النص المفهرس
صفحات 501-520
فتاوی محمو ديه جلد بيست و سوم ٠٠٥ باب حّط الثمن وزيادته نقدًا ونسيئًة الجواب حامدًا ومصليًا: نقد أوراد هاركى تمت م فرق بونا شر عًا ناجائزة خميس، تجارت مي يدفرق شر عًا ورواجًا ورستب(،)١ ليكن جوغريب فاقد كثرت عاجز آكراد هار غله ليتاسب تاكمات بجوا يجول كوكهلاك، وهويبت زيادة قائل رقم ،٢ بالداركى بالدارى كانقا ضا يدب كروه غريب فاقد ك كشر امدادكر( ،)٣ أكرانها حوصل بس توعام زن] اعتبار ت فر وخت كروب، يه بجى نيس كرسكتا تو محمول تفعيل، زياده نفع لينا مروت وبمدروس خلاف ٢- كورتخ برنا جائزة موسى كاسم ن لكاياجات- كا فقط والتد تعالى العلم- حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. ( )١ "لأن للأجل شبها بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة ." بالحقيقة (الهداية، كتاب البيوع، باب التولية والمرابحة: ،،٣/٦ مكتبه شركت علميه ملتان) "لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته ، قصدًا ويزاد في الثمن لأجله، إذا ذكر الأجل بمقابلة الأجل قصدًا". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ،٥/٢٢١)سعيد (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا : تفسده ،٣/٦٣١)رشيديه (وجامع الترمذي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين: ،١/٣٣٢)سعيد ( )٢ "قد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع المضطر. الحديث.... وهو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرها، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه...... وقال الخطابي: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم ولا يفسح، إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون له في ذلك بلاغ". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المضطر: ،٢١/٥٠٢ إدارة القرآن كراچى) (وكذا في بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في البيع المضطر: ،٥/٢٨٢ مكتبه إمداديه) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب المنهي عنها من البيوع، الفصل الثاني: ،٢/٦٨ ،٨،)رشيديه فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ١٠٥ باب حّط الثمن وزيادته نقدًا ونسيئٌة فصل في ُسلفة الثمن في البيع (بيعان كابيان) بيعانكى وائسى سوال[ :]٢٨٠١١ واش بوك الجمن كامدرس كابار اوريكوز مين جسرين يقاور، يعنى يوس بيدامونا ،٢ چو تكن بنكى حصن بارع مين شامل ب اور طريقة ببت يدب كما كتها بارع اوريتاور والى زين كويلام كياجانا ، ب ورنه بونايدب كر فصل بارع اور با ورا جمن كى سلام بولى اورن/ احص كل يلام فورًا كيا جاباب اور باّت رويه تقريبًا /٥١ يوم مث ليها جاتاب، و٥اس لق ١/٣حص لكايا جاتاب، أكركوَن شخص بغير يلام فصل بار با يجاور كا ئيلام مجوز( / يوم احصروي كان جع بوسات دوباره فلام بوت برجورهم على ك، يتلامت كم بوك، اس جمع كة بوست رويدتلكريافى والمن كروياجات كان ايجى تك كولى موقع اليائيس ب، جوروبيدكى اواسك بي ركاوت بوكى بو، ليكن اس مرتبه اليابواكم يلام باغ ويهاوراور بلغ /٩١ سور ويدك مولى اور بلغ /٠٠١ روي فوراديا، باقى /٣ ١حصة شام في- كود كاوعده كيا، ليكن اس شخص في /٥١ يوم تك يدروي جي ديا اور مس فى تحريرت بجى اس خص ومطلع كياكه أكرايك مادتك آي كل رؤية جمع أخي كرت بين توبار ويها وردوباره فلام كرك جورتم كل موك، وتمن وصول كى جات ك، البذا بعد ميعاددوباره نظام كرويا، چونكه بلغ يوسف نشره سوكى بلام مولى، اس صورت ميى بلغ سور ديين جوبمار بالب، وهروي واليس كروياجات ياسى نياجات، جساك حكم شرى بون مفصل تحرير كروياجات. الجواب حامدًا ومصليًا: ريكى جمع شدة قم /٠٠١ رويه وائيس كروى جات()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود فى عند، دار العلوم ويوبيد،٣٥٨٨/١/١٤ ( )١ "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه= فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم۵٢٠ باب حّط الثمن وزيادته نقدًا ونسيئًة ربيع نام كمل ند جون كى صورت م بيعانه ضبط كرنا سوال[، :]٨٠١١ من إينا يك مكان زيع كرناجابتاتها، اسك كفى فريدارت، بالآخر ايك صاحب فى معاملة ربع جع نيكيس بزار يات سوروك سى سط كيا اور بلغ حار بزار يات سورو بطور زيربيعانه اداكيا اور بقيه زرعمن فراجم كرسفت لة في ماه موقع مائكا، من فى اس شرط برفي مادكا موّفع وب دياكه اكر وه بيعانرئيس كراتين س توجار بزار يات سوروا ذر بيجانه ضبط بموجات كاور خريدار الاروينك وائل باست كاستحق نه بوكا مريدار خوشى اس بررضا مند بوسة أور معابد العمل-بموكيا اب وه بيعاث لكهافي ت بالكل منكر بين اورايناروبين دائما ما تكت بين اورانات معاله سط مون ك وجه ست اور حم يدار بث تج سمة، ان حالات مثل أكرروين وائساند كرين،توكيا شر عًاكرفت بوكى اوراسم كبيركاربون ؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس رويك واليسى واجب ب، جو معابده بل كريما كيما تها كه بيعانه نه كرات ك صورت بين يدرقم = وسلم نهى عن بيع العربان، قال مالك: وذلك فيما ترى، والله تعالى أعلم، يشتري الرجل العبد أو ، الوليدة أو يتکاری الدابة، ثم يقول: للذي اشترى منه أو تکاری منه، أعطيتک دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني أخذت السلعة أو ركبت ماتكاريت منك، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك، باطل بغير شيء". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع العربان: ،٢١/٦٦١ إدارة القرآن كراچی) "ونهي عن بيع العربان، أن يقدم إليه شيء من الثمن، فإن اشترى حسب من الثمن، وإلا فهو له ، مجانًا وليه معنى الميسر". (حجة الله البالغة، بيوع فيها معنى الميسر: ،٢/٨٨٢)قديمى "بيع العربان وصورته: أن يشتري الرجل شيئًا فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئًا على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة، وإن لم ينفذ تر ک المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع، ولم يطالبه به، وإنما صار الجمهور إلى منعه؛ لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل ماٍل بغير عوض". (بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا: ،٥/٨ دار الكتب العلمية بيروت) (وسنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب بيع العربان، ص: ،٨٥١)قدیمی فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم۵٣٠ باب حّط الثمن وزيادته نقدًا ونسيئًة ضبط بموجات كى، يد معابده خلاف شرر ب، ك اس يا بندى لا زم خميس، اس كوتور ناضر ب ورى()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، /١٣/١١ ٨٨٥- الجواب تح: بشده نظام الدين فى عند، دار العلوم ويوبتد، ٣٢/١/٨٨٥- ( )١ تقدم تخرجه تحت عنوان: "بيعاشك وايئ". فتاوی محمو ديه جلد بيست و سوم باب المتفرقات باب المتفرقات زمن كى تع ـے بعد بياتش سن كى لنا سوال[ :]٨٨٠١١ حميد فى ايك اراضى ٠٠٩٣ روبيه يتهم كى شرح ت خر يدى اوراق وقت قيمت بحى اواكروى،ليكن زيد في كاكها بجى بم اس ينت بكم كماليس اور جند وتونس بعد يداراضى آب سك نام بيع نامه لكموين، جميد فى بجى اسابات كوالتعليم كرليا، بعد بين معلوم بواكه جس اراضى] لت زيد كويچين دياكيا ،٢ وهم ب، بر اس حميد تي زيدت كما كماراضي كم ب، آب كى بنى اراضىات، اس كايين ليس يا نثان وى كراسک یوری اراضى دين، توزيد في کبابم ـ وقوف بين كونثان وى كراسـ دين يا يبين كم لين، أكر آب كو كرال بموتوين سى- بنجة بر اس حميدفي كماكم بين و ى «شبكة، ليكن زيدفي اس وقت كوفى رقم ثميس وى اور ندى وعده كيا كماتم خلال تاريخ تك رقم وين سـ، اب المكى صورت من ربع باّت ربى ياثوث كى؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ربع سن توكوَل شرطأبين لكالى كى، جو مكعبات چيت مولى، وبع عمل بوجاتي] بعد بولى، اس كان معه كَو الر بي بوكا()١ - فقط والله تعالى أعلم- الماه العبد محمود غفر له، دار العلوم ويوبند، ٨١/٣/٠٠٢١٠٥٠ ( )١ "(ولا بيع بشرط) شروع في الفساد للواقع في العقد بسبب الشرط، لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع وشرط، لكن ليس كل شرط يفسد البيع، نهر. وأشار بقوله بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنًا للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحقق بعد العقد، قيل. يلتحق عند أبي حنيفة، وقيل: لا، وهو الأصح كما في جامع الفصولين". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في البيع بشرط فاسد: ،٥/٢٨)سعيد "وقيد بكون الشرط مقارنًا للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحقق بعد العقد، قيل يلتحق عند= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بيست و سوم۵٠۵ باب المتفرقات فريد كروه مجودى مست احمر وي عا، وهكس كى ملك؟ سوال[ :]٩٨٠١١ زيد وعمر ودو بها يول كى الكيت بين ايكلوب كى مجورى( )١، قى جس كورونور بما يول فى متفقد طور هخالد سك باته محورى خالى كرفس] بعد فر وخت كروى، خالد فى مجوري كوزيد وعمرو] ياس ركوا دياء كم كوكى هيدة وغيره لأول، تواس كولادى جادل كا، ون كى كررسكة، اس ورميان ين سى شخص فى خالد كوبتايا كراس مجودى مي جو قفل لكابواتها، جس كود وأول بها يول فى مجورى يخ] وقت عليحمد وكولياتها، اس تقل كى بجى بائع ت ما نك كريبماكد مجود ى تعمل بموجات. خالد جس ون مجورى الهان آث تواس في بالع تقل بجى ماتكا، جس برزيدت انكاركرويا، دونول طرف ت اصراراور الكاركى وفعد موا، جنائي آخرين خالد ف كما، قل وس دد، اكر مجورى هو لن] بعد احمد لكل كا توريس آب كود دول كا كر بر اس يجى زيدفي الكاركيا اوراعتمادى ليجدت كماكم أكراس مي التى توكيما ايك لا كهروي جي شكل كان توريس في آب كوسب بنحووب ديا، خالد ن وفقل ماء وهمجودى لكرات هرًا كيا اور چونكه تجورى كابين جست مجورى كاوروازه كلنا بند بوتاب، وهربع ك بعد محورى ل كو اور باهان م تؤث كمياتها، الإذاخالدف مهرا جاكركى اوزارت اس كوكولا، مجود كوست ريكود رقم اس حكى خانه بين خالد كولى، جس كى تح تعداد محمدومعلوم اب- بيس شترى خالد اس كوائي ملك بتاتاب اورزيد كابهاك عمر وكتاب كروه يمراب. وريافت طلب امريدب كه جورى فر وخت كرت] بعد اور زيد] اس جمله] بعدك "جوباكم نك ،" ومهارات تودونعلى جولى رقم كس كى مالى جاء كى؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ميع مجورى كي موتى ب اور جو جزاس ک ساتهاسي كى مولى بموكه جد انه كي جالى بو، جي يضمى قفل بو، = أبي حنيفة، وقيل: لا، وهو الأصح كما في جامع الفصولين في الفصل التاسع والثلاثين". (البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ،٢/٢٣١)رشيديه (وكذا في جامع الفصولين، الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات: ،٢/٢٢٣ المطبعة الأزهرية) ( )١: "جورى لوب ك المارى، جس بين زروبال اور فمتى جزين حفاظت] لتركي جالي بين"- (فيروز اللغات، ص:٣٤١، فيروزشرلا بور) فتاوى محمودیه جلد بيست و سوم۵٢٠ باب المتفرقات يراس كي جالى كه بغير جانيت ـ فقل كارب، بالع كواس رقم، ى علم بين تها، جواس حكم خان بين رحى مولى ، تقى بلكنوه اس كوٍا نزويك خالى كريكاتها اورية محتاتها كداب اس مثل بحمد يس، الى لم اس فى بطور ترفى كماكه أكرايب لاكهروبيه فى شكل كاتوري ف سب باكو آب كود ديًا"، ظابرب كه مجودى كى تع مي مجودى كما تدايك لاكهروبين وي] سلة وه بركز آ ماده بس بوسكتا، لكن اس فى على سبيل الفرض كباب، يد نحصة جوت كماس مي روي موجود بس( ،)١ البند بالع سل اس قول كوجبة قراردياجاسكتاب، أكروه بين كى نيت ركتابو، اس ئلة جيه جوكر مشترى كى ملك بموجات كى()٢ - والد تعالى اعلم- حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٩٥/١/٣هـ ( )١ البذ المذكور رقم ه بالع كى بوكى: : "والأصل أن ما كان في الدار من البناء، أو ما كان متصلًا بالبناء يدخل في بيع الدار من غير ذكر بطريق التبعية، وما لا يكون متصلًا بالبناء لا يدخل في بيع الدار من غير ذكر...... ولا يدخل القفل في بيع الحانوت والدور والبيوت وإن كان الباب مقفلًا، ذكر الحقوق والمرافق أو لم يذكر، ويدخل مفتاح الغلق استحسانًا". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحًا الخ: ،٣/١٣)رشيديه (وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، فصل: ،٥/٩٨٣ ،٠٩٣)رشيديه (وكذا في الدر المختار، كتاب البيع، فصل فيما يدخل تحت البيع تبعًا وما لا يدخل: /٢ ٤ ،٢٨ ،٨٣٨)سعيد ()٣ " وأما أصل الحكم: فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض؛ لأن الهبة تمليك العين من غير عوض، فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض". (بدائع الصنائع، كتاب : الهبة ،٨/٥١ دار الكتب العلمية بيروت) : "وشرعًا (تمليك العين مجانًا) أي: بلاعوض.... (وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم)". (الدر المختار، كتاب الهبة: ،٨/٥٨٩ ،٨٨٢)سعيد ( وكذا في البحر الرائق، كتاب الهبة: ،٤/٣٨٢)رشيديه فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم۵٠۵ باب بيع الحقوق المجردة باب بيع الحقوق المجردة (حقوق مجرده كى زيع كابيان) كتاب كى في طباعت كاهم سوال[:]٠٩٠١١ ١ عمروزيدت كتاب كم كتاب تنازع في كاهي طباعت محمدكود ياجات، اس سلة كمية كتاب ميرى وجدت بأصحاب، أكر بين رقم ند لكاناتو كتاب الطبع نجولى، زيد اس كاتكار كرتاب اوركبها كرسي فى آب سك ساته معالمه صرف بلى طباعت] سلة كياتها، استده ـ لة وعده خميس تهاء يدةمن مع رب كما تده س سلة عدم وعده كابونا عمر وكوسلم ب، البدائي آتده كله آب كوافي طباعت أفس دت سكّت آب فيصل فرما كين، كه ازروت ثرت كيا همب؟ ٣ .... زيد في اشتبادى سلسله مس جور تم خرج كاب، اس رقم كان من داركون> ؟ زيداور عمر ودونون ، ين يا صرف ايكات؟ اس طرح فساديس جو كتابين تلف بوك، ان كانقصان كس] من ذ بوكا، دونول كوبوكايا ايك كاموكا؟ نيزاب جو يكن فى كتابين موجودين، ـ اس منا بي فع زيد كانصف نفع كاختارب يأمس؟ ٣ جلد ساذى كى اجرت الجي ب باقى اور جلد ساء بكراني اجرت كازيدت مطالبه كررباب، اب الك صورت مين جب كمجلد ساز كى تحويل بين موت موت كتابين فساد بس تلف بموكى، توجد سازازروت شريعت اجت ياسن كاسحّق ب يأنس؟ أكرب تو صرف زيدت يا عمرًوفى اجرت وسي كان من دارب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ١ ..... أصل مسوده يت كى جو جى جاب، تجويز كروب، كيو تكنوه ك اس ملكت اور خريدارت جى يت بر معالله بن فريدى()١ ، ليكن كتاب طبع بموكر جب بازاريس آكى، توجو شخص بحى اس كالسخ ،- خريد وه ( )١ "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل= فتاوى محموديه جلد بيست و سوم۵٨٠ باب بيع الحقوق المجردة فريد كراس وطبع كرسكتاب، أصل مصنف كوياكس اوركومنع كرين كان نبي()١ - حق طبع مال متقوم بس- ٣ اشتهاء كامر فواصل ـ ال ساته تضم بوكا، جوكتابين تلف بوتين، ان كانقصان الفع يرٍي كاء نقصان منهاكرف ـ بعد جو كتابين باقى ربين، انكالفع حسب قراردا ونصف، نصف دونول كابوكا()٣- = المتعلقة بالحيطان والجيران: ،١/٣٨٢ رقم المادة: ٢٩١ ،١ دار الكتب العلمية بيروت) "لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدًا، إلا إذا أضر بغيره ضررًا فاحشًا". (شرح المجلة السليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ،١/٤٥٢ رقم المادة: ،٩ ١ ،١ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في ردالمحتار، باب كتاب القاضي إلى القاضي، مطلب: اقتسموا دارًا وأراد كل منهم فتح باب، لهم ذلك: ،٥/٨٣٣)سعيد ( )١ تح يب كم مصنف إلى كتاب ك فى تصنيف كومحفوذاكرسكتاب، كوفى اور حيواني-سكتاب "عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد، فهو ." أحق (جامع الأصول، الكتاب السادس في إحياء الموات، رقم الحديث: :٠٣١ ١/٤ ،٣٣ دار الفكر بيروت) "وذلك لما روى أبو داود عن أسمر بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له". وإن كان العلامة المناوي رحمه الله تعالى رجع أن هذا الحديث وارد في سياق إحياء الموات، ولكنه نقل عن بعض العلماء أنه يشمل كل عين وبشر ومعدن، ومن سبق لشيء منها فهي له، ولا شك أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب". ولما ثبت أن حق الابتكار حق تقره الشريعة الإسلامية بفضل أسبقيته إلى ابتكار ذلك الشيء ....... ونظرًا إلى هذه النواحي أفتى جمع من العلماء المعاصرين، بجواز بيع هذا الحق". (بحوث في قضايا فقهية معاصرة، بيع الحقوق المجردة، حق الابتكار وحق الطباعة: ١ ١٢١/- ،٣٢١ دار العلوم كراچی) "والمؤلف قد بذل جهدًا كبيرًا في إعداد مؤلفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي، وهو الفائدة المادية التي يستفيد من علمه، أو الجانب المعنوي، وهو نسبة العمل ." إليه (الفقه الإسلامي وأدلته، القسم الثاني، النظريات الفقهية، المبحث الرابع، أحكام الحق، حق التأليف والنشر والتوزيع: ،٣/١٦٨٢)رشيديه ()٢ " وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح تابع، وصرف الهلاك= 2 فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٩٠٥ باب بيع الحقوق المجردة ٣ جلد ساذا في اجرت كاسحّق اس وقت بوتاجب كم كتابين جلد كرك والس كرويتاء لهذاجوكتب تجليد، بعد ضائع بوتين، والمس ئبين كى كتير، ان كى جلد ساذى كى اجرت واجب نبي، ان كومطالبه كانت نبين()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٣٢/٣/١٩٥- .... = إلى ماهو التبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة..... فإن فضل شيء كان بينهما؛ لأنه ." ربح (الهداية، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب: ،٣/٩٦٢ ، ،٦٢ شركت علميه ملتان) "وما هلك صرف الربح أولا فإن زاد على الربح لم يضمه المضارب؛ لأنه أمين...... وما فضل ، قسم ومانقص لم يضمنه المضارب". (شرح الوقاية، كتاب المضاربة، باب المضارب الذي يضارب: ،٢/٥٩٢)سعيد (وكذا في الدر المختار، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب: ،٨/٩٥٢)سعيد ( )١ "بخلاف ما إذا وقعت الإجارة على العمل كالخياطة والقصارة؛ لأن العمل في البعض غير منتفع، فلا يستوجب الأجر بمقابلته حتى يفرغ من العمل فيستحق الكل. ...... ويشترط فيه التسليم إلى المستأجر..... وفي الخياطة ونحوها لا يكون مسلمًا إليه إلا إذا سلمه إلى صاحبه