النص المفهرس
صفحات 101-120
فتاوى محموديه جلد هدهم ٠٠١ باب الضيافات والهدايا "أى يصل عليه أثره بأن يكون شاهدًا فى عقد الربوا أو كاتبًا أو كلًا من ضيافة أكله .)وهدیته"(١ اس حديث من سود خوركى ضيافت قول كري كوسود خوري قراردى كيب، اورسود خور كامال مشتبه مونا ے،مّشوہ◌ُ ،س۴ ا٢ ے: "الحلال بّيٌن والحرام بّيٌن، وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ، وعرضه ومن وقع فيها وقع فى الحرام"(٢). ان نصوٍص صريحه ت سود خور، يا فاسق معلن ك ضافت قبول كرنا ممنوع وناجا تز مونا ثابت بوتاب يأس؟ عالم كيرى، مطبوع مصر٣/٩/٥٠، :٠٢ "ولا يجب دعوة الفاسق المعلن، ليعلم أنك غير راض بفسقه، وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام مالم يخبر أنه حلال، وبالعكس يجيب مالم يتبين عنه أنه حرام، كذا فى .)التمرتاشى"(٣ الأشباه والنظائر حـ ماشي س ؟: "فى التمرتاشى فى باب المسائل المتفرقة من كتاب الكراهية: رجل له ماٌل حرام اختلطه بمال من الربا أوالرشاء أو الغلول أو السحت أومن مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أومن مال اليتيم، فصار ماله كله شبهًة، ليس لأحد أن يشاركه........... أويقبل هديته أو يأكل فى بيته"(.)٤ ( )١ (مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الثانى: ،٢/٠٢)رشيديه ( )٢ (مشكوة المصابيح: ،١/١٢٢ كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل ، الأول قدیمی) ( )٣ (الفتاوى العالمكيرية: ،٨/٣٢٣ كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر فى الهدايا والضيافات، )رشیدیه ( )٣ (الأشباه والنظائر: ،١/٠١٣ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إدارة القران )کراچی فتاوى محموديه جلد هؤدهم ١٠١ باب الضيافات و الهدايا ان روايات ت فاست معلن اورسود خوركى ضيافت قول كرنانا جائزة ثابت- بوتاب اس برخلاف عالم كيرى كى دوسرى روايت اور الأشباه والنظائر ك روايت ت فاست معلن اورسود خوركى ضيافت كا قبول كرتاجاترجونا معلوم- بموجاب عالمكيرى-] الى صفر مثل: "وفى الروضة: يجيب دعوة الفاسق، والورُع أن لا يجيبه، كذا فى الوجيز للكردرى. أكل الربو وكاسب الحرام لو أهدى إليه أو أضافه، وغالب ماله حراٌم، لا يقبل ولا يأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلاٌل َوَّرَته أو استقرضه. وإن كان غالب ماله حلالًا، لابأس بقبول هديته والأكل منها، كذا فى الملتقط"()١- الأشباه والنظائر، ص: ٥٣١ س :٢ "إذا كان غالب مال المهدى حلالًا، فلا بأس بقبول هديته أو أكل ماله مالم يتبين أنه . حرام وإن كان غالب ماله الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو " استقرضه()٢- اب جواب طلب بدامرب كه چوروايات فقهية سود خوار فاست معلن كى ضافت قبول كرف س جائر جوفى يردال بين،نصوص قرآن وحديث ك مخالف بين، وهروايات مقبول وقابل عمل جون کی يامين؟ : روم الأشباه والنظائر س :٢ "إذا تعارصا دليلان أحدهما يقتضى التحريم والآخر ، الإباحة قّدم-) التحريم"(٣ اس وجدت روايات عدم جواز مقدم موكى يا خير؟ : سوم أكر روايات جواز س يدعى لت جاكي كه سودخور، سود خورى ترك كرفس بعد اور كاسب حرام كسب حرام ترك كرنف ى بعد ضيافت كر تب يدعم بوكاتواس صورت مثل دونول روايول ک ورميان كو تتازرع باقى خميس رب- كا اكر ية معنى دهمول تواس كايقول: "ميرا غالب مال حلال ب، يامالي موروش، يا مقر وض" ( )١ (الفتاوى العالمكيرية: ،٨/٣٢٣ كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر، رشيديه) ( )٢ (الأشباه والنظائر: ،١/٩٠٣ إدارة القرآن كراچى) ( )٣ (الأشباه والنظائر: ١ ،٢٠٣/ الفن الأول فى القواعد الكلية، القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچى) فتاوى محموديه جلد هزدهم ٢٠١ باب الضيافات والهدايا كس طرح قابل قول بوكا؟ ورمختار س ب:"لا يقبل شهادة من يأكل الربو"()١ - حاصل كلام اس روايت عج بون ك تقدير يراسيعمل كي بوسكتاب؟ رون الامين ٠، ٣م مرز الوراشريك، كلكته. الجواب حامدًا ومصليًا: "عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من ُدعى فلم ُيجب، فقد عصى الله ورسوله". رواه- أبوداؤد "وعنه رضى الله تعالى عنهما: "إذا دعى أحدكم إلى الوليمة، فليأتها".- أبوداؤد "وعنه رضى الله تعالى عنه: "إذا دعى أحد کم أخاه، فلیجب، عرسًا كان أو نحوه" أبو-)داود(٢ قال الشيخ عبدالحق محدث الدهلوى قدس الله سره: "إجابة الوليمة مستحبٌة، وقيل: ، واجبٌة وقيل: فرض كفايٍة؛ لأنها إكرام الموالاة أشبه برّد السلام. وهذا إذا عّين الداعى المدعّو ، بالدعوة فإذا لم يعينه، لم َيِجب الإجابة، بل لا يستحب؛ لأن الإجابة معلل بما فيها من كسر قلب الداعى، وإذا عّمم فلا كسر. ويسقط الإجابة بأعذار، نحو: كون الشبهة فى الطعام، أو حضور الأغنياء فقط، أومن لا يليق مجالسته، أويدعو لجاهه، أولتعاونه على باطل، أو كون المنكر هناك مثل الغناء وفرش الحرير". هامش مشكوة()٣- "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتباريان لايجابان، ولا يوكل-" طعامهما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يعنى المتعارضين بالضيافة فخرًا وریاء". "عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه ( )١ (الدر المختار: ،٥/٣٨٢ كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، سعيد) ( )٢ (سنن أبى داود: ،٢/٥٢٥ كتاب الأطعمة، باب ماجاء فى إجابة الدعوة، دار الحديث) ( )٣ (لمعات على هامش المشكوة: ،٢/٨٥٢ باب الوليمة، الفصل الأول، حاشية: )٢ (و کذا فى مرقاة المفاتيح:۵٢/٠ ،٣ ١ ۵ ،٣ مکتبه حقانیە پشاور) فتاوى محمودیه جلد هؤدهم ٣٠١ باب الضيافات والهدايا وسلم عن إجابة طعام-"الفاسقين "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، فليأكل من طعامه ولا يسأل، ويشرب من شرابه ولا يسأل". روى الأحاديث الثلثة البيهقى فى شعب الإيمان، وقال: هذا إن صح، فلأن الظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا ما هو حلال عنده". مشكوة()١- : "قوله "ولا يسأل" بحيث يفضى إلى سوء الظن وإيذائه، ويستكشف حقيقة الحال من غير سؤال وإيذاء، وذلك إذا لم يعلم فسقه وظلمه وتجاوزه عن الحّد. وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن أنه محتاط فى أمر طعامه، فذلك وإن تساويا فالاحتياط فى الترك. وإن كان له وجوه متعددة فى الرزق: بعضها طيٌب وبعضها خبيث، وأحسن الظن باحتمال أنه يأكل من الوجوه ، الطيبة فله وجه الجواز. وإن تعين أنه لا يحتاط، أو تعين أنه يأكل الحرام وليس له إلا مدخل ، سوء فكًلا". لمعات على هامش مشكوة، ص: ٩٧٢ )٢(- يتمن نوع ك روايتين بين، بعض ست معلوم بوتاب كم وعوت كار وكرنا معصيت ب، ت بعض معلوم بوتا كدسوال كرنا كهيد مال حلال بت يا حرام ورست بيس، بعض مي دعوت ح قول كرف كومنع كيا كيا )٣(٢- طیق کیے برایککامل الک اللقراردیاجاتے گا،نورعاول ،گل ہہہے کماگرکونیمخلصحلال،ال ( )١ (مشكوة المصابيح: ،٢/٩/٢ باب الوليمة، الفصل الثالث، قدیمی) ( )٢ (لمعات على هامش مشكوة المصابيح: ،٢/٩/٢ الفصل الثالث، حاشيه: )٣ (و کذا فى مرقاة المفاتيح:۵۵/٢ ،٣ مكتبه حقانیه پشاور) ( )٣ "أهدى إلى رجل شيئًا أو أضافه، إن كان غالب ماله من الحلال، فلابأس، إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام، ينبغى أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام، إلا أن يخبره بأنه حلاٌل ورثه أو ولودعى إلى دعوة، فالواجب أن يجيبه إلى ذلك، وإنما استقرضه من رجل، كذا فى الينابيع... يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصيٌة ولا بدعٌة، وإن لم يجبه كان عاصيًا. والامتناع أسلم فى ، زماننا إلا إذا علم يقينًا بأنه ليس فيها بدعة ولا معصية، كذا فى الينابيع". (الفتاوى العالمكيرية: ،٥/٢٢٣ ،٣٢٣ كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر فى الهدايا والضيافات، سعيد) فتاوى محموديه جلد هؤدهم ٢٠١ باب الضيافات و الهدايا ت دعوت كرت اوروه شكراتت خالى بواورروكرفي ميس ول شني موتى بواور قبول كرة بين كوفی عذر ن بحی جوتواس كار وكرناتاب، يكن ت فوشى اس كوقول كرنا جات()١ - أكران امور بيست كوَل امر مفقود بونوحكم بدل جان كاجيا كدشخ عبد الحّقكى عبارت اسابر-شاباب نورع عانى كامل يب كم اتركى] متعلق يقين يا غلبة ظن بوكديدامور معاش م محتاطب تويجر خواه حوار حض احتمال عقلى ك بناء يرك وكا و كرنا درست خميس، يكونكيد ب بدغنى جوكم مسلم ول ك آزارى كاسبب: قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا﴾(٢)۔ تورع ثالث كامل يدب كه جسر معلق يقين يا قراتنت ظن غالب موكد اس كاتمام يا اكثر مال حرام، اكات دعوت كرتاب، ده يا مجلس وعوٍت منكرات◌ٍ لشملت( ،)٣ اس يا كانيت فاسد اور غير ( )١ قال القارى رحمه الله تعالى: "ومن ترك الدعوة: أى إجابتها من غير معذرة، فقد عصى الله ، ورسوله وإنما عصى الله؛ لأن من خالف أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد خالف أمر الله ." تعالى (مرقاة المفاتيح: ،٢/٢ ،٣ باب الوليمة، الفصل الأول، رشیدیه) ( )٢ (سورة الحجرات: )٢١ قال العلامة الجصاص رحمه الله تعالى: "وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظوٌر مزجور عنه، وهو من الظن المحظور المنهّى عنه........... وقال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم: "إّياكم والظّن، فإن الظن أكذب الحديث". فهذا من الظن المحظور، وهو ظنه بالمسلم سوءًا من غير سبب يوجبه، وكل ظن فيما له سبيل إلى معرفته مما تعّبد بعلمه، فهو محظور........... قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا ظننتم، فلا تحققوا". فهذا من الظن الذى يعرض بقلب فنھی الله تعالی فی هذه الآيات عن سوء الإنسان فى أخيه مما يوجب الريبة، فلاينبغى أن يحققه........ الظن بالمسلم الذى ظاهره العدالة والستر". (أحكام القرآن للجصاص: ،٣/٢٠٢،٨٠٢،٢٠٢)قديمى ( )٣ "ولايجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب فى مالهم الحرمة، إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل بأن يكون صاحب تجارة أوزرع، فلا بأس به. وفى البزازية: غالب مال المهدى إن كان حلالًا، لابأس بقبول هديته وأكل ماله مالم يتبّين أنه من حرام؛ لأن أموال الناس لا يخلوا من حرام، فيعتبر الغالب. وإن غالب ماله الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال". (مجمع الأنهر: ،٢/٩٢٨ كتاب الكراهية،= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هؤدهم ٠١۵ باب الضيافات والهدايا مشروع ب( )١ تؤاس كا قبول كرنا جائزة خبين، قبول كرت ت كناه بوكا، كبير كم كبير زياده، يعنى كبير كرامت تزبي كبير تحريى، كبير بالكل حرام، على حسب اختلاف الدائ والمدعو والدعوة. اس تفصيل ک بعد عبارات فقد تغير، حديث مين كوفى تعارض بين وبتاء ک تفسير سوال من جس قدر حواسا دي بين وهيجى اسل جواب] مخالف بيس، كونكم (قعود مع الفساق،" جس كى بكم مما نعت آلى ب وهاس صورت