النص المفهرس
صفحات 261-280
فتاوى محموديه جلد بستم ٢٢ كتاب الفرائض وه يراث ت محروم خميس بولى، أكر زيد] كهربا لكل نركي موّن تب بجى وارث موّل: "وتوارثا قبل الفسخ؛ لأن النكاح صحيح والملك به ثابت، فإذا مات أحدهما فقد انتهى النكاح، سواء مات قبل البلوغ أو بعده؛ لأن الفرقة بينهما لا تقع إلا بقضاء القاضى، فيتوارثان ويجب المهر كله وإن مات قبل الدخول، اه". زيلعى: ٢/٥٢١ )١( - ٣ أكرزيد في مراد أبيس كما أور جنده فى معاف خيس كياتو بندواس مبرى تحّق ب، ميراث كى تقيم كر ست يبى أورقر كى ف طرح مبرك اواسك بجى ضرورى ب( ،)٢ لأ أو وين مبر وغيرهاواكرديا جات، اس بعد اكريكهنكلواس كوورثاء من حسب هص شري قيم كياجات، دليله ما مر فى الجواب الأول- فقط حرره العبد محمود غفرله. والله سبحانه تعالى العلم. حالت مرض طلاق ت ديوى كووراعت على كى يأمس؟ سوال[ :]٩٣،٩ ماقولكم رحمكم الله تعالى أيها العلماء الكرام والجهابذة العظام فى هذه المسئلة أن رجًلا قد طلق امرأته ثلاثًا فى حالة الصحة، ثم مات الرجل وهى فى العدة، فهل ترثه أم لا؟ بينوا بحوالة الكتب والبرهان، توجروا عند الله-المنان الجواب حامدًا ومصليًا: لاترث فيه، قال فى الكنز: "طلقها رجعيًا أو بائنًا فى مرضه ومات فى عدتها، ورثت، وبعدها لا". الى آخره()٣- قال فى البحر: "أطلق البائن، فشمل الواحدة والثلاث، وقّيد بأن يكون فى مرضه ( )١ (تبيين الحقائق: ،٢/١١٥ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ "ثم تقدم ديونه التى لها ُمطاِلٌب من جهة العباد". (الدر المختار: ،،٢/٠٢ كتاب الفرائض، سعيد) (وكذا فى البحر الرائق: ،٩/٢٢٣ كتاب الفرائض، رشيديه) (وكذا فى الشريفية، ص: ،٥)سعيد ( )٣ (كنز الدقائق، ص: ٣٢ ،١ كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، سعيد) فتاوى محموديه جلد بستم ١٩٢ كتاب الفرائض احترازًا عما إذا طلق فى الصحة ثم مرض ومات وهى فى العدة، لا ترث". إلى آخره()١ - فقط والّتد سبحانه تعالى أعلم. حررة العبد محمود كتكودى عنالله-عنه الجواب تح: سعيد احمد غفرله. كيا كوَن وارث شركة ميت كاكر ايه دار بوسكتاب؟ سوال[ :]٠٣٩ ممر والدصاحب مرحوم فى افى حيات ش اني جاتيدادات اولاد سك ورمان تقسيم كروى أورايك مكان اس تقرتست ساتهد باّت رها كداست كرايدك آعد فى بينماحصد مرت اور ( )١ (البحر الرائق: ،٢/٠٢ كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، رشيديه) قال العلامة كمال الدين ابن الهمام: "(قوله: فى مرض موته) احتراز عما لوصح من ذلك المرض بعد ما طلقها، ثم مات وهى فى العدة، لا يكون له حكم مرض الموت، فلا ترثه وأجمعوا أنه لو طلقها فى الصحة فى كل طهر واحدًة، ثم مات أحدهما، لايرثه الآخر". (فتح القدير: ،٢/٥٢١ كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى الدر المختار، ص: ،٨٨٣ كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، سعيد) ترجمة سوال ايك ُ◌خض فى حالت محت بي انيايوى كوثمن طلاق ديد ين، عودت الج عدت ى بين تحمى كداس شخص كانقال بوكيا- تؤاس صورت مثل ودعورت وارث بوك يأبيس؟ ترجمة جواب اسل صورت ثى ورات فيس بوك، كري ب کی شخص لي اني يوى كوات حالت حرش من رجعى يابان طلاق ديدى او رفض يوى ک زمان عدت بين مركيا تووه عودت وارث بوك أوراكراس ك عدت، بعد مراووارث بين بوك، الخ جرين كباب كمبائن كوُمطَلق ذكركياب، يمكنايدايك أور ثيمن دولول كوثائل ب اوراست مرش مث بوسف سك ماتد مقيد كياب، بدا صورتت الترائب جبكه حالت محت مل طلاق دى بونجر مريض بوابواور عودت سك أمانة عدت بين مركيا بوكمال صورت من عودت وارث فيس بوكى، الخ. فتاوى محموديه جلد بستم ٢٩٣ كتاب الفرائض غرب والدين، إيصال ثواب مش فريق بوكا أور بغير ٣/٣ حصد ورثاء آبا بي تقسيم كريس- ورعاء من باتش لوك اور ايكلز كى شال بين، هنا تجدان تك انتقال، بعد السابر عملدرًاعن-موتاربا اس مكان سكايك حصد عن ه مير ايك بهافى كرايه يدرآ بادبين، أور يرانا كراية تعين كيا بوا اواكراب ، ين جبكداب ماركيت مثل كراه كاريثبت بلاده- كباب ين فى الي بهافى اور كن كاحصد فريد ليات، اب بين أهالى حصدكامالك جول- كرايددار يهَا، علاوة بقي سب حصد دارول كالناست مطالبة بت كر موجود وكرايه من موجوده س فرن مطابق اضافه كرين جست الصال ثواب كى رقم مين أضافة بجواور ورثاء حصة وسمد مس يجى يكن اس بروه يهالى يارئيس بين، ل اس سب حصد دارجات بين كروه مكان خالى كروبي تاكد ومر د كو موجوده كرايد يردياجاتها، ليكن وداس] الت يجى آمادهو يس ين- وريافت طلب امريدت كم كرايه دار بهائى يقيم بها يول (حصددارول) كا مطالبه مات، يابندين يا تيس؟ سؤال كانشاء يدب كم بيوتكم ون حصى ٣/٣ حصن بين ٣/١١ حصن سك مالك بين وكيما ات لكيت ك بناء بروه سب كامطالبه روكرفى، ُمجاز بين، اور بقية بها يول كا مطالبه شر عًادرست ب يأديس؟ الجواء، حامد و ًا مصليًا: جبكم وه بهائى بحيثيت وارث اس مكانت ُمتقع بوسط] حقدار بين توندان كومكان خالى كرة يد مجور كيما جاسكتاب، ن الناس كرايه وصول كيما- جاسكتاب وهيت بورى كرا كاووصور تين بين: ايكيدكم مكان كى تقيم كرك ١/٢ وحسب ويست كراية بردياجات، يعرفواه كَو وارث كراية بها يا غير، اوركراية ايصال ثواب من صرف- كياجات دومركى صورت يدب كمو٥ ٣/احصد فر وخت كروياجات( ،)١ وارث اكر ( )١ "صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدًة معلومًة وأبدًا، وبغلتها، فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه: أى الموصى له، لها: أى لأجل الوصية، وإلا تخرج من الثلث، تقسم الدار أثلاثًا". (الدر المختار). "ولو أوصى بغلة داره أو عبده فى المساكين، جاز.......... لأن الغلة عين ماٍل يتصدق به". (رد المحتار: ٢ ١/ ،٩٢ ،٢٩٢ كتاب الوصايا، باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة، سعيد) (وكذا فى الهداية: ،٣/٢٨٢ كتاب الوصايا، باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة، مكتبه شركت علميه ملتان) = فتاوى محموديه جلد بستم ٣٦٢ كتاب الفرائض فريدناجاب أووه مقدم ب( ،)١ كى اس قيمت الإيصال ثواب مي صرف كى جات()٢ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويبتد، ٣/١/٥٩٥ سوال متعلق استفتاء بالا سوال[١٢- :]٩ ايك استفتاء ٩ غير ٣) (ت كما تها وس كاجواب كمياتها، أى مستلهمين الكابات أور معلوم- كرنب جوجواب كيماتها، اس كوفيل ميس ورنج كرر بابمول: "جبكموه يهالى كثيت وارث الى مكانات تشفع بوسف] حقداربين تون ان كو مكان خالى كرت ير مجور كيما جاسكتاب، ن الناس كرايهوصول كيا- جاسكتاب وهيت يورى كرين كل ووصور تين بين: اليكت يكه مكان كى القيم كر، /٣ ١كوحسب وهيت كرايدر = (وكذا فى البحر الرائق: ،٩/٢٩٢ كتاب الوصايا، باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة، رشيديه) ( )١ "الشفعة واجبة للخليط فى نفس المبيع، ثم للخليط فى حق المبيع........... أفاد أن هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء، وأفاد الترتيب، أما الثبوت فلقوله عليه السلام: "الشفعة لشريك مالم يقاسم". ولقوله عليه السلام: "جار الدار أحق بالدار". (الهداية: ،٢/٥٨٣ كتاب الشفعة، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٢/٢ / ،٢ كتاب الشفعة، سعيد) ( )٢ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وفى البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء، جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا فى البدائع". (رد المحتار: ،٢/٣/٢٢ كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، سعيد) (وكذا فى البحر الرائق: ،٣/٥٠١ كتاب الحج، باب الحج عن الغير، رشيديه) "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنه والجماعة، صلاًة كان، أو صومًا، أو ، حجًا أو صدقًة، أو قرأة القرآن، أو الأذكار، أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت". (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، ص: ،٢٢٢)قديمى فتاوى محموديه جلد بستم كتاب الفرائض وياجات كمايجر خواه كوكى وارث كراين يرى يا غير، أور الإيصال ثواب مس خرق كياجات. ومرك صورات يدب كروه١/٣حصد فر وخت كروياجات، وارث أكر فريدنا جاب أو مقدم ،٢ كى اس قيمت الصاِل ثواب بس خرق ك جاست". آب فى وحيت يورى كرف كادوصور تين بيان كا بين، وومرك صور ستا بد بيالت كات كهووم/ الخصم فروخت كرويا جات، وارث أكر فريدنا جاب أو مقدم° ب- جواب طلب امريب كماكراكثر وارث بيدجاجتنا بت كريس فريدلول تؤاس سلسلة بين رفع نزاع كماكيا صورت بوكى؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اصل تو وهيت يوراكريست كايل ى صورت ب، ليعن تقيم كر]/ /٣ ١حصد كويا لكل جدا كروياجات، ليكن اكر با بم زارع كما وجدت يدصورت مكن نبويا تقيم] / بعده احصد قابل اثفار تدرب أو مجردوسرى صورت بحى اختيارك ماسك، وفض زياده يحت د اسا سا باتهدفر وخت كروياجات( ،)١ يحر يحت كو الصال ثواب مس خرين كرف ـ لتكوَن وومر امكان تحديد كراس كوكرايه يدياجات( ،)٢ اس كاكرايه ممد قد كيا ( )١ "وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه، ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارًا ، آخرًا فيكون وقفًا بدل الأول". (الدر المختار: ،٢/٨٠/٢ ،٩٠٢ كتاب الوقف، سعيد) (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ،٢/٣٥٥ كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف فى ، إجارته دار المعرفة بيروت) ( )٢ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وفى البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء، جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا فى البدائع". (رد المحتار: ،٢/٣/٢٢ كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، سعيد) (وكذا فى البحر الرائق: ،٣/٥٠١ كتاب الحج، باب الحج عن الغير، رشيديه) "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلاًة كان، أو صومًا، أو حجًا، أو صدقًة، أو قرأة القرآن، أو الأذكار، أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت". (حاشية= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بستم ٢٢۵ كتاب الفرائض جات- فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ووبد، ٩/٨/٥٩٥٣ وين مبرى ورات سوال[ :]٢٣،٩ ايك عودت كانتقال بوا اورشوبراس كاز ندات أور شوبر] أمن اس كاوين مبر اور عودت ک ايكالت كا اور والدهاور تين بهائى بين- لذا ازروت شريعت دين مجرت كا سل كواوركتا كتنا ونختاب؟ اور عودت سيارته ماوبعداؤك كانتقال جوكيا اوراس ـ والداور نانا اور تين ما مول بين- لهذااز روح شريعت س اس حصه ا كون كون قد اربول س اوركتنا كتابيهو في كا؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ميت كماتركه بعد تجهيز وتكفين واوات ومن ميت وتنفيذ وصايا( )١ باره سهام قراروت كرحسب نقطة ذيل صورت مسئول بين القيم بوكا()٣- = الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، ص: ،٢٢٢)قديمى ()١ " يبدأ من تركة الميت بتجهيزه، ثم تقدم ديونه التى لها ُمطالٌب من جهة العباد، ثم تقدم وصيته من ثلث مابقى، ثم يقسم الباقى بين الورثة". (الدر المختار: ،٢/١٢٥ كتاب الفرائض، سعيد) (وكذا فى الشريفية، ص: ٣- ،، )سعيد (وكذا فى البحر الرائق: ،٩/٥٢٣ كتاب الفرائض، رشيديه) ( )٣ أولادك موجودك بين شوبر كوتركه كا چوتها فى حصد سا كا: قال الله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن من بعد وصیة یوصين بها أو دين﴾ (سورة النساء: )٢١ اوراولا وكى موجودك بي يت ست والدين كوسدى (حنا حصد) سا كا: وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترک إن كان له ولد﴾ (سورة النساء: )١١ فتاوى محموديه جلد بستم ٢٢٢ كتاب الفرائض مسئله ٢١ مسماة شوبر والده لوكا بضانى ٣ ٢ ٤ محروم مسئله!مستقيم لوكاصــ والدcc ما مول ١Zمحروم محروم ومسئله ٢١ الأحد المبلـ ٢١ ـغاء شوبر عودت كى والده ٠١ ٢ َوَمن مبر كوبمنزلة تركه موجوده فرض كرسك مثل أور ـ تركـ اس بي يجى بصورت بالاوراثت جارى بوك- فقط والتدسجانه تعالى العلم- حرره العبد محمود كتكودي عفا الله عنه معين مفتى مدرسن بذ١، /٣٢/٢ ٨٨٥- : تج سعيد احمد غفرله،: ج عبد اللطيف، /٣٢-رجب جيزة بر،وراثت سوال[٣٢-:٩١ ١ زيد ك دوبي بكر وعمربين، بردوك شادى مسماة الف وب ووأول حقيقى ، ينولتبَوات الف بكرك اورب عمرك بنوع- منكوجب من بعد بقضات البي عمر لا ولد فوت بموجاتاب، اس ك متكوجه مسماةب عدت مقررهاني سرال بين كذ اركر بعد القضاء عدت مسماةب يوم ـ كواس والدين فتاوى محموديه جلد بستم ٤٦٢ كتاب الفرائض سيك لي جانا ما بين تؤكى زيد مذكور يوم مذكور وكواس، والدين، حوالد بس كرة، بلكر مسماة مذكوره كو خلاف مرضى مسماةب ووالدتي مسماةب جر أسر اليساروسالكتاب، جى كمزيد مذكور يمار بموكر بر مركب وراز بموجاتات اور مر سأت يشترانى بومسماة ب كوكبتاب كم مر بعد ميرى جمله جانيداد واملاك نفتقد تم ك مالك بواور نصف ويكرمى بركى-لكب زيد مذكور مرف، بعد جب مسماة ب است ممكن بين آل اورك بكرت استعمال كا مطالبه كياتو مسمى بكر في مسماة ب كومال وسي ت صاف الكاركرويا اورباب اور متوفى بهالى كى جمله جائيداد الماك برقا بض بوكياء كه حى مسماة ب كوشيكات على موت زيورات اور بارچوجات واسباب جى نه- ويا اندرين حالت از روح شري شريف مسماة ب يوم فق ك رى كي بموسمقب؟ يتركيا مسماة ب است شيات سا موت زيورات اسباب- وغيره جواى وقت ت بكر ذات قبض بس كررك- بين مالك اوران اشياء كابكرت مطالب كرسقاب يأبيس؟ ٣ بكرت است مبركا مطالبه كرستقب يأمير؟ ٣ ..... وه زيورات واسباب وغيره جومسماة ب كوسم الات سا ست، كما وه مسماة مذ كور ك ه ملك ين يا ، خميس أكربين تؤكل، ياجز؟ فقط. الجواب حامدًا ومصليًا: مسماةب وجوزيورات وبارچوجات واسباب وغيره ٤ الى يارتسعى بين وه تمام ك اس ملك ، ين ان مي بكر كاكوفى من تبين، بكر كان كوخودرهنا صرت ظلم أور غصب ب()١ - مسماة ب كواينا مبر وصول كرن كا حى حاصل ت بشر طيكم شوبر فى ادائه كيما بمواور مسماة فى معاف ن كيما- بو اوًل شركة شوبرت مبر وغيرهاداكيا ( )١ قال الله تعالى: ﴿يايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (سورة النساء: )٩٢١ "عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه : وسلم "ألا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح: ،١/٥٥٢ كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثانى، قديمى) فتاوى محموديه جلد بستم ٨٩٢ كتاب الفرائض جاء كا( ،)١ ـ اس بعد ميراث تقسيم بوكى- بكركا متوفى بهانى سر كل تركه يرقبضه كرنا جائزة أوس، بلكن ـ اس أمن لازم ت كم مجمله ورثاء كانت بحصة شرعى ان-)كوديد(٢ اورزيد فى