النص المفهرس

صفحات 201-220

 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٠٢
 كتاب
الفرائض
 فصح
 فى
 الأول
 لا
 الثانى،-)اه"(١
 يبال
 يه
 "نصف
 الوصية"
 كامصداق
 "نصف
 الألف"
 ب
 جيال
 ُ◌لقى
 الاكر
 مي
 "نصف
العين"
 تحاور
 بعض
 كتب
 عن
 لفظ
 "شئ" 
:مذكورب
 "ولو
 أوصى
 لأجنبّى
 ولوارثه
 بشَّئ
 ولا
 وارث
 له
 غيره،
 ثم
 مات،
 فيكون
 له:
 أي
للأجنبّى
 نصف
 الوصية،
 وبطل
 وصية
 الوارث.
 وإن
 كان
 وارث
 غيره،
 فإن
 أجاز،
 لا
 يبطل
 أيضًا،
اه".
: "(قوله
 نصف
 الوصية،
 الخ)".
 لأنه
 أوصى
 بما
 يملك
 وبما
 لا
 يملك،
 فصح
 فى
 الأولى،
 وبطل
فى
، الثانى
 بخلاف
 ما
 إذا
 أوصى
 لحّى
 وميت؛
 لأن
 الميت
 ليس
 بأهٍل
 للوصية،
 فلا
 يصح
مزاحمًا،
 فيكون
 الكل
 للحّى
 والوارث
 من
 أهلها،
 ولهذا
 يصح
 بإجازة
 الوصية،
 فافترقا،
 اه".
 فتح
المعين:
٣/٣٧٥
 
)٢(
 
-  والبسط
 فى
 تكملة
 بحر
 الرائق:
٨/٢٨٤
 
)٣(
 
-
 يبال
 "نصف
 الوصية"
 كامصدا
 "نصف
 الشئ"
 يا
 "الموصى
 به"
 ت
 بك
 عبارت
بدايني
 "نصف
 الوصية"
 كى
 العين
 "الثلث"
 أور
 بحر
 اسا
 به
 قياس
 كرك
 وارثين
 كى
 صورت
 سي
 "ثلث
 الثلث»
 كى
تفريع
 مح
 بين
 (ثلث
 الثلث
 كامصدا
 قمن
 قراردينا
 بجى
 محمد
 بن
 خميس
 آيا،
 كيونكم
 جب
 باره
 وايك
 ثلث
 ما
 ناب
 تواس
كا
 ثلث
 /٣، جوتاب
 عن
 أبيس
 بونا)
 مبسوط(.)٣
( )١
 (درر
 الحكام
 شرح
 غرر
 الأحكام،
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بالثلث،
 ص:،
 
 ،٣٢
 مير
محمد
 كتب
 خانه
كراچی)
( )٢
 (فتح
 المعين:
٣/٥
 
۵ ،٣
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بثلث
 المال،
سعيد)
( )٣
 "وإن
 أوصى
 لأحدهما
 بجميع
 ماله
 وللآخر
 بثلث
 ماله
 ولم
 تجز
 الورثة،
 فثلثه
 بينهما
 نصفان،
وهذا
 عند
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى.
 قال
 رحمه
 الله:
 ولا
 يضرب
 الموصى
 له
 بأكثر
 من
 الثلث...........  وله
أن
 الموصى
 له
 يضرب
 بما
 يستحقه
 وهو
 لا
 يستحق
 ماوراء
 الثلاث
 إلا
 بإجازة
 الورثة،
 ولم
 توجد". (البحر
: الرائق
 ،٩/٣٢٢
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بثلث
 المال
رشيديه)
()٢
 
 "
 ولو
 ترك
 خمسة
 بنين
 وأوصى
 لأحدهم
 بكمال
 الثلث
 مع
 نفسه
 وأوصى
 لأجنبى
 بثلث
 مابقى
من
، الثلث
 فإن
 الأجنبى
 يأخذ
 سبع
 جميع
 المال؛
 لأنه
 لامزاحمة
 للوصية
 للوارث
 مع
 الوصية
 للأجنبى،
فيأخذ
 الأجنبى
 كمال
 حقه
 كأنه
 لم
 يوص
 لأحد
 غيره،
 وثلث
 مابقى
 من
 الثلث،
 وهو
 ثلث
 الثلث
 إذا
 لم
 يكن=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
١٠٢
 كتاب
الفرائض
 فتاوى
 عالمكيرى(١)،
 قاضى
 خان
 وغيره( )٢
 كتب
 فقد
 بح مس
 جزئية
 مستول
 كى
نظيري
 موجودين-
 "سئل
 فى
 امرأة
 أوصت
 لولديها:
 زيد
 وهند،
 ولإخوتها
 الثلاثة
 بجميع
 ما
 تملكه،
ثم
 ماتت
 عن
 َوَلَديها
 المذكورين
 وخلفت
 تركًة
 ولم
 يجيز
 أوصيتها
 لهم
 هل
 تنفذ
 الوصية
للإخوة
 من
الثلث؟
: الجواب
 نعم!
 ولو
 أوصى
 لوارثه
 ولأجنبّى،
 صحت
 فى
 حصة
 الأجنبى،
 وتتوقف
فى
 حصة
 الوارث
 على
 إجازة
 الورثة،
 فإن
 أجازا،
 جاز،
 وإن
 لم
 ُيجيزواء
 بطل.
 ولا
 تعتبر
 إجازتهم
فى
 حياة
 الموصى
 حتى
 كان
 لهم
 الرجوع
 بعد
 ذلك.
 خانيه،
 من
 فصل
 من
 تجوز
 الوصية
 ومن
لا
، تجوز
 اهـ".
 تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية:
٢/٥١٣
 
)٣(-
 ويتم
 ال
 صورت
 بين
 دووارث
 بي
 بن
 كوا
 جنبى،  ساته
 وحيت
 بين
 شريك
 كياب
 اوركل
 مال
كى
 وهيمت
 كات
 تويبال
 تنفيذ
 وهيتت
 بالغ
 ووجزين
 بين:
 موسى
 ب
 يعنى
 كل
 مال،
 اور
 موسى
 له
 يعنى
 اجنبى] ماته
 وارث
 كى
 شركت-  توريبال
 دونول
 چزول
 ك
 رعايت
 ك
 كاتب،
 موسى
 لدك
 رعايت
 ت
 وارث
 حـ
من حق
=  هناك
 وصية
 أخرى".
 (المبسوط
 للسرخسى،
 كتاب
 العين
 والدين،
 باب
 الوصية
 بأكثر
 من
الثلث،
: الخ
،٥١/٠١
 
١
 
 ،١
 حبيبيه
كونثه)
( )١
 "ولو
 أوصى
 لوارثه
 ولأجنبّى،
 صح
 فى
 حصة
 الأجنبى،
 ويتوقف
 فى
 حصة
 الوارث
 على
 إجازة
الورثة،
 إن
 أجازوا،
 جاز،
 وإن
 لم
 يجيزوا
 بطل".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
الباب
)الأول،رشيديه
( )٢
 "ولو
 أوصى
 لوارثه
 ولأجنبى،
 صح
 فى
 حصة
 الأجنبى،
 ويتوقف
 فى
 حصة
 الوارث
 على
 إجازة
الورثة،
 إن
 أجازوا،
 جاز،
 وإن
 لم
 يجيزوا
 بطل.
 ولا
 تعتبر
 إجازتهم
 فى
 حياة
 الموصى
 حتى
 كان
 لهم
 الرجوع
بعد
." ذلك
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٦٩٢
 فصل
 فيمن
 تجوز
وصيته
 وفيمن
 لا
 يجوز،
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
( )٣
 (تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية:
 ،٢/٨١٣
 كتاب
 الوصايا،
 مطلب:
 أوصى
 لوارثه
 ولأجنبى
 فى
حصة
، الأجنبى
 مکتبه
 میمنیه
مصر)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٠٢
 كتاب
الفرائض
 بلا
 أجازت
 نافذ
 ئيس
 كى
 كى،
 موسى
 بركى
 رعايت
 ت
 صرف
 اليك
 ثلث
 بين
 نافذ
 ك
 كاب
 جوكم
 مقصود
بالسوالب
 أوراك
 كو"هدية
 الأجنبي"
 جواب
 من-كباكماب
 اى
 طرح
 صورت
 مستوله
 ئى
 ايك
 ثلث
 سورّي
 وادى
 كوس
 كا
 جوكه
 الجيجات،
 أوراس
 ٤
ماتهددو
 وارث
 وهيت
 س
 شريك
 بين
 ان،  م فق
 بغير
 اجازات
 ورثاء
 وحميت
 نافذ
 بين
 بوك،
 لكم"  هدية
 الوارث"
و"
 ثلث
 حسب
 ميراث
 تقيم
 بوكا،
 وس
 كى
 تفصيل
 او
 بر
 مذكور- ب
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم
 وعلمه
 اتم
والهم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكودى
 عفا
 الله
 عنه:
 معين
 مفى
 مدرس
 مظابر
 علوم
 سماء
 يتور،
 /٨١/ شوال
٩٢٥
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 /٥٣
شوال/٢٩هـ
 وارث
 ح
 س حق
وصيت
 سوال[ :]٩٠،٩
 زيد
 كانتقال
 بواء
 اسالف
 كافى
 جائيد
 المنقولة
 وغير
 منقول
 مجوز
 ى
 أور
 وارثان
فيق
 ی
 ایک
 ھاگ،
 ایک
 املي،
 چارینی
 مجوز
 ی
ہیں۔
 يوى
 اور
 بهائى
 فى
 يمارى،  زمان
 مثل
 زيد
 يردباء
 والاكم
 بمارت
 نام
 وحمست
 نامه
 لكوهوو،
 زيد
فى
 مجور
 بوكرات
 ّي،  نام
 وحيت
 ناه
 لكم
 ويا
 اور
 ك الميد
 نام
اس- بجى
 وحيات
 نا
 من
 بريت،
 الميد- أورايك
من
،  وخفا
 بين-  أكمر
 وحيات
 نامن
 كونج
 مان
 لياجات
 تو
 بهالى
 اس
 وحيت
 شدة
 جاتيداوت
 علاءه
 مزيد
 حصد
 في
كا
 حقدارب
يأس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ديوى
 شرى
 وارثات،
 ـ اس
 ّق
 بمن
 وصيست
 معتر
 أخي
 جب
 تك
 ويكر
 ورعاء
 اجازات
 تنم
 ويدين()١
 
