النص المفهرس

صفحات 341-360

 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٢٣
 كتاب
الفرائض
 بال
 حرام
 ورثاء، سلة
 سوال[ :٠٨،٩١
 اكرسى
 آدمى،  ياس
 مال
 حرام
 بموتومرف،  بعد
 اسا
 كى
 اولا
 وبالغ
 كوكهانا
جائرة
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكراس
 مال
 كاصل
 مالك
 معلوم
 ب
 تقاس
 كا
 وايس
 كر
 ناضر- وركاب
 أكر
 معلوم
 خميس،
 البند
 وجمال
كنفسه
 جو
 حرام،  معلوم
 ب
 وسي
 فقير
 وصدقة
 كرناعمل
 بالك
 وثواب
 بينها
 فى
 كانيتت
 ضر
 ورى- ب
 اور
أكرمال
، مخلوطب
 يه
 معلوم
 قيس
 كم
 كونها
 حرام
 اوركونها
 حلالا
 أو سب
 ورثاء
 كو
 استعمال
 كرنا
 ورست
 ب
 يكن
 أفضل
 بيب
كمال
 ست
 اختيار
 كرين،
 يعنى
 اكر
 مالك
 كالعلم
 بولواس
 كود
 دين،
 ورن
 صد
 قه-كروين
 أكر
 تمام
 بال
 حرام
 ت
 تؤاس
 كا
 استعمال
 ورست
 خميس،
 مالك
 معلوم
 بون
 كى
 صورت
 بين
 واينسى
ضرورى
 ،٢
 ثم
 معلوم
 بوني
 ك
 صورت
 من
 صدقة
 كروياجات()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 كنكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 من
 مظاهر
 علوم
 سماء
 يتور،
٣/٣/٩٨٣١٠٥٢
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
 فور،،
 ربيع
الاول/١٣٨٢هــ
 منشيات
 كى
 آد
 ست فى
 مكان
 كى
 تعمير
 أوراس
 كى
توريث
 سوال[ :١٨٩١
 مرت
 والدصاحب
 شراب
 أورد
 يكر
 فيات،  تاجر
 كا
 حساب
 كر
 واسى
ملازم
،  الى
 المازمتت
 والدصاحب
 فى
 يعين
 بمس
 اند
 اذكر
 كـ
 اي
 مكان
 فريد
 اتها
 الناس
 مرى- إعدايك
=  فصل
 فى
 الكسب:
 ،٨١،/٢
 مكتبه
 غفاريه
كوثئه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٨/٩٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 البيع،
 دار
 الكتب
 العلمية:
 ،٤/٠٢)بيروت
( )١
 "وإذا
 مات
 الرجل
 وكسبه
 خبيٌت،
 فالأولى
 للورثة
 أن
 يرّدوا
 المال
 إلى
 أربابه،
 فإن
 لم
 يعرفوا
أربابه
. تصدقوابه
 وإن
 كان
 كسبه
 من
 حيث
 لا
 يحل
 وابنه
 يعلم
 ذلك
 ومات
 الأب
 ولا
 يعلم
 الابن
 ذلك
بعينه،
 فهو
 حلال
 فى
 الشرع،
 والورُع
 أن
 يتصدق
 به
 بنية
 خصماء
 أبيه".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الكسب:
 ،٥/٩٣٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
١٢٣
 كتاب
الفرائض
 هه
 بس
 كاماليت
 ووبزار
 بوك،
 اب
 اس
 حصدتنجح
 نفع
 ما
 صل
 كرنا
 كيباب؟
 مثل
 جى
 ايك
 غريب
 أولى
جول،
 كذر
 برك
 موافق
 وظيفه- الكتاب
 اب
 مر
 سلة
 كيا
 هم
ب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 منكرات
 وفيات
 ت بين
 بعض
 تواسي
 بونى
 بي
 كمان
 كاربيع
 وشراء
 حرام
 ب( ،)١
 أور
 بعض
 المكا
مير
 كمان
 كاتبع
 وثر
 الحرام
 ب بين( ،)٣
 والدصاحب
 فى
 جورام
 اني
 كماَت
 ت
 بيان
 الداذكى
 تحمى،
 وهاكر
 حرام
 وغير
حرام
 مشترك
 فى
 تواست
 جومكان
 مثاليات،
 آب
 كية
 حيثيت
 وارث
 اس
 ــ
 استعمال
 ك
 كينجالش
 ب()٣
 
- فقط
 والتد
 سجان
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبشر
٢١/٣/٨٨٥٠
( )١
 "عن
 عبدالرحمن
 بن
 وعلة
 السبائى
 من
 أهل
 مصر
 أنه
 سأل
 عبد
 الله
 بن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
عنهما
 عما
 يعصر
 من
 العنب،
 قال
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما:
 إن
 رجلًا
 أهدى
 لرسول
 الله
 صلى
 الله
تعالى
 عليه
 وسلم،
 فقال
 له
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "هل
 علمت
 أن
 الله
 قد
 حّرمها"؟
 قال:
 لا،
فساّر
، إنساًنا
 فقال
 له
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "بم
 ساررَته"؟
 فقال:
 أمرُته،
 ببيعها،
 فقال:
 "إن
الذى
 حرم
 شربها
 حرم
 بيعها".
 قال:
 ففتح
 المزادة
 حتى
 ذهب
 ما
فيها".
 "عن
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 قالت:
 لما
 أنزلت
 الآيات
 من
 آخر
 سورة
 البقرة
 فى
الرباء
: قالت
 خرج
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 إلى
 المسجد،
 فحّرم
 التجارة
 فى
 الخمر".
(الصحيح
: لمسلم
 ،٢/٢٢،٣٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 تحريم
 بيع
 الخمر،
قديمى)
( )٢
 "وصح
 بيع
 غير
 الخمر
 مما
 مّر،
 ومفاده
 صحة
 بيع
 الحشيشة
 والأفيون".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
إحياء
، الموات
 فصل
 فى
 الشرب:
 ،٢/٣٥٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٣/٣١٢
 مكتبه
 غفاريه
كوئته)
( )٣
 "إذا
 مات
 الرجل
 وكسبه
 خبيث،
 فالأولى
 لورثته
 أن
 يردوا
 المال
 إلى
 أربابه............  وإن
 كان
كسبه
 من
 حيث
 لايحل
 وابنه
 يعلم
 ذلك
 ومات
 الأب
 ولا
 يعلم
 الابن
 ذلك
 بعينه،
 فهو
 حلال
 له
 فى
الشرع،
 والورُع
 أن
 يتصدق
 به".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
الكسب:
 ،٥/٩٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٥/٩٩)سعيد=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٢٣
 كتاب
الفرائض
 جسر
 مال
 كي
 زكورة
 ادائمين
 كى
 كى
 ورثاء
 كحق
 من
 اس
كام
 سوال[:٢٨،٩١
 
 ١
 جمال
 كا
 مكوة
 يورى
 وجزوى
 بدوى
 كم
 بو،
 اكر
 اليامال
 تركموراشت
ميس
، على
 عام
 الوكول
 كويا
 خواص
 كواس
 كالينا
كيماب؟
٣
 