م برفق غالب ب، ورقة بردى وقت يؤ آت ش كى، كيونكه مرقاة ك عمارتت معلوم بموثاب كم كوَك سودت يجابوأنيس()٢ - الى طريق الزواجر ابن مجركى اوررسالة "معاسئ" مصنف ابن جيم كوديكو كر معلوم جوتاب كمالياتخص عادة لنا وشوارب جواس ٤ قم امورت قطعًا محفوظا بو()٣ - اورداتد چى ب بى كه = فصل فى الأكل، دار إحياء التراث العربى بيروت) "ومن الأعذار المسقطة للوجوب أو الندب أن يكون فى الطعام شبهٌة، أو يخص بها الأغنياء، أوهناك َمن يتأذى بحضوره، أو لاتليق به مجالسته، أويدعى لدفع شره، أو لطمعه فى جاهه، أو ليعاونه على باطل، أوهناك منهّى كالخمر أو اللهو أو فرش الحرير وغير ذلك، الخ". (مرقاة المفاتيح: /٢ ١ ، ،٣ كتاب النكاح، باب الوليمة، رشيديه) (وكذا فى شرح النووى على الصحيح لمسلم: ١ ،٢٦٢/ باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة، قدیمی) ( )١ "يدخل فى هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام فى عقد أونية". (الأشباه والنظائر: ،١/٠١٣ إدارة القرآن كراچى) ( )٢ "عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحٌد إلا أكل الربوا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره". ويروى: "من غباره". رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الربوا، ص: ،٢٥٢)قدیمی قال الملا القارى رحمه الله: "فإن لم يأكله أصابه من بخاره". "ويروى: "من غباره" أى: يصل إليه أثره بأن يكون شاهدًا فى عقد الربا أو كاتبًا أو أكلًا من ضيافة أكله أو هديته، والمعنى: أنه لو فرض أن أحدًا َسِلَم من حقيقته لم يسلم من أثاره وإن قّلت جدًا" (مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الربا: ،٢/٠٢)رشيديه ( )٣ يعنى اكران كتابول كامطالعه كياجات أو مجموع مضمونت معلوم بوتاب كما تم خص كا جوكه معامحت بالكل بالبو بظابر-نابيدب فتاوى محموديه جلد هزدهم ٦٠١ باب الضيافات والهدايا معصوميت توفي كى مفت ب، برخص ت عمر بين كوفي د كوفى ايما أمرضر ورصادرب وتاب جو عصمت] خلاف سو، يعراس قدر عموم كي باقى روسكتاب، لامحاله كباجاست كاكه غليه-كالتجارب وسر، اي تعلق يا قعودكى زيادة مخالفت ت بس مت رضا بالفس ظابر جو، جسار تفسير روح البيان ك عبارت مذكوره فى السوالت معلوم بوتاب: "والرضاء بأقوالهم وأفعالهم". : آيت ﴿وعلى الثلثة الذين خلفوا﴾ الخ. اس تغير ح نقل كرفت معلوم ن موسكا كمان سحابه - رضى الله تعالى غنيم- كى تفسيق مقصود ب (نعوذ بالله) يد أور بيحه، كيوتكمان كاسود خوار وكاسب حرام بوناتوكى روايت ت ثابت بيس- وعانى قوت مثل: "ونترك من يفجرك"= يد مراوب كه جس قص يرفق غالب بو، است بم كو قلبى تعلق خبير- فاس كاطلاق جي عاصى يربوتاب، الى طرح منافق برجى بوتاب: "مثل الفاجر يقرأ القرآن المنافق؛ لأنه قسم للمؤمن، فعطف المنافق على الفاجر". تفسير مجمع البحار: ٣/٠٦- مشكوة شريف ك عبارت كامفهوم يب كه مشتمالت بجى احتياًط حاجات، ورنه انجام بي بوكا كه حرام تكنوبت ترج مات كى، جسيمات] حديث ك آند وذكرت معلوم بوتاب بس كوزائدازضرورت مجد كريا كى أورمصلحتت نقل بين- كماكيا يورى حديث ملاحظ فر ماسية أو مطلب واشع بوجاتيكا(.)١ عالمكيرى كى بحى عبارت كا مطلب صاف، وه كم يد فاست كى دعوت تقول كرفى ت أكر رضابالفسق ظابر بموتواس كوقبول كرنا ورست ثير، كمامر فى تفسير روح اور- البيان حرام بال ست يجى دعوت قبول كرتا ، جاےہیں کما تقدم مفصلًا۔ ( )١ الحديث بتمامه: "عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه : وسلم "الحلال بّين والحرام بين، وبينهما مشتبهاٌت لا يعلمهن كثيٌر من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام کالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع فيه، اهـ". (مشكوة المصابيح: ،١/١٣٢ كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل ، الاول قديمى) فتاوى محموديه جلد هدهم ٤٠١ باب الضيافات و الهدايا ماشية اشباهكى عبارت علىأقل كىكى لفظ" " حلال ك بكه "حرام) نقل موكمياء تخريب: "وفى : التمرتاشى لرجل مال حلال اختلطه مال من الربوا()١ - أكر بغور عبارت كولاحظ فر مالية تو خيجان بيد انه بوتا، يلكم معلوم بموجاتا كيد كم وجوبى خميس بلكن احتياطى، كمونكراسى عبارات مثل مذكورب "فصار كله " شبهًة( .)٢ اورستعين ب كه حرام ت يجا ب واجب اورمال مشتبه نجا احتياط أورورب، واجب أمس، جيماكهما كيرى ك وومرى روايت مث روضه ت نقول ب( ،)٣ اور اشياه شروع كتاب الخطر والإبادة مين :"وليس زماننا زمان اجتناب الشبهات، كما فيه من الخانية والتجنيس"( ،)٤ بحراس حم كووجوبى كي كها جاسكتاب- عالمكيرى كى ملتقط والى عبارت مي كى كاكوفى خد ش-بيس اشباه كان قاعده: "إذا تعارضا دليلان، الخ( )٥ اس حديث ت ما خوذبرج كواس صفحه] شروع من ذكر كيات اوراس بركام جى كياب(4) اوراس بر چند فردرع ذكركرفى] بعد لكهاب: "وخرجت من هذه القاعدة عدُة مسائل"()٧ - يعنى اس قاعده ت چند مسائل مشى بين: آحهوال مستلهوه بس كوآب ( )١ (الأشباه والنظائر: ،١/٠١٣ القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچى) ( )٢ (الأشباه والنظائر، المصدر السابق) ( )٣ (الفتاوى العالمكيرية: ،٥/٣٢٣ كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر فى الهدايا ز الضیافات،رشیدیه) ( )٣ (الأشباه والنظائر: ،٢/١٢٢ كتاب الحظر والإباحة، الفن الثانى، الفوائد (رقم القاعدة:،،)٢،١ إدارة القران كراچى) ( )٥ "إذا تعارضا دليلان، أحدهما يقتضى التحريم والآخر