النص المفهرس
صفحات 61-80
فتاوی محمو ديه جلد بيست و سوم ٠٢ باب مايتعلق بنفس الوقف وومحصول كاايك وستاويز] ذريعة وقف كرنا سوال[:]٤٣٤٠١ ١ زيداورز وجد زيد نسب فى في ا افي جاتيدادكوا في اوراني اولاء] واسط وقف على الاولاوكيا، دونول فى ايل بى وستاويز ل ذريعدت وقف كيا، فتوى يدب كه اشتراك وقف كى وجدت بدلا زم خيس آتاكم زيدك وومرك زوجكانت جواولاوب، ودى ننب كى موقوف جاتيداوب مستفيض جوفى حق ك دارب، يمكن نسب كى جائيداو كى اس بطنى أولاد بروقف بولى اور زيد كل كى اولاد يروقف جوَل، كور تمنث فى اوقاف كوثم كرويا أوراس كامعا ونضه وغيره دينا تجويز كرديا، زيدك اولاد فى جود وسرى زوجكان ست كوشش كرا كاتذات ين لفظ متولى ازاد يا اورند اس كاندرانج كرايا، جنا ئي الى بناء ير معاوضة الفرادى طريقةت سب سكنام بنايًا كما اور سب لوكول فى اس كووصول كرليا، كما ان كايد فعل شر عًا جاتاب؟ دومرى تركيب نب فى يدك كه بعد انتقال شوبر الناكى متر وكنجاتيداد يراننا تانام كراكركل كووقف كروياء شرعًا بكل شوبر اس كوم بو فياتها أوراس كووه وقف كرف ـ مجاز ت،٣/٣ نسب كى-اولادكاتها دوسر، كماتيداوكووقف كرنا سوال[:٨٣،٠١١ ٣ اس] يجدروز بعد ايك دوم وقف نامه] ذريع بكر جون نب كايسرب أوراس وقت كل جائيدادكا متولى تها، تدنب في دوجاتيداوين بكر، نام خريدى قيس، زيد كايدبيان كم وهاس ـ روج ت كروى فى يسر، بل قا نا سماعت- ب شروع يست زيد اورن نب كانمفع خري جيجافى جلا آر ها - تها اس وقت ورختان موقوفه اوراس ك الكرى فر وخت كروى جندصاحبان- كيب على كراولا وزيد كى بمنواتى كروب- بين كيااس كايد قول شر عًا جائزب؟ عند الشرع بوصورت جو، ارقام-فرمائي الجواب حامدًا ومصليًا: .١ جانيداوموقوفه بجيشه، لت وقف بولى ب( ،)١ ووفر واكراني ان جائيداوكوايك كانمز من "وأما صفة الحكم فهو أن الملك الثابت للمستغير ملك غير لازم؛ لأنه ملک لا يقابله عوض، = فلا يكون لازمًا كالملك الثابت بالهبة، فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق في العارية أو وقت لها ." وقتًا (بدائع الصنائع، كتاب العارية، فصل في صفة الحكم: ،٨/٥،٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )١ "(إذا تم ولزم لايملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) = فتاوی محمودیه جلد بیست و سوم باب مايتعلق بنفس الوقف وقف نامه مشتركوالكمكر وقف كروين اور برايك انى جائيد اوكى آد فى كامصرف الله الل تجويز كروب، تونيهى وقف تح موجاتات اور برايك كا تجويز كروه مصرف حسب تصرف واقف مستحّق بوتاب( ،)١ كانمنذ] مشترك بون كى وجدت تفرتع كروه مصرف مى كوفى تغير بس كياجات كاء لهذازيدفي جو مصرف تجويز كياب، وه زيد كى موقوفة جاتيداوت منتفع بوكا اورز وجد زيدفى جو مصرف تجويز كياب، وه زوجة زيدك موقونه جاتيداوت منتفع بوكا( ،)٣ اس زوجتة زيد في جب اني اولاد ٍ◌وقف كما تواس كى حّق صرف وهاولا وموكى جوز وجد زيد يدا مَو ب، زيدك كى دومرى يودى ت يداشده اولاداس كى سّخ نبير بولى، البند زيدكى جاشيداوت كل اولا وستحّق بوك خواد سى يوى تبو( ،)٣ جائيداوموقوفه كوذاتى ملك قرار وينا بمركز جائزة بس، وهوكما ورقريب : (قوله لايملك) أي: لا يكون مملوكًا لصاحبه ولا يملك أي: لا يقبل التمليك لغيره".= (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٢/١٥٣،٢٥٣)سعيد "(إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه)؛ لقوله عليه السلام: تصدق بأصلها لايباع، ، ولايورث ولايوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق جواز الوقف وشرائط صحته: ٤ / ٢١ ، حقانيه پشاور) ( )١ "لو أن رجلين كانت بينهما أرض وقف كل واحد منهما نصيبه على قوم معلومين فهذا جائز". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع: ،٢/٥٢٣)رشیدیه (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف وشرائط صحته: ،/ ،٢١ حقانيه پشاور) (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف: ،٥/٤ ،٢)قدیمی ( )٢ "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدر المختار، كتاب : الوقف ،٢/٣٣٣ ،٢٣٢)سعيد (وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب الوقف: ،٢/٦٠١ إدارة القرآن كراچى) (وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف: ،١/٦٢١)حقانيه ( )٣ "رجل قال: أرضي هذه موقوفة على ولدي، كانت الغلة لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى، وإذا جاز هذا الوقف، فما دام يوجد واحد من ولد الصلب كانت الغلة له لا غير". (الفتاوى العالمكيرية،= فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم ٢٩ باب مايتعلق بنفس الوقف كرفت وه لك بين شمس آح کی()١ - ٣ .... "وقف"إني جائيدادكوكيا جاسكتاب، اس كانق ب، ك دوسر جائيدادكووقف كرف كائن-نيس سي زيدفى انى زوجه نسب كى جاشيدادكووقف كياب تويدغلط بموا صرف انا حصن جو بحيثيت شوبرا كون ونجتاب اتها ى وقف- كرسكتاب بقيد ـ ب ن بر كاب الس كووقف كرة كازيد بمركز حق دارئيس، يوقف شرعًا معتز بين(،)٣ زيدفى أكرروييد نب ن كود وياتها، بهر بإجازت تدذنب اس روسات جاتيد و خريدى تووه ته ملك ب تب ملك زيد ، تبين أكرروبين نيتب كوابيس دياء يمكن ك اس جائيدا وخريد كر نسبا كووس دى يعنى بين كروى خواوز بائى خوان تحريرى، تب بهى وهن تب كاملك بوكى أكرنهروين- نب كى الملك كيا، نه جائيدادملك كى، يلكر سى قانونى مصلحت ت حص ريع ناسه مثل نسب كانام ورج كراوياتواست هجانيداوت تب كى ملك بين جولى، يلكن زيدى كى ملكب( )٣ اور زيد واسمك = كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على نفسه وأولاده: /٢/٣ ،٣)رشيديه (وكذا في فتاوى قاضي خان، كتاب الوقف، الخامس في الوقف على الأولاد: ،٣/٢ ،٢)رشيديه ( )١ راجع رقم الحاشية: ،١: ص ٠٢ ( )٢ "الخامس من شرائطه: الملكب وقت الوقف، حتى لو غصب أرضًا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه لاتكون وقفًا؛ لأنه إنما ملكه بعد أن وقفها". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٨/٣١٣)رشيديه . : "(قوله وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكه وقت الملك ملكًا ." باتًا (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة: ،٢/٠٢٣)سعيد (و کذا في مجمع الأنهر، کتاب الوقف: ٢/٤ ۵ ،٢ مكتبه غفاریه كوئشه) ( )٣ "وبيع التلجئة..... وهو أن يظهرا عقدًا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو، وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل". (الدر المختار، كتاب البيوع، باب الصرف: ،٥/٣،٢)سعيد : "التلجئة هي العقد الذي ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه، وأنه على ثلاثة أقسام: : أحدها أن تكون في نفس المبيع وهو أن يقول: لرجل إني أظهر أني بعت داري منك، وليس بيبع في ، الحقيقة ويشهد على ذلك، ثم يبيع في الظاهر، فالبيع باطل". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروة: ،٣/٩٠٢)رشيديه (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الصرف: ،٣/٣٢١ دار المعرفة بيروت) فتاوی محمودیه جلد بیست و سوم باب مايتعلق بنفس الوقف يورى جاتيدو وقف كرين كان فى جى حاصل ب()١ - اور يسر نب ن كازيد يراعتزامل- غلاب فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. جاتيداو وقف تقيم ت ملوك خبير موتى سوال[:٩٢،٠١١ ١ ... اي جاتيداو عبد الح صاحب كى فى، ان] تمنفي سة، ان] دومكان خام مع سائبان خشبوش بنابواتها، كوفى تقسيم وغير وبير تقى يكن يوجد نانش وتكرون كى وجدت اي مكان اور جمل /٣ اجاتيداد انات يجات ك وجدت مشورة كرك يفعل( )٢ بهافى كى يوى] نام بابت مبر ١١٩١+ ربع نامن مي لكم وياتها، ست اس بعد برابروست دب، س اس بعددوبها يول كانتقال بموكيا اور ى نجهل حيات دب. رؤى بهالى كى اولادت يجل بهالى بن كانام عبد الفى تها، بقية حصة ربيع نامه ٣٣٩١+ مب كرالياء، حيثد" وقول ك بعد عبد الفى كى زوجه كانقال بوكيما أورده مكافى جائيدا ويجى عبدالغن سنام آحتى، عبد الغنى لايك لزكا اصغر على نام كاتها، اس كيوى مرّك، عبد الخ فى دوسري شادى كروى، وجهد وأورك بعد عبد الغنى اصغر على ناخوش بوسة، اصغر كى على يلى يويت دوز] انتظار على، صابر ت، على عبد الغنى فى اصغر ت على ثاراخ جوكر اس تبع نامن كروت جو ،١١٩١ من قرض ومين صبر بين قرض والولات يحا كى وجد كمياتها، انتظار على وصابر على ك نام وقف على الاولا وكرديا، تبع نامن ،٣٨٩١ مثل كياء انتظار على فونج يس دبره دون مثل لازم ها، وبالت لا يوركوتناوله بوكيا اور جند وستان باكستان بن- كيما انتظار على متولى ت، وبين باكستانى بوسة، ٩٣٩١ تك ٠ برابر باكستان رب، صابر على يبال رياء فى اس ،٥٣٩١ بي ممركز هكى سكونت مجوز كركوهى كى سكونت اختيار كرلى اور مكان موقوفكاكل لميه اشاركمركزهى ل ستة اور خالى جكه مجوز حمة، جي اورجله بأكاب، الى حكمك خالى مولى ( )١ "لأن الملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في تعريف المال والملك: ،٢/٢٠٥)سعيد "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول في بيان بعض قواعد أحكام الملك: ،٢/٢٣)رشيديه (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب البيوع: ،٣/٣ دار المعرفة بيروت) ( )٢- ((متجهلا ريج كاء ورممان كًا"- (فيروز اللغات، ص١٣٥٣٠، غير وزشر لا جور) فتاوى محموديه جلد بيست و سوم باب مايتعلق بنفس الوقف تجميل احمد كا يروكا بولى تقى، جيل احمد فى اس جكه بر مكان بنالياب جوثريكاب، كما بغير تقسيم كرات بوت وقف نامن جائزب؟ ٣ ..... صابر على مكروهى بى بين ريا اوراس فى اس مكان كاليهاتاذكر كوهى بين جع كياء تواس حالت مين وقف رهكيا؟ .٣ صابر على فى اس خالى بكم كود وسرى جكه باشند كوفر وخت كروى، وبعض اوراس كيوى بد معاش تقى، جميل احمد نى اس كا چناَل روك دى اورائي عمارت بنادى، المك صورت مثل جاتاب يأس؟ جب كرومبد چلن ج. ٣ جب كموجه خالى يؤكاب أورده جكه جى خالى تحمى، وإنيرى جكد بادله دى سي جاسمقب ياأمير؟ ٥ انتظار على في تقسيم كا مقد مه بجى واتر كررهاب اور موقوفدهاوتقيم ت عليحده كرلياء جب كم مكان عبد الحّق صاحب كانجى بين بتقسيم بوَّس ِب يأمير؟ 4 .... وقف نامن سب مكان كاكرايه من روبين سالانه وزن- ب أكثر خالى بكم بادلة بين أبيس دى جاسّت، تو وهيمن رؤية سالان كاكراي قيل احمد يرولاكوبوسكتاب يأس؟ ، ،٠٥٣٩١ ] زميتدار ثم موسى] بعد قابض أصل مالك بموسكة يأبيس ٢٠٣ سال] بعد بجى الكتبيس بوسكتا، جب كهتمام جيكزول أورخر وف كرك مي في اس تمام بكم كوروكاب، وري سب شّن-بوجاتي ٨ مقدمات عدالت ت تبدى سط موسكة بين، جب كر تقسيم اور وقف دونول مقدمات الل بوجا ئيس .٤ ٩ ..... .كما جميل احمد ـ ذاتى بنات موسى مكان بحى تقيم بوسك بي، جب كميقول بها يول] انتقال، بعد- بنايات اور خالى بكه من قبيل احمد] والدمرحوم فى نهاياتها، ك اس حكمه باحمن مكان-بنالياب ٠١ ... انتظار على ٥٣٩١٠ - ٩٩٩١ تك ، باكستان دباء كيما اس سر حقوق باّق ره حمة، جب كماور جائيداوم جوباب فى مجوزى فى، كوفى حصد بس-ما ١١ ...... ايك ورخواست است يه بجى آب كى خدمت مين آلى فى، ٣مرت ٩،٩١ كوكريم بخش مرتج فى يجى تحمى، وهصرف اس امركى كه اراضى فقد ك من بدى ومرى اراضى دى جاستقب ياغير؟ جب كم Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٢۵ باب مايتعلق بنفس الوقف ارضيات مشترك بين، جس كاكوفى جواب جيس لاب الجواب حامدًا ومصليًا: ١ ..... مكان وزمين مشترك بوتوكسى بجى حصد داركواينا حصن وقف كروينا ورست ب القيم كرنا سبات لازمرئيس( ،)١ جس طرف كمه حصد مشتركمك ربع ورست-ب ٣ اس كى وجدت وقف ثم خميس بونا( ،)٣ فاجات تصرف-ناجائزب ( )١ "ذكر الحضاف في وقفه تفريعًا على قول أبي يوسف: أرض بين رجلين وقف أحدهما حصته منها وهو النصف، فله أن يقاسم شريكه فيقرر حصة الوقف لأن ولاية الوقف إليه...... رجلان بينهما أرض ، ودور وقف أحدههما نصيبه من الأرضين والدور، ثم أراد الواقف أن يقاسم شريكه فله ذلك، ويقسم كل أرض وكل دار على حدة". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز : الوقف ،٤/٣١ ،٢١)حقانيه "لو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع: ،٢/٤٢٣)رشيديه (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف: ،٥/٤ ،٢)قدیمی ( )٢ "إذا تم ولزم لايملك ولا يملك ولا يعار ولايرهن". (الدر المختار). "(قوله لايملك) أي: لا يكون مملوكًا لصاحبه، ولا يملك أي: لا يقبل التمليك لغيره بالبيع، ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٢/٢٨٣)سعيد "(وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه) لقوله عليه السلام: تصدق بأصلها لايباع، ولا يورث، ولا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) "سئل في رجل وقف أماكن على بنته وزوجته... والحال أنها باعت من تلك الأماكن أماكن في حال حياته، ولم يكن لها مسوغ شرعي في ذلك، فهل هذا البيع باطل؟ وترجع الأماكن لأربابها حكم شرط الواقف.. "؟ :) (أجاب الوقف بعد صدوره من أهله صحيحًا لازمًا لا يقبل التملك والتمليك، ولا يصح بيعه بدون مسوغ شرعي، ويجب رده لجهة وقفه حيث لامانع". (الفتاوى المهدية، كتاب الوقف: ،٢/٢٨٢ المكتبة العربية كويته) فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم باب مايتعلق بنفس الوقف ٣ وقف تح بموجات] بعد اساك ربيع تح خير()١ . ٣ .... وقف كوبد لن كى اجازت أجير، البند أكر واقف فى دى اجازت دى بويا وقفت انتقارع نامكن بموجات، تؤاس كى عوض مي دوسرى جلهاكروقف كروى جات(.)٢ ٥ مطالب تقسيم كا حصد داركوجن ب، الكرتقسيم] بعد حص دار تشفع بوسكة بين وتقسيم كرويماء شرب(.)٣ 4 حى ك شخص ياس كرايد برجوه استا من ذ كرابدلا زم موكا(٣). ( )١ راجع رقم الحاشية: ،١: ص ٥٢ ( )٢ "وجاز شرط الاستبدال به أرضًا أخرى حينئذ أو شرط بيعه، ويشتري به أرضًا أخرى إذا شاء...... وإن لم يذكرها ثم لا يستبد لها". (الدر المختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: اعلم أن الاستبدال على ثلاثة أوجه: الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح، وقيل: اتفاقًا. : والثاني أن لا يشترطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلًا، أولا يفي بمؤنته فهو أيضًا جائز على الأصح، والثالث: أن لا يشترطه ولكن فيه نفع". (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه: ،٣/٣٨٣)سعيد "إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضًا أخرى، إذا شاء فتكون وقفًا مكانها، فالواقف والشرط جائزان عند أبي يوسف رحمه الله تعالى..... وعليه الفتوى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الوقف الباب الرابع: ،٢/٩٩٣)رشیدیه "قال هشام: سمعت محمدًا يقول: الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن ، يبيعه ويشتري بثمنه غيره". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٤٢٣)رشيديه ( )٣ "وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه، إلا أن يكون مشاعًا عند أبي يوسف، فيطلب الشريك ، القسمة فيصح مقاسمته". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مكتبه شركة علميه ملتان) "رجلان بينهما أرض ودور، وقف أحدهما نصيبه من الأرضين والدور، ثم أراد الواقف أن ، يقاسم فله ذلك، ويقسم كل أرض، وكل دار على حدة". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف:،/ ،٢١ حقانيه پشاور) (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف: ،٥/٤ ،٢)قدیمی ( )٣ "متولي الوقف إذا أسكن رجلًا بغير أجر...... عامة المتأخرين أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار= فتاوى محموديه جلد بيست وسوم باب مايتعلق بنفس الوقف ، .... كى كى زين برناحق قبض كريليت شرعًا لكيت ثابت بيس بولى( ،)١ قانون كاستله اس] خلاف بوجوده عليحدهبات ب. ٨ يتوعدالتت تعلق-ب ٩ جميل احمد ف أكر بنات وقت دومرت شركاء ت كوكى معاله سط كرياتها، تواس كاعتبار كياجات كا( ،)٣ ورد عمادت جيل احدك بوك اورز بين مشترك تقسيم كرت وقت اس تخمير كا بجى لماذاكسرنا موكات ٠١ شرعى وارث أكريكى مات تكاست حصد كا مطالبه نذكر تؤاس كاحص ثم أبيس بموجاتها، ووسرى جاتيداد مست أكراس كوحصد نهدياجات تواس كى وجدت اس كاحصه سا قه أبيس بونا(.)٣ = معدة للاستغلال أو لم تكن...... وكذا قالوا: فيمن سكن دار الوقف بغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغًا مابلغ". (الفتاوى التاتار خانيه، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ،٥/٢١٥)قديمى (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في : الأوقاف /٢/٠٢M، )رشیدیه ( )١ "اعلم أن اسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة، وخلافة كارث، وإصالة وهو الاستيلاء". (الدر المختار، كتاب الصيد: ،٢/٣٦٢)سعيد "اعلم بأن الاغتصاب أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب...... ثم هو فعل محرم؛ لأنه عدوان وظلم، وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة...... والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى ترده". (المبسوط للسرخسي، كتاب الغسب: ،٢/٢/٢ حبيبيه كوثثه) (وكذا في شرح الحموي على الأشباه، الفن الثالث، القول في الملك: ،٣/٣٣١ إدارة القرآن كراچى) ( )٢ قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (المائدة: )١ "قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم". (صحيح البخاري، كتاب ، الإجارة باب أجرة السمرة: ،١/٣٠٣)قديمى ( )٣ "لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم". (الدر المختار، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها: ،٢/١٣)سعيد "الإرث جبري لايسقط بالإسقاط". (تكملة ردالمحتار، كتاب الدعوى، واقعة الفتوى: ،١/٥٠٨=)سعيد فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم ٨٩ باب مايتعلق بنفس الوقف ١١ ...... مجم بعلى تحريكاحمال معلوم قيس، ين كى ماد يا تك- بردبها فقط والله تعالى أعلم. الماه العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند،،١٢٠٠/٥/٢هـ وقف على الاولادبين تقسيم كى صوري سوال[٠٥- :]٠١ حاجى عليم مرحوم فى اني جائيداوكاي وقف نامه على الاولا وتحرير كياب، مي اس واقف كى اولادى كوفق وهو يختاب يا واقف مرحوم سك استفي بيجازاد بها يول كونجى عّن-هونجتاب - الف وقف نامن حاضرب، ملاحظ فر كر ما تحرير فرما كي كديد وقف على الاولا درب كايا ورائت ميس رب كا؟ اوركس كر كوكتافق وين تجتاب القيم كرا نقش بجلاء بكة، بوقت انتقال واقف مرحوم فى حسب ذيل ورثاء چوثے: اڑ کیاں زوجـ اڑے أواسم جازاد بهائى ٢X١ ١ ان كى والده مسماة بالوكانتقال واقف كى حيات مي جوك يا تها- -فقط : نوت وقف نامن برا في صفحات ك سوال ٤-ماتهوب :)الجواب(٣٢ اسل وقف نامه ملكه كانام اكرچ وقف نامه على الاولادركها كياب، كمريدنام است حقيقى معنول بين خميس اس لت كم واقف فى إلى ذات كوابني تيرى يوى تك ساته آلى بولى ربي نور جمال كواوراني يوحى بيوى كواور مسجد كل شهيد كونجى اولا ومنافع وقف كامصرف قراردياب، جوكم واقف كى اولا- ئيس من غيرك تصر واقف فى كروى ب وه يجى تحّق ب اوراسك استحقاق، لي جوثر الكافى، وه معتبر ب، مثًل: وقد عبر مل ٣ واقف = (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها: ،٢/٣٥٣ مكتبه غفاريه كونشه) (وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الإقرار: ،٢/٣٥)حقانيه (*) جواب كادار ومدار وقف نامن باب اور وقف نامن بيست ويستجاب ند موسكا أور جواب مى مفتى صاحب رحمه الله تعالى فى الى وقف نامن كا تجريد فر-ماياب فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم باب مايتعلق بنفس الوقف فى مع اولادوابل وعمال مكان موقوفة مين فى سكونت-رهاب اور دفع غير من ٣ است بعد ان يوى كومتولى بيناكراس كونجى يحق دياب كروه مع انى اولاد ك سكونت اختيار كر، اس كروت مسماة مهولي كالزكا عبد الغنى بجى سكونت كامق دار بوكا، جوكر واقف كى اولاداورسل ہیںیں۔ اوروفد غير مي ن مونى كوعقد ثانى كرف كى صورت ميس توليت ت اورجائيدا وموقوفك انتفارع ت محروم كرويًا كما، مذكورهبالا تجزيت واش بواكدال وقف كوكلية أولادٍي خصر كرنا تصريحات واقف] خلاف بين(.)