 ......
 مال
 مذكور
 سل يس
 برق
 يا
 نحوست
توخيين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 .....
 آدمى]  مرفى،  بعد
 ورثاء
 كواياعمال
 لينا
 ورست
 بي
 ورورثاء،  ومن
 اس
 كى
 زكوة
اواكرنا
 واجب
 بين،
 البند
 اكروحيت
 كى
 بموتواس
 كى
 زكورة
 عليك
 بالت
 اواكروى
 جات،
 أكر
 بلا
 وحبيت
 اس
 كى
 ذكورة
ورثاء
 فى
 اذاكروى
 بوتواس
 كى
 وجدت
 ميت،  وذ
 منت
 انشاء
 التد
 ذكورة
 ساقط
 بموجات
ك:
 "وأما
 دين
 الله
 تعالى
 فإن
 أوصى
 به،
 وجب
 تنفيذه
 من
 ثلث
 الباقى،
 وإلا
 لا".
 درمختار-
 قال
 الشامّى:
 "(قوله:
 أما
 دين
 الله
 تعالى،
 الخ)
 محترز
 قوله:
 (من
 جهة
 العباد)
 وذلك
كالزكوة
 والكفارات
 ونحوها.
 قال
 الزيلعى:
 فإنها
 تسقط
 بالموت،
 فلا
 يلزم
 الورثة
 أدائها
 إلا
 إذا
 أوصى
بها
 أو
 تبرعوا
 بها
 هم
 من
 عندهم؛
 لأن
 الركن
 فى
 العبادات
 نية
 المكلف
 وفعله،
 وقد
 فات
 بموته،
فلا
 يتصور
 بقاء
 الواجب،
 اهـ،
 وتمامه
 فيه.
 أقول:
 وظاهر
 التعليل
 أن
 الورثة
 لو
 تبرعوا
 بها،
 لا
يسقط
 الواجب
 عنه،
 لعدم
 النية
 منه،
 ولأن
 فعلهم
 لا
 يقوم
 مقام
 فعله
 بدون
 إذنه،
 تأمل،
 اهـ".
 رد
المحتار:
٥/٦٣٥
 
)١(-
 است
 معلوم
 بواكاس
 ك
 زكوة
 ميت،  فمن
 واجب
 قى،
 جب
 ف اس
 ادرئيس
 كى
 توورثماء
 يراس
كا
 كتابميس-
=  (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 الكسب:
٢/٥٨
 
 ،١
 مكتبه
 غفاريه
كونثه)
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،،٢/٠٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٢/٣
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٦٢٣
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣٢٣
 كتاب
الفرائض
 ٣
 زكاة
 اوان
 موت
 كى
 وجدت
 ورثاء
 برتواس
 كاكوفى
 وبال
 أمس( ،)١
 البرد
 نفس
 مال
 جسيما
 كه
بعد
 اوات
 زكوة
 طيب
 اور
 مزكى
 موجات
 ويسأمين-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكوني
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سماء
 ثور،
٨/١/٣٨٣١٥-
 الجواب
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سمار
 يثور٠
 ٠١
محرم٥٠١٣٥٣٠
 ناجاته
 ميراث
 مثل
حصه
 سوال[ :]٣٨،٩
 مرت
 والدمرحوم
 محكمة
 جنكلات]  جو
 كيدارت،
 بعد
 وظيفة
 انتقال
 بوكيا،
نج
 بجى
 كرَف
 ّت
 اب
 الناكى
 ماتيداد
 وارثون
 من
 تقسيم
 جون
 والحاب-  مس
 است
 والدك
 جائيد
 اوكونا
 جائًز
محة
 بوت
 الى
 جائيدادت
 مستفيد
 جون
 بجات
 اني
 اولاد
 ك
 نام
 فتقل
 كرنا
 فيابتابور،
 أوراينا
 كذر
براني
 تخواه
 يرى
 كرول- كا
 مير
 اس
 خيال
 كوبعض
 لوك
 ورست
 خيس
 فرمات،
 وه
 كت
 بين
 كمية- خاطب
ميرى
 رہیری
 فرائی
جاے۔
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بوجاتيداد
 وغيره
 آب،  والدصاحب
 فى
 جائزة
 طريقة
 بركمافى
 ب
 وهسب
 الن
كاتركوب(٣)،
 وسرت
 بهايول
 كى
 طرح
 آب
 جى
 وارث
 بي،
 آب
 كواينا
 حصة
 ميراث
 لي
 كايوراحق
 ب،
 ان
 كوحرام
 تصور
نه
- كريم
 جو
 جزين
 ناجاته
 طريقة◌ٍ 
: مثًل
 رشوتت
 حاصل
 كى
 بواوراس
 كامالك
 معلوم
 بو،
 وونه
 ليس،
 الى]
( )١: "(قوله
 أما
 دين
 الله
 تعالى،
 الخ)
 محترز
 قوله:
 (من
 جهة
 العباد)
 وذلك
 كالزكوة
والكفارات
. ونحوها
 قال
 الزيلعي:
 فإنها
 تسقط
 بالموت،
 فلايلزم
 الورثة
 أدائها،
 إلا
 إذا
 أوصى
 بها
 أو
 تبرعوا
 بها
 هم
من
." عندهم
 (الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار،
 كتاب
 الفرائض:
٢/٠٢-، 
)سعيد
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الفرائض:
/٤/٢
 
 ،٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "التركة
 فى
 الاصطلاح:
 ماتركه
 الميت
 من
 الأموال
 صافًيا
 عن
 تعلق
 حق
 الغير
 بعيٍن
 من
الأموال".
: (ردالمحتار
٢/٩٥
 
 ،٤
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٥٢٣
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
٤/١
 