-
( )١
 "حدثنا
 هشام
 بن
 عمار،
 ثنا
 اسمعيل
 بن
 عياش،
 ثنا
 شر
 حبيل
 بن
 مسلم
 الخولاني:
 سمعت
 أبا
أمامة
 الباهلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 يقول:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 يقول
 فى
 خطبته
عام
 حجة
 الوداع:
 "إن
 الله
 أعطى
 كل
 ذى
 حق
 حقه،
 فلا
 وصية
 لوارث".
 (سنن
 ابن
 ماجة،
 ص:
٥٩
 
 ،١
كتاب
، الوصايا
 باٌب:
 لا
 وصية
 لوارث،
قدیمی)
 "عن
 عطاء
 عن
 عكرمة،
 عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
قال:
 "لا
 تجوز
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن
 تشاء
 الورثة".
 (نصب
 الراية
 للزيلعى:
 ،٢/٣٠/٢
 كتاب
 الوصايا،
 (رقم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣٠٢
 كتاب
الفرائض
 بيتج،  من
 بين
 جووحيت
 كاتب،
 أكر
 وه
 جر
 أكرالى
 كحاسب
 تووه
 يجى
 معتبر
 ئيس( ،)١
 أكررضا
 مند
 كت
 وحيت
كا،
 يجر
 بعد
 مس
 بيدكهندياكه
 بهالى
 يتمها
 راحتي
 وراثتاب،
 فواوتم
 الس
 كوات
 سلة
 ركوفواواست
 الر
 كوديد
وممبارات
 يجر
 أبي
 ب،
 توكويا
 عوض
 ميراث
 قرار
 ديكر
 وحيت
 كاب،
 يه
 جى
 شرى
 اعتبارات
 لغواور- بيكارب
 ايجي
بهائى
 ميراث
 كاسحق
 بن
 أبيس
 بوالو
 يجراس
 سك
 عوض
 كاكيا
 على()٣
 
-  يزاس
 اختبار
 ت
 كويا
 كم
 بهافى
 ر
 فق
ين
= 
: الحديث
 ،)٠،٠٨
 مكتبة
 مؤسسة
 الريان
 بيروت
لبنان)
 "ولا
 لوارثه
 وقاتله
 مباشرًة
 إلا
 بإجازة
 ورثته،
 لقوله
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "لا
 وصية
 لوارث
إلا
 أن
 ُيجيزها
 الورثة.......... 
" اهـ
 وهم
 كبار
 عقلاء،
 فلم
 تجز
 إجازة
 صغير
 ومجنون".
 (الدر
 المختار
مع
 رد
 المحتار:
،٢/٥٥٢
 
 ،٢٨٩
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
( )١
 كم
 ست
 اس
 كامالا
 جر
 أوتبر
 ألينا
 جار
خميس:
 "عن
 أبى
 حرة
 الرقاشى
 عن
 عمه
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
وسلم:
! "ألا
 لا
 تظلموا،
 ألا!
 لا
 يحل
 مال
 امرئ
 إلا
 بطيب
 نفس
 منه".
 (مشكوة
 المصابيح:
 ،١/٥٨٢
كتاب
، البيوع
 باب
 الغصب
 والعارية،
 الفصل
 الثانى،
قديمى)
 (وكذا
 فى
 شرح
 معاني
 الآثار
 للإمام
 الطحاوى
 رحمه
 الله
 تعالى،
 كتاب
 الكراهية،
 باب
 الرجل
يمر
 بالحائط
 أله
 أن
 يأكل
 منه
 أم
 لا؟:
 ،٢/٥/٣)سعيد
 "ليس
 لأحد
 أن
 يأخذ
 مال
 غيره
 بلا
 سبب
 شرعى،
 ولو
 أخذه
 ولو
 على
 ظن
 أنه
 ملكه،
 وجب
عليه
." رده
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم:
 ،١/٢٢
 (رقم
 المادة:، ،)٩
 المقالة
 الثانية
 فى
 القواعد
الفقهية،
 مکتبه
 حنفيه
 كو
ئشه)
( )٢
 اس
 َئ
 كم
 ميراث
 أو
 مرسط
 س
 بعد
 جارى
 بوّن
 ب،
 كور مذ
 كى ند
مين:
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله:
 وهل
 الإرث
 الحّى
 من
 الحى
 أم
 من
الميت):
 أى
 قبيل
 الموت
 فى
 آخر
 جزٍء
 من
 أجزاء
 حياته،
 والأول
 قول
 زفر
 ومشايخ
 العراق،
 والثانى
المعتمد،
 والثانى
 قول
 الصاحبين".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٢/٨٥٤
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٠٢
 كتاب
الفرائض
 وهيت
 كات
 جوكهر
 شر
 قى
 وارث
 ب،
 لهذا
 معتبر
 بير()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
/٣٢/٣
 
٥٩٥
 وارث
 ح
 ی حق
وصيت
 سوال[:٠١،٩١
 
 ١
 سيد
 عبد
 الاحد
 صاحب
 مرحوم
 فى
 اتي
 وفات
 ست
 مثل
 جاتيداوغيره]
معلق
 وهيت
 كاء
 ان
 كى
 وحيت
 استفتاء
 سك
 ماتحد
 من
 كروى
 كاب،
 ملاحظ
 فر
 ماكرار
 شاوفرما
 كين
 كم
 آ
 يااس
 وحيت
كانفاء
 بوسكتاب
 يأنيس؟
 بوسكتاب
 توكس
 طري
 بر؟
 مدلل
 ارشاد
 فر-ئيس
 ٣
 متوفى]  جملة
 ورثاء
 كى
 فيبر
 ست
 يجى
 الى
 تك
 ساته
 حق- ب
 جانيداوكى
 تقسيم
 س
 طرت
 بوك
اوركن
 لوكول
 وصول
سكتاب؟
: المستفتى
 محمد
 مرتضى
 عفى
 عند،
 /٨٢
 جمادى
 الأولى/
٢٣٥-
=  (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢٩٣
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
(  وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٣٩٣
 كتاب
 الفرائض،
 مكتبه
 غفاريه
كونئه)
( )١
 "حدثنا
 هشام
 بن
 عمار،
 ثنا
 اسمعيل
 بن
 عياش،
 ثنا
 شر
 حبيل
 بن
 مسلم
 الخولانى:
 سمعت
 أبا
أمامة
 الباهلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 يقول:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 يقول
 فى
 خطبته
عام
 حجة
 الوداع:
 "إن
 الله
 أعطى
 كل
 ذى
 حق
 حقه،
 فلا
 وصية
 لوارث".
 (سنن
 ابن
 ماجة،
 ص:
٥٩
 
