النص المفهرس

صفحات 261-280

 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٠٩٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 شامى(.)١
 
 )٢(
 وغيره
 مثل
 موجودب-  يكن
 يدچ
 محتانج
 تحقيق>  كم
 رش
 خزيرك
 بالت
 ف
 بين،
كونكم
=  (وكذا
 فى
 الحلبى
 الكبير،
 ص:۵٣
 
 ،١
 فصل
 فى
 الأنجاس،
 سهيل
 اكيدمى
لاهور)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،،٥/٢
 كتاب
 البيوع،
 مطلب
 فى
 التداوى
 بلبن،
سعيد)
 قال
 الجصاص
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "واللحم
 وإن
 كان
 مخصوصًا
 بالذكر،
 فإن
 المراد
 جميع
أجزائه.... کذلک
 ُخّص
 لحم
 الخنزير
 بالنھی
 تاکیدًا
 لحكم
 تحريمه،
 وحظرًا
 لسائر
 أجزائه،
 فدل
على
 أن
 المراد
 بذلك
 جميع
 أجزائه
 وإن
 كان
 النص
 خاصًا
 فى
 لحمه".
 (أحكام
 القرآن
 للجصاص:
،١/٢/١
 (سورة
 البقرة:
 ،)٣٤١
 باب
 تحريم
 الخنزير،
قديمى)
( )١
 "وشعر
 الخنزير
 لنجاسة
 عينه،
 فيبطل
 بيعه،
 ابن
 كمال".
 (الدر
 المختار).
 قال
 الشامى
 رحمه
الله
: تعالى
 "(قوله:
 لنجاسة
 عينه):
 أى
 عين
 الخنزير:
 أى
 بجميع
 أجزائه".
 (ردالمحتار:
 ،،٥/١
كتاب
، البيوع
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
( )٢
 "وشعر
 الخنزير:
 أى
 لم
 يجز
 بيعه
 إهانًة
 له،
 لكونه
 نجس
 العین
 کأصله،
 فالبيع
 هنا
 لو
 جاز،
لكان
. إكرامًا
 وفى
 الخمر
 والخنزير
 كذلك
 لو
 جاز
 لكان
 إعزازًا،
 وقد
 أِمُرنا
 بالإهانة".
 (البحر
الرائق:
 ،٢/٢٣١
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشیدیه)
 "(وشعر
 الخنزير
 ينتفع
 به
 للخرز):
 أى
 لا
 يجوز
 بيع
 شعره".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢/٣
كتاب
، البيوع
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 أحكام
 القرآن
 للجصاص:
،١/٥
 
١
 
 ،
 باب
 تحريم
 الخنزير،
قدیمی)
 غزيرا
 بالولا
 ست
 انتفاع
 كوضرورت
 كى
 وجدت
 امام
 العظم
 رحمه
 الله
 تعالى
 اور
 امام
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 فى
 جاز
قرارويا
:  مر
 على
 من
 ثالى
 رحمه
 الله
 تعالى
 في
 بدأمع
 اوراخيارسك
 حوالتخزين]
 بالولست
 نجر
 بوني
 كواست
قراردياب:
 "هو
 ظاهر
 الرواية
 أن
 شعره
 نجس،
 وصححه
 فى
 البدائع،
 ورجحه
 فى
 الاختيار".
 (رد
المحتار:
 ،١/٢٠٢
 مطلب
 فى
 أحكام
 الدباغة،
سعيد)
 يز
 علا
 من
 شالى
 اور
 صاحب
 الدركى
 تفرت]  مطابق
 وهضرورت
 ميم
 بيس
 ربى،
 اس
 سلة
 خزي]
 بالولت
انتفاع
:ناجائز
 "قال
 العلامة
 المقدسى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 وفى
 زماننا
 استغنوا
 عنه:
 أى
 فلا
 يجوز
 استعماله،
 لزوال
الضرورة
 الباعثة
 للحكم
 بالطهارة،
 نوح
 آفندى".
 (ردالمحتار:
 ،١/٢٠٢
 كتاب
 الطهارة،
 مطلب
 فى
 أحكام
 الدباغة،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٥/٢٤
 مطلب
 فى
 التداوى
 بلبن
 البنت،
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
١٩٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 مجدت
 ايك
 صاحب
 فى
 كماتها
 كميدو
 الك
 حاسب
 است
 في
 عين،
 برش
 ميل
 بال
 سك
 علاءه
 دوسرى
چيزيل
 يجي
 بونى
 بي
 جومتقوم
 بين-  مناسب
 يدب
 كمه
 اشتخاره
 مسئون- كراياجات
 فقط
 والله
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
١٢٠١/٣/٥هـ
 خريك
 چربي
 ت
 جانور
كاعلانج
 سوال[ :]٥٨،٨
 اي
 شخص
 في
 افت
 تحهويكونفى
 خز
 يرك
 إلي
 الموالى
 يوجد
 چوث
 لكن].
 ليكن
 چوث
 اسمى
 آلى
 تحمى
 كهز
 خير ثم
 بوانها
 اوريكام
 مشوروت
كيا
 وريافت
 طلب
 امريب
 كمائن
 مجهول
 كاكوشت
 ذن،  بعد
 جاتاب
 يأتي؟
 فيز
 جس
 جكه
 لي چ
الكافى
 حتى
 تقى،
 بر اس
 باته
 الكاكر
 مسلمان
 مهوت
 كوتبلا
 سكتاب
يأنس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 خور
 نجر
 العين
 بي
 اس
 كى
 برشى
 ناياك،
 كا اس
 استعمال
 ناجاتزب()١
 
-  أكراس
 مهوُت
 كالمولى
أور
 علاج
 بيس،
 صرف
 خز
 يرك
 جر
 بيعى
 علاج
 ب
 والك
 صورت
 من
 اسل
 كالكوانا
 ورست
 ب(٢)-  جب
 اس
 كومل
كر
 تبلايا
 كيا
 اور
 چيلي
 وبال
 باّق
 نبيس
 رى
 توه
 جه
 بجى
 باك
 بوك،
 اس اب
 حكم
 باتهلكانا
 ورست- ب
 چ
 لی
کی
 موجودكى
 بين
 اس
 جن
 باته
 لكان
 ت
 باتحدى
 ناياكى
 كا
 حكم
 دياجات
 كا()٣
 
-  بعد
 ذن
 اس
 كاكوشت
 بلاتا
مل
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿إنما
 حرم
 عليكم
 الميتة
 والدم
 ولحم
 الخنزير﴾
 (سورة
 البقرة:
)٣،١
 "وأما
 الخنزير،
 فشعره
 وعظمه
 وجميع
 أجزائه
 نجسة".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
الطهارة:
١
 
 ،١٩١/)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 الحلبى
 الكبير،
 فصل
 فى
 الأنجاس،
 ص:
١۵٢
 
 ،
 سهيل
 اكيذمی
لاهور)
 (وكذافى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 مطلب
 فى
 التداوى
 بلبن
 البنت:
 ،٥/٢٤)سعيد
( )٢
 "وجوزه
 فى
 النهاية
 بمحرم
 إذا
 أخبره
 طبيب
 مسلم
 أن
 فيه
 شفاًء،
 ولم
 يجد
 مباحًا
 يقوم
مقامه".
 (الدر
 المختار،
 فصل
 فى
 البيع
 من
 كتاب
 الحظر
 والإباحة:
 ،٢/٩٨٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الثامن
 عشر
 فى
 التداوى
 والمعالجات:
 ،٥/٥٥٣)رشيديه
( )٣
 "ولو
 لف
 فى
 مبتل
 بنحو
 بول،
 إن
 ظهر
 نداوته
 أو
 أثره،
 تنجس،
 وإلا
 لا".
 (الدر
 المختار،
كتاب
، الطهارة
 فصل
 الاستنجاء:
 ،١/٤٣٣)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٢٩٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 حلال،  مي اس
 كوفى
 ترووبيس()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سمار
يثور.
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مفتى
 مدرسه
بذاء: ج
 عبد
 اللطيف،
 كم/
 جمادى-الأولى/٥٥٤
 كيميا
 نافي
 حلة
 خز
 ير
 كادوده
 استعمال
كرنا
 سوال[٢٨- :]٨
 ايك
 صاحب
 كيميا
 بنانا
 جاي
 بين
 جس
 مي
 خز
 يكادوده
 استعمال-بوتاب
 كيا
 قلب
 ما
 جيت
 كرفى،  سلة
 خزي
 كادوده
 استعمال
 كريسكت
 بين
 يائبيس؟
 أكر
 خوان
 كر،
 الكرسى
بمندات
 كراليس
 تؤ
 كيا
 الياكرنا
ورستب؟
 محمد
 شعيب
 عظمى،
 دار
 العلوم
 احمد-مر
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 خر
 نجر
 العين
 ب،
 اس
 ــ
 دود
 ه
 كانفارع
 جائزة
 بي،
 نحوونه
 بالواسط()٢
 
