ده متاز بموجات صرح به فى الدى و الشامى (ص ٥٣٥ج٣) والخلاصه من ٨٣٠ ٢ والله ،- أعلم ارشعبان/٣٥نه. امداد الاحكام جلد موم ١٢٢ كتاب النكاح ٢٢٢ كتاب النكاح رافضى مروس ماته سن الشاكى لكالكارت اوراس كي بعض مورتون ى تفصيل سؤال( )٠٣ كي فريات بي علماء دين متين اس تركى] بالت ين جى كافا وند تبر الى شيعه بوكيا اوراصحاب كبار كو برالى الا بدز بانيت يادكر تاب. حتى كربجانورولك نام أنى سك نام بروكفكر ان كوبادنا ْينالواب جهات وغيره وغيره تمام افعال شيعه ومين تبر ائ شيعولك ياست جمات إلي رؤكى فى مذيب كوميور نائمين- ياستى حبس كى وجدت اس كافا ونداس كوايذا بنياتا / س اب وريافت طلب ينامب كركي ده تركى اذروت مذب حتفيه بغير طلاق تكارح ثانى كركتاب ياكرمين توكي سبيل اختيار كر بينوا توجروا. جاب تك لي لفافة براه بت جواب باصواب بمعمرهوالجات تحرير اكر فى عند الشر باجورچول. عا برانى شيخ مرد اور براتى شير عورت بردوميال بيوى غب شعرت تأثب بوكر خربس حقفى عين داخل- باء كميات كا عقد أمر نوير ها جاوب كايا وى يلانكاح كانحب؟ ٣ برائ شيع عودت بوكر ترالى شيعه مروسك فكارج ين تمى مذيب شيعهت تابعمربى اب وه تام كام بموجب غيب حنفى اداكر سكّتت اس كانها ونداس كومنع خبين كرتاب لكن ده مردفو وتر ان تيق لاب كيا ان كانتكاب يخ بوكيا اورده عورت دومرى جك لكانح كم يا اك مردسكا يا كالب اوركنكار ن بولى؟ : الجواب نكات وافض ك معلق آذ ي تحقيقات السمات فيها بوكي لكماكياب ده است نسورغ بت ٣١ ظفر شيعول] متعلق عدالت سك سؤالات كاجواب ديت بوت مولوى عبدالشكور صاحب رساله أنهجم عاجهم بين تحرير فريات بي. هذا شيعول كاعقيدهب كر قرآن بن تحريف بوسى يعنى لوكون فى قرآن- كوا بيس شكال واليس إدراكي بهادين جن بي كفرك بأمير شامل كروبي حد الفاظ وحروف بدلات س اس ثبات عن حسب ذيل كتب ملاحظ بحول: كتاب احتجاج طرى ازص ٩١١، متاخًر حول كانفى أزطام تامر٣٤٥، تغيرفى من٤-١هـ جر منكا ين تحرير فريات بي بمالس علماء سابقين كونغريب شيعت إورى واقفيت بي بوسك جبن كان على سبب يه تهاك شيعه انا ذيب تجهيات كى يجد كوتش كرست تع الى سبب شعور/ كفريس اختلاف رياليكن الج شيعول كاعقيدة قرآن شريف] متعلق معلوم بوكيا جسكفريون سي كوفى شر بين كرسكتا شيعول كانخارج اذاسلام بونا قطعى ب احد فى امداد الاحكام جلد سوم الدرعن شرح الوجبانية للشر نبلالى ما يكون كفر أاتفاًق بطل العمل و النكاح وأولاده أولا دالزنا وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجدد النكاح اهـ (ص ٣٣٣ ٣٣٣, )٣ قال الشامى واولاده اولارز ناكنافى فصول العمادي لكن ذكر فى نور العين ويجدد بينهما النكاح أن رضيت زوجته بالعود إليه والافلاتجبر والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطى بعد اّلدة يثبت نسبه منه لكن يكون زنااهـ قلت ولعل ثبوت النسب الشبهة الخلاف فانها عند الشافعى لا تبين منه تامل ص اه ٣٧٣ ٣ قلت وكل وطأ يوجب ثبوت النسب الشبهة ما يوجب العدة احتياطا لاسيما اذا وطيها الزوج ومكنته من نفسها ظانين بقاء النكاح بعد السيدة كما هو مشاهد من حال الجهلة فى الهند فانهم يتكلمون بالكفريات ولا يرون أنفساخ النكاح لاسيما إذا كان الكفر بالرفض فائه مما يخفى على كثير من العلماء و تدخفى علينا مدة ثم رأيته من يًحا قال فى الدى ُأخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة استحسانا (هـ ص ٩مج٣،4 قلت ر الاستحسان أنما هو فى الاخبار فقط وأما إذا علمت منه الردة بنفسها فلها التزوج بآخر بعد العّد قياًسا واستحسانا معالان القياس فى الاخبا ان لا يجوز لها النكاح بآخر ما لم يشهد على ردته رجلان أو رجٌل و امرأتان تكون ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل ولكن الاصح زواية الاستحسان لان المقصود الاخبار بوقوع الفرقة وهو امر دينى كالاخبار بالطلاق ثلثا لا اثبات الردة اهشا مى هذا هو حكم النكاح المنعقد قبل الردة أما المنعقد بعد ها فيما بين الرء افض الغير القديم رفضهم محكمه ما فى الدر ويبطل منه اتفاقًا ما يعتمد الملة وهي خمس: النكاح والذيحة والصيد والشهادة والادث أهـ قال الشامى ما يعتمد الملة أى ما يكون الاعتماد فى صحته على كونه فاعله معتقًد ملة