 ،١
كتاب
، الوصايا
 باٌب:
 لا
 وصية
 لوارث،
قدیمی)
 "عن
 عطاء
 عن
 عكرمة،
 عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
قال:
 "لا
 تجوز
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن
 تشاء
 الورثة".
 (نصب
 الراية
 للزيلعى:
 ،٢/٢٠٢
 كتاب
 الوصايا،
(رقم
: الحديث
 ،)٠،٠٨
 مكتبة
 مؤسسة
 الريان
 بيروت
لبنان)
 "ولا
 لوارثه
 وقاتله
 مباشرًة
 إلا
 بإجازة
 ورثته،
 لقوله
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "لا
 وصية
 لوارث
إلا
 أن
 ُيجيزها
 الورثة.......... 
" اهـ
 وهم
 كبار
 عقلاء،
 فلم
 تجز
 إجازة
 صغير
 ومجنون".
 (الدر
 المختار
مع
: ردالمحتار
،٢/٥٥٢
 
 ،٢٥٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (و
 كذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢/٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٢۵
 كتاب
الفرائض
 سيد
 عبد
 الاحد
 مرحوم
 ولدسيد
 بدايت
 سين
 مرحوم،
 ساكن
 بحهوا
 ميرفى
 إفي
 تاريخ
 انقالت
 تقريًب
ويره
 ما
 قبل
 منه
 رجد
 ؤيل
 وحيت
 زبافى
 مجدت
 اور
 اسحاق
 سلموت
 روبر
 ود
 يكر
 وارثان
 واقرباء
 ك
 كى
 فى،
 جس
 كى
تفصيل
 حسب
 ذيل:
١-  "تورديده
 زبره
 بي في
 وخر
 متوفى
 كل
 ولية
 زمان
 نا
 بالغيت
 بين
 اس
 كى
 مال
 با
 جده
 بي في
 بيوه
متوفى
ریں۔۔
٢-  بذريعة
 وحيت
 زبائى
 حسب
 ذيل
 جائيداو،
 حسب
 ذيل
 وارثان
 كاتها
 ملكيبت
 بوك،-بالجرهبوهمتونى
 جمله
 زميندارى
 كاايك
 ثلث
 (علاءه
 حصد
 شرعى)
 بقيد
 وارثان
 وحقد-اران
: ا
 جمل
 حصد
 الدربا
 غي
 على
 واقع
محهوامير،
 :٣
 جمل
 حصد
 الدربا
 غي
 والع
 محهوا-شابى
 :٣
 جملة
 حصد
 مكان
 موجوده
 مع
 أكواثر
 هونجواره(١)-
 :٣
 جمله
 سا
 مان
 منقوله
 الدرمكان
 علاوه
 سامان
 منمد
رجه
) (ب
 زبره
 في في
 وخر
 متوفى
 (علاءوي
 شرع
 جانيداد])
 سنكاردان
 /١
 عدد( )٢
 يتيلا
 كمال
ايك
 عدد
 لكن
 كمال
 ايك
 عدد( ،)٣
 ينى
 اي
 عدد( ،)٣
 وتيجى
 فور
 وووعدو،
 الكالدان
 ووعدو( ،)٥
 فرش
بدرى
 أيكب
 عدد(4)،  كلاس
 بدرى
 ايك
 عدد(2)  المشترى
 تاني
 /٣
 عدد( ،)٨
 شى
 جينى
 اي
 عدد( ،)٩
 قاب
جيني
( )١: "أكوارا
 مكان
 كاسات
 والاحص،-  بجوار
 ك
 ضد"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
١
 
 ،١١
 فيروز
 سنز
لاهور)
: "بجوارا
 عقب
 خانه،
 مهركى
 بثت،
 مكان
 كابين"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٢٨٢
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٢: "سنكاردان
 سكاركا
 چزين
 ركن
 كاعند
 وتح
 يايمارى"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٢١٤
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٣: (لكن
 طشت،
 طاس،
 يرات،
 ثب،
 شمعدان،
 َأمروان"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
١٢
 
١
 
 ،١
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٣: "سين
 وهات
 كابتابواخوان
 يا
 شئ"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٠٣٨
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٥: "أكالدان
 بيك
 دان،
 تحوك
 كارين"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٩٥١
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٢
 "قرش
 بدرى:
 فرش
 مجونا،
 بشر
 حجهات
 كاجيز،
 بوريا،
 مالي"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٨٢٩
 فيروز
 سنز
لاهور)
: بدری
 چهوثی
 تھیلی:
 (فيروز
 اللغات،
 ص:
٨٨
 
 ،١
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٤
 "كلاس
 بدرى:
 كلماس،
 بال
 بي
 كابرين،
 ساغمر،-" شيش
 (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٢٠١١
 فيروز
 سنز
 لاهور)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٠٢
 كتاب
الفرائض
 ايك
 عدد( ،)١
 رويدا
 مد
 ربيبونك
 ياس
/4، بك
 روا( )٢
 ملكيت
 ز
 بر
 بي بي ه-
٣-  هيت
 غير:
 ٨٩٥، موازى
 ٨
 جرائه
 بسوه( )٣
 علما
 وه
 يقين
 جائيداو
 غير
 منقول
 حسب
 قانون
 شرب
محمدى
 جملة
 حقد
 ارات
 كوسا
كى.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جن
 ح
 فق
 من
 وهيت
 كات
 ده
 شرعی
 وارث
 بين،
 وارث،  م فق
 وصيت
 نافذ
 بين
بوتی:
 "لاوصية
 لوارث".
 الحديث( ،)٤
 ليكن
 اكروكر
 ورثاء
 بالغ
 جول
 اوروه
 ال
 وحيت
 كى
 اجازت
 رضا
 مند
كات
 وين
 وان
 كى
 مرضى]  موافق
 نافذ
 بولاّق
 ب(.)٥
=( )٨: "لطشترى
 ركاب،
 مجولى
 تقالى،
 برچ"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٨،٨
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٩
 ("كشئ
 ميني:
 بشتى،
 ناء،
 يرى،
 سفينة،
 أونًكا،
 اي
 تم
 ك
 بيالى"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٢١٠١
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )١
 "قاب
 بمعنى:
 بردى
 ركابي،
 تقال"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٢٣٩
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٣
 "سيوتك
 ياسابك:
 عوام
 كىاحت
 كاروبينالماتًا
 ركن
 والاإدارة"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٠٣٨
 فيروز
سنز
)لاهور
 "اس
 بك،Pass 
Book
،  ك بنك
 كتاب"-
 
(,
The English to English Dictionary
Page: 636, Feroz Sons Lahore)
( )٣: "بوا
 ايك
 بيع
 كابيسوال
 حص"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٢٠٣
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٣
 "حدثنا
 هشام
 بن
 عمار،
 ثنا
 إسمعيل
 بن
 عياش،
 ثنا
 شرحبيل
 بن
 مسلم
 الحولانى:
 سمعت
 أبا
أمامة
 الباهلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 يقول:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 يقول
 فى
 خطبته
عام
 حجة
 الوداع:
 "إن
 الله
 أعطى
 كل
 ذى
 حق
 حقه،
 فلا
 وصية
 لوارث".
 (سنن
 ابن
 ماجة:
٢/٥٩
 
 ،١
كتاب
، الوصايا
 باٌب:
 لا
 وصية
 لوارث،
قديمى)
 (وجامع
 الترمذى،
 أبواب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 لوارث:
 ،٢/٢٣)سعيد
 (وسنن
 أبى
 داود،
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 فى
 الوصية
 للوارث:
 ،٢/٠٢
 إمداديه
ملتان)
( )٥
 "ولا
 لوارثه.....  إلا
 بإجازة
 ورثته،
 لقوله
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "لا
 وصية
 لوراث
 إلا
 أن
يجيزها
 الورثة
 وهم
 كبار
 عقلاء".
 فلم
 تجز
 إجازة
 صغير".
 (الدر
 المختار:
 ،٢/٦٥٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم-٠٢
 كتاب
الفرائض
 م
 مسئله
٨
زوج
بيجازاوجان
 بيجازاد
بهافى
 حق
 بين
 سوقعلى
 مال
 سوقل
 بين
غالى
٣
م
-
محروم
 بعد
 تجهيز
 وتكفين
 دادات
 قرض
 (مبر
 وغيره)( )١
 سيد
 عبد
 الاحد
 صاحب
 كاكل
 تركه
 آئد
 سهام
 قراروس
كر
 حسب
 نقشه
 بالاورثاء
 برالقسيم
 بوكا
 سلعن
 ايك
 سم
 زوجهاوسل
 كا( )٢
 جار
 وفر
 كولميس
 ع( ،)٣
 من
 تحقيق
 بين
 و()٣
 
.
=  (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )١
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه
 من
 غير
 تبذير
 ولاتقتير،
ثم
 ُتقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 ُيقسم
 الباقى
بين
." ورثته
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ،٢٠٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
 ،٢/٩٥٥،١٦٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
٦/٢
 