-  كيميا
 بثانا
 واجب-ميس
 فقط
 والثداعلم-
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٢/٢/٥٩٥-
 تجرى
 سل
 حاصل
كرنا
 سوال[، :]٨،٨
 جولوك
 كدح
 اور
 كهوزى
 كى
 ت جفتق
 مجرى
 نسل
 حاصل
 كرت
 بين،
 اس
 كاشر
عى
( )١
 "كما
 حل
 أكل
 جدى
 غذى
 بلبن
 خنزير؛
 لأن
 لحمه
 لا
 يتغير،
 وماغذى
 به،
 يصير
 مستهلكًا
 لا
 يبقى
له
." أثر
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة:
 ،٢/١٢٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الثانى
 فى
 بيان
 مايؤ
 كل
 لحمه
 ومالا:
/٠٩٢۵، 
)رشيديه
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿إنما
 حرم
 عليكم
 الميتة
 والدم
 ولحم
 الخنزير﴾
 (سورة
 البقرة:
)٣٤١
 "وأما
 الخنزير،
 فشعره
 وعظمه
 وجميع
 أجزائه
 نجسة".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
الطهارة:
 ،١/١٩١)رشيديه
 (و
 كذا
 فى
 الحلبى
 الكبير،
 فصل
 فى
 الأنجاس،
 ص:۵٣
 
 ،١
 سهيل
 ا
 كيدمی
لاهور)
 (وكذافى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 مطلب
 فى
 التداوى
 بلبن
 البنت:
 ،،٥/٢)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٣٦٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 حم
كياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 يجر
 سل ى
 ما
 صل
 كرنا،
 شر
 عادرست
 ب( )١
 كراس
 براجرت
 لينا
 ورست
 بيس()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 جواب
 محب:
 اوركدح
 ومجرك
 ت بحفق
 وسل
 بيدابو،
 اس
 كوثر
 يدنا
 اور
 ينا
 اوراسل
 كى
 ثل
 كى
 يت
 لينا
جى
- جائزب
 باّق
 مفتى
 كران
 كى
 اجرت
 لينانا
 جائزب(٣)-  فقط
 واللهاعلم.
 كتبة
 الاحقر:
 نظام
 الدين،
 دار
 العلوم
ويوبند.
كتابالنا
 سوال[ :]٨٨٥٨
 كتا
 بالناكياب،
 سناب
 كم
 جال
 كتابوتاب
 ميكى
 كفر
 بس ش
اوركس-آت
 نيتت
بالناجات؟
، بشيراحمد
 مظفرًا
 باده
 سبار-چور
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 يجب
 كم
 جمال
 مكًت
 بوتاب
 ك نكى
 فرشة
 نبي
 آت( ،)٣
 لهذاكتائبيس
 بالناجات،
 ليكن
اكر
( )١
 "وجاز...........  إنزاء
 الحمير
 على
 الخيل
 كعكسه،
 قهستانى".
 (الدر
 المختار،
 فصل
 فى
 البيع
من
 كتاب
 الحظر
 والإباحة:
 ،٢/٨٨٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 فصل
 فى
 البيع
 من
 كتاب
 الحظر
 والإباحة:
،٨/٤
 
 ،٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الهداية،
 كتاب
 الكراهية،
 مسائل
 متفرقة:
،٢/٢
 
 ،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
( )٢
 "لاتصح
 الإجارة
 لعسب
 التيس،
 وهو
 نزوه
 على
 الإناث".
 (الدر
 المختار).
 قال
 الشامى
 رحمه
الله
: تعالى
 "لأنه
 عمل
 لا
 يقدر
 عليه
 وهو
 الإحبال".
 (ردالمحتار،
 باب
 الإجارة
 الفاسد:
 ،٢/٥٨)سعيد
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 باب
 الإجارة
 الفاسد:
 .٨/٩٣
 مكتبه
 نوريه
رضويه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 باب
 الإجارة
 الفاسد:
 ،٨/٣٣)رشيديه
( )٣
 (راجع
 الحاشية
 المتقدمة
آنفًا)
( )٣
 "عن
 أبي
 طلحة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "لا
 تدخل
 الملائكة=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
هژدهم
٢٩٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 مكان
 يحيى،
 جانورول
 كى
 حفاظت
 يا
 ـ شكار
 لة
 ضرورت
 جونو
 كتابات
 من
 مضا
 لقد
خميس:
 "وفى
 الأجناس:
 لا
 ينبغى
 أن
 يتخذ
 الكلب
 إلا
 خوفًا
 من
 اللصوص
 أو
 غيرهم.
 وبعد
عبارة
: يسيرة
 ويجب
 أن
 يعلم
 أن
 اقتناء
 الكلب
 لأجل
 الحرس
 جائٌز
 شرعًا،
 وكذلك
 اقتنائه
للاصطياد
، مباح
 وكذلك
 اقتنائه
 لحفظ
 الزرع
 والماشية
 جائز،
 كذا
 فى
 الذخيرة".
عالمگیری:
٤/٢٤٢
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 حسن
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 المفتى
 مدرسه
 حظابر
 علوم
 سبار
 ثور،
٣١/٤/٢٥٥
: ج
 عبد
 اللطيف،
 نظم
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبارن
 يور،
 /٩١
 رجب
 المرجب/
٣٥٥-
 شوقي
كتابالنا
 سوال[ :]٩٨،٨
 ك
 كوعداده
 شكاريا
 حفاظفى
 اغراض]  شوقي
 بالخ]  بار
 مع
 جب
كم:
 ١.كتبالكل
 اس
 طرف
 هيلاجاث
 جي
 بليون،
 مر
 غول،
كبوترولت.
 ٣
 سم
 كا
 ختك
 جم
 باست
 والك
 جسم
 اوريمرول
 ت
 س
بون
 ٣سم
كاكيلاجم
٣
 
 .....
 ك
 كالعاب-وبمن
 بيتًا
 فيه
 كلب
 ولا
 تصاوير".
 متفق
 عليه".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ،٥٨٣
 باب
 التصاوير،
قديمى)
 "لاتدخل
 الملائكة":
 أى
 ملائكة
 الرحمة
 لا
 الَحَفَظة
 وملائكة
 الموت.
 وفيه
 إشارة
إلى
 كراهتهم
 ذلك
 أيضًا،
 لكنهم
 مأمورون
 ويفعلون
 ما
 يؤمرون".
 (مرقاة
 المفاتيح:
 ،٨/٥٢٢
باب
 التصاوير، 
)رشیدیه
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٥/١٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الحادى
 عشر
 فيما
 يسع
 من
 جراحات
بنى
، آدم
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٥/٤٢٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المتفرقات،
سعيد)
 (و
 کذا
 فی
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٣٨٢
 باب
 المتفرقات،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 ،٣/٢١٥
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المتفرقات
 فرع
 من
 بيوع
الأجناس،
)إمدادیه،ملتان
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٩٢۵ باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 ٥٠
 ح ك
 ماته
 كية]  بعد-  خواه
 كا اس
 جسم
 كيلا
 بويا
تماز- سوها
 يرمى
 جات،
 آن قر يا
 مجيد
كو
 بات-لكاياجات
٢
 
 .....
 كتا
 فرش،
 استرياكرى
 وغيره
 بريت.
 مذكوره
 بالاج
 صورتول
 كونبمن
 مثل
 ركا
 كرشوقي
 باست
 سك
 بار
 مي
 قوى
 اس
 صورتت
 تحرير
 فرما
كي
 كه
 غير
 واران
 صورتون
 ـ
 جواز،
 عدم
 جواز،
 يا
 طابر
 وغير
 طابر
 موسى
 كاذكر
 بوادر
 قرآن
 مجيد
 اوراحاديث
محمود
 كاحو
 المضرور
 بالضرور
بور
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 "عن
 على
 ابن
 أبى
 طالب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
: قال
 "لا
 تدخل
 الملائكة
 بيتًا
 فيه
 صورة
 ولا
 كلب".
 والمراد
 منه
 ما
 يحرم
 اقتنائه،
 وأماما
 لا
يحرم
 من
 كلب
 الصيد
 والزرع
 والماشية،
 فلايمنع
 دخول
 الملائكة.
 وقال:
 والأظهر
 أنه
 عاٌّم
كل فى
، كلب
 وأنهم
 يمنعون
 من
 الجميع،
 لإطلاق
 الحديث،
 الخ".
 بذل
 المجهود
 شرح
 أبى
داود
: شريف
،)١(٥/٨٦
 
