النص المفهرس

صفحات 41-60

 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 مدرس
 في
 ک جس
 والد
 فى
 زين
 مدرسه
 بين
 دى
 فى،
 مدرسهت
 عليحده
 كرفى
 كل
 بناء
 يراس
 زبين
 كى
 آد
 فى
اور
 زمن
 جى
 غصب
 كريات،
 آيا
 الن
 كاية
 حركت
 ثر
 عا
 جاتزب
يأمس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بلا
 شهيد
 غصب
 ب
 اور
 تحت
 كتاب( ،)١
 اس
 زمين
 كوواكذ
 اركرفي
 كى
 يوري
 كوعش
 كى
 جات()٣
 
.
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند
١٤/١/٣هـ
 وقف
 ت
 مالكانه
 قبضه
 بثان
 كى
 كوشش
كرنا
 سوال[:]٨٣٤٠١
 
 ١
 يمال
 قصبه
 كاندهله
 مس
 ابت
 تقريًب
 ٢٦/سال
 قبل
 ايك
 بوا
رئيس
 فى
 في ا
 محر
 الى
 جائيداد
 يمال
 ـ
 مقالى
 در
 سه
 نصرت
 الاسلام،  لت
 بإرّتبزركول
 كى
 توليت
 س
 مح
مورٍو
 سك
 الشام
 بروقف
 كروى
 فى،
 جو
 متولى
 مقرر
 كث
 كمة
 فى
 ان
 مي
 دوكا
 انتقال
 بوجكاب،
 ايك
 جوان
معاملات
( )١
 "عن
 أبي
 هريرة
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:  لا
 يأخذ
أحد
 شبرًا
 من
 الأرض
 بغير
 حقه
 إلا
 طّوقه
 الله
 إلى
 سبع
 أرضين
 يوم
 القيامة".
 (صحيح
 مسلم،
 كتاب
المساقاة،
 باب
 تحريم
 الظلم
 وغصب
 الأرض:
 ،٢/٣٣)قدیمی
 "اعلم
 أن
 الاغتصاب
 أخذ
 مال
 الغير
 بما
 هو
 عدوان
 من
 الأسباب،
 ثم
 هو
 فعل
 محرم؛
 لأنه
عدوان
، وظلم
 وقد
 تأكدت
 حرمته
 في
 الشرع
 بالكتاب،
 أما
 الكتاب
 فقوله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
 لا
تاكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل﴾.....  وقال
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "لايحل
 مال
 امرئ
 إلا
 بطيب
 نفس
منه".
 (المبسوط
 للسرخسي،
 كتاب
 الغصب:
،٢/٢٥
 
 ،٣٨
 مكتبه
 غفاريه
كوثشه)
 (وكذا
 في
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الغصب:
٢/٦
 
،
 
،١
 
٩٥
 
 ،١)سعيد
( )٢
 "قال
 الخصاف
 في
 وقفه:
 إذا
 أنكر
 والي
 الوقف
 أي:
 قيم
 الوقف
 الوقف
 فهو
 غاصب
 ويخرج
 من
يده".
 (المحيط
 البرهاني،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 العشرون......:
 
،/٢١
 
 ،١
 مكتبه
 غفاريه
كوئشه)
 "لو
 أنكر
 المتولي
 الوقف،
 وادعى
 أنه
 ملكه
 يصير
 غاصبًا
 له،
 ويخرج
 من
 يده".
 (تنقيح
الفتاوى
، الحامدیة
 کتاب
 الوقف:
 ،١/٠٣٢
 مكتبه
 حقانیە
پشاور)
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 التاسع
 في
 غصب
 الوقف:
 ،٢/٥٣٢)رشيديه


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 زياده
 واقفيت
 ركة
 ت،
 باكستان
 سل
 سة
 أورايك
 مر
 يست
 انتالى
 ضعيف
 موسة،
 ايك
 متولى
 جوان
 ـ
منتظم
، ت
 أمبول
 في
 حكام
 كونكورشوتير
 وبي
 كرايك
 چعلى
 وحيت
 نامن
 ك
 بناء
 يراست
 في
 اور
 ك داماء
 حق
 ين
داخل
 خارت
 كاحكم
 حاصل
 كرليا،
 وقف
 نامن
 غسلكاب،
 عرض
 يدب
 كماس
 موفوقه
 بار
 كا
 يصل
 علم
 موسفست]
 بعد
 كنيد
باغ
 وقف
 ت
 اور
 متولى
 موجوده
 اس
 كو
 بحيثيت
 متولى
 فر
 وخت
 بس
 كروبات،
 يلكن
 ،الككى
 حيثيت
 ت
 فر
 وخت
كررباب
 أوراس
 كاتقبضه
 غاصبانه
 اس
 باب،
 نؤاس
 كا
 يصل
 كهانا
 جاتاب
 يانا
جائرة؟
 ايك
 عالم
 صاحب
 الن
 سك
 يجل
 هان
 كونا
 جارة
 جلات
 بين
 اورايك
 صاحب
 بس
 ٤
 سمان
 وقف
بوا
 أوران
 كواس
 كايور
 الور
 العلم
 ب،
 وداس
 كا
 يجل
 فريد
 كركهات
 بين
 اورسبة
 بين
 كم
 مر يد
 سلة-جائزب
 ٣
 قانونى
 اعتبارت
 أكرابل
 قصد
 كوش
 كري
 تووقف
 مذكورة
 متولى
 سفاجاتر
 قضت
 كل
كتاب،
 توكيا
 ابل
 قصد
 كواس
 مي
 كوشش
 كرنى
جاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جوعالم
 اس]  يحل
 هاى
 كونا
 جار
 بتلات
 بين،
 وهمطلًق
 نا
 جائزة
 بتلات
 بين
 اورمال
 مغصوب
كا
١
 
...
 كم
 بجى
 بى( )١
 اور
 جو
 عالم
 جائز
 بتلات
 بين
 وهاتفي
 لت
 جارة
 جلات
 بين،
 غالًبا
 مطلًق
 جائز
 وهيجى
خميس
، مجلات
 وان
 كوخصوصيت
 حاصل
 بوكى،
 جست
 نفس
 مثله
 براثر
 خميس
 في
 كا،
 خصوصيت
 كياب،
 جب
 تك
وه
( )١
 "رجل
 اشترى
 بالدراهم
 المغصوبة
 طعامًا.....  إن
 أضاف
 الشراء
 إلى
 الدراهم
 المغصوبة
 ونقد
الثمن
 منها
 يكره
 له
 أن
 يأكل
 ويؤكل
 غيره......  رجل
 دخل
 على
 سلطان
 فقدم
 إليه
 شيء
 من
 المأكولات
 قالوا......
 إن
 هذا
 الرجل
 إن
 كان
 يعلم
 أنه
 غصب
 بعينه،
 فإنه
 لا
 يحل
 له
 أن
 يأكل
 من
 ذلك".
 (فتاوى
 قاضي
 خان
على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 مايكره
 أكله
 ومالايكره:
 ،٣/٠٠٢)رشیدیه
 "وعلى
 الغاصب
 رد
 العين
 المغصوبة،
 معناه
 مادام
 قائمًا
 لقوله
 عليه
 السلام
 "على
 اليد
 ما
أخذت
 حتى
 ترد،
 وقال
 عليه
 السلام:
 "لا
 يحل
 لأحد
 أن
 يأخذ
 متاع
 أخيه
 لاعبا
 ولا
 جادًا،
 فإن
 أخذه
 فليرده
عليه".
، (الهداية
 كتاب
 الغصب:
٣/١
 
،
 
 ،٣
 مكتبه
 شركة
 علميه
ملتان)
 "وبخلاف
 منافع
 الغضب
 استوفالها
 أو
 عطلها
 فإنها
 لا
 تضمن
 عندنا......  إلا
 في
 ثلاث:
 أن
يكون
 المغصوب
 وقفًا
 للسكنى
 أو
 للاستغلال
 أو
 مال
 يتيم......
 
".  (الدر
 المختار،
 كتاب
 الغصب:
 ،٢/٢٠٢)سعيد
 (وكذا
 في
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الغصب:
 ،٢/٨١٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 سما
 شف
 ندًا
 فى
 تواس]  متعلق
 كياتحريركياجات،
 ناجاته
 جونا
 خودبى
والحب.
 ٣
 ضروركرفى
 جاب،
 استخلاص
 وقف
 عن
 الغاصب
 لازم
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٩١/٢١/١٩٥٣
 كيما
 موقوفوز
 مين
 يجر
 ملوكه
 بن
سى؟
 سوال[ :]٩٣،٠١
 حاج
 عبد
 الواحد
 جار
 بهالى
 ت،
 دوره
 بهاَل
 رحمت
 الله
 وعبد
 الحفيظ
كانقال
 بوكيا
 اور
 والدكانقال
 /٨
 جورى،٣٩١
 