الإباحة، قّدم التحريم". (الأشباه النظائر: ،١/٢٠٣ إدارة القران كراچی) ( )٢ "أورده جماعة: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحراُم الحلاَل". قال العراقى: لا أصل له، وضّعفه البيهقى، وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود رضى الله تعالى عنه، وذكره الزيلعى شارح الكنز فى كتاب الصيد مرفوعًا". (الأشباه والنظائر: ،١/٢٠٣ القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچى) (4) (الأشباه والنظائر، الفن الأول فى القواعد الكلية، (رقم القاعدة: :)١٢٣٤ ،١/٦٠٣ إدارة القرآن كراچى) فتاوی محمودیه جلد هژدهم ٨٠١ باب الضيافات و الهدايا اس ـ معارض مجه: "الثامنة: إذا کان غالب مال الُمهدّی حلالًا، فلا بأس بقبول هدیته، " الخ()١ - حالاتكه ية مستلماس قاعده س] معارض خبير يلك-شب غرض كهجس قدر شمهات تعارض وغيره] ، بداموت وهسب قلت تدبر- بيداموت اكر عمارات مذكوره فى السوال كوبنظر غائر ويكها جاحاتوشهات بيداءى نديموت- ربايد سوال كه سود خور كاقول حّلت وحرمت ـ بار مس كي تقول كياجات، جب كموه فاست ب؟ توايك احتمال جواب مثل وهأصحاب جوآب فى- ذكركيا وسرى صورت خود بدايست نطق: "وشرط فى الأصل أن يكون كل الربوا مشهورًا به؛ لأن الإنسان قّلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة، وكل ذلك ربوا، الخ".(٢)- والتفصيل فى فتح القدير: ،)٣(٢/٨٣ ويؤيده أيضًا ( )١: "الثامنة إذا كان غالب مال الُمهدى حلالًا، فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله مالم يتبين أنه من . حرام وإن كان غالب ماله الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلاٌل ورثه أو استقرضه". (الأشباه ، والنظائر القاعدة الثانية، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، الفن الأول فى القواعد الكلية (رقم : القاعدة :)٥٥٤ ،١/٩٠٣ إدارة القران كراچى) ( )٢: (الهداية ،٣/١٦ كتاب الشهادة، باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل، مكتبه شركت علميه ملتان) ( )٣ "أما أكل الربو، فكثيٌر أطلقوه، وقيده فى الأصل بأن يكون مشهورًا به، فقيل: لأن مطلقه لو اعتبر مانعًا لم يقبل شاهد؛ لأن العقود الفاسدة كلها فى معنى الربو، وقّل من يباشر عقود البياعات وَيسَلم دائمًا . منه وقيل: لأن الربا ليس بحرام محض؛ لأنه يفيد الملك بالقبض كسائر البياعات الفاسدة وإن كان عاصيًا مع ذلك، فكان ناقصًا فى كونه كبيرًة. والمانع فى الحقيقة هو ما يكون دليلًا على إمكان ارتكاب شهادة الزور وشهادة الزور حرام محض، فالدال علیھا لا بّد من كونه کذلک، بخلاف أکل مال اليتيم حيث ترّد شهادته بمرة. : وقيل لأنه إذا لم يشتهربه، كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربو، ولا تسقط العدالة به، وهذا ، أقرب ومرجعه إلى ما ذكر فى وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان........... وأما قوله: ليس بحرام، فلا تعويل عليه، والدال على تجويز شهادة الزور منه یکفی کونه مرتكبًا محظور دينه، ألا ترى إلى ماقال أبو يوسف: إذا كان الفاسق وجيهًا تقبل شهادته، لُبعد أن يشهد بالزور، ِلَو جاهته على ما تقدم، ثم لم يرتض ذلك؛ لأنه مخالٌف لنص الكتاب قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾. وأما الأول، فالربا= فتاوى محمودیه جلد هؤدهم ٩٠١ باب الضيافات والهدايا ما فى المرقاة: ٣/١١٣ )١(- غير اجواب يب كهور أصل محض قوٍل فاست كى وجدت يد حكم بيس بدلتا، يمكن انا بجى اس مال] معلق ظن ّحت كابموجات تب يدحكم ب، اوراكراينا ظن ّحت كائبيس جواء يلكم حرحتى كاب، تب قوٍل فاست معتبر ئيس: "وإنما اعُتبر خبر الفاسق فى حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته إذا تأيد بأكبر الرأى؛ لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم تلقيه جهة من العدول، فوجب التحرى فى خبره ، للضرورة وكونه أهًلا للشهادة وانتفاء التهمة عنه مالم يلزمه غيره مسلمًا"()٢ - فقط والله سبحانه تعالى = لم يختص بعقد على الأموال الربوية فيه تفاضل أونسيئة............ والحاصل أن الفسق فى نفس الأمر مانع شرعًا، غير أن القاضى لايرتب ذلك إلا بعد ظهوره له، فالكل سواء فى ذلك". (فتح القدير، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل: ،٤/٣١٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) "وشرط أن يكون كل الربو مشهورًا به؛ لأن الإنسان قّلما ينجوا عن مباشرة العقود الفاسدة، وكل ذلك ربا، فلو ُرّدت شهادته إذا ابتلى به، لم يبق أحٌد مقبول الشهادة غالبًا". (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ،٥/٣١٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )١ قال علّى القارى رحمه الله تعالى: "ولا يبقى أحٌد منهم له وصف إلا وصف كونه أكل الربا، فهو کنایة عن انتشاره فى الناس بحیث أنه یأ کله کل احد "فإن لم یأ کله أصابه من بخاره" ويروى: "من :" غباره أى يصل إليه أثره بأن يكون شاهدًا فى عقد الربا أو كاتبًا أو أكلًا من ضيافة أكله أو هديته. والمعنى أنه لو فرض أن أحدًا سِلم من حقيقته لم يسلم من آثاره وإن قّلت جدًا. قال الطيبى رحمه الله : تعالى المستثنى منه أعّم عام الأوصاف نفى جميع الأوصاف إلا الأكل، ونحن نرى كثيرًا من الناس لم ُيأكله حقيقًة، فينبغى أن يجرى على عموم المجاز، فيشمل الحقيقة والمجاز، ولذلك اتبعه بقوله : التفصيلى فإن لم يأكله حقيقًة يأكله مجازًا، والبخار والغبار مستعاَراِن بما يشبه