)٢(١/٨٣-
 اس
 حديث
 ت
 معلوم
 بواكه
 علاده
 شكار
 اور
 حفاظفى
 اغراض
 ى
 محض
 شوقي
 كتابالناممنوع
 ب،
 اورات
كهر
 ين
 ما
 تكم
 رحمت
 داخل
 بس
 بوت-
١
 
 .....، ناجاتب
 بس
 كاهر
 مين
 بونا
 قد اس
 رحرومى
 كاباعث
 ب،
 اس
 كوكوديساكر
 كلناتوست
برومى
 محروی(.)٣
( )١
 (بذل
 المجهود:
 ،٨/٨٢
 باب
 فى
 الصور،
 كتاب
 اللباس،
 معهد
 الخليل
 الإسلامى
كراچى)
( )٢
 (بذل
 المجهود،
 كتاب
 الطهارة،
 باب
 الوضوء
 بسور
 الكلب:
 ،١/٨٢
 معهد
الخليل
، الإسلامى
کراچی)
( )٣
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "من
 اتخذ
 كلبًا
إلا
 "كلب
 ماشية
 أوصيد
 أوزرع،
 انتقص
 من
 أجره
 كل
 يوم
 قيراًط".
 (جامع
 الترمذى،
 أبواب
 الصيد،
 باب
من
 أمسک
 كلباما
 ينقص
 من
 أجره:
)١/٣/٢
 "عن
 أبى
 طلحة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 "لاتدخل
 الملائكة
 بيتًا
 فيه
 كلب
 ولا
 تصاوير".
 متفق
 عليه".
 
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هزدهم
٧٢٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 ٣
 ختك
 جم
 ٤
 مس
 كرة
 ت
 نجاست
 كاحكم
 شريعت
 فى
 خبير
 لكايا،
 ليكن
 بلا
 ضرورت
معتبره
 عند
 الشرر
 مس
 كرنا
منورب.
٣
 
 ......
 "الكلب
 إذا
 خرج
 من
 الماء
 وانتفض،
 فأصاب
 ثواب
 إنسان،
 أفسده،
اه".
، كبيرى
 ص:
٦٥١
 
)١(-
 اس
 ست
 معلوم
 بواكدسة
 كاكيلا
 جسم
 جب
 كروه
 بانى
 بي
 فوط
 الكاكر
 نك،
 س
 چيزكولك
 كاده
چزناباك
 جوى-  "وهو
 اختيار
 كثيٍر
 من
س-" المشايخ
 ك
 مما
 نعت
 مستقل.
٣
 
 ....
 كم
 كالعاب
 ومن
 بالاتفاق
 نجرب،
 وهم
 يا
 خانه
 بيشاب
 كاب،
 وهى
 لعاب
 كاب()٢
 
.
 ٥
 جم
 كيلا
 موت
 كى
 صورت
 من
 مس
 كروات
 واسى
 كا
 جسم
 يا
 كراجس
 كويجى
 اس
 كى
 ترى
 كى
بو،وه
 نا
 ياكاب،
 ست اس
 تماز
 ورست
 بيس،
 جسم
 اوركز
 ايإلى
 كرفى]  بعد
 ثمازورستب،
 كمامرفى
الجواب
- الثالث
 ناياک
 باته
 يانا
 ياك
 كيراقرآن
 مجيد
 كولكانا
 يجي
 جائزة
 جبير()٣-
4
 
....  خَشى
 كى
 حالت
 من
 اشياء
 ن ناياس
 جول
 كى
 تجرى
 كى
 حالت
 ميمى
 ناياك
 بموجا
 كين- ك
 لعاب
ومن
 ككم
 ست
 نا
 يا
 بوجان
 أعطى- ب
 بركات
 لا
 تكست
 محروى
 برجال
 مين
كم- ؟
 جلى
 نجر
 اور
 ليل ذ
 چيز
كوكرى
 وغيره
 ربها
 كراعز
 اذكرنا
 نا
 جاتزب،
 يزيدا
 هل
 اسلام
 كالطر
 يقد
 خس،
 لكن
 النمريزول
 يادومرت
 كفار
كاطريقهب،
 الناسكما
 تحدثبه
 ناجاتزب()٣
 
-  فقط
 والد
 سبحانه
 وتعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سهار
 فور،
٣١/٩/٨٥١/٥
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم،
٩١/٢/٨٨١٠٥
=  (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ،٥٨٣
 باب
 التصاوير،
 الفصل
 الأول،
قديمى)
( )١
 (الحلبى
 الكبير،
 ص:۵٨
 
١
 
 ،
 فصل
 فى
 البئر،
 سهيل
 ١
 كيدمى
لاهور)
( )٢
 "فسور
 خنزيروكلب
 وسباع
 بهائم...........  نجٌّس
 مغلٌظ".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
،١/٢٢٢
 ،٣٢٢)سعيد
 (و
 كذا
 فى
 الحلبى
 الكبير،
 ص:
٣٩
 
 ،١
 فصل
 فى
 الآبار،  سهیل
 ا
 کیڈمی
لاهور)
( )٣
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿لا
 يمسه
 إلا
 المطّهرون﴾
 الأية
 (سورة
 الواقعه:
٩٪)
( )٣
 "وعنه
 (ابن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما)
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "من
 تشبه=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٤٩٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 مكان
 كى
 حفاظت
 ـ
 لة
كتابالنا
 سوال[ :]٠٩،٨
 اي
 شخص
 فى
 ايها
 مكان
 (رومى)
 شهرت
 بابربناياب،
 وبال
 برجان
 ومال
 كا
خطره
 ،٢
 المك
 حالت
 مث
 وهحفاظت
 ـ
 لت س
 كما
 بالناجابتاب-  شرعى
 كم
 كتاب؟
 كتا
 مكان
 سك
 اندر
 سين
 يا
 بابر؟
اكر
 ن
 بالاجابُة
 توحفاظت
 ك
 كي
 شكل
ب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 إلى
 خطر
 كى ه
 صورت
 مين
 مكان
 كى
 حفاظت
 ـ
 لت ـ
 كما
 بالناورستب،
 كذا
 فى
 عمدة
 القارى(،)١
 يحر
 مكان
 ساندر
 بابر
 جمال
 فرصت
 بودبال
 ركا
 سكن- ى
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨/٣/٥٩٥-
، مينؤك
 كوه،
 يانى
 كاساني
 اور
 كسيكره
 كاهانا،
 فر
 وخت
كرنا
 سوال[ :]١٩،٨، مينذك
 كوه،
 بانى
 كاساني،
 يا
 سيكز
 وغيره
 احناف
 ک
 نزويك
 كهانا
 فر يا
وخت
 كرناجاتهب
 يأس؟
 ان
 سب
 يزول
 س
 م بار
 ويكر
 اتمن
 ومحمد
 ك ين
كياراتب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ان
 جانورول
 كاكهانا
 احتاف
 سك
 نزويك
 جاتر
 غبين( ،)٢
 أكريد
 چيزين
 سى
 ضرورت
 ميس
 مثًل:
دواس]
= 
، بقوم
 فهو
 منهم".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
،٥
 