 ،- كوچوا
 ـ محّل
 قريب
 عام
 قبرستانُےق◌ّ  ایک
 یمای
اراضیھی،اسیں
 اول
 والده
 بعد
 والدكوون
 كيما
 كيما،
 جارول
 بها
 يون
 فى
 مشورة
 كرسكاز
 بين
 كواس
 يرانى
 اراضى
 كى
 يت
 بلغ
دوسو
 روچ
 اذاكر
 تك
 فريدلياء
 اس
 خيال
 ت
 كهيكل
 حصد
 ئس
 مدفون
 بين،
 اس
 كوذاتى
 تبر
 ستان
 واليا
 جاست،
 جنائي٪
 بهالى
 عبد
 الحفيظ،  ت نام
 ،٨٢٩١
 مثل
 تقشه
 بال
 كراكر
 بموجب
 نقطة
 مسجد
 غير
 بولى
 اوراست
 حّق
 سجدكى
وو
 كومهرى
 تمير
 بولى
 اورذاتى
 تبر
 ستان
 ومسجد
 ک
 احاطة
 ک
 ایکی
 يا
 وتؤدى
 منادى
 حتى،
 مسجد
 بين
 يا
 قاعده
 جمعدك
تماز
 بّو
 ب
 اورذاتى
 تبر
 ستان
 بين
 سائل،  والدين
 ک
 علاءويهافى
 اورخامدان
 س
 ويكر
 لوك
 مدفون
 بين،
 مسجد
وذاتى
 تبر
 ستان
 دونول
 الل
 الل
 بين،
 دى تؤ قد يا
 صرف
 ايكاب،
 ذاتى
 تبر
 ستان
 ومسجد
 كازبين
 كى
 يت
 زميتد
اركودوسو
 روپ
 ادا
 کروی
 ی
قی۔
 اس
 ک
 ماتهدى
 ساته
 مسجد
 وغيرهاتعمير
 بون
 ى
 قبل
 اس
 وقت
 جو
 عام
 تبر
 ستان
 سا
 تمرال
 تكي
دارة
( )١
 "أنكر
 متولي
 الوقف،
 واّدعى
 أنه
 ملكه
 يصير
 غاصبًا
 له،
 ويخرج
 من
 يده،
 لصيرورته
 خائنا
بالإنكار".
 (تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 في
 أحكام
 النظار:
 ،١/٠٣٢
 حقانيه
پشاور)
 "قال
 الخصاف
 في
 وقفه:
 إذا
 أنكر
 والي
 الوقف،
 أي:
 قيم
 الوقف
 الوقف
 فهو
 غاصب،
ويخرج
 من
 يده،
 فإن
 نقص
 منها
 بعد
 الحجر
 فهو
 ضامن".
 (المحيط
 البرهاني،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 العشرون
في
 المسائل
 التي
 تتعلق
 بالدعاوي
 والخصومات:
 ،٤/٢١١
 حقانيه
كوثثه)
 "رجل
 وقف
 أرضًا
 أو
 دارًا
 ودفعها
 إلى
 الرجل
 وولاه
 القيام
 بذلك،
 فجحد
 المدفوع
 إليه
فهو
، غاصب
 يخرج
 الأرض
 من
 يده،
 والخصم
 فيه
 الواقف".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
الباب
 التاسع
 في
 الغصب:
٢/٥
 
 ،٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
وسوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 نادر
 شاه،
 جوابر
 شاه
 انات
 يجى
 مسجد
 وذاتى
 تبر
 ستان
 معاست
 كوكبا
 كيا،
 توأخبول
 فى
 اس
 كى
 تغيركى
 الطلاب
 باكرخوش
كا
، اخباركيا
 سك اس
 بعد
 مسجد
 وغيرهاتميرك
 كى،
 عرضه
 بوانادرشاه
 جوابر
 شاه
 كانتقال
 بهى
 بوكيا،
 اب
 الناسك
 وارثان
نذر
 على
 وثابت
 على
 وغيره
 بسكتة
 بين
 كه
 مسجد
 ومسجد
 كا
 تجره
 أوراس
 كى
 باق
 عذرى
 مع
 ذائى
 تبر
 ستان
 ك
 سب
 بمارى
ملكيت
 ،٢
 هو
 تكمن
 اراضى
 تك
 تمر
 ان
 كا
 غذات
 يتوارى
 مثل
 بماء
 نامت
 درج
 بى،
 براس
 سـ
 بيردار
 بحيثيت
موروثى
، الكبير
 مسجد
 وغيره
 سب
 غصب
 كى
 زينب،
 معاملة
 كورث
 مث
 ب،
 اب
 آئيس
 بين
 سط
 بواكه
ازروت
 شرع
 جد
 هم
 بواسير
 عمل-كريب
 جواب
 طلب
 يدامرت
 كه
 مسجد
 ومسجدك
 كومخرى
 احاط
 والحقدذاّت
 تبر
 ستان
 سب
 غصب
 كازبين
برزمينداء
 كوز
 بين
 كى
 يحت
 جواداكى
 كى،
 وهويع
 مح
 وكانى
 ب
يأمير؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 ملوكهز
 ئين
 بالكات
 فريدى
 أوربع
 تام
 بوكراس
 بر
 مسجد
 بنالى
 اور
 باجوز
 بين
 كوذاتى
 تبر
 ستان
(غير
) موقوف
 بناياء
 توبلا
 شبروه
 مسجد
 شرعى
 مسجد
 بن
 كى،
 اس
 بيس
 جونماز
 جمعه
 وغيرهمولى
 ربىب
 سب
 ورستب( ،)١
جو
 محافظ
 تكرال
 وبالاء
 بتاتها
 كى اس
 خوش
 وعدم
 خوش
 كواس
 بي
 كوكى
 وخل
 خميس( ،)٢
 يش
 از
 يش
 وه
 معاوضة
 حفاظت
كا
( )١
 "ويزول
 ملكه
 عن
 المسجد
 والمصلى
 بالفعل
 بقوله:
 جعلته
 مسجدًا
 عند
 الثاني،
 وشرط
محمد
 والإمام
 الصلاة
 فيه".
 (الدر
 المختار).
 "حتى
 إذا
 بنى
 مسجدًا،
 وأذن
 للناس
 بالصلاة
 فيه
 جماعة،
 فإنه
يصير
." مسجدًا
 (ردالمحتار
 مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 في
 أحكام
 المسجد:
 ،٢/٦٥٣)سعيد
 "وإذا
 بنى
 مسجدًا
 لا
 يصير
 مسجدًا
 حتى
 يقر
 بلسانه
 أنه
 مسجد
 لا
 يباع،
 ولا
 يوهب،
ولايرهن،
 ولا
 يورث،
 أو
 فتح
 الباب،
 وأذن
 فيه،
 وأقيم
 وأذن
 للناس
 بالدخول
 فيه
 عامة
 فيصير
 مسجدًا،
 إذا
صلى
 بجماعة
 فيه.....  وفي
 رواية
 عن
 أبي
 حنيفة:
 إذا
 صلى
 واحد
 فيه
 بإذنه
 يصير
 مسجدًا".
(الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الحادي
 والعشرون
 في
 المساجد:
/٠،٥۵، 
)قدیمی
 (وكذا
 في
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 في
 أحكام
 المسجد:
٥/٤١
 
 ،٣)رشيديه
( )٢
 "كل
 يتصرف
 في
 ملكه
 كيف
 شاء".
 (شرح
 المجلة
 لخالد
 الأتاسي،
 الباب
 الثالث،
 الفصل
 الأول
في
 بيان
 بعض
 قواعد
 أحكام
 الأملاك:
 ،٢/٢٣
 رقم
 المادة:
 ،٢٩١١)رشيديه
 "لأن
 الملك
 ما
 من
 شانه
 أن
 يتصرف
 فيه
 بوصف
 الاختصاص".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 حت
 دار
 تها،
 أكراس
 ت
 كوكى
 معاملة
 كيما
 كياتها،
 ورد
 س اس
 ومن
 حفاظت
 لازم
 بين
 تقى
 ندونستحّق
 معاوضه
 تها(،)١
 اب
 س اس
 ورعماء
 كاكوفى
 دعوى
 قابل
 سما
 عت- بيس
 فقط
 والّثه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 زياده
 آمد
 ك فى
 واسط
 وقف
 زمين
 يرضيتق
كانا
 سوال[:٠٣،٠١١
 
 ١
 زيد
 فى
 ایک
 اراضى
 اي
 مسجد]  مصارف
 لم
 وقف
 كى،
ان
 مصارف
 كى
 تفصيل
 اس
 طر
 كى
 كداس
 كى
 فى آ
 امام
 ك
 تحخواه،
 فرش،
 جهازو،
 مرحت
 مجد
 وغيره
 بمصر
 كى فى
جات،
 يجمع
 من
 بعد
 اس
 يروسك
 آم
 كابات
 لكاويًا
 كيا،
 چونكه
 وقت
 كانى
 كزر
 كميات
 اورورخت
 راسي
 موسة
 ين،
سٍا
 فصل
 بيت
 كم
 ّآ
 ب،
 جس
 كى
 آد
 ت فى
 مسجد]  مصارف
 بور
 خيس
 بوك،
 توكيا
 ان
 ورخقول
 أوكات
كراسه
 كاشت
 ــ
 لة
 مجدك
 آعد
 من فى
 اضافه
 كيا
 جاسكتاب
 يا
غير؟
 مجدك
 فاضل
 آمد
 ت فى
 كتب
 قائم
كرنا
 سوال[:]١٢،٠١
 