 ،٣٢)رشيديه
( )٢
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿فإن
 كان
 لكم
 ولد،
 فلهن
 الثمن
 مما
 تركتم﴾
 (سورة
 النساء:
)٢١
( )٣
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿وإن
 كانت
 واحدًة
 فلها
 النصف﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
 "وأما
 النساء
 فالأولى
 البنت،
 ولها
 النصف
 إذا
 انفردت،
 وللبنتين
 فصاعدًا
 الثلثان".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٢/٨٢٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 السراجى،
 ص:،، 
)سعيد
( )٣
 يفيق
 بني
 چوكرميت
 كابنت
 ك
 وجدت
 عصبة
 بموكين،
 اور
 عصب
 ذوى
 الفروش
 وحصدد
 في]  بعد
 بّا
 مادة
 تمام
تركمكا
 ُمّح
ہواب:
 "وأما
 للأخوات
 لأب
 وأم،
 فأحوال
 خمس.............  ولهن
 الباقى
 مع
 البنات
 أو
 بنات
 الابن،
لقوله
 عليه
 السلام:
 "اجعلو
 الأخوات
 مع
 البنات
 عصبًة".
 (السراجى،
 ص:
 ،٠١)سعيد
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٨٠٢
 كتاب
الفرائض
 باّت
 سوّيى
 بال،
 سوقلى
 بين( ،)١
 خاله( ،)٢
 بيجا
 زاد
 بهالى،
 بن
 سب
 محروم
 ربي}
 
()٣
 
-  فقط
والله
 سجانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبدمحمود
 تكورى
 عفا
 الله
 عنه:
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سهار
 ثور،،/
 رجب/
٢١٥-
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سبارن
بورد
، بهافي
 يتح،
 يجوب
 جى،
 قربالى
 اور
 الصال
 ثواب
 ـ
 لة ـ
 وصيت
كرنا
 سوال[192 :١١
 مسماة
 لعب
 كانقال
 بواجى
 ٤
 ورشماء
 وويها
 فى
 اورايك
 بين
 موجود
 بين
تركه
 /٩٣١
 روي
 بين
 يزويت
 ك
 كرم/
 بهافي
 كودينا
 اورهم/
 يجتمع
 كووينا
 /٠٢
 قربانى
 وغيره
 بس
 خريج
 كرما
 جس
كا
=  (وكذا
 فى
 شرح
 معانى
 الآثار،
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 الرجل
 يموت
 ويترك
 بنتًا
 وأختًا
 وعصبًة
سواها:
/٢-
 
 ،٦٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٨٢٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
( )١
 واشح
 بوكو
 سونعلى
 مال
 أور
 سوتى
 بن
 اس
 سلة
 محروم
 بين
 كمورائت
 س
 اسباب
 ثلاثد
 ت ع
 كوَل
 سبب
 بايأبيس
جامها:
 "ويستحق
 الإرث
 بإحدى
 خصال
 ثلاث:
 بالنسب
 وهو
 القرابة،
 والسبب
 وهو
الزوجية،
." والولاء
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٥٣
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٢٢٤
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
( )٣
 خاله
 ذوى
 الارحام
 مثن
 ستا
 ب
 اورذوى
 الفروض
 وعصيبكى
 موجودك
 من
 ذوى
 الارحام
 وحصد
 بس
 سا
كا:
 "وإنما
 يرث
 ذوو
 الأرحام
 إذا
 لم
 يكن
 أحٌد
 من
 أصحاب
 الفرائض
 ممن
 يرد
 عليه
 ولم
يكن
." عصبة
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٩٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 العاشر
 فى
 ذوى
 الأرحام،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
٢/١
 
 ،٩٤
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 توريث
 ذوي
 الأرحام،
سعيد)
( )٣
 بيجازاد
 بهافى،
 بن
 اس
 ُل
 محروم
 بين
 كمان
 كادرجة
 بعد
 سن
 بين
 اور
 عصب
 شابهقانوناب
 كر
 قريب،  موت
 موت
 بعيد
أو
 حه
 مس
لكا:
 "الأقرب
 فالأقرب
 يرّجحون
 بقرب
 الدرجة".
 (السراجى،
 ص:
 ،٣١)سعيد
 "ويقدم
 الأقرب
 فالأقرب
 منهم".
 (الدر
 المختار:
 ،،٢/٢٥
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
فى
، العصبات
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٩٠٢
 كتاب
الفرائض
 ثواب
 محمد
 كوريونجاوبناء
 ايك
 جوزا
 اوربيس
 بير
 كيبول
 يجوب
 فى- كوويها
 توريد
 وصيت
 اور
 تركه
 كس
 طرح
بدلقيم
 كريم؟
 فقط
والسلام.
 سعيد
 احمد
 أخيره
 أفغانوى٤
٣٥٥-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 وو
 بهائى
 أورايك
 بين
 بالغ
 بين
 اوراس
 وحيت
 كى
 أجازت
 وفي
 ين
 توحسب
 وهيت
 مسماة
الذهب
٣٢
 
 /
 كومصارف
 مذكوره
 ير
 صرف
 كروياجات( ،)١
 آح
 بكر
 يجابى
 أنين
 جوورثاء
 بر
 القسيم
 كيا
 جات
 اور
 مستله
وريافت
 كرة
 كى
 ضرورات
 وش
 آث-
 أكراس
 وحيت
 كى
 اجازات
 أبيس
 وفي
 تواس
 ميت
 اليك
 ثلث
 كولعنى
 /١٢
 ين
 تا/
 يبين
مصارف
 مذكوره
 بيان
 كروم
 وجيت
 سك
 موافق
 صرف
 كروياجات( )٢
 اور
 بقيه
 ووثلث
 يعنى
 ٢م/
 يعين
 اورا/
 يعين
 كادوتبائى
كو
 باُت
 سهام
 بناكرايبين
 كواوردودوسمام
 ووثول
 بهايول
 كونهيم
 كرويا
 جات( )٣
 اور
 تجهيز
 وعفين
 اوردين
ك
( )١
 "ولا
 تجوز
 بما
 زاد
 على
 الثلث
 إلا
 أن
 يجيزه
 الورثة
 بعد
 موته
 وهم
 كبار".
 (الفتاوى
العالمكيرية:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢/٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
 (وكذا
 الدر
 المختار:
 ،٢/٢٨٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
( )٢
 "ولا
 تصح
 بما
 زاد
 على
 الثلث
 ولا
 لقاتله
 ووارثه
 إن
 لم
 ُتجز
 الورثة.......... 
: وفيه
 ويشترط
 أن
يكون
 المجيز
 من
 أهل
 التبرع
 بأن
 يكون
 بالغًا
 عاقلًا).
 (تبيين
 الحقائق:،/،٢،٣
 
،٤
 
 ،٣
 كتاب
الوصايا،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 ما
 بقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 يقسم
 الباقى
 بين
 ورثته".
(السراجى،
: ص
 ،٣)سعيد
( )٣
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿يوصيكم
 الله
 فى
 أولادكم
 للذكر
 مثل
 حظ
 الأنثيين﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
 "إذا
 اختلط
 البنون
 والبنات،
 عصب
 البنون
 والبنات،
 فيكون
 للابن
 مثل
 حظ
 الأنثيين".
(تبيين
: الحقائق
 ،٤/٠٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠١٣
 كتاب
الفرائض
 أوا
 ئّي
 مخفيذ
 وحيت
 أور
 قسيٍم
 تركيٍب
 مقدم
 ب()١
 