 ،٣
 كتاب
 اللباس،
 الفصل
 الثانى،
قديمى)
()١
 
 "
 وقال
 الخطابّى:
 إنما
 لم
 يدخل
 فى
 بيت
 إذا
 كان
 فيه
 شىء
 من
 هذه
 مما
 يحرم
 اقتناء
 ٥
 من
الكلاب
، والصور
 وأما
 ما
 ليس
 بحرام
 من
 كلب
 الصيد
 أو
 الزرع
 أو
 الماشية...........  فلا
 يمتنع
 دخول
الملائكة
." بسببه
 (عمدة
 القارى
 شرح
 صحيح
 البخارى:
 ،٥١/٩٣١: باب
 إذا
 قال
 أحدكم:
 أمين،
 والملائكة
فى
، السماء
 إدارة
 الطباعة
 المنيرية،
بيروت)
( )٢
 "عن
 عبدالرحمن
 ابن
 شبل
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 نهى
 عن
أكل
." الضب
 رواه
 أبو
داود".
 قال
 العلامة
 العثمانى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "أقول:
 الحديث
 نص
 فى
 الباب،
 وما
 روى
 فى
إباحته
 فمحمول
 على
 أول
 الأمر.
 ثم
 الضب
 من
 حشرات
 الأرض
 كالفأرة
 ونحوه،
 فيكون
 حكمه
 حكمها،
 وهذا=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هزدهم
٨٩٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
٠٠
=  قياّس
 مؤيٌد
 لما
 رواه
 عبد
 الرحمن
 بن
 شبل،
 فيتقوى
 به.
 ثم
 الاحتياط
 فى
 الأخذ
 بالكراهة،
 فهذه
أمور
 ألجأت
 أباحنيفة
 بالقول
 بكراهته،
 فیکون
 قوله
 أولی
بالقبول.. 
.اهـ
 "ووجه
 الاندفاع
 أن
 هذا
 الجمع
 ليس
 بمتعين،
 لاحتمال
 أن
 يكون
 نهى
 عنها
 أولًا
 لاحتمال
المسخ،
 ثم
 نهى
 عنها
 ثانيًا
 للخبث،
 فالاحتياط
 فى
 النهى............. 
: وقال
 والحق
 أن
 الكراهة
 تحريميٌة،
 وطريق
الجمع
 هو
 ما
 قلنا:
 إن
 الإباحة
 محمول
 على
 أول
 الأمر
 والنهى
 محمول
 على
 آخر
 الأمر......... 
."اهـ
 وقال
 العينى
 فى
 البناية
 بعدما
 سرد
 الآثار
 فى
 إباحة
 الضب
 مانصه:
 والجواب
 عن
 هذا
 أنه
يدل
 على
 الإباحة،
 وما
 استدلنا
 به
 يدل
 على
 الحرمة،
 والتاريخ
 مجهول،
 فيجعل
 المحرم
 مؤخرًا
 عن
المبيح،
 فيكون
 ناسخًا
 له
 تقليلًا
 للنسخ".
 (إعلاء
 السنن:
،٤١/٩٥١
 
 ،٠٢١
 كتاب
 الذبائح،
 باب
 النهى
 عن
أكل
، الضب
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "وعن
 عبد
 الرحمن
 بن
 عثمان
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 أن
 طبيبًا
 سأل
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
 وسلم
 عن
 ضفدع
 یجعلها
 فی
 دواء،
 فنهاه
 النبى
 صلی
 الله
 تعالی
 علیه
 وسلم
 عن
 قتلها".
 رواه
 أبو
داؤد".
 قال
 العلامة
 الملا
 على
 القارى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "فنهاه
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
عن
." قتلها
 قال
 الشارح:
 ولم
 یکن
 النھی
 عن
 قتلها
 إبقاًء
 علیھا
 و
 تکرمٌة
 لها،
 بل
 لأنه
 لم
 ير
 التداوى
بها
 لرجسها
 و
 قذارتها.
 وقال
 القاضى:
 و
 لعل
 النھی
 عن
 قتلها؛
 لأنه
 لم
 ير
 التداوى
 بها
 إما
 لنجاستها
 و
حرمتها؛
 إذ
 لم
 يجز
 التداوى
 بالمحرمات،
 أو
 لا
 ستقذار
 الطبع
 وتنفره
 عنها........... 
.اهـ
: قلُت
 القتل
 المأمور
 به
 إما
 لكونه
 من
 الفواسق
 وليس
 بها،
 وإما
 لإباحة
 الأكل
 وليس
بذلك،
 لنجاسته
 وتنّفر
 الطبع
 عنه،
 وإذا
 لم
 يجز
 القتل
 لم
 يجز
 الانتفاع
 به".
 (مرقاة
 المفاتيح
 شرح
مشكوة
: المصابيح
 ،٨/٢١٣
 كتاب
 الطب
 والرقى،
 الفصل
 الثانى،
 (رقم
 الحديث:
 ،)٥٢٥٢)رشيديه
 "وكذلك
 ما
 ليس
 له
 دم
 سائل
 مثل
 الحية
 والوزغ
 وسام
 أبرص
 وجميع
 الحشرات
وَهَواٌم
 الأرض
 من
 الفار
 والجراد
 و
 القنافذ
 والضب
 واليربوع
 وابن
 عرس
 ونحوها،
 ولا
 خلاف
 فى
 حرمة
هذه
." الأشياء
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٥/٩٨٢
 كتاب
 الذبائح،
 الباب
 الثانى
 فى
 بيان
 مايؤ
 كل
من
)الحيوان،رشيديه
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هزدهم
٩٩٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 طورير
 خارجى
 استعمال
 بين
 مفيد
 جول،
 ياكوه
 كى
 كمال
 كارًا
 من
 موتوان
 زنده
 جانورون
 كى
 بيع
 وشراء
 شرعًا
ورست
()١
 
-  ويكر
 اتمد
 ـ كرام
 ندجب
 كى
 تحقيق
 ان]  محققين
 بل
 قّوى
 ك ت-جات
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم-ويوبند٥٩٣/٥/٣٠
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٥/٥/٣٩٢٥-
 مرده
 جنين
 كاكوشت
كانا
 سوال[ :]٢٩،٨
 زيج
 بكرى
 وغيره]  اندراس
 كامرابوادي
 نكل
 يا آ و
 اس
 كاموشت
 كهانا
جارة
يامين؟
.......... 
." اهـ
 (والضبع
والثعلب)؛
 "ولا
 الحشرات
 هى
 صغار
 دواب
 الأرض،
 واحدها
 حشرة..
=
 لأن
 لحمها
 نابا.......... 
." اهـ
 (الدر
 المختار).
 قال
 العلامة
 ابن
 عابديٌن:
 "(قوله:
 لأن
 لحمها
 نابا):
أى
 َيصيَدان
 به،
 فيدخلان
 تحت
 الحديث
 الماّر،
 كما
 فى
 الهداية.
 وما
 روى
 مما
 يدل
 على
 إباحتها،
فمحمول
 على
 ماقبل
 التجريم،
 فإن
 الأصل:
 متى
 تعارض
 نصان،
 غلب
 المحرم
 على
 المبيح،
 كما
 يذكره
 الشارح
فى
." الضب
 (رد
 المحتار:
،٢/٢٠٣
 
 ،٨٠٣
 كتاب
 الذبائح،
سعيد)
 قال
 الشامى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله:
 واحدها
 حشرة)
 بالتحريك،
 فيهما،
 كالفأرة
 والوزغة
وسام
 أبرص
 والقنفذة
 والحية
 والضفدع
 والزنبور
 والبرغوث............ 
." اهـ
 (ردالمحتار،
 المصدر
السابق)
( )١
 "الضرورات
 تبيح
 المحظورات،
 ومن
 ثم
 جاز
 أكل
 الميتة
 عند
 المخمصة،
 وإساعة
 اللقمة
بالخمر،
 والتلفظ
 بكلمة
 الكفر
 للإكراه".
 (الأشبار
والنظائر).
 قال
 الحموّى:
 "(قوله:
 ومن
 ثم
 جاز
 أكل
 الميتة
 عند
 المخمصة)
 وكذا
 للتداوى.
قال
 التمرتاشى
 فى
 شرح
 الجامع
 الصغير
 نقلًا
 عن
 التهذيب:
 يجوز
 للعليل
 أكل
 الميتة
 وشرب
 الدم
 والبول
إذا
 أخبره
 طبيب
 مسلم
 أن
 شفاه
 فيه،
 ولم
 يجد
 من
 المباح
 مايقوم
 مقامه".
 (غمز
 عيون
 البصائر
 للحموى،
الفن
 الأول
 فى
 القواعد
 الكلية،
 القاعدة
 الخامسة:
 ،١/٥٢٢
 إدارة
 القرآن
 والعلوم
 الإسلامية
كراچى)
 "فإنه
 مبنى
 على
 أن
 كل
 ما
 يمكن
 الانتفاع
 بجلده
 أو
 عظمه
 يجوز
 بيعه.........  وذكر
 أبو
الليث:
 يجوز
 بيع
 الحيات
 إذا
 كان
 ينتفع
 بها
 فى
 الأدوية،
 فإن
 لم
 ينتفع
 بها،
 لا
 يجوز".
 (البحر
 الرائق:
،٢/٩٨٢
 کتاب
 البيع،
 باب
 المتفرقات،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هزدهم
٠٤٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 الجواب
 حامدًا
مصليًا:
 امام
 الوظيفة
 رحمه
 الله
 تعالى]  نزويك
 اس
 بي
 كاكوشت
 هانا
 جاربين،
 كذا
 فى
 مجمع
الأنهر:
٢/٢١٥
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 غيرك
 حر
 بي
كام
 سوال[ :]٣٩،٨
 ايك
 مريم
 شيرك
 ربي
 وغيره
 ت
 ناجوات
 توس
 كواستعمال
 كرنا
 كيماب،
 يااس
كو
 لكات
 بوسُت
 ثماز
 يرهنا
 كياب،
 اس
 كولكات
 موت
 ثمازكس
 طرق
إح؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ميتك
 نجر
 جر
 لي
 تنابوا
 مربم
 ب نجر()٢
 