 ٢
 شير
 زخر
 يدكر
 مجدى
 آم
 من فى
 اضافه
 كيا
 جاسكتاب
 يأمير؟
شيترزى
 خر
 يدارى،  بعد
 مسجد
 آد كى
 من فى
 اضافه
 موجات
 كانتوكيا
 اس
 رغم
 ت
 ايك
 تكتب
 جارى
 كياجاسكتاب
 يا
ئيس؟
 تاكد
 مجدك
 حفاظت
 موتى
 رب،
 أكر
 كتب
 جارى
 نوكيا
 كمياتوف
 ضل
 رقم]  مصارف
كيامول؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 .....
 واقف
 فى
 اراضى
 وقف
 كى
 فى،
 متولى
 غير
 خواه
 فى
 اس
 برآم
 الكاويٌة،
 تأكد
 آمد
 فى
 زياده
موجات،
=  مطلب
 في
 تعريف
 المال
 والملك:
 ،٢/٢٠٥)سعيد
( )١
 "وأما
 ركنها
 فالإيجاب
 والقبول
 بالألفاظ
 الموضوعة
 في
 عقد
 الإجارة".
 (الفتاوى
العالمكيرية،
 كتاب
 الإجارة،
 الباب
 الأول
 في
 تفسير
 الإجارة...... 
: الخ
 ،٢/٩٠٢)رشيديه
 "ولا
 يستحق
 المشترك
 الأجر
 حتى
 يعمل
 كالقصار
 ونحوه".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
الإجارة،
 باب
 ضمان
 الأجير:
 ،٢/٣٦)سعيد
 "تنعقد
 الإجارة
 بالإيجاب
 والقبول
 كالبيع".
 (شرح
 المجلة
 لخالد
 الأتاسي،
 الباب
الثاني،
 الفصل
 الأول
 في
 مسائل
 ركن
 الإجارة:
 ،١/٨٩٢
 رقم
 المادة:
 ،٣٣٢)رشيديه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 اب
 يصل
 كم
 آسف
 كى
 وجدت
 آمد
 كم فى
 بموكى
 أوردر
 ختول
 كوكثواكريستى]  لة
 اراضى
 كوخالى
 كراسي
 ميس
 زيادة
فى آ
 كا
 ظن
 غالب
 ت
 تو
 أصحاب
 الراث
 ت
 مشوره
 فى
 كراس
 ك
 اجازت
 ب()١
 
-  ودخول
 ك
 قيمت
 سجد]، ان ى
 مصارف
 من
 صرف
 ك
 جات،
 ـ بن
 لة
 اراضى
 وقف
 كى
 كى
 فى( ،)٢
 يمت
 زيادة
 وصول
 بوتوكوَل
دومراجابر
 ذريعدام
 فى
 بجى
فريداجاسكتاب(٣).
 ٣
كى- ١
 آد
 ت فى
 مسنقل
 كتب
 جادى
 كرت
 كى
 اجازت
 أجير( ،)٣
 البند
 أكر
 بغير
 س مكتب
مجدى
( )١
 "وإنما
 يحل
 للمتولي
 الإذن
 فيما
 يزيد
 الوقف
 به
 خيرًا".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه
 "وإذا
 أراد
 القيم
 أن
 يبني
 فيها
 قرية
 ليكثر
 أهلها،
 وحفاظها،
 ويحرث
 فيها
 الغلة
 لحاجته
إلى
، ذلك
 كان
 له
 أن
 يفعل
 ذلك".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الخامس
 في
 ولاية
الوقف
 وتصرف
 القيم
 في
 الأوقاف:
 ،٢/٣١٠٢)رشيديه
 "وإن
 أراد
 القيم
 أن
 يبني
 في
 الأرض
 الموقوفة
 بيوتا
 يستغلها
 بالإجارة
 لايكون
 له
 ذلك؛
لأن
 استغلال
 أرض
 الوقف
 يكون
 بالزرع،
 ولو
 كانت
 الأرض
 متصلة
 ببيوت
 المصر
 يرغب
 الناس
 في
استئجار
، بيوتها
 وتكون
 غلة
 ذلك
 فوق
 غلة
 الزرع
 والنخل،
 كان
 للقيم
 أن
 يبني
 فيها
 بيوتًا
فيؤاجرها".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/١٢٣)رشيديه
( )٢
 "في
 الحاوي:
 غرس
 في
 المساجد
 من
 الأشجار
 المثمرة
 إن
 غرس
 للسبيل
 وهو
 الوقف
 على
 العامة
كان
 لكل
 من
 دخل
 المسجد
 من
 المسلمين
 أن
 يأكل
 منها،
 وإن
 غرس
 للمسجد
 لايجوز
 صرفها
 إلا
 إلى
مصالح
 المسجد
 الأهم
 فالأهم
 كسائر
 الوقوف".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/١٢٣،٢٢٣)رشيديه
 (وكذا
 في
 ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٢٣٢)سعيد
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثاني
 عشر
 في
 الرباطات...... 
: الخ
٢/٤
 
/
 
 ،٣)رشيديه
( )٣
 "المتولي
 إذا
 اشترى
 من
 غلة
 المسجد
 حانوتًا
 أو
 دارًا
 أو
 مستغلًا
 آخر
 جاز؛
 لأن
 هذا
 من
مصالح
." المسجد
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٨/٦٢٣)رشيديه
 (وكذا
 في
 فتاوى
 قاضي
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 باب
 الرجل
 يجعل
داره
: مسجدًا
 ،٣/٤٩٢)رشيديه
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الثاني
 في
 الوقف
 على
 المسجد:
 ،٢/٢٢٣)رشيديه
( )٣
 "وإن
 اختلف
 أحدهما
 بأن
 بنى
 رجلان
 مسجدين
 أو
 رجل
 مسجدًا
 ومدرسة
 ووقف
 عليهما
 أو
 قافًا=


3
 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 كرافى
 وحفاظت
 نه
 بوسها،
 تّو
 امام
 ومؤذن
 بى
 الي
 رك
 جائين،
 جوالعليمى
 خدمات
 بجى
 انجام
 وين
 اوران]
 وظيفة
 ومشابره
 مسمى
 اضافه
 كروياجات()١
 
-  آعد
 فى
 يجر
 بجى
 زياده
 رب
 كه
 مسجد
 كواس
 كانداب
 ضرورتب
ندآثده
 متوقع
 ب،
 آد د
 كى فى
 حفاظت
 بوسقات
 أو
 مجردوسرى
 ضرورت
 مند
 مسجد
 ين
 بمثورة
 صرف
 كريل()٣
 
-  فقط
والّثد
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبتدى
 مخنث
 كاخود
 ياس
 دوست
 س
 ذريعة
 ل ک سجد
 مكان
 وقف
كرنا
 سوال[:]٢٣،٠١
 
١
 
 ....
 زيد
 كابشنات
 كاناب،
 بعد
 من
 مخنث
 هى
 بوكيا،
 آم الى
 فى
 كااس
كاايك
=  لايجوز
 له
 ذلك".
 (الدر
 المختار).
 "أي
 الصرف
 المذكور".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٠٩٣
 ،١٦٣)سعيد
 (وكذا
 في
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه
 (وكذا
 في
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١٦٢)رشيديه
( )١
 "ويبدأ
 من
 غلته
 بعمارته،
 ثم
 ماهو
 أقرب
 لعمارته
 كإمام
 مسجد
 ومدرس
 مدرسة".
 (الدر
المختار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٦٢٣
 