 ،٢،
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية،
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣/٢٣
 كتاب
الفرائض
 بالك
 كووائي
 كروين،
 اتي
 اولا
 وكى
 طرف
 بعى
 فقل
 ذكرين( ،)١
 زبرت
 جس
 طرح
 خود
 يروين
 ضر
 ورى، إنى
 اولادكوسي
 كلات
 ك
 أجازت
 بيس-  فقنا
 والتد
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد
٠٣/٢/٣٩٥٢
 الجواب:  بنده
 نظام
 بين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٠٣/٢/٣٩٥-
 مورث
 كاحرام
 مال
 وارث
 سـ
لة
 سوال[٣٨- :٩١
 حرام
 كاروبارك
 مالك،  مرجان،  بعد
 وه
 جرام
 بي
 وارثين
 لإ
حلال
 بموسكة
 بين
 يابس؟
 جب
 كوارثين
 كا
 كاروبارحلال
 بواور
 حرام
 كاروباركوبرا
 مجه
 جول-  بعض
 عالم
 كاكبنات
كم
 مورث
 كاحرام
 بال
 وارثين،  لي
 حلال
 بوجاتاب-  دليل
 يؤ
 فر ش
 مات
 بين
 كم
 تبديل
 ملك
 ت
 تبديل
م
 لازم
 آتاب،
 جسما
 كه
 حضور
 صلى
 الله
 تعالى
 عليهوسلم
 كارشاوب:"لك
 صدقة
 ولنا
 هدية"( .)٢
 ملك
بدلت
 حضور
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 سلسلة
 الدين-جوكيا
 سوال
 يدب
 كم
 ت ملك
 يتاءات
 تبديل
 قم
 لازم
 آتاب
 اس
 س،
 اندر
 عموم
 ب
 يا
 صرف
 صدق
]ـ
 سلي
 خاص
 به
 الى
 وراثت
 ـ
 ت ي
 دار
 ثين
 حضرات
 مرحوم
 مورث
 ك
 طرف
 ت
 ّن
 بدل
 كرانا
 جابة
 ين..
 اس
 چيه
 ست
 َّن
 بدل
 كرانا
 اول
 كرنا
 ورست
 ب
يأخير؟
( )١
 "إذا
 مات
 الرجل
 وكسبه
 خبيث،
 فالأولى
 لورثته
 أن
 يرّدوا
 المال
 إلى
 أربابه،
 فإن
 لم
 يعرفوا
أربابه،
 تصدقوا
 به".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٥/٩٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
فى
)الكسب،رشيديه
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
 ،٥/٩٩
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مطلب:
 فيمه
 ورث
 مالًا
 حرامًا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر:
 ،٢/٥٨١
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 الكسب،
 مكتبه
 غفاريه
كوتئه)
( )٢
 "عن
 أنس
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أتى
 بلحم
 تصدق
 به
 على
 بريدة،
 فقال:
 "هو
عليها
، صدقة
 وهو
 لنا
 هدية".
 (صحيح
 البخاري،
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 ما
 يذكر
 فى
 الصدقة
 النبى
 صلى
 الله
تعالى
 عليه
 وسلم
 وأله:
١
 
 ،٢٠٢/)قديمى
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٥٨٣
 كتاب
الفرائض
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جس
 شخص
 فى
 حرام
 بين
 اور
 سامان
 تع
 كيماب
 بعمر
 انتقال
 بوكيا
 اور
 ورثاء
 كومعلوم
 ب
 كنيدمال
 حرام
 بت
لو
 وه
 سامان
 اوريجين
 ورثاء،  لي
 حلال
 تقيس
 بوكايبال
 تبديل
 ملك
 كى
 بحث
 في
 حلب،
 اس
 لتك
 مورث
ك
 ِملك
 أكر
 ثابت
 بوجاتي
 اوروه
 تحّق
 بوتا
 مكروارث
 اس
 كا
 اصالة
 ستحّق
 دبوتاتو
 مورث
 كانائب
 جوكر
 حق
بوسكما
- تح
 أور
 صورت
 مستول
 بين
 تومورث
 كى
 ملك
 ثابت
 في
 يجرنا
 كى تب
 ملك
 كي
 ثابت
بوكى:
 "أخذ
 مورثه
 رشوًة
 أو
 ظلمًا،
 إن
 علم
 ذلك
 بعينه،
 لا
 يحل
 له
 أخذه........  والحاصل
أنه
 إن
 علم
 أرباب
 الأموال،
 وجب
 رده
 عليهم،
 وإلا
 فإن
 علم
 عين
 الحرام،
 لا
 يحل
 له
 ويتصق
بينة
. صاحبه
 وإن
 كان
 مالًا
 مختلطًا
 مجتمعًا
 من
 الحرام
 ولا
 يعلم
 أربابه
 ولا
 شيئًا
 منه
 بعينه،
 حل
له
، حكمًا
 والأحسن
 ديانًة
 التنزه
 عنه،
 اه،
 رد
 المحتار:
٤/٠٣١
 
)١(
 
-
 حرام
 بعين
 كون،  لت
 فريق
 كرنا
 مكر
 ووتجر
 يحاسب
 أكر
 جداست
 نج
 واموجات
 كان
 مكر
 قول
 فيس
بوًكا،
 اورخدائت
 ياكوكى
 فوشنودي
 ما
 صل
 بس
 بولى-
 "يجتهد
 فى
 تحصيل
 نفقة
 حلال،
 فإنه
 لا
 يقبل
 بالنفقة
 الحرام،
 كما
 ورد
 فى
 الحديث
مع
 أنه
 يسقط
 الفرض
 عنه
 معها.
 ولا
 تنافى
 بين
 سقوطه
 وعدم
 قبوله،
 فلا
 يثاب
 لعدم
 القبول
 ولا
يعاقب
 عقاب
 تارك
 الحج،
 اهـ".
 شامى:
٢/٠٤
 
)٢(
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرية
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوجد،٣٥٩١/٨/١٤
( )١، (ردالمحتار
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مطلب
 فيمن
 ورث
 مالا
 حراما:
 ،٥/٩٩)سعيد
( )٢، (ردالمحتار
 كتاب
 الحج،
 مطلب
 فيمن
 حج
 بمال
 حرام:
 ،٢/٩٥٢)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 الفصل
 الثامن
 فى
 ذوى
الفروض
 (ذوى
 الفروض
كابيان)
 لوكى
 كاحصة
ميراث
 سوال[٥٨- :]٩
 أكركونى
 تخص
 قوم
 فقير
 بلا
 اولا
 وذكور
 مرجات
 أوراس
 كى
 جائيد
 اواراضى
 اس
 كا
بيدا
 كروهيا
 ک اس
 والدك
 بداكرده
 بواوراس
 كابراور
 حقيقى
 ياجي
 حقيقى
 يا
 بني
 حقيقى
 ند
 بو،
 صرف
 وخر
 بموتووفر
 كواس
كا
 ترك
 شرعًا
 على
كا؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 وختركونصف
 تركهو
 ضرورى6 على
 (أ)
 اور
 أكر
 كوفى
 ذوى
 الفروض
 اور
 عصبات
 يست
 موجود
 أس
تو
 ووسر
 النصف
 بحى
 الى
 كول
 جاست
 كمالجن
 ووكل
 ك
 وارث
 بموجات
 كى()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 كنكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سار
 يور،-١٣٩٠/٣/١٩هـ
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مفتى
 مدر
 من
 مظاهر-علوم
: ج
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
 ثور،
١٣٩٠/٣/١٩هـ.
( )١
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿وإن
 كانت
 واحدًة
 فلها
 النصف﴾.
 (سورة
 النساء:
)١١
 "وأما
 النساء:
 فالأولى
 البنت،
 ولها
 النصف
 إذا
 انفردت".
 (الاختيار
 لتعليل
 المختار:
،٢/٢٥٨
 كتاب
 الفرائض،
 مكتبه
 حقانیە
پشاور)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
/٤
 
٨٥
 
 ،٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
 بيروت
لبنان)
( )٢
 لوى
 ذوى
 الفروض
 من
 ت
 باور
 ذوى
 الفروش
 جب
 اكيلا
 ى ايك
 قص
 بوتواس
 صورت
 مثل
 استئ
 حصدت
 زائد
هه
 ميراث
 ان
 يردد
 بوكر
 وى
 مالك
بموجاتاب:
 "فيبدأ
 بذى
 الفرض،
 ثم
 بالعصبة
 النسبية،
 ثم
 بالعصبة
 السببية.........  ثم
 الرد
 على
ذوى
 الفروض
 النسبية
 بقدر
 حقوقهم".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥
 