-  أكر
 حاذق
 متدين
 معان
 كى
 تجويزيدب
 كم
 شفاء
اى
( )١
 "ولا
 يحل
 الجنين
 بزكاة
 أمه،
 أشعر
 أولا،
 حتى
 لو
 نحر
 ناقٌة
 أو
 ذبح
 بقرًة
 أو
 شاًة
 فخرج
 من
 بطنها
جنين
، ميت
 لم
 تؤ
 كل
 عند
 الإمام
 وزفر
 وحسن
 بن
 زياد؛
 لأنه
 مستقل
 فى
 حياته،
 فيشترط
 فيه
 زكاة
استقلالية".
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٢١٥
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
 "ولا
 يتبع
 أمه
 فى
 تذكيتها
 لو
 خرج
 ميتًا،
 فالشطر
 الثانى
 مفسر
 للأول".
 (ردالمحتار،
كتاب
: الذبائح
 ،٢/٢٠٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الذبائح،
 الباب
 الأول:
 ،٥/٤٨٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٩٨٣
 كتاب
 الذبائح،
رشيديه)
( )٢
 "عن
 جابر
 بن
 عبد
 الله
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 أنه
 سمع
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 يقول
 عام
الفتح
 وهو
 بمكة:
 "إن
 الله
 ورسوله
 حّرم
 بيع
 الخمر
 والميتة
 والخنزير
 والأصنام".
 فقيل:
 يا
 رسول
 الله!
أرأيت
 شحوم
 الميتة،
 فإنه
 تطلى
 بها
 السفن
 و
 تّدهن
 بها
 الجلود
 ويستصبح
 بها
 الناس؟
 فقال:
 "لا،
 هو
 حرام".
 ثم
قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 عند
 ذلك:
 "قاتل
 الله
 اليهود،
 إن
 الله
 لما
 حّرم
 شحومها،
 أجملوه،
ثم
، باعوه
 فأكلوا
 ثمنه".
 (صحيح
 البخارى:
١
 
 ،٨٩٢/
 كتاب
 البيوع،
 باب
 بيع
 الميتة
 والأصنام،
قديمى)
()  الصحيح
 لمسلم:
 ،٢/٣٢
 كتاب
 المساقاة،
 باب
 تحريم
 بيع
 الخمر
 والميتة
 والأصنام،
 قديمى)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
١٤٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 بين
 مصر
 ب
 تواس،  لك
 رسي
 كى
 حالت
 مي
 مجور
 أثماز
 ورستب()١
 
-  إلى]  خواص
 واثرات
 اس
ميس
 قال
 أبو
 وقاص
 ابن
 حجر
 العسقلانى
 رحمه
 الله
 تعالى
 تحت
 قوله:
 "أرأيت
 شحوم
 الميتة،
الخ":=
 "أى
 فهل
 يحل
 بيعها
 لما
 ُذكر
 من
 المنافع،
 فإنها
 مقتضية
 لصحة
 البيع؟.......... 
: قوله
 فقال:
 "لا،
هو
:" حرام
 أى
 البيع.
 هكذا
 فسره
 بعض
 العلماء
 كالشافعى
 ومن
 تبعه،
 ومنهم
 من
 حمل
 قوله:
 "وهو
حرام"
 على
 الانتفاع
 فقال:
 يحرم
 الانتفاع
 بها،
 وهو
 قول
 أكثر
 العلماء،
 فلا
 ينتفع
 من
 الميتة
 أصلًا
 عندهم،
إلا
 ماخص
 بالدليل
 وهو
 الجلد
 إذا
 دبغ".
 (فتح
 الباري:
 ،٢/٥٣٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 تحريم
 بيع
الخمر
 والميتة
 والأصنام،
قدیمی)
 (وكذا
 فى
 عمدة
 القارى
 للعلامة
 العينى،
 كتاب
 البيع،
 باب
 بيع
 الميتة
 والأصنام:
 ،٢١/٥٥
 إدارة
الطباعة
، المنيرية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 شرح
 النووى
 على
 الصحيح
 لمسلم:
 ،٢/٣٢
 كتاب
 المساقاة،
 باب
 تحريم
 بيع
الخمر
، والميتة
قدیمی)
 (وكذا
 فى
 أحكام
 القرآن
 للجصاص:
١/٥٢
 
 ،١
 باب
 تحريم
 الانتفاع
 بدهن
 الميتة،
قدیمی)
 "ونجيز
 بيع
 الدهن
 المتنجس
 والانتفاع
 به
 فى
 غير
 الأكل
 بخلاف
 الودك".
 (الدر
المختار).
 قال
 العلامة
 ابن
 عابديٌن:
 "(قوله:
 ونجيز
 بيع
 الدهن
 المتنجس)
 عبارة
 المجمع:
 النجس،
 لكن
مراده
: المتنجس
 أى
 ما
 عرضت
 له
 النجاسة،
 وأشار
 بالفعل
 المضارع
 المسند
 لضمير
 الجماعة
 إلى
خلاف
 الشافعى
 كما
 هو
 اصطلاحه.
 (قوله:
 فى
 غير
 الأكل)
 كالاستصباح
 والدباغة
 وغيرهما،
 ابن
 ملك.
وقيدوا
 الاستصباح
 بغير
 المسح.
 (قوله:
 بخلاف
 الودک):
 أى
 دهن
 الميتة؛
 لأنه
 جزؤها،
 فلا
 يكون
 مالًا،
ابن
 ملك-:  أى
 فلا
 يجوز
 بيعه
 اتفاقًا،
 وكذا
 الانتفاع
 به،
 لحديث
 البخارى:
 "إن
 الله
 حرم
 بيع
 الخمر
والميتة
 والخنزير
 والأصنام".
 قيل:
 يارسول
 الله!
 أرأيت
 شحوم
 الميتة،
 فإنه
 يطلى
 بها
 السفن
 و
 يدهن
 بها
 الجلود
و
 يستصبح
 بها
 الناس؟
 قال:
 "لاهو
 حرام".
 الحديث.
 (رد
 المحتار:
 ،)٥/٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
البيع
، الفاسد
 مطلب
 فى
 التداوى
 بلبن
 البنت
 للرعد
 قولان،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،١/٠٣٣
 باب
 الأنجاس،
سعيد)
( )١) "(فروع
 اختلف
 فى
 التداوى
 بالمحرم،
 وظاهر
 المذهب
 المنع
 كما
 فى
 رضاع
 البحر،
 لكن
نقل
 المصنف
 ثمة
 وهنا
 عن
 الحاوى:
 وقيل:
 يرخص
 إذا
 علم
 فيه
 الشفاء
 ولم
 ُيعلم
 دواء
 آخر،
 كما
 رخص=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
هژدهم
٢،٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 باّت
 ر
 بوست
 جب
 كم
 جرم
 بجى
 موجودب،
 اس
 كويإلى
 كي
 قراردياجاسكتاب،
 يدفع
 ب
 كه
 ى خار
 استعمال
مين
 قدر
 ت
 وسع
 ب
 بد
 أبعت
 واعلى
 استعمال]-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،١/١/٩٨٥
 باهى
 كى
 سوارى
 اورسوم
كايائى
 سوال[ :]٣٩،٨
 فى بأ
 كى
 سوارى
 جائزب
 يأ
 بين،
 اور
 قى با
 جوكر
 كى مى
 وجدت
 راسته
 حلت
 على
سود
 ت
 إلى
 يصيكتاب،
 وه
 ياكاب
 يا
 نا
إلى؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بحى
 كى
 سوارى
 شخين
 ح
 قول]  موافق
 ورست
 ب
 اور
 بى
 مختارب()١-  سومات
 جو
 مالى
نكتاب
=  الخمر
 للعطشان،
 وعليه
 الفتوى".
 (الدر
 المختار:
 ،١/٠١٢
 كتاب
 الطهارة،
 باب
 المياه،
سعيد)
 "ولو
 للرجل
 بطاهر
 لا
 بنجس،
 وكذا
 كل
 تداو
 لا
 يجوز
 إلا
 بطاهر،
 وجوزه
 فى
 النهاية
 بمحرم
إذا
 أخبره
 طبيب
 مسلم
 أن
 فيه
 شفاًء،
 ولم
 يجد
 مباحًا
 يقوم
 مقامه.
 (قوله:
 وجوزه
 فى
 النهاية،
 الخ)
 ونصه
فى
: التهذيب
 يجوز
 للعليل
 شرب
 البول
 والدم
 والميتة
 للتداوى
 إذا
 أخبره
 طبيب
 مسلم
 أن
 شفاء
 ه
 فيه،
 ولم
يجد
 من
 المباح
 ما
 يقوم
 مقامه.......... 
." اهـ
 (الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار:
 ،٢/٩٨٣
 كتاب
الحظر
، والإباحة
 فصل
 فى
 البيع،
سعيد)
( )١
 "رَكَب
 الخيل
 والإبل
 والبغال
 والحمير،
 وركب
 الفرس
 مسّرجًة
 تارًة
 وعريًا
 أخرى،
 وكان
 يجريها
فى
 بعض
 الأحيان،
 وكان
 يركب
 وحده
 وهو
 الأكثر".
 (زاد
 المعاد،
 فصل
 فى
 هدية
 رسول
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
 وسلم
 فى
 الركوب:
 ،١/٩٥١
 مكتبه
 منار
 الِإسلام
بيروت)
 مجموع
 فتاوى
 من
 مولانا
 عبدالحى
 للحنوى
 فرمات
 بين:
 (شيخين
 رحمها
 الله]  نزويك
ورست
 ے،گ
 الغفارس»:  "والفیل
 کالخنزیر
 عند
 محمد
 رحمه
 الله،
 فیکون
 حکمه
حكمه،
 وعندهما
 كسائر
 السباع
 نجس
 السور
 واللحم
 لا
 العين،
 فيجوز
 بيع
 عظمه
والانتفاع
 به
 فى
 الحمل
والمقاتلة".
 بأفى
 اما
 محمد
 رحمه
 الله
 سك
 نزويك
 سور
 جيباب
 آوان]
 نزويك
 باقى،
 قم
 بحى
 ودي
 بوكا
 جوسورنا
 حكم،
 اورشخين
رجما
 الشرالديك
 وهدومر
 ورندول
 جيات
 كراس
 كاكوشت
 اور
 مجموعا
 دونول
 نجر
 بين
 اورو
 تجر
 العين
 شمس
 بتواس
 ك
 بدى
كا=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٣٤٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 ونجن
 ب()١
 