.
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سهاد
 يثور،
 
٣١/٥/٧٨٥
 الجواب
 تح:
 سعيد
 أحمد
 غفرله
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 /٩١
 جمادى
 الأولى/
٢٥٥
 ي
 ك
 من
 مس
 وحيت
 اوري
 أور
 مرحوم
 ـ
 بجان
 سك
 ورمان
 تقسيم
زيكم
 سوال[ :]٢١/٩
 واقعات
 اس
 طرح
 بين
 كدقا
 ضى
 فضل
 الرحمن
 صاحب
 س
 ووالر
 سم
 بين:
 ضى قا
الجل
، حسين
 ضى قا
 خليل- الرحمن
 قاضى
 تجل
 سين
 كى
 اولا
 ومن
 ايك
 الذكى
 مسماة
 بدر
 النساء
 ب،
 أو
 خليل
 الرحمن، الرسم
 أورازكيال
 بين،
 قاضى
 مجل
 كى
 الذكى
 مسماه
 بدر
 النساء
 كما
 عقدقاضى
 خليل
 الرحمن
 (يعنى
 مجهول
 بهالى)]  الاسم
جميل
 احمد
 ت
 بواتها
 يكن
 آيس
 تى
 اختلافات
 كبناء
 به
 جميل
 احمد
 ف
 بدر
 النساء
 أوطلاق
 ويدى
 اني
 اولادكونجى
ساته
_ 
، كيما
 أور
 تحميل
 احمد
 ف
 دوسرى
 جكه
 عقد-كرايا
 قا
 ضى
 فضل
 الرحمن
 كى
 مجوزى
 بولى
 جانيداد
 بين
 دولول
 بهائى:
 مجمل
 حيين
 وقليل
 الرحمن
 /٢] ٢١برابر
حصم
 واريين
 بجس
 كاذكرمر
 كارى
 كارومي
 ب بجح
ق-  ضى
 فضل
 الرحمن
 صاحب
 مرحوم
 كى
 مجوزى
 بون
 جاتيداوس
عاده
 مر
 كاري
 كارؤ
 بين
 قاضى
 مجمل
 حين
 مي ك
 جائيداداور
جب.
 قاضى
 مجمل
 حسين
 فوت
 بموسكة
 ورقوت
 موسى]  بعد
 سن
 الناكا
 شي
 بدر
 النساء
 و
 طلاق
 ويدى
 كى- قاضى
 خليل
 الرحمن
 حيات
 بين،
 اورقاضى
 مجمل
 حسين
 فى
 اخ
 مرسفست
 قحل
 حيات
 من
 ايك
 ويست
 نامنه
 جى
 تحرير
كياكه
 غير
 مرسا
 سى
 بعد
 ميرى
 الذكى
 مسماة
 بدر
 النساء
 وميرى
 مشتركنجاتيداء،
 غير
 مشتركهجائيداوك
 وارث
 بوك- مسماة
 بدر
 القراء،  كذراوقات
 كاذريعا
 سن
 والدمرحوم
 قاضي
 جل
 سين
 كى
 مشتركهوغير
 مشتركهماشيداو-تجحاب
 ١
 تحرير
 فرن
 كين
 كه
 مسماة
 بدر
 النساء
 كان
 مشتركهجماتيداومثل
 كتنافي
 اور
 حصدب
 جوكهروأول
 بهائى
مجمل
 حسين
 مرحوم
 خليل
 الرحمن
 حيات
 كابر
إبراصب.
 ٣
 مسماة
 بدر
 القماء
 كااس
 جانيدادمعر
 كتنافيهونجتاب
 بوكواست
 والدمرحوم
 قا
 ضى
 مجل
 حسين
كى
( )١
 "يبدأ
 من
 تركة
 الميت
 بتجهيزه،
 يعم
 التكفين..........  ثم
 تقدم
 ديونه
 التى
 لها
 مطاِلٌب
 من
 جهة
العباد
 ثم
 تقدم
 وصيته
 من
 ثلث
 ما
 بقى.........  ثم
 يقسم
 الباقى
 بعد
 ذلك
 بين
 ورثته".
 (الدر
المختار:
٢/٩٥٤
 
-
 
١٢
 
-  كتاب
 الفرائض،
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
١١٢
 كتاب
الفرائض
 محى
 يعنى
 بهافى
 ت
 عليجده
 أور
 جانيداوب،
 بس
 كاسر
 كارى
 كارؤمن
 وجودب،
 اوركيا
 تح اس
 جائيداوميس
 خليل
الرحمن
 كا
 بحى
 كوَن
 حّق
 َ◌ُهو
 َ◌ْخَتاِب
َيْأس؟
 ٣
 مسماة
 بدر
 النساء
 فى
 اجى
 عقد
 بس
 كياب،
 أوراكمر
 عقد
 كري
 توكيما
 وهمشتركه
 جانيداد
 اور
غير
 مشتركهجماتيداوبس
 اس
 كان
 رب
 كايا
ميس؟
 ٣
 مسماة
 بدر
 النماء]  كذ
 راوقات
 من ذ ك
 دارى
 خليل
 الرحمن◌ٍ  عائد
 جونىب
يأتييس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١٠٣
 قاضى
 مجل
 حين
 فى
 است
 انقال
 براكر
 صرف
 نبى
 ووارث
 مجوث
 ب:
 اي
 الذكى
 مسماة
بدر
 النساء
 أورايك
 بهائى
 ضى تق
 خليل
 الرحمن،
 توقاضى
 عجل
 حسين
 مرحوم
 كاتركه-  بعدادات
 حقوقي
 مقد
 مه
 على
الارث:
 وين
 وغيره()١
 
-  ووحصد
 بناكر
 نصف
 الن
 كى
 التركى
 مسماة
 بدر
 النساء
 كولكا( )٣
 أور
 نصف
 الناس
 بهافى
 قا
 ضى
ظليل
 الرحمن
 كوسملًكا()٣-
( )١
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه
 من
 غير
 تبذير
 ولاتقتير،
ثم
 ُتقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 ُيقسم
 الباقى
بين
." ورثته
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ،٢،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
٢/٩٥
 
 ،٢،١٢٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
/٢
 
٤
 
 ،٣٢)رشيديه
( )٢
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿وإن
 كانت
 واحدًة
 فلها
 النصف﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
 "وأما
 ِلبنات
 الصلب
 فأحوال
 ثلث:
 النصف
 للواحدة
 والثلثان
 للاثنين
 فصاعدًة".
 (السراجى
في
، الميراث
 فصل
 فى
 النساء،
 ص:،، 
)سعيد
 "وأما
 النساء
 فالأولى
 البنت،
 ولها
 النصف
 إذا
 انفردت،
 وللبنتين
 فصاعدًا
 الثلثان".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٢/٨٢/٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
( )٣
 يحاَل
 جونكر
 عصيب،
 ذوى
 الفروض
 وحصدد
 في]  بعد
 باّت
 ماندو
 تمام
 جائيد
 وعصيد
 كوسا
كى:=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢١٣
 كتاب
الفرائض
 ق
 ضى
 تجل
 سين
 كوجو
 باكواست
 والدك
 تركوت
 طلاب،
 ك اس
 القيم
 بجى
 اى
 طر
 جوكي
 جوباكو
 ان
كى
 فاّت
 بعيداكروم
 جانيداد
 وغيره
 بدءاسن
 كى
 تقيم
 بجى
 اى
 طرح
 بوك( )١
 يعنى
 مشتركه
 جاتيداء
 ،٤٢/١
 بين
 آوها
بدر
 القراء
 كاب
 أورًا
 وها
 قاضى
 خليل
 الرحمن
 كا
 اورحى
 بين
 بحى
 ان
 ووقول
 كا
 آوها-آوهات
 ٣.عقد
 كريلين
 ت
 جى
 وومحروم
 خي
 بوك،
 لكن
 حسب
 تحري
 بالا
 والدك
 كل
 ملوك
 متر
 وكمست
 نصف
ك
 حقدارت
 ى()٢
 
-
 ٣
 جب
 مسماة
 بدر
 النساء]  والدكا
 مجوز
 ابواتركه
 (مشتركه
 اوركي)
 انتاب
 كداس
 مي
ده
 نصف
 ك
 حقدارت
 اوروه
 ٤ اس
 كذر
 اوقات،  لن
 كافى
 ب
 تواس
 ك
 ومن
 دارى
 (نان
 وتفقه)
 ضى فق
خليل
 الرحمن]
 
:  من
 أجسا
 ب
 اوروه
 اتنا
 حصة
 وصول
 كرسوافي
 مصارف
 كانظام
 كر()٣
 
.
= وأما
 العصية
 بنفسه
 فكل
 ذكر
 لاتدخل
 فى
 نسبته
 إلى
 الميت
 أنثى،
 وهم
 أربعة
أصناف
... ثم
 جزء
 أبيه:
 أى
 الإخوة،
 ثم
 بنوهم
 وإن
 سفلوا".
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 باب
 العصبات،
 ص:
 ،٣١)سعيد
 "العصبة
 من
 يأخذ
 جميع
 المال
 عند
 انفراده
 وما
 أبقته
 الفرائض
 عند
 وجود
 من
 له
الفرض
." المقدر
 (تبيين
 الحقائق:
/٥٨٢4،  كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
(  وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/١٥٣
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 العصبات،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر:
 ،٢/٣٠٥
 كتاب
 الفرائض،
 غفاريه
كونشه)
( )١
 ّتكمت
 ممابويا
 خود
 كما
 بو، يا
 سب
 جونكم
 ك ميت
 الكيت
 ثمار
 بوك
 لهذا
 تمام
 اشياء
 على
 ميراث
 جارى
بوك:
 "لأن
 الشركة
 فى
 الاصطلاح:
 ما
 تركه
 الميت
 من
 الأموال
 صافيًا
 عن
 تعلق
 حق
 الغير
 بعين
من
." الأموال
 (الدر
 المختار:
٢/٩٥-،  كتاب
 الفرائض،
سعيد)
( )٢
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿وإن
 كانت
 واحدًة
 فلها
 النصف﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
 "ثم
 شرع
 فى
 الحجب
 فقال:
 لا
 يحرم
 ستة
 من
 الورثة
 بحال
 ألبتة:
 الأب
 والأم
 والابن
والبنت.
 أى
 الأبوان
 والوالدان
 والزوجان".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 العصبات:
،،،٢/٩
 ،،٠٨)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الرابع
 فى
 الحجب:
 ،٢/٢٨٣)رشيديه
( )٣
 تدرست
 وتوانا
 اور
 غير
 عاجزه
 بالغ
 شخص
 كانفقدات
 ومنب،
 جاب
 مروجويا:عودت
 "وتجب
 (أى
 النفقة)
 أيضًا
 لكل
 ذى
 رحم
 محرم
 صغير
 أو
 أنثى
 مطلقًا
 ولو
 كانت
 الأنثى
 بالغًة=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣١٢
 كتاب
الفرائض
 أكروه
 تركوق
 ضى
 خليل
 الرحمن]  قبض
 ب مث
 وان]  ومن
 لازم
 ت
 كه
 نصف
 خودر
 كم
 كر
 نصف
بدر
 النساء،  حوالد
 كرون
 اورادات
 فى
 سك
 ت فرض
 سبكد
 وش
 بوجاتي()١
 