 ،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 الحكى
 كاوالدكى
 ميراث
 مين
حصم
 سوال[ :]٧٨،٩
 الزك
 وات
 والدك
 جاتيداو
 مست
 كونها
 حصد
لاتاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 لوكى
 كى
 ميراث
 كى
 من
 صور
 تمن
 بين:
 أول
 يدك
 ميت
 كى
 الذكى
 تو
 صرف
 ايك
 بواورالوكا
 كوفى
 ن
موتواس
 صوريت
 بين
 الأكى
 كوميت،  كل
 تركه
 كا
 نصف
 التاب-  دوم
 يدك
 الزكيال
 دويادوت
 زياده
 بواورات
 كاكوَن
 ن
بموتواس
 صورت
 منى
 ان
 الكون
 كوميت
 ـ
 كل
 تركه
 كاد
 وثلث- لمتاب
 سوم
 يدكم
 كونى
 لؤكا
 بحى
 بو،أسل
 صورت
 بين
الرسم
 ت
 نصف]  ستحّق
 بوكى
 خواه
 اليك
 الز
 كابويازيادة()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
 يثور،
٣٢/٩/٦٨٣١٠٥٠
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبداللطيف،
٨٢/٢/٦٨٣١٥٠
 يوى
 كاشوبركى
 ميراث
 ين
حصر
 سوال[،
 
 :]٨،٩
 ديوى
 كواٍت
 شوبركى
 جائيداومث
 ت
 كونها
 حصد
 منا
 جات،
 احكام
شرعية
 مطلع
 فرا
 ئين-
=  (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
/٢
 
٢٢
 
 ،
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 السراجية،
 ص:
 ،٣)سعيد
( )١
 مذكور
 ويقول
 صور
 من
 اس
 آيت
 كريم
 من
 بيان
 فر
 مائی
 حی
یں:
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿يوصيكم
 الله
 فى
 أولادكم
 للذكر
 مثل
 حظ
 الأنثيين،
 فإن
 كن
نساًء
 فوق
 اثنتين
 فلهن
 ثلثا
 ماترك،
 وإن
 كانت
 واحدًة
 فلها
 النصف﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
 "وأما
 لبنات
 الصلب
 فأحوال
 ثلث:
 النصف
 للواحدة،
 والثلثان
 للأثنين
 فصاعدًة،
 ومع
الابن
 للذكر
 مثل
 حظ
 الأنثيين،
 وهو
 يعّصبهّن".
 (السراجية،
 ص:،، 
)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٨٢٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٨٢٣
 كتاب
الفرائض
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكركونى
 اولا
 ديجى
 بوتويوى
 كوًا
 تطوال
 حصد
 لتاب،
 أكر
 كونى
 اولاورئيس
 توجوثقافى
 حصد
 كتاب()١
 
- فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 كنكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظابر
 علوم
 سهاد
 يتور،-١٣٨٩/٣/٢٩هـ
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
١٣٥٦/٢/٢٨هـ
 زوجداورة
 مشيرة
وميراث
 سوال[٨٨- :]٩
 مردار
 صاحب
 كاانتقال
 بوكيا،
 مرحوم
 فى
 ايكيوى،
 الكتبمثيره
أورايك
 بهانجاء
 اليك
 نواى
 يجوزان
 بها
 نجانذ
 كورك
 والده
 كا
 انتقال
 مردارك
 حيات
 معين
 بوكياتها،
 أوراؤ
 كى
 كان
 جى
 حيات
ى
 من
 انتقال
 بوك
 ياتها-  قبل
 انتقال
 مردارك
 يره
 جوده
 روزاسالتى
 است
 شوبر،
 ووالركيال،
 والدين
 كومجوز
اتهاء
 ايك
 الزكى
 مركى،
 اليب
 زندوب،
 لعن
 جس
 كونواكا
 بر
 داركها- كياب
 اب
 وريا
 فت
 يدب
 كه
 مرحوم
 كانز
كوكس
 طرب
 تقيم
بوكا؟
 نوث
 ضرورى:
 مردار
 موصوف
 مرحوم
 فى
 بها
 نجالذكور
 حقيقى
 اور
 جينيا
 غير
 حقيقى
 كى
 برورش
 حين
ت
، ك
 شادى
 وغيره
 الخافى
 كاتب،
 اوراكثر
 سبت
 كم
 جو
 بب
 سب
 الى
 كاب
 اورائبيس
 وونول
 في
و قرض
 مكان
 بنات
 مي
 لكاتها
 اداكيا
 اور
 بكه
 بالّتاب،
 ودى
 اذاكرين-  لهذا
 ان
 بالول
 كود
 نظر
 كة ر
 بول
جواب
 مرحمت-فرماوي
 محمد
 يوسف
 مؤمن
 يورونا
 كوريم
محرم/١٣٨٩هـ
( )١
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولهن
 الربع
 مما
 تركتم
 إن
 لم
 يكن
 لكم
 ولد،
 فإن
 كان
 لكم
 ولد
 فلهن
الثمن
 مّما
 تركتم﴾
 (سورة
 النساء:
.)٢١
 "فيفرض
 للزوجة
 فصاعدًا
 الثمن
 مع
 ولد
 أو
 ولد
 ابن
 وإن
 سفل،
 والربع
 لها
 عند
عدمها،
 فللزوجات
 حالتان:
 الربع
 بلاولد،
 والثمن
 مع
 الولد".
 (الدر
 المختار:
/٢
 
 ،٠٤٤
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 في
 السراجية،
 ص:،، 
)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٩٢٣
 كتاب
الفرائض
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 .مسئله
م
زوجـ
بمثيره
بهاني
نواحى
١
٣
محروم
محرومة
 صورت
 مسئول
 بين
 بشري
 سمحت
 سؤال
 وعدم
 مواقع
 ارث
 بعد
 تجهيز
 وتعفين،
 واوات
 وين
 وغيره( )١
 مردار
صاحب
 كاكل
 تركه
 جارسهام
 قراروت
 كرحسب
 تفتيشه
 بالاوارثانا
 براهيم
 بوكا،
 إليك
 بم
 زوجهاوسل
 كا( )٣
 أور
 ثين
 سم
 بمثيرة
و(٣)،
( )١
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه،
 من
 غير
 تبذير
 ولا
 تقتير،
ثم
 تقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 يقسم
 الباقى
بين
." ورثته
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
،٢
 
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
٢/٩٥
 
،٥
 
 ،١٢٥)سعيد
 زوكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 في
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
/٢
 
