النص المفهرس
صفحات 141-160
فتاوی محمودیه جلد بیست و سوم الله باب أحكام المساجد مسجدكى ووبارة تمير] وقت مسجدكا بحمد حصد تمير ين شامل كرها سوال[ :]٤٠٨٠١ بار قصدك بازار والى مسجد بر ك الى تغيرب، كافى شكته بمويجى، خوف ٢ كم خد أنخو استسكانبجى وقت ناكمافى حادث كاشكار بموجات اور بت ت مكن كمية جكدنام كونجى عمادت كاه ندره ےـأعاذنا الله منه. ومنزله مسجدب، اويركى عمارت جماعت تج ود]_ لت مخصوص باوراس ]ف تقريبا١ً٩/ فكك بكم من له وكائين قائم بين، بالافى مسجدكى قبله رح ويوار كانغيادون تتعلق بس، /٩١ ٤ فك طول مس كريول اور مت؟ يعنى وكانول كى معت بر مسجد كى تعميرب جو بالافى مسجد ك لول مث ب، يكن يسمحله طبقة حدود ك مسجد باوجود جى كمى وقت تماذكـ لى استعمال بين بوجه، بلكم عمومابل قصيد رمضان المبارك مثل وبال إي چولما كرم كرت-ير الغرض بيدكهناكديغير مجد مخقرب، صرف ايك صورت بجوعقب كهآو نح صد مثل مجدرب اوره انك كانصف دكانور ک لة مهور وياجات، رحال تغير ضرورىب، مذكور صورتول ی چوصورت جوازكى موسى بوء ارشاد فر ماكر عند الله ما جورجول اورية على مكن كميكى صد متعلقات مجدت إكرامل حصد يس شامل كر كم ازكم مافى كل منجائش بوتو تكالى جاست، عيد كاه جائع مسجد اور مذكوره مسجد كا متولى ايك بى ب، اول الذكر دوعمادت كابول كى كوَك آم فى بيس، ند وكان من مكان، اى صورت من الك سجد كنامت جندة فرايم ٤ كر ان دو عمادت كابول يرفرف كياجاسكتاب يا خي؟ براي ـ لة عليه والعين ضرورى- ب اس كى كيا صورت چوگی شرحفریادیں۔ الجواب حامدًا ومصليًا: جوجكه تمازتك لم وقف كرك عام أجازت ان مثل تمازكى وا دى جاست اوراس يرسى كاقبضه ،الكانه ، درب كو الى مسجد مكت بي( ،)١ كا اس حكم يدب كه تحاكى وفوقالى سب حصد مسجد بوتاب، اس مثل كوَل دومرا = ." المصالح (الدر المختار، كتاب الوقف: ،٢/٤٥٣،٨٥٣)سعيد (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٢/١٢٣)رشيديه (و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ،٢/٣٩٥ مكتبه غفاريه كونشه) ( )١ "أن المسلم إذا اتخذ داره للمسلمين مسجدًا وسلم المسجد إلى المتولي وأذن للناس بالدخول= فتاوى محموديه جلد بيست و سوم الدا باب أحكام المساجد تصرف جائزة نبين( ،)١ أكر واقف فى اول وكائين بنا كين اوران كى حت بر مسجد بنادى اوروهوكائين بجى مجدى ٤ - لت جول، تؤاس مي بحی کالش()٢ - جو جكمفوقانى مسجد ا في خالى بو، اس حبكم كوتماز وغيره ـ بى لى ـ استعمال كرنا ماي، ئ اس چولها جلانا اورونيات ومر كام كرنا ورست بيس()٣ - وفى ضرورت بو كرفى مردى برسمات] المحافظات وبال = والصلاة فيه، فصلى فيه قوم بجماعة، يصير مسجدًا باتفاق بين أصحابنا". (الفتاوى العالمكيرية، الفصل السادس والعشرون في الأوقاف: ٢/٢ / ،٣)رشيديه "أما إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة، فإنه يصير مسجدًا". (ردالمحتار، كتاب ، الوقف مطلب: في أحكام المسجد: ،٢/٦٥٣)سعيد "عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جعل أرضه مسجدًا وسلم جاز، ولا يكون له أن يرجع". (فتاوى قاضي خان، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا: ،٣/١٩٢)رشيديه ( )١ "وكره تحريمًا (الوطء فوقه، والبول والتغوط)؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء...... " (الدر المختار). وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وكذا إلى تحت الثرى". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ،١/٦٥٢)سعيد "إن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٨ /، ٢١م رشيديه) (و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١ ٤/ ،٢١ مکتبه غفاریه كونشه) ( )٢ "ولو جعل لغيرها أو جعل فوقه بيتًا وجعل باب المسجد إلى الطريق....... لا يكون مسجدًا". (الدر المختار). "(قوله: أو جعل فوقه بيتا) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أولا، إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدًا فيما إذا لم يكن وقفًا على المسجد، وبه صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفًا عليه صار مسجدًا". ، (ردالمحتار كتاب الوقف: ،٢/٤٥٣)سعيد (وكذا في غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام على هامش كتاب الدرر الحكام، كتاب الوقف: ،٢/٥٣١ مير محمد کتب خانه) ( )٣ "أن المساجد بنيت لأعمال الأخرة مما ليس فيه توهم إهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه، ولم= فتاوی محمو ديه جلد بيست و سوم الدر باب أحكام المساجد جماعت بجى كى جات اور سفن وتورقل ـ لة يجى اس حكم واستعمال كيماجات، اب أكر مسجد مذكور وشكت حالت مين ، ب كرن كاقوى ابد يشدب أوردوباره يكت منزله بى تعمير كرناب توجتنا تحتانى حصن بات خالى تهاء إلى حصن؟ كَو وكان تغير ند كى جات أور ت سجد في .جس مصد عل وكالنا اس ب كانصف ياجتنا مسجد] لم مناسب بور اس كوداخل مسجد كرلياجات( ،)١ يقي نصف من حسب مصلحت مسجد] سل وكا ئين بنادى جات(.)٢ اكردومنزله بنانا بو، توجتنا حصدي كاسجد ت لة خالى تهاء اس كوبرقرارر كة بوت بقية حصد متعلقة؟ وكا غير تقمير كرا بالالى حصن به مسجد بنالى جات()٣ - فقط والتد تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. = تبن لأعمال الدنيا، ولو لم يكن فيه توهم تلويث وإهانة..... تنزيه المسجد من القذر واجب". (الحلبي ، الكبير كتاب الصلاة، فصل في أحكام المسجد، ص: ١ ،١٢،٢١٢ سهيل اكيُدمى لاهور) "أن المسجد ما بني إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقرأة قرآن". