النص المفهرس
صفحات 341-360
فتاوى محمو ديه جلد نوزدهم ٠٢٣ باب استعمال الذهب والفضة من جى جس قدرجاب استعمال كري ب()١ - فقط والتد سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود فى عنده، دار العلوم ويوبشر، ٩١/٣/٠٩٥٠ سونے کی انگیھی مروکےلے سوال[٢ :]٣٣٩ سوى كى الّتو فى مروكيلة جائزب يانبي؟ ريديو، كانا مجانا، نائك( ،)٢،قوالى مجهولى جرين فود ستنا اورات ابل وعيال كونانا جاترب يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: سوفي كل الموفى مروكو بيتنا حرام ب()٣ - ري يوٍم امور مستول كوسفناجاتوكبير()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٠١/٣/١٩٣١/٥٠ ( )١ "عودت ــ لة الَّتَوفى ك مواد ومرازيور برتم كى وهات كابتابوا جائز ب، اّل فى صرف سوف اور جاندى كى جائز ب قواه چ مقدارکی (أحسن-" ھیہو الفتاوی، کتاب الحظروالإباحة، باب أحکام لباس وزینت، عنوان: عورت ے سلَة زيوراور الَّتْوضی كاقم: ،٨/٠٢)سعيد ( )٣: "ناتك نافي والاء رقاص، تما شاكرف والاببر وياء ايكثر، هيل،مثيل، ورام." (فيروز- ، اللغات ص: ،٩٣٣١ فيروز سنز لاهور) ( )٣ "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب". (سنن ابن ماجة، أبواب اللباس، باب النهى عن التختم بالذهب، ص: ،٩٥٢)قدیمی "ولا يتختم بغيرها كَحَجر وذهب وحديد". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى : اللبس ،٢/٥٥٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ،٢/٥٩١)رشيديه ( )٣ "استماع صوت الملاهى كالضرب بالقضيب ونحو ٥." حرام (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الفصل الثالث فيمايتعلق بالمناهى: ٣۵ ،٢/٩)رشيديه (وكذا فى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية، فصل فى المتفرقات: ،٢/٣٢٢)غفاريه ( وكذا فى ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ،٢/٥٥)سعيد فتاوى محموديه جلد نوزدهم ١٢٣ باب استعمال الذهب والفضة اگھی یںسونےکانک هـ سوال[ :]٤٣٣٩ مرداتك فى من سونا بطور تمين سك استعمال كرسكتاب يأبي؟ أکر جواب ی فی توبدايه كتاب الكراهية، ك عبارت: "والحلقة هى المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص، حتى يجوز أن يكون من ، حجر الخ" كاكيا مطلب بوكا؟ الجواب حامدًا ومصليًا: فإندى كى الموضى مروكيلة جاز قراروى كب اوراس كاوزن مستعين كرويًاكما كما ت زائدنه بوب اس مستله، ذيل من صاحب بداية فى لكهاب كه حلقة اور مين كا مجموع وزن انتابونا مراوتس، بلكم وزن كاير تحديد حلقه ب كيلة( ،)١ لهذا أكرصرف حلقة كانتا وزن بواور كمية مثًل: يحر كابوكه مجموع كاوزن زيادة بموجات تب -ھیورستب أكر تكين يتحر كابوتواس كى اجازت وى كتب، أكر حلقة بهر كابوتواس كوفع كيا كياب، أكر ك بينقر َنكيه ين سون كى كيل بوتواس كى بهى اجازت كبير، أكرسى أور چيز كاكين بوجوكه مروكيلة منوع بوتواس كى بجى اجازت خميس: "ثم الحلقة فى الخاتم هى المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص، حتى أنه يجوز أن يكون حجرًا أو غيره، كذا فى السراج الوهاج. ولا بأس بسّد نقب الفص بمسمار ، الذهب کذا فى الاختيار شر ح المختار". عالمكيرى: ٤/٢٠١ )٢(- ( )١ "والختم بالذهب على الرجال حرام، لما روينا. وعن على رضى الله تعالى عنه أن النبى عليه السلام نهى عن التختم بالذهب. ولأن الأصل فيه التحريم، والإباحة ضرورة الختم أو النموذج، وقد اندفعت ، بالأدنى وهو الفضة، والحلقة هى المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حج. ويجعل الفص إلى باطن كفه، بخلاف النسوان؛ لأنه تزين فى حقهن". (الهداية، كتاب ، الكراهية فصل فى اللبس:۵٣/٤ ،٣ مكتبه شركة علميه ملتان) ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب العاشر فى استعمال الذهب والفضة: ،٥/٥٣٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٢٢٣ باب استعمال الذهب والفضة "ولا يتختم إلا بالفضة، وهذا نص على أن التختم بالحجر والصفر حرام، ." اهـ هدايه()١- والمسئلة مذكورة فى تكملة فتح القدير: ،)٢(٨/٦٩ والبحر الرائق: ٨/١٩ ،)٣( وتبيين الحقائق: )٤(١/٦- چونكه كين حلقة كاشارع بوتاب، اس سلة أكروه (كمية) سوف كابوتوكنيالش معلوم بولى جي ِإزرار ( )١، (الهداية كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ٢/٥٨ ،٢ مكتبه شركة علميه ملتان) ( )٢ (تكملة فتح القدير، كتاب الكراهية، فصل فى اللبس ٠١ ،٢٢/ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٣ "ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا الخاتم.......... لما روينا، غير أن الخاتم وما ذكر مستثنى تحقيقًا لمعنى النموذج والفضة؛ لأنهما من جنس واحد، وكان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم من ، فضة وكان فى يده إلى أن توفى، ثم فى يدأبى بكر إلى إن توفى، ثم فى يد عمر إلى أن توفى، ثم فى يد عثمان إلى أن وقع فى البئر، فأنفق مالًا عظيمًا فى طلبه، فلم يجده، ووقع الخلاف بين الصحابة والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد............ والحلقة هى المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا يعتبر بالفص؛ لأنه لايجوز من الحجر". (البحر الرائق، كتاب الكراهيه، فصل فى اللبس: ،٨/٨٢٣)رشيديه لما روينا، غير أن الخاتم......... من الفضة مستثنى( )٣ "ولا يتحّلى الرجل بالذهب والفضة. تحقيقًا لمعنى النموذج، والفضة أغنت عن الذهب؛ لأنهما من جنس واحد، وقد ورد آثار فى جواز التختم بالفضة، و کان للنبی صلی الله تعالی علیه وسلم خاتم فضه، و کان فی یدہ إلی أن توفی، ثم فی ید أبى بكر إلى أن توفى، ثم يد عمر إلى أن توفى، ثم فى يد عثمان إلى أن وقع من يده فى البئر، فأنفق فى طلبه مالًا عظيمًا، فلم يجده، ووقع الخلاف فيه والتشويش بينهم من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضى الله تعالى عنه. ولا يتختم بغير الفضة كالحجر والحديد والصفر......... ولأن الأصل فيه التحريم، والإباحة ضرورة التختم والنموذج، وقد اندفعت بالأدنى، وهى الفضة. والحلقة هى المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز من الحجر". (تبيين الحقائق كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ،٤/٥٣ ،٦٣ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٣٢٣ باب استعمال الذهب والفضة ثوب كى اجازت: ()١ - فقط والله اعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. فإندى وغير َك ه اَنو هى سوال[ :]٨٣٣٩، مردكوسونا جاندى، عقل، لوب /،،٢ آسى بجرتك استعمال كرناجاتهب يأمير؟ الجواب حامدًا ومصليًا: مردكوصرف فإندى كى النمو فى سائ ح ثمن ما شدكى مقدار ورست ب، سـ اس علاءه كادحات كى ( )١ واشمع رب كنيبال برجواب ك ووعيار تمى قابل توجه بى: ١- "أكر بيتر] يمين بين سوسي س] كل بوتواس كى اجازات أبيس" حالاتكر حوالدي لكهى بوَل عالمكيرى كى اس عبادت: "ولاباس بسّد نقب الفص بمسمار الذهب" ت جواز معلوم -بوتان ٣- ووسرى آخر والى عمارت "چونكه كين حلقة كاتابع بوتاب، الخ،" لكم كر جواز كاقول لكهاب اوراوير والى عبادت: "أكركى أور چيز كاتمين بوجوك مروكيفية ممنوع بوتواس كى جى اجازت بس"- دونول عيارتول مث بظابر تناقض نظر آرباب، يا كاتب كى جوب، لهذاعاليكيرى كى عبادت ويل بناكر يقر تك تكين بين سوف كى كيل كى اجازت معلوم ب بولى اور حلقة كاسا بيع مناكرسوفى] تكن كاعدم اجازت معلوم- بموتاب اور مقيس عليه (إزرارثوب) فو وكل تأمل- ب اس عيادتك مطلب كو حكيم الامت مولا نا تها نوى رحمة الله عليه فى اس طرق بيان كياب، فر مايا: "مدت بوَل حضرت مولانا قارئ عبد الرحمن بإلى تي رحمه الله تعالى كاقول كم: امن ازدادت مراد كما ك يقول كهندى ،٢ من اس من داخل- بيس ان سك ماجزادت قارئ عبد السلام مرحومت كن كرصفات معاملات سك الى مستله ئيس مجد كواترو". بوكيات اوراس وقت احتياط سك وبجد مثل است رجوع كرتابون"- (إمداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، أحكام متعلقة لباس، تحت عنوان: "سوف جاندى، عقل، لوت وغيره كاستعمال: ،٢/١٣١ مكتبه دار العلوم، كراچى) مفتى رشيد احمد لدهيا نوى فر مات بين: "جاربين، قال الحصكفى رحمه الله تعالى: "لابأس بإزرار الديباج والذهب". (الدر المختار: .)٥/٧٢٢ بعض فى است سوفي ک بڤول كاجواز هاب جومح ضبین،اس لے کهازرارھندی کوکت یں،جنوبی،گھندی ُپ ے ےتالع بوی ہےمنتالع ی، ای مے سوتیا چاندی ک تارکی كندى جاتراب من اتوبيس- والله سبحانه تعالى (علم))- (أحسن الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، احكام الباس وزينت، تحت عنوان: مروك سل سوف فاندى ك بن: ،٨/٠٢)سعيد فتاوى محمو ديه جلد نوزدهم باب استعمال الذهب والفضة اَّلهى مروكيلة ورست بيس، كذافى الدر المختار()١ - فقط والتد تعالى العلم- حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند،٢٥/٨٨/١/١٤ الجواب تح: بند محمد نظام الدين فى عند دار العلوم ويوبند،٢٥/١٨/١/١٤ چاندى كى الكوفي سوال[ :]٩٢٣٩ اشترى كى جاندى كى جس كاوزن تقريبًا/ شه ما ب، كما اس كوآدمى بين كتاب يأخي اوراكربين سكتاب تؤكس وزن كى بين كتاب؟ فقط. الجواب حامدًا ومصليًا: بادشاه ضى وق اور متولى وغيره كومبر لكاف كية انشترى فإندى كى جاتز بس كاوزن جار ما شهدت كم بوء أورول كيلة مناسب ئين: "وترك التختم لغير السلطان والقاضى وذى حاجه إليه كمتول أفضل، اه". در-مختار "وفى البستان عن بعض التابعين: لا يتختم إلاثلاثه: أمير أو كاتب أو أحمق".