 ،٣/٢)رشيديه
( )٢
 مذكور
 وصورت
 بي
 ميت
 كى
 اولا
 ورئيس،
 لهذاز
 وجد
 وروع
 سل
كا:
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولهن
 الربع
 مما
 ترکتم
 إن
 لم
 يكن
 لكم
 ولد﴾
 (النساء:
)١١
( )٣
 مذكورة
 صورت
 مثل
 اخت
 "بين"
 جونكم
 ذى
 الفروش
 ملت
 ب،
 لهذا
 اس
 ونصف
 سل
 كا،
 اس
 لي
 كوميت
 ـ
اصول
 وفروع
 موجود
 بس
 مر
 مستلم
 من
 اجمالى
 طور
 ين.
 بن
 كوتين
 الص
 دي
 سمة
 بين
 الفصيل
 يدب
 كم،
 بن
 كودوت
 يوجد
 ذى
 القرض
بولى
 أو
 رايك
 حصد
 بطورير
 وكعلى
 ذوى
 الفروش
 التسميد
 ،وفي
 س
ی:
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿إن
 امرٌّؤ
 هلک
 ليس
 له
 ولد
 وله
 أخت،
 فلها
 نصف
 ماترك﴾
(سورة
: النساء
٢-)١
: "الخامسة
 الأخوات
 لأب
 وأم،
 للواحدة
 النصف،
 وللثنتين
 فصاعدًا
 الثلثان".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٢/٠٥٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٥٣
 كتاب
الفرائض
 بها
 في
 كواورأواى
 كوب
 حوايس
 لك()١
 
-
 آب
 فى
 يد
 حري
 في
 كيما
 كه
 بحقجا
 اكر
 حقيقى
 بين
 تو
 كيماب،
 د.فيما
 كوورثاء
 سي
 شاركيا-  اكر
علاتى
 بحتجات
 يا
 ميجا
 زاد
 بهاَل
 كالركاب
 تؤثر
 غادة
 جى
 وارث
 موكا-  أس
 وقت
 حارسم
 ميت
 اليك
 يوى
 كوسا
كاء
 ايك
 بفتح
 كو،
 وبمثيرة
 كو(٢)-  أكر
 ما
 مول
 زاد
 يا
 يجوب
 جى
 زاد
 بهاَئ
 كالركاب،
 يا
 خاله
 زاد
 بهافى
 كالركاب
 تويجر
وه
( )١
 "فيبدأ
 بذوى
 الفروض،
 ثم
 بالعصبات
 النسبية،
 ثم
 بالمعتق،
 ثم
 عصبة
 الذكور،
 ثم
 الرد
 على
ذوى
 الفروض
 النسبية،
 ثم
 ذوي
 الأرحام".
 (الدر
 المختار:
/٢
 
،٢٢٤
 
 ،،٢٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض:
/٦
 
٥
 
 ،٣٢)رشيديه
( )٢
 أكر
 بّحي
 بحى
 موجود
 بوتو
 تقسيم
 يون
بموسى:
 ممسئله
٣
زوج
بمشيره
 حتي
علاقتى
أواى
بهانجا
١
٢
١
محروم
 أوراكمر
 بيجازاد
 بهائى
 كالز
 كاموجود
 بوب
 بحى
 تقسيم
 اس
 طربت
بوكى:
 ممسئله
٢
زوج
المثيره
 ابن
 ابن
العم
أوای
بهانجا
١
٢
١
محروم
 واشح
 رب
 كهربال
 علىاّت
 بحيا
 أور
 بيجا
 زاد
 بهافى
 كالركا
 عصبات
 مث
 بت
 ب
 اور
 عصمات
 كوماتفى
 سل
 وكا،
 يعنى
ذوى
 الفروش
 كواينا
 حصدوت
 كرجو
 بالحمدَف
 جات
 وهعصبات
 كودياجات
كان
: "العصبات
 وهم
 كل
 من
 ليس
 له
 سهم
 مقدر،
 ويأخذ
 مابقى
 من
 سهام
 ذوى
 الفروض".
(الفتاوى
، العالمكبرية
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 العصبات:
 ،٢/١٥/٢)رشيديه
(  وكذا
 فى
 السراجى،
 ص:
 ،٣)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
١٥٣
 كتاب
الفرائض
 محروم
 رب
 كا()١
 
-  سك
 كوي
 جات
 يا
 باب
 كوجاست
 يلو
 أس
 بوتا،
 است
 ميراث
 بيس
 على( ،)٢
 بال! امر
 كوفى
 وصيت
 ك كى
 من
 ك بين
 بموتواس
 ستك
 معلوم
 بوسط
 يحكم
 تحري
 كما
 جاسكتاب-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سهار
 ثور،
١٣٥٩/١/٩هـ
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
 فور،
 /٩/ محرم
١٣٨٩هـ
 ديوكى
 اور
 بهافي
 بي
 تقسيم
ورائت
 سوال[ :]٩٨،٩
 ماريبال
 مؤيل
 بورؤ
 س
 ايك
 بشق
 غشى
 خان
 كاانتقال- بوكيات
 اس
شخص
 كل
 اولادكولى
 خبير،
 صرف
 بيوى
 مسماة
 محفوظ
 اورشة
 دارول
 من
 صرف
 الي
 بها
 نجا
 عبد
 اللطيف- ب
 فش
خانت
 ايك
 اخت
 مكان
 أور
 خانفى
 سامان
 س
 عاده
 موبيل
 بورؤ
 بين
 آثه
 سوروين
 فذ
 بحى- مجوزاب
 ملكه
 بذا
 ايك
وميت
 نامن
 ك
 ذريع
 غشى
 خان
 فى
 اينا
 مكان
 وسما
 بالن
 سب
 اني
 يومى
 كودياب
 أوراس
 وصيت
 نامن
 كور
 جرى
 خيس
 كراياء،
نه
 اس
 وحيات
 نامن
 بين
 كى
 أو
 شخص
 كواينا
 وارث
 يارشة
 دار-بنايات
 اب
 المك
 صورت
 مثل
 سوال
 بيوت
 كم
 ال
 وحيت
 نامن
 كونج
 اور
 قابل
 عمل
 لتعليم
 كياجات
 اور
بهانجا
 عبد
 اللطيف
 كوناتق
 قراردياجات،
 أكر
 بين
 تؤ
 يهم
 تقسيم
 بس
 طر
 بوك؟
 آثهد
 سورٍو
 ت معين
 يوى
 اور
بهانجا
 
كو
 مسماة
 كاراوه
 بت
 كه
 مكان
 فر
 وخت
 كرا
 ريبالت
 است
 ميكن
 بيعلى- جات
 اس
 صورت
 عيسى
 اس
كولا"؟
()١
 
 "
 فيبدأ
 بذوى
 الفروض،
 ثم
 بالعصبات
 النسبية،
 ثم
 بالمعتق،
 ثم
 عصبة
 الذكور،
 ثم
 الرد
 على
ذوى
 الفروض
 النسبية،
 ثم
 ذوي
 الأرحام".
 (الدر
 المختار:
٢
 
/
 
،٢٢
 
 ،،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض:
 ،٩/٥٣٢)رشيديه
( )٢
 "ويستحق
 الإرث
 بإحدى
 خصال
 ثلاث:
 بالنسب
 وهو
 القرابة،
 والسبب
 وهو
 الزوجية،
والولاء".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض:
 ،٢/٤٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
٢/٢٢-، 
)سعيد
 (وكذا
 فى
 السراجية،
 ص:
 ،٣)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣۵٢
 كتاب
الفرائض
 حاصل
 ب
 يأمس؟
 أكروبين
 ت
 تؤاس
 ين
 بحى
 مسماة
 كاور
 بهانجا
 كاحصد
 تعين
 فرماء
 سبكم-
 كيم
 عبد
 الرحمن،
 بلند
ثر.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ديوى
 شرعى
 وارث
 ت
 اورس
 وارث
 سا
 من حق
 وحيست
 معترئيس
 جب
 تك
 كهو
 ومر
 وادث
 رضا
عند
 تجول()١
 