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ،٢/٠٢)رشيديه (وكذا في الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ،٢/٢٥ إدارة القرآن كراچى) ( )١ "سئل الفقيه أبو جعفر عن وقف بجنب المسجد والوقف على المسجد، فأرادوا أن يزيدوا في المسجد من ذلك الوقف؟ قال: يجوز". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ،٤/٩٢١ حقانيه كو ئته) (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٨/١ ،٤٥)قديمى (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد: ،٢/٦٥٢)رشيديه ( )٢ "لو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استينجار بيوتها...... كان للقيم أن يبني فيها بيوتًا فيؤاجرها". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/١٦٣)رشيديه (وكذا في فتاوى قاضي خان، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا: ،٣/٠٠٣)رشيديه (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ،٤/٢٢)حقانيه ( )٣ راجع رقم الحاشية: ،٢: ص ١٨١ فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٣٢١ باب أحكام المساجد الفصل السادس في التوسيع في المسجد (مسجد ئي توسيع كري كابيان) مجدى َشى كى وجدت توسيع سوال[ :]٨٠٨٠١ موضع الجهديل محّله ملك يوره سويور كشمير بين اي مسجدب، جوما زيون-] لة نا كانى وتك ب، الجل محّله اس مسجد وشبيد كرك ازمر أو بنانا جاي بين، مر مغرب وشرق كى جانب من تبرستان اور بطرف شمال سجد كماتهد اليك زيارت ٢- جس سي ايك ولى مدفون بين، بطرف جنوب يرجى] ما تهدايك ميت مدفون ب، يدميت تقريبًا بين سالت مدفونا ب، س اس عاده اس كى طرف جله كاف، أكر مسجد شريف كوجنوب كى جانب براحادياجات كاتويد قر مسجد ي آت ك، يز دومرحل واسا ات دور يوسف كاعذر بجى كرت بين، اب دونول محّله داران ال مسجد كوشبيد كرك دوسرى جكه تكراز مرتو بنانا جاي ، ين كما اذروة شر شريف يدجاتزب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس مسجد ين جكه تك موت كبناء فردوسرى جكه مسجد بنات، لت اس مسجد كوشبيد كرنا اوراس ك يحت ت ومرك حكم خريد نابركز بمركز جائزة بيس( ،)١ أكراس مسجد بمس جد ب، كم تمازى اس بين خميس سما سكة اور ( )١ "يبقى مسجدًا (عند الإمام والثاني) أبدًا إلى قيام الساعة، وبه يفتى (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، وأكثر المشايخ ، عليه مجتبى، وهو الأوجه، فتح". (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٢/٨٨٣)سعيد "لو صار أحد المسجدين قديمًا، وتداعى إلى الخراب، فأرادوا أهل السكة بيع القديم مصرفه في المسجد الجديد، فإنه لايجوز". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في : المسجد ،١/٨٥٢)رشيديه فتاوى محموديه جلد بيست وسوم الدله باب أحكام المساجد آس ياس بكه خالى من موت ك وجدت اس مي توسيع بي جيس كي جاستق، تودومسرى جكه مسجد بنان، لي منتقدًا انتظام كياجات()٣١ - اس مسجد كوفر وخت نه كياجات اس كى سي طرح اجازت بيس()٣ - فقط والتد تعالى-أعلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. جارول طرف ت مجدى توسيع كرتا سوال[ :]٩٠٨٠١ سجد، جارول طرف لوكول فى تجبر ستان غالياب، اب مسجد تلك بوکی ب اوراس كوجارول طرف باهاناب توسجدكوجارون طرف تماسكة بين يأمس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: موجودة مسجد بين اكريفى بون آس تو یاس جارول طرف ت حسب مصارح توسيع كرنا ورست ب، اكر زمن مسجد كان مجموعتوفر يدى جاستقب()٣ - فقط والله تعالى أعلم-بالصواب حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. الجواب تح: بشدهنظام الدين فى عنده، دار العلوم ويوجد، ٥\٩١/٠١/٨١ "وفي الحاوي: سئل أبوبكر عن قوم ضاق مسجدهم فبنوا مسجدًا آخر، قال: يبيعون الأول وينتفعوا= ... بثمنه في الذي يبنونه، قال الفقيه: هذا الجواب على قول محمد. وعلى قول أبي يوسف: لايجوز بيع المسجد بحال". (الفتاوى التتار خانيه، كتاب الوقف، مسائل الوقف المسجد: ،٥/٢٨ إدارة القرآن کراچی) ( )١ "قال علماؤنا: لايجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، ویجب هدمه، والمنع منه بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرًا إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى ." حينئٍذ (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/٣٩ ،١ دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في التفسير المنير، التوبة: ،١١/٨٢ دار الفكر بيروت) (وكذا في الكشاف، التوبة: ،٢/٠١٣ دار الكتاب العربى) ( )٢ "ومن اتخذ أرضه مسجدًا لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورث عنه؛ لأنه يحرز عن حق ، العباد وصار خالصًا لله". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٥٣٢ مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا في العناية على هامش فتح القدير، كتاب الوقف:: ،٢/٢٣٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) ( )٣ "وتؤخذ أرض ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرها". (الدر المختار). = Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محمودیه جلد بيست وسوم ٥٣١ باب أحكام المساجد امام بائهت ُمجدى توسيع كاحكم سوال[ :]٠١٨٠١ محّل ترابور غير كوركور بين اي مجد تك متصل جانب شرق ايك امام بازه تها، مّحه ح مجبين كهرامام بائه، منتظمين ت، مجدى كى كودية بوت منتظمين امام بائه فى متفقد طورت يدسط كما كهامام بائه مسجد كود دياجات أوراست اس فيها، بعد متظمين امام ياؤه فى مسجد، منتظمين ت كماكه بم لوكول فى امم باره مسجد كود دياب، اب آب لوك جلد مسجد كى توسيع كروين، تماسكه جو تكليف مصليون كو ، ورؤشب وهرفع جنائي- بوجات منتظمين أمام بائه] فيصلهاوران ك اجازت كبناٍء متظمين مسجد فى توسيع مسجد كا كام شروع كراوياأوردود يوارين عى تعمل-بوتين أبا بكرى لوكول فى يداعتزامل التهاديات كمامام باره كى زمن يرتماز يرهنا جائرةأبي ب، كونكنيدامام بائه عام مسلمانول كاب اور عام مسلمانون فى اجازت أبيس دى، عام مسلمانولت معتر فين ك مراديدب كم مذ كوره امام باراكـ جو يجبيس كم منتظمين] ، بين ا ان كس كهربين دس افراد س كهر بين آئه افراد إلى طريق بركهز ئين بالمانه اكد افراد بين ان سب كى اجازت ضر وركاب، حالاتكه ميشدت يددستور چلا آتاب كر جيس منتظمين كمرك بركه من ـ كولى فر بجى كينى من شريك موكيا اور بالاتفاق بينى فى جو صله في بإس كروباتواس فيصله كابر يا قص بند بوناتها، كى كهربا بقيس فر وكو انجراف كائن أبي بوناتهاء آيا اس توسيع شده زمين بإثماز موسقب يا غير؟ الجواب حامدًا ومصليًا: صورت مستوله مثل امام يائه كورتوسيع مسجد، ل منتظمين كامتفق طور يرد وينا مصرف كارجع تجويز كرناب، "وفي الفتح: "لو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل= ." فيه (ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٨/٩ ،٣)سعيد "وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهًا، لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام...... ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيئًا في المسجد من الأرض جاز ذلك". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٨٢٣)رشيديه (و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ،٢/٥٩٨ مكتبه غفاريه كونثه) (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ،٥/٢٢٨ إدارة القرآن كراچى) فتاوى محموديه جلد بيست و سوم الدا باب أحكام المساجد وبال تماز ورستا ب، معتر فين كواعتراض ين كرنا جابت، يالمكروه إنها اعتزام ورئيس فليس()١- فقط والله تعالى أعلم. حرره العبدمحمود غفرله، دار العلوم ويوجد، ٩٩/٢/٨هـ مسجد ک قريب كى جكه كوسجد ک لک لینا سوال[ ١١٨٠١١:١ زيداور عم ٤ مجد منتظم بين، بس يشت مسجد ک ایک اراضى ويمر شخص كى بكيت ب، زيد اور عمراي أثر أورد باقت اس بر انا قبضه كرنا جات بين، ليكن اس كامالك سى طرح بجى اس اراضى كومسجد كودفي سلة تارئيس،تواسكى حالت مث قبضه جائزة ودرست-ب ٣ كيا اراضى مذكوره بالا بر غاصبانه قبضه كرت يرزيد وعمر كونكوثواب سل كا؟ ٣ كيا اراضى مذكوره كونما صبانه قبضه، بعد مسجد كى جى كام مثل لا تاجاتز ودرست؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ١ .... أكر مسجد كى َشى اورغمازيون كى كثرت كى وجدت توسيع كى ضرورت جون كومالكت مناسب قيمت مفر يدلى جاست( ،)٣ أثر أوروباوت زبروسى قبضه كرنا غصب اور ب حرام(.)٣ ( )١ "وعن محمد رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جعل أرضه وقفًا على المسجد وسلم جاز، ولا يكون له أن يرجع". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا: ،٣/١٩٢)رشيديه "فلو جعل وسط داره مسجدًا، وأذن للناس في الدخول والصلاة فيه، إن شرط معه الطريق، صار ." مسجدًا (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الأول: ،٢/٣٥٣)رشيديه "لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، : مطلب في تعريف المال والملك: ،٢/٢٠٥)سعيد ( )٢ "وتؤخذ أرض ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرهًا". (الدر المختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله: بالقيمة كرهًا) لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه: لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٢/٩ ،٣/)سعيد "وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهًا، لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢٨/٨م، رشيديه)= فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٤٣١ باب أحكام المساجد ٣ مظلوم بوفى كى وجدت وه عمركرب كا توبت بواأجر وثواب سلكا( ،)١ أكرراضى بموكر مسجد ين وسل( كاتب جى سحق اجربوكا(.)٣ ٣ غصب كرنابركز جائزة بخير- مسجدL كسي كام ميس لا ناجاته بيس()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، ٩١/٠١/٠٠٢١٠٥٠ = (وكذا في البحر الرائق، کتاب الوقف:۵٩۵/ ،٢ مکتبه غفاریه كو ئته) ( )٣ "اعلم أن الاغتصاب أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب وهو فعل محرم؛ لأنه عدوان وظلم، وقد تأكدت حرمته في الشرع في الكتاب والسنة". (المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب: ،٢/٢٨ ،٣٨ مكتبه غفاريه كونئه) : "الغصب شرعًا: استيلاء على حق الغير بلا حق، وقال أيضًا: هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلاخفية". (القاموس الفقهي، ص: ،٥،٢ إدارة القرآن كراچى) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الغصب: ،٨/٦٩١)رشيديه ( )١ "عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقًا....... ." الخ (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق: ،٢/٣١٣)إمداديه (وكذا في رياض الصالحين، باب حسن الخلق، ص: ،٠،٣ دار السلام) (وكذا في كنز العمال، كتاب الأخلاق، الجزء الثالث: ،٣/٢٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ "عن عبيد الله الخولاني، أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: ...... إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من بنى مسجدًا قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة". (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدًا: ،١/٢٢)قديمى (ومشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد: ،١/٨٢)قديمى ( )٣ "أفاد أن الواقف لأبد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكًا باتًا...... حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز، وصح وقف ماشراه فاسدًا...... وينقض وقف استحق بملك أو شفعة وإن جعله مسجدًا". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٣ ،١٢٣)سعيد "ومن الشروط الملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها، ودفع ثمنها إليه، أو صالح على مال دفعه إليه لاتكون وقفًا". (فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/١٠٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٢١٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٨٣١ باب أحكام المساجد الفصل السابع في التصرف والتعمير في المسجد (مسجد ين تصرف وقمير كري كابيان) مسجدك منالم كوبندكر فى كاهم سوال[:]٢١٨٠١ ١ مسجد شارى مرادآباء] ثمالى جانب حت كايجي حصد مجدك وسعلى حت ست يجاب، اسل حه كار ناله شمالى جانب مدر من اعدادية مثل جارى عها، اب مدر من المداديد والول فى يد فر قاله بند كرويات اوراس مناله ـ بانى تكلف كاكوك راسة نجيب، ك جس وجدت محت سك اس حصد ربرساتى بانى رك كر مجدك ويوار كونقصان بإيجار باب اورديوار ك كرف-كانديشهيداموكياب ٣ ...... ير مدرسه المادية والول فى مسجدك شمالى جانب كى ويوار يراست كره كا لينشر لكايا اوراس ساوير چندفت مزيد چناتى بجى كروى، لهذامدرسة اعدادية والول سلسلة يددونول فعل شرعًا كيا حيثيت ركز ين؟ اب اس دور يرفتن من مسجد، فق كوما صل كرفت لة مقد من بازىانه كرناكيا منتظمين مسجد] لت جارب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ١ ... أريدمناله زمانه قديم تب، في اب خس معايًا كما تواس كوبد ستور جارى راجات، مفتى بدقول ح موافق اس كوروسکت اور بندكرفى كائن خبير- "لو كان مسيل سطوحه إلى دار رجل، وله فيها ميزاب قديم، فليس له منعه وهذا استحسان جرت به العادة، أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس : وقالوا ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل، والفتوى على ماذكره أبو الليث، وفي البزازية وبه نأخذ اه" وهو موافق للقاعدة الأيتة أن القديم يترك على قدمه تأمل اهـ" شامی: .)١(٥/٥٨٢ ( )١، (ردالمحتار كتاب إحياء الموات، فصل الشرب: ،٢/٣٢٢)سعيد= فتاوى محموديه جلد بيست و سوم الده باب أحكام المساجد ٣ مسجدكى ويوار يركائر، لينشر، كري وغيره ركا كر ت مسجد معلق كوفى تغير بجى كرنا ورست خس، چ جاتيكه درس] لن تغيرك جات، اس كاوبالت بثانا ضر ورى ب. "لو بنى فوقه بيتًا للإمام لا يضر؛ لأنه من المصالح، أما لو تمت ، المسجدية ثم أراد البناء منع. ولو قال: عنيت ذلك لم يصدق، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره، فيجب هدمه، ولو على جدار المسجد" (درمختار). "مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئًا، ونقل في البحر قبله: ولا يوضع الجذع على جدار المسجد، وإن كان من أوقافه" اهـ شامى: .)١(٣/١٧٣ متولى وجماعت منظمه] : من استخلاص ضروركاب، بغير مقد مه] بموجات- تويترب مقدمة ، وروسرب قررت زياده، وقت زيادة خريف بوتاب، حدود شرع كارعايت بيس بولى، جى مجهوث بولها برؤتاب، جى رشوت وسي كانبوت آّلاب، قلوب بين محناء وبعض كى جرين مضبوط بولى بي، دومرول كوعيب جوَل اور غيبت كاموقع لمتاب منتظمين اوقاف كى طرف ت عوام كول اعتمادى مولى ب، كريد لوك اوقاف كارويين مقد مه باذى مس خررج كرت بين، علماء ك طرف ت بدغنى يداسوى ب كم يدلوك ارباب علم وصلات بوف سك يا وجود معمولى بالول كونفى بابهم مصالحت كرك بيس تمثاسكة أورقرآن وحديث سـ فيصله برراضى أبيس بوست، لكن هذا ورسول، وشمول سـ باس است ندبي معاملات كامقد من اجات بين اور غيرت ايمانى سک می غلاف كدابل علم بوكر فيصلول ک لت البول ويول ک یاس جائين، وتريدب كر ذى سى علم كور ونول فريق ثالث مقرركرك است فيصله وراضى موجاتكي()٣ - والله الموفق. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند،١/٣/٤٨٥- = (وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشرب، الثاني في سبيل الماء: ٢/٤١ ،١)رشيديه (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشرب، الباب الثاني في بيع الشرب: ،٥/٣٩٣)رشيديه ( )١ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ،٢/٨٨٣)سعيد (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ،٥/٩١٢ ،١٢٢)رشيديه (وكذا في الفتاوى التاتار خانيه، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ،٥/٢،٥ ،٣،٥)قدیمی ( )٢ قال الله تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ (الحجرات: )٠١ = Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٠٥١ باب أحكام المساجد مسجد ير قبضه كرنا سوال[:٣١٨٠١١ ١- ایک مجد وديش س "يجامنزل"] ت نام مشهور، ث حی زمان وراز ست عيد ين كى نماز يرمي جالى ب، ك عيد زمانه مثل مبار جدكى طرف ت بذريعة حكام عطر، بان، مسلمانون كوعيد کی خوشى س يش كياجاتاتها. ٢- جب ،٤٣٩١ مثل بند وستان كابؤاره جواتووعمن ملك اور وعمن اسلام بند وحماسها وغيره بارثول فى ستي كره شرورع كروى كه مسجد يجا مندل مسجد فحسب، بلكرت مندرب، ،١٩٣،تاكر ،٣٧٩١ تكر عيد ين كانماذ مسجد يجا مندل م بولى ربى، يحى دفع ٣٣١ ] ذريع بحى كرفيو] ذريع /٨/٠١ برست يرمث ثم جارى كرويا تهاكه بيرمث سك ذريع حكومت تماز عيدين وحوالى-ربى ٣- اعمال ،٥٢٩١ مس كمشر صاحب مدحين برويش في بتاريخ ٩١/١/٥٣٠ كويدعم زيالى وياكراسى سال تماز عيد ين كى اجازت ُ◌جد يجا مندل من نددى جاست كا، يه مسجدًا عارقد يمن مثل آكاب، بيدنه بند وول كو يوجاست سلمت دى جات كان مسلمانون كوتماز يرهن، لت دى جات ك اور كماكر كومت مدحين بروليش مسلمانان وديشكلة وس بزاررويوي ل ـ يارب كر انى تم عيد كاهد وسرى حكم بثالوب ٣- اورية مسجد يجا منذل محكمه آثار قد يمن في١٩٢٤ من كرلى فى، حكومت ت بحى قانون بين اس كو -مسجدماناب ٥- ام مسلماتان فى د بزارروبين ليست الكار كرويات اوريه كندياب كريم مسجد فر وخت كرف ـ س لم تمارين بين، بم لوكول كاخيال يدب كه جب تك حكومت مدحيه بروبيشن ماراح يعنى مسجد يجا مندل من نماذج هن كى اجازات ند كى تواس وقت تك بم عيدين كانما رئيس يوحيس، جوكومت مدحين برولاش ے مارات زبروست ینایاب۔ = "قال أبو شريح: يارسول الله! إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم، فرضى عني ، الفريقان فقال عليه السلام ما أحسن هذا...... وذكر الشيخ عبدالقادر في الطبقات: أن الإمام أحمد الدامغاني تلميذ الطحاوي والكرخي لما تولى القضاء بواسط كان يقول: للخصمين أنظر بينكما؟ فإن : قالا نعم! نظر وتارة يقول: أحكم بينكما". (البحر الرائق، كتاب التحكيم: ،٤/٢٢ ،٣٢)رشيديه فتاوى محموديه جلد بيست وسوم. ١ا۵ باب أحكام المساجد 4- بم مسلمانول كاخيال بت كريم كومت وعدالت مي دعوى كروين كر كومتدجين بروليش فى مار ما تهدب الصافى كاب، أب كاكيا خيال ؟ ٤- مسجد مذكور اسلامى قواعد] ساته مرب، جواحكام شريعت كماتد-والسيدب ٨- ز ايك ماند جب س كداس تك قرب وجوار بين مسلم آبادى فى، بالجول وقت تماز موتى فى، جب آبادى كم بونى تو صرف جمعد قاتم ربات ٩- جب دور تك آبادى ثّم بوكي تومسلمانان وديثه في صرف عيدين] - لن مخصوص كرالياء آن تو تك عيد ين كى نماز بوّت-ربى ٠١- ي مجد شهرت بابرب، عالى ثان عمارت ب، عيد ك ين تمازًآ سانى يوحى جالى-ب ١- مسلمانون كى آبادى كابوا ثبوت يدب كه مسجدكى ويوارونت متصل تبرير بن جولى بين، جوانح ھی ظابرییں۔ ٣١- اكثر ويشير علماء دين في جى بحى اس مسجد بين وعظ أورأصبحت فر ماكر مسلمانون كوستفيض فر-ماياب الجواب حامدًا ومصليًا: جب كروه شرى مسجد ب اور كومت كونجى اس كاسجد بمونالتعليم ب اوراس بين ثماز يا جماعت موقى على آَل ب- كد حى مخ القول كى مخالفت ك ياوجودكر فيودفع ٣٣١ بيرمث سثم كى صورتون سى اس كومسجدبى لتعليم كرست بوت س اس عيد ين اداك كاب، ثواب ناس كوفر وخت كياجاسكتاب ن اس برسكامالكانه قبضه بوسكتاب، نه دعوى ملك قابل سما ب عت( ،)١ ند مث اس تماز يرهن تروكاجاسكتاب، وهيحديثه بميش] لي مجدب، ( )١ "(من اتخذ أرضه مسجدًا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه)؛ لأنه يحرز عن حق ، العباد وصار خالصًا لله". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٥٣٢ مكتبه شركت علميه ملتان) "وأما المسجد فليس له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورث عنه؛ لأن الوقف اجتمع فيه معنيان، الحبس والصدقة". (العناية على هامش فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ،٢/٢٣٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) "والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق. قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد لله﴾ مع العلم بأن كل شيء له، فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به، وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه". (فتح= فتاوی محمو ديه جلد بيست و سوم ١۵٢ باب أحكام المساجد اس مثل مسلمانول كوتماز هن ير كالور الوراق حاصل ب، وهيعيد حىالإحسكة بين، جمع جىالإده سكة بين، نجكانه تماز بهى إحسكة بين، وبال نماذ يره ت روكنا مراسم ب ظلم( )١ اوز خدات بإس، وي موت حق كو غصب كرناب(.)٢ وبال ٤ مسلمانول كولازم ب كرًا بين طريق براس كوبيمشكلة مسجد برقراررحي اوراس يرسى كامالكانه تقبض ين جون وين( ،)٣ اس ــ لة قانونى طوريريودى جد وجد كرين، عدالت مي وعوى كرنا مفيد بون تو وكيلون تدشوره كرك عدالت مين دعوى كريب- اکر کَو صورت یحاء کی ند چون توانتائی ی بی اور مظلوميت كى حالت مثل وه معا وضه تكر، جود ينا تجويز كيا كيماب، سك دومرى مناسب جكه مسجد نافى جات، اس صورت مثل يدكهنا تح تبين بوكاكه مسلمانول فى مسجد وفر وخت كرويا، يلكن يد معاوضة بموكاز بروستي قبضه كرن-كا "لو استولى على الوقف غاصب، وعجز المتولي عن استرداده، وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أخذ القيمة، أو الصلح على شيء، ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضًا أخرى فيجعله على شرائط الأولى؛ لأنه = ، القدير كتاب الوقف: ،٢/٣٣٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) ( )١ قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها﴾ (البقرة: )٢١١ "قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: وسعى في خرابها، أي: هدمها وتعطيلها". (روح : المعاني ،١/٣٩٣ دار إحياء التراث العربي بيروت) "وهو مسجد أبدًا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثًا)". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢١/٥م، رشيديه) ( )٢ "الاغتصاب أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب..... ثم هو فعل محرم؛ لأنه عدوان وظلم". (المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب:۵ ،٢/٢٨،٣ مكتبه غفاريه كونثه) "قال رحمه الله تعالى: "هو أي: الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوم ." محترم (البحر الرائق، كتب الغصب: ٨/٦٩ ،١)رشيديه (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الغصب، الباب الأول: ٨/٩١ ،١.)رشيديه ( )٣ "إذا ثبت بالوجه الشرعي استيلاء شخص على شيء من المسجد كان الواجب رفع يده عنه، وإعادته مسجدًا كما كان". (الفتاوى المهدية، كتاب الوقف: ٢/٢ ، ، عربيه كونشه) (وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف: ،١/٠٣٢ حقانيه پشاور) فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم ١۵٣ باب أحكام المساجد حينئٍذ صار بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة اه" (بحر: )٥/٢٤٢ .)١( اسس سلسلے می تمازعید کارک کرناےسوداورغلط ے،شرًع کی ای اجازتٹی،علاءہازیں وپالکے مسلمان دومرول كى نظر ين است محجوب ومعظم خبير كدان سك ناراخ جوكر تماز عيد ترك كرويت مخالف كان اور مضطرب بوكراست ارادولت باذًا جاكي تك أوران كى مسجد كوبر قرار س حين اوروبال تمازيز من كى اجازت د وين]- فقط والله تعالى أعلم. جرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبيد، ٩١/٤/٥٨٥٠ الجواب مح: ينده نظام الدين غفرله.. مسجد يرمتولى كادعوى لمكيت سوال[ :]٣١٨٠١ ايك جامع مسجدب، ان سك متوليان ستة بين كما مسجد ين سى مسلمان كووفل وفي كى ضرورت بيس اوري بي كوكى جانى الى المدادكرسكما، يكونكنيسة مارى لكيت اورجا كرب اوريدبات الابناء ميد ابَو كه مسجدكى عمارت ا حد بوسيده بويضكاب، تقريبًا موسمالت سفيدى وغيره جى أبيس بولى، سلمانون كى ايك جماعت جم غفير فى جنده كرويا، مسجد بذاكودرست كراف ـ لة، اس بران يقول متوليان ست يد جواب دياكراس مسجد مين كى كوكوفى من نيين، مجد ي بماركاب،بسم فى اس مسجد من جنده ت كولى كام بحى خميس ، كرايات يد مارى مكت اور جا كيرب، اسل مستاء ك بش نظر مجد من تماز باهنا جاترب يا أمي؟ اس مسجد ک ما ؤشى وغيره بحى متوليان سابق كى طرح جواب دية-ين الجواب حامدًا ومصليًا: مسجد صرف الله تعالى كي موتى ب، سى اورك جاكيريا لكيت خمس موتى ﴿أن- المساجد لله﴾ متوليان كايه كبنابالكل غلاب()٣ - جب كموبال ثماز وجماعت بولىب، تووبال سب كونماز إح كامب اورسب ك ثماز وبال ورست- ب فقط والله تعالى-أعلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. ( )١ (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٨/٥٠٢)رشيديه ( )٢ قال الله تعالى: ﴿أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا﴾ (الجن: )٨١ = فتاوى محموديه جلد بيست وسوم باب أحكام المساجد مسجدكا زمين يرغا صبانه قبضه كرنا سوال[ :]٥١٨٠١ زيد كامكان مجد س متصل، ] مجد بحجم حص يراس فى زبروسى كر] مكان تعمير كريات أوري كم حصد غير الغير شدهب، جوكداسا كهر كانكال ب، أكروبات ؤال كراس زين كودجس◌ٍ تعمير نجير بولى كير لما جات يا مناسب يمت الحاجات، تؤيد شر عًا جا ترب يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: مسجدكاز مين كاجتنا حصداس ف است مكان مثل شامل كرييا اس كواست خالى كراياجات( ،)١ أكروه خالى تذكر أوراس س ا عوض بى زمين مسجد كودي رًاماده موجات أو مجور أسي كوقبول كريياجات(،)٢ "إذا خرب وليس له مع يعمر به...... هل يعود إلى ملك الواقف..... قال أبو يوسف: هو= مسجد أبدًا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثًا". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢١/٨م، رشيديه) "ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورث عنه، لا يحرز عن حق ، العباد وصار خالصًا لله". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٥٣٢ مكتبه شركة علميه ملتان) "وقد صرح علماؤنا قاطبة بأن يد الناظر على الوقف بالأمانة لايد عدوان". (تنقيح الفتاوى ، الحامدية كتاب الوقف: ،١/٥١٢ ميمنية مصر) ( )١ "إذا ثبت بالوجه الشرعي استيلاء شخص على شيء من المسجد كان الواجب رفع يده عنه، وإعادته مسجدًا كما كان". (الفتاوى المهدية، كتاب الوقف: ،٢/٢ ،٣ عربيه كونشه) "أنكر متولي الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبًا له يخرج من يده". (تنقيح الفتاوى ، الحامدیة کتاب الوقف: ،١/٠٣٢ حقانیە پشاور) "رجل وقف أرضًا أو دارًا ودفعها إلى الرجل، وولاه القيام بذلك، فجحد المدفوع إليه فهو ، غاصب يخرج الأرض من يده، والخصم فيه الواقف". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في الغصب: ،٢/٤٣٢)رشيديه (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل العشرون في المسائل التي تتعلق بالدعاوي : والخصومات ،٤/٢١١ حقانيه كوثثه) ( )٣ "لو استولى على الوقف غاصب، وعجز المتولي عن استرداده، وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أخذ القيمة أو الصلح على شيء، ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضًا أخرى فيجعله على= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محمودیه جلد بيست و سوم ٥٥١ باب أحكام المساجد كوشش بى كى جات مسجدكى أصل زمين بى مسجد كول جاسة()١ - مسجد] - اس لة] متصل زمين خريدها مسجدكى مصلحت] له برصورت مثل درستب()٢ - فقط والله تعالى أعلم- مجری کوال بثانا سوال[ :٢١٨٠١١ مسجد سى سؤال بنانا كيماب ؟ جب كهربا بحى ندتها. الجواب حامدًا ومصليًا: جوجبكه تمازيزهن، سلة وقف ب، اس مثل كوال عنبناياجات( ،)٣! بال أكر ضرورت جواورك = شرائط الأولى". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٥٠٢)رشيديه "لا يجوز استبدل العامر إلا في الأربع". (الدر المختار). "وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله: إلا في أربع)...... : الثالثة أن يجحده الغاصب ولا بينة أي: وأراد دفع القيمة فللمتولي أخذها يشتري بها بدلًا". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب لا يستبدل العامر إلا في أربع: ،٢/٨٨٣)سعيد (وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ،٢/٦٠١ إدارة القرآن كراچى) ( )١ "فأما حكمه أي: الغصب...... وجوب رد العين على المالك بقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى ترد، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لا عبًا ولا جادًا، فإن أخذه فليرد عليه". (المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب: ،٢/٣٨ مكتبه غفاريه كونشه) "ولو غصبها من الواقف أو من واليها فعليه أن يردها إلى الواقف، فإن أبى، وثبت غصبه عند القاضي حبسه حتى رد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف: ٢/٤ ،٣٢)رشيديه (وكذا في البحر الرائق، كتاب الغصب: ٨/٨٩ ،١)رشيديه ( )٢ "الفاضل عن وقف المسجد يشترى به مستغلًا للمسجد حانوتًا أو دارًا". (خلاصة الفتاوى، كتاب : الوقف ،٢/٣٢/٢)رشيديه "إذا اشترى من غلة المسجد حانوتًا أو دارًا أو مستغلًا آخر جاز؛ لأن هذا من مصالح ." المسجد (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٨/٦٢٣)رشيديه ( )٣ "ولا يتخذ في المسجد بئر الماء، وما كان قديمًا كبئر زمزم يترك". (المحيط البرهاني، كتاب= فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم ١۵٢ باب احکام المساجد زين ت سجد متعلق زائد بو، وبال ورست- ب فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. مسجدكى حكم مث وكان بنانا اورايك وكانت دوسرى وكان مث اقتذاكرنا سوال[:]٤١٨٠١ ١ زيدونادى نفع ك خاطر مسجد مما] احاط مثل وكائين باند هنا جابتنا ، حكم ك ـ قلت سبب اس سـ با كين جانب تماز ٍ◌ح، كتاب اس حكم ك مصلول اورامام ـ ورعمان اي مجرة واقع ب، كى اس ويوارون مش كوكفى وري وغير هاني، اس جانب سك مصلول كوامام ــ ي مصليان نظرئيس آت بين، ال صورت مث يبال تماز يرهنادرست ب يأمر؟ ٢ .... ويكراس مسجد مسن حكم كى قلت كى وجدت عيدين مي مصلون كوجه كافى خبير بولى، مسجدكى آمنى بسبت اخراجات كم ين، المك صورت مثل مسجد سكروبر وجك الب مركب، كما اس حكمه من وكائين بواسكة ين يائي؟ الجواب حامدًا ومصليًا: .١ اگروه طلتمانکے مے وقف ے،تو وہال دکان یٹانا درستیں(١)، اگرٹماز ےلے وقف = الاستحسان والكراهية، الفصل الخامس في المسجد والقبلة...... : الخ ٩/٢/م، مكتبه غفاريه كو ئشه) "ولا يتخذ في المسجد بئر ماء؛ لأنه يخل حرمة المسجد، فإنه يدخله الجنب والحائض، وإن حفر فهو ضامن بما حفر، إلا أن ما كان قديمًا فيترك كبئر زمزم في المسجد الحرام". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ،٢/٢٢)رشیدیه (وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١ ،٦ سهيل ١كيلمى لاهور) (وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ ،٨٢٣/)رشيديه ( )١ "ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئًا من المسجد مستغلًا ولا مسكنًا". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/١٢/٢)رشيديه "لو أن قيم المسجد أراد أن يبني حوانيت في حريم المسجد وفنائه، قال الفقيه أبو الليث: لايجوز له أن يجعل شيئًا من المسجد مسكنا أو مستغلًا". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى ، العالمکیریة كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا: ،٣/٣٩٢)رشيديه= فتاوى محموديه جلد بيست وسوم ١۵۵ باب أحكام المساجد خبير يكن مسجد ت ملك ك اور مسجد سي جلدك ب قلت كه وقت ضرورت وبال لوك تماز يؤه بين اور مجدى آم فى كافى ت، خرج زيادة تب خمس بحى اس بكه وكانانه منالى جات()١ - أكر مسجد بين بكه كان ب، تووبال مسجد ٤ - لة وكان ينالى جات، تأكداس كاكراية مسجد مثل آت أورضروريات يورى بول(.)٢ امام اور مقتديون سـ ورممان أكر فصل بواس طريق كهايک كارى ورممان من كزر تك يا حم مقتدى سلسلة صفوف ت اس طرح منقطع بوجا كي اور يد فصل خارج مسجد بو، أو اقتداء ورست فيس بوكى اوراني مقتد يول كانماز ورست بس بوكى()٣ - أكر صرف ديوار حاتل بواورامام تك انتقالات كى اطلاع ان مقتد يول كو مح طور يربوجاتي بوتوان ك ثماز ورست موجات كى(.)