()٢ - فقط والتريجان تعالى أعلم. حررة العبدمحمود-كتكونى كئ تك والى اّلفى سوال[ :٠٥٣٩١ النموفى جس سي كى تك مول، يا بى ايك تك كى دّون اّلوضى انطیول یس یبتنا کیا ....... : منها أى الفضة....... ولا يزيده على( )١ "ولا يتحلى الرجل بذهب وفضه مطلقًا إلا بخاتم. ." مثقال (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحه، فصل فى اللبس: ٢/٨٥٣ - ،١٦٣)سعيد (وكذا فى مجمع الأنهر شر ح ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ،٢/٥٩١)غفاريه (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الكراهيه، فصل فى اللبس: ،٨/٨٢٣)رشيديه ( )٢ (ردالمحتار مع الدر المختار، كتاب الحظر والإباحه، فصل فى اللبس: ،٢/١٢٣)سعيد ( وكذا فى مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر، كتاب الكراهيه، فصل فى اللبس: ،٢/٤٩١)غفاريه (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الكراهية، قبيل فصل فى النظر واللمس: ،٨/٩٢٣)رشیدیه Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٥٢٣ باب استعمال الذهب والفضة ؟؟ أوراسك الموهيال بحيث بموُت ثما زاواكر ف كاكيا همب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اليكى الموتهيال جس بين ك كى بوحرام ب، ت اي زائد اَّلفي بجى كَو مرون بين()١ - فقط والّثد تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم-4/4/ويوبيد،٥٩٦ ... ()١ " وإنما يجوز التختم بالفضة إذا كان على هيئة خاتم الرجال، أما إذا كان على هيئة خاتم النساء بأن يكون له فصان أو ثلاثة، يكره استعماله للرجال". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهيه، الباب العاشر فى استعمال الذهب والفضة: ،٨/٥٣٣)رشيديه (وكذا فى خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ،٢/٠٢٣)رشيديه (وكذا فى الفتاوى البزاية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الفصل السابع فى اللبس: ،٢/٨٦٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٩٨٣ باب استعمال الذهب والفضة الفصل الثانى فى أسنان الذهب والفضة (سوى ما ندى-] دائول كابيان) جاندى سوف سـ دانت، ک ان تاراور خول كاوانت كيلة استعمال سوال[:١٥٣٩١ ١ بعض فردول اور عورتولا وانت كزورى ت التى تكت بين جس كى وجه تمر دعور یعمل است است دانول س جاندى وسوف كاخول مهوات بين، يا چاندى يا سوفيس تارت دانول كوبند هوات بين مضبوطى ٤- لة تؤكيا مردول اور عودتور كلية سوف وجاندى كاخول فرد هوانا يا وانقول ِبثانكولكوانا جاترب ياأبيس؟ ياحض عودتون كيلَة رواب أو مردول كيل كيا سم ب؟ ٣ مظاهر ب مث فى كم "جماد سن كى سحالي ك ناك ضائع بوكى فى توصحالي فى ناك بيرسون كا حول بنواياتها"- الت كو جمادكى وجدت أجازت فى، يا عوام وتجى اجازتب؟ فقط. الجواب حامدًا ومصليًا: ١ امام الوضيفة رحمه الله تعالى] نزويك سوى ك مما نعت ب، فإندى كى اجازت- ب امام محمد رحمه الله تعالى] نزويك دونول كى اجازت ب، فمادى عالمكيرى:٣٣٧( )١ م امام البوضيفه رحمه الله تعالى به ايك روايت امام محمد رحمه الله تعالى سك موافق نقل كاب، لذا نجالش ب، أوراس مين مردوعورت كانيك ى ٢ مجم و مظاهر من حق بدوافعه باوجود ـ علاش م أنس، خداجات آب فى كمال ت ويج كر ، لكهاب كونكم مصباح سح جوالست علامد شلى فى زيلفى شرح كنز، ج:١٩٢٩، ٤ حاشية ميد واقع حضور صلى الله ( )١ "قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فى مجلس اخر: سألت أباحنيفة رحمه الله تعالى عن ذلك، فلم ير بِإعادتها بأسًا". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، قبيل الباب الحادى عشر فى الكراهة فى : الأكل ،٥/٦٣٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد نوزدهم باب استعمال الذهب والفضة عليه وسلم كى بعثت ت بارته سال قبل كالكهاب( )١ اورًاب كت بين كمايا اي جما سي د- بوا بدائع(،)٢ زيلعي( ،)٣ روامختار( )٣ وغيره من لكهاب كه بت مكناب كميدان محالي رضى الله تعالى عند كى تخصيص- بو فقط والتد سبحانه تعالى- حرره العبد محمود كتكوبى عفا الله عنه معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سبارن بورد الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مج: عبد اللطيف، مدرسه مظابر علوم سبار-يمور سوف چاندى سـ دانت سوال[ :]٢٥٣٩ صحابي كاخول ناك برج هواتف كاو- العديدب مظابرفق، جلد سوم، كتاب ، اللباس ص: ،٩٩٢ كوالم ترندى: "حضرت عبد الرحمن بن طرفهروايت ب كمواد اعرفجد ابن اسعد ك ناك كانى كى ون كلاب ـ، ين معاكى اس فى جاندى كى، يس بعد يوموَل وهناك، اس يرحم كيا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في كميناء سوف كى-" ناك اس وكيل ت بعض علماءفى جازة قراردياب"(.)