-  أكر
 منى
 غشى
 خال
 كاوارث
 بها
 مجا
 عبد
 اللطيف
 اوريوه
 مسماة
 محفوظًا،  علاوة
 أوركوَن
 وارث
 بين
تواس
 وحيت
 ـ
 معتبر
 جون
 كامدار
 عبد
 اللطيف
 كى
 اجازت
 ياب،
 أكر
 وداس
 كى
 اجازت
 ويتات
 توحسب
 وحيات
نامن
 محفوًظ
 ان
 چيزول
 ك
 مالك
 بموجات
 ك،
 ورند
 واست
 تركوت
 اولا
 كا اس
 قرش
 مبر
 وغيره
 جونجى
 الس
 من أ
بو
 اواكياجات()٢
 
-  ـ اس
 بعد
 اي
 چوتهافى
 تركه
 مسماة
 محفوظًا
 و(٣)
 أور
 بقية
 كى
 عبد
 اللطيف
 ودياجات- 
،لفقد
( )١
 "عن
 أنس
 بن
 مالك
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 إنى
 لتحت
 ناقة
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم،
يسيل
 علّى
 لعاُبها،
 فسمعته
 يقول:
 "إن
 الله
 قد
 أعطى
 كل
 ذى
 حق
 حقه،
 ألا!
 لاوصية
 لوارث".
 (سنن
 ابن
ماجه،
: ص
٥٩
 
 ،١
 كتاب
 الوصايا،
 باٌب:
 لاوصية
 لوارث،
قديمى)
 "ولاتجوز
 بما
 زاد
 على
 الثلث
 لقول
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 فى
 حديث
 سعد
 بن
 أبى
وقاص
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 "الثلث
 والثلث
 كثيٌر"
 بعد
 مانفى
 وصيته
 بالكل
 والنصف،
 ولأنه
 حق
الورثة
 إلا
 أن
 يجيزها
 الورثة
 بعد
 موته
 وهم
 كبار؛
 لأن
 الامتناع
 لحقهم
 وهم
 أسقطوه،
 ولا
 معتبر
 بإجازتهم
 فى
حال
." حياته
 (الهداية:
 ،٢/١٥٢
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 فى
 صفة
 الوصية،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
/٤
 
٢
 
-
 
 ،٣
 كتاب
 الوصايا،
 مكتبه
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينة
 وتجهيزه
 من
 غير
 تبذير
 ولا
 تقتير،
ثم
 تقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 يقسم
 الباقى
بين
 ورثته
 بالكتاب
 والسنة
 وإجماع
 الأمة".
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
،٢
 
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
٢/٩١٠
 
 ،٢،١٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
/٢
 
٢
 
 ،٢٢)رشيديه
( )٣
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولهن
 الربع
 مما
 تركتم
 إن
 لم
 يكن
 لكم
 ولٌد﴾
 (سورة
 النساء:
)٢١
 "للزوجة
 الربع
 عند
 عدمهما،
 والثمن
 مع
 أحدهما".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض:
 
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣٥٣
 كتاب
الفرائض
، مكان
 تشست
 كاه،
 اثاث
 سبكى
 تقسيم
 الى
 طر
 بوك-  فقط
 والله
 سبحانهوتعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،-١٣٨٥/٩/٩هـ
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
١٣٨٥/٩/٩هـ
 الجواب
 مح:
 سيد
 احمد
 على
 سعيد،
 نائب
 مفتى
 دار
 العلوم
ويوبند.
 ورثاء
 مس
 زوجه،
 وبثيال،
 من
 يحّتم
 بول
 وتقسيٍم
ميراث
 سوال[ :]٠٩،٩
 حاج
 عبد
 الفى
 صاحب
 كانقال
 بوكيات
 اورائبول
 فى
 سنكو
 جائيداو
 غير
منقوله
 يجوز
 كارت
 اور
 وارثان
 يس
 دوالتر
 كمان
 اورتين
 براور
 زادت
 اورايك
 بيوم- مجوزكاب
 مبربائى
 فر
 ماكرقم
شركات
 مطلع
 فرماي
 كمان
 كوكتنا
 كتاباتيدادمتر
 وك
 يت
كا؟
 حاج
 عبدالفى-صاحب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مسئله
 ٣٢
 تصــ
،٢
 زوج
خانزاوى
 وخر
كبرى
٨
٣٣
<
٢٢
 وختر
 با
أو
٥
 براور
 زاده
 عبد
الغفار
 )٥١
 براورزاده
 عبد
 الجبار
 براور
 زاده
 عبد
الشتاء
٣
٩
٥
 بشريا
 محت
 سوال
 وعدم
 موانع
 ارث،
 بعد
 تجهيز
 وعفين
 واوات
 مبر
 وغيره
 ازكل
 مال
 وتنفيذ
 وقيت
از
 ثلث( )١
 مال
 حاج
 عبد
 الفى
 كا
 تركهجاتيداو
 غير
 منقوله
 وغيره
 ير
 سهام
 بناكراسى
 طريق
 تقسيم
 بون
كولوسهام
=
 
٢/٠٥
 
 ،٢)رشيديه
 "أما
 للزوجات
 فحالتان:
 الربع
 للواحدة
 فصاعدًة
 عندم
 عدم
 الولد
 وولد
 الابن
 وإن
 سفل،
والثمن
 مع
 الولد
 وولد
 الابن
 وإن
 سفل".
 (السراجية،
 ص:،، 
)سعيد
( )١
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه،
 من
 غير
 تبذير
 ولا
 تقتير،
ثم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٥٣
 كتاب
الفرائض
 يوم
 كوليس( )١
 چويس
 وبيس
 سيام
 بردو
 وفر
 كولميس
 ع( ،)٢
 بات
 بارت
 سام
 برسن
 براور
 زاده
سوفير
 َح()٣
 
-  فقط
 والَّله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٩١/٩/٥٨٣١٠٥٠
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 على
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،-١٣٨٥/٩/١٩هـ
 ورش
 من.
 بن
 اوريوى
 كامي
 بموتوتركركس
 كوسا
كا؟
 سوال[ :]١٩،٩
 اي
 شخص
 كانقال
 بوكيا،
 اس
 كانه
 اولاوت
 اور
 نه
 كيوكاتب،
 صرف
 اليك.
من
=  تقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 يقسم
 الباقى
بين
." ورثته
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
،٢
 
 ،٣)سعيد
(  وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
 ،٢/٩٥٥،١٦٤)سعيد
(  وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
 ،٢/٤٣٢)رشيديه
( )١
 ميت
 كا
 جونكداولا
 وموجودب،
 لهذاز
 وجد
 (يوى)
 كواس
 صورت
 بين
 ثمن
 (آحوال
 حصه)
 على
كا:
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿فإن
 كان
 لكم
 ولد،
 فلهن
 الثمن
 مما
 تركتم
 من
 بعد
 وصية
 توصون
بها
 أو
 دين﴾
 (سورة
 النساء:
)٢١
 "وأما
 الإثنان
 من
 السبب،
 فالزوج
 والزوجة...........  وللزوجة
 الربع
 عند
 عدمهما،
 والثمن
مع
." أحدهما
 (الاختيار
 لتعليل
 المختار:
٢/٠٢
 