 ،٤٩٣)سعيد
 "والذي
 يبتدأ
 به
 من
 ارتفاع
 الوقف
 عمارته
 شرط
 الواقف
 أولا،
 ثم
 ماهو
 أقرب
 إلى
 العمارة
وأعم
، للمصلحة
 كالإمام
 لمسجد".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
٣۵ ،٥/٦)رشيديه
 (وكذا
 في
 الدر
 المنتقى
 في
 شرح
 الملتقى،
 كتاب
 الوقف:۵ ،٢/٥٨
 مكتبه
 غفاريه
كونشه)
( )٢
 "وكذا
 الرباط
 والبئر
 إذا
 لم
 ينتفع
 بهما
 فيصرف
 وقف
 المسجد
 والرباط
 والبئر
 والحوض
 إلى
أقرب
 مسجد
 أو
 رباط
 أو
 بئر
 إليه".
 (الدر
 المختار).
 "وفي
 شرح
 الملتقى:
 لأقرب
 مجانس
 لها".
(ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٩٥٣)سعيد
 "ولا
 بأس
 بنقشه
 خلا
 محرابه
 بحص
 وماء
 بماله
 لا
 من
 مال
 الوقف
 فإنه
 حرام.
 وضمن
 متوليه
لو
، فعل
 إلا
 إذا
 خيف
 طمع
 الظلمة
 فلا
 بأس
 به".
 (الدر
المختار).
: "(قوله
 إلا
 إذا
 خيف)
 أي:
 بأن
 اجتمعت
 عنده
 أموال
 المسجد
 وهو
 مستغن
 عن
 العمارة،
وإلا
." فيضمنها
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 مايفسد
 الصلاة
 ومايكره
 فيها:
 ،١/٨٥٢)سعيد
 (و
 كذا
 في
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الوقف:۵ ،٢/٦٩
 مکتبه
 غفاریه
كوثشه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 مكانات
 جو
 مسجد
 سي
 وقف
 كرناجابتاب،
 ازروت
 شريعت
 يد
 مكان
 مسجد
 سي
 وقف
 بوسكتاب
يأس؟
 ٣
 كما
 ومر د
 أخص
 فريدكر
 مسجد
 من
 وقف
كرسكتاب؟
 ٣
 مجدك
 آم
 ت فى
 فريدكر
 وقف
بوسكتاب؟
 الجواب
 باسمه
 تعالى
 حامدًا
ومصليًا:
 التد
 ياك
 طيب
 ب،
 وهطيب
بي-  كوقبول
 كرتاب،
 حرام
 بال
 اس
 كى
 باركاه
 من
 قبول
 أمس،
 مخر
 ن يد
كى
 صورت
 مس
 ند
 وقف
 كى
 صورت
 بين()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبنز،
٣١/٣/٥٩/٥٢
، مساجد
 مدارس
 اورقربانى
 وغيره]  لهافي
 جاتيداووقف
كرنا
 سوال[ :]٣٣،٠١
 واقف
 ف
 جائيداد
 وقف
 كرا
 وقف
 نامن
 بين
 منشاء
 وقف
 اس
 طرفت
ركها
 كوييرى
 جاتيداد
 بميشه
 بجيشه،  لة
 راِه
 خداميس
 وقف
 ب
 اورس
 قر
 ضه
 وذكرى
 مس
 فر
 وخت
 اوريلام
 ن
بوسك
( )١
 "عن
 أبي
 هريرة
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسّلم:
 من
 تصدق
بعدل
 تمرة
 من
 كسب
 طيب
 ولا
 يقبل
 الله
 إلا
 الطيب،
 فإن
 الله
 يتقبلها
 بيمينه،
 ثم
 يربيها
 لصاحبها،
 كما
يرّبي
 أحدكم
 فلوه،
 حتى
 تكون
 مثل
 الجبل".
 (صحيح
 البخاري،
 كتاب
 الزكاة،
 باب
 الصدقة
 من
 كسب
طيب:
 ،١/٩٨١)قديمى
 "قال
 هشام:
 لما
 أجمعوا
 أمرهم
 في
 هدمها
 (الكعبة)
 وبنائها،
 قام
 أبو
 وهب
 بن
 عمرو
 بن
 عائذ
بن
 عبد
 بن
 عمران
 بن
 مخزوم
 فتناول
 من
 الكعبة
 حجرا،
 فوثب
 من
 يده
 حتى
 رجع
 إلى
 موضعه،
 فقال:
 يا
معشر
! قريش
 لا
 تدخلوا
 في
 بنائها
 من
 كسبكم
 إلا
 طيبًا،
 لا
 يدخل
 فيها
 مهر
 بغي،
 ولا
 بيع
 ربا،
 ولا
 مظلمة
 أحد
من
." الناس
 (السيرة
 النبوية
 لابن
 هشام:
،٢/٥٠٢
 
 ،٦٠٢
 مصطفى
 البابي
 الحلبي
مصر)
 "(قوله
 لو
 بماله
 الحلال)
 قال
 تاج
 الشريعة:
 أما
 لو
 أنفق
 في
 ذلك
 مالًا
 خبيثًا
 ومالا
 سببه
الخبيث
، والطيب
 فيكره؛
 لأن
 الله
 تعالى
 طيب
 لا
 يقبل
 إلا
 الطيب،
 فيكره
 تلويث
 بيته
 بما
 لا
 يقبله".
(ردالمحتار،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 مايفسد
 الصلاة
 ومايكره
 فيها:
٢۵ ،١/٨)سعيد
 (وكذا
 في
 حاشية
 الطحطاوي
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 مايفسد
 الصلا
 ومايكره
فيها:
 ،١/٨/٢
 دار
 المعرفة
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
٨٣
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 ك
 اوراس
 ك
 آد
 بت فى
 امور
 خير
 جارى
 ربين
 سك
 اور
 واقف
 كى
 اوراس
 ست
 باركول
 ك
 روح
 كوثواب
 المتارب
كاء
 تفصيل
 امور
خير:
١-  ابداوذوى
 القربى
 غير
 مستطيع
 مين،
 يحاس
 روسإ-سمالانه
٣-  بموقع
 عيد
 الشحن
 قربالى
 برات
 حضور
 اكرم
 مرور
 عالم
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 وخاتون
 جنت
حضرت
 فاطمة
 رضي
 الله
 تعالى
 عنها
 وواقف
 وزوجه
 واقف
 ووالدواقف
 ووالدة
 واقف،
 بيجاس
 روا
سالانه.
٣-  ضروريات
 مساجد
 مثل
 صف
 الكرى
 وغيرهم،
 يحاس
 روس-سمالانه
٣-  برخوردارى
 خلال
 جس
 كوواقف
 فى
 مثل
 اولاد]
 برورش
 كياب،
 بينماليس-روب
٥-  مثيره
 ك كان
 تجهيز
 وتعفين
 الداولا
 وارث
 من،
 تح بإ
 روا-سالانه
٢-  جن
 مدارس
 مثل
 ضرورت
 جون
 يندرهروبا
سمالانه
٤-  مدر
 من
 خلال
 مثل،
 يحاس
 روب-سالانه
٨-  بشر
 آنجاكش
 بره
 سال
 بعد
 واقف
 ـ
 ل
 ايك
 نج
 بدل-
٩-  برخور
 دارى
 ك
 براور
 زاوى
كور
 مندرجه
 بالامدات
 مي
 وقف
 كرنا
محبيأبيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 امور
 مذكوره
 سب
 باحث
 أجر
 وثواب
 بين،
 ان
 ين
 خرت]  لت
 وقف
 كرنا
 شرعًا
 معتبرب( ،)١
اكر
 كى
 وقت
 ان
 مي
 تكَو
 فروبا
 قى
 مدرب،
 ختم
 بموجات
 تواس
 فرد
 كا
 حصة
 ومكر
 مدات
 ومصارف
 غير
 بين
صرف
( )١
 "(وشرطه
 شرط
 سائر
 التبرغات)
 كحرية
 وتكليف
 وأن
 يكون
 قربة
 في
 ذاته
 معلومًا".
 (الدر
المختار).
 "قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 (قوله
 أن
 يكون
 قربة
 في
 ذاته)
 أي:
 بأن
 يكون
 من
 حيث
النظر
 إلى
 ذاته
 وصورته
 قربة،
 والمراد
 بأن
 يحكم
 الشرع
 بأنه
 لو
 صدر
 من
 مسلم
 يكون
 قربة
 حملًا
 على
 أنه
قصد
." القربة
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١/٢٣)سعيد
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول
 في
 تعريفه
 وركنه...... 
: الخ
 ،٢/٣٥٣)رشيديه
 (وكذا
 في
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٠٢
 مصطفى
 البابي
 الحلبي
مصر)


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 كياجات()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٢/٢/٦٨٥-
 اي
 تفصيل
 وقف
 نامه
كالجديد
 سوال[ :]٣٣،٠١
 زيد
 فى
 احتياجاتيدادكا
 بحه
 حصد
 ايكب
 دي
 مدر
 سن
 سكنام
 وقف
 كيا
 اور
 وقف
نامه
 سين
 تحرير
 فر
مايا:
 "ميرى
 عمر
 ذا
 تداز
 ستر
 سال
 ب،
 عمر
 طبعى
 كويدهورفع
 يكى
 ب،
 حيات
مستعار
 ناپا
 پیدارکا
 گھانتمارئیس،شیت
 ایادیےمیری
 اولادیریبی
 زندگی
 می
 نوت
موی،
 ميراكوكى
 وارث
 باّت
 أبي
 ب،
 بحالت
 محت
 نفس
 ودرّس
 حواس
 خمس،
 برضاء
 ورغمت
 اني
ولى
 خوابش
 ک
 ما
 تحت،
 بلا
 يركات
 سهمات
 غير،
 بحوشق
 خاطر،  انى
 ملوك
 مقبوضه
 كو
 وقف
الى
 التدريس
 محصر
 كرتامول
 اوراست
 قبضه
 مالكانت
 تكال
 كرتضد
 فى
 خداوند
 تعالى
 مالك
ووجمال
 مس
 دد
 كر
 بعد
 ازال
 است
 تقد
 متوليان
الماء
 چونكه
 ميرى
 بسراوقات
 آم
 فى
 الل
 جانيداويرب،
 لة اس
 بين
 منافع
 ت
 اتي
كزر
٤-  لم
 حسب
 ضرورت
 خرج
 كرتار
 بول
 كااور
 بلغ
 بارتج
 روبيه
 سالانه
 مدرسه
 كواذاكرتنا
 رجول
كا
 أوري
 كم
 بعدوفات
 ميرب
 مدرسة
 كا
 نتهم
 وكار
 برواز
 بجاث
 مرت
 بحيثيت
 متولى
 ويتم
ا
 تحت
 وتصرف
 بين
 اكراس
 كى
 كل
 آد
 فى
 عظيم
 وبيات
 برشعبه،
 يز
 ضروريات
 طالب
علمانه،
 مدر
 من
 مثل
 مناسب
 طور
 برضر
 فى
 كراكراس
 كاثواب
 مير
 اور
 بيرى
 اولا
 ومتوفى
اوريرت
( )١
 "رجل
 وقف
 أرضًا
 على
 أولاده
 وجعل
 آخره
 للفقراء،
 فمات
 بعضهم
 قال
 هلال
 رحمه
 الله
تعالى:
 يصرف
 الوقف
 إلى
 الباقي،
 فإن
 ماتوا
 يصرف
 إلى
 الفقراء،
 ولو
 وقف
 على
 أولاده
 وسماهم...... وجعل
 آخره
 للفقراء
 فمات
 واحد
 منهم،
 يصرف
 نصيب
 هذا
 الواحد
 إلى
 الفقراء".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
: الوقف
/٢/٤
 