-  فقظ
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
٥/٢/٩٨٥-
 يسمة
 موطوه
كاهم
 سوال[ :]٥٩،٨
 اي
 شخص
 في
 سى
 كاف
 ک
 ساتهزنا
 كيا،
 جب
 جوت
 ملاتوكسى
 عالم
 صاحب]
 كبة
 بروائى
 فى
 كات،  مالككواس
 كى
 يحت
 اواكرك
 كات
 مذكوره
 بت
 دورورازداد
 يل
 جاكر
 فر
وخت
 كروى
 اوراس
 كى
 يحت
 كوفقراو
 غراباء
 بر
 صدقة
اب- كرويا
 كزارشاب
 كه
 عالم
 صاحب
 مذكور
 كوايا
 حم
 ويناشر
عاجاتره
 ياسر؟
 اوراسك
 كات
 كورياورذن
 كرك
 كوشت
 كهانا
 ئذبب
 حنفيه
 شر من
 عًا
 جاتزب
 ياغير؟
 اوراس
كات
 كويخا
 اور
 با
 لناوركوشت
 كالينا
 بمارام
 مول]  نزويك
 حلال
 ب،
 ياسى
 سك
 نزويك
 زام
 الجيب
يأتي؟
 اورجس
 عالم
 صاحب
 فى
 اس
 كات
 كوكهافى
 اوري
 أور
 باسلخ
 كوجاتز
 رهاب،
 إن
 سا
 يت
بعض
 لوك
 ن
 اقّل:
 وكرت
 بين
 اورن
 سلام
 وكلام،
 بلكن
 برقم،  ظلم
 وتم
 كرت- عبين
 ان
 ظالمين
 بكيا
همب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 "ولا
 ُيحّد
 بوطئ
 بهيمة
 بل
 يعّزر،
 وتذبح
 ثم
 تحرق،
 ويكره
 الانتفاع
 بهاحيًة
وميًة،
. مجتبى
 وفى
 النهر:
 الظاهر
 أنه
 يطالب
 ندبًا
 لقولهم:
 تضمن
 بالقيمة".
 "(قوله:
 وتذبح
وتحرق):
 أى
 لقطع
 امتداد
 التحدث
 به
 كلما
 ُرؤيت،
 وليس
 بواجب،
 كما
 فى
 الهداية
 وغيرها.
 وهذا
إذا
 كانت
 مما
 لايوكل،
 فإن
 كانت
 توكل،
 جاز
 أكلها
 عنده،
 وقالا:
 تحرق
 أيضًا،
 فإن
 كانت
الدابة
 لغير
 الواطى،
 يطالب
 صاحبها
 أن
 يدفعها
 إليه
 بالقيمة،
 ثم
 تذبح،
 هكذا
 قالوا،
 ولا
 يعرف
 ذلك
إلّا
=  يجيا
 وراس
 ت
 بار
 بردارى
 اور
 جنك
 من
 نفع
 الهانا
 جاتزب،
 اور
 مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر
 س
،٢
 "والمختار
 قولهما"
 اور
 "فخار-  حين
 رحمالله
 كاقول"
 
-  (مجموعه
 فتاوى،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 بأحى
يرسوار
 بونا
 درست
 بيانيس؟:
 ،٢/٩٢٢)سعيد
( )١
 "وسور
 خنزيرو
 كلب
 وسباع
 بهائم.......... 
." اهـ
 (الدر
 المختار).
 وقال
 ابن
 عابديٌن:
 "(وسباع
بهائم)
 هى
 ما
 كان
 يصطاد
 بنابه
 كالأسد
 والذئب
 والفهد
 والنمر
 والثعلب
 والفيل
 والضبع
 وأشباه
 ذلك،
سراج".
 (الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار:
 ،١/٣٢٢
 باب
 المياه،
 فصل
 فى
 البئر، 
)سعيد


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
هژدهم
٣٤٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
، سماعًا
 فيحمل
 عليه.
 زيلعى
 ونهر".
 ردالمحتار:
٣/٩٣٤
 
)١(-
 عبارات
 بالاست
 معلوم
 بواكم
 كات
 مذكوره
 كامام
 الوظيفة
 رحمه
 الله
 تعالى]  نزويك
 كوشت
 كهانا
ورست
 ٢
 اور
 جوعلت
 عبارت
 مذكوره
 مي
 "احراق"
 كى
 للهى
 تئاب،
 ست اس
 ثابت
 مواكه
 دور
 وراز
 جه
 يرفر
 وخت
كروينا
 بحمى
 ورست
 اوركافى
 ب
 اوراس
 صورت
 مثل
 كرابيت
 انقارع
 واضاعت
 بالتنحى
 حفاظت- بوكى
 صاحين]
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٢/٦٢
 كتاب
 الحدود،
 باب
 الوطء
 الذى
 يوجب
 الحد
والذى
 لا
 يوجبه،
 مطلب
 فى
 وطئ
 الدابة،
سعيد)
 "وعنه
 أنه
 قال:
 من
 أتى
 بهيمًة
 فلا
 حّد
 عليه".
 رواه
 الترمذى،
 وأبو
 داود.
 وقال
 الترمذى:
عن
 سفيان
 الثورى
 أنه
 قال:
 وهذا
 أصح
 من
 الحديث
 الأول
 وهو:
 "من
 أتى
 بهيمة
 فاقتلوه".
 والعمل
 على
هذا
 عند
 أهل
 العلم".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ،٣١٣
 كتاب
 الحدود،
 الفصل
 الثالث،
قديمى)
: "قال
 "(وببهيمة):
 أى
 لا
 يجب
 الحد
 بوطئ
 بهيمة،
 وقال
 الشافعّى:
 يجب؛
 لأنه
 وجد
سفح
 الماء
 فى
 محل
 المشتهى،
 فيستدعى
 زاجرًا.
 قلنا:
 إن
 وطئ
 البهيمة
 لا
 يميل
 إليه
 الطبع،
 فما
 يستدعى
زاجرًا
 لوجود
 الانزجار
 بدون
 الحد،
 والحامل
 عليه
 نهاية
 السفه
 وغلبة
 الشبق
 كما
 يكون
 بالكف،
 ولهذا
لايجب
 ستر
 ذلك
 الموضع،
 ولو
 كان
 مشتهى
 َلَوجب
 ستره،
 كما
 فى
 القبل
 والدبر،
 إلا
 أنه
 يعزر؛
 لأنه
 جنایٌة
لیس
 فيها
 حٍّد
 مقدٌر
 فيعزر.
 وما
 روى
 عن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أنه
 أِتَى
 برجل
 وقع
 فى
 بهيمة،
 فعّزر
الرجل
 وأمر
 بالبهيمة
 فأحرقت،
 كان
 لقطع
 التحدث
 به؛
 لأنه
 مادامت
 باقيًة
 يتحدث
 الناس
 به،
فيلحقه
، العاربذلك
 لا
 لأن
 الإحراق
واجب.
 ثم
 إن
 كانت
 الدابة
 ممالا
 يوكل
 لحمها،
 تذبح
 وتحرق،
 لما
 ذكرنا.
 وإن
 كانت
 مما
يؤكل
، لحمها
 تذبح
 وتوكل
 عند
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى،
 وقالا:
 تحرق
 هذه
 أيضًا
 إن
 كانت
 البهيمة
للفاعل،
 وإن
 كانت
 لغيره
 يطالب
 صاحبها
 أن
 يدفعها
 إليه
 بقيمتها،
 ثم
 تذبح.
 هكذ
 ذكروا،
 ولا
 يعرف
 ذلك
إلا
، سماعًا
 فيحمل
 عليه".
 (تبيين
 الحقائق:۵۵،٣/٩
 