حقيقة". (تبيين ، الحقائق كتاب الإجارة: ،٢/٨٨)رشیدیه "الإجارة التي تنعقد على العمل يبقى له أثر في العين فإنه لا يجب عليه إيفاء الأجر، إلا بعد إيفاء العمل كله..... إلا أنه لو هلك المتاع قبل تسليم الخياط أو الصباغ إياه إلى صاحبه ولو بعد الفراغ من العمل سقط الأجر، كما أنه لو هلك المبيع قبل تسليم البائع إياه إلى المشتري سقط الثمن، فكان ابتداء تحقق استيجاب الأجر في استئجار نحو القصار والخياط بالفراغ من العمل وإن كان بقاءه، وتقرره بتسليم المتاع إلى صاحبه". (فتح القدير، كتاب الإجارات، باب الأجر متى يستحق: ٩/٥٢- ،،٤)رشيديه (وكذا في النتف، كتاب الإجارة، معلومية الوقف والعمل، ص: ،٨٣٣ حقانيه پشاور) Made Searchable by ScribeTools.com 3 باب مايتعلق بالحصص۵٠١ فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم باب مايتعلق بالحصص (قصص كى خريد وفر وخت) شير (حص) خريدنا سوال[: :]٩٠١١ بم ايك فيكشرى مس يرهسوكا شير ؤال كراس كا نفع حساب ت جو جى آو، ے کتے ہیں یانیں؟ فیکتری یں بم نقصان ےمی مق داریں یکتری س نقصان صرفآکلک جاتیا حادثة ت فى الكتاب. الجواب حامدًا ومصليًا: أكراس فيكشرى بين جائزة تجارت وليت اور سودى كاروبارئيس بوجاء توتره سوكا حصن فر يد كر نفع اور نقصان مس شريك بونا درست ب()١- فقط والله تعالى-أعلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. الجواب تح: بنده نظام الدين عفى عنه، دار العلوم ويوبيد، ٣١/١/٤٨٥- ( )١ "وشرعيتها بالكتاب والسنة والمعقول؛ أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾ (النساء: )٢١ وهو خاص بشركة العين، وأما السنة: فما في سنن أبي داود عن السائب، أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية..... (وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه) وهو التفاضل في المال والتساوي في الربح...... ولنا قوله عليه السلام: "الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين". (البحر الرائق، كتاب الشركة: ٥/٩٥٢- ،٢٩٢)رشيديه "ولو شرطا العمل عليهما جميعًا صحت الشركة، وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال ، الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء، أو على التفاضل، فإن الربح بينهما على الشرط، والوضعية أبدا على قدر رؤوس أموالها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الثالث في شر کة العنان،= فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم ١١٥ باب مايتعلق بالحصص كينى، قصص فريدنا سوال[ :]٢٩٠١١ اختك كميون، ثمريم ثر السيورث، ريلوس كميفيون] قصص (شير) فريدنا جارة يا بس؟ اس بين تحقيق كرن كى خاص ضرورت اس لت يش آلى كه بمارب توب فيصدى مسلمان اس مي بتلا بين اوراسكى كمينيون تك شر خريد وفر وخت كرت بي، يمكن كفايت المفتى: ،٨/٢٣١ برحضرت مولانا مفتى كفايت الد قدس الله سره في ايك سوال سك جواب مين تحرير فر ماياب كدان كينون تي شير فريدنا جاز بخير(،)١ حضرت حكيم الامت مولانا تها نوى قدس التدمره فى فاوى المداديد٠ /٣ ،٥٥١ من كثر اورروفى بنات كل ملون سر شير يعنى قصص فريد في كودر ست تحرير فر ماياب(.)٢ الجواب حامدًا ومصليًا: بال خر فى يد اوراس كويت يامال تياركرفى كل جوكيفيال بين، ر اس قصص فريد نا ورست ( ،)٣ معامله صاف بوجانا جابت، بعض كيفيان الكا بين كهوجمال خمس خريد تى بين، عن تيار كرّت بين، لكم = الفصل الثاني في شرط الربح والوضعية وهلاك المال: ،٢/٠٢٣)رشيديه (وكذا في المبسوط للسرخسي، كتاب الشركة، جزء: :١١ ٢/٢٩١ - ،٢ ،١ مكتبه غفاريه كونثه) ( )١ (كفايت المفتى، كتاب الشركة والمضاربة، يراباب، ينى] قصص كى خريد وفر وخت: ٨/٨١- ،٠٢١ دار الاشاعت) ( )٣ (اعداد الفتاوى، كتاب الشركت فصل رائع، سوال تجر ،٣٣٥٠٣/٥٠٥ دار العلوم كراجى) ( )٣ "أما شركة العنان: فهي أن يشترك اثنان في نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتر كان في عموم ،) التجارات ولا يذكران الكفالة خاصة، كذا في فتح القدير،...... حتى تجوز هذه الشركة بين كل من كان من أهل التجارة كذا في محيط السرخسي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشركة. الباب الثالث في شركة العنان: ،٢/٩١٣)رشیدیه "سمى هذا النوع مثل الشركة عنانًا؛ لأنه يقع على حسب ما يعن لهما في كل التجارات أو في بعضها دون بعض، وعند تساوي المالين أو تفاضلهما...... فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير..... ". (بدائع الصنائع، كتاب الشركة: ،٥/٥٢ ،،٦)رشيديه (وكذا في البحر الرائق، كتاب الشركة: /٠٩٢۵، ،١٩٢)رشيديه فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم۵٢١ باب مايتعلق بالحصص رويب فرض رچلاقى بين، سك ان حصول كوثر يدناجاتوبيس()١ - فقط والله تعالى أعلم. الماه العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبشر،٠٥٠١٢٠٠/٣/١٢ فيلام مثل آلميل بث قيمت ايك ميعاديٍر ط كرلين سوال[:]٣٩٠١١ .