 ،٣)رشیدیە
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 السابع
 في
 الوقف
 على
 الأولاد:
 ،٥/٣٢٥)قديمى
 (وكذا
 في
 المحيط
 البرهاني،
 كتاب
 الوقف:
١۵،٤/٠
 
 ،١٥١
 مكتبه
 غفاریه
كوثثه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٠
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 بار
 ك كان
 روح
 كومبو
 نجات- ربين
 الحاصل
 الن
 تمام
 شرائط
 مذكوره
 بالاسك
 ماتحت
جاتيداو
 موقوفداوراس
 ك
 آد
 فى
 تمام
 وكمال
 بكار
 خير
 بجيشه
 بميشرب
 ك
 اوروه
 ك
 صورتت
بجات
 ويكر
 فتقل
 بين
 بوسك
 ك
 اوري
 كه
 ميرى
 جائيدا
 وموقوف
 مذكوره
 بالايرير-  ك
 عزيز
 واقر
 باء
كو
 کی
 ک تم
 اعتراض
 كانت
 حاصل
 ن
 بوكا-  اسل
 واسط
 بيد
 وقف
 نامن
 بغرض
 خوشنووى
 خدا
اور
 رسول
 الكريم
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 لكاويا
 تاكد
مندرب".
: توث
 وقف
 نامهم/
 مادة
 ،٩٥
 كوتحريربوا
 اوريده/
 مادة
 ٩ه
 كور
 جرى
 جوا،
 /٣١
،كوانقال4، جون
بوا،
 انتقال،  وقت
 ان
 سك
 أو
 اسم
 أورتواسيال
 باّت
 قين،
 جو
 قى با
 جائيدادير
 قابض
 بين،
 اس
 ورميان
 مدت
 مثل
آخه
 سال
 سائ
 ح
 جار
 ماه
 سعى
 متولى
 واقف
 فى
 ثمن
 مرتبة
 بلغ
 ٩٣
 روبيه
 مدرسمن
 ب مث
 وقف
 جمع
 كة،
 وس
 كارسيد
سلمله
 وار
 واقف
 كودى
 كى
 اور
 سالانه
 حساب
 مين
 الى
 طرق
 طبع
 كيا
 كيا،
 جومتولى
 واقف
 سياسيةهو
 فجاء
 وقف
 نامن
 كى
تحرير
 وقت
 واقف
 موقوف
 جاتيداد
 علا
 دهاور
 جند
جاتيداومالكسرة.
 البذاسوال
 يب
كم:
 ١
 مندرجه
 بالا
 وقف
 كوجس
 كانفاذ
 بوجكا،
 كاكوكاعدم
 كرت
 كافق
هونجتاب؟
 ٣
 أكر
 متولى
 واقف
 ت
 بجاست
 بإرُت
 روبية
 سالانه
 سك
 على
 الحساب
 رقومات
 تجمع
 كاجول،
 جو
مقرره
 مقدارت
 بهذاتد
 بول،
 وكيا
 است
 وقف
 نامن
باباحداثريزتاب؟
 ٣
 كي
 منتم
 مدرس
 كوس
 كو
 واقف
 فى
 ات
 حيات
 سك
 بعد
 متولى
 وقف
 بناياب
 فى
 حاصل
 ب
كه
 وقف
 ت
 وستبروار
 بموجات،
 ان يا
 كم
 رشتهداركوكول
 جزاست-ليس
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ....
 يوقف
 شرعًا
 معتبرب
 سمكواست]
 كالعدم
 كرف
 كائن
 ئيس()١
 
-
( )١
 "وعندهما
 هو
 حبسها
 على
 حكم
 ملك
 الله
 تعالى،
 وصرف
 منفعتها
 على
 من
 أحب......  فيلزم
فلا
 يجوز
 له
 إبطاله،
 ولا
 يورث
 عنه،
 وعليه
 الفتوى".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٩٣٣)سعيد
 "إذا
 تم
 ولزم
 لايملك
 ولا
 يملك
 ولا
 يعار
 ولا
يرهن".
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله
 لايملك)
 لا
 يكون
 مملوكًا
 لصاحبه
 ولا=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵١
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 ٢
 جدا
 شرئيس
 إلا()١-
 ٣
 متولى
 كوجب
 كم
 واقف
 فى
 است
 بعد،  سلة
 نامز
 وكردياب،
 تواس
 كى
 توليت
 معترب(،)٢
 اب
 اس
 كور
 تبر
 دارجوف
 كائن
 تكبير،
 الايدكه
 مدرسه
 ـ
 اهتمام
 تدى
 وست
 بروار
 موجات
 توفير
 جونجى
 مدرسه
كا
 مبتسم
 بوكا،
 وداس
 وقف
 كايجي
 متولى
 بوكا()٣
 
- 
-فقط
 حرده
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 وقف
 مَوبد
ومؤقت
 سوال[ :]٥٣،٠١
 عريض
 بذاك
 ساته
 جناب
 والكاجواب
 عبر
 ١١٣
 ١لف
 شلكاب،
 القر
كو
 أنجناب
 ـ
 جواب
 مثل
 تأمل
 ب،
 يكونكه
 وقف
 كى
 ثر
 الكائيت
 تأبيدب،
 فادى
 عالمكيرى
 مص
ب:
 "ومنها
 التأبيد
 وهو
 شرط
 مع
 قول
 الكل":
٢/٦١٣
 
.)٤(
=  يملك
 أي:
 لا
 يقبل
 التمليك
 لغيره
 بالبيع
 ونحوه؛
 لاستحالة
 تمليك
 الخارج
 عن
ملكه".
، (ردالمحتار
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٢٥٣)سعيد
 (وكذا
 في
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٢٢
 مصطفى
 البابي
 الحلبي
مصر)
 (و
 كذا
 في
 مجمع
 الأنهر،
 کتاب
 الوقف:۵ ،٢/١٨
 مکتبه
 غفاریه
كوثه)
( )١
 متولى
 وقف
 فى
 مقرره
 مقدارت
 بنى
 رقم
 زائد
 وكاب،
 و١٥
 في
 فوثقت
 دى
 ب،
 است
 وقف
 نامن
 يكون
 الرئيس-إلًا
( )٢
 "ولو
 جعل
 الواقف
 ولاية
 الوقف
 إلى
 رجل،
 كانت
 الولاية
 له
 كما
 شرط
 الواقف".
 (المحيط
البرهاني،
 کتاب
 الوقف،
 الفصل
 السادس
 في
 ولاية
 الوقف:
 ،٤/٠٢
 حقانیە
پشاور)
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 السادس
 في
 ولاية
 الوقف:
 ،٥/٣٠٥)قدیمی
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الخامس
 في
 ولاية
 الوقف:
 ،٢/٩٠٢)رشيديه
( )٣
 "وإذا
 أراد
 أن
 يقيم
 غيره
 مقام
 نفسه
 في
 حياته
 وصحته
 لايجوز،
 إلا
 إذا
 كان
 التفويض
 إليه
 على
سبيل
." التعميم
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٨/٨٨٣)رشیدیه
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الخامس
 في
 ولاية
 الوقف:
 ،٢/٢١/٢)رشيديه
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 السادس
 في
 ولاية
 الوقف:
 ،٥/٦٠٥)قديمى
( )٣
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول
 في
 تعريفه
 وركئه...... 
: الخ
 ،٢/٦٥٣)رشيديه


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 شامی
 س
ے.
 "أما
 التأبيد
 معنى
 فشرط
 اتفاقًا
 على
 الصحيح،
 وقد
 نص
 عليه
فحققوا
. المشايخ
 قلت:
 ومقتضاه
 أن
 المقيد
 باطل
 اتفاقًا":
.)١(٣/٤٦٥
 اوروستاويز
 ک
 تر
 ٣٠٣
 تابيد
 ک
 خلاف
 بين
 اور
 انجتاب
 فى
 تغمر
 الك
 يعيش
 نظر
 دوام
 مجه
 كرجواب
ديا
 ،٢
 حالاتكه
 غير
٣
 
 ت ٩٣
 تأبيد
 باطل
 بوجاتي
 ب،
 يذكر
 وستاويز
 دوامت
 مراد
 دوام
 بدوام
 المدرسن
 ب،
جوتابيد
 خلاف
 اور
 باطل
 وغير
 معتبرب
 أوراس
 سلسل
 معين
 فاوى
 قاضى
 خان
 كايه
 جزئية
 جى
 بطور
 نظر
 ملاحظه
بو:
 "ولو
 قال:
 أرضي
 هذه
 صدقة
 موقوفة
 شهرًا،
 فإذا
 مضى
 شهر
فالوقف
 باطل
 كان
 الوقف
 باطًلا
 في
 الحال"(:)٢
 