من الملك أى والمرتد لاملة له أصلًا لانه لا يقر على ما انتقل إليه وليس المراد ملة سماوية لثلًا يس والنكاح فان نكاح المجوسي والوثنى صحيح ولا ملة لهما سماوية بل امداد الاحكام جلد سوم ٣٢٢ كتاب النكاح المراد الاعم اه ص ٥٦٣ ٣ قلت ومفاد هذه العلة صحة نكاح المرتد بالمستكًة منه أو يكافرة بعد لحوقه بدار الحرب أو إذا كان قدارتب هناك لا فى دار الإسلام فانه يقر هناك على ما انتقل إليه ولا يقتل الّلهم الاان يقال أنه ميت فى حكم الشرع فلا يجوزانكاح لكونه لاملة له كما اذا لميقتله الحاكم فى دار الإسلام تهارنا بالاحكام معاذ الله منه قال فى الدرس: ولا يترك المرتد على ردته باعطاء الجزية ولا بامان موقت د لا مؤبد ولا يجوز استحقاقه بعد اللحاق بخلاف المرتدة اهقال الشامى أى فانها تسترق بعد اللحاق بدار الحرب وتجبر على الاسلًا بالضرب والحبس ولا تقتل اهـ ص ٣٩٣ج٣ قال فى السدس وعن الإمام تسترق ولونى دار الإسلام ولو افتى به حسمالقصدها السئء لا بأس به وتكون فتنة للزوح بالاستيلاء مجتبى وفى الفتح أنها فيئ للمسلمين فيشتريها من الأمام أو يهبها له لومصر فااهـ قال الشامى وفى الفتح تيل وفى البلاد التى استولى عليها التترواجى وأأحكامهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع فى خوارزم وغيرها اذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها لانها صارت واس حرب فى الظاهر من غير حاجة إلى أن يشتريها من الأمام اهـ قال الشامى وهذاليس مبنًّيا على رواية النوادرلان الاسترقاق وقع فى دار الحرب لا فى دار الاسلام اهد من ٤٠مجم، أى والمبنى على رواية النواد انما هو الاسترقاق فى دار الاسلام وأما النكاح المنعقد بين الر وافض القديم رفضهم نحكمه يستفاد مما فى الدس أيضًازوجان ارتد أولحقا فولدت المرتّد ولدًا وولد له أى لذلك المولود ولد نظهر عليهم جميعا فالولد أن فيء كاصلها والولد الاول يجبر بالضرب على الاسلام (أى لا بالقتل يخلان البويه فانهما يجبران بالقتل )٣١ وأن حبدت به ثمه (أى ربالاولى لو جبلت به فى دار الاسلام ووضعته فى دار الحرب )٣١ التبعيته لا بويه رفى الاسلام والردة وهما يجبران فكذاهو وان اختلفت كيفية الجبر) لا الثانى لعدم تبغية الجد على الظاهر (اى ظاهر الرداية) اعداد الاحكام جلد موم ٣٣٢ كتاب النكاح فحكمه كحر بي- (فى أنه يسترق أو توضع عليه الجزية أو يقتل وأما الجد فيقتل لا محاله لانه المرتد بالاصالة أو يسلم بحر عن الفتح ٣١)شامى من ٣،٣٣٣ ولما كان ولد الولد كالحربي نمفاده جواز نكاحه بمثله والله أعلم. بقى الاشكال فى استرقاق المرأة الى أفضة أذا كانت من نسل العر فان مشركي العرب لا يسترقون لكن قال فى الدس فى فصل الجزية لا على وثنى عربى ومر تك فلا يقبل منهما الاالاسلام أو السيف لوظهر ناعليهم فنساءهم وصبيانهم في اهـ لان أبابكر رضى الله تعالى عنه استرق نساء بنى حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وتسمهم بين الغائمين هداية ٣ ص أم .٢ فارتفع الاشكال ثم عاد الاشكال بما فى الشامية عن القهستانى ولا توضع على المبتدع ولا يسترق وان كان كافر الكن يباح قتله اذا ظهر بدعته ولم يرجع عن ذلك وتقبل توبته اهـ ص- ٣١٥ج٣ فالجواب عنه أن المرتد نفسه لا يسترق وإنما يسترق المرتدة واولاد المرتدكما مرفلا اشكال، والله تعالى أعلم. وفى تحرير المختار وجعل الرملى فى حاشية المنح: المعتزلى والرفضى بمنزلة أهل الكتاب حيث قال قوله مع نكاح كتابية أقول يدخل فى هذا الرافضة بانواعها والمعنزلة فلا يجوز أن تمتزوج المسلمة السنية من الى أفضى لأنها مسلمة وهو كافر ندخل تحت قولهم لا يهم تزوج مسلمة بكافي اهـ قال الرستغفنى: لا تصح المناكحة بين أهل السنة والاعتزال الهـ فالرافضة مثلهم أو اقجم والرعلى جعلهم من قبيل أهل الكتاب فيجوز نكات نساءهم ولاين وجون ولعله أعدل الاقوال لانه لا يشك فى كفر الى افضية اهـ، سندى ص ٣٨١ .١ بين خلاصه اقوال يه مواكور اقضى بت سيير مسلم كانكارت درست خبين بوتاخواه وقيل بكارح إلى رافضى عاونان اول بيت منعقد هوكا يا بعد نكاح، رافضى بوكيه بمولد نكار سخ موجات- كا اوردونول صورتون ين كر ماسترى بوجكاب توزوجه برعادت لازم Made Searchable by ScribeTools.com