٣ = (وكذا في الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات: ٨٢/٢۵، )رشیدیه ( )١ راجع الحاشية المتقدمة أنفًا ( )٢ "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استينجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبني فيها بيوتها فيؤاجرها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٢/٣١ ،٢)رشيديه (وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره : مسجدًا ،٣/٠٠٣)رشيديه (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ،٤/٢٢ حقانيه پشاور) ( )٣ "ويمنع من الاقتداء طريقة تجري فيه عجلة، أو نهر تجري فيه السفن، أو خلاء في الصحراء يسع ." صفين (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ،١/٢٨٥،٥٨٥)سعيد (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان مايمنع صحة الاقتداء ومالا يمنع: ،١/٤٨)رشیدیه (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ،١/٢٣٢ ،٥٣٢)رشيديه ( )٣ "والحائل لايمنع الاقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية". (الدر المختار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: ولما في البرهان: من أنه لو كان بينهما حائط كبير. = لا يمكن الوصول منه إلى الإمام، ولكن لا يشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته، لا يمنع صحة فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم ١۵٨ باب أحكام المساجد ٣ جواب مرات اس كاجواب- والشعب فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد حمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٣٢/١/٦٨٥- الجواب كاف: بنده نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند٥٨٦/١/٣/٢ مسجد مثل مكان يا تجره بنانا مسجدى ويواريركرك يا كاثر ركهنا سوال[ :]٨١٨٠١ مكن جائع مسجد جمال اي عرضه ت ثماز موتى على آربى ب، س بربا قاعدة صفول كنثان بت موت بين، كيا اس محن رسم مصد سن مجر وبناياجاسكتاب يأبيس؟ ياوكائين بنائى جاسمتق بين يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جو مقام نماذج لم وقف كردياجات اوراس باذان وجماعت موفى لكم، بمعنى وهشر عى مسجد ين ، جاست اس كوس دومر كام مثل منتًظ لا ناجاتوبيس،الذانه وبال جره بناياجاسكتاب ند-وكان "شرط الواقف كنص الشارع"(.)١ مسجد كى ويوار يس تجره يا مكان كى كرى يا كاثر ركهنا بحى جائزة بيس، أكر جدده وكان يا مجرة مسجدى] لَم جو- كذا في البحر( .)٢ فقط والله تعالى أعلم. حررة العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. الجواب تح: يتدونظام الدين، دار العلوم ويوبشير، /١٣/٠١ ٨٨ ٥ = الاقتداء في الصحيح". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٠۵١/٦٨- ،٨٨)سعيد (وكذا في المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة: ٣۵،١/٠ ١ ٣۵، مكتبه غفاریه كونشه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان مايمنع صحة الاقتداء: ،١/٨٨)رشيديه ( )١ "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدر المختار، كتاب : الوقف ،٢/٣٣٢ ،٢٣٢)سعيد (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/١، ١م رشيديه) (و کذا في مجمع الأنهر، کتاب الوقف:۵ ،٢/٩٨ مکتبه غفاریه كو ئشه) ( )٢ "ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٩ ١، م رشيديه) = فتاوى محموديه جلد بيست وسوم ٩٥١ باب أحكام المساجد مسجد س ميت كورفن كرنا سوال[ :]٩١٨٠١ حضرت الاستاذ مفتى صاحب واحت را جم! السلام عليكم ورحمة وبر كاته! بعد سلام مسئون، چند مسائل كاجواب وريافت طلب- ب اميد ب كه جواب عنايت فر ماكر مشكور قرائي ٤- الف...... وقف كرده جكه مثل مسجد ب، اب اصل مجد ك احاط مي أكر تمام البل بتى تفق بوكركى مخضر كى تبر (روض) بنانا ها بين، بلكن اليساموانسحاب نوكياين جاترب؟ ب.... مجدرس يا حهت بنى بولى تحمى، بلك لدى وين كا هيرتها، تواب جب كه مسجد ك محت منانى بيس وان اسباب مسجدكو(لكوى وثين) وغيره كوفر وخت كيا جاء-باب توسوال بدب كان بيزول كوبجو مسجدت س كة بموت ته، التي عمارت وغيره من الكاسكة بين يأمس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: الف..... جوجه مسجد] لت وقف ب، وبال ميت كودأن نه كياجات، ك اس اجازت بس()١- ب...... جب مسجدكى حت بنالى كى أورثين وغيره يبلا سامات مجد مس كارًامد جس دياء تواس كوفر وخت كرا قيمت سجد مي لكاوى جات( )٢ أور خريدف والكواسٌت مكان وغيره مثل اسل سامان كولكات اور : "قلت وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران من وضع جذوع على جدار المسجد فإنه لا يحل،= ولو دفع الأجرة". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٢/٨٨٣)سعيد ( )١ "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدر المختار، كتاب : الوقف ،٢/٣٣٢،٢٣٢)سعيد "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب مراعاة الواقفين واجبة: ،٢/٥/٢٢)سعيد (وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب الوقف: ،٢/٦٠١ إدارة القرآن كراچى) ( )٢ "وصرف الحاكم أو المتولي نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ، ليحتاج إلا إذا خاف ضياعه، فيبيعه، ويمسك ثمنه ليحتاج". (الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في= Made Searchable by ScribeTools.com