جو بوقت مرض الموت وحيت كمات وكل مال ين جارى فيس بوك بلكمايك تافى مين جارى بوك()٣ - اور مسماة ب چونكم زيد ك شرعًا وادث خميس ك اس حق من يدوميت ضرورى جارى بوكي()٣ أور بكر چو كم شرق وارث ت اس سك فى ميس ال وحيت كاجارى بونا ويكر ورثاء ك اجازات بر موقوف ب (ه). ( )١ "ويبدأ من تركة الميت بتجهيزه، ثم تقدم ديونه التى لها ُمطالٌب من جهة العباد، ثم تقدم وصيته من ثلث مابقى، ثم يقسم الباقى بين الورثة". (الدر المختار: ٢/١٢-، كتاب الفرائض، سعيد) ( )٢ قال الله تعالى: ﴿يايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (سورة النساء: )٩٢١ "عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه : وسلم "ألا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح: ،١/٥٥٢ كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثانى، قديمى) ( )٣ "ثم تقدم وصيته ولو مطلقًة على الصحيح من ثلث ما بقى بعد تجهيزه وديونه، ثم يقسم الباقى بين ." ورثته (الدر المختار: ،٢/١٩٤ كتاب الفرائض، سعيد) ( وكذا فى البحر الرائق: ،٩/٢٢٣ كتاب الفرائض، رشيديه) ( )٢ "وتجوز بالثلث للأجنبى عند عدم المانع وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه، إلا أن تجيز ورثته بعد موته وهم كبار". (الدر المختار: ،٢/٠٥٢ كتاب الوصاية، سعيد) "رجل مات ولم يدع وارثًا غير امرأته وأوصى بماله كله لرجل، فإن أجازت المرأة، فالمال كله للموصى له، وإن لم يجز فالسدس للمرأة وخمسة أسداسه للموصى له". (خلاصة الفتاوى: ،٢/٥٣٢ كتاب الوصايا، الفصل الثالث فى الوصية للأقرباء والجيران، رشيديه) ( )٥ "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسيل علَّى لعاُبها فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، ألا! لا وصية لوارث". (سنن ابن : ماجة ،٢/٥٩١ أبواب الوصايا، باٌب: لا وصية لوارث، قديمى) "ولا لوارثه وقاتله مباشرًة إلا بإجازة ورثته، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، وهم كبار عقلاء". (الدر المختار: ،٢/٥٥٢ ،٢٥٢ كتاب الوصايا، سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٠٩ كتاب الوصايا، الباب الأول، رشيديه) فتاوى محموديه جلد بستم ٩٧٢ كتاب الفرائض مسماة ب كوفق ت كروه انا مبراوراينا ميكست لاهواكل سامان اورحسب وهميت إيناهة ميراث بكرت بذريعة عدالت وصول-كرا اور جوزيورات مسماة كوسرالت على تف وه أكر بطور تمليك ى تت، يا براورى مين بطور تمليك من كاروان بث توود جى تمام مسماةب وصول كركقاب، أكر بطوٍر عاريت سم تت، يا بطور عاريت على كاروانج ٢ و تو وصول تبين كرسق( ،)١ بال اتركه شوبر بموسى كى حيثيت ت الطور ميراث وصول كرسى-ب هذه ميراث كل ورعاء] معلوم بوست ير معلوم- بوسكتاب فقط والله سبحانه تعالى العلم. حرره العبد محمودعفا-اللهعنه الجواب تح: سعيد احمد غفرله، مفتى مدرسن بذ١، ٠٣/٥/٣١٥٢ متوفي ديوى كى اولادكامير كامطالبين كرنا سوال[ :]٣٣،٩ ايك صاحب فر مات بين: أيكيوى ان كى حيات بين أورايك بيومى عرضه ما ليس سال، قريب كذراكه انتقال كرك بين اوردوأوليويولت اولادب- موجوده يوى اورات ك اولاد مبر كا مطالبه كّرات، اور جب سابقة يومى كى اولا ومبر كا مطالبه كّرب تؤيد جواب وياجاتاب كر متوفى فى كباتها كم سابقة يوكت مبر مثل معاف-كراچكابول توكيا متوفى كايكينا كانى بوكايا ثبوت شرعى كى ضرورت بوك؟ اوراكر معانى كاثبوت شرعى متوفي بيعى إينا مبر معاف كرف والى ـ يوى مرض الموت كا ثبوت شرعى موجات تؤيد معاف كرنا ورست بوكا، يا وهيت مان كرايك ثلث معاف راجات- كا اورد وثلث ورثاء كيلة محفوظارب كا؟ وحيت وارث كيل جوبين موقی ب اس ( )١ "جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك، ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده إن سلمها ذلك فى ، صحته وبه يفتى........... جهز ابنته، ثم ادعى أن ما دفعه لها عاريٌة، وقالت: هو تمليك، أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه، وقال الأب: عاريٌة، فالمعتمد أن القول للزوج، ولها إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع مثله جهازًا لا عاريًة. وأما إن كان مشتركًا كمصر والشام، فالقول للأب". (الدر المختار: ،٣/٥٥١ ٢٥ ،١ باب المهر، كتاب النكاح، سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،١/٥٢٣ كتاب النكاح، باب المهر، رشيديه) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بستم ٠،٢ كتاب الفرائض كا معا فى يركيا اشري كا، آيا وعيست بالن كركلام عبث بموجات كان معا يا فى تعمل بوجهات ك؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكر موجوده ورثاء سك نزويك متوفى كاقول يل بيوى سك مبرك معانى] متعلق محب تقاس كيك كمى شرى ثبات ك ضرورات خميس، يعنى جب وداس بات ك تصديق كرت بين كومتوفى فى يدكما تها كهيلى يومى ت بر معافى كراچكا بول توس اننا كانت