الربا من الناروالتراب". (مرقاة المفاتيح: ،٢/٠٢ كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الثانى، رشيديه) ( )٢ (فتح القدير، كتاب الكراهية: ،٠١/٠١ مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى الهداية: ،٢/٢٨٢ كتاب الكراهية، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا فى البحر الرائق: ،٨/٣/٢٣ كتاب الكراهية، باب الأكل والشرب، رشيديه) = Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هؤدهم ٠١١ باب الضيافات والهدايا أعلم بالصواب وإليه المرتفع والماب. حرره العبد محمود حسن كتكوبي عفا الله عنه معين المفتى مدرسه مظاهر علوم سبارن يور، ٣٢/١/٣٨٥- الجواب مح: عبد اللطيف، /٣ صفر/ ،٣٥٥: مج سعيد أحمد مفتى مدرسه. عربى عبارت كاتر جمه:= حضرت عبد الله ابن عمررضى الله تعالى عنيمات روايت ب كه فى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فى قرماي: "جس شخص كوردعوت دى كى اوراس في قول من كما تواس فى الثد اوراسك رسول كى نافر، فى كى" (أبوداود)- حضرت عبد الله بن عمررضى الله تعالى عنمادى ت روايت ب كدأنحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم فى يد مجى فريايا كم: "جب تم من تكى كو وليمنك دعوت دى جات توات ° آجاناهافي-)(ابوداود ترى روايت جى عبد الله بن عمررضى الله تعالى عند مروىب كه رسول خدا صلى الله تعالى عليه وسلم فى فر مايا كم: "جب تحميل كوَل دعوت دت قوات قول كريلينا حات، جاب وهوعوت وليمن ويااى جين كَو دوسري دعوت"-)(ابوداود حضرت شيخ عبد الحّق محدث وبطوى رحمه الله تعالى فريات بي: "ويمد ك دعوت قبول كرنا مستحب ب، واجب بجى كبا كياب اور فرض كفاية كابجى قول ب، اس سلة كه دعوت كا قبول كرنا اكرام متعلقين بجو سلام كاجواب ]- (سي- مشابهب اوديداس وتنتاب جبكه وعوت وسي واسل يعدهو كوتعين كرس دعوت دى بو يكن الكراتين ندكى بوتو قبول كرنا واجب أبي، بلك مستحب چی نبیس، چونكم اجابت تواس سلة ب كردائ كاول أول اورجب دعوت مثل عموديت ربى تودعوت قبول ذكرف ميس ولهمن ھینیں۔ اوراجات (دعوت تقول كرنا) بوقت اعذار ساقط بوجاتيب، مثًل: يعذر كم كهانا مشبب،يا صرف بالدارول كى ما شرئب، يااي ك شخص دعوت ب كداس سـ ماته اثهنا عليهنا منا سبا يسب، يا دعوت اتحاد جابت (باست يان) ك وجدت كروباجو، ياكم باطل برتعاون حاصل كري كى غرضت ، ككاتب يا دعوت كى مجلس بين منكر (خلاف شرع) مثل كات اورر بشى فرشول كابوناء ان تمام صورتون م وه معذور ب اور بربناتت عذر قوليتت-"الكاركريكتاب فتاوى محموديه جلد هزدهم باب الضيافات والهدايا ريا اورمحرك وعوت كاتكم سوال[ :]٣٣٢٨ جرخص فخر ونام آورى كانيت تراورى كولاو، زرده وغيره كلات، الس كاكيا كم؟ الجواب حامدًاومصليًا: يدها ناريا كاركات اورتخرب، لهذاتخت كناوب، ت اس توب لازم ب، قال الله تعالى: ﴿يا أيها = حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند روايت ب كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى : فرمايا "دوبابم مقابل كرت والول كى دعوت تقول ندكى جات اورندان كاكهانا كلها ياجات"- حضرت امام احمد بن عقيل رحمه اللهتعالى فى "المتباريان" كامطلب يدبيان كياب كروهووخص جوفخر وريا] سماتهيز بائى مس مقابل كرت واست مول". "حضرت عمران بن حصبن رضى الله تعالى عندت روايت ب كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فاسقول كى دعوت قبول كرفت شع فرماياب". حضرت ابوبريرة رضى الله تعالى عند فرمات بين كهفى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم فى ارشاد : فريايات "تم ت من جب كوكى است سلمان بهافى] باس آث تواست الحوسوال كث بغير( كم يحلالب يا حرام) اس] كان بيكا جرين كهات فيه". ان يقول روائيول كونهاثقا فى والشعب الإيمان،» من روايت كباب اور كباب كميدالّرح ين تقاس ك وجديدب كه بظابر مسلمان اتفي بهالى كوودي جز كلانا بلا تاب جواس س نزويك جائز موتى ٢°- مشكوة شريف- "أور حضرت في صلى الله تعالى عليه وسلم كافر مان "لا يسئل، يعنى الى طريق جي إ بتحن كم جست بدغنى بويا اس كوتكليف بوبغير فويح، اور بغير تكليف دي قيقت حال معلوم يه-كرسيكتاب اس وقت فت جبكه اس كافسق أورظلم حد تجاوز كرنا معلوم بؤ". "خلاص يكن جب يقين يا غلب ظنبت معلوم بموكه يد كلات مثل احتياط برت والاب، الى وقت يحكم- ب أوراكمر وأول كمان برابر جول تواحتياط نه هافى ب مث- اوراكراس ك كمالى] ذرائع مختلف بين، بعض جار بعض ناجا تزاورحسن ظن يب كروه جائز ذريعدت حاصل كث بوست كا تاب تو يحر كهانا جا- تاب أوراكمر ب يقين كهود اختياردائي كريما، يايدكم حرام كاتاب، سك اس يا بال صرف حرام ذريعب كو بحر بركوليس كمانا يا ي". فتاوى محموديه جلد هدهم ٢١١ باب الضيافات والهدايا الذين امنو لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ) الآخر الآية()١- "أن إيمان والواقم احسان جتذاكر، يذا يا بني كراني ثرات كوبربا ومت كروم بس طر وخص جواينا ،ل خروج كرحاب لوكول كووكلافى كى غرض تاور إيمان بس ركتا الّث يراور يوم قيا مت بر" (بيان-)القران فقط والتد سبحانه وتعالى أعلم. حررة العبد محمود عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سبار غور. وعوت ــ لة في ك شرط سوال[ :]٥٣٢٨ بعض جكم الياروان> كو مولويون اور طلبه كودعوت خلاف، بعد بين دياجاتا ،٢ كما ين لينادعوت كها كرشر- عاجاتزب يز ين ند وسي بردعوت قبول من كرنا ان لوكول] متعلق شريعت مي كى تم كاندمت ب آَل يأنيس؟ بصورت عدم جواًز خذ، لت يدين اسي كام مثل لكانا جاتاب يأتيس، اكر جائزب تؤكس تم كاوراكرنا جائزب تؤكس ورجد كاوروسي كاكيا هم ب؟ ثواب كاسحّق بوكايا ئس؟ برستا مندرجه بالاكومع ولكل عقدية نقدية وحوالم كتبL تحرير فرما-ئين الجواب حامدًا ومصليًا: أكر إيصال ثواب جس طرح كانا هلاكركرت بين اى طرف بي وس كربجى كرت بين تواس مي کوفی ( )١ (سورة البقرة: )٣٢٢ "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتباريان ، لاُيجابان ولا يؤكل طعامهما". قال الإمام أحمد: يعنى المتعارضين بالضيافة فخرًا ورياًء". (مشكوة ، المصابيح كتاب النكاح، باب الوليمة، الفصل الثالث، ص: ،٩،٢)قديمى "عن أبى سعيد ابن أبى فضالة رضى الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قال "إذا جمع الله الناس يوم القيمة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرک فى عمل عمله لله ، أحدًا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك". (مشكوة المصابيح، باب الرياء والسمعة، ص: ٣۵ ،٣)قدیمی فتاوى محموديه جلد هزدهم ٣١١ باب الضيافات و الهدايا مضا تقد بيسيستحّق كوجس طرح كهانا كهانا ورست ب، إلى طرح تي لينا بجى درست ب()١ - اوراكروه كهانا اس شرط يةكها تاب كه اكري بجى يجب دوتوريس كهانا كها تامول، ورين من بين كها تنا تؤاس ين كوفی جر أور ثلازم قيس، وفي وال كو اختيارب كه جس كوجاب كانا هلات، جس كوجاب چي ول- اوراس كونجى ، اختيارب ول جاب هانا هات، ندول جاب ند كهات- يدسب تفصيل الى وقت ب كروه كهانا جاتر طريقة؟ ، كملات أكرنا جات طريقة بر كلات تونه كلانا جاتزب نكهاناجاتزب()٣ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكوبي عفا الله عنه معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سمار ينور، /٨١ ذى الحجمد/ ٨٥٥- : مح عبد اللطيف، مدرسة مظاهر علوم، /٨١ ذى الجمر الجواب مح: سعيد احمد غفرله مفتى مدرسه بذاء كافركى وعوت كاسم سوال[ :]٧٣٢٨ مسلمان كومسلمان كى دعوت قول كرف كاكيا عم ب، يعنى وجوب كاورجداكتاب، يا سنت موكده يا كا سنت غير مؤكده كان يا استجاب كا؟ وعوت كار وكسرنا بلا عذر كناهب يا بين؟ اور عذر مي كوفى تفصيل يأبيس يعنى عذرقوى اور عذر ضعيف؟ اور برات مر بانى است مطلع فرما كين كه مسلمان كوكس كافركى دعوت كرناجاترب يا كونبس؟ أور كا فركى دعوت قبول كرنا جاتربيانا جار؟ الجواب حامدًا ومصليًا: شرعى دعوت كا قبول كرنا سنت موكده ب، بلا عذر اسل كاروكرنا ترك سنت ب(٣)- اورقوت وضعف ( )١ "وفدى لزومًا منه: أى عن الميت وليه الذى يتصرف فى ماله كالفطرة قدرًا". (الدر المختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: قدرًا): أى التشبيه بالفطرة من حيث القدر؛ إذ لا يشترط التمليك هنا بل تكفى الإباحة، بخلاف الفطرة، وكذا هى مثل الفطرة من حيث الجنس وجواز أداء القيمة". ، (ردالمحتار كتاب الصوم، فصل فى العوارض: ،٢/٣٢/٢)سعيد ( )٢ "ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور، وهى بدعة مستقبحة........... والحاصل أن اتخاذ الطعام عن قراءة القرآن لأجل الأكل يكره". (رد المحتار، كتاب ، الصلاة باب صلوة الجنازة، مطلب فى كراهة الضيافة من أهل الميت: ،٢/٠٢٢)سعيد ( )٣ "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "حق المسلم= فتاوى محموديه جلد هؤدهم االــ باب الضيافات و الهدايا عذر يرى حيثيت وترتيب ب()١ - ميلان حبي] ما تحت دعوت كافر اوراس كا قبول منور عب، مصابيح شرعية] يش نظر حسب المصارع مشروع ب()٣ - فقط والتد سبحانه وتعالى أعلم حرره العبد محمود عفا الله عنه: معين مفتى در سه مظاهر علوم سماء نور، كم/ صفر/ ٩٥٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مج: عبد اللطيف، ٣/صفر/ ١٣٥٩هـ = على المسلم خمس: رّد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت ." العاطس (مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض: ،٣٣١)قدیمی (وصحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز: ،١/٥٩١)قدیمی (والصحيح لمسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام: ،٢/٣/٢)قدیمی ( )١ قال الملا على القارى: "قال المظهر: إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة، يجب عليه طاعته إذا لم يكن ثمه ما يتضرر به فى دينه من الملاهى". (مرقاة المفاتيح، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض وثواب المرض، الفصل الأول، (رقم الحديث: :)٢٢٨١ ،٢/٦)رشيديه "لا ينبغى التخلف عن إجابة الدعوة العامة كدعوة العرس والختان ونحوها. وإذا أجاب، فقد فعل ما عليه، أكل أو لم يأكل، بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه". (تكملة فتح الملهم، كتاب ، السلام باب من حق المسلم للمسلم ردالسلام: ،٢/٨/٢ مکتبه دار العلوم کراچی) "واختلف فى إجابة الدعوة، قال بعضهم: واجبٌة لا يسع تركها. وقالت العامة: هى سنة، والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمًة، وإلافهو مخير، والإجابة أفضل؛ لأنه فيها إدخال السرور فى قلب المؤمن........ لا ينبغى التخلف عن إجابة الدعوة العامة.......... وإذا أجاب، فقد فعل ما عليه، أَكَل أولم يأكل، والأفضل أن يأكل إذا كان غير صائم". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر فى الهدايا والضيافات: ،٨/٣٢٣)رشيديه (وكذا فى خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية: ٣۵ ،٢/٨)رشیدیه ( )٢ "المجوس أو النصرانى إذا دعا رجلًا إلى طعامه، تكره الإجابة. وإن قال: اشتريُت اللحم من ، السوق فإن كان الداعى نصرانيًا، فلا بأس به". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر فى أهل الذمة والأحكام التى تعود إليهم: ٥/٤ ،٢٣ رشيديه) "لا بأس بأن يضيف كافرًا لقرابة أر لحاجة، ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة". = Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هزدهم ٥١١ باب الضيافات والهدايا غير مسلم كى دعوت سوال[ :]٤٣٢٨ أكربنور شادى ح فى كمانول ميس وعوت كري توان س وبال دعوت قبول كرنا اور كهانا جائزب يأبيس ؟١يبى مسلمانون كوبنودكى شادى فى من دعوت كرنا جائزة عين يا خميس؟ حمل دلل تحرير فرما كين- شيخ محمد-ساجد الجواب حامدًاومصليًا: ين معالمات، قبيل ،٢ جيبا كهنج وثراء، لين دين درست ،٢ يد دعوت كرنا اوركهانا بجى ورست فت جبكم كَو حاجت داع بو (يعنى بلا ضرورت الن الوكول ت اختلاط وتعلقات كروه بي) اورده كانا پاک هو: «أّما من حاجة داعية، فينبغى الاحتراز عنه". فآوى بنديش ب: "ولا بأس بضيافة الذمى وإن لم يكن بينهما إلا معرفة، كذا فى . الملتقط وفى التفاريق: لا بأس بأن يضيف كافرًا لقرابة أو حاجة، كذا فى التمرتاشى"()١ - فقط والّتدسبحانه وتعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكوبي عفا الله عنه معين مفتى در سه مظابر علوم سبار يثور، /٧٣ محرم الحرام/ ٨٧٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مدرسه مظابر علوم سار شور، /٣٣ محرم الحرام/ ٨٦٥- = (الفتاوى العالمكيرية، المصدر السابق) (و كذا فى المتلقط فى الفتاوى الحنفية، ص:،، ،٢ مكتبه حقانيه كونثه) (وأيضا الفتاوى الکاملیة، ص:، ،٦٢ مکتبه حقانیە پشاور) ( )١ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر: ٥/٥ ،٢٣)رشيديه "لا بأس بضيافة الذمى وإن لم يكن بينهما إلا معرفة". (الملتقط فى الفتاوى الحنفية، ص: ،، ،٢ حقانيه كونثه) "فى الواقعات: مسلم دعاه نصرانٌّى إلى ضيافته وليس بينهما صداقة ولا مخالطة غيرها بينهما فى التجارة، حل له الذهاب؛ لأّن فيه ضربًا من البر، وقد ندبنا إليه فى حق من لم يقاتلنا فى الدين، قال : تعالى ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من ديار كم أن تبروهم وتقسطوا= فتاوى محموديه جلد هزدهم ٢١١ باب الضيافات والهدايا جند وول كى دعوت كاحكم سوال[ :]٨٣٧٨ ندووليمال جب كولي مرجاتاب تواس /٤٣١ ون] بعد بجوزج يعنى دعوت بولى ب جس من برقم ٤ هاف تارجوت بي اورتمام وهلوك جن كودعوت دى جانى تب ثريك بروكر کھانا کھاتےہیں۔ سوال بد كركيا بند وول ستک يبال (مراده) يعنى مرده يجوزج مسلمانول كوكهانا كيات؟ اس وعوت من شريك بوكر كهانا هاياجاسكتاب يا غيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس كى بالكل اجازت بس، مي اس بمركز شريك ن بول()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٣٢/٩/١٩٥- فاست كى دعوت، عوام كاجتده اور بديد سوال[ :]٩٣٢٨ كما فرمات بين علمات دين وشر ع مثين اس مستكه مي: "عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن إجابة طعام-"الفاسقين ينحديث مشكوة شريف، كتاب النكاح، باب الوليمة، ص٠ ،٩/٢ فصل ثالث مي الكهى بولى ب()٢ - = ، إليهم إن الله يحب المقسطين﴾ ومعنى الإقساط الإحسان إليهم". (الفتاوى الكاملية فى الحوادث ، الطرابلسية ص:، ،٦٢ مکتبه حقانیە پشاور) ( )١ فقبات كرام فى كفار مذيبى ميلون من شركت بات تحت حكم الكاياب، اى طرف الناك بر دبي رسم اور بريد بى اجتماع ست جى مما نعت ب، است يخاضر ورى: "ومن خرج إلى السدة: أى مجتمع أهل الكفر فى يوم النبروز، كفر؛ لأن فيه إعلان الكفر، وكأنه أعانهم عليه، وعلى قياس مسئلة الخروج إلى النيروز المجوسى الموافقة معهم فيما يفعلون فى ذلك اليوم يوجب الكفر". (شرح الفقه الأكبر لملا على القارى، فصل فى الكفر صريحًا و كناية، ص: ،٢٨١)قدیمی ( )٢ (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الوليمة، الفصل الثالث: ٢/٩ ،٢/)قديمى فتاوى محموديه جلد هؤدهم باب الضيافات والهدايا ايك مرتبه سار نور مس استفتاء كياكما تها كهفاست كى دعوت قول كرنا جاترب يا خير؟ جواب آياتهاكه فاست معلن كى دعوت قبول كرنا مكر وه- تحريكحب اس ست اس حديث ك نى كومي تحريفى- جها ايك مولوى صاحب- فى جوكه مجاز حضرت تقانوى مدظله]- محمد وشبه بس ؤال ديا، وهكبة بين فاست أكروارثون] حقوق ندويتا- بووغيره غرض حديث كومقيد كرويتم فى مجها كهي حض تاويل ب، جسيما كه بعضول كى عادت ب كرقرآن وحديث مثل تاويل كرت بين اوراست عمل] مطابق معى بيان كرت بين، جس تبسم جدول كوفق مج مل التماس بموجاتاب. يج بعض القياء كاكمان بت كماس حديث برعمل بت وشوارب، كمونكم عوام توقريب قريب سب ى بدئى بين كيونكن عالم ين يرده كاوجود عقاء كر ب بمارتيبال توشاذ وناور مستورات مثل برده ب اور وارثون ك حقوق كولى بيس ويتماء الاشاذ ونادر- بحر ضروريات دي كا علم جوعورت اور مروسب بهفرض ب اس ست عوام بالكل غافل بين- يعربمارت اكابرويوبندوسبار ينورجى كه حضرت تقانوى بجى فاست كى دعوت قول كريليت ين. اب يد بد تميز شاكرونالأق ونا بكار حضرت والاكى خدمت شريف مثل وست بسة عرض برداذب كهاولًا حديث كى شرت بيان كى جات كد اس مي مطلًقتحريك مرادب يأخير؟ يجر اكابر برجواعتزاخر بت كدفا سقول ٤ جنده بديت اتي اوقات برى كرة بين، ان كاجواب عنايت فرما كين، آيا مدر سن كى مصلحت يران كامدار موجات كايائس؟ ٣ ...... بيان القرآن چوتها سيماره دومر الكور ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴾ الخ(.)١ آيت شريفه، تحت مس لكهاب كم: وسي قدرت من توبي اس امروكى كا ترك جائزة بس اورز بالى قدرت ميس مايوني نفع] وقت ترك جائزب، يكن مؤّدت اور مخالطت كابجى ترك واجب ب، كر بضرورة شديده(.)٢ اس بان كى وجدت من فى است خويش واقارب كوامر بالمعروف كرك نفع تمايوس بوکر مووت ومخالطت ترك كرويا تها، اي اب مجورى ت يعنى يحول كى تعليم كهربين خيس بوكمق فى، اكثر اوقات بين كيل كور م رچ ين، بابندى ك مسا تهدددون جى ني إحت بين، اس لًة ان كى تعليم كهربين بس بوسمق قى، لم اس ( )١ (سورة آل عمران: )٣٠١ ( )٢ (بيان القرآن، (سورة آل عمران: ،)٣٠١: ص ،٠٢٢ إدارة تاليفات اشرفيه) فتاوى محموديه جلد هدهم ٨١١ باب الضيافات والهدايا ان كى تعليم] واسط اب- جلاكياتها بس ك كهرد بتاجون، وبال بر مستورات من برده بين اوراسل شخص] ومن دوسرول ـ مالى حقوق بجى بين- امر بالمعروف وبت كياب، يكن اب ت تفع مايوى كاوقت-ب اب كزارش بت كو اس حض مصلحت ت يحول كى تعليم بور ىاب، يمال رجول يا سن حالت مي ترى مؤّدت ومخالطت جوواجب ب اسير عمل كرول اوركهر چلا حاول نواس صورت ئي يحول كوكيا كرول؟ حضرت هانوى مدخل العالى-، ياس لكن ت فريات بين: ويوبند سهاد ينورلكهو، بت يج تكليف موتى اور بر مكت شفقت ومحت ٤ سماته جواب سا- ج كا اميد بيس، لهذا حضرت والاكى خدمت ميس عرض كرتاچول كهازروت مبربانى دونول سوالول كاجواب ارشاد فر ماكرييك مشوره شرف فرما كين. الجواب حامدًا ومصليًا: ١ ...... قال الفقيه (أبولليث): "إذا دعيَت إلى وليمة إن لم يكن ماله حرامًا ولم يكن فيها ، فسق فلا بأس بالإجابة. وإن كان ماله حرامًا، فلا ُتِجبه. وكذلك إن كان فاسقًا معلنًا، فلا تجبه، ليعلم أنك غير راٍض بفسقه. وإذا أتيت وليمًة فرأيت فيها منكرًا فانههم عن ذلك، فإن لم يمتنعوا عن ، ذلك فارجع؛ لأنك لوجالستهم يظنون أنك راٍض بفعلهم، الخ)". بستان العارفين، ص: ٠٨ )١(- "وفى الروضة: يجيب دعوة الفاسق، والورُع أن لا يجيبه. آكل الربوا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه، وغالب ماله حرام، لا يقبل ولا يأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه. وإن كان غالب ماله حلالًا، فلا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا فى ." الملتقط فتاوى عالمكيرى: )٢(٥/٣٤٣- عماراِت بالاست معلوم بواكه وعوت ميس خر ين الى تم ك موتى ب: اول يدر نفس مال ى حرام بو، دوم ( )١ (بستان فقيه أبى الليث السمر قندى رحمه الله تعالى، باب إجابة الدعوة، ص: ،٨٨١ مطبع فاروقی ھند) ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر فى الهدايا والضيافات: ،٥/٣٢٣ )رشیدیه (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الكراهية: ،٢/٩٢٨)بيروت فتاوى محموديه جلد هؤدهم ٩١١ باب الضيافات والهدايا يركم صاحٍب بال فاست بوء اور مال حلال جورسوم يس الجلس وعوت مثيل منكرات-مول اول كا هم يدب كه جب يقين يا ظن غالب ت الس مال كى حرمت كا علم بموجات تؤاس كا هانا حرام ـ اوراسك دعوت كار وكرناواجب ب، قول-كرناجاءترئيس دوم كاحكم يدب كماكرفاست معلنا عن تعلم كلا ممنوعات ومحرمات كاارتكاب كرتاب اوراس ك وعوت قبول ذكر ت في خيال يدب كماس كوتنبيه بموكى اوردهافى حركات ت باذآ فى كاتوبركزاس كى وعوت قبول نه - كر اوراكريب كراسن كى دعوت قبول ند كريست ال كوتعين روكى، بلكن كا فت اند يشرب تودفع فتن] سلة قبول أور- كرل قول كرت اورد كرفي مين كَو اصلارح كى ايدب، ند فتة كاند يشدب توورع وتقوى يه كم قبول تذكر يمكن انكار كروب، تمابم أكر قبول كر اتب بجى حرام خميس- سوم كايه ب حكم كه أكر يج ست علم بموكه خلال الجلس وعوت ميل منكرات إلى اورية جى خيال موسكو مع كري ت ان منكرات كا الهداون بوكا تو قبول- ذكرت أكر خيال موكه السداد بموجات كاتو قبول كرب اور جاكر انسداد منكرات كرب- أكر سبى ان منكرات كا علم خير تها، وبال تدريج كر علم بوالواكر يخص مقتدى ب كماس فعل ت استدلال كياجاتاب تواس كوجايت كه الذ كريجاجات، ن وبال ت خبر اوردعوت مثل شريك نه-لا اور مقتدى تبين تويجرويهنا ابت كروسر خوان براس سک مماش ده منكرات بين، ياسى دومرى بكه ان تقريب مي بين، أكروسترخوان برين تب بحى جاجات أكر ووسرى بكه مول توبيجرا كوشركت من مضا لقد-بس يواصل مستلهكى تفصيل، فتاوى عالمكيرى، كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر فى الهدايا والضيافات كور يفت ي تفصيل بور طور يرحل بوجاتي-)ب(١ ( )١ "أهدى إلى رجل شيئًا أو أضافه، إن كان غالب ماله من الحلال، فلا بأس، إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام، ينبغى أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام، إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا فى الينابيع.......... ولو دعى إلى دعوة، فالواجب أن يجيبه إلى ذلك. وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولابدعة، وإن لم يجبه كان عاصيًا، والامتناع أسلم فى ، زماننا إلا إذا علم يقينًا بأنه ليس فيها بدعة ولا معصية، كذا فى الينابيع........... ومن دعى إلى وليمة فوجد ثمة لعبًا أو غناء، فلابأس أن يقعد ويأكل، فان قدر على المنع يمنعهم، وإن لم يقدر يصبر. وهذا إذا لم يكن مقتدى به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم، فإنه يخرج ولا يقعد. ولو كان ذلك على المائدة،= Made Searchable by ScribeTools.com