۵ ،٠٨
 کتاب
 الحدود،
 باب
 الوطئ
 الذى
 يوجب
الحد
 والذى
 لا
 يوجبه،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 ،٣/٠٢١
 كتاب
 الحدود،
 باب
 الوطى،
 إمداد
 يه
 ملتان)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 الوطئ:
 ،٥/٨٢)رشيديه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هزدهم
٥،٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 تزويک
 احراق
 متعين
 ب،
 جى يد
 وجوبا
 بيس،
 بلكنند- باب
 ك
 إيا
 مستله
 تان
 ك
 وجدت
 سلام
 وكلام
 ترك
 كر
نابر
 كزورست
 بير( )١
 أور
 ظلم
 وتم
 توبر
 حال
 من
 ظلم
 وتم
 ب،
 کی
 حال
 من
 بجى
 جارد
 بس-  الج
 لوكول
 كور
 جورع
اور
 توب
 لازم- ب-فقط
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 الفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سماء
 ينور،
٣٢/٠١/٤٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 /٣٢-شوال/٥٥٤
٠٠٠
( )١
 چونكه
 ترك
 كلام
 كناه
 بيروت
 اورغدب
 وشحب
 امركى
 وجدت
 كتاه
 كبيره
 كارتكاب
 ورست
قيس:
 "عن
 أبى
 أيوب
 الأنصارى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
"لا
 يحل
 لرجل
 أن
 يهجر
 أخاه
 فوق
 ثلاث
 ليال،
 يلتقيان
 فيعرض
 هذا
 ويعرض
 هذا،
 وخيرهما
 الذى
يبدأ
." بالسلام
 (صحيح
 البخارى،
 كتاب
 الأدب،
 باب
 الهجرة:
 ،٢/٤٩٨)قدیمی
 "وترك
 الكلام
 يفضى
 إلى
 التهاجر
 وهو
 حرام
 أو
 مكروه".
 (فتح
 البارى،
 كتاب
 الأدب،
قبيل
 باب
 مايجوز
 من
 الهجران
 لمن
 عصى،
 (رقم
 الحديث:،،)٠٢
: "قوله
 (باب
 مايجوز
 من
 الهجران
 لمن
 عصى)
 أراد
 بهذه
 الترجمة
 بيان
 الهجران
 الجائز؛
لأن
 عموم
 النهى
 مخصوص
 بمن
 لم
 يكن
 لهجره
 سبب
 مشروع،
 فتبين
 هنا
 السبب
 المسوغ
 للهجر
 وهو
لمن
 صدرت
 منه
 معصية،
 فیسو
 غ
 لمن
 اطلع
 عليها
 منه
 هجره
 علیھا
 لیکف
 عنها".
 (فتح
 البارى،
 كتاب
الأدب،
 باب
 مايجوز
 من
 الهجران
 لمن
 عصى،
 (رقم
 الحديث:
:)٨،٠٢
 
 ،٠١/٩٠٢)قدیمی


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
هزدهم
٦٤٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 الفصل
 الخامس
 فيما
 يجوز
 قتله
 من
 الحيوانات
ومالايجوز
 (جار
 القتل
 اور
 غير
 جائزة
 القتل
 حيوانات
كابيان)
 چگی
کامارتا
 سوان[ :]٢٩،٨
 يصعلى
 كامارنا
 شرعًا
 كيماب؟
 عوام
 مثى
 مشهورب
 كداس
 س
 مارفى
 برثواب
ملت
كمايجب- ٢
 ؟ا
 ميدب
 كر
 جواب
 مع
 حوال
 عنايت
 فر،
 ئي].
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 حديث
 شريف
 مس
 "وزرع"-  مار
 فى
 كى
 اجازت
 بحجاب،
 قم
 ب بحى
 اوراس
 برثواب
 بحی
 بیان
 فر
مايا
، كيماب
 يمان
 تك
 كو
 أكريعلى
 ضرب
 من
 ماروياجات
 تواس
 برثواب
 كماروى
 مقداربيان
 كى
 كاب،
 دومرى
ضرب
 رمادفي
 راست
 كم
 ب،
 يرى
 من
 است
 كم- ب
 الكاحديثين
 بخارى
 شريف،
 ص:
٢٩٣
 