.٤/٠٧٢
 اور
 حضرت
 هانوى
 رحمه
 الله
 تعالى
 في
 نيجي
 وستاويز
 مذكور
 بسى
 صورت
 كوعدم
 تأبيد
 مجهاب،
 جس
 كى
تشرح
 امداد
 الفتاوى
 مثل
 مذكورت،
 بجس
 كاسؤال
 وجواب
 بالاختصار
 ورنج
ذيلب:
: سؤال
 اراضى
 وقف
 شده
 برعمارت
 مدد
 من
 منافى
 جات
 ك،
 جب
 تك
كديد
 عمارت
 قائم
 رب،
 تك تب
 بائى
 اسكول
 مذكور
 مالك
 بجوكا،
 بصورت
 قائم
 تدرست
 مدرسة
مذكور
 ك
 وارثان
 بين
 كتد
 كان
 كوميهو
 في
کی۔
: الجواب
 في
 الدر
 المختار:
 وإذا
 وقته
 بشهر
 أو
 سنة
 بطل
 اتفاقًا
در.
 وفي
 "ردالمحتار":
 هذا
 إذا
 شرط
 رجوعه
 بعد
 الوقت......  أما
 إذا
 شرط
رجوعه
 إليه
 بعد
 مضي
 الوقت
 فقد
 أبطل
 التأبيد،
 فيبطل
 الوقف.
 وبعد
 أسطر
 هكذا،
لو
: قال
 أرضي
 هذه
 صدقة
 موقوفة
 شهرًا
 فإذا
 مضى
 شهر
 فالوقف
 باطل...... باطل
 مطلقًا
 كما
 علمت
 آنفًا"(:
 
،٣/٦٦٣
 
.)٣()٧٦٣
 ال
 روايت
 ت
 معلوم
 بواكديد
 وقف
 تح
 صين-ب
( )١، (ردالمحتار
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 التأبيد
 معنى
 شرط
 اتفاقًا:
 ،٢/٩٢٣)سعيد
( )٢
 (فتاوى
 قاضي
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف:
 ،٣/٢٠٣)رشيديه
( )٣
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١٥٣)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٣
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 "والتوقيت
 بانقطاع
 السكول
 كالتوقيت
 بالشهر
 والسنة
لاشتراك
، العلة
 وهي
 إبطال
 التأبيد
 وهو
 ظاهر:
.)١(٢/١٢٦
 ان
 تحريرات
 ت
 يديات
 ظابر
 بونىابت
 كهوستا
 ويزتك
 تمراميس
 دوام
 ت
 مراد
 دوام
 بدوام
المدرسنب،
 كم
 مطلق
 دوام،
 الميدب
 كه
 احقر
 تردد
 وخلجات
 ودور
 ما فر
 كرات
 منون
 فرمائير
س.
 الجواب
 از
دیوبند:
 بروه
 چيز
 جومدر
 سين،  لت
 دى
 جات
 يا
 حاصل
 كى
 جات،
 الناسب
 كووقف
 خي
 تصور
 كرنا
 جاب،
صورت
 مستر
 بين
 معطى
 (حاج
 عبد
 الحميد
 صاحب)
 كى
 تحرير
 وستاوير
 تمليك
 نامن
 بين
 لفظ"
 وقف"
 موجود
 بس،
 دار
 العلوم]
 مذكورة
 فتوى
 مين
 بجى
 لفظ" 
" وقف
 موجودين،
 يجر
 فقهاء
 كى
 عبارات
 متعلقة
 وقف
 كواس
 فتوت]  معارض
قراروينا
 في
 كل
 اور
 بادى
 طور
 يخاطب،
 هوك
 بعض
 البل
 علم
 اورابل
 قلم
 حضرات
 كودار
 العلوم-  اس
 فوت
 بر
 خلجان
 أور
ثه
 يد
 ابوكيات
 كمية
 وقف
 كى
 شرطتًا
 بيدك
 خلاف
 ب،
 بجس
 كاماصل
 يدب
 كم
 وقف
 كا
 متوبد
 بوناضر
 وركاب،
وانه
 وقف
 ى
 بالاتفاق
 بالمل
 بوكا،
 لى اس
 شمنى
 طور
 براس]  متعلق
 بحى
 جم
 عرض-كرناب
 عامة
 كتب
 فقدت
 الياء
 معلوم
 بوتاب
 كه
 وقف
 كامتؤيد
 بونا
 ضر
 وركات
 اور
 بعض
 كتب
 على
اساه
 اتفاق
 بحى
 نقل
 كيا
 كيماب( )٢
 ،ليكن
 ذراوسعت
 وامعان
 نظرت
 كام
 الياجات
 أو
 معلوم
 بوتاب
 كه
 امام
 محمد
 رحمه
الله
 تعالى
 اور
 امام
 ابو
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى-  ورميان
 صرف
 ذكرتا
 بيديين
 بى
 اختلاف
 بيس،
 بكر
 نفس
تابيدين
 اختلاف
 ت
 كمامام
 ابو
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 وقف
 مؤقت
 كومي
 جائًز
 اوربح
 فرمات
جنائي- بى
 بداية
شاب.
 "وقال
 أبويوسف
 رحمه
 الله
 تعالى:
 إذا
 سمى
 فيه
 جهة
 تنقطع
جاز
( )١
 (إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١٢٢
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
( )٢
 "ومنها
 التأبيد
 وهو
 شرط
 على
 قول
 الكل".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
الأول:
٣۵ ،٢/٦)رشیدیه
 "وأما
 التأبيد
 معنى
 فشرط
 اتفاقًا
 على
 الصحيح،
 وقد
 نص
 عليه،
 فحققوا
 المشايخ،
وقلت:
 ومقتضاه
 أن
 المقيد
 باطل".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٩٢٣)سعيد
 (وكذا
 في
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
٥/٥
 
 ،١٣)رشیدیه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 وصار
 بعدها
 للفقراء
 وإن
 لم
 يسمهم
 اه"()١
 
.
 
.
 يحر
 طرفين
 كى
 وكيل
 لكن]  بعد
لكهاب:
 "ولأبي
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى:
 أن
 المقصود
 هو
 التقرب
 إلى
الله
 تعالى
 وهو
 موفر
 عليه؛
 لأن
 التقرب
 تارة
 يكون
 في
 الصرف
 إلى
 جهة
تنقطع،
 ومرة
 بالصرف
 إلى
 جهة
 تتأبد
 فيصح
 في
 الوجهين
 اه"(.)٢
 است
 بعد
 شركاتًا
 بيدك
 اجماع
 بون
 كو"قيل"
 بصيغة
 تمريض
 نقل-كياب
: "وقيل
 إن
 التأبيد
 شرط
 بالإجماع"
 اهـ(.)٣
 موقوف
 عليه
 أكر
 جبت
 موبده
 نه
 بو،
 بلكن
 منقطعة
 بوتو
 وقف
 تح
 بوجان]  بعد
 اس]  متعلق
 بعد
انقطاع
 موقوف
 عليه
 امام
 ابو
 يوسف
 رحمه
 الله
 ت تعالى
 دور
 وايتين
 بين،
 ايک
 روايت
 يدب
 كم
 د آ
 فى
 وقف
 كوفقراء
برصرف
، كياجات
 وومرك
 روايت
 يدب
 كموم
 وقف
 ملك
 واقف
 يا
 ورثات
 واقف
 كى
 طرف
 عود
 كر
 كا،
 أكر
 واقف
يد
 ثرواكر
 ى
 كه
 موقوف
 عليه
 أنده
 رت
 بوت
 بجى
 أكر
 حاجت
 منه
 ندرب،
 توقف
 واقف
 ك
 جانب
 ت
 لوث
آت
 كاتويد
 شرط
 جى
معترب.
 "إنه
 يتوسع
 في
 أمر
 الواقف
 فلا
 يشترط
 التأبيد،
 واشتراط
 العود
إلى
 الورثة
 عند
 زوال
 حاجة
 الموقوف
 عليه
 لا
 يفوت
 العقد
 عنده
اه"(٤).
 سى
 فود
 موقوف
 عليه،  فتّم
 بوست
 رعودك
 شرط
 جى-جالاب
 "عن
 أبي
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى:
 إذا
 وقف
 على
 رجل
 بعينه،جاز
( )١، (الهداية
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٩٣٢
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
 "وقال
 أبو
 يوسف:
 إذا
 سمى
 فيه
 جهة
 تنقطع
 جاز،
 وصار
 بعدها
 للفقراء،
 ولو
 لم
يسمهم".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
/٠٣٣۵، 
)رشيديه
 (وكذا
 في
 رد
 المحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 في
 الكلام
 على
 اشتراط
 التأبيد:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
( )٢، (الهداية
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٩٣٢
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
( )٣، (الهداية
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٩٣٢
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
( )٣
 (فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٣١٢
 مصطفى
 البابي
 الحلبي
مصر)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
٥٥
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 وإذا
 مات
 الموقوف
 عليه
 رجع
 الوقف
 إلى
 ورثة
 الواقف،
 قال:
 وعليه
الفتوى،
 وإذا
 عرف
 عن
 أبي
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 جواز
 عوده
 إلى
 الورثة،
 فقد
يقول
 في
 وقف
 عشرين
 سنة
 بالجواز؛
 لأنه
 لافرق
 أصلًا،
 ومنها
 ما
 ذكر
 في
البرامكة
 قال
 أبويوسف
 رحمه
 الله
 تعالى:
 إذا
 انقرض
 الموقوف
 عليهم
 يصرف
الوقف
 إلى
 الفقراء،
 قال
 في
 الأجناس:
 فحصل
 عنه
 روايتان
اه".
 يسب
 بحث
 مع
 قول
 امام
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى،
 فتح
 القدير:
 ،٥/٨٣
 م
 موجودب(.)١
: "والحاصل
 أن
 عند
 أبي
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 في
 التأبيد
روايتين:
 في
 رواية:
 لا
 بدمنه،
 وذكره
 ليس
 بشرط،
 وفي
 رواية:
 ليس
 بشرط،
 ويفرع
على
: روايتين
 ما
 لو
 وقف
 على
 إنسان
 بعينه
 وعليه
 وعلى
 أولاده
 أو
 على
 قرابته،
وهم
، يحصون
 أو
 على
 أمهات
 أولاده
 فمات
 الموقوف
 عليه،
 فعلى
 الأول
 يعود
إلى
 ورثة
 الواقف،
 وعليه
 الفتوى
 كما
 في
 الفتح
 وغيره،
 وعلى
 الثاني
 ُيصرف
إلى
 الفقراء
 وإن
 لم
 يسمهم
 وهذا
 الصحيح
 عنده
 اه"
 (مجمع
 الأنهر:
.)٢()٢/٣٧٥
 فتوى
 قاضى
 خانات
 آب
 فى
 عبادت
 أقل
 كاب،
 سك اس
 قريب
 كاية
 فى
موجودب:
 "رجل
 وقف
 داره
 يومًا
 أو
 شهرًا
 أو
 وقتًا
 معلومًا،
 ولم
 يزد
 على
ذلك
 جاز
 الوقف،
 ويكون
 الوقف
 مؤبدًا
 اه"
 (فتاوى
 قاضي
 خان
 بر
حاشيه
 عالمكيرى
 مصرى:
.)٣()٣/٤٠٣
 امام
 ابو
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 كاقول
 رائب،
 احواب،
 اسباب،
 ت الفع-مفتىبهب
 "ولا
 يتم
 حتى
 يقبض
 ويجعل
 آخره
 لجهة
 لا
 تنقطع،
 هذا
 بيان
شرائط
 )١
 (فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٢١٢
 مصطفى
 البابي
 الحلبي
مصر)
 )٢
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الوقف:۵۵ ،٢/٣
 مكتبه
 غفاريه
كونثه)
 )٣
 (فتاوى
 قاضي
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 في
 مسائل
 الشرط
في
: لوقف
 ،٣/٢٠٣)رشيديه