-  سجل
 أور
 مرحوم
 بهافى
 ك
 نشافى
 مون
كى
 حيثيت
 ت
 ده
 بر
 صورت
 احسان
 ومروت
 كستحّق
ار- ب
 ]ـ
 فى
 أكر
 بعد
 طلاق
 ويدى
 ب
 أورده
 بوين
ربى،
 ليكن
 يجى
 تواسب
 يحاسب،
 الاست
 فاقل
 مد
 بول
 الكن
 بميش
 ـ اس
 ساته
 شفقت
 كامعا
 مله
 كرين( )٢
 أوراس
كى
 اولادكواست
 كلية
 جدار
 كاكراس
 س
 ول
 كون
 ريا
 ئيل()٣-
=  صحيحًة
 أو
 كان
 ذكرًا
 بالغًا
 لكن
 عاجزًا
 عن
 الكسب".
 (الدر
 المختار).
 وقال
 العلامة
 ابن
 عابدين
رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله:
 مطلقًا)
 سواء
 كانت
 بالغًة
 أو
 صغيرًة،
 صحيحٌة
 أو
 زمنٌة............  والمراد
بالصحيحة
 القادرُة
 على
 الكسب،
 لكن
 لو
 كانت
 مكتسبًة
 بالفعل
 كالقابلة
 والمغّسلة،
 لانفقة
 لها".
(ردالمحتار:
/٣
 
 ،٤٢٢
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 النفقة،
 مطلب
 فى
 نفقة
 قرابة
 غير
 الأولاد
 من
 الرحم
 المحرم،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٦٢٥
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 النفقات،
 فصل
 فى
 نفقة
ذوى
)الأرحام،رشيديه
(  وكذا
 فى
 الهداية:
 ،٢/٩/٢/٢
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 النفقة،
 مكتبه
 شركة
 علميه
ملتان)
( )١
 "أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "مطل
 الغنى":
 أى
 تأخيره
 أداء
 الدين
 من
 وقت
إلى
 وقت
 "ظلم)"
 فإن
 المطل
 منع
 أداء
 ما
 استحق
 أداءه
 وهو
 حرام
 من
 التمكن.
 ولو
 كان
 غنيًا،
 ولكنه
ليس
، متمكنًا
 جاز
 له
 التأخير
 إلى
 الإمكان".
 (مرقاة
 المفاتيح،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الإفلاس
 والإنظار،
الفصل
: الأول
٢/٩١
 
 ،١)رشيديه
( )٢
 "عن
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 قالت:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "الرحم
معلقة
 بالعرش
 تقول:
 من
 وصلنى
 وصله
 الله،
 ومن
 قطعني
 قطعه
 الله".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ٩١، م
كتاب
، الأدب
 باب
 البر
 والصلة،
 الفصل
 الأول،
قديمى)
 "وعن
 عبد
 الله
 بن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم:
 "الراحمون
 يرحمهم
 الرحمن،
 ارحموا
 من
 فى
 الأرض
 يرحمكم
 من
 في
 السماء".
 (مشكوة
المصابيح،
: ص
 ،)٣٢٢
 كتاب
 الأدب،
 باب
 الشفقة
 والرحمة،
قديمى)
( )٣
 "عن
 أبى
 أيوب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "من
 فّرق
بين
 والدة
 وولدها،
 فرق
 الله
 بينه
 وبين
 أحّبته
 يوم
 القيامة".
 رواه
الترمذى".
=.


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢١٢
 كتاب
الفرائض
: تنبيه
 قاضى
 جل
 حسين
 فى
 انى
 الذكى
 كان
 يس
 مشتركه،
 غير
 مشتركه
 جاتيداوى
 جووعيت
 كل
ووشرعًا
 معتبراورلازم
 خير
 ت،
 بال!
 أكر
 قاضى
 خليل
 الرحمن
 صا
 حي
 رضا
 مند
 كت
 اس
 كى
 أجازت
 وين
 تو
 مسماة
 بدر
النساء
 كل
 كى
 مقداراور
 بالكبوجاء
 ك()١
 
-  فتا
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
 
٣/٣/٠٩/٥
 وهيت
 ايك
 تبالى
 تركت
 نافذ
 بوّت
ب
 سوال[،٣١
 
 :]٩
 ايك
 بوز
 هيا
 عودت
 ت
 اساكى
 من
 التركيال
 بين،
 سب
 ست
 بدى
 الركى، ایک
 فرز- نداورايكالكاتب
 بور
 هيالتي
 نائى
 سكريبال
 يودوباش
 كرر- كاب
 بوز
 هيا
 مرست
 وقنت
 سول
 روس
مجوزكى
 "وعن
 على
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 وهَب
 لى
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
غلامين=
 أخوين
 فبعُت
 أحدهما،
 فقال
 لى
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "ياعلى!
 ما
 فعل
 غلامك"؟
فأخبرته،
: فقال
 "ُرّده
 ُرّده"........ 
: "وعنه
 أنه
 فرق
 بين
 جارية
 وولدها،
 فتهاه
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
عن
، ذلک
 فرد
 البيع".
 (مشکوة
 المصابیح،
 ص:
 ،١٩٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 النفقات
 وحق
المملوك،
 الفصل
 الثانى،
قديمى)
( )١
 "عن
 يونس
 بن
 راشد،
 عن
 عطاء،
 عن
 عكرمة،
 عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما،
 عن
النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 قال:
 "لا
 تجوز
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن
 تشاء
 الورثة".
 قال
 ابن
 قطان
 فى
كتابه:
 ويونس
 بن
 راشد
 قاضى
 حران،
 قال
 أبو
 زرعة:
 لابأس
 به.
 وقال
 البخارى:
 كان
 مرجئًا،
 وكان
الحديث
 عنده
 حسن".
 (نصب
 الراية
 للزيلعى:
 ،٢/٢٠٢
 كتاب
 الوصايا،
 (رقم
 الحديث:
 ،)٠،٠٨
مؤسسة
 الريان
 بيروت
لبنان)
 "عن
 أبى
 أمامة
 الباهلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
 يقول
 فى
 خطبة
 عام
 حجة
 الوداع:
 "إن
 الله
 تبارك
 وتعالى
 قد
 أعطى
 كل
 ذى
 حق
 حقه،
 فلا
وصية
." للوارث
 (جامع
 الترمذى،
 أبواب
 الوصايا،
 باٌب:
 لاوصية
 للوارث:
 ،٢/٢٣)سعيد
 (وسنن
 أبى
 داؤد،
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 فى
 الوصية
 للوارث:
 ،٢/٠٢
 إمداديه
ملتان).
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٦٥٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
١٢۵ كتاب
الفرائض
 ب
 ورية
 وحيست
 كرقاب
 كم
 يدروچين
 تم
 كوابيس
 وي
 جول
 اورن
 ست
 مهربين
 يلكنيدرويد
 كاكام
 ين
 صرف
كرويا
 جاست
 بد
 بورهما
 ك
 وهيست- ب
 اب
 أكريدروين
 كادر
 س من
 كام
 مثل
 صرف
 كردياجات
 كوجائزةب
 يا
 أخي،
يا
 اس
 مدرسن،  مدرس
 وصاحب
 نصاب
 بين،
 ان
 ومحتواه
 و معين
 سكتاب
 يا
بس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكريدة
 بيناس
 بوز
 هيات
 كل
 تركه
 كايك
 ثنائى
 حصن،
 يا
 است
 ب كم
 تب
 نؤاس
 ك
 وحيت] موافق
 مدر
 من
 بين
 خريج
 كرنا
 درست
 ب()١
 