٥ ( )١ "كلاب........... اسم واٍد بين الكوفة والبصرة.......... وكان به وقعة مشهورة بين العرب قبل المبعث بخمس سنين، وهو عن اليمامة ستة أميال". (حاشية الشلبى على تبيين الحقائق للزيلعى، كتاب ، الكراهية قبيل فصل فى النظر والمس: ،٤/٢٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ "وقد روى أن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب، الخ". (بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، قبيل كتاب البيوع: ،٥/٢٣١)سعيد ( )٣ "ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام رّخص عرفجة بذلك". (تبيين الحقائق للزيلعى، كتاب : الكراهية،/، ،٣)سعيد ( )٣ "واحتمال أن ذلك خصوصيٌة لعرفجة". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل فى النظر : والمس ،٢/٢٢٣)سعيد (وكذا فى المحيط البرهانى، كتاب الاستحسان، قبيل الفصل الثانى عشر فى الكراهية فى الأكل: ،٢/٤٨)غفاريه (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، قبيل فصل فى أحكام النظر ونحوه: ،٣/٦٩١)غفاريه ) (هـ (مظاهر حق (جديد)، كتاب اللباس، باب الخاتم، الفصل الثانى: ،٢/٩٨١ إداره اشاعت كراچى) فتاوی محمو ديه جلد نوزدهم ٨٣٣ باب استعمال الذهب والفضة الجواب حامدًا ومصليًا: يروا قه متعدد كتب مي ديكها بواب اورياد حجاب، آب مر فى خط ئين اس كو"جماد" لكها تها، حالانكم يدنوتت جي كي سال جل كاواقعدب، اس لت بج تروداورًت مل تهاء يز جس وقت يدواقعة مش آياء ال وقت حضرت عربي مسلمان جى خميس بوت ت اورًاٍب فى لكها تهاكه "أيك صحابي كى جماد بس ناك كث كى تحمى" اس َل ثروتها، أكرآٍب "جهاد" أور" صحابي" تحرير ن كرت توبكو اشكال بس تها()١ - امام العظم الوظيفة رحمة الله تعالى عليه اورامام ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه] نزويك وانت كوجا ندى - ٤ تارت باندهنا ورست ب، سوف تارت درست- يس امام محمد] نزويك دونولت درست، امام محمد رحمة التدك وكل يدحديث ب()٣ - امام الوضيفة رحمة الله تعالى عليه وامام ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه فريات بين كوسوف كى ناك كى اجازت بمجورى بديوكى وجدت دى كاب اور جب تك فا ت ندى كام چل سمك سوف تح استعمال كى ضرورت بيس، كذا فى الزيلعى شرح الكنز()٣ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله. ") (أ وكان ذهب أنفه يوم الكلاب............. والحاصل أن يوم الكلاب اسم حرب معروفة من حروبهم". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب الخاتم، الفصل الثانى: ،٨/٣٩١ (رقم الحديث: ،)٠٠٢٢ )رشیدیه "يوم الُكلاب- كغراب- اسم ماء كانت عنده وقعة بالجاهليه". (قوت المغتذى على جامع ، الترمذى أبواب اللباس، باب ماجاء فى شد الأسنان بالذهب: ،١/٦٠٣)سعيد ( )٢ "عن عرفجة بن أسعد رضى الله تعالى عنه قال: أصيب أنفى يوم الكلاب فى الجاهلية، فاتخذت أنفًا من ورق فانتن علّى، فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفًا من ذهب". (جامع الترمذى، أبواب اللباس، باب ماجاء فى شد الأسنان بالذهب: ،١/٦٠٣)سعيد (وسنن أبى داود، كتاب الخاتم، باب ماجاء فى ربط الأسنان بالذهب: ،٢/٠٣٢ إمداديه ملتان) (ومشكوة المصابيح، كتاب اللباس، باب الخاتم، الفصل الثانى، ص: ٩ ،٣،)قديمى ( )٣ "قال رحمه الله: (وشد السن بالفضة): أى يحل شد السن المتحرك بالفضة، ولايحل بالذهب، وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد رحمه الله: يحل بالذهب أيضًا وهو= فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٩٢٣ باب استعمال الذهب والفضة جاندى سوفى كادانت سوال[ :]٣٥٣٩ جب دانت أوث جات اس كى حكموانت ساويرسونا ياجاندى كادانت يا تخ يا چروكو ليناجاَتب يأبيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أمام أعظم رحمه الله تعالى] نزويك فإندى كى تخ، يقره، وانت لكوانا جائز- ب سوف كى يخ، يقره، وانت لكوانا جات بيس- امام محمد رحمه الله تعالى] نزويك سوى تخ كى وغيره حى ورست- ب سوف تخ ك وغيره ت اختلاف كى وجدت اجتناب احواب: "ولا يشد سنه المتحرك بذهب بل بفضة، وجّوزهما محمد رحمه الله تعالى". در مختار- "وفى التاتر خانية: وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه وإذا قطع أذنه أو سقط سنه، فأراد أن يتخذ سنًا آخر، فعند الِإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند الإمام محمد يتخذ من = رواية عنهما، ِلَماروى أن "عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم كلاب، فاتخذ أنفًا من فضة، فأنتن فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخد أنفًا من ذهب. ولأن الفضة والذهب من جنس واحد، والأصل الحرمة فيهما، فإذا حل التضبيب بأحدهما حل بالآخر، ووجه