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
٢٥
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 الخاصة
 على
 قول
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 ؛
 لأنه
 كالصدقة،
 وجعله
أبويوسف
، كالِإعتاق
 واختلف
 الترجيح،
 والأخذ
 بقول
 الثاني
 أحوط
 وأسهل
 بحر.
وفي
 الدور
 وصدر
 الشريعة:
 وبه
 يفتى
 وأقره
 المصنف
 اهـ"( )١
 (درمختار
والمسئلة
 مذكورة
 مبسوطة
 في
 ردالمحتار:
٣/٦٦٣
 
 ،)٥٢(
 والبحر
 الرائق( ،)٣
وشرح
 المبسوط
 للسرخسي:
٢١/١٤
 
 ،)٤(
 ودر
 منتقى
 شرح
 ملتقى:
.)٥(١/٢٤٧
( )١
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
٢/٨٢٣-
 
 ،١٥٣)سعيد
( )٢
 "ذكر
 في
 البزازية:
 أن
 عن
 أبي
 يوسف
 في
 التأبيد
 روايتين
 الأولى:
 أنه
 غير
 شرط
 حتى
 لو
 قال:
وقفت
 على
 أولادي
 ولم
 يزد
 جاز
 الوقف،
 وإذا
 انقرضوا
 عاد
 إلى
 ملكه
 لوحيًا
 وإلا
 فإلى
 ملك
 الوارث،
والثانية:
 أنه
 شرط
 لكن
 ذكره
 غير
 شرط
 حتى
 تصرف
 الغلة
 بعد
 الأولاد
 إلى
 الفقراء،
 ومقتضاه
 أنه
 على
الرواية
 الأولى
 يصح
 كل
 من
 الوقف
 والتقييد،
 وعلى
 الثانية
 يصح
 الوقف
 ويبطل
 التقييد".
 (ردالمحتار،
كتاب
: الوقف
 ،٢/٩/٢٣)سعيد
( )٣
 "وأما
 الثالث:
 وهو
 أن
 يجعل
 آخره
 لجهة
 لا
 تنقطع
 فهو
 قولهما،
 وقال
 أبو
 يوسف:
 إذا
 سمى
 فيه
جهة
 تنقطع
 جاز
 وصار
 بعدها
 للفقراء،
 ولو
 لم
 يسمهم...... 
: وقيل
 التأبيد
 شرط
 بالإجماع،
 إلا
 أن
 عند
أبي
 يوسف
 لا
 يشترط
 التأبيد...... 
: والحاصل
 أن
 عن
 أبي
 يوسف
 في
 التأبيد
 روايتين:
 في
 رواية:
 لابد
منه
 وذكره
 ليس
 بشرط
 وصححه،
 وفي
 رواية:
 ليس
 بشرط...... 
." الخ
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
الوقف:
۵/٠٣٣
 
-
 
 ،١٣)رشيديه
( )٣
 "ومما
 توسع
 فيه
 أبو
 يوسف-  رحمه
 الله
 تعالى-  أنه
 لا
 يشترط
 التأبيد
 فيها،
 حتى
 لو
 وقفها
 على
جهة
 يتوهم
 انقطاعها
 يصح
 عنده،
 وإن
 لم
 يجعل
 آخرها
 للمساكين،
 ومحمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 يشترط
التأبيد
 فيها
 فقال:
 إذا
 كانت
 الجهة
 بحيث
 يتوهم
 انقطاها
 لاتصح
 الصدقة
 إذا
 لم
 يجعل
 آخرها
 للمساكين.....
." الخ
 (المبسوط
 للسرخسي،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٩/٢
 مكتبه
 غفاريه
كونشه)
( )٥
 "(واعلم
 أنه
 شرط
 لتمامه
 ذكر
 مصرف
 مؤبد
 عندهما،
 وعند
 أبي
 يوسف:
 يصح
 بدونه
 وإذا
انقطع
 صرف
 إلى
 الفقراء)
 وهذا
 بيان
 لشرائطه
 الخاصة
 فجعلاه
 كصدقة،
 وجعله
 أبو
 يوسف
 كالإعتاق،
واختلف
 الترجيح
 والإفتاء،
 والأخذ
 بقول
 أبي
 يوسف
 أحوط
 وأسهل
 كما
 في
 المنح
 عن
 البحر،
 وبه
 يفتى
 كما
في
، الدرر
 وصدر
 الشريعة،
 وفي
 فتح
 القدير
 أنه
 أو
 جه
 عند
 المحققين".
 (الدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 بیست
 و
سوم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 يزشرح
 ير
 كبير
 ٠٢/٢/٣٢:م٢
 "وعند
 أبي
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 يجوز
 مؤقتًا
 ومؤبدًا
 اه"(.)١
 ب
 اكروستاويز
 تمليك
 نا
 من
 مذكور
 كووقف
 نامن
 ى
 قراردياجات،
 تب
 بجى
 امام
 ابويوسف
 رحمه
 الله
تعالى
 ح
 قول
 ريددرست
 ب
 اوروستاويزكى
 وفعد
 ك الف
 تحت
 دوام
 ت
 مراد
 مقيد
 بدوام
 المدرسة
 بالياجات،
جى تب
 يتيدان،  نزويك
 معتبرب
 اور
 جب
 تك
 مدرسه
 بدر
 الإسلام
 موجودب،
 اس
 كى
 وائى
 كائن
 خبير
 كولى
چيزوب
 وفي]  بعد
 مطلق
 دى
 بويا
 مقيد
 اس
 كاوابيس
 لينا
 فيج
 وتشنيع
 بحمى
 ب،
 وعده
 خلافى
 كاندمت
 بحى
 بالح
 كم-خميس
: تنبيه
 تحريروحاوينت
 كابر
 بموثابت
 كر
 معطى
 كا
 مقصود
 والمس
 لينأبيس
 فهاء
 اس
 فى
لكمهاب"أكر
 خد
 اتخذ
 است
 در
 من
 بدر
 الاسلام
 تدرب
 تواريخ،"
 لكن
 يدشن
 فض
 احتمال]  طور
 يملكهاب
 تاكد
 اس
 زين
 برغير
مستحقين
 كاملا
 قبضة
 نه-بموجات
 تنبيه
 :٢
 أكرامل
 واقع
 موجوده
 سوالت
 مختلف
 بجوتوجواب
 حى
 دور
 ابوسكتاب-  فقط
 والتد
سبحانه
 وتعالى
 أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
ويوبندب
 العبد
 نظام
 الدين
 غفرله،  دار
 العلوم
ويوبند.
= 
، الأنهر
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٥،٨
 مكتبه
 غفاريه
كونثه)
( )١
 (شرح
 كتاب
 السير
 الكبير،
 باب
 الوصية
 بالمال
 في
 سبيل
 الله،
 والحبس
 في
 الحياة
 والصحة:.
٥/٥
 