)١(
 
- مسلم
: شريف
 ،)٢(٢/٦٣٢
 تحاكى
 شريف:
 ،)٣(٢/٦٢
 مؤطاامام
 محمد
 س:
٣٣
 
 )٣(
 وغيره
 كتب
 مثل-موجودين
( )١
 "عن
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال
 للوزغ:
 "الفويسق".
 ولم
أسمعه
 أمر
 بقتله.
 وزعم
 سعد
 بن
 أبى
 وقاص
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أمر
بقتله".
 "عن
 سعيد
 بن
 المسيب
 أّن
 أّم
 شريك
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 أخبرته
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
 وسلم
 أمرها
 بقتل
 الأوزاغ".
 (صحيح
 البخارى:
 ،١/٦٢/٢
 كتاب
 بدء
 الخلق،
 باٌب:
 خير
 مال
المسلم
 غنم
 يتبع
 بها
 شعف
 الجبال،
قدیمی)
( )٢
 "عن
 عامربن
 سعد
 عن
 أبيه
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أمر
 بقتل
الوزغ،
... 
."اهـ
 وسماه
قویسقًا
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 "من
 قتل
 وزغًة
 فى
 أول
 ضربة،
 فله
 كذا
 وكذا
حسنٌة،
 ومن
 قتلها
 فی
 الثانیة
 فلہ
 کذا
 و
 کذا
 حسنًة
 دون
 الأولى،
 ومن
 قتلها
 فی
 الثالثة
 فله
 كذا
 و
 كذا
 حسنة
دون
."الثانية=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٤٤٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 حضرت
 عا
 تشد
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 فى
 ايك
 يزه
 مكان
 مس
 ركا
 مجوز
 انتهاء
 سكفي
 يومجهاز
 يس
لك؟
: فرمايا
 وزرع
 كومارفي
 مح- لة
 التعليق
 المجد
 من:
 "الوزغ-  بفتحتين
 جمع
 وزغة
 ُدَويبة- معروفٌة
 تكون
 فى
 السقوف
 والجدران،
وكبارها
 يقال
 لها:
 سام
 أبرص.
 وقد
 ورد
 الأمر
 والوعد
 بالأجر
 فى
 قتلها:
 "عن
 أّم
 شريك
 أنها
استأمرت
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 فى
 قتل
 الوزغان،
 فأمرها
 بذلك".
 أخرجه
 البخارى
ومسلم.
 وفى
 الصحيحين:
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أمر
 بقتل
 الوزغ،
 وسماه
 فويسقًا،
وقال:
 "كان
 ينفخ
 النار
 على
 إبراهيم".
 وفى
 الصحيح
 من
 حديث
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
"من
 قتل
 وزغًة
 من
 أول
 ضربٍة،
 فله
 كذا
 وكذا
 حسنٌة،
 ومن
 قتلها
 فى
 الثانية
 فله
 كذا
 و
 كذا
 حسنٌة
دون
، الأولى
 ومن
 قتلها
 فى
 الثالثة
 فله
 كذا
 وكذا
 حسنٌة
 دون
الثانية".
 "وعند
 الطبرانى
 من
 حديث
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 مرفوعًا:
 "اقتلوا
الوزغة
 ولو
 فى
 جوف
 الكعبة".
 وفى
 سنده
 عمر
 بن
 قيس
 المكى
 ضعيٌف.
 وعند
 ابن
 ماجة
 عن
عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 أنه
 كان
 فى
 بيتها
 رمح
 موضوع،
 فقيل
 لها:
 ما
 تصنعين
 بهذا؟
 قالت:
أقتل
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 النبى
 صلی
 الله
 تعالی
 علیه
 وسلم
 بمعنی
 حدیث
خالد=
 عن
 سهيل
 الاجريرا
 وحده،
 فإن
 فى
 حديثه:
 "من
 قتل
 وزغة
 فى
 أول
 ضربة
 كتبت
 له
 مأة
 حسنة،
 وفى
الثانية
 دون
 ذلك،
 وفى
 الثالثة
 دون
 ذلك".
 (الصحيح
 لمسلم:
 ،٢/٩٣٢
 كتاب
 قتل
 الحيات
 وغيرها،
باب
 استحباب
 قتل
 الوزغ،
قدیمی)
( )٣
 "عن
 سعيد
 بن
 المسيب
 أن
 امرأًة
 دخلت
 على
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 وبيدها
 عّكاز،
 فقالت:
ما
 هذا؟
 فقالت:
 لهذه
 اله
 زغ؛
 لأن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 حدثنا
 أنه
 لم
 يكن
 شىء
 إلا
 يطفىء
على
 إبراهيم
 عليه
 السلام
 إلا
 هذه
 الدابة،
 فأَمَرنا
 بقتلها.......... 
." اهـ
 (سنن
 النسائي:
 ،٢/٩٢
 كتاب
مناسك
، الحج
 قتل
 الوزغ،
قدیمی)
( )٣
 "بلغنى
 أن
 سعد
 بن
 أبى
 وقاص
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 كان
 يقول:
 أمر
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
 وسلم
 بقتل
 الوزغ.
 قال
 محمد:
 وبهذا
 كله
 نأخذ،
 وهو
 قول
 أبى
 حنيفة
 والعامة
 من
 فقهائنا".
(المؤطا
 للإمام
 محمد،
 ص:
 ،٢٠٢
 باب
 مارخص
 لمحرم
 أن
 يقتل
 من
 الدواب،
 مير
 محمد
 كتب
خانه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٨-٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
، الوزغ
 فإنى
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "إن
 إبراهيم
 عليه
 السلام
 لما
ألِقَى
 فى
 النار،
 لم
 يكن
 فى
 الأرض
 دابٌة
 إلا
 أطفأت
 عنه
 النار
 غير
 الوزغ،
 فإنه
 كان
 ينفخ
 عليه
النار".
 فأمر
 عليه
 السلام
 بقتله.
 كذا
 فى
 حيواة
 الحيوان
 للدميرى،
 اهـ"(.)١
" "وزرع
 كى
 تشرتع
 كر
 بون
 غياث
 اللغات
 من
 بربانت
 أقل
 كياب:
 "نوعر
 از
جلياسه
.) است"(٢
 اوُرچلپاس،
 ُےعلق
 کھا:
 "جانورے
 شبيه
 بحریاء
 که
 درسقف
 خانه
 ها
باشد،
 بهندى
 چهيكلى
 گويند"( .)٣، وزرع
 يحيعلى
 اوركركث
 دونول
 كوشامل
 ب-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 كرك
كامارنا
 سوال[،٩- :]٨
 عوام
 مي
 مشهورب
 كو
 كث كر
 جانور
 س
 مارفى
 كابت
ثواب؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 تركت
 س
 مارت
 برثواب
 كثيره
 كالمنا
 صراحة
 حديث
 مثل
 موجودت،
 فقط،
 كذا
 فى
المشكوة،
: ص
١٦٣
 
)٤(
 
-  فقط
 والتد
 سكان
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
له.
( )١
 (التعليق
 الممجد
 على
 هامش
 المؤطاء
 للإمام
 محمد،
 ص:
 ،٢٠٢
 كتاب
 الحج،
 باب
مارخص
 لمحرم
 أن
 يقتل
 من
 الدواب،
 میر
 محمد
کراچی)
( )٢
 (غياث
 اللغات،
 ص:
 ،٢٢٨
 باب
 واو،
 فصل
 واو
 مع
 زاى
 معجمة،
سعيد)
( )٣
 (غياث
 اللغات،
 ص:
٢٢
 
 ،١
 باب
 جيٍم
 فارسى
 فصل
 جيٍم
 فارسى
 مع
 لام،
سعيد)
( )٣
 "عن
 أّم
 شريك
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أمر
 بقتل
الوزغ،
 وسماه
 فويسقًا،
 وقال:
 "كان
 ينفخ
 النار
 على
 إبراهيم".
 متفق
عليه".
 "وعن
 سعد
 بن
 أبى
 وقاص
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أمر
بقتل
، الوزغ
 وسماه
 فويسقًا".
 رواه
مسلم".
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "من
 قتل
وزغًا
 فى
 أول
 ضربة
 كتبت
 له
 مأة
 حسنة،
 وفى
 الثانية
 دون
 ذلك،
 وفى
 الثالثة
 دون
 دلك".
(مشكوة
، المصابيح
 ص:
 ،١٢٣
 باب
 ما
 يحل
 أكله
 وما
 يحرم،
 الفصل
 الأول،
قديمى)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
هؤدهم
٩٤٢
 باب
 الانتفاع
بالحيوانات
 چوب
 وغيره
 كوز
 بروت
كرمارتا
 سوال[ :]٨٩،٨
 اكثر
 هرول
 س
 چوببت
 زيادةتعدادبس
 بموجات
 بين
 اوركهرول
 س
رسك
 چوے
 علموغیرہکونقصانہ
 مجاتے
 ہیں۔بعض
 اوقات
 کیغی،
 یورا،
 کیژا
 ھمیکات
 والتے
 ہیں،زمن
 من
سورارخ
 بيناكراور
 يحول
 وغيره
 بس
 رفي
كهرك- بي
 چومول
 ت
 لوك
 تقل
 آكريچوبول
 كوزبرو
 كر
 بلاك
كرت
- ين
 الك
 صورت
 مثل
 كيا
ب؟ هم
 چوچول
 كوياسى
 نقصان
 وهو
 يجان
 والى
 حلوق
 جي
 چيوثى
 وغيره
 كوز
 بردياجات
 ياخير؟
 أكر
 ز- برو
كر
 بلاك
 كيا
 جاسكتاب
 أو
 تحيك
 ب،
 ورة
 وأى
 صورت
 اختياركى
 جاست
 ت جس
 اي
 نقصان
 ديسونجاف
 وال
جانور
 تجكارا
على؟
 الجواب
 حامدًا
 ومصليًا:·
 زبر
 وينا
 ياون
 بى
 ما
 روينا
 جى
 ورست
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣٢/٣/٩٨٥
 الجواب
 تح:
 بنده
 محمد
 نظام
 الدين،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٥٣/٣/٩٨٥
 كملون
 کوکرم
 ت بانى
مارنا
 سوال[ :]٩٩،٨
 ممثل]  وق( )٢
 كرف
 برا
 يك يا
 يا
 تخت
 بر
 كولتا
 إلى
 ؤال
 كر
 ستملون
كومارنا
 جائزب
يأمير؟
( )١
 "المختار
 أن
 النملة:
 إذا
 ابتدأت
 بالأذى،
 لا
 بأس
 بقتلها،
 وإلا
 يكره،
 وإلقاؤها
 فى
 الماء
 يكره
مطلقًا
...........  الهرة
 إذا
 كانت
 مؤذيًة
 لاتضرب
 ولا
 تحرك
 أذنها،
 بل
 تذبح
 بسكين
 حاٍد".
 (الفتاوى
البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الثامن
 فى
 القتل:
 ،٢/٠،٣)رشيديه
 "وقد
 أمرنا
 بضررهم
 قتل
 الزنبور
 والحشرات".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٥/١٢٣
كتاب
، الكراهية
 الباب
 الحادى
 والعشرون،
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار:
 ،،٢/٢٥
 كتاب
 الخنثى،
 مسائل
 شتى،
سعيد)
 (٢)"وق
 كرنا:
 مير
 نا،
 ستانا،
 تن
 كرنا)-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،١٣٢
 فيروز
 سنز،
لاهور)
Made Searchable by ScribeTools.com