-  أكرايك
 تَباَل
 ت
 زائدب
 واس
 زيادة
 كود
 وسن
 مثل
 وينا
 ورثاء
 كى
أجازت
 مر
 موقوف،  اكرسب
 ورثاء
 بالغ
 بول
 اوراجانت
 وين
 تب
 تود
 ومن
 بين
 فريق
 كرنا
 تح- بوكا
 أكراجانت
ندوي
 ياده
 تا
 بالغ
 جول
 ودرست
 بيس()٣
 
-  جب
 وور
 وين
 مدر
 منس]
 منهم
 كومدر
 ك سه
 ضرورت]  لة
 وياجات
 واس
كو
 "تزاد
 ين
 صرف
 كرنا
 جى
 تحسب
 أكريچ
 مدرس
 صاحب
 نصاب
 بو(٣)-  فقط
 والله
 اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند
 معين
 مفتش
 مدر
 سه
 مظاهر
 علوم
 سماء
 ثور،
٠٣/٩/١٩٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
غفرله،: سج
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سبار
 فور،
١٣/٩/١٦٥-
( )١
 "عن
 عامر
 بن
 سعد،
 عن
 أبيه
 قال:
 مرض
 مرضًا
 أشفى
 فيه،
 فعاده
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
: وسلم
 فقال:
 يا
 رسول
 الله!
 إن
 لى
 مالًا
 كثيرًا
 وليس
 يرثنى
 إلا
 ابنتى،
 أفأتصدق
 بالثلثين؟
 قال:
 "لا".
قال:
 فبالشطر
 قال:
 "لا".
 قال:
 فبالثلث؟
 قال:
 "الثلث،
 والثلث
 كثيٌر،
 إنك
 إن
 تترك
 ورثتك
 أغنياء
 خيٌر
من
 أن
 تدعهم
 عالًة
 يتكففون
 الناس".
 (سنن
 أبي
 داود:
 ،٢/٥٩٣
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 فيما
لايجوز
 للموصی
 فی
 ماله،
 دار
 الحديث
ملتان)
( )٢
 "وتجوز
 بالثلث
 للأجنبى
 وإن
 لم
 يجز
 الوارث
 ذلك
 لا
 الزيادة
 عليه،
 إلا
 أن
 تجيز
 ورثته
 بعد
موته
 وهم
 كبار".
 (الدر
 المختار:
 ،٢/٠٥٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٣/٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
،٤/٦
 
،٣
 
٤
 
،
 
 ،٣
 كتاب
 الوصايا،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 "وأما
 صدقة
 التطوع،
 فيجوز
 صرفها
 إلى
 الغنى؛
 لأنها
 تجرى
 مجرى
 الهبة".
 (بدائع
الصنائع:
/٢/٦
 
 ،٣
 كتاب
 الزكوة،
 فصل
 فى
 الذى
 يرجع
 إلى
 المؤدى
 إليه،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 التاتار
 خانيه:
 ،٢/٥،٢
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 من
 توضع
 الزكوة
 فيه،
 إدارة
 القران
كراچى)
 (وكذا
 فى
 المحيط
 البرهانى:
 ٢/٥٣٢
 كتاب
 الزكوة،
 الفصل
 الثامن
 فى
 من
 توضع
 الزكوة
 فيه،
 غفاريه
كونئه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢١٢
 كتاب
الفرائض
 وهيت
 ايك
 ثنائى
ميس
 سوال[ :]٣١،٩
 صوفى
 عبد
 العزيز
 يمار
 جوة،
 الهول
 فى
 وصيت
 كاكه
 عبد
 الله
 إّت
 اس
 زبين
كولونا
 كمانا
 اور
 نصف
 آد
 فى
 مسجد
 كودينا
 اور
 نصف
 ثم
 ركهنا
اب-  عبد
 العزيز
 كابفيجا
 با
 كتالنات
 آيات
 أوراس
 زين
كا
 مطالبه
 كرتابت
 كر
 عبد
 القد
 سية
 بين
 كمية
 من
 مسجد- كاب
 سوال
 يدب
 كمية
 ويت
 وقف
 ورستب
 يا
مين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مرض
 الموت
 بي
 جو
 بين
 يا
 وقف
 كيما
 جات
 وهوميست
 س
 قم
 بين
 بوتاب( )١
 أورايك
 تانى
 تركه
بس
 معتبر
 مانا
 جاحات،
 لهذا
 أكر
 عبد
 العزيز
 فى
 مرش
 الموت
 معى
 وحيت
 كات
 أو
 أيك
 تانى
 ت مين
 نصف
 آعد
 فى
مسجد
 كيلة
 بوكى
 أور
 نصف
 عبد
 الله
 ا
 سلة()٢
 
-  ووتمالى
 عبد
 العزيز
 ك
 وارث
 كاجَّو-  أكروارث
 صرف
 الي
بحّقيا
 ب
 أوودىمستحّق
 بوكا()٣
 
-  فقدا
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
 ويوبنز، ٨٥/١١/٢٣هــ
( )١
 "عن
 عامر
 بن
 سعد
 عن
 أبيه
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 مرضُت
 عام
 الفتح،
 حتى
 أشفيُت
 على
الموت،
 فعادنى
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 فقلت:
 أى
 رسول
 الله!
 إن
 لى
 مالًا
 كثيرًا
 وليس
 يرثنى
 إلا
 ابنٌة
لى،
 أفأتصدق
 بثلثى
 مالى؟
 قال:
 "لا"
 قلت:
 فالشطر؟
 قال:
 "لا"
 قلت:
 فالثلث؟
 قال:
 "الثلث،
 والثلث
 كثيٌر،
أن
 تذر
 ورثتك
 أغنياء
 خيٌر
 من
 أن
 تذرهم
 عالٌة
 يتكففون
 الناس".
 (سنن
 ابن
 ماجة،
 أبواب
 الوصايا،
باٌب:
 لاوصية
 لوارث:
 ،٢/٣٩١)قديمى
( )٢
 "وأما
 لو
 وهب
 وسّلم
 لغير
 الورثة،
 فإن
 خرج
 الموهوب
 من
 ثلث
 ماله،
 صحت
 الهبة".
 (شرح
المجلة:
 ،١/٣٨٢
 كتاب
 الهبة،
 الفصل
 الثانى
 فى
 هبة
 المريض،
 (رقم
 المادة:
 ،)٩،٨
 مكتبه
 حنفية
كوثشه)
 "وإن
 أوصى
 بجميع
 ماله
 ولآخر
 بثلث
 ماله
 ولم
 تجز
 الورثة،
 فثلثه
 بينهما
 نصفان".
(البحر
: الرائق
 ،٩/٣٢٢
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بثلث
 المال،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٤٦٢
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بثلث
 المال،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٥٨٣
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بثلث
 المال،
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 والح
 رب
 كر
 بحقي
 عصبب
 اورذوى
 الفر
 كى وش
 عدم
 موجودك
 بين
 عصب
 كل أو
 تركسط
الكا:=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٤١٢
 كتاب
الفرائض
"نفسى
 ويت
 أوراقسيم
تكم
 سوال[:]٥١،٩
 