 ،٢،
 عباس
 أحمد
الباز)
( )٢
 "عن
 عبدالله
 بن
 عمر
 رضي
 الله
 تعالى
 عنهما:
 أن
 النبي
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 أربع
 من
 كن
فيه
 كان
 منافقًا
 خالصًا،
 ومن
 كانت
 فيه
 خصلة
 منهن
 كانت
 فيه
 خصلة
 من
 النفاق
 حتى
 يدعها:
 إذا
 اؤتمن
خان،
 وإذا
 حدث
 كذب،
 وإذا
 عاهد
 غدر،
 وإذا
 خاصم
 فجر".
 (صحيح
 البخاري،
 كتاب
 الإيمان،
 باب
علامة
: النفاق
 ،١/٠١)قديمى
 "عن
 أبي
 هريرة
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:  آية
المنافق
: ثلاثة
 إذا
 حدث
 كذب،
 وإذا
 وعد
 أخلف،
 إذا
 اؤتمن
 خان".
 (مشكاة
 المصابيح،
 كتاب
 الإيمان،
باب
 علامات
 النفاق،
 الفصل
 الأول،
 ص:
 ،٤١)قدیمی


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
٨٥
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 خانقاه
 نام
 وفي
 ت
 مكان]  وقف
كاهم
 سوال[ :]٢٣،٠١
 ابت
 تقريبًا
 ٠٥
 سال
 قبل
 (عبد
 رياست)
 مين
 مركار
 سلطان
 جمال
 يحكم
صاحبه
 فى
 ايك
 دومنزله
 عمارت
 سكوق
 غرض
 ـ
 لم
 دير
 ضياء
 الدين
 صاحب
 كوعادية
 وى
 فى،
 جس]  وقف
كرايا
 خانقاء
 قراردي
 كاكوَن
 ثبوت
 تحميل
 ب،
 وير
 صاحب
 ك
 سكونت
 كابناء
 يريد
 مكان
 خانقاه،  نام
 ت
 موسوم
بوكيا،
 ابت
 تقريبًا.٣/
 سال
 يب
 بيرضياء
 الدين
 صاحب
 استفي
 وعن
 بالوف
 اناول
 سة
 اورجان
 ك
 ايك
 سال
بعد
 وبين
 وفات
 بّوى-
 ان
 كى
 حيات
 من
 ريمالت
 غياب
 مين
 اوران
 ك
 وفات
 ـ
 بعد
 كوك
 سجاد
 وتشين
 مقررنه
 بوا،
 مكان
خالى
، بوكيا
 منجانب
 صرف
 خاص
 الى
 مكان
 تك
 في
 حصد
 مثل
 كرايه
 داررفي
 عين،
 جوهرف
 خاص
 كوكرايداداكرت
رب
 اوراب
 بحى
 اذاكررب
 بين
 اس
 مكان
 كابالافى
 حصد
 عرضة
 ورازتك
 خالى
 بؤارتي،  بعد
 اس
 حصد
 مثل
 اليك
يناه
 كرين
 بيركوالياركومع
 انا
 س
 ابل
 وعمال
 ستك
 «بالش
 كى
 اجازت
 و
 دى
 كى-  حرية
 وم
 صاحب
 بجى
حالات؟
 سکون
 چونےہکالیارٹقل
 چوسے،اس
 چی
 حی
 انےصاجزاءےمع
 ابل
 وعمال
 ےتشریفےآے
ہیں۔
 تالاب
 كاكتاره
 ب
 اور
 خوش
 منظر
 بكهب،
 ويبال
 ربط
 بين
 اور
 جب
 ول
 حجابتاب
 لل
 جات
ين،
 برخال
 صورت
 بيدست
 كه
 موجوده
 دور
 حكومت
 بين
 حكومت
 فى
 آسياتش
 كلت
 بوت
 با
 مكانه
 بربيتال
حول
 وأ
 إلا،
 به
 مقام
 مدحين
 بولش
 كراجد
 هافى( )١، ب
 زنانهيمثال
 او
 تح
 يان
 ريمان
 موجودين،
سيس
 زجدخان
 كاانتظام
 ب
 اور
 ونكه
 ريبال
 كاند
 مى
 ميديكل
 كارج
 بجى
 قاتم
 ب
 اس
 لم
 تعد
 او
 كثير
 وطلبه
 كوثر
 يغّن
 دى
جاّت
 اور
 هورتون،  مساتهد
 مردؤاكثر
 يجى
 تها
 بجى
 طلب
 ك
 ماته
 زج
 عورتول
 كوزيقى
 كراست
 بين،
 مسلمانول
 كوحد
درجه
 شاق
 ت
 كه
 مسلم
 خواتين
 كى
 اس
 مجودى
 من
 تحت
 يرده
 ورى
 بولى
 ب،
 بلكن
 غير
 مسلم
 شر
 ـ فاء
 لة
 جى
 يده
شرمى
 انتالى
 تكليف
 دهب،
 مسلم
 خواتيمن
 اور
 شريف
 عورتول
 كواس
 بي
 حياَل
 اورنا
 قائل
 برواشت
 برده
 درى
جاى
 ــ
 سلة
 بيت
 المال
 مينى
 بجوبال
 ايك
 زچ
 خانه
 قائم
 كرنا
 جامحاب،
 جواس
 آزارت
 باك
 بواوراس
 غرض]
 لت
 اس
 كى
 ورقواست
 برنواب
 ساجدة
 سلطان
 ٠يحكم
 صاحبه
 فى
 وهمكان
 وس
 دينا
 منظور
 فر
 بالياب،
 جو
 يدوم
 صاحب
كو
 رباتش
 ك
 سلة
 وياتها
 أور
 بير
 صاحب
 كوتونس
 ديناجاتحب
 كة
 مكان
 خالى-كروي
( )١
 "رات
 وهالى:
 يا
 َيْكت،
 وار
 الحلومت"-  (فيروز
 اللغات،
 س:
 ،،٥٣
 غير
 وزشر
 لا
بور)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٩
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 اب
 سوال
 يدب
 كه
 بحالت
 مندرجه
 جس
 كومالكنف
 اتي
 ملكيتت
 خارج
 بيس
 كيا
 اورج
 ٤
بفيادى
 حصن
 زيين
 ث
 ان
 ح
 كرايد
 داربين،
 جو
 بير
 ضياء
 الدين
 صاحب
 مرحوم،  ذير
 استعمال
 ريت
 ك
 وجدت
خانقاه
٤نام-  ست
 موسوم
 بوكيا،
 جس
 ئي
 يدير
 صاحب
 ك
 حيات
 من
 اوران
 ك
 وفات
 سك
 بعد
 كونى
 سجادوأثشين
 مقررنه
جواء
 كيا
 سلم
 زجدخانه
 ـ
 لة
 استعمال
 كياجاسكتاب؟
 أورشر
 عًا
 من
 بين
 كوفى
 ما
 لغ
توفير؟
: نوت
 بجو
 بال
 كى
 اصطلارح
 مي
 صرف
 خاص
 ت
 مرادوه
 جائيداوين
 أورتمام
 آعد
 صرف
 ب،
جوريمال
- ٤
 اسلام
 فرمارواول
 ك
 ذاتتتعلق
بور
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 واقعدامى
 طريق
 ب
 كاس
 مكان
 كونه
 وقف
 كيما
 كيا،
 تد
 بير
 صاحب
 كى
 ملكيت
 قرارديا
 كيا،
 بلكن
اصلى
 بالككى
 لكيت
 اس
 برقاتم
 ب
 لو
 الككواس
 مي
 تصرف
 كايوراق
 فاصل
 ب( )١
 مسلم
 زچدخانه
 بنانا
 بحمى
ورست
،  بير
 صاحب
 كواس
 بين
 عادية
 قيام
 ك
 وجدت
 أكروه
 خانقاه
 سك
 نامت
 موسوم
 بوكيا
 اورلوك
 اس
 كوخانقاه
كب
 سلامة
 مالك
 كاحق
 تصرف
 ثم
 أبيس
 بوا()٣
 
-  فقط
 والتد
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٩١/٢/٥هـ
( )١
 "لأن
 الملك
 مامن
 شأنه
 أن
 يتصرف
 فيه
 بوصف
 الاختصاص".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
مطلب
 في
 تعريف
 المال
 والملك
 والمتقوم:
 ،٢/٢٠٥)سعيد
 "الملك
 في
 اصطلاح
 الفقهاء:
 اتصال
 شرعي
 بين
 الإنسان
 وبين
 شيء
 يكون
 مطلقًا
لتصرفه
." فيه
 (التعريفات
 لسيد
 الشريف
 الجرجاني،
 ص:
٩٥
 
 ،١
 حقانيه
ملتان)
 (وكذا
 في
 حاشية
 الطحطاوي
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع:
 ،٣/٣
 دار
 المعرفة
بيروت)
( )٣
 "عن
 أبي
 أمامة
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 يقول:
 إن
الله
 قد
 أعطى
 كل
 ذي
 حق
 حقه.....  ثم
 قال
 العارية
 مؤداة...... 
."الخ
 (قوله
 العارية
 مؤداة)
 أي:
 وجب
 رد
 عينها".
 (بذل
 المجهود
 في
 حل
 أبي
 داود،
 كتاب
البيوع:
۵/ ،٣٠٣
 مكتبه
 إمداديه
ملتان)
 "العارية
 جائزة....  وهي
 تمليك
 المنافع
 بغير
 عوض.....  وللمعير
 أن
 يرجع
 متى
 شاء،
 لقوله
عليه
: السلام
 المنحة
 مردودة،
 والعارية
 مؤداة".
 (الهداية،
 كتاب
 العارية:
،٣/٨٥٢
 
٩٥
 
 ،٢
 مكتبه
 شركة
 علميه
 ملتان)=
Made Searchable by ScribeTools.com