 ،٨
 كتاب
 الفرائض،
 مكتبه
 حقانيه
پشاور)
( )٢
 يتمال
 جب
 أيكات
 زياده
 بولة
 ثمأن
 سا
كا:
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿فإن
 كن
 نساًء
 فوق
 اثنتين،
 فلهن
 ثلثا
 ماترک﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
 "وللبنت
 النصف
 والأكثر
 الثلثان".
 (البحر
 الرائق:
٩
 
/
 
،٢
 
 ،٣
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
( )٣
 براورزادت
 تج
 عصب
 ى
 اور
 عصير
 كوبا
 قى
 بعنى
 ذوى
 الفروض
 ت
 جورهجاست
 ودعصب
 أول
 جاست
كا:
: "العصبات
 وهم
 كل
 من
 ليس
 له
 سهم
 مقدر،
 ويأخذ
 مابقى
 من
 سهام
 ذوى
 الفروض،
 وإذا
انفرد
 أخذ
 جميع
 المال".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/١
 
 ،٥٢
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 العصبات،
رشيديه)
(  وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
/٢
 
 ،،٢٥
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 العصبات،
سعيد)
(  وكذا
 فى
 السراجية،
 ص:
 ،٣)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٥٥٣
 كتاب
الفرائض
٢-  تو
 وريافت
 يدب
 كاس
 كى
 من
 كواس
 كامكان
 على
 سكتاب
 ياكرجس؟
 أوراس
 شخص
 كى
 يوى
 كا
 ايك
 بحي
يجى
 موجودب
 يكن
 ونحن
 لا- ولدب
 عند
 الشرع
 تركه
 كي
 تقسيم
بوكا؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكراس]  صرف
 اليك.
 من
 اوراي
 بيوى
 كاميجات
 تواس
 كاكل
 تركه
 مكان
 وغيره
 إس
 كى.بين
كو
 سل
 كا( ،)١
 يونى]  بيجا
 كوب
 كويس
 على
 كا()٣
 
-  أكراس
 ـ
 ذمن
 كونى
 قرض
 بحى
 بوتواس
 كماذاكر٠
 بح ١
ضرورى
٢-  أكركوَن
 ويت
 بجى
 ب كى
 توايك
 تباَئ
 تركمت
 يبلى
 وصيت
 يورى
 كى
 جات
 َك()٣
 
-  فقط
 والّثه
سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
 ويوجد،١/١١/٥٨٣١٥٠
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 على
 عند
 دار
 العلوم
 ويوبتد، 
-١٣٨٥/١١/١هـ
( )١
 واشح
 ارت
 كم
 بين
 كوابتداء
 بطور
 ذى
 فرض
 بوست
 تك
 نصف
 سل
 كا
 أور
 با
 فى
 مال
 بح
 جب
 ويكر
 ورثاء
 موجود
 نه
 جول
 تومين
كوعلى
 سبيل
 الروسا
كا:
 "فيبدأ
 بذوى
 الفروض،
 ثم
 بالعصبات
 النسبية،
 ثم
 بالمعتق،
 ثم
 عصبة
 الذكور،
 ثم
 الرد
على
 ذوى
 الفروض
 النسبية
 بقدر
 حقوقهم".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 ثم
 الرد):
 أى
 عند
 عدم
 من
 تقدم
ذكره
 من
 العصبات
 يرّد
 من
 أصحاب
 الفروض
 على
 ذوى
 الفروض
 النسبية".
 (رد
 المحتار:
/٢
 
 ،،٢٢
كتاب
، الفرائض
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
/٢
 
٤
 
 ،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الشريفية
 شرح
 السراجية،
 ص:
 ،٩)سعيد
( )٢
 "ويستحق
 الإرث
 بإحدى
 خصال
 ثلاث:
 بالنسب
 وهو
 القرابة،
 والسبب
 وهو
 الزوجية،
والولاء".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
٢
 
/
 
 ،٤٢٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
/٢
 
 ،،٢٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
( )٣
 "الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه
 من
 غير
 تبذير
 ولا
 تقتير،
 ثم
 تقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 يقسم
 الباقى
 بين
 ورثته".
 (السراجية،
 ص:
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
 ،٢/٩٥٤)سعيد
(  وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الفرائض:
 ،٩/٥٢٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣۵٢
 كتاب
الفرائض
.  ثمن
 اوربي
 كاهة
ميراث
 سوال[ :]٢٩،٩
 زيد
 كالا
 ولد
 انقال
 بوكيا
 أورايك
 فيقىبمشيره
 اوراي
 حقيقى
 يا
 او ز
 بهاَف
وارث
 يجوز
١-  تركة
 مورث
 كي
 تقيم
جوكا؟
 محمد-رضا
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 صورت
 ُمسَتوله
 بين
 أكر
 كوَن
 أور
 شرى
 وارث
 نبيل
 لو
 بعد
 تجبير
 وعفين
 واوا
 ومن
 حيث
وتنفيذ
 وصايا( ،)١
 وشرط
 عدم
 موافخ
 ارث
 زيد
 كا
 كل
 تركه
 ت مين
 نصف
 بين
 كول
 كا( )٢
 اور
 نصف
 بيجا
 زاد
بجاَن
 كو()٣
 
-  فقط
 والتدسبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 تكورى
 عفا
 الله
 عنه،
١٣٨٣/١٢/١٤هـ
: سج
 عبد
 اللطيف،
 /٩١
 ذى
 الجد/-١٣٥٣هـ
( )١
 "تتعلق
 بشركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه،
 من
 غير
 تبذير
 ولا
 تقتير،
ثم
 تقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 يقسم
 الباقى
بين
." ورثته
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
،٢
 
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
٢/٩٥
 
 ،٢،١٢٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
/٦
 
-
 
 ،٣٢)رشيديه
( )٢
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿وإن
 كانت
 واحدًة،
 فلها
 النصف﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
 "وأما
 النساء
 فالأولى
 البنت،
 ولها
 النصف
 إذا
 انفردت
 وللبنتين
 فصاعدًا
 الثلثان".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٢/٨٣٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الثانى
 فى
 ذوى
 الفروض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 السراجية،
 ص:،، 
)السعيد
( )٣
 "العصبات
 وهم
 كل
 من
 ليس
 له
 سهم
 مقدر،
 ويأخذ
 مابقى
 من
 سهام
 ذوى
 الفروض،
 وإذا
 انفرد
أخذ
 جميع
 المال".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
/٢
 