١ وقد عبرن من است بعد موت واسل متولى كوبدايت كى بين كهوداني رقم يمرب وارثان شر سين عى بحصة شرى تقسيم كروب (بشمول تور جمال)- اس كاروست صورت مستولد مث بتجازاو بحالى بحى منا فع وقفت بقدر هد ورائتستحق بول س، يكونكروه بح وادث شرعى بين، أكر واقف كامقصود ان الكوكر وم كرنابوتاتوصراحية اناكو مستشفى كرويا بوتاكم وارث شرعى، بموت تك ياوجودان كونه دياجات، بس طر ك وارث اوراولا ونه بوث ك باوجودنور جمال كووينا مقصود تها، اس كومراحة ذكر كيما يا ايها لفظ ذكر كرنا بجست يج زاد بهافى خود خارج ، بموجات مثًل: اس طر كبما كهاتى رقم ميرى اولادكودى جاست، بشمول نور جمال اس طريق مد كبها كممرت وارثان شرعى مس حصة شرى تقسيم كردياجات، خاص كرجب كمية بدايت أتىايوى كوكرر باب اوراس سامات اولاد ئي صرف زكيال بين، جن كوحصد براير الكتاب، الذكاكوفى موجود بس، كى ان قصص ت فرق بوتاب اور لفظ كصمة شرعى صاف صادق-آتاب وقع تمبره مين بجى وارثاٍن شرعى كونحصة شرعى تقيم كري ك تاكيد ب، اس مثيل بجى محا زاد بها يول كا استثناء حساب، شريعت في جس كووارث قراردياب، بغير كى قوى صرت وليل ـ اس كواس ـ ك لفظ مصداق ( )١ "وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه...... لقول مشايخنا كغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ما خالف شرط الواقف : الخ ،٣/٥٩٢)سعيد "شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي: في وجوب العمل به في المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني الفوائد: ،٢/٦٠١ إدارة القرآن كراچی) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ،٢/٤٠٢ مكتبه غفاريه كونشه) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم ٠٤ باب مايتعلق بنفس الوقف ت.كى نيت واقف خارج خبير كماجاسكتاب، جي غير وارث كوشل وارث قرار بين دياجاسكتا، جب تك قوى صرت ولكل موجودنه بو()١ - اور وقف على الأولادكى تعبير إلى قوى صرتك ولكل خير. وقد تجبره من سلسلة بسلد توليت تك ميراث كوبيان كرك بحر تا كيد كاب كدمری ك نل وارثان شرعى ين تقيم كرنا ضرورى بوكا، يندفع ضرور منجم ب كه شايد الاست بيجازاد بها يول كومحروم كرنا مقصودب، مر اس ی دواتمال یں: ١- وارثان شرعى ميرى ت سل جول ان كود ياجات، اس احتمال بر ميجازاد بهالى حّق قرارئيس باست، كيوتكنوهاكر جد شرع وارث بين، مر واقف كى نسل_ ئيس- ٣- دومااحتمال يب كه ميرى فل (بنات)] جو شرعى وارث بول ان كود ياجات، يعنى ميرى فل ) (بنات] مرجان يرًا تنده جواس] وارث بول س، ان كودياجات، اس كاروت بوسكتاب كريجا زاد بحالى بجى مستحّق بموسمين، جب كمان بنات سك فريبهاولا ونه بواوريداحتمال اقرب معلوم بونات اس لت كم واقف فى اس طرح تبين كما كه ميرى ت سل جودارثاٍن شرعى بول انسـ ورعمان تقسيم كرنا لازم بوكا، ويهلا احتمال متعين بوكر بيجازاد بهايون كوخارتج كيما جاسكتاتها يكن واقف فى تؤاس طر كباب كممرى ك ل وارعان شرعى، ورمان تقسيم كرنا لازم بوكا، توريبال براوراست است ودعاء على يا غير على كوبان مقصودى خميس، بلكمافي ورثاء، ورثاء كو بتانا مقصود ب، (قطع نظر است كم واقف] ورعاء براِه راست اسل وقت موجودريين بانه رئيس ان كا مصداوبنكهة شرعى للم دياب، وهي بات متعين ب، اس وجدت أور جمال ك أولا دكويكوندين ك اس دفعه س تفرتع كروكاتب، ثمنا بيجازاد بها يونس ورعاء هى حق نجول، اس حيثيتت بها قوى بين الن كويجى بعد بين مستحّق قرارديا كياتها، وهوح خميس، ودالغر ش قلم-قى اس موم اور حمل المعنين عبارت كابناء بردفع غير ٣ اور وفد ك ه تغير عبادت كومخصوص ومقيد أبيس كيا ( )١ "الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط". (تكملة ردالمحتار، كتاب الدعوى، مطلب واقعة الفتوى: ،١/٥٠٥)سعيد (وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الإقرار، مطلب: الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط: ،٢/٢٨)حقانيه (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الفرائض: ٢/١/٤،دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد بيست و سوم باب مايتعلق بنفس الوقف جات كا سل ورشد ك مساتد جب كداست نصوص وقرآن وحديث كا مصداق بجى بدلتا بو، وقع غير ٨٣ من وقف على الاولادجون ك تقريب، جى ومقصودا فى اولادك نسلًا بعد سل بطنا بعد بطن برورش برداخت بخلايا كياب، اس ح مغلق بجى عرض كيا جاجكاب كديد الحصارات أصل معى بين يس جيبا كه واقف كى خود تصرف موجودب، علاءه ازين انتقال واقف كوعر من درازكز رچكاب اوراس سك قائم مقام متوكاب، ابتك برابر بيجازاد بها يول كوحصدديا ،٢ جى امرئيس كَو ابات واشع ن اس بو] متعلق فقباء فى معمول سابق كومعتبر ماتاب(.)١ وقف نامك عبارت مذكورة كما مطلب متولى فى جى بى جها اور ستحقين وقف فى جى بى مجاكه ميجازاد بجائى مستحّق بين، الى بناء يران كود ياجاتار باء جيا كه سائل فى زبائى بيان كياب- فقط واللهاعلم حقيقة-الحال حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوجد ٠٣١/١/٩٨٥ الجواب مح: بشدة نظام الدين، دار العلوم ويوبند. حرام كماف والول كاوقف اوراس كى آم فى ديي كامول مي خريج كرنا سوال[ :]١٥،٠١ مرئه من نادر على كى فيكشرى بجد بنات كاب اوراك لوكول سك يتما جيب، ثيز ان نادر على كى طرف ت اي وقف ب، ـ جس ماتحت كانى جائيداداور مكانات على اوريد وقف مدارس اسلاميةك اعداداوران] قائم كروه مكاتب ت معلمين كى مخواه اذاكريتاب، وقف بر كيف النبى لوكول كاكيا بموا ،٢ اب جن معلمين كونادر على ت وقف حواء لمقاب، وه مساجد من امام بجى بين، لهذاان الوكول كونادر على وقف ست حواه ليت جوث اماحت كرنا اورلوكون كاس سكي تماز يرهنا درست ياأخي؟ أكرور ست موتو كول؟ جب كموقف كري والح ودى لوك بين اور أكر ورست فيس توكول؟ جب كم وقف كايوراحساب آعد وصرف عليحده ب اور سينزل من وقف بوروت تعلق ب اور كار خائه بظابر برايراست كوفى تعلق نيس. ( )١ "سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه، وقدر ما يصرف إلى مستحقيه، قال: ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قّوامها كيف يعملون فيه، وإلى من يصرفون، وكم يعطون فيبنى على ذلك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الشهادة: ،٢/٩٣٢)رشيديه (وكذا في الفتاوى التاتار خانيه، كتاب الوقف: ،٨/٨٢٥)قدیمی (وكذا في رد المحتار، كتاب الوقف: ،٢/٢١/٢)سعيد فتاوی محمو دیه جلد بیست و سوم ٢٤ باب مايتعلق بنفس الوقف الجواب حامدًا ومصليًا: ياجد بنانا اورفر وخت كرنا اور بينما كاكام كرنا شعب( ،)١ باجه بناكراس كى ت تبع يحت حاصل كرنا مكروه ( ،)٢ مسلمان جب انى آخرت ورست كرف ـ له ثواب كانيت ت كولى كام كرحاب تؤاس مي خراب روين فريج كرف كاكوشش بيس كريتاب، متعد ولوكول كوم يكها كمودنج ل ک اور درسن ومسجد مين وفي] حلال روين تجع كرت بين، وهيمح بي كة حرام رويدافي ديني كامول مس ثواب، لت خروج بين كما-جاتا اس وجدت وه رثوت وغيره كاروبينوبال خروج بين كرت، َل اس جب تك تحقيق ت ثابت ن بموجات، كريد وقف حرام رويت كيما كياب، ك اس آد فى كوحرام بيس كماجات كا، ند امام ومعلم ك خوان وحرام كماجات كا، نه اس تحواه كى وجدت اناست ُي نمازكونا جائز كهاجات كا، حرام روييت كوك جز فريد في حلة فقباء ت تفصيل تلكهاب، جو شالى، كتاب البيع اور كتاب الغصب مثل موجودب()٣ - اور حرام بال كوبر ئيت ثواب ( )١ قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة: )٢ "ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح، والمزامير، والطبل، وشيء من اللهو. وعلى هذا الحداء وقرأة الشعر وغيره، ولا أجر في ذلك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الخامس عشر في بيان مايجوز من الإجارة وما لا يجوز، مطلب: الإجارة على المعاصي: ،٢/٩/٢/٢)رشيديه "(لاتصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي)". (الدر المختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ،٢/٥٥)سعيد : "قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا، وإلا فتنزيهًا، نهر". (الدر المختار). "قال ابن عابدين: "(قوله: لأنه إعانة على المعصية)؛ لأنه يقاتل بعينه..... ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بعينها". (ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب: في كراهية بيع ماتقوم المعصية بعينه: ،٢/٨٢٢)سعيد ( )٢ راجع الحاشية المتقدمة آنفًا ( )٣: "(قوله اكتسب حرامًا الخ) توضيح المسألة ما في التاتار خانية حيث قال: رجل اكتسب مالًا من ، حرام ثم اشترى، فهذا على خمسة أو جه: إما إن دفع تلک الدراهم إلى البائع أولًا ثم اشترى منه بها، أو اشتری قبل الدفع بھا و دفعها، أو اشتری قبل الدفع بھا و دفع غیرها، أو اشتری مطلقًا و دفع تلک ، الدراهم أو اشترى بدراهم آخر ودفع تلک الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق= فتاوى محمو ديه جلد بيست و سوم ٣٤ باب مايتعلق بنفس الوقف صدق كرف ك مما نعت كتاب الحر مين مذكورب()١ - فقط والله تعالى-العلم حرره العبد محمود غفر له، دار العلوم ويوبند. الجواب تح: بنده نظام الدين، دار العلوم ويوبند. = إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. لكن هذا خلاف ظاهر الرواية، فإنه نص في الجامع : الصغير إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية، وباعها بألفين، تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، في الثلاث الأخيرة يطيب. وقال أبوبكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الأن على قول الكرخي دفعًا للحرج عن الناس. وفي الولو الجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها، وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعًا للحرج لكثرة الحرام". (ردالمحتار، كتاب ، البيوع باب المتفرقات، مطلب: إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه: ،٥/٥٣٢)سعيد (وكذا في ردالمحتار، كتاب الغصب: ،٢/٩٨١)سعيد (وكذا في حاشية الطحطاوي، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ،٣/٠٣١ دار المعرفة بيروت) ( )١، (ردالمحتار كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام: ،٢/٦٥٢)سعيد فتاوی محمودیه جلد بیست و سومLA باب في استبدال الوقف وبيعه باب في استبدال الوقف وبيعه (وقف كويد لك اوراس كى ربع كابيان) عموی مقادکےلے ویکی رین فروخت کریا سوال[ :]٢٥،٠١ طويل مدتات كارت كاول والول كواي بندوز مين دارفى الك لك زمن تبر ستان، لم اور برستان، جـ( )١ سک شامل اي فكوت زين بيكاز ل ک (بكاربمعنى مرده جانوروأن كرت ك بكه) استوار كرت كاهم وياتها، مذكوره تبر ستان كى زين تقريبًا جاء بالف بيكن( )٣،بوكا تبرستان سايك كنارت رايك الكواز بين تقريبًا اي كفه( )٣، بوكا اس تكث بيل بحى كى ميت كون بس كيا كيا اوراس تكون زمين كواس ک برابر وال مكان والولا فى ال اليك كه زمين كوميدان كى طرح اتي استعمال مين لانا شرورع كرويا، يز جانورون كوباتد ميس فائدة عوام كى وجدت كاول واسل اسل تفكر كا ايك كته زمين براير والى مكان والول كوريج سكة بين يامين؟ ريج كراس روبية ت كوفى كارير مثًل: درسه، كتب يا اسكول وغيره ماسكة بين يأمس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جب كروه زمين سلمانون] عمومى مقادجلة اس شخص فى وب وكا اوراب است كول فائده صل ما خميس جور بات، توسب ـ مشورة ت امل زمين كواي كام مثل لا نا درست ب، جس مين معمدى نفع ()١ ": جد خط ُيفى الكوا"- (فيروز الغات، س: ،٣٠٣ غير وزشر لا بور) ( )٣: "يمكن زمن كايكت تاب، جاء كمال ٠ يا ٨ مر2° - (فيروز الغات، ص٠ ،١/٣ غير وزشر لا جور) ( )٣: "كثها بارت ير غلى كاريكانه، الكل ورخت، زين كايك مكانه، يع جو كابيسوال حصد بموتاب"- (فيروز الغات، ص: ،١٥٠١ فيروزشر لا بور) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بيست و سوم۵، باب في استبدال الوقف وبيعه سوء مثًل: وبال كتب يا مدرسه بنادياجات، وجس من سب وي تعليم حاصل كريم( ،)١ جمال تك موسكو كو اس فروخت مكياجات()٢ - فقط والله تعالى أعلم. الماه العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ١٣٩٩/٨/١٥هـ وقف شد۔ویران کوال وسے کراس ےعوض یں ییا کنوال بنوانا سوال[:]٣٥،٠١ ١ تقريبًا قدره سال قبل زيدفي ايك كوال بنواكرر فاه ـ عام لة وقف كرويا يكن تقريًب بال جوسال تكوَن بحى اس كوين كو استعمال من تجميل لاها، مطلب يدب كمهويران بؤابوا ٢ اور مذكوره كنوال ت بكر ومكانون، ورمان مث الإيجاب، تو بكر في ت زيد مطالبه کیا کمکوال محصول دواورًا ب لوكول ت كاول مس جمال زيادة استعمال موسكو اورعوام فائده التهاسك، وبال كوال بناكر وقف كرود اوريا كوال بنات مي جتنا خري جوكاوه مي دول-كا ٣ ..... اب كيا زيدشر عى اعتمادب ويران كوال بكركووت كريما بنا سكتاب يأمس؟ ٣ أوربكر وقف كاويران شده كوال كابدل و كراينا ذاتى مكان اس جله بنا سكتاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ١ ... أكرأس كى اصلارح كرك اس كوكارًا منرئيس بنايا جاسكتا أوراس كاجولفع تهاده حاصل شبس بوما أورزيد ( )١ "وأما المقبرة الدائرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى فيه، فلم أرفيه بأسا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد فمعناهما واحد". (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، باب هل تنبش قبور مشر كي : الجاهلية ،٢/٤٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) "إنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرًا". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٢٢٣)رشيديه (وكذا في رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب إنما يحل للمتولي الإذن...... : الخ ،٢/٣٥٣)سعيد ( )٢ "إذا تم ولزم لايملك ولا يملك ولا يعار ولايرهن". (الدر المختار). (قوله لايملك) أي: لا يكون مملوكًا لصاحبه، ولا يملك أي: لا يقبل التمليك لغيره بالبيع، ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٢/١٥٣،٢٥٣)سعيد "إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ،٢/١٨٨ مكتبه غفاريه كوثثه) فتاوى محموديه جلد بيست وسوم باب في استبدال الوقف وبيعه اتى رقم بكركووت كرجس ت كارآ كوال بناكر وقف كروياجات اوراس ت سب فائده النهائي، تؤثر عليه صورت درست◌ٍ (.)١ ٣ اس جاءت سك بعد بكراس جكانا ذالى مكان بناسكتاب()٣ - فقط والله تعالى أعلم. الماه العبد محمود غفرله، دار العلوم-ويوبند الجواب تح: ندونظام الدين، دار العلوم ويوبند. كنوين كاجنكل فردخت كرك مسجد کا کوار بنوانا سوال[ :]٣٥،٠١ حضرت مفتى صاحب! سلام مسئون القر کےمحّلے کی ُمجد ی تیر کی ہونی ے، ُمّلم بعت غریب ہے، اس وقت بابرےوروازہےلے ()١ ": والثاني أن لا يشترطه.. لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكليه بأن لا يحصل منه شيء أصلًا، أولا يفي بمؤنته فهو أيضًا جائز على الأصح...... ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها...... ويجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لایکون هناک ریع للوقف، یعمر به، وأن لایکون البیع بغبن ." فاحش "والثالث أن لا يشترطه، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعًا ونفعًا". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف: ،٢/٣٨٣،٦٨٣)سعيد "الوقف إذا صار بحيث لاينتفع المساكين به فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره". (البحر الرائق، كتاب الوقف:۵ / ،٨٢٣)رشیدیه (وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الوقف: ،٢/٦٠١ إدارة القرآن كراچى) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط: ،٢/١٠٢)رشيديه ()٢ " وأما حكمه:...... فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باًت". (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب البيوع: ،٣/٢ دار المعرفة بيروت) "لأن الملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ،٢/٢٠٥)سعيد (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع: ،٣/٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد بيست و سومLL باب في استبدال الوقف وبيعه كوارول كا مستلب، وريافت طلب يدب كه مسجد بذائمن ايكلوب كاجنكب جوكر كوكي/ أحكار بتاب، ليكن اب كتوال بند بموجات كى وجدت بكار يؤاب، أكرات فر وخت كرك كوار بنواسلة جاكي توشرعًا كوفى قاحت توقيف؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس ث قباحت بيس، اجازت ب(.)