١ الف...... چندس قى جويلام كاكاروباركر تين، وهآئمين سي يسط كريليت بين كراس مال كوجوكه مثًل: وس بزارروك كماليت كاب، وجمع سمات بزارروك سى فريد ليل، اس طرح كمكونفى شخص جمع ياسات بزار روت ذاتدكى بولى بي بول كا، اس طرح مالك مجه كريمال اى دى ما ليت كا ،٢ بولى ثم-كرويتاب ب..... ، بعده سب شريك آلين ين يولى بوساطة بين اورانى ت مين اي آدمى اس مال كوزائد رقم من خريد ليتاب، اس طرح بيكى بولىست خريدت موت مال مي جو منافع بوتاب، وهسب آبمس مى تقيم كريالت بين- وريافت طلب يدب كم كردمشق "الف" ت بي سلط كرلينا اورشق "ب" معين اس زائد منافع كالينا ازروُت شرع درست ب يا ئس؟ .٢ جيد آدى جو لام كامل خريد ية بين، اصلى مالك] كارتدول ت مثل جات بين اور مال كوكم بولى برخر يدية بين، مالك است كار ندول براعما وكرتاب كو جب كارند مال خريدى واسل بارئی ت ثجوت فى كرمال كواس كى قيمت من كم من فر وخت كروي عى- وريافت طلب يد كماست طرح كا كاروبار ( )١ جوكيفيال رويه قرض به جلاتى بين، وهقرض بر سود التى بين اور قرض بسود لينا حرام ب،لهذا اسمى كينى] شير زخر يدنا جى درستبیں۔ : "(قوله كل قرض جر نفعًا حرام) أي: إذا كان مشروطًا كما علم ما نقله عن البحر، وعن ، الخلاصة وفي الذخيرة: وإن لم يكن النفع مشروطًا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به". ، (ردالمحتار كتاب البيوع، فصل في القرض، مطلب كل قرض جر نفعًا حرام: ٥/٢٢ ،١)سعيد "كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة : والمزارعة ،١/٥/٥ دار العلوم كراچی) (وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب المداينات، ص:،٢۵، )قدیمی فتاوی محمو ديه جلد بيست و سوم ٣١٥ باب مايتعلق بالحصص ازروح شرع مح بيأمير؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ١ ..... جمع ياسمات بزارت بولى ذاتدنه بولنا أورزائد يرن فريدناتودرست ب، ليكن وهوكهوي كانيت بت يهمانش كرناورست خميس( ،)١ خريدفي] بعد طريقة مذكوره بريولى بولنا يا زائد قيمت يدك الي كا خريد ليناء جب كمود خريدى والا اور ويكر شركاء سب بى اس مي شريك ت، ورست بيس، كماس صورت مي شوددى بالع ، ب فودى مشترى( ،)٢ البر جس كوخريد ناب، وهاينا حصن برقرارركن] بعد بقي شركاء] حصول كلوفريد، بسى يمت بر معالمات بوجاوب، او بركاشريك آزاد انهاينا حصد فر وخت كروب، ودرست ب(.)٣ ( )١ "عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنًا أو َمَكَر به". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع ، العورات ص: ،٨٢/٢)قدیمی "عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المنبر، فنادى بصوت رفيع، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قبله! لا تؤذوا المسلمين ولا " تعيروهم الحديث. (مشكاة المصابيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع ، العورات الفصل الثاني، ص: ٢٩م، قديمى) (وكذا في فيض القدير: ١ ۵۵ ،١/٥٢ رقم الحديث: ،٢٠٢٨ مكتبه نزار مصطفى الباز مكه) ( )٢ "أما شرائط الانعقاد فأنواع، منها في العاقد...... وأن يكون متعددًا فلا يصلح الواحد عاقدًا من ، الجانبين كذا في البدائع". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه وأنواعه: ،٣/٢)رشيديه (وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ،)٥/٢٣)رشيديه (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة: ،٢/٣٠٨)سعيد ( )٣ "باع نصف البناء مع نصف الأرض جاز سواء باعه من أجنبي أو من شريكه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، مطلب: في بيع أحد الشريكين: ،٣/٢٥١)رشيديه "يجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور". (البحر الرائق، كتاب الشركة: ۵/ ،٠٨٢) رشيديه.. = فتاوى محموديه جلد بيست وسوم ١٢هـ باب مايتعلق بالحصص ٣ ...... ين وهوكهاوررشوت سب ناجا ترب()١ - والله اعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. الجواب مع: بنده نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند، ٥١/٣/٤٨٥- = (وكذا في رد المحتار، كتاب البيوع، مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس: ،٢/١٠٣)سعيد ( )١ قال الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ (البقرة: )٨٨١ "عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار". (مجمع الزوائد، كتاب الأحكام، باب في الرشوة: ،٢/٩٩١ إدارة القرآن كراچى) (وسنن أبي داود، كتاب القضاء، باب في كراهية الرشوة: ،٢/٨٢١)إمداديه (ومسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢/٢ ،٣/ رقم الحديث: ،٢٩٨١٢ دار إحياء التراث العربي بيروت) "عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنًا أو مكربه". (مشكاة المصابيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، ص: ٢٨م، قدیمی)Made Searchable by ScribeTools.com فتاوی محمودیه جلد بیست و سوم۵١۵ باب مايتعلق بالخصص فصل في بيع الاستجرار (َيع الحجر الكابيان) رقم يل وت كرسامان آستدًا سته خريدنا ٦٠٠١ سوال[ :]٣٩٠١١ اي شخص فى اي حض كو٠٠هروب وية اس شرط بم كروهاست ايكرو فى كلو حساب ت دود وهويقارب كا، جب تك كهرغم ادانه بموجات، يد معامله شر عًا جاتراب يا ناجاته؟ أور وقع سلم ـ المدريد شكل آلى ب يأمس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: تبع سلم شر ك الكانواس مث موجود يس( ،)١ فقماء فى اس صورت كوكر وولكهاب( ،)٣ جور تم يحكى وى ( )١ "(وأما شرائطه فنوعان)...... ) (فأحدها بيان الجنس أنه دراهم أو دنانير...... ) (والثاني بيان النوع ...... ) (والثالث بيان الصفة أنه جيد أو ردي أووسط..... ) (والرابع بيان قدر رأس المال..... )(والخامس كون الدراهم والدنانير منتقدة..... (وأما الشروط التي في المسلم فيه) (فأحدها) بيان جنس المسلم فيه ...... ) (والثاني بيان نوعه...... ) (والثالث بيان الصفة...... ) (والرابع أن تكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع...... ) (والخامس أن يكون المسلم فيه مؤجلًا بأجل معلوم حتى أن سلم الحال لايجوز ..... عن محمد رحمه الله تعالى: أنه قدر أدناه بشهر، وعليه الفتوى كذا في المحيط.... ". (الفتاوى ، العالمكيرية كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الأول الخ: ٣/٨٥١ - ،٠٨١)رشيديه (وكذا في الدرالمختار، كتاب البيوع، باب السلم: ،٥/٣١٢)سعيد (وكذا في البحر الرائق، كتاب البيوع، باب السلم: ٢/٦٦٢ - ١ ، ،٢)رشيديه ( )٢ "قال في الولوالجية: دفع دراهم إلى الخباز، فقال: اشتريت منک مائة مٍن من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء، فالبيع فاسد، وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبزًا غير مشار إليه، فكان البيع .)) مجهولًا (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطي: ٣/٦ ،٥/)سعيد= ... فتاوى محموديه جلد بيست و سوم۵٢١ باب مايتعلق بالحصص ، كاب ووقر شاب، رفقة رفقد است] اجزاسك عوض دود مهك ربع بولى ربى- والتد تعالى العلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبنز، ٩/٢/٣٩٥- الجواب تح: بنده نظام الدين، دار العلوم-ويوجد،،٥٩٢/٢ = (وكذا في الفتاوى الولو الجية، كتاب البيوع، الفصل الثاني في الشروط التي تفسد البيع، والشروط التي لاتفسد البيع إلى آخره: /٣/٢ ،١ فاروقيه پشاور) ليكن مذكوره صورت بين يع لاحق ك شرط كانا متعارف ب اور خفية- نزويك المكاشرط جو متعارف بموجات، و" جائز بولى، أكرجدون مقتضات عقد] خلاف بواس سلة مذكور وصورت جى درست-ب "والذي يظهرلي أن هذا المبلغ دفعة تحت الحساب، وهي: وإن كانت قرضًا في الاصطلاح الفقهي.... ولكنها قرض يجوز فيه شرط البيع اللاحق، لكونه شرطًا متعارفًا...... فهذا قرض تعورف فيه شرط البيع، والشرط كلما كان متعارفًا، فإنه يجوز عند الحنفية، وإن كان مخالفًا لمقتضى العقد، كما في شراء النعل بشرط أن يحذوه البائع". (بحوث في قضايا فقهية معاصرة، البيع بالتعاطي والاستجرار، الاستجراز بمبلغ مقدم، ص: ،٤٢ دار العلوم كراچى) "ولابيع بشرٍط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما، أو لمبيع من أهل الاستحقاق، ولم يجِر العرف به، ولم يرد الشرع بجواز. أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد كشرط أن يقطعه البائع ويخيطه قباء مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري أو يستخدمه مثال لما فيه نفع للبائع". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع : الفاسد ،٥/٥٨)سعيد (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر الخ: ،٣/٣٣١)رشيديه فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ١٤هـ باب مايتعلق بالحصص فصل في بيع الفضولي (بيع فضولى كابيان) يع فضولى كى ايك صورت كاهم سوال[ :]٥٩٠١١ مسماة محفوظ النساء فى ايها مكان است يوت اوريوقى كوحصه مساوى ٥٣٩١+ س جين كرويا، بيدنا من رجشرى شده موجووب، ليكن ،١٥٩١ مث بوتا باكستان جلاكيا، جس كى وجدت نصف حصن كتودين كوماء كستورين فى نصف حصد] مالك جون كاسم ،٣٥٩١ س نافذ كرويا يكن ٩٥٩١+ مي كسنوؤين فى كل مكان نظام كرويا، ولى ميس القيل كيا، حاكم فى يلام منسور كرويا اورنا جائزة قرارديا، كستوؤين مرهف نصف حصة مكان ،١٧٩١ م يولى كنام تع كرويا، رجئزى كرائى كى، تبع نامه موجودب، المكى صورت ميس خريدار مكان غشى اعجاز سين الى مكان كامالكرب كا شر يا عًاب جّن موجات كا؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جسر وقت كستوؤين فى كل مكان يلام كرويا، اس وقت أكر فشى اعجاز حسين فى اس لام كوثر يد اتها، يعر اليل كرف بريلام منسور كرويًا كما، كيونكه بور مكان كويلام كرنا غلطاتها( ،)١ ملك غيركوبغير اجازت مالك ربع ( )١ اس لت كر بعض مكان، ملٍك غير تها اور غير] ملك من تصرف كرنا ورست بس- "ولا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٢/٣٢/٢٠ إدارة القرآن كراچى) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا لا ، تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة ، المصابيح كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، ص: ٢۵۵، )قدیمی (وكذا في القواعد الكلية الملحقة بآخر مجموعة قواعد الفقه، ص: ،٢٩ میر محمد کتب خانه) فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٨١٥ باب مايتعلق بالحصص كرفت تبع فضولى بموكراجازت مالك بريد يع موقوف ربشاب( ،)١ ثواب غشى اعجاز سبين اس مكان كائيلام حريد ت في الكبير()٢ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبتد. ..... ( )١ "إذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على إجازة المالك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، البيوع الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف الخ: ،٣/٢٥١)رشيديه "(ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه، ويجيزه إن بقي العاقدان، والمعقود عليه وله وبه لو عرضًا) يعني: أنه صحيح موقوف على الإجازة بالشرائط الأربعة". (البحر الرائق، كتاب البيع، فصل في البيع الفضولي: ،٢/٥٣٢)رشيديه (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل في الفضولي: ،٥/٤٠١)سعيد ( )٢ "أما شرائط الانعقاد.... ومنها في المبيع...... وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع ولو في أرض مملوكة ولا بيع ما ليس مملوكًا له". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ،٣/٢)رشيديه "وأما شرائط المعقود عليه..... وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه". (البحر الرائق، كتاب البيع: ،٥/٣٣٢)رشیدیه ( وكذا في رد المحتار، كتاب البيع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة: ،٢/٥٠٥)سعيد فتاوى محمودیه جلد بيست و سوم ٩١٥ باب الإقالة باب الإقالة (١قاله كابيان) جميع كى وائسى بر يمت كم كرها سوال[ :]٢٩٠١١ أكركى فى كوفی چز زيدكوفر وخت كروى، أكرزيدايك محبيه يا يندروروزك بعد است وائي كر، أكرفر وخت كنتده اس كودائي في موت است باكو چ بوجه ورئيس لين كاتوكيمابين اس طرح لين تهيك ب؟ فقط. الجواب حامدًا ومصليًا: وائي بين توايا كرنا ورست بس( ،)١ البية مستقًل بع كامعا مله كرليا جاف، توقيت سي كى ورست ()٢ - فقط والله تعالى أعلم. ( )١: "قوله (وتصح بمثل الثمن) حتى لو كان الثمن عشرة دنانير، فدفع إليه دراهم، ثم تقايلا، وقد رخصت الدنانير رجع بالدنانير لا بما دفع...... : (قوله وبالسكوت عنه) المراد أن الواجب هو الثمن الأول سواء سماه أولا، قال في الفتح: والأصل في لزوم الثمن، أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول، كأن لم يكن فيثبت الحال الأول، وثبوته برجوع عين الثمن إلى مالكه كأن لم يدخل في الوجود غيره، وهذا يستلزم تعين الأول، ونفي غيره من الزيادة والنقص وخلاف ." الجنس (ردالمحتار، كتاب الإقالة، مطلب: تحرير مهم في إقالة الوكيل بالبيع: ،٥/٥٢١)سعيد (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في الإقالة: ٣/٦٨ ،١)رشيديه (وكذا في البحر الرائق، كتاب الإقالة: /٢/٣ ،١)رشیدیه ( )٢ "وفي الفتاوى العتابية: ولو قبض الثمن ثم اشتراه بأقل جاز". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز، الفصل العاشر في بيع شيئين أحدهما لايجوز البيع فيه وشراء= Made Searchable by ScribeTools.com