 ،١٥٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الثالث
 فى
 العصبات،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
(  وكذا
 فى
 السراجية،
 ص:
 ،٣)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 ديوه
 بهافى
 أور
 بين
 بين
 تقسيم
ميراث
 سوال[ :٣٩،٩١
 زيدكانقال
 بوا،
 ـ اس
 ورثاء
 اي مس
 بيوى،
 ایک
 حقيقى
 بهالى،
 اي
 حقيقى
بن
 اوريتج
 ين-  ک زيد
 تركوك
 تقسيم
 س شرعى
 طرت
 بوك؟
 الا
 ورثاء
 بين
 كون
 كون
 اوركتنا
 كتا
 حصد
 با
 كين
 سح؟
زيد
 ے
 انتقال
 ےوسمی
 بعد
 زیدکے
 بھای
 ی کا
 انقال
 ہوکیا،اب
 یھائی
 ےالاے
ہیں۔
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مسئله
م
يوى
١
يجانی
٢
بین
١
محروم
 بشريا
 محت
 سوال
 بعدادات
 دين،
 مبر
 وغيره
 زيد
 كاتركهفارسمام
 بناكرايك
 بم
 ديوى
 كوساكا( ،)١
ووسم
 بهائى
 كولمين
 سك،
 ايك
 جم
 بين
 كوسا
 كا( ،)٣
 يجر
 بهافى
 تك
 انقال
 تع
 بعداس
 كات
 كماسك
 ورثاء
 كولا
 كان
فقط
 والتديجان
 تعالى
العلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عنده،
 دار
 العلوم-ويوبند
 زونٌ٢
 ١م،
 حقيقى.بين
 اور
 بيحاسك
 ورمان
 تقسيم
ميراث
 سوال[ :]٣٩،٩
 ماقولكم
 رحمكم
 الله
 فى
 الصورة
 المذكورة
 فى
الذيل:
( )١
 اس
 لي
 كوميت
 كا
 جب
 اولا
 ونه
 بولونيوى
 و
 (جوتهافى)
 حصد
كا:
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿ولهن
 الربع
 مما
 تركتم
 إن
 لم
 يكن
 لكم
 ولد﴾
 (سورة
 النساء:
)٢١
( )٢
 بجاَن
 بين
 دولول
 اس
 صورت
 بين
 عصب
 بين
 لويحات
 كوروبرا
 اور
 من
 كوا
 كبرا
كان
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿وإن
 كانوا
 إخوًة
 رجالًا
 ونساء،
 فللذكر
 مثل
 حظ
 الأنثيين﴾
(سورة
: النساء
٢
 
-)١


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٨٥٣
 كتاب
الفرائض
 جند
 وفوت
 بولى
 اوراسك
 ورثاء
 حسب
 ذيل
بالتجارب:
مـ
 اخت
يفيقى
زون
١م
 تركوكس
 فجير
 تقسيم
 بوكا
 ج أور
 كس
 طرف
 كجاء
 كى،
 اوركيا
 كيا
 اوركس
 كس
 وسل
كا؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ومسئله
 ٢
 تصــ
٨
بشده
زون
١م
 أحت
عينيه
٣
٢
٣
م
 ميت
 كاكل
 تركه
 بعد
 تجهيز
 وتكفين
 واداست
 وين
 وغيره
 وتنفيذ
 ويت( ،)١
 آخر
 سهام
 بر
 تقسيم
 بوكا:
 من
سهام
 زوٌن
 و(٢)،
 وأم
 و( ،)٣
 يمن
 أحت
 عينيه
 وتقسيم
 بوكا( )٣
 أور
 محر
 وم
 رب
 كا()٥
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 كنكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سمار
 يثور،،
١/٩٥٥-
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
غفرله.
( )١
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه،
 من
 غير
 تبذير
 ولا
 تقتير،
ثم
 تقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 يقسم
 الباقى
بين
." ورثته
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ،٢،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
٢/٩٥
 
،٢
 
 ،١٢٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
٢/٤
 
 ،٢٣)رشيديه
( )٢
 ميت
 كا
 چونكماولا
 ويس،
 لهذازونج
 كونصف
 وسا
كا.=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣۵٩
 كتاب
الفرائض
 ورثاء
 مس
 زونج،
 حقيقى
 بن
 اور
 علاقى
 بن
 بونو
 تقسيم
ميراث
 سوال[ :]٥٩،٩
 مستكه
 مس
 على
 ح
 دين
 كما
 فر
 مات
ين:
 محموده
 بيكم
 وسرى
 والده
 ت
 محمد
 ضيف
 خان
 شوبر،
 تجميده
 بيكم
 حقيقى.بين،
 أمان
 الله
 خال
 علاّل
بهافى،
 شفقت
 الثدخان
 بندوسونده
 حميده
نورجمال
مـ
 محمد
 ضيف
 خان
فييدهيكم
 امان
 التدخان
 شفقت
 الشدخان
بندو
سوتده
حميده
تورجمان
 شوبر
 حقیقین
 علاقی
 بجاگی
 علیتی
 یھائی
 علاقی
 ین
 علیتی
ین
 علىالتی
ین
 علاقى
بين
= قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولكم
 نصف
 ما
 ترك
 أزواجكم
 إن
 لم
 يكن
 لهن
 ولد﴾
(سورة
: النساء
)٢١
( )٣
 ميت
 كى
 جب
 اولا
 ونه
 بواوراخوة
 وأخوات
 بحى
 متعددن
 بول
 اوراحد
 الزوجين
 مع
 الاب
 حى
 نه
 بولو
 أم
 كوعليك
 كل
 سل
كان
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولأبويه
 لكل
 واحد
 منهما
 السدس
 مما
 ترک
 إن
 كان
 له
 ولد،
 فإن
لم
 يكن
 له
 ولد
 وورثه
 أبواه
 فلأمه
 الثلث﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
( )٣
 ميت،  جب
 نهاحول
 يعنى:
 اسباب
 الاب
 وغيره
 ن
 جون
 أورث
 فروع
 يعنى
 ابن
 ابن
 الابن،
 بنت
 بولو
 أخت
 منى
 قاتم
مقام
 بنت
 سكاب،
 اليك
 بولو
 نصف،
 ايكات
 زائد
 بولو
 علمأن
 سل
كان
. "الخامسة
 الأخوات
 لأب
 وأم،
 للواحدة
 النصف،
 وللثنتين
 فصاعدًا
 الثلثان".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٢/٠٥٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الثانى
 فى
 ذوى
 الفروض، 
)رشيديه
 (وكذا
 فى
 السراجية،
 ص:
 ،٩
 فصل
 فى
 النساء،
سعيد)
( )٥
 ثم
 بونكم
 عصبات
 مثل
 ب ست
 اور
 عصبكا
 لم
 يدب
 كمان،  لتكوَن
 حصد
 مقربين،
 ذوى
 الفروض
 ت
 جوز
 جات
ودان
 كوسلم
 كاء
 اكرذوى
 الفروش
 ت
 كمن
 من
 خيسبحانوبكى
 جى
 أيس
 سا
 كا،
 جيا
 كس
 مذ
 كوروصورت
مثل:
: "العصبات
 وهم
 كل
 من
 ليس
 له
 سهم
 مقدر،
 ويأخذ
 مابقى
 من
 سهام
 ذوى
 الفروض،
 وإذا
انفرد
 أخذ
 جميع
 المال".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض:
 ،٢/١٥٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الاختيار
 لتعليل
 المختار:
 ،٢/٢٢٨
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 فى
 العصبات،
 حقانيه
پشاور)
Made Searchable by ScribeTools.com