١ حرره العبد محمود-غفرله مسجد ک له زمين وقف كرفس بعد استک بد لت كااختيار بوكا يائس؟ سوال[ :]٥٥،٠١ زيد في اج ملوكوز مين مثل مجد تمير كرفى كى اجانت وا دى تغير شروع ( )١ أكر حنكه وقف كاب تواس كانيخناما ترئيس، الايدكهده قابل انفار ع-ندرب "الوقف إذا صار بحيث لاينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٨/٨٢٣)رشيديه "ولو صارت الأرض بحال لاينتفع بها، والمعتمد أنه يجوز للقاضى بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالکلیة، وأن لایکون هناک ریع للوقف، یعمر به، وأن لایکون المبیع بغین فاحش". (الفتاوى ، العالمکیریه كتاب الوقف: ،٢/١٠٢)رشیدیه (و كذا في ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٣٨٣- ،٩٨٣)سعيد اوراكر مجدك آمد ت فى خر يدا كياب توبوقت ضرورت ومصلحت ياجاترب، أكرچ وه قابل انتفارع بون "أما إذا اشتره المتولي من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط؛ لأن في صيرورته وقفًا خلافًا، والمختار أنه لا يكون وقفًا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت". (ردالمحتار، كتاب : الوقف ،٣/٤،٣)سعيد "المتولي إذا اشترى من غلة المسجد حانوتًا أو دارًا أو مستغلًا جاز...... فإن أراد المتولي أن يبيع ما اشترى أو باع اختلفوا فيه...... قال بعضهم: يجوز هذا البيع وهو الصحيح". (البحر الرائق، كتاب : الوقف ،٥/٦٢٣)رشيدية (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم: ،٢/٢٦٢ ١)شيديه فتاوى محموديه جلد بيست و سوم باب في استبدال الوقف وبيعه ، بولى سكر ک زيد اعزه واقارب فى زيد كومشوره ویا کميد زمين مت دو، مناسب حساب، يد مشورة زيد كواحها معلوم بواأوراقمير كرف والولست كها كه مير كايهزمين خالى كرادون سـ اس عوض ووسرفى حكمها لوليكن تغير كرف والول كاكبنات كمزيدان كى يت وصول كرا، كريد مذكوره بالازبين زيد] اي موقع بدوافع بكريغير كرف وال حضرات اس كومح يت خيس وى سكة، المكى صورت بين زيد مذكور ه بالاز بين كا عوض وس كر وامن ليسكتاب يأنيس؟ أوراكمر ليسكتاب تؤاس بين تصرفات زيد كى كوفى تخصيص بوّك يأنبين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: زيد فى اتي مملوكة زين من مسجد بنافى ك اجازت وا دى اورايا مالكانه قبض مثاليا أور مسجد كى تغير شروع بحى بوكى، سواب زيد اس كووائين بس ليسكما( ،)١ البند حق توليت مثل زيد سب بإ مقدم ب()٣ - والثد تعالى أعلم. حررة العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. ( )١ "وعن محمد رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جعل أرضه وقفًا على المسجد وسلم جاز ولا يكون له أن يرجع". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمکیریة، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا: ،٣/١٩٢)رشيديه "قال من اتخذ أرضه مسجدًا لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورث عنه؛ لأنه يحرز عن حق العباد، وصار خالصًا لله". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٥٣٢ مكتبه شركة علمية ملتان) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/٢٣٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) ( )٢ "قال أبويوسف: الواقف أحق بتوليته، ثم وارثه، ثم عشائره". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل السادس في الولاية في الوقف: ،٥/٢٠٥)قديمى (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٤،٣)رشيديه (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل السادس في الولاية في الوقف: ،٤/٢٢ حقانيه )پشاور فتاوى محموديه جلد بيست وسوم29 باب ولاية الوقف باب ولاية الوقف (توليت وقف كابيان) متولى كس كوكت بير؟ سوال[ :]٢٥،٠١ شرعى متولى- كبة بين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جو خص وقف ك تكر الى اورانتظام كر، وهومتولى ب()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبيد، ٥١/١١/١٩٥ مسجد كا متولى كيما بونا جاي؟ سوال[ :]٤٥،٠١ بوند ك چند مجدول مسي ووثكس ذريع متولى في جارب بين، ـ اس لة كما مستلب؟ متولى حضرات مسجد كي مون جاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: مسجد كا متولى ان آدمى كويناياجات، جوابانت وارجو، محمد دارجو، مسجد- انتظام كى صلاحيت ركتابو، مسجد اور ثمانت محت كا تعلق ركهابو()٢ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٥/٣/٩٨٥١ ( )١: "المتولي من تولى أمر الوقف، وقام بتدبيرها". (قواعد الفقه، الرسالة الرابعة التعريفات الفقهية، : ص ٢٦، م مير محمد كتب خانه) ( )٢ "وفي الإسعاف: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن ولاية النظر مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل ." به (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٨/٨،٣)رشيديه= Made Searchable by ScribeTools.com