١
 
 .....
 اي
 مرتج
 مرى
 والده
 فى
 فر
 مايا
 كمحاول
 خريدو،
 شايد
 كه
 تنفع
 جون.بين
 ت
كما
 كمرقم
 ميرى
 بوك
 منافع
 آب
 كاء
 بس
 كومنظور- كرليا
 فر
 يدارى
 موَل،
 مر
 يمت
 كرٌك،
 نقصان
 فر
 وخت
كروٌي
 ُس-  ماهرمضمان
 مثل
 موسم
 برسات
 مي
 والده
 كابيريعل
 كيا،
 كانى
 چوث
 آلى،
 تد
 بيرك
 كى
 مكر
 افاقة
 بين
 بموا،
جب
 طبيعت
 زياده
 خراب
 بولى
 تو
 والدهت
 كباكيا
 كمبكل
 بنابوتوكبور
 تو
 أتحول
 فى
 احمد
 مس
 بار
 ث
 وحيت
كاكه
 حاول
 كارقم
 ت
 اتنافلال
 اوراتناخلال
 كواوريكوزيوراور
 نقد
 والده
 جي
 ست،
 بحورقم
 دار
 العلوم
 ويوبندــ
لتيجى
 بجل◌َ  س
 كودلو
تواب- كابول
 مي
 اس
 وقيت
 يري
 عل
 كرول
 جبكنحاولون
 مثل
خاروجوا؟
 والده
 مرحومن
 كى
 ذاتى
 رقم
 /٥٩١
 روك
 اوردوزيوراور
 مال
 موجود
 ب،
 اوروحيت
 كى
 رقم
 كى
 كل
ميزان
 ١١٥/روس
 جوت
چلـ
 ٣
 جوز
 بين
 جمالى
 يروى
 كي
 بو( )١
 كى اس
 تقسيم
 بريز
 بين
 بموى،
 يا
 صرف
غلي؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جبهة
 حاول
 كى
 رقم
 آب
 كى
 فى
 اور
 والده
 ـ
 لة
 صرف
 الفع
 كا
 وعده
 تها
 أور
 الفع
 خميس
 بمواه
 بالكر
خساره
 بواتو
 والدهصلاحيه
 كايروهيت
 شرعًا
 واجب
 العمل
 خير( ،)٢
 آب
 ان
 كوثواب
 وهو
 فيجاف،  لي
 جو
 كون
جى
 "العصبة
 من
 يأخذ
 جميع
 المال
 عند
 انفراده،
 وما
 أبقته
 الفرائض
 عند
 وجود
 من
 له
الفرض=
." المقدر
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٢٤٤
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 العصبات،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ،٣)سعيد
 "وأما
 العصبة
 بنفسه،
 فكل
 ذكر
 لاتدخل
 فى
 نسبته
 إلى
 الميت
 أنثى،
 وهم
 أربعة
أصناف
 ثم
 جزء
 أبيه:  أى
 الإخوة،
 ثم
 بنوهم
 وإن
 سفلوا".
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ،٣١)سعيد
( )١: "بثاَلى
 يداوارك
 والقيم
 جواجاره
 دار
 اور
 مالك
 زين
 ين
 قرار
 يات"-  (فيروز
 اللغات،
 س:
 ،٠٨١
 غير
 وزشر،
 لا
جور)
( )٢
 اس
 ُل
 كمية
 ويت
 دور
 كاملك
 كاب
 اورد
 ومر
 كى
 الملك
 ممن
 وحيت
بالطلب:
 "ومن
 أوصى
 بنصيب
 ابنه
 أو
 غيره
 من
 الورثة،
 فالوصية
 باطلة؛
 لأنه
 وصية
 بمال
 الغير".
 (اللباب=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٨١٢
 كتاب
الفرائض
 وين
 سـ
 ان
 كوالفع
 بوكا()١
 
-  جويكوتر
 كم
 اناكا
 (زيوريا
 نقد
 وغيره)
 ب،
 بي اس
 سب
 ورثاء
 كاحصب،
ورثاءك
 تفصيل
 معلوم
 موسى
 يرسب
 كاحصد
 لكهما- جاسكتاب
 ورثماء
 اكر
 سب
 بالغ
 بول
 اور
 الحسابات
 بدرضا
 مند
 مول
كه
 ان
 تركوت
 وقيت
 بورى
 كى
 جات
 اس تو
 كانيجى
 إجازت
 ب( ،)٢
 جى ين
 ورحقيقت
 وحينت
 ك
 شرعى
تنفيذ
، تبين
 بلكم
 الإيصال
 ثواب-ب
 ٣.استر
 صورت
 يدب
 كم
 بر
 چيز
 من
 بثانى
 كى
 جات( ،)٣
 يجر
 كونی
 فریق
 ی اس
 ت
 کوفی
 چز
 ند
لينا
=  فى
 شرح
 الكتاب:
 ،٥/٢٢٢
 كتاب
 الوصايا،
قدیمی)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٩٢٢
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بالثلث،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٩٩
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
()١
 
 "
 الأصل
 فى
 هذا
 الباب
 أن
 الإنسان
 له
 أن
 يجعل
 ثواب
 عمله
 لغيره
 عند
 أهل
 السنة
 والجماعة،
صلاًة
 كان
 أو
 صومًا،
 أو
 حجًا،
 أو
 صدقًة،
 أو
 قراءة
 قرآن،
 أو
 الأذكار
 إلى
 غير
 ذلك
 من
 جميع
 أنواع
البر،
 ويصل
 ذلك
 إلى
 الميت
 وينفعه......  وعن
 أنس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 أنه
 سأل
 رسول
 الله
 صلى
الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 فقال:
 يا
 رسول
 الله!
 إنا
 نتصدق
 عن
 موتانا
 ونحج
 عنهم
 وندعوا
 لهم،
 فهل
 يصل
ذلك
 إليهم؟
 قال:
"نعم...... 
." أهـ
 (تبيين
 الحقائق:
 ،]٢/٩١٢،٠٢٢
 كتاب
 الحج،
 باب
 الحج
 عن
الغير،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٥٩٥
 كتاب
 الحج،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 مطلب
 فى
 إهداء
 ثواب
الأعمال
، للغير
سعيد)
( )٢
 "ولا
 تجوز
 بما
 زاد
 على
 الثلث
 إلا
 أن
 يجيزها
 الورثة
 بعد
 موته
 وهم
 كبار".
 (الفتاوى
العالمكيرية:
/٢
 
 ،٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٢٨٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
( )٣
 "ثم
 يقسم
 الباقى
 بعد
 ذلك
 بين
 ورثته
 بالكتاب،
 والسنة
 والإجماع".
 (الدر
 المختار:
،،٢/١٢
٢٢
 
 ،،
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ،٣)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٩١٢
 كتاب
الفرائض
 حاسب
 أو
 إينا
 حصد
 دومر
 فريق
 كوقيمة
 ديد
 يا
 بلا
 قيمت
 بن
 شرقى
 طور
 يرون()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند
 دار
 العلوم
 ويوجد،
١٤/٩/١٥هـ
 الجواب
 تح:
 بند
 محمد
 نظام
 الدين
 فى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٤/٩/١٥هـ
 ال
 وهيت
 ــ
 باست
 ي
اختلاف
 سوال[٢١
 
 :]٩،
 عبد
 ے الحميد
 بجالى
 (جوبمی
 زاد)
 تصور
 علی
 مابی
 حس
 ےینی
 ی
والدین
 فوت
 بوسة
 تح
 اس
 كابر
 ورش
 مير
 ى
 والدين
 فى
 كل
 اورا
 كوير
 هايا
 لكها
 ياء
 جوان
 بوسى
 يراس
 كى
شادى
 يجى
 كروى- تحمى
 بدلا
 ولدتها،
 يد
 يمار
 بوااور
 محمدكو
 بلوايا،
 على
 اس
 سك
 باس
 آيا،
 ميرى
 موجودك
 من
 يفوت
 بوكياء
اى
، كاكور
 جنازكريا()٣
 
-  كفن
 وأن
 كرت
 ست
 بعد
 جند
 آدمى
 جوكر
 وياداريين،
 محمد
 كويد
 كما
 كدمرت
 والدك
جونقدى
 رغم
 ت
 يا
 سامات
 يكاكتوالاست
 وه
 سب
 مرسى
 والاسجد
 و مثل- كيا
 مي
 سى
 كما
 مجه
 ولون
 بثلا
 ياتها
 كم
 جو-باكير
 بيإكساب
 و«سب
 تراب،كر
 ان
 لوكولا
 ست
 محمد
 قطعى
 جواب- ويديا
 أياميراقب
يأس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 آپ
 الخ
 ّن
 س
 وهيت،  مد
 ئين،
 وميت
 كا
 سم
 يدب
 كروه
 ایک
 تبالی
 ترکم
 ی
 نافذ
 بولی
ت،
 جبك
 ورثاء
 اس
 كولتعليم
 كري( )٣
 يا
 ويت
 برشرعى
 وكيل
 موجودبو(٣)-  يزك
 اي
 وارث
 ك
 فق
 مع
معتبراس
( )١
 "كل
 واحد
 من
 الشر
 كاء
 يصبح
 بعد
 القسمة
 مالكًا
 لحصته
 بالاستقلال،
 ولا
 يبقى
 لأحدهم
 علاقٌة
فى
 حصة
 الآخر،
 ولكل
 واحد
 منهم
 أن
 يتصرف
 فى
 حصته
 كيفما
 شاء".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
باز:
 ،١/٣٣٢
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٢١١
 كتاب
 الشركة،
 الفصل
 الثامن
 فى
 أحكام
 القسمة،
 مكتبه
 حنفيه
كونثه)
( )٢: «كور
 تبر"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٢/١١
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٣
 "ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 ما
 بقى
 بعد
 الدين".
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،،٢/٠٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر:
٢/٥٩
 
 ،٣
 كتاب
 الفرائض،
 غفارية
كونشه)
( )٣
 "ادعى
 على
 ميٍت
 حقًا
 أو
 شيئًا
 مما
 كان
 بيده،
 فأقر
 الوارث
 به،
 لزمه
 فى
 حصته".
 (جامع
الفصولين:
 ،٢/٣/٢
 الفصل
 التاسع
 والعشرون،
 اسلامى
 كتب
 خانه
كراچى)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٤/٩٢٣
 كتاب
 الدعوى،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com