مبر معاف كرت وقت واجول كاجوناضر ورى- بيس اكر ورثاء يدا مين كم يل بيوى فى بحالت مرش الموت معاف كياب، اور متوفى كاقول يتها كم بحالت محت معاف كيات، تب جى متوفى كاقول معتبر- بوكا أكر مرض الموت بي معاف كياجات تؤيد وحينشاب جوكهوارث ك حق بين نا فذ ئيين بولی،دکل ی مثلث ی: "لو أبرأت زوجها من مهرها أو وهبته إياه، ثم ماتت بعد مدة، فقالت الورثة: أبرأته فى مرض موتها، وأنكر الزوج، فالقول قوله، كذا فى التبيين، اه". عالمكيرى: ١/٢٢٣ )١( - "لاوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، اه". در مختار: ٥/٥٧٥ )٢( - فقط والتد سجان تعالى العلم. حررة العبد محمود كنكورى عفا الله عنه معين مفت مدرسه مظاهر علوم سماء يثور، /٠١ شوال/،١٣٩هـ جبكم وجد ز أولى ستـ وادث مبركا مطالبه كرت بين أور معافى س منكربين تودوم ورثاء] أمن مرك معانى كاثبوت ب- عند الله معانى كية توكوابول ك ضرورت بيسات، ليكن قضاًء اختلاف ك صورت مين ( )١ (الفتاوى العالمكيرية: ،١/١٢٣،٢٢٣ كتاب النكاح، الباب السابع فى المهر، الفصل الثانى عشر فى اختلاف الزوجين فى المهر، رشيديه) (وكذا فى تبيين الحقائق: ،٢/٣٨٥ كتاب النكاح، باب المهر، دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ (الدر المختار: ،٢/٢٨٢ كتاب الوصايا، سعيد) "عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لاتجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة". (نصب الراية للريلعى: ،٢/٢٠٢ (رقم الحديث: ،)٠،٠٨ كتاب الوصايا، مؤسسة الريان بيروت لبنان) (وكذا فى البحر الرائق: ،٩/٢١٢ كتاب الوصايا، رشيديه) فتاوى محموديه جلد بستم ١،٢ كتاب الفرائض بدى معانى كيلة كوابول كابونا ضر ورىات- اوراكر معانى ا كواه موجود نه جول توفريق عانى كاقول قم سماته معتبر بوكا- الى طرح مرض الموت بين أكر معافى كادعوى زوجه ـ أولى وادث كرت بى توان أمن اس كا اثبات كواجول ت ضرور كات، أكثر وداس كاثبوت ندوت سكين تو جر وبكر ورثاء كاقول ک قتم ساتد معتبر بوكا()١ - والله أعلم- حرره سعيد احمد غفرله، مفتى مدرسه مظابر علوم سهاد يثور، /٠١-شوال/١٣٩٤هـ ديوى ک انقال ک بعداداش مبرى صورت سوال[ :]٥٣،٩ زيدك ديوى اس كى عدم موجودكى بين فوت بولى اور زيد كومير معاف كران ك حملت ند جون، اسالى دونك: ايكلة كاورايلزكى مجوث بت بين، والدين می حیات ین- است حالت ی اذا بّين مبركى كيما صورت بوك؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اولاد موجودجون ك وجدت زيد زع تركمكاستحّق ب، لهذاايك چوتهافى انا حصد كات- اورتين ( )١ "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى : خطبته "البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه". (جامع الترمذى: ،١/٩٢٢ أبواب الأحكام، باب ماجاء أن البينة على المدعى، سعيد) "البينة على المدعى واليمين على المنكر". (شرح المجلة: ،١/١٥ (رقم المادة: ٢٪)، المقالة الثانية فى بيان القواعد الفقهية، مكتب حنيفة كونشه) "فإذا صحت الدعوى من المدعى، سأل القاضى المدعى عليه عنها، لينكشف له وجه الحكم، فإن اعترف بدعواه، قضى عليه بها......... وإن أنكر، سأل المدعى البينة لإثبات ما ادعاه، فإن أحضرها قضى بها لظهور صدقها، وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه، استخلف عليها". (اللباب فى شرح : الكتاب ،٣/٢٢١ كتاب الدعوى، قدیمی) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الدعوى: ،٤/٥٢٣)رشيدية فتاوى محموديه جلد بستم ٢٤٢ كتاب الفرائض مص ويكر ور عاء رحمب فص القيم كروب()١ - ممسئله ٢١ ٧٣ زون ٣ اب م اين ۵ ٥١ بنت ٢ Y٣ ٠١ فقط والله تعالى اعلم. حرره العبد محمود كتكودى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سماء ثور، ١/٣/٧٥٥ الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مج: عبد اللطيف، ١٣/ربيع الاول/ ٩٥٥- وقاِت شوبر ير مطالبة مبراورحصة ميراث سوال[ :]٢٣،٩ مسماة النب كانكات بعوض توسوروفسكايك واروم صاحبت بوك ياتها، داروغ صاحب فى ايك مرتبة مسماة الدينياست حالت فصه من يدكيا: "فوكهرت لكل جاء تجد وطلاق" اس] بعد بمجردوبارة عقدكما كيما اب- تها دار وخد صاحب- انتقال، بعد الناكى مائيداد وغيره بدان كما يلى يوى كل اولاد ( )١ أولا دك موجوًدَك من شوبر وتقالى حصنة ستحّق بوتاب: قال الله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما ترکن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ (سورة النساء: )٢١ ميت ساء الدين واولا وميت كى موجوٌد من إحنا حصد لكتاب: وقال الله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترک إن كان لكم ولد﴾ (سورة : النساء )١١ بقد ميراث صورت مسئوله من أولادئات الأكول كورودواورؤ كيول والك اليك صد سل وكا. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (سورة : النساء )١١ ﴿وإن كانوا إخوًة رجالًا ونساًء، فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (سورة النساء: )٢،١ فتاوى محموديه جلد بستم ٣٤٢ كتاب الفرائض قابض- ب مسماة نتب فى است مبراور تركه كادعوى كيات، ليكن مخالقول فى يد انواه ازار حمات كهدارونه صاحب فے توطلاق ديدیھی۔ اب بد ت عرض كوصورت موجوده مثل سماة تب ل كواست تركهاورجمر، وصولى كرف كانت داروغ صاحب كى جاتيداوت بت يأبيس؟ اور عقد ثانى] ثابت بون ك صورت من اس كاستحقاق بوكايأبي؟ غير فىالفول ك افواهت نكارت عانى برتوكولى الشر بين في كا، اوراكرتكارت عالى كايا ضابط بوت جم عنهوهونفسما نوكيا كم بوكا؟ اميد كن بربا بلوبر نظر فر باكرجواب با صواب مع حواله كتب تحرير فر باكر منون فرما كين سع. الجواب حامدًا ومصليًا: أكر نكارت ثانى ثابت موجات أوردار وعد صاحب-، انتقال تك ووباره شرعى جدافى ثابت بموكر عدت كذ ري بوتو مسماة مذكورواست هد ميراث كى مستحّق بوكى اورنكارت عانى كى مجدت مر ثانى كى بجيستحّق بولى- أكر تكات ثانى كاثوت ند موسكاء يا حالت سمحت دار وغد صاحب دوباره جدا كاثبوت جوكر عدت ختم بوي بولو هذه ميراث كى اسحّق نبوكى اور عقد أول كى وجدت مبر مذكور كابرحال مطالبه كرستقاب، بشر طيكمه براد انه كيًا كيابو اور مسماة مذكورفي معاف شد كيا بو اور مر ثانى، استحقاق كام ارتكاتت عالى سك ثبوت يرسب اور مبرك اواسنى لهسيٍم تركت مقدم ب: "المهر يتأكد بأحد معان ثلثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل، حتى لا يسقط منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق، اه". فتاوى هنديه، ص: )١(٤١٣- "للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق". ص: ٨٢٣ )٢(- ( )١ (الفتاوى العالمكيرية: ،١/٣٠٣ كتاب النكاح، الباب السابع فى المهر، الفصل الثانى فيما يتأكد به المهر والمتعة، رشیدیه) (وكذا فى الدر المختار: ،٣/٢٠١ كتاب النكاح، باب المهر، سعيد) ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية: ١ ٦/ ،١٣ باب المهر، الفصل العاشر فى هبة المهر، رشيديه) (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،١/٠٨٣ كتاب النكاح، باب المهر،رشيديه) فتاوى محموديه جلد بستم ٣-٣ كتاب الفرائض "إذا تزوج امرأًة ودخل بها، ثم طلقها بائنًا، ثم تزوجها فى العدة، ثم طلقها قبل الدخول بها فى النكاح الثانى". ص: ٦٣٣ )١(- "الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا فى حال صحته أو فى حال مرضه برضاها أو بغير ، رضاها ثم مات وهى فى العدة، فإنهما يتوارثان بالإجماع. ولو طلقها طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا، ثم مات وهى فى العدة، فكذلك عندنا ترث. ولو انقضت عدتها، ثم مات، لم ترث، اه". فتاوى ، هنديه ص: ٣٨٤ )٢( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه معين مدرسة مظاهر علوم سهاد يثور ٠ ٣١/٣/٣٥٥ الجواب مح: سعيد احمد غفرك مح: عبد اللطيف٠ /٣١ ربيع الثاني/ ٥٧هـ ايكيوى كى اولادكود ومرك يومى ٤ تركوت بالحوابس على كا سوال[ :٤٣٥٩١ زيد في سيك بعد ويكرم يقين شاديال كيل، يقول بويول ـ الثقال ـ بعد زيد كا جى انتقال بوكيا- بسماند كان سي اس وقت زيد كـ في بي ير) جس كى تفصيل يب محل أولى ست دوبي محل عا ت فى دوبي كل يوم ت دوبي أورايك بي جى حمى، ليكن في صغرسن س بي زيد] ساسة مرّك حى. زيد فى اتجاهموتاست يكبل باكو زيورات حابى عبد الرشيد صاحب ك الانت يس رك ج وجسكا علم زيد سكـ جند دوستول أوربعول ونهى تها اورت، كر كٍل سوم سك الؤكول فى باب سكـ انتقال سك بعدات باب كا امانت حاج عبد الرشيد صاحبت يد كن كروايست جاب كم جوزيورات مير باب، آب، بان امانت مشى بين وه مجرى مالاستفها بين، محرك مال كوميرى مال] والدين كى طرف تل ج، الإذاان ( )١ (الفتاوى العالمكيرية: ،١/٣٢٣ كتاب النكاح، باب المهر، الفصل الثالث عشر فى تكرار )المهر،رشيديه (وكذا فى الدر المختار: ٣/٢٠ ،١ كتاب النكاح، باب المهر، سعيد) ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية: ٦٢/١م، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، رشيديه) (وكذا فى الدر المختار: ،٣/٨٨٣ كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، سعيد) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بستم ٥٤٢ كتاب الفرائض زيورول ک مقدار ک جن امين آب بينبم ووول بها ک يول علاءه کوفی ب أبي- حاج عبد الرشيد صاحب المؤكول بر يجر ومن كرت بوت اس وعده سك ماته كوني تبين تباد باب ك المانت لوثاتور بابول، يكن ثم اكر صادق القول ثابت ند موسك والى حالت بين تحميل زيورات محمد كوابيس كروية يؤين]- علاوة مرقومه زيورات، زيدكى أوريجي جاتيداوي بين جن كابواره بنوز ئل بين خمس آيات()١ - وريافت طلب امريدب كه موجودة حقائق كى روشى بين محل سوم سك الؤكول كا وعوى الغوا ور غلط ثابت نه بون ك صورت مثل متذكروزيورات تك مقداراذروت شري كيافعل سوم سلوك بي بول ؟ برخلاف اس ـ اكريد ثابت بوجاست كم مذكوره زيورات كل يوم ك بيس، يكن زيد ك كماَن ح بين، والك صورت ميس زيورانت كا، يز ويكرجائيداوكى تقيم طر بس جونى جابت، لعن يقول كل] الزكول بين كل كوكتنا منا حيا َ◌؟ از راه كرم كم شرعت مطلع فرائين. الجواب حامدًا ومصليًا: اكركل سوم ک الذكور، علاوة ويكر اولادكومن اس كافر ارت كم يد زيورات كٍل سوم زيد ك باس امانت تح جواس فى حاج عبد الرشيد صاحب، باس را بين، اس يا بشر ى شهادت موجود بوتوين صرف كل سوم، دونول الركول کوليس سك، زيدك ويكر اولاد كاس بين كوفی حصر بين( ،)٢ ورند ويكر جائيداد وغيرهكى طرح النائب مح سب مقداربول س( ،)٣ جه حصد بنا كرسب وايت ايك حصد برابر سملكا( ،)٣ أكر زيد: منكوفی ( )١-)"بؤاره:"تقيم ( )٢ "ادعى على ميت حقًا أو شيئًا مما كان بيده فأقر الوارث به، لزمه". (الفتاوى الأنقروية: ،٢/٥٨ كتاب الدعوى، دار الإشاعت قندهار) (وكذا فى شرح المجلة لسليم رستم باز: ،٢/٢٥٩ (رقم المادة: ،)٢٢٩١ كتاب الدعوى، مكتبه حنفيه كونه) ( )٣ "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه". رواه الترمذى". (مشكوة المصابيح: /٢ ،٥٢٣ باب الأقضية والشهادات، قديمى) ( )٣ "إذا اجتمع جماعة من العصبة فى درجة واحدة، يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم........... لكل = فتاوى محموديه جلد بستم كتاب الفرائض قرض وين مبر وغيره باّل بوتواس كولقسيم تركمت بل اواكياجاتكا()١ - أكرزيد والدين زندهبمول تو جًدا ه ان كو يجى على كا()٢ - فقط والله تعالى-اعلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوجد ٠ /٣١ ربيع الثاني/ ١٣٩٣هـ کیما یوی ک مماته يبد شوبرت آفى جوفی لوکیول كووراخت ميل حصن على كا؟ سوال[ :]٨٢،٩ مير والداني دوكان فود مالك ت، الخمول فى اتخاذ ندكى عن كى مرتبه ميرى والده، سماش كما مر كم بعد سب يد- تيراب ميرى والده] بحراء على شوبرت دولزكمال قيس، فجر من يداموَل، اب مال حاجات كدمير باب كاجاتيداوم الن بيل دولز كول كونچى شامل كر- كيمااز روت شرع ساتهد لى آ الزكيال جى ميرب باب كاجاتيداوميس حقدارئيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: مهار والدك تم وقض يته كهدية ت كم "مير بعد سب تيراب" كى الن متروكمجانيداوكى تّم تها وارث بيس بوك( ،)٣ بلكر- تبار والدك تركم مرات الهوال حصد تبارى والدوكوسك( ،)٣ اور بقيدك ثم = واحد سهم". (الفتاوى العالمكيرية: ٢/١ ،٥٣ كتاب الفرائض، باب العصبات، رشيديه) (وكذا فى الاختيار لتعليل المختار: ،٢/٣٦٨ كتاب الفرائض، باب العصبات، مكتبه حقانية پشاور) (و كذا فى البحر الرائق: ،٩/٢٨٣ كتاب الفرائض، رشيديه) ( )١ "ثم تقدم ديونه التى لها مطالب من جهة العباد..... ثم يقسم الباقى بعد ذلك بين ورثته". (الدر المختار: ٢/٠٢ ،، كتاب الفرائض، سعيد) ( وكذا فى البحر الرائق: ٩ ،٦٦٣/ كتاب الفرائض، رشيديه) (وكذا فى تبيين الحقائق: ٤/٢٤ ،٢ كتاب الفرائض، دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولأبويد لكل واحد منهما السدس﴾ (سورة النساء: )١١ ( )٣ "ومنها أن يكون الموهوب مقبوضًا، حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض". (الفتاوى : العالمكيرية ،٢/٣٥٣ كتاب الهبة، الباب الأول، رشيديه) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الهبة: ،٤/٦٨٣)رشيديه (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/١٩٢ كتاب الهبة، غفاريه كوثئه) ( )٣ قال الله تبارك تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم﴾ (سورة النساء: )٢١ فتاوى محموديه جلد بستم ٤٤٢ كتاب الفرائض بالك بوكى( ،)١ بشرطيكة تجارب والدك داداتردادامي تكَّو َمر وزندان جو تممارى والدوكى دونول المكيال جوهارب والدت خيس ووتمار والدك ترك من حقدارئيس()٢ - بال إمبادى والده اينا آلهوال حصد تم كواوران كود يناجابت بين تووت سق بين- فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٥٨٨/٢/٢٨هــ سى وارث كى تركوت وتغير دارى، زند كى بين المسك الذكى كوبيه ميس برابرى اوران ــ ص سوال[٩٣- :]٩ زيد عارى سا ئيون كاتا جرب أوراس وقت اس كى اولا ويسي جوائز سكـ اورايك المكى موجود أوراس كي زوجه حى عرضتك- موجودب زيد، الرك زيد، ما تهدد بت رب اوراس] كاروباريس جن باته بثاست- رب مورخد ١ =٤/٠٢/ كوان ت مثل ايك الز كاعمر ت زيد الل بموكيا اوراسل فى إينا الل كاروبار شروع كرويا اور بقيه بالتح الرك زيد، مساته بنوز شريك- بين زيدجابتاب كمافى حيات ى من استن كاروباركا حساب لكاكر عمر كواس كاهة وسمدون كراسات وست بروارى للهوال تاكد ك زيد انتقال ح بعد كوفى نزار باقى درب- اسل سلهله مثيل مندرج ذيل الموروريافت طلب ين: ) (ألف كيا طر اس وست بروارى عمرت لكهوافي كازيد كوفى حاصل، أور عمر بعد فوت جون زيد ک دوباره هه ميراث كامقدار بوكا؟ أكر عمر وست بروارى مرا ماده نه موتوزيد كو مذكوره بالاكارر والتى كانت حاصل ب يأس؟ ) (ب انفى حيات مي تقسيم كرت وقت زوجهالوك الن كاحصن برابر بوكا يا نصف] حسابت؟ ( )١ يكونصف ذوى الفروش مس ت جون ك وجدت سل كا اور بقيه بطوريروكـ ل ً◌ا:"مافضل عن فرض ذوى الفروض ولا مستحق له، يرّد على ذوى الفروض بقدر حقوقهم إلا على الزوجين، وهو قول عامة الصحابة رضى الله تعالى عليهم أجمعين" (السراجى فى الميراث، ص: )٨٢ ( )٢ ان التركيول مس جونكم استحقاق ادث ـ اسباب ثلاثه باست أخي جات، ال وجدت محروم بيل: "ويستحق الإرث بأحد : ثلاثة برحم، ونكاح صحيح، وولاٍء". (الدر المختار: ،،٢/٢٢ كتاب الفرائض، سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ٢/٥ ،)٣ كتاب الفرائض، الباب الأول فى تعريفها وفيما يتعلق بالتر کة، رشیدیه) فتاوى محموديه جلد بستم ٨٤٢ كتاب الفرائض الجواب حامدًا ومصليًا: (الف وب) زيد زندكى مس جويكها في اولاداوريوى كووت كاوه ميراث يا ميراث كابدل شمس، بلكم ، عطية بحساسية كوديدن كاوراس كاقبضه كراوت كاوه مالك بموجات كا(١)، يجر زيد] انتقال يروه جى دوسري يؤل ك طرح ميراث كانقدارجوًكا، وست بروارى للحوافى كل وجدت وه ميراث ت محروم الخميس بوكا()٣- ات حيات مثل جون جوديا جاست ووسب كوبرابردياجات، الؤك اورائ ك كونجى برابروياجات(،)٣ أكر ضرورت يا حسن قل يا خدمت كما وجدت كاكوزياده وياجات تب بجى كني كث ب، كردومرك كونقصان وهو يجاست كى غرض ست بمركز اليانه كياجات، ورن ظلم بوكا( ،)٣ كيا بيوى كونجى اول كر الله كرنا مقصود ب، اليا نیںیاہے ۔ أكركى الرك مثل صلاحيت ن كدوه الله كام كر أوراس مثل منفعت ومصلحت ب أو اس كوالك ( )١ "يملك الموهوُب له الموهوَب بالقبض، فالقبض شرط لثبوت الملك". (شرح المجلة لسليم رستم باز: /١/٣ ، (رقم المادة: ،)١٩٨ كتاب الهبة، مكتبه حنفيه كونه) (وكذا فى الدر المختار: ،٥/٨٨٢ كتاب الهبة، سعيد) ( )٢ ميراث جرى فى، وتتبر وارى للهوا فى بت ساقط أحس بوثات: "الإرث جبرٌّى لا يسقط بالإسقاط". (تكملٍة : ردالمحتار ،١/٥٠٥ كتاب الدعوى، مطلب: واقعة الفتوى، سعيد) (وكذا فى تبيين الحقائق: ٤ ،١/٢/ كتاب الفرائض، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/٣٩٢ كتاب الفرائض، مكتبه غفاريه كوئئه) ( )٣ "المختار التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبة". (البحر الرائق:،/ ،٠٩٣ كتاب الهبة، رشيديه) (وكذا فى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٢/٥ ،٣٢ كتاب الهبة، رشيديه) ( )٣ "لو وهب رجل شيئًا لأولاده فى الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض............ روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضل لزيادة فضٍل فى الدين، وإن كانا سواًء يكره، وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار". (الفتاوى العالمكيرية: ،٢/١٩٣ كتاب الهبة، الباب السادس فى الهبة للصغير، رشيديه) (وكذا فى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٢/٥٣٢ كتاب الهبة، رشيديه) ( وكذا فى البحر الرائق: ٤/٠٩٢ كتاب الهبة، رشيديه) فتاوى محموديه جلد بستم ٩٤٢ كتاب الفرائض كروياجات أور مناسب رقم اس كوديدى جات، مجردوسر_ اور تير- أور بعد والى الذكور، ماته جى بى معامله كما جاست تاكوكى كوكى زيادتي كى شكايت نجو، بحر زيد، انتقال برسب لوك براير ٤ حقدار بول& ()١ - فقط والّتد سبحانه تعالى العلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند،٠٥٩٣/٩/٣٠ عودت كاسوتيلا بيا وارت خميس سوال[ :]٠٥،٩ نب فوت بوَل، وارث بي صرف دولز كيال، الي سونيلا بينا لقيم الدين كومچوزا، بيس متروكوكس طرب تقسيم بوكا؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكر أ وركوفى وارث خميس توتر كمووأول الركيول كول كاء سويلا (شوبر كالزكا) اس كاوارث بس()٢ - فقدا والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويوبند، ٣٢/٠١/٥٨٥١ الجواب تح: و بند محمد نظام الدين فى عند، دار العلوم ويوبند. الجواب تح: سيد احمد على سعيد، نائب مفتى دار العلوم-ويوبتد وامادوارت ئيس سوال[ :]١٥،٩ اكروتر وداما وكومتوفى فى است ياساركوايا بواوروداس س شامل رعتابولوخانه واماداور وخّر دونول كانت ت يا صرف وخّر كاء يونكر متوفى كافر بي بيجاوبراور حقيقى ليس؟ ( )١ "المختار التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبة". (البحر الرائق: ،٤/٠٩٢ كتاب الهبة، رشيديه) (وكذا فى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٤٣٢ كتاب الهبة، رشيديه) ( )٢ "ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء". (الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٢//٢ كتاب الفرائض، الباب الأول، رشيديه) (وكذا فى الدر المختار: ،٢/٢٢٥ كتاب الفرائض، سعيد) ( وكذا فى البحر الرائق: ،٩/٥٢٣ كتاب الفرائض، رشيديه) Made Searchable by ScribeTools.com