المذكور هنا أن استعمالهما حرام إلا ، للضرورة وقد زالت بالأدنى، وهو الفضة، فلا حاجة إلى الأعلى، فبقى على الأصل وهو الحرمة. والضرورة فيما روى لما تندفع بالفضة حيث أنتنت، ولأن كلامنا فى السّن، والمروى فى الأنف، فلا يلزم من عدم الإغناء فى الأنف عدم الإغناء فى السّن، ألا ترى أن التختم جاز لأجل الختم، ثم لما وقع الاستغناء بالأدنى لايصار إلى الأعلى، ولا يجوز قياسه على الأنف فكذا هنا. ويحتمل أنه عليه الصلوة والسلام خص عرفجة رضى الله تعالى عنه بذلك كما خّص الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهما بلبس الحرير لأجل الحكة فى جسمهما". (تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، قبيل فصل فى النظر والمس: ،٤/٢٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( وكذا فى البحر الرائق، كتاب الكراهيه، قبيل فصل فى النظر واللمس: /٨ ،٠٥٣)رشيديه ( وكذا فى مجمع الأنهر، مع ملتقى الأبحر، كتاب الكراهيه، قبيل فصل فى أحكام النظر ونحوه: ،٢/٦٩١)غفاريه Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محمودیه جلد نوزدهم ٣۵٠ باب استعمال الذهب والفضة الذهب أيضًا". شامى: )١(٥/٨١٣ - فقط والّله سبحانه تعالى العلم- حرره العبد محمود كتكودى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سماء ينور، /٣ /٨ ٥٥٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مح: عبد-اللطيف رولد كولد كوريين وانت سوال[ :٢٥٣٩١ زيد كا ايك وانت چوث كن ست أوث كياب، زيد وانت لكوافى كل غرض فاكثر، ياس كميا، واكثر فى مشور وياك مستقل الكارت والادانت لكوا ئي مع جونكالنائبس في تورولد-كا كولد كور( )٣ ميس ودوانت سلك كانج عام طور برلول للوات یں ۔ اب سوال يدب كور ولذا ولد ك سوف كاكيا قسم ب، دولة كولذ كور ين أكرزيد وانت للوا فى توكيا عم ب؟ ها ندى، كور ين نكواسكتاب كر ئيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكر چ سوف اورجاندى دونول كاوانت لكوافي كى بجى كجالش ب يكن جاندى ت كام چل جات أو سوى إغير مناسب ب: "إذا جدع أنفه أو أذنه، أو سقط سنه، فأراد أن يتخذ سًّنا آخر، فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضًا، اه". ردالمحتار: ٥/٦٢٢ )٣( - فقط والله اعلم. حررة العبدمحمود غفرله، دار العلوم-ويوبند،٥٩٩/٣/١٠ ( )١ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى اللبس: ،٢/٢٢٣)سعيد (وكذا فى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ،٢/٦٩١)غفاريه (وكذافى البحر الرائق، كتاب الكراهيه، قبيل فصل فى النظر واللمس: ،٨/٠٥٣)رشيديه ( )٣: ولد سونا، زر،طلا" (فيروز- ، اللغات ص: ٨١ ١ ،١ فيروز سنز لاهور) ( )٣ (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل فى النظر والمس: ،٢/٢٢٣)سعيد (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الكراهيه، قبيل فصل فى أحكام النظر ونحوه: ،٨/٠٥٣)غفاريه (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الكراهية، قبيل فصل فى النظر والمس: ،٨/٠٥٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد نوزدهم ١٥٣ باب استعمال الذهب والفضة چاندى كاخلال سوال[ :]٥٥٣٩ جنده وعر منت جاندى] خلال ك عادت ب اور بان وغيره كهات كى وجدت چاليه اندر ك دائقول من يجس جالىباور ت تك ذكالنا مشكل دونر- بوتاب كابات يدب كهجاندى] خلال كيلة طبيب كتاب كماس ت كولى نقصان بين بوكا تمر بشّق زيورک اندر منوع لكهاب()١ - اب وريافت طلب يكنچاندى كا خلال كر سكة بين يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جاندى كاخلال استعمال ن كريم، تاب، فقتل وغيره كاستعمال كريما كرين، ل ک اس وزن مقرر نبين بنى ضرورت بواستعمال كرست بين()٢ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمودعفا الله عنه، ٩١/٣/٠٩/٥٠ ( )١ "سوف فاندى] برين من كهانا بينا جاتروجين، بلكن ان كى يجيزون كاسى طرق ت استعمال كرنا ورست خس، جي هاندى سوسن سك بحجم ت كهانا بينا، ت خلال دانت صاف كرناء كلاب ياث ت كاب مجز كنا، سر من دائى يا سلالى ست مر من لكانا ... فرض ان كم جز كاس طرف استعمال كرنا ورست-" بيس (شّق زيور، حصد سوم، باب: ،٧٣ فإندى سوف كبرقول ، كابيان ٠ س ،٢٥٣ دار الاشاعت كراجى) ( )٢ "وكذا لا يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة، وكذا المكحلة، وكل ما كان يعود الانتفاع به إلى ، البدن كذافى السراج الوهاج". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب العاشر فى استعمال الذهب والفضة: ،٥/٢٣٣)رشيديه "ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة........ وعلى هذا المجمرة والملعقة والمدهن والميل والمكحلة والمرآة ونحو ذلك". (الاختيار لتعليل المختار، كتاب الكراهيه، فصل فى حكم الحرير والحلى: ٢/٩١ ،٢ حقانيه پشاور) (وكذا فى خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية، الفصل السابع فى اللبس: ٢/١ ،٣، رشيد يه) فتاوی محمو ديه جلد نوزدهم ٢٥٣ باب استعمال الذهب والفضة الفصل الثالث فى مصنوعات الذهب وغيره (سوى وغيره كى مصنوعات كابيان) كرت مين سوف ٤ بن سوال[ :٢٥٣٩١ سونا استعمال كرنا مردول كيلة حرام ب يكن سابق صدر مفت حضرت مولانا مفتى عزيز الرحمن صاحب عليه الرحمة فى است فتاوى دار العلوم مي لكهاب كٌهسون كابن مردول كية استعمال -" كرناجاتزب دليل ورمحار وغيره ت يعيش كرس يد فر ماياكه "چونكه من يد مستقل خميس، بلكمد ـ الياس نالع بير، البذادرست° ()١ - آسيا دافع من يددرست حا يأمس؟ كمول کم مات ونور ے بعد الا، نكاه تئاب، اس لم تعجب بور باب، ورن حضرت مولانا مفتى عزيز الرحمن صاحب رحمة الله تعالى عليه] فتوى كود يكففس بعد لب کشاَئ ى مجاُٹبیرہہانی۔ الجواب حامدًا ومصليًا: اكرسوفت عن كرت بين محمد ح بوت بين( ،)٣ تويد كرت تابع بوكر جاترب: "لا بأس بإزرار الديباج أو الذهب". الدرالمختار على هامش رد المحتار: ٥/٨٤٣ )٣(- أوراكمر الك بت موت بين اوركر مس بن الكات بين جسيما كهآنج كل روان ب توناجاتاب، اس َل ( )١ (فتاوى دار العلوم ديو بند (إمداد المفتيين)، كتاب الحظر والإباحه، باب اللباس والزينة، عنوان: "سوسن حاندى] من استعمال كرنا جاتوبين"٠ ٢/٥١ ،٨ دار الإشاعت كراچى) ( )٢ "كند هنا: آت من بإلى ؤال كر لماناء مرسك بالول كو كتنا، باركاتهنا"- (فيروز اللغات، ص: ٩٠١ ،١ فيروز ، سنز لاهور) ( )٣ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى اللبس: ،٢/٥٥٣)سعيد فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٣۵٣ باب استعمال الذهب والفضة كاس صورت ميس وذكرتكتادفع غير بول ـ()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويوبند، ٩٣/١/٨٨٥- سوف چاندى ح بن سوال[ :]٤٥٣٩ مردكوسوف فإندى وغيره ك بن جات بين يامين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: مروكوسوف فانديك بن جاز بيس()٢ - وغيره كا مطلب كياب، اس سى معلوم ،وف برجواب سل- كا فقط واللهاعلم. حررة العبد محمود-كنكوبى رول كولد ك سنهر بن، کهرى كى جين، لوب ك الموصى محلوط وهاتور حبمن كام سوال[ :٨٥٣٩١ آن كل جور ولقد كولذكى شهر وتك] جوجن بازار بس فر وخت وفى ب، ان كا عى شر حكم كياب؟ يز كشرى تك شبر چينول كاكيا سم ب؟ الن وحاول كا شهرلوب وغيره مثل بموكايابس، أكثر ٢ وكتب فقد سل مثًل حدايد وغيره مثل جويد مستله صراحة لكهاب كم حديد وغيره وهاتول ک بن وغيره استعمال ، كرنامكروهب اس كاكيا مطلب ب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: بن جوكير- مس سلابجوابوده تابع ثوب ب، ورمختار مث ازرار ذهب كوجاًت لكهاب()٣- لوب ك ( )١ "حدثنا آدم......... : قال نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب". أو قال: "حلقة ، الذهب وعن الحرير والاستبراق، الخ". (صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب خواتيم الذهب: ،٢/١/٨)قديمى "ويكره أن يلبس الرجل ثوبًا فيه كتابة بذهب وفضة". (البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل فى الأكل والشرب: ،٨/٩٣٣)رشيديه ( )٢ (راجع رقم الحاشية: )١ ( )٣ "لا بأس بإزرار الديباج أو الذهب". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى= فتاوی محمودیه جلد نوزدهم ٢٥٣ باب استعمال الذهب والفضة الّنوفى كروه( ،)١ رولز كولذكى حقيقت] متعلق ان لوكون ت تحقيق كى جات جواس كاتجر يدركما بين، وه بناكمين مح كميد سونات يا لو بايالخلورا مخلوط موفى كل صورت من جودهات غالب موك اس كاعم جارى كياجات كا()٣- فقط-والثداعلم حرره العبد محمود غفرله٥٩٦/٣/١٤٢ پترےہن سوال[ :٩٥٣٩١ كيامر دول كوفئقتل وغيره ک بمن مس، بالش مولی ت، ی تزاورست ؟ يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: درست( )٣ جبكدان مثل تحجبه نههو()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوجد ٠ ٣١/٥/٩٨٥ = : اللبس ،٢/٥٥٣)سعيد ( ")١ والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى اللبس: ،٢/٠٩٣)سعيد "ولا يتختم بحجر ولاصفر ولا حديد". (الدر المنتقى المعروف بسكب الأنهر شرح ملتقى ، الأبحر كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ،٢/٤٩١)غفاريه "التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء". (الفتاوى ، العالمكيرية كتاب الكراهية، الباب العاشر فى استعمال الذهب والفضة: ،٥/٢٣٣)رشيديه ( )٢ "وما غالبه الفضة أو الذهب فضٌة وذهٌب". (الدر المنتقى شرح الملتقى، كتاب الصرف: ،٢/٦٦١)غفاريه "والغالب عليه الغش منهما فى حكم عروض اعتبار اللغالب". (الدر المختار، كتاب الصرف: ،٥/٦٢٢)سعيد ( وكذا فى البحر الرائق، كتاب الصرف: ،٢/٢٣٣)رشيديه ( )٣ "ولا بأس بأن يلبس الصبى اللؤلؤ وكذا البالغ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محمو ديه جلد نوزدهم ٣۵۵ باب استعمال الذهب والفضة تاني كبرتن يرماندى كى فلعى سوال[ :٠٩٣٩١ تاني وغيره تك برين براكرهاندى ياسوف كى حلمى كراكر استعمال كياجات توجائزة يامين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: تاسبن س برين برسوف فاندى، بإلى ت اكراسى طرف قلفى كروى جاست كهاست مستقًل الكنه = العاشر فى استعمال الذهب والفضة: ،٥/٢٣٣)رشيديه "الأصل في الأشياء الإباحة". (الأشباه والنظائر، القواعد الكلية: ،١/٣٢٢ إدارة القران كراچى) ( )٣ "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه ، بقوم فهو منهم". (سنن أبى داود، كتاب اللباس، باب فى لبس الشهرة: ،٢/٨٥٥ دار الحديث ملتان) (ومشكوة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثانى، ص: ٥ ، ،٣)قديمى "من تشبه بقوم": أى تزّيافى ظاهره بزيهم، وفى تعرفه بفعلهم وفى تخلقهم، بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم فى ملبسهم وبعض أفعالهم: أى وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن "فهو ." منهم وقيل: المعنى من تشبه بالصالحين، وهو من أتباعهم يكرم كما يكر مون. ومن تشبه بالفساق، يهان ويخذل كهم. ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه. وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر بصورتهم، قتل. وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء، كذا ذكره ابن . رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبى فقال: لوخص أهل الفسوق والمجنون بلباس منع لبسه ، لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم، فيظن السوء، فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ،١١/٣٣٥٥ (رقم الحديث: ،)٣٩٥٨ مكتبه نزار مصطفى الباز رياض) قال الملا على القارى رحمه الله تعالى: "من تشبه بقوم": أى من شّبه نفسه بالكفار مثلًا فى اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار، أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار "فهو منهم": أى فى الإثم . والخير قال الطيبى رحمه الله تعالى: هذا عام فى الخلق والُخلق والشعار". (مرقاة المفاتيح: ١۵۵/،٨ کتاب اللباس، الفصل الثانى، (رقم الحديث:، ،)٢٣٢)رشيديه فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٣۵٩ باب استعمال الذهب والفضة بوسك تواس كى كنيالش، کا فی رد المحتار: )١(٥/١٠٣ - فقط والله تعالى أعلم. حررة العبد محمود غفرله. الجواب تح: بنده نظام الدين عفى عنه، دار العلوم ويوبند. برين برموست ماندى كامع كرنا سبوال[ :١٦٣٩١ جيا كسها ندى سوف س برين وغيره استعمال كرنا حرام بين، تواكر سى برين في فإندى يا سوف كالفع بوتواس كااستعمال كرنا كياب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكرچاندى يا سوسن كاصرف بإلى الهايًاكريما بموس كومستقلًا جدانه كيا جاسكتابوتو كنجالش ب، اجتناب يجريجى وربع ب()٢ - فقط-والتداعلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٩/٤/٨٨/٥٠ الجواب تح: بنده محمد نظام الدين غفرله، دار العلوم ويوبند، ٩/٤/٨٨٥- سكن برسوف جاندى كامع كرك زيور معانا سوال[ :٢٢٣٩١ سكر كازيور بواكراس برسوفى جاندى كايا فى جراهوات بين تؤاس كاستعمال مرد عورات برور ب ست يأخي؟ مروانمو فى اوريجن اس كا استعمال كرسكتاب يأمس؟ ( )١ "وكذا الإناء المضبب بالذهب أو الفضة". (الدر المختار). وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "أى الحكم فيه كالحكم فى المفضض، يقال: باب مضبب: أى مشدود بالضباب، الخ". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ،٢/٣/٢٣)سعيد ............ ويتقى موضع الفضة يعنى يتقى موضعها بالفم، "وحل الشرب فى إناء مفضض. : وقيل بالفم واليد فى الأخذ والشرب". (البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل فى الأكل والشرب: ،٨/١٢٣)رشيديه ( وكذا فى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ،٣/٤٩١)غفاريه ( )٢ (راجع الحاشية المتقدمة) فتاوی محمودیه جلد نوزدهم،٥٣ باب استعمال الذهب والفضة الجواب حامدًا ومصليًا: اس برسوسن حاندى كامع كرك اس كازيور بنوانا اور استعمال كرناعورتون للت ورست- ب مردكو صرف اي الموضى كى مقدار وزن مس اجازت ب، وهيجى ماندى كاء من بائع ثوب ان م توسع ب، مروس] لے چی اجازت﴾. "ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة مطلقًا إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ولا يتختم بغيرها كحجر وذهب وحديد وصفر ورصاص وزجاج. وفى الحاوى القدسى: إلا الخاتم قدر . درهم ولا بأس بإزرار الديباج والذهب. ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى، اه". درمختار وشامى()١- محض معمولى بنى أكرسوف جاندى كابوتووه كان فقط- خبير والله اعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبد ٢ ٠٢/١/٣٩٥- الجواب تح: بندونظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند ٢ ٠٢/١/٣٩٥- ، تاب منقتل وغيره كااستعمال سوال[ :٣٢٣٩١، نقل انا س قطعى برقول كاستعمال كرنا، حقد ضر ورى بينا، وهوّت ينفى استعمال كرناكياب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: بعقل اور تاف ـ برقول كا استعمال كرنا درست ب()٢ - البتة أكر كفاركى مشابت موتو ( )١ (ردالمحتار مع الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى اللبس: ٢/٨٥٣ - ،١٩٣)سعيد (وكذا فى مجمع الأنهر شرح الملتقى مع در المنتقى، كتاب الكراهية، فصل فى اللبس: ،٢/٥٩١ مكتبه غفاريه) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الكراهيه، فصل فى اللبس: ،٨/٨/٢٣)رشيديه ( )٢ "وأما الآنية من غير الفضة والذهب، فلا بأس بالأكل والشرب والانتفاع بها، كالحديد والصفر = النحاس والرصاص والخشب والطين". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ،٢/٣/٢٣)سعيد فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٨٥٣ باب استعمال الذهب والفضة منع ب()١ - لكى اس طر باند هنا جستير كل يا كفار] طريقةباندهنا ناجاتزباورشرع موافق باندهنا ورست- ب حقوك يتارى كى وجدت دواء ينا ورست ب( )٣ اور يغير يمارى] شوقي بينا مكروه( ،)٣ أكر نشه بولوناجا ترب()٣ - بد بودار منه، كر مسجد مي جانا بير صورت ناجاته = "ولا بأس بآنية العقيق والبلور والزوجاج والزبرجد والرصاص". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الكراهية الباب العاشر فى استعمال الذهب والفضة: ،٥/٥٣٣)رشيديه ( )١ "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه بقوم، فهو منهم". (مشكوة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثانى، ص: ٥ ، ،٣)قديمى (وكذا فى سنن أبى داود، باب فى لبس الشهرة، ص: ،٨٥٨ دار الحديث ملتان) ( )٢ "وجوزه فى النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاًء، ولم يجد مباحًا يقوم مقامه". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى البيع: ،٢/٩٨٣)سعيد (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثامن: ٣۵ ،٥/٣)رشيديه ( )٣ "علا من شالى اورد وسر علماست كرام فى عدم كرابت كوثر في وكاب بشر طيكه بديودارنه بو:. " وللعلامة الشيخ على الأجهورى المالكى رسالة فى حله، نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. قلت: وألف فى حله أيضًا سيدنا العارف عبدالغنى النابلسى رسالًة سماها "الصلح بين الإخوان فى إباحة شرب الدخان" وتعرض له فى كثير من تأليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة، فإنهما حكمان شرعيان لابّد لهما من دليل، ولا دليل .... فهو داخل تحت قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة". (ردالمحتار، كتاب الأشربة: على ذلك. ٢/٩٥ ،٢)سعيد (وكذا فى أحسن الفتاوى: ،٨/١٨٣، سعيد وكفايت المفتى: ،٩/٥٣١ دار الإشاعت كراچى) ( )٣ "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كل مسكر ، خمر وكل مسكر حرام". (الصحيح لمسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر ، حرام ص:، ،٢١)قديمى (ومشكوة المصابيح، كتاب الحدود، باب بيان الخمر، ص:، ،١٣)قديمى فتاوى محموديه جلد نوزدهم ٩٥٣ باب استعمال الذهب والفضة ،٢ سواك وغيره ت منه صاف كرا جانا جات()١ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حررة العبد محمود كتكودى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سبار غور. الجواب تح: سعيد احمد غفرله، مج: عبد اللطيف،-٩/صفر/١٣٨٩هـ ( )١ "قيل لأنس رضى الله تعالى عنه: ماسمعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الثوم؟ فقال: من ، أكل فلا يقربن مساجدنا". (صحيح البخارى، كتاب الأطمعة، باب ما يكره من الثوم والبقول: ،٢/٠٢٨)قديمى "وقال الإمام العينى فى شرحه على صحيح البخارى: علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين. .......... وإنما ويلحق بما نص عليه فى الحديث كل ماله رائحة، مأكولًا أو غيره خص الثوم هنا بالذكر وفى غيره كالبصل والكراث، لكثرة أكلهم لها". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب فى الغرس فى المسجد: ١ ،١٦٢/